الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الجمعة، 14 نوفمبر 2025

التعليق على قانون الإجراءات الجنائية رقم 174 لسنة 2025

الجريدة الرسمية العدد 45 مكرر د في 12 نوفمبر سنة 2025

الْمَادَّةُ 1 إِصْدَارٌ: الْاِعْتِدَادُ بِالْإِجْرَاءَاتِ فِي الْقَوَانِينِ الْأُخْرَى
الْمَادَّةُ 2 إِصْدَارٌ: نَظَرُ طعون الْجُنَحَ الْغِيَابِيَّةَ قَبْلَ سَرَيَانِ الْقَانُونِ
الْمَادَّةُ 3 إِصْدَارٍ: السَّرَيَانُ الزَّمَنِيُّ لِأَحْكَامَ الْاِسْتِئْنَافِ فِي مَوَادِّ الْجِنَايَاتِ
الْمَادَّةُ 4 إِصْدَارٍ: إلْغَاءُ قَوَانِينِ الْإِجْرَاءَاتِ وَتَسْلِيمِ الْمُتَّهَمِينَ وَنَقْلِ الْمَحْكُومِ عَلَيْهُمْ
الْمَادَّةُ 5 إِصْدَارٍ: إِصْدَارُ وَزِيرِ الْعَدْلِ الْقَرَارَاتِ التَّنْفِيذِيَّةِ لِلْقَانُونَ
الْمَادَّةُ 6 إِصْدَارٍ: نَشَرَ الْقَانُونُ وَالْعَمَلُ بِهِ

قانون الإجراءات الجنائية

الكتاب الأول
الدعوى الجنائية وجمع الاستدلالات والتحقيق

الباب الأول
الدعوى الجنائية

الفصل الأول
تحريك الدعوى الجنائية والقيود التي ترد عليه

مَادَّةُ 1: سُلْطَاتُ النِّيَابَةِ الْعَامَّةِ
مَادَّةُ 2: مُبَاشِرَةُ الدَّعْوَى الْجِنَائِيَّةِ
مَادَّةُ 3: قِيدَ الشَّكْوَى
مَادَّةُ 4: الشَّكْوَى عِنْدَ تَعَدُّدِ الْمَجْنِيِّ عِلِّيِّهِمْ وَتَعَدُّدِ الْمُتَّهَمِونَ
مَادَّةُ 5: شَكْوَى نَاقِصِي وَفَاقِدِي الْأَهِلِّيَّةِ
مَادَّةُ 6: تَمْثيلُ النِّيَابَةِ لِلَمَّجَنِي عَلَيْهِ
مَادَّةُ 7: اِنْقِضَاءُ الْحَقِّ فِي الشَّكْوَى
مَادَّةُ 8: الطَّلَبُ كَقَيْدِ إِجْرَائِيِّ
مَادَّةُ 9: حِمَايَةُ الْمُوَظَّفِ الْعَامِّ
مَادَّةُ 10: الطَّلَبُ مِنَ الْهَيْئَةِ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهَا
مَادَّةُ 11: الْاِلْتِزَامُ بِقُيُودِ الشَّكْوَى وَالْإِذْنِ وَالطَّلَبِ
مَادَّةُ 12: التَّنَازُلُ عَنِ الشَّكْوَى وَالطَّلَبِ

الفصل الثاني
إقامة الدعوى الجنائية من محكمة الجنايات أو محكمة النقض
مَادَّةُ 13: التَّصَدِّي مِنْ مَحْكَمَةِ جِنَايَاتِ أَوَّلَ دَرَجَةٍ
مَادَّةُ 14: تُصَدِّي مَحْكَمَةُ الْجِنَايَاتِ الْمُسْتَأْنِفَةِ وَمَحْكَمَةِ النَّقْضِ
مَادَّةُ 15: التَّصَدِّي لِلْإِخْلَالَ بِأَوَامِرِ الْمَحْكَمَةِ أَوِ التَّأْثِيرُ فِي قَضَائِهَا



الفصل الثالث
انقضاء الدعوى الجنائية
مَادَّةُ 16: أَسَبَّابُ اِنْقِضَاءِ الدَّعْوَى الْجِنَائِيَّةِ
مَادَّةُ 17: اِنْقِضَاءُ الدَّعْوَى الْجِنَائِيَّةِ بِمُضِيِّ الْمُدَّةِ
مَادَّةُ 18: عَدَمُ وَقْفِ سَرَيَانِ مُدَّةِ الْاِنْقِضَاءِ
مَادَّةُ 19: اِنْقِطَاعُ الْمُدَّةِ
مَادَّةُ 20: التَّصَالُحُ فِي الْمُخَالَفَاتِ وَالْجُنَحِ
مَادَّةُ 21: الصُّلْحُ مَعَ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ
مَادَّةُ 22: الصُّلْحُ فِي جَرَائِمِ الْقَتْلِ وَالْجُرْحِ
مَادَّةُ 23: التَّصَالُحُ فِي جَرَائِمِ اخْتِلَاَسِ الْمَالِ الْعَامِّ وَالْعُدْوَانِ عَلَيْهِ وَالْغَدْرَ

الباب الثاني
جمع الاستدلالات ورفع الدعوى

مَادَّةُ 36: تَغْرِيمُ الْمُخَالِفِ لِأَوَامِرَ مَأْمُورَ الضَّبْطِ الْقَضَائِيِّ

الفصل الثالث
القبض على المتهم

الفصل الرابع
دخول المنازل وتفتيشها وتفتيش الأشخاص

الفصل الخامس
تصرفات النيابة العامة في التهمة بعد جمع الاستدلالات

الباب الثالث
التحقيق بمعرفة النيابة العامة
الفصل الأول

الفصل الثاني
المعاينة والتفتيش وضبط الأشياء المتعلقة بالجريمة
مَادَّةُ 75: الْاِنْتِقَالُ لِلْمُعَايَنَةَ وَإِثْبَاتَ الْحَالَةِ
مَادَّةُ 86: تَبْلِيغُ الْمُتَّهَمِ بِالرَّسَائِلِ الْمَضْبُوطَةِ وَالتَّظَلُّمِ مِنَ الضَّبْطِ

الفصل الثالث
سماع الشهود

الفصل الرابع
ندب الخبراء

الفصل الخامس
الاستجواب والمواجهة
مَادَّةُ 112: اِسْتِجْوَابُ الْمُتَّهَمِ وَاِحْتِجَازِهِ
الفصل السابع
أمر الحبس
الفصل الثامن
الإفراج المؤقت
الفصل التاسع

مادة رقم 136
يصدر الأمر بالرد من النيابة العامة أو قاضي التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة، ولمحكمة الموضوع وحدها أن تأمر بالرد أثناء نظر الدعوى.









مادة رقم 137
يكون رد الأشياء المضبوطة إلى من كانت في حيازته وقت ضبطها، أما الأشياء التي وقعت عليها الجريمة أو المتحصلة منها فيكون ردها إلى من فقد حيازتها بالجريمة، ما لم يكن لمن ضبطت معه الحق قانونًا في حبسها.













مادة رقم 138
لا يمنع الأمر بالرد ذوي الشأن من المطالبة أمام المحاكم المدنية بما لهم من حقوق، وإذا كان الأمر بالرد قد صدر من المحكمة بناء على طلب أي من المتهم أو المدعى بالحقوق المدنية في مواجهة الآخر فلا يجوز المطالبة به أمام المحاكم المدنية.









مادة رقم 139
يجوز الأمر بالرد ولو من غير طلب.
ولا يجوز للنيابة العامة أو قاضي التحقيق الأمر بالرد عند المنازعة، ويرفع الأمر في هذه الحالة أو في حالة وجود شك فيمن له الحق في تسلم الشيء إلى محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة، بناء على طلب ذوي الشأن لتأمر بما تراه.









مادة رقم 140
يجب عند صدور أمر بالحفظ أو بأن لا وجه لإقامة الدعوى أن يُفصل في كيفية التصرف في الأشياء المضبوطة وكذلك الحال عند الحكم في الدعوى إذا حصلت المطالبة بالرد أمام المحكمة.









مادة رقم 141
يجوز لمحكمة الموضوع أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة أن تحيل الأمر في شأن الرد إلى المحكمة المدنية إذا رأت موجبًا لذلك، وفي هذه الحالة يجوز وضع الأشياء المضبوطة تحت الحراسة أو اتخاذ إجراءات تحفظية أخرى نحوها.









مادة رقم 142
إذا كان الشيء المضبوط مما يتلف بمرور الزمن أو يستلزم حفظه نفقات تستغرق قيمته أو لم يطلبه صاحبه خلال ستة أشهر من تاريخ انتهاء الدعوى، يجوز للنيابة العامة أن تأمر ببيعه بإحدى الطرق المقررة بقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ متى سمحت بذلك مقتضيات الدعوى، ويكون لصاحبه الحق في أن يطالب بالثمن الذي بيع به بعد خصم النفقات والمصروفات.




الفصل العاشر
منع المتهم من التصرف في أمواله أو إدارتها







مادة رقم 143
في الأحوال التي تقوم فيها أدلة كافية من التحقيق على جدية الاتهام في أي من الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، وغيرها من الجرائم التي تقع على الأموال المملوكة للدولة أو الهيئات والمؤسسات العامة والوحدات التابعة لها أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، وكذا في الجرائم التي يوجب القانون فيها على المحكمة أن تقضي من تلقاء نفسها برد المبالغ أو قيمة الأشياء محل الجريمة أو تعويض الجهة المجني عليها، وقدرت فيها النيابة العامة أن الأمر يقتضي اتخاذ تدابير تحفظية على أموال المتهم، بما في ذلك منعه من التصرف فيها أو إدارتها، وجب عليها أن تعرض الأمر على المحكمة الجنائية المختصة طالبة الحكم بذلك ضمانًا لتنفيذ ما عسى أن يقضي به من غرامة أو رد أو تعويض.
وللنائب العام عند الضرورة أو في حالة الاستعجال أن يأمر مؤقتًا بمنع المتهم من التصرف في أمواله أو إداراتها، ويجب أن يشتمل أمر المنع من الإدارة على تعيين من يدير الأموال المتحفظ عليها، وعلى النائب العام في جميع الأحوال أن يعرض أمر المنع على المحكمة الجنائية المختصة خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ صدوره، بطلب الحكم بالمنع من التصرف أو الإدارة وإلا اعتبر الأمر كأن لم يكن.









مادة رقم 144
تصدر المحكمة الجنائية حكمها خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يومًا من تاريخ عرض أمر المنع المشار إليه بالفقرة الأولى من المادة 143 من هذا القانون عليها وبعد سماع أقوال ذوي الشأن، وتفصل المحكمة في مدى استمرار العمل بالأمر الوقتي المشار إليه بالفقرة الثانية من المادة 143 من هذا القانون كلما رأت وجهًا لتأجيل نظره.
ويجب أن يشتمل الحكم على الأسباب التي بني عليها، وأن يشمل المنع من الإدارة تعيين من يدير الأموال المتحفظ عليها بعد أخذ رأي النيابة العامة.
ويجوز للمحكمة بناء على طلب النيابة العامة أن تشمل في حكمها أي مال لزوج المتهم أو أولاده القصر أو ورثته إذا توافرت أدلة كافية على أنه متحصل من الجريمة موضوع التحقيق وآل إليهم من المتهم، وذلك بعد إدخالهم في الطلب.
وعلى من يعين للإدارة أن يتسلم الأموال المتحفظ عليها، ويبادر إلى جردها بحضور ذوي الشأن، وممثل للنيابة العامة، أو خبير تندبه المحكمة، ويلتزم من يعين للإدارة بالمحافظة على الأموال وحسن إدارتها، وردها مع غلتها المقبوضة طبقًا للأحكام المقررة في القانون المدني بشأن الوكالة في أعمال الإدارة والوديعة والحراسة، وذلك على النحو الذي يصدر بتنظيمه قرار من النائب العام.









مادة رقم 145
لكل من صدر ضده حكم بالمنع من التصرف أو الإدارة أن يتظلم منه أمام المحكمة الجنائية المختصة بعد انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ الحكم، فإذا رفض تظلمه فله أن يتقدم بتظلم جديد كلما انقضت ثلاثة أشهر من تاريخ الحكم برفض التظلم.
كما يجوز لمن صدر ضده حكم بالمنع من التصرف أو الإدارة ولكل ذي شأن أن يتظلم من إجراءات تنفيذه.
ويحصل التظلم بتقرير في قلم كتاب المحكمة الجنائية المختصة، وعلى رئيس المحكمة أن يحدد جلسة لنظر التظلم يعلن بها المتظلم وكل ذي شأن، وعلى المحكمة أن تفصل في التظلم خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يومًا من تاريخ التقرير به.
ويجوز للمحكمة المختصة أثناء نظر الدعوى من تلقاء نفسها أو بناء على طلب النيابة العامة أو ذوي الشأن أن تحكم بإنهاء المنع من التصرف أو الإدارة المقضي به أو تعديل نطاقه أو إجراءات تنفيذه.













مادة رقم 146
يجب أن يبين الأمر الصادر بالتصرف في الدعوى الجنائية أو الحكم الصادر فيها ما يتبع في شأن التدابير التحفظية المشار إليها في المادة 143 من هذا القانون.
وفي جميع الأحوال، ينتهي المنع من التصرف أو الإدارة بصدور قرار بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية أو بصدور حكم نهائي فيها بالبراءة، أو بتمام تنفيذ العقوبات المالية والتعويضات المقضي بهما.
ولا يحتج عند تنفيذ الحكم الصادر بالغرامة أو برد المبالغ أو قيمة الأشياء محل الجريمة أو بتعويض الجهة المجني عليها بحسب الأحوال بأي تصرف يصدر بالمخالفة للأمر أو الحكم المشار إليهما في المادتين 143، 144 من هذا القانون من تاريخ قيد أي منهما في سجل خاص يصدر بتنظيمه قرار من وزير العدل، ويكون لكل ذي شأن حق الاطلاع على هذا السجل.













مادة رقم 147
يجوز للمحكمة عند الحكم برد المبالغ أو قيمة الأشياء محل الجرائم المشار إليها في المادة 143 من هذا القانون أو بتعويض الجهة المجني عليها فيها أن تقضي بناء على طلب النيابة العامة أو المدعي بالحقوق المدنية بحسب الأحوال، وبعد سماع أقوال ذوي الشأن بتنفيذ هذا الحكم في أموال زوج المتهم وأولاده القصر، إذا ثبت أنها آلت إليهم من المتهم، وأنها متحصلة من الجريمة المحكوم فيها.









مادة رقم 148
لا يحول انقضاء الدعوى الجنائية بالموت قبل أو بعد إحالتها إلى المحكمة دون قضائها بالرد في الجرائم المنصوص عليها في المواد ١١٢، ١١٣/ فقرة أولى وثانية ورابعة، ١١٣ مكررًا فقرة أولى، ١١٤، ١١٥ من قانون العقوبات.
وعلى المحكمة أن تأمر بالرد في مواجهة الورثة والموصى لهم، وكل من أفاد فائدة جدية من الجريمة ليكون الحكم بالرد نافذًا في أموال كل منهم بقدر ما استفاد.
ويجب أن تندب المحكمة محاميًا للدفاع عمن وجه إليهم طلب الرد إذا لم ينيبوا من يتولى الدفاع عنهم.




الفصل الحادي عشر
منع المتهم من السفر












مَادَّةُ 149: الْإِدْرَاجُ عَلَى قَوَائِمِ الْمَمْنُوعِينَ مِنَ السَّفَرِ أَوْ تَرَقُّبُ الْوُصُولِ
مَادَّةُ 150: التَّظَلُّمُ مِنْ أَمْرِ الْمَنْعِ مِنَ السَّفَرِ أَوِ الْإِدْرَاجُ











مادة رقم 151
يجوز لسلطة التحقيق مصدرة الأمر ابتداءً في كل وقت العدول عن الأمر الصادر منها، كما يجوز لها التعديل فيه برفع اسمه من على قوائم المنع من السفر أو ترقب الوصول لمدة محددة إذا دعت الضرورة لذلك.
وللنائب العام للاعتبارات التي يقدرها ومن بينها الظروف الصحية منح أي من المدرجة أسماؤهم على قوائم الممنوعين من السفر بناء على طلبه أو وكيله أو أحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة تصريحًا للسفر إلى دولة أو دول معينة لمدة محددة، إذا قدم الضمانات الكفيلة بالعودة إلى البلاد عند انتهاء مدة التصريح.
وفي جميع الأحوال، ينتهي المنع من السفر بصدور قرار بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية أو بصدور حكم نهائي فيها بالبراءة أيهما أقرب.







الفصل الثاني عشر

انتهاء التحقيق والتصرف في الدعوى

مادة رقم 152
إذا رأت النيابة العامة بعد التحقيق أنه لا وجه لإقامة الدعوى تصدر أمرًا بذلك، وتأمر بالإفراج عن المتهم المحبوس ما لم يكن محبوسًا لسبب آخر، ولا يكون صدور الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى في الجنايات إلا من المحامي العام أو من يقوم مقامه.
ويجب أن يكون الأمر مكتوبًا، وأن يشتمل على الأسباب التي بني عليها.
ويبين بالأمر اسم المتهم، ولقبه، وسنه، ومحل ميلاده، وسكنه، ومهنته، ورقمه القومي أو رقم وثيقة سفره، وموطنه إن كان أجنبيًا، والواقعة المنسوبة إليه ووصفها القانوني.
ويعلن الأمر للمتهم وللمجني عليه وللمدعي بالحقوق المدنية، وإذا كان أيهم قد توفى يكون الإعلان لورثته جملة دون ذكر أسمائهم في آخر موطن كان لمورثهم.









مادة رقم 153
يجوز للنائب العام أن يلغي الأمر المُشار إليه في المادة 152 من هذا القانون في مدة الثلاثة أشهر التالية لصدوره، ما لم يكن قد صدر قرار من محكمة جنايات أول درجة أو من محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة بحسب الأحوال برفض الطعن المرفوع في هذا الأمر.









مادة رقم 154
إذا رأت النيابة العامة أن الواقعة جنحة، وأن الأدلة على المتهم كافية رفعت الدعوى إلى المحكمة الجزئية المختصة بنظرها، ما لم تكن الجريمة من الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر عدا الجنح المضرة بأفراد الناس.
ويكون تكليف المتهم بالحضور أمام المحكمة الجزئية المختصة، مع مراعاة حكم المادة 62 من هذا القانون.









مادة رقم 155
يجب على النيابة العامة عند صدور القرار بإحالة الدعوى إلى المحكمة الجزئية أن تقوم بإرسال جميع الأوراق إلى قلم كتاب المحكمة خلال ثلاثة أيام، وبإعلان الخصوم بالحضور أمام المحكمة في أقرب جلسة في المواعيد المقررة.









مادة رقم 156
إذا رأت النيابة العامة أن الواقعة جناية أو من الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر عدا الجنح المضرة بأفراد الناس، وأن الأدلة كافية ترفع الدعوى إلى محكمة جنايات أول درجة، وتعلن المتهم بأمر إحالتها، وترسل الأوراق إليها فورًا.









مادة رقم 157
يكون رفع الدعوى في مواد الجنايات بإحالتها من المحامي العام أو من يقوم مقامه إلى محكمة جنايات أول درجة بتقرير اتهام تبين فيه بيانات المتهم، ورقمه القومي، والجريمة المسندة إليه بأركانها المكونة لها، وجميع الظروف المشددة أو المخففة للعقوبة، ومواد القانون المراد تطبيقها، وترفق به قائمة بمضمون أقوال الشهود وأدلة الإثبات الأخرى، ويندب المحامي العام من تلقاء نفسه محاميًا لكل متهم بجناية صدر أمر بإحالته إلى محكمة جنايات أول درجة إذا لم يكن قد وكل محاميًا للدفاع عنه، وتعلن النيابة العامة الخصوم بالأمر الصادر بالإحالة إلى محكمة جنايات أول درجة خلال العشرة أيام التالية لصدوره.









مادة رقم 158
يرسل ملف القضية المحالة إلى قلم كتاب محكمة الاستئناف فورًا، وإذا طلب محامي المتهم أجلاً للاطلاع عليه يحدد له رئيس المحكمة ميعادًا لا يجاوز عشرة أيام يبقى خلالها ملف القضية في قلم الكتاب، حتى يتسنى له الاطلاع عليه من غير أن ينقل من هذا القلم.
ويجب على الخصوم أن يعلنوا شهودهم الذين لم تدرج أسماؤهم في القائمة المُشار إليها في المادة 157 من هذا القانون على يد محضر، بالحضور بالجلسة المحددة لنظر الدعوى، وذلك مع تحمل نفقات الإعلان، وإيداع مصاريف انتقال الشهود.









مادة رقم 159
إذا شمل التحقيق أكثر من جريمة واحدة من اختصاص محاكم من درجة واحدة، وكانت مرتبطة تحال جميعًا بأمر إحالة واحد إلى المحكمة المختصة مكانيًا بإحداها، فإذا كانت الجرائم من اختصاص محاكم من درجات مختلفة تحال إلى المحكمة الأعلى درجة.
وفي أحوال الارتباط التي يجب فيها رفع الدعوى عن جميع الجرائم أمام محكمة واحدة، إذا كانت بعض الجرائم من اختصاص محاكم عادية، وبعضها من اختصاص محاكم خاصة يكون رفع الدعوى بجميع الجرائم أمام المحاكم العادية، ما لم ينص القانون على غير ذلك.













مادة رقم 160
مع مراعاة أحكام المادة 132 من هذا القانون، يفصل عضو النيابة العامة المختص في القرار أو الأمر الصادر بالإحالة إلى المحكمة الجزئية أو محكمة جنايات أول درجة في استمرار حبس المتهم احتياطيًا أو الإفراج عنه أو في القبض عليه إذا لم يكن قد قبض عليه أو كان قد أفرج عنه، ما لم يكن قد أعلن بقرار أو أمر الإحالة، فإذا قبض عليه تعين عرضه خلال ثمانٍ وأربعين ساعة على المحكمة المختصة.









مادة رقم 161
إذا حدث بعد صدور الأمر بالإحالة ما يستوجب إجراء تحقيقات تكميلية فعلى النيابة العامة أن تقوم بإجرائها، وتقدم المحضر إلى المحكمة.







مادة رقم 162
يجوز للنائب العام أو المحامي العام في الأحوال المبينة في الفقرة الأولى من المادة ١١٨ مكررًا أ من قانون العقوبات أن يحيل الدعوى إلى محاكم الجنح لتقضي فيها وفقًا لأحكام المادة المذكورة.





مادة رقم 163
الأمر الصادر من النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى يمنع من العودة إلى التحقيق، إلا إذا ظهرت أدلة جديدة قبل انتهاء المدة المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية.
ويعد من الأدلة الجديدة شهادة الشهود والمحاضر والأوراق التي تحمل أدلة أخرى لم تعرض على النيابة العامة، ويكون من شأنها تقوية الأدلة التي وجدت غير كافية أو زيادة الإيضاح المؤدي إلى ظهور الحقيقة.





الفصل الثالث عشر
استئناف الأوامر الصادرة من النيابة العامة



مادة رقم 164
يجوز للمتهم وللمدعي بالحقوق المدنية استئناف الأمر الصادر من النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى، ما لم يكن صادرًا في تهمة موجهة ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها، ما لم تكن من الجرائم المنصوص عليها في المادة 123 من قانون العقوبات.
ويحصل الاستئناف بتقرير في قلم الكتاب في ميعاد عشرة أيام من تاريخ الإعلان بالأمر.
ويرفع الاستئناف إلى محكمة جنايات أول درجة منعقدة في غرفة المشورة في مواد الجنايات، وإلى محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة في مواد الجنح.
وعلى غرفة المشورة عند إلغاء الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى أن تعيد القضية إلى النيابة العامة معينة الجريمة المرتكبة ونص القانون المنطبق عليها وأقوال شهود الإثبات ومضمون أدلة الإثبات الأخرى، وذلك لإحالتها إلى المحكمة المختصة.
وتكون القرارات الصادرة من غرفة المشورة وفقًا لأحكام هذا الفصل نهائية.









مادة رقم 165
يجوز لجميع الخصوم أن يستأنفوا الأوامر المتعلقة بمسائل الاختصاص ولا يوقف الاستئناف سير التحقيق ولا يترتب على القضاء بعدم الاختصاص بطلان إجراءات التحقيق.
ويكون ميعاد استئناف تلك الأوامر عشرة أيام من تاريخ إعلان الخصوم بها.













مادة رقم 166
يجوز للمتهم أن يستأنف الأمر الصادر بحبسه احتياطيًا أو بمد مدة الحبس، وللنيابة العامة إذا استلزمت ضرورة التحقيق أن تستأنف الأمر الصادر بالإفراج المؤقت عن المتهم المحبوس احتياطيًا.









مادة رقم 167
يكون استئناف الأوامر الصادرة وفقًا لأحكام هذا الفصل بتقرير يودع قلم كتاب المحكمة.









مادة رقم 168
يكون ميعاد استئناف النيابة العامة لأمر الإفراج المؤقت أربعًا وعشرين ساعة من تاريخ صدوره، ويجب الفصل في الاستئناف خلال ثمانٍ وأربعين ساعة من تاريخ رفعه.
ويكون استئناف المتهم لأمر الحبس أو مد مدته في أي وقت، فإذا صدر قرار برفض استئنافه جاز له أن يتقدم باستئناف جديد على ذات القرار كلما انقضت مدة ثلاثين يومًا من تاريخ صدور قرار رفض الاستئناف.









مادة رقم 169
يرفع الاستئناف أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة إذا كان الأمر المستأنف صادرًا من القاضي الجزئي بالحبس الاحتياطي أو بمده أو بالإفراج، فإذا كان الأمر صادرًا من تلك المحكمة، يرفع الاستئناف إلى محكمة جنايات أول درجة منعقدة في غرفة المشورة، وإذا كان صادرًا من محكمة جنايات أول درجة يرفع الاستئناف إلى محكمة الجنايات المستأنفة.









مادة رقم 170
في غير الحالات المشار إليها في المواد من 164 إلى 169 من هذا القانون، يرفع الاستئناف أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة.









مادة رقم 171
يتعين الفصل في استئناف أوامر الحبس الاحتياطي أو مده أو الإفراج المؤقت، خلال ثمان وأربعين ساعة من تاريخ رفع الاستئناف، وإلا وجب الإفراج عن المتهم إذا كان الاستئناف على قرار الإفراج المؤقت.
وتخصص دائرة أو أكثر من دوائر المحكمة الابتدائية أو محكمة الجنايات بدرجتيها لنظر استئناف أوامر الحبس الاحتياطي أو الإفراج المؤقت المشار إليهما في هذه المادة.









مادة رقم 172
ينفذ الأمر الصادر بالإفراج المؤقت عن المتهم المحبوس احتياطيًا ما لم تستأنفه النيابة العامة في الميعاد المنصوص عليه في المادة 168 من هذا القانون.
ويجوز للمحكمة المختصة بنظر الاستئناف، أن تأمر بمد حبس المتهم طبقًا لما هو مقرر في المادتين 123، 124 من هذا القانون.
وإذا لم يفصل في الاستئناف خلال ثلاثة أيام من تاريخ التقرير به وجب تنفيذ الأمر بالإفراج فورًا.









مادة رقم 173
إذا رفض الاستئناف المرفوع من المدعي بالحقوق المدنية عن الأمر الصادر بأن لا وجه لإقامة الدعوى جاز للجهة المرفوع إليها الاستئناف أن تحكم عليه لصالح المتهم بالتعويضات الناشئة عن رفع الاستئناف إذا كان لذلك محل.







الباب الرابع
التحقيق بمعرفة قاضي التحقيق
























الفصل الأول

تعيين قاض للتحقيق

مادة رقم 174
إذا رأت النيابة العامة في مواد الجنايات أو الجنح أن تحقيق الدعوى بمعرفة قاضي التحقيق أكثر ملاءمة بالنظر إلى ظروفها الخاصة، جاز لها في أية حالة كانت عليها الدعوى أن تطلب من رئيس المحكمة الابتدائية المختصة ندب أحد قضاتها لمباشرة هذا التحقيق، ويكون الندب بقرار من الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه في ذلك في بداية كل عام قضائي، وفي هذه الحالة يكون القاضي المندوب هو المختص دون غيره بإجراء التحقيق من وقت مباشرته له.
ويجوز للمتهم أو للمدعي بالحقوق المدنية إذا لم تكن الدعوى موجهة ضد موظف عام أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط بجريمة وقعت منه أثناء تأديته لوظيفته أو بسببها أن يطلب من رئيس المحكمة الابتدائية إصدار قرار بهذا الندب.
وتصدر الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه قرار الندب إذا تحققت الأسباب المبينة بالفقرة الأولى من هذه المادة بعد سماع أقوال النيابة العامة.









مادة رقم 175
يجوز لوزير العدل أن يطلب من محكمة الاستئناف ندب قاض لتحقيق جريمة معينة أو جرائم من نوع معين، ويكون الندب بقرار من الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه في ذلك في بداية كل عام قضائي، وفي هذه الحالة يكون القاضي المندوب هو المختص دون غيره بإجراء التحقيق من وقت مباشرته له.













مادة رقم 176
يجب على قاضي التحقيق المندوب وفقًا لأحكام المادتين 174، 175 من هذا القانون أن ينتهي من التحقيق خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من وقت مباشرته، إلا إذا حال دون ذلك ضرورات يستلزمها التحقيق، فإذا استلزم التحقيق تجاوز هذه المدة وجب علي قاضى التحقيق المندوب العرض على الجمعية العامة أو من تفوضه في إصدار قرار الندب، بحسب الأحوال، لتجديده مدة لا تجاوز ستة أشهر، وإذا لم يستلزم التحقيق تجاوز هذه المدة أو خالف قاضي التحقيق المندوب إجراءات عرض الدعوى، ندبت الجمعية العامة أو من تفوضه قاضيًا آخر لاستكمال التحقيق.













مادة رقم 177
لا يجوز لقاضي التحقيق مباشرة التحقيق في جريمة معينة أو جرائم من نوع معين، إلا بناء على طلب من النيابة العامة أو بناء على إحالتها إليه من الجهات الأخرى المنصوص عليها في القانون.




الفصل الثاني

مباشرة قاضي التحقيق لاختصاصه







مادة رقم 178
مع عدم الإخلال بما ورد في شأنه نص خاص في هذا الفصل، يباشر قاضي التحقيق اختصاصه طبقًا للأحكام المقررة في شأن التحقيق بمعرفة النيابة العامة.









مادة رقم 179
مع عدم الإخلال بأحكام المادة 176 من هذا القانون، إذا أحيلت الدعوى إلى قاضي التحقيق كان مختصًا دون غيره بتحقيقها.









مادة رقم 180
يجوز لقاضي التحقيق أن يندب أحد أعضاء النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي للقيام بعمل معين أو أكثر من أعمال التحقيق عدا استجواب المتهم.
ويكون للمندوب في حدود ندبه كل السلطة التي لقاضي التحقيق.
وله إذا كانت هناك حاجة لاتخاذ إجراء من الإجراءات خارج دائرة اختصاصه أن يطلب من قاضي محكمة الجهة أو أحد أعضاء النيابة العامة أو يكلف أحد مأموري الضبط القضائي بها.
ولقاضي محكمة الجهة المندوب أن يكلف بذلك عند الضرورة أحد أعضاء النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي طبقًا للفقرة الأولى من هذه المادة.
ويجب على قاضي التحقيق أن ينتقل بنفسه للقيام بهذا الإجراء كلما اقتضت مصلحة التحقيق ذلك.













مادة رقم 181
يجب على قاضي التحقيق في جميع الأحوال التي يندب فيها غيره لإجراء بعض أعمال التحقيقات أن يبين المسائل المطلوب تحقيقها، والإجراءات المطلوب اتخاذها.
وللمندوب أن يجري أي عمل آخر من أعمال التحقيق أو أن يستجوب المتهم في الأحوال التي يخشى فيها فوات الوقت متى كان ذلك متصلا بالعمل المندوب له ولازمًا في كشف الحقيقة.













مادة رقم 182
يكون لقاضي التحقيق عند مباشرة التحقيق السلطات المخولة للقاضي الجزئي الواردة في هذا القانون.













مادة رقم 183
يكون لقاضي التحقيق ذات الاختصاصات المقررة للمحكمة فيما يتعلق بنظام الجلسة.









مادة رقم 184
تقوم النيابة العامة بإعلان الشهود الذين يقرر قاضى التحقيق سماعهم على النحو المبين بالمادة 88 من هذا القانون.









مادة رقم 185
يجب على كل من دعي للحضور أمام قاضي التحقيق لتأدية شهادة أن يحضر بناء على الطلب المحرر إليه، وإلا جاز للقاضي الحكم عليه بعد سماع أقوال النيابة العامة بدفع غرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه، ويجوز له أن يصدر أمرًا
بتكليفه بالحضور مرة أخرى بمصاريف من طرفه، أو أن يصدر أمرًا مسببًا بضبطه وإحضاره.









مادة رقم 186
إذا حضر الشاهد أمام القاضي بعد تكليفه بالحضور مرة أخرى أو من تلقاء نفسه وأبدى أعذارًا مقبولة، جاز إعفاؤه من الغرامة بعد سماع أقوال النيابة العامة، كما يجوز إعفاؤه بناء على طلب يقدم منه إذا لم يستطع الحضور بنفسه.













مادة رقم 187
إذا حضر الشاهد أمام القاضي وامتنع عن أداء الشهادة أو عن حلف اليمين، يحكم عليه القاضي في الجنح والجنايات بعد سماع أقوال النيابة العامة بغرامة لا تجاوز ألفى جنيه.
ويجوز إعفاؤه من كل العقوبة أو بعضها إذا عدل عن امتناعه قبل انتهاء التحقيق.













مادة رقم 188
إذا كان الشاهد مريضًا أو لديه ما يمنعه من الحضور تسمع شهادته في محل وجوده، فإذا انتقل القاضي لسماع شهادته، وتبين له عدم صحة العذر جاز له أن يحكم عليه بالحبس مدة لا تزيد على شهر أو بغرامة لا تجاوز ألفى جنيه.









مادة رقم 189
يجوز الطعن في الأحكام الصادرة على الشهود من قاضي التحقيق، طبقًا للمواد 185، 187، 188 من هذا القانون أمام المحكمة المختصة بنظر القضية المحكوم فيها على الشهود بتلك الأحكام.









مادة رقم 190
يجوز للنيابة العامة الاطلاع في أي وقت على الأوراق، لتقف على ما جرى في التحقيق، على ألا يترتب على ذلك تأخير السير فيه.









مادة رقم 191
يجوز للنيابة العامة وباقي الخصوم أن يقدموا إلى قاضي التحقيق الدفوع والطلبات والملاحظات التي يرون تقديمها أثناء التحقيق.









مادة رقم 192
يفصل قاضي التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة في الدفوع والطلبات والملاحظات المقدمة إليه، ويبين الأسباب التي يستند إليها.









مادة رقم 193
إذا لم تكن أوامر قاضي التحقيق صدرت في مواجهة الخصوم تبلغ إلى النيابة العامة، وعليها أن تعلنهم بها خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ صدورها.









مادة رقم 194
مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة 112 من هذا القانون، يجب على قاضي التحقيق أن يستجوب فورًا المتهم المقبوض عليه، وإذا تعذر ذلك يودع في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إلى حين استجوابه، ويجب ألا تزيد مدة إيداعه على أربع وعشرين ساعة فإذا مضت هذه المدة وجب على القائم على إدارة تلك الأماكن أو هذه المراكز تسليمه إلى النيابة العامة، وعليها أن تطلب في الحال من قاضي التحقيق استجوابه، وعند الاقتضاء تطلب ذلك من القاضي الجزئي أو رئيس المحكمة، أو أي قاض آخر يعينه رئيس المحكمة وإلا أمرت بإخلاء سبيله.









مادة رقم 195
إذا قبض على المتهم خارج دائرة المحكمة التي يجرى التحقيق فيها يرسل إلى النيابة العامة بالجهة التي قبض عليه فيها، وعلى النيابة العامة أن تتحقق من جميع البيانات الخاصة بشخصه، وتحيطه علمًا بالواقعة المنسوبة إليه، وتدون أقواله في شأنها، وترسله خلال أربع وعشرين ساعة إلى قاضي التحقيق المختص.
وإذا اعترض المتهم على نقله أو كانت حالته الصحية لا تسمح بالنقل يخطر قاضي التحقيق بذلك، وعليه أن يصدر أمره فورًا بالإجراء الواجب اتباعه.









مادة رقم 196
يجب على قاضي التحقيق قبل أن يصدر أمرًا بالحبس أو التدبير أن يسمع أقوال النيابة العامة ودفاع المتهم.









مادة رقم 197
يجوز للنيابة العامة أن تطلب من قاضي التحقيق في أي وقت حبس المتهم احتياطيًا أو إخضاعه لأحد التدابير المنصوص عليها في المادة 114 من هذا القانون.













مادة رقم 198


مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة 121 من هذا القانون، ينتهي الحبس الاحتياطي أو التدبير حتمًا بمضي خمسة عشر يومًا، ومع ذلك يجوز لقاضي التحقيق بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم أن يصدر أمرًا بمد الحبس أو التدبير لمدد متعاقبة بحيث لا تزيد كل منها على خمسة عشر يومًا ولا يزيد مجموعها على خمسة وأربعين يومًا.
فإذا لم ينته التحقيق، ورأى قاضي التحقيق مد الحبس الاحتياطي أو التدبير زيادة على ما هو مقرر في الفقرة الأولى من هذه المادة تعين الالتزام بأحكام المادتين 123، 124 من هذا القانون.













مادة رقم 199
يجوز لقاضي التحقيق في كل وقت سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب المتهم أن يأمر بعد سماع أقوال النيابة العامة بالإفراج عن المتهم أو بإنهاء التدبير إذا كان هو الذي أمر بالحبس الاحتياطي أو بالتدبير أو طلب منه ذلك.
فإذا كان الأمر بالحبس الاحتياطي أو التدبير صادرًا من محكمة الجنايات أو الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة بناء على استئناف النيابة العامة للأمر بالإفراج السابق صدوره من قاضي التحقيق، فلا يجوز صدور أمر بالإفراج خلال المدة التي صدر بها الأمر بالحبس أو بإنهاء التدبير إلا من أي منهما، بحسب الأحوال.









مادة رقم 200
يرسل قاضي التحقيق الأوراق إلى النيابة العامة بعد انتهاء التحقيق، وعليها أن تقدم له طلباتها كتابة خلال ثلاثة أيام إذا كان المتهم محبوسًا أو خاضعًا لأحد التدابير، وعشرة أيام إذا كان مفرجًا عنه.
وعلى قاضي التحقيق أن يخطر باقي الخصوم لإبداء ما لديهم من أقوال خلال ثلاثة أيام من تاريخ إخطارهم.









مادة رقم 201
إذا رأى قاضي التحقيق أنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، يصدر أمرًا مكتوبًا بذلك، ويفرج عن المتهم المحبوس ما لم يكن محبوسًا لسبب آخر، أو بإنهاء التدبير.
ولا يجوز له أن يصدر الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم الأهمية إلا بناء على طلب النيابة العامة.
ويجب أن يشتمل الأمر على الأسباب التي بني عليها.
ويعلن الأمر للنيابة العامة، وللمتهم، وللمجني عليه وللمدعي بالحقوق المدنية، وإذا كان أحدهم قد توفى يكون الإعلان لورثته جملة، دون ذكر أسمائهم، وذلك في آخر موطن كان لمورثهم.









مادة رقم 202
إذا رأى قاضي التحقيق أن الواقعة جنحة، وأن الأدلة على المتهم كافية يأمر بإحالتها إلى المحكمة الجزئية المختصة بنظرها، ما لم تكن الجريمة من الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر عدا الجنح المضرة بأفراد الناس، فيحيلها إلى محكمة جنايات أول درجة فإذا تبين لقاضي التحقيق أن الواقعة مخالفة يحيلها للنيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها.









مادة رقم 203
يتعين على النيابة العامة عند صدور القرار بإحالة الدعوى إلى المحكمة الجزئية المختصة أن تقوم بإرسال جميع الأوراق إلى قلم كتاب المحكمة خلال ثلاثة أيام، وبإعلان الخصوم بالحضور أمام المحكمة في أقرب جلسة وفي المواعيد المقررة.









مادة رقم 204
إذا رأى قاضي التحقيق أن الواقعة جناية أو من الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر عدا الجنح المضرة بأفراد الناس, وأن الأدلة على المتهم كافية يحيل الدعوى إلى محكمة جنايات أول درجة، ويكلف النيابة العامة بإرسال الأوراق إليها فورًا.









مادة رقم 205
تسري في شأن الأوامر التي تصدر من قاضي التحقيق الأحكام المنصوص عليها في المواد 108، 116، 152، 157 من هذا القانون.













مادة رقم 206
لا تجوز العودة إلى التحقيق طبقًا لحكم المادة 163 من هذا القانون إلا بناء على طلب النيابة العامة.



الفصل الثالث

استئناف الاوامر الصادرة من قاضي التحقيق













مادة رقم 207
يجوز للنيابة العامة أن تستأنف ولو لمصلحة المتهم جميع الأوامر التي يصدرها قاضي التحقيق سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب الخصوم.









مادة رقم 208
يجوز للمتهم أن يستأنف الأمر الصادر من قاضي التحقيق بحبسه احتياطيًا أو بمد مدة الحبس.









مادة رقم 209
يجوز للمتهم وللمدعي بالحقوق المدنية استئناف الأوامر الصادرة من قاضي التحقيق بأن لا وجه لإقامة الدعوى، إلا إذا كان الأمر صادرًا في تهمة موجهة ضد موظف عام أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها، ما لم تكن من الجرائم المنصوص عليها في المادة 123 من قانون العقوبات.













مادة رقم 210
يجوز لجميع الخصوم أن يستأنفوا الأوامر المتعلقة بمسائل الاختصاص، ولا يوقف الاستئناف سير التحقيق، ولا يترتب على القضاء بعدم الاختصاص بطلان إجراءات التحقيق.









مادة رقم 211
يكون ميعاد استئناف الأوامر المشار إليها في هذا الفصل، عشرة أيام من تاريخ إعلان النيابة العامة وباقي الخصوم بها، عدا الحالات المشار إليها في المادة 208 من هذا القانون فيكون ميعاد استئنافها على النحو المقرر بالمادة 168 من هذا القانون.
ويحصل الاستئناف بتقرير في قلم الكتاب ويتبع في شأن إجراءاته ونظره والفصل فيه القواعد والأحكام المنصوص عليها بالمواد الخاصة باستئناف الأوامر الصادرة من النيابة العامة.


الكتاب الثاني
المحاكم



الباب الأول



الاختصاص

الفصل الأول

اختصاص المحاكم الجنائية في المواد الجنائية

مادة رقم 212
تحكم المحكمة الجزئية في كل واقعة تعد بمقتضى القانون جنحة عدا الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر على غير الأفراد.









مادة رقم 213
تحكم محكمة الجنايات في كل واقعة تعد بمقتضى القانون جناية وفي الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر عدا الجنح المضرّة بأفراد الناس، وفى غيرها من الجرائم الأخرى التي ينص القانون على اختصاصها بها.









مادة رقم 214
يحدد الاختصاص بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة، أو الذي يقيم فيه المتهم، أو الذي يقبض عليه فيه.









مادة رقم 215
في حالة الشروع تعتبر الجريمة وقعت في كل محل وقع فيه عمل من أعمال البدء في التنفيذ.
وفي الجرائم المستمرة يعتبر مكانًا للجريمة كل محل تقوم فيه حالة الاستمرار.
وفي جرائم الاعتياد والجرائم المتتابعة يعتبر مكانًا للجريمة كل محل يقع فيه أحد الأفعال الداخلة فيها.
وإذا وقعت في الخارج جريمة من الجرائم التي تسري عليها أحكام القانون المصري ولم يكن لمرتكبها محل إقامة في مصر ولم يضبط فيها، ترفع عليه الدعوى في الجنايات أمام محكمة جنايات أول درجة بدائرة محكمة استئناف القاهرة وفي الجنح أمام محكمة عابدين الجزئية.






الفصل الثاني

اختصاص المحاكم الجنائية

في المسائل التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى الجنائية







مادة رقم 216
يجوز رفع الدعوى المدنية، مهما بلغت قيمتها، بتعويض الضرر الناشئ عن الجريمة أمام المحاكم الجنائية لنظرها مع الدعوى الجنائية.









مادة رقم 217
تختص المحكمة الجنائية بالفصل في جميع المسائل التي يتوقف عليها الحكم في الدعوى الجنائية المرفوعة أمامها، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.









مادة رقم 218
إذا كان الحكم في الدعوى الجنائية يتوقف على نتيجة الفصل في دعوى جنائية أخرى، وجب وقف الدعوى الجنائية الأولى حتى يتم الفصل في الأُخرى.













مادة رقم 219
إذا كان الحكم في الدعوى الجنائية يتوقف على الفصل في مسألة من مسائل الأحوال الشخصية جاز للمحكمة الجنائية أن توقف الدعوى وتحدد للمتهم أو المجنى عليه أو المدعي بالحقوق المدنية بحسب الأحوال أجلاً لرفع المسألة المذكورة إلى الجهة ذات الاختصاص.
ولا يمنع وقف الدعوى من اتخاذ الإجراءات، أو التحقيقات الضرورية، أو المستعجلة.













مادة رقم 220
إذا انقضى الأجل المشار إليه في المادة 219 من هذا القانون ولم ترفع الدعوى إلى الجهة ذات الاختصاص، يجوز للمحكمة أن تصرف النظر عن وقف الدعوى وتفصل فيها.
كما يجوز لها أن تحدد للخصم أجلاً آخر إذا رأت أن هناك أسبابًا مقبولة تبرر ذلك.









مادة رقم 221
تتبع المحاكم الجنائية في المسائل غير الجنائية التي تفصل فيها تبعًا للدعوى الجنائية طرق الإثبات المقررة في القانون الخاص بتلك المسائل.


الفصل الثالث

تنازع الاختصاص


مَادَّةُ 222: تَنَازَعَ الْاِخْتِصَاصُ بَيْنَ جِهَتَيْنِ تَابِعَتَيْنِ لِمَحْكَمَةَ اِبْتِدَائِيَّةَ وَاحِدَةَ
مَادَّةُ 223: تَحْدِيدُ مَحْكَمَةِ النَّقْضِ لِلْمَحْكَمَةَ الْمُخْتَصَّةَ
مَادَّةُ 224: تَقْديمُ طَلَبِ تَحْدِيدِ الْمَحْكَمَةِ















مادة رقم 225
تأمر المحكمة بعد اطلاعها على الطلب بإيداع الأوراق في قلم الكتاب.
ويجب على قلم الكتاب إعلان باقي الخصوم بإيداع الأوراق ليطلعوا عليها، ويقدموا مذكرة بأقوالهم في مدة العشرة الأيام التالية لإعلانهم بالإيداع، ويترتب على أمر الإيداع وقف السير في الدعوى المقدم بشأنها الطلب، ما لم تر المحكمة غير ذلك.









مادة رقم 226
تحدد محكمة النقض أو المحكمة الابتدائية بعد الاطلاع على الأوراق المحكمة أو الجهة التي تتولى السير في الدعوى، وتفصل أيضًا في شأن الإجراءات والأحكام التي تكون قد صدرت من المحاكم الأخرى التي قضت بإلغاء اختصاصها.













مادة رقم 227
إذا رفض الطلب يجوز الحكم على الطالب إذا كان من غير النيابة العامة بغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه.


الباب الثاني

محاكم الجنح

الفصل الأول

إعلان الخصوم







مادة رقم 228
تحال الدعوى إلى محكمة الجنح بناءً على تكليف المتهم مباشرة بالحضور من قِبل أحد أعضاء النيابة العامة أو من المدعي بالحقوق المدنية، أو أمر يصدر من قاضي التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة.
ويجوز الاستغناء عن تكليف المتهم بالحضور إذا حضر الجلسة ووجهت إليه التهمة من النيابة العامة وقبل المحاكمة، ومع ذلك لا يجوز للمدعي بالحقوق المدنية أن يرفع الدعوى إلى المحكمة بتكليف خصمه مباشرة بالحضور أمامها إذا صدر أمر من قاضي التحقيق أو النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ولم يستأنف المدعي بالحقوق المدنية هذا الأمر في الميعاد أو استأنفه فأيدته محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة، أو إذا كانت الدعوى موجهة ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها ما لم تكن من الجرائم المشار إليها في المادة 123 من قانون العقوبات.
وفي جميع الأحوال، لا يجوز رفع أو تحريك الدعاوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية أو ضد مبدعيها إلا عن طريق النيابة العامة.













مادة رقم 229
يكون تكليف الخصوم بالحضور أمام المحكمة قبل انعقاد الجلسة بسبعة أيام كاملة على الأقل في الجنح غير مواعيد المسافة المنصوص عليها بقانون المرافعات المدنية والتجارية، وذلك بناء على طلب النيابة العامة أو المدعي بالحقوق المدنية.
وتذكر في ورقة التكليف بالحضور بيانات المتهم، ورقمه القومي أو رقم وثيقة سفره وموطنه إذا كان أجنبيًا، والتهمة، ومواد القانون التي تنص على العقوبة.
ويجوز في حالة التلبس، وفي الحالات التي يكون فيها المتهم محبوسًا احتياطيًا في إحدى الجنح، أن يكون التكليف بالحضور بغير ميعاد، فإذا حضر المتهم وطلب إعطاءه ميعادًا لتحضير دفاعه تأذن له المحكمة بالميعاد المقرر بالفقرة الأولى من هذه المادة.









مادة رقم 230
تعلن ورقة التكليف بالحضور على النحو المنصوص عليه بالفقرتين الأولى والثانية من المادة 72 من هذا القانون أو لشخص المعلن إليه أو في موطنه المثبت ببطاقة رقمه القومي.
وإذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب إعلانه في موطنه كان عليه أن يسلم الورقة إلى من يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل في خدمته أو أنه من القاطنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار.
وإذا لم يكن للمتهم محل إقامة ثابت يسلم الإعلان للسلطة الإدارية التابع لها آخر محل معلوم له، ويعتبر المكان الذي وقعت فيه الجريمة آخر محل إقامة للمتهم ما لم يثبت خلاف ذلك.









مادة رقم 231
إذا لم يتمكن المحضر من تسليم الورقة طبقًا للمادة 230 من هذا القانون، أو امتنع من وجده من المذكورين في الفقرة الثانية من تلك المادة عن التوقيع على الأصل بالاستلام أو عن استلام الصورة، وجب على المحضر خلال أربع وعشرين ساعة أن يوجه إلى المعلن إليه رسالة نصية على الهاتف المحمول المثبت ببيانات رقمه القومي تشمل جميع بيانات الإعلان، ويرفق بملف القضية تقرير من مركز الإعلانات المنصوص عليه في المادة 232 من هذا القانون باستلام الرسالة، ومستخرج مطبوع لنص رسالة الإعلان.
وفي الأحوال التي يثبت فيها من تقرير مركز الإعلان تعذر استلام الرسالة، أو إذا لم يوجد هاتف محمول مثبت ببيانات الرقم القومي للمعلن إليه، أو إذا تعذر الإعلان من خلال المركز المشار إليه لأي سبب من الأسباب، وجب على المحضر أن يسلم أصل الإعلان خلال أربع وعشرين ساعة إلى مأمور القسم أو المركز أو العمدة أو شيخ البلد الذي يقع موطن المعلن إليه في دائرته، بحسب الأحوال، وذلك بعد توقيعه على الأصل بالاستلام.
ويجب على المحضر خلال أربع وعشرين ساعة أن يوجه إلى المعلن إليه في موطنه الأصلي كتابًا مسجلاً، مرفقًا به صورة أخرى من الورقة، يخبره فيه بأن الصورة سلمت إلى جهة الإدارة.
كما يجب على المحضر أن يحرر محضرًا بالإجراءات التي اتبعها يرفق به صورة من الإعلان يودع بالقضية، ويعتبر الإعلان منتجًا لآثاره من وقت إرفاق تقرير استلام الرسالة أو من وقت تسليم الصورة إلى من سلمت إليه قانونًا بحسب الأحوال.




مَادَّةُ 232: مَرْكَزُ الْإعْلَاَنَاتِ الْهَاتِفِيَّةِ بِالْمُحَاكِمِ الْجُزْئِيَّةِ



















مادة رقم 233
يجب أن تشتمل الأوراق التي يقوم المحضرون بإعلانها على البيانات الآتية:
- تاريخ اليوم والشهر والسنة والساعة التي حصل فيها الإعلان.
- بيان القضية المعلن بشأنها، وموضوعها، وصفة المعلن إليه فيها.
- اسم المحضر والمحكمة التي يعمل بها.
- اسم المعلن إليه، ولقبه، ومهنته أو وظيفته، وموطنه فإن لم يكن موطنه معلومًا وقت الإعلان فآخر موطن كان له.
- تاريخ ومكان انعقاد الإجراء المعلن بشأنه.
- اسم وصفة من سلمت إليه صورة الورقة، وتوقيعه على الأصل بالاستلام.
- توقيع المحضر باسمه الثلاثي على كل من الأصل والصورة توقيعًا مقروءًا.
ويصدر قرار من وزير العدل، بالتنسيق مع الوزير المختص بتحديد آلية إثبات تسلسل الإعلانات الهاتفية والإلكترونية، وكيفية التحقق من وصولها.









مادة رقم 234
يكون إعلان النزيل بتسليم الأوراق المطلوب إعلانها إليه بشخصه، وتفهيمه ما تضمنته في حضور مدير مركز الإصلاح والتأهيل العمومي أو مدير مركز الإصلاح الجغرافي أو من يقوم مقامهما، وإذا أبدى النزيل رغبة في إرسال صورة الإعلان إلى شخص معين وجب إرسالها إليه بكتاب موصى عليه، وإثبات هذه الإجراءات في سجل خاص يعد لهذا الغرض.
ويكون إعلان المحبوسين بالسجون العسكرية بتسليم الأوراق المطلوب إعلانها إليه بشخصه، وتفهيمه ما تضمنته بمعرفة هيئة التنظيم والإدارة بالقوات المسلحة، وإذا أبدى النزيل رغبة في إرسال صورة الإعلان إلى شخص معين وجب إرسالها إليه بكتاب موصى عليه، وإثبات هذه الإجراءات في سجل خاص يعد لهذا الغرض.













مادة رقم 235
يجوز للخصوم أن يطلعوا على أوراق الدعوى بمجرد إعلانهم بالحضور أمام المحكمة.


الفصل الثاني

حضور الخصوم







مادة رقم 236
يجب على المتهم في جنحة أن يحضر بشخصه، أو بمحام عنه مُوكَل، وإذا لم يكن له محام في الجنح التي يجوز الحبس فيها وجب على المحكمة أن تندب له محاميًا للدفاع عنه، وذلك مع عدم الإخلال بما للمحكمة من الحق في أن تأمر بحضوره شخصيًا.









مادة رقم 237
إذا لم يحضر الخصم المكلف بالحضور حسب القانون في اليوم المبين بورقة التكليف بالحضور بشخصه، أو لم يحضر وكيل عنه جاز الحكم في غيبته بعد الاطلاع على الأوراق، إلاّ إذا كانت ورقة التكليف بالحضور قد سلمت لشخصه أو على النحو المنصوص عليه بالفقرتين الأولى والثانية من المادة 72 من هذا القانون، وتبين للمحكمة أنه لا مبرر لعدم حضوره، يعتبر الحكم حضوريًا.
ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم غيابيًا أن تؤجل الدعوى إلى جلسة تالية وتأمر بإعادة إعلان الخصم في موطنه، مع تنبيهه إلى أنه إذا تخلف هو أو وكيله عن الحضور في هذه الجلسة يعتبر الحكم حضوريًا، فإذا لم يحضر هو أو وكيله دون مبرر تقبله المحكمة يعتبر الحكم حضوريًا.













مادة رقم 238
يعتبر الحكم حضوريًا بالنسبة إلى كل من يحضر من الخصوم عند النداء على الدعوى ولو غادر الجلسة بعد ذلك، أو إذا حضر أيًا من الجلسات ثم تخلف هو أو وكيله عن الحضور في الجلسات التي تؤجل إليها الدعوى دون أن يقدم عذرًا تقبله المحكمة.









مادة رقم 239
إذا رفعت الدعوى على عدة أشخاص عن واقعة واحدة وحضر بعضهم وتخلف البعض الآخر رغم تكليفهم بالحضور حسب القانون تؤجل المحكمة الدعوى إلى جلسة تالية وتأمر بإعادة إعلان من تخلف في موطنه مع تنبيههم إلى أنهم إذا تخلفوا عن الحضور في هذه الجلسة يعتبر الحكم حضوريًا بالنسبة لهم، فإذا لم يحضروا وتبين للمحكمة أن لا مبرر لعدم حضورهم يعتبر الحكم حضوريًا بالنسبة لهم.









مادة رقم 240
في الأحوال المنصوص عليها في المواد 237، 238، 239 من هذا القانون التي يعتبر فيها الحكم حضوريًا يجب على المحكمة أن تحقق الدعوى أمامها كما لو كان الخصم حاضرًا.









مادة رقم 241
إذا حضر الخصم قبل انتهاء الجلسة التي صدر فيها الحكم عليه في غيبته، وجب إعادة نظر الدعوى في حضوره.






الفصل الثالث

حقظ النظام في الجلسة







مادة رقم 242
ضبط الجلسة وإدارتها منوطان برئيسها، وله في سبيل ذلك أن يخرج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها، فإن لم يمتثل وتمادى، يجوز للمحكمة أن تحكم على الفور بحبسه أربعًا وعشرين ساعة أو بتغريمه خمسمائة جنيه ويكون حكمها بذلك غير جائز استئنافه، فإذا كان الإخلال قد وقع ممن يؤدي وظيفة في المحكمة كان لها أن توقع عليه أثناء انعقاد الجلسة ما للسلطة المختصة توقيعه من الجزاءات التأديبية.
ويجوز للمحكمة إلى ما قبل انتهاء الجلسة أن ترجع عن الحكم أو القرار الذي تصدره بناء على الفقرة الأولى من هذه المادة.













مادة رقم 243
إذا وقعت جنحة أو مخالفة في الجلسة يجوز للمحكمة أن تقيم الدعوى على المتهم في الحال، وتحكم فيها بعد سماع أقوال النيابة العامة ودفاع المتهم.
ولا يتوقف رفع الدعوى في هذه الحالة على شكوى أو طلب إذا كانت الجريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد ٣، ٨، ١٠ من هذا القانون، أما إذا وقعت جناية يصدر رئيس المحكمة أمرًا بإحالة المتهم إلى النيابة العامة دون إخلال بحكم المادة 15 من هذا القانون.
وفي جميع الأحوال، يحرر رئيس المحكمة محضرًا ويأمر بالقبض على المتهم إذا اقتضى الحال ذلك.









مادة رقم 244
مع عدم الإخلال بالضمانات المقررة في قانون المحاماة وتعديلاته، إذا وقع من المحامي أثناء قيامه بواجبه في الجلسة وبسببه ما يجوز اعتباره إخلالاً بنظام الجلسة، أو ما يستدعي مؤاخذته جنائيًا يحرر رئيس الجلسة، مذكرة بما حدث.
وللمحكمة إحالة المذكرة إلى النيابة العامة لإجراء التحقيق إذا كان ما وقع منه يستدعي مؤاخذته جنائيًا، وإلى رئيس المحكمة إذا كان ما وقع منه يستدعي مؤاخذته تأديبيًا، وتخطر النقابة الفرعية المختصة بذلك.
وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يكون رئيس الجلسة التي وقع فيها الحادث أو أحد أعضائها عضوًا في الهيئة التي تنظر الدعوى.
وذلك كُله مع عدم الإخلال بحالة التلبس.









مادة رقم 245
الجرائم التي تقع في الجلسة ولم تُقم المحكمة الدعوى فيها حال انعقادها، يكون نظرها وفقا للقواعد العادية.


الفصل الرابع

تنحي القضاة وردهم عن الحكم







مادة رقم 246
يمتنع على القاضي أن يشترك في نظر الدعوى إذا كانت الجريمة قد وقعت عليه شخصيًا، أو إذا كان قد قام في الدعوى بعمل مأمور الضبط القضائي، أو بوظيفة النيابة العامة، أو المدافع عن أحد من الخصوم، أو أدى فيها شهادة، أو باشر عملاً من أعمال أهل الخبرة.
كما يمتنع عليه أن يشترك في الحكم إذا كان قد قام في الدعوى بعمل من أعمال التحقيق أو الإحالة أو كان قد أصدر فيها قرارًا بالمنع من التصرف أو المنع من السفر أو الوضع على قوائم ترقب السفر والوصول، أو أن يشترك في الحكم في الطعن إذا كان الحكم المطعون فيه صادرًا منه.









مادة رقم 247
يجوز للخصوم رد القضاة عن الحكم في الحالات الواردة في المادة 246 من هذا القانون، وفي سائر حالات الرد المبينة في قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية.
ولا يجوز رد أعضاء النيابة العامة ولا مأموري الضبط القضائي.
ويعتبر المجني عليه فيما يتعلق بطلب الرد بمثابة خصم في الدعوى.









مادة رقم 248
يتعين على القاضي إذا قام سبب من أسباب الرد أن يصرح للمحكمة لتفصل في أمر تنحيه في غرفة المشورة، وعلى القاضي الجزئي أن يطرح الأمر على رئيس المحكمة، ويجب عليه عرض الأمر على محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة للفصل فيه وذلك للإذن له بالتنحي.
وفيما عدا أحوال الرد المقررة بالقانون، يجوز للقاضي إذا قامت لديه أسباب يستشعر منها الحرج من نظر الدعوى أن يعرض أمر تنحيه على المحكمة، أو على رئيس المحكمة بحسب الأحوال للفصل فيه.









مادة رقم 249
يتبع في نظر طلب الرد والحكم فيه القواعد المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية.
ويكون الرد لمرة واحدة طوال فترة المحاكمة متى كان ذلك من نفس الشخص ولذات السبب.
ولا يجوز تقديم طلب الرد في قلم الكتاب، إلا بعد سداد كفالة مقدارها عشرة آلاف جنيه، وتتعدد الكفالة بتعدد طلبات الرد.
ويجب الحكم بمصادرة الكفالة في حالة رفض طلب الرد.
ويجوز للمحكمة التي تنظر طلب الرد أن تحكم على طالب الرد بغرامة لا تجاوز عشرة آلاف جنيه، إذا تبين لها أن طلب الرد كان بسوء نية أو كان الغرض منه تعطيل الفصل في الدعوى.
وتحدد الجمعية العمومية في بداية كل عام قضائي دائرة أو أكثر في محاكم الاستئناف، لنظر طلبات الرد على أن تفصل في الطلب خلال أسبوعين من تاريخ عرضه عليها.


الفصل الخامس

الادعاء بالحقوق المدنية







مادة رقم 250
يجوز لمن لحقه ضرر شخصي مباشر من الفعل المسبب للجريمة، محقق الوقوع، حالاً أو مستقبلاً، أن يدعي بحقوق مدنية أمام المحكمة التي تنظر الدعوى الجنائية في أي حالة كانت عليها حتى صدور القرار بإقفال باب المرافعة، ولا يقبل منه ذلك أمام المحكمة الاستئنافية.
ويكون الادعاء بالحقوق المدنية وإدخال المسئول عنها أمام المحكمة بإعلان على يد محضر، أو بطلب في الجلسة إذا كان الخصم حاضرًا، وإلا وجب تأجيل الدعوى وتكليف الطالب بإعلانه بطلباته.
فإذا كان قد سبق قبول المدعي بالحقوق المدنية بهذه الصفة، فإن إحالة الدعوى الجنائية إلى المحكمة تشمل الدعوى المدنية.
ولا يجوز أن يترتب على تدخل المدعي بالحقوق المدنية تأخير الفصل في الدعوى الجنائية، وإلا حكمت المحكمة بعدم قبول تدخله.









مادة رقم 251
إذا كان من لحقه ضرر من الجريمة فاقد الأهلية ولم يكن له من يمثله قانونًا، جاز للمحكمة المرفوعة أمامها الدعوى الجنائية بناء على طلب النيابة العامة أن تحدد له وكيلا ليدعي بالحقوق المدنية بالنيابة عنه، ولا يترتب على ذلك في أية حال إلزامه بالمصاريف القضائية.









مادة رقم 252
ترفع الدعوى المدنية بتعويض الضرر على المتهم بالجريمة إذا كان بالغًا واحد وعشرين عامًا، وعلى من يمثله إذا لم يبلغها أو إذا بلغها وكان فاقد الأهلية، فإن لم يكن له من يمثله، وجب على المحكمة أن تحدد من يمثله طبقًا للمادة 251 من هذا القانون.
ويجوز رفع الدعوى المدنية أيضًا على المسئولين عن الحقوق المدنية عن فعل المتهم.
وللنيابة العامة أن تدخل المسئولين عن الحقوق المدنية، ولو لم يكن في الدعوى مدعٍ بحقوق مدنية، للحكم عليهم بالمصاريف المستحقة للحكومة.
ولا يجوز أمام المحاكم الجنائية أن ترفع دعوى الضمان، ولا أن يدخل في الدعوى غير المدعى عليهم بالحقوق المدنية والمسئول عن الحقوق المدنية والمؤمن لديه.









مادة رقم 253
يجوز للمسئول عن الحقوق المدنية أن يتدخل من تلقاء نفسه في الدعوى الجنائية في أية حالة كانت عليها.
وللنيابة العامة والمدعي بالحقوق المدنية المعارضة في قبول تدخله.









مادة رقم 254
يجب على كل من المجني عليه والمدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها أن يعين له موطنًا مختارًا في البلدة الكائن فيها مقر المحكمة التي يجري فيها التحقيق، أو أن يعين رقم هاتف محمول أو بريدًا إلكترونيًا لإعلانه عليه، ويكون ذلك بتقرير في قلم الكتاب.
وإذا لم يعين أي من الأشخاص المشار إليهم في الفقرة الأولى من هذه المادة البيانات على النحو المبين بها، أو كان البيان ناقصًا أو غير صحيح، أو طرأ تغيير على ما عينه من بيانات ولم يخطر بها، يكون الإعلان في قلم الكتاب صحيحًا.









مادة رقم 255
لا يقبل الادعاء بالحقوق المدنية إلا بعد أداء الرسوم القضائية وإيداع الأمانة التي تقدرها النيابة العامة أو قاضي التحقيق أو المحكمة التي تنظر الدعوى الجنائية، على ذمة أتعاب ومصاريف الخبراء والشهود وغيرهم.









مادة رقم 256
يجوز لكل من المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية والنيابة العامة أن يعارض في الجلسة في قبول المدعي بالحقوق المدنية إذا كانت الدعوى المدنية غير جائزة أو غير مقبولة، وتفصل المحكمة في المعارضة بعد سماع أقوال الخصوم.









مادة رقم 257
لا يمنع القرار الصادر من النيابة العامة أو قاضي التحقيق بعدم قبول المدعي بالحقوق المدنية من الادعاء مدنيًا بعد ذلك أمام المحكمة الجنائية، أو من رفع دعواه أمام المحكمة المدنية.
ولا يترتب على القرار الصادر من المحكمة بقبول الدعوى المدنية بطلان الإجراءات التي لم يشترك فيها المدعي بالحقوق المدنية قبل ذلك.
والقرار الصادر من النيابة العامة أو قاضي التحقيق بقبول المدعي بالحقوق المدنية لا يلزم المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى.









مادة رقم 258
يجوز رفع الدعوى المدنية قبل المؤمن لديه لتعويض الضرر الناشئ عن الجريمة أمام المحكمة التي تنظر الدعوى الجنائية.
وتسري على المؤمن لديه جميع الأحكام الخاصة بالمسئول عن الحقوق المدنية المنصوص عليها في هذا القانون.









مادة رقم 259
تنقضي الدعوى المدنية بمضي المدة المقررة في القانون المدني، ومع ذلك لا تنقضي بالتقادم الدعوى المدنية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 17 من هذا القانون.
وإذا انقضت الدعوى الجنائية بعد رفعها لسبب من الأسباب الخاصة بها فلا تأثير لذلك في سير الدعوى المدنية المرفوعة معها.









مادة رقم 260
يجوز للمدعي بالحقوق المدنية أن يترك دعواه في أية حالة كانت عليها الدعوى، ويُلزم بدفع المصاريف السابقة على ذلك، مع عدم الإخلال بحق المتهم في التعويضات إن كان لها وجه.
ولا يكون لهذا الترك تأثير على الدعوى الجنائية، ومع ذلك إذا كانت الدعوى قد رفعت بطريق الادعاء المباشر فإنه يجب في حالتي ترك الدعوى المدنية واعتبار المدعي بالحقوق المدنية تاركًا دعواه، الحكم بترك الدعوى الجنائية ما لم تطلب النيابة العامة الفصل فيها.
ويترتب على الحكم بترك الدعوى الجنائية سقوط حق المدعي نفسه في الادعاء مدنيًا عن ذات الفعل أمام المحكمة الجنائية.













مادة رقم 261
يعتبر تركًا للدعوى عدم حضور المدعي أمام المحكمة بغير عذر مقبول بعد إعلانه لشخصه أو عدم إرساله وكيلا عنه وكذلك عدم إبدائه طلبات بالجلسة.









مادة رقم 262
إذا ترك المدعي بالحقوق المدنية دعواه المرفوعة أمام المحاكم الجنائية، يجوز له أن يرفعها أمام المحاكم المدنية ما لم يكن قد صرح بترك الحق المرفوع به الدعوى.









مادة رقم 263
يترتب على ترك المدعي بالحقوق المدنية دعواه أو عدم قبوله مدعيًا بحقوق مدنية استبعاد المسئول عن الحقوق المدنية من الدعوى إذا كان دخوله فيها بناء على طلب المدعي.









مادة رقم 264
إذا رفع من ناله ضرر من الجريمة دعواه بطلب التعويض إلى المحكمة المدنية، ثم رفعت الدعوى الجنائية، جاز له إذا ترك دعواه أمام المحكمة المدنية أن يرفعها إلى المحكمة الجنائية مع الدعوى الجنائية.













مادة رقم 265
إذا رفعت الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية، يجب وقف الفصل فيها حتى يحكم نهائيًا في الدعوى الجنائية المقامة قبل رفعها، أو في أثناء السير فيها.
على أنه إذا أوقف الفصل في الدعوى الجنائية لجنون المتهم، يفصل في الدعوى المدنية.









مادة رقم 266
يتبع في الفصل في الدعوى المدنية التي ترفع أمام المحاكم الجنائية الإجراءات المقررة بهذا القانون.









مادة رقم 267
يجوز للمتهم أن يطالب المدعي بالحقوق المدنية أمام المحكمة الجنائية بتعويض الضرر الذي لحقه بسبب رفع الدعوى المدنية عليه إن كان لذلك وجه، وله كذلك أن يقيم عليه لذات السبب الدعوى المباشرة أمام ذات المحكمة بتهمة البلاغ الكاذب إن كان لذلك وجه، وذلك بتكليفه مباشرة بالحضور أمامها، ويجوز الاستغناء عن هذا التكليف إذا حضر المدعي بالحقوق المدنية الجلسة ووجه إليه المتهم التهمة وقبل المحاكمة.


الفصل السادس

نظر الدعوى وترتيب الاجراءات في الجلسة







مادة رقم 268
يجب أن تكون الجلسة علنية، ويجوز للمحكمة مع ذلك مراعاة للنظام العام أو محافظة على الآداب أن تأمر بسماع الدعوى كلها أو بعضها في جلسة سرية، أو تمنع فئات معينة من الحضور فيها.
ولا يجوز نقل وقائع الجلسات أو بثها بأي طريقة كانت إلا بموافقة كتابية من رئيس الدائرة بعد أخذ رأي النيابة العامة.









مادة رقم 269
يجب أن يحضر أحد أعضاء النيابة العامة جلسات المحاكم الجنائية، وعلى المحكمة أن تسمع أقواله وتفصل في طلباته.









مادة رقم 270
يحضر المتهم الجلسة بغير قيود ولا أغلال، وتجرى عليه الملاحظة اللازمة.
ولا يجوز إبعاده عن الجلسة أثناء نظر الدعوى إلا إذا وقع منه تشويش يستدعي ذلك، وفي هذه الحالة تستمر الإجراءات إلى أن يمكن السير فيها بحضوره، وعلى المحكمة أن تطلعه على ما تم في غيبته من الإجراءات.













مادة رقم 271
يبدأ التحقيق في الجلسة بالمناداة على الخصوم والشهود، ويسأل المتهم عن اسمه ولقبه وسنه ومهنته ومحل إقامته ومولده، وتتلى التهمة الموجهة إليه بأمر الإحالة أو بورقة التكليف بالحضور على حسب الأحوال، ثم تقدم النيابة والمدعي بالحقوق المدنية إن وجد طلباتهما.
وبعد ذلك يسأل المتهم عما إذا كان معترفًا بارتكاب الفعل المسند إليه، فإن اعترف جاز للمحكمة الاكتفاء باعترافه والحكم عليه بغير سماع الشهود، وإلا تسمع شهادة شهود الإثبات، ويكون توجيه الأسئلة للشهود من النيابة العامة أولاً، ثم من المجني عليه، ثم من المدعي بالحقوق المدنية، ثم من المتهم، ثم من المسئول عن الحقوق المدنية.









مادة رقم 272
بعد سماع شهادة شهود الإثبات يسمع شهود النفي ويسألون بمعرفة المتهم أولاً، ثم بمعرفة المسئول عن الحقوق المدنية، ثم بمعرفة النيابة العامة، ثم بمعرفة المجني عليه، ثم بمعرفة المدعي بالحقوق المدنية وللمتهم والمسئول عن الحقوق المدنية أن يوجها للشهود المذكورين أسئلة مرة ثانية لإيضاح الوقائع التي أدوا الشهادة عنها في أجوبتهم عن الأسئلة التي وجهت إليهم.
ويجوز لكل من الخصوم أن يطلب إعادة سماع الشهود المذكورين لإيضاح أو تحقيق الوقائع التي أدوا شهادتهم عنها، أو أن يطلب سماع شهود غيرهم لهذا الغرض.









مادة رقم 273
يجوز للمحكمة في أية حالة كانت عليها الدعوى أن توجه للشهود أي سؤال ترى لزومه لظهور الحقيقة، أو تأذن للخصوم بذلك.
ويجب عليها منع توجيه أسئلة للشاهد إذا كانت غير متعلقة بالدعوى، أو غير جائزة القبول، ويجب عليها أن تمنع عن الشاهد كل كلام بالتصريح أو التلميح وكل إشارة مما ينبني عليه اضطراب أفكاره أو تخويفه.
ويجوز لها أن تمتنع عن سماع شهادة شهود عن وقائع ترى أنها واضحة وضوحًا كافيًا.













مادة رقم 274
لا يجوز استجواب المتهم إلا إذا قبل ذلك.
وإذا ظهر أثناء المرافعة والمناقشة بعض وقائع يرى لزوم تقديم إيضاحات عنها من المتهم لظهور الحقيقة، يلفته القاضي إليها ويرخص له بتقديم تلك الإيضاحات.
وإذا امتنع المتهم عن الإجابة، أو إذا كانت أقواله في الجلسة مخالفة لأقواله في محضر جمع الاستدلالات أو التحقيق، جاز للمحكمة أن تأمر بتلاوة أقواله الأولى.













مادة رقم 275
بعد سماع شهادة شهود الإثبات وشهود النفي، يجوز للنيابة العامة وللمتهم ولكل من باقي الخصوم في الدعوى أن يتكلموا.
وفي جميع الأحوال، يكون المتهم آخر من يتكلم.
ويجوز للمحكمة أن تمنع المتهم أو محاميه من الاسترسال في المرافعة إذا خرج عن موضوع الدعوى أو كرر أقواله بعد التنبيه عليه.
وبعد ذلك تصدر المحكمة قرارها بإقفال باب المرافعة، ثم تصدر حكمها بعد المداولة.













مادة رقم 276
يجب أن يحرر محضر بما يجري في جلسة المحاكمة، ويوقع على كل صفحة منه رئيس المحكمة وكاتبها في اليوم التالي على الأكثر.
ويشتمل هذا المحضر على تاريخ الجلسة، ويبين به إذا ما كانت علنية أو سرية، وأسماء القضاة والكاتب وعضو النيابة العامة الحاضر بالجلسة وأسماء الخصوم والمدافعين عنهم وشهادة الشهود وأقوال الخصوم، ويشار فيه إلى الأوراق التي تليت وسائر الإجراءات التي تمت، وتدون به الطلبات التي قدمت أثناء نظر الدعوى،
وما قضي به في المسائل الفرعية، ومنطوق الأحكام الصادرة، وغير ذلك مما يجري في الجلسة.









مادة رقم 277
يُحكم على وجه السرعة في القضايا الخاصة بالطفل والمرأة والمسنين وذوي الإعاقة والجرائم المنصوص عليها في الأبواب الأول والثاني والثاني مكررًا والثالث والرابع والرابع عشر من الكتاب الثاني من قانون العقوبات والجرائم المنصوص عليها في المواد ٣٠٢، ٣٠٣، ٣٠٦، ٣٠٧، ٣٠٨ من قانون العقوبات إذا وقعت بواسطة الصحف والقانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ في شأن الأسلحة والذخائر.
ويكون تكليف المتهم بالحضور أمام المحكمة في القضايا المبينة بالفقرة الأولى من هذه المادة قبل انعقاد الجلسة بيوم كامل في مواد الجنح وثلاثة أيام كاملة في مواد الجنايات غير مواعيد المسافة المنصوص عليها بقانون المرافعات المدنية والتجارية.
ويجوز أن يكون الإعلان بواسطة أحد المحضرين أو أحد رجال السلطة العامة.
وتنظر القضية في جلسة تعقد في خلال أسبوعين من يوم إحالتها إلى المحكمة المختصة، وإذا كانت القضية محالة إلى محكمة جنايات أول درجة يقوم رئيس محكمة الاستئناف المختصة بتحديد جلسة في الميعاد المذكور.






الفصل السابع
الشهود والأدلة الأخرى



مادة رقم 278
يُعلن الشاهد لشخصه أو في محل إقامته بالطرق المقررة في هذا القانون، أو عن طريق الهاتف المحمول أو البريد الإلكتروني المثبت ببيانات رقمه القومي.
ويُعلن طلب حضور الشاهد بناء على طلب الخصوم بواسطة أحد المحضرين أو أحد رجال السلطة العامة، أو بالوسائل الأخرى المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة، قبل الجلسة بأربع وعشرين ساعة مع مراعاة مواعيد المسافة المنصوص عليها بقانون المرافعات المدنية والتجارية، إلا في حال التلبس بالجريمة، فإنه يجوز طلب حضوره في أي وقت ولو شفهيًا بواسطة أحد مأموري الضبط القضائي أو أحد رجال السلطة العامة.













مادة رقم 279
ينادى على الشهود بأسمائهم، وبعد الإجابة منهم يبقون في الغرفة المخصصة لهم، ولا يخرجون منها إلا بالتوالي لتأدية الشهادة أمام المحكمة، ومن تسمع شهادته منهم يبقى في قاعة الجلسة إلى حين إقفال باب المرافعة، ما لم ترخص له المحكمة بالخروج، ويجوز عند الاقتضاء أن يبعد شاهد أثناء سماع شاهد آخر، وتسوغ مواجهة الشهود بعضهم بعضًا.









مادة رقم 280
إذا تخلف الشاهد عن الحضور أمام المحكمة بعد تكليفه به، جاز الحكم عليه بعد سماع أقوال النيابة العامة بدفع غرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه في الجنايات والجنح.
ويجوز للمحكمة إذا رأت أن شهادته ضرورية أن تؤجل الدعوى لإعادة تكليفه بالحضور، ولها أن تصدر أمرًا مسببًا بالقبض عليه أو ضبطه وإحضاره.









مادة رقم 281
إذا حضر الشاهد بعد تكليفه بالحضور مرة أخرى أو من تلقاء نفسه وأبدى أعذارًا مقبولة، جاز إعفاؤه من الغرامة بعد سماع أقوال النيابة العامة.
وإذا لم يحضر الشاهد في المرة الأخرى، جاز الحكم عليه بغرامة لا تجاوز ألفى جنيه، وللمحكمة أن تصدر أمرًا مسببًا بالقبض عليه أو ضبطه وإحضاره في نفس الجلسة، أو في جلسة أخرى تؤجل إليها الدعوى.









مادة رقم 282
يجوز للمحكمة إذا اعتذر الشاهد بأعذار مقبولة عن عدم إمكانه الحضور أن تنتقل إليه وتسمع شهادته بعد إخطار النيابة العامة وباقي الخصوم، وللخصوم أن يحضروا بأنفسهم أو بواسطة وكلائهم وأن يوجهوا للشاهد الأسئلة التي يرون لزوم توجيهها إليه.
وإذا انتقلت المحكمة إلى الشاهد وتبين لها عدم صحة العذر جاز لها أن تحكم عليه بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة شهور وبغرامة لا تجاوز ألفى جنيه.









مادة رقم 283
إذا لم يحضر الشاهد أمام المحكمة حتى صدور الحكم في الدعوى، جاز له الطعن في حكم الغرامة أمام المحكمة التي أصدرته، في هيئة مغايرة، إذا حال دون حضوره لإبداء شهادته عذر قهري.
ويجوز للشهود الطعن في الأحكام الصادرة بالحبس أو الغرامة أمام المحكمة التي أصدرته، في هيئة مغايرة.









مادة رقم 284
يجب على الشاهد الذي بلغ خمس عشرة سنة أن يحلف قبل أداء الشهادة اليمين الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أشهد بالحق"، ويكون الحلف على حسب الأوضاع الخاصة بديانته إن طلب ذلك.
ويجوز سماع الشهود الذين لم يبلغوا خمس عشرة سنة كاملة دون حلف يمين على سبيل الاستدلال.





مادة رقم 285
إذا امتنع الشاهد عن أداء اليمين أو عن الإجابة في غير الأحوال التي يجيز له القانون فيها ذلك، حكم عليه في مواد الجنايات والجنح بغرامة لا تجاوز ألفى جنيه.
وإذا عدل الشاهد عن امتناعه قبل إقفال باب المرافعة يعفى من العقوبة المحكوم بها عليه كلها أو بعضها.





مادة رقم 286
لا يجوز رد الشهود لأي سبب من الأسباب.




مادة رقم 287
يجوز أن يمتنع عن أداء الشهادة ضد المتهم أصوله وفروعه وأقاربه وأصهاره إلى الدرجة الثانية وزوجه ولو بعد انقضاء رابطة الزوجية، وذلك ما لم تكن الجريمة قد وقعت على الشاهد أو على أحد أقاربه أو أصهاره الأقربين، أو إذا كان هو المبلغ عنها، أو إذا لم تكن هناك أدلة إثبات أخرى.



مادة رقم 288
تسري أمام المحاكم الجنائية القواعد المقررة في قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية لمنع الشاهد عن أداء الشهادة أو لإعفائه من أدائها.













مادة رقم 289
يسمع المدعي بالحقوق المدنية كشاهد ويحلف اليمين.









مادة رقم 290
يجوز للمحكمة أن تقرر تلاوة الشهادة التي أبديت في التحقيق الابتدائي أو في محضر جمع الاستدلالات أو أمام الخبير إذا تعذر سماع الشاهد لأي سبب من الأسباب، فإذا تمسك الدفاع بسماع أقوال شاهد الإثبات، ولم تر المحكمة ضرورة لذلك كان عليها أن تُضَمِّن حكمها سبب الرفض.













مادة رقم 291
إذا قرر الشاهد أنه لم يعد يذكر واقعة من الوقائع يجوز أن يتلى من شهادته التي أقرها في التحقيق أو من أقواله في محضر جمع الاستدلالات، الجزء الخاص بهذه الواقعة.
وكذلك الحال إذا تعارضت شهادة الشاهد التي أداها في الجلسة مع شهادته أو أقواله السابقة.













مادة رقم 292
يجوز للمحكمة أن تأمر، ولو من تلقاء نفسها أثناء نظر الدعوى، بتقديم أي دليل تراه لازمًا لظهور الحقيقة.









مادة رقم 293
يجوز للمحكمة سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم أن تعين خبيرًا واحدًا أو أكثر في الدعوى.









مادة رقم 294
يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها، أو بناء على طلب الخصوم، أن تأمر بإعلان الخبراء ليقدموا إيضاحات بالجلسة عن التقارير المقدمة منهم في التحقيق الابتدائي أو أمام المحكمة.









مادة رقم 295
إذا تعذر تحقيق دليل أمام المحكمة، جاز لها أن تندب أحد أعضائها أو قاضيا آخر لتحقيقه.






الفصل الثامن

دعوى التزوير الفرعية







مادة رقم 296
يجوز للنيابة العامة ولجميع الخصوم، في أية حالة كانت عليها الدعوى، أن يطعنوا بالتزوير في أية ورقة من أوراق القضية مقدمة فيها.









مادة رقم 297
يحصل الطعن بتقرير في قلم كتاب المحكمة المنظورة أمامها الدعوى، ويقدم الطعن من الخصم نفسه أو وكيله إذا أرفق بطعنه توكيلاً خاصًا بالادعاء بالتزوير، أو إقرارًا كتابيًا موثقًا من الخصم مبينًا فيه الأوراق المطعون فيها.
ويجب أن يعلن مدعي التزوير خصمه في الثمانية الأيام التالية للتقرير بمذكرة تحدد فيها الورقة المطعون فيها بالتزوير والأدلة على تزويرها.









مادة رقم 298
إذا رأت المحكمة المنظور أمامها الدعوى وجهًا للسير في تحقيق الادعاء بالتزوير، وكان الفصل في الدعوى المنظورة أمامها يتوقف على الورقة المطعون فيها، تحقق المحكمة الواقعة بنفسها، ومع ذلك يجوز لها إذا تعذر عليها ذلك أن تحيل الأوراق إلى النيابة العامة، وفي هذه الحالة توقف الدعوى إلى أن يفصل في الادعاء بالتزوير.
وإذا تبين للمحكمة أن الورقة المطعون فيها مزورة تفصل في الدعوى وتحيل الواقعة للنيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها.
وفي حالة عدم وجود تزوير تقضي المحكمة بإلزام مدعي التزوير بغرامة لا تجاوز عشرة آلاف جنيه.













مادة رقم 299
كل من ادعى بسوء نية تزوير محرر مقدم أمام إحدى المحاكم وحكم نهائيًا بعدم صحة هذا الادعاء، يتعين على المحكمة مصدرة الحكم النهائي بعدم صحة الادعاء بالتزوير أن تحيل الواقعة للنيابة العامة لاتخاذ شئونها حيالها.
ويعاقب المدعي بتزوير المحرر بالعقوبة المقررة في الفقرة الثانية من المادة ٣٠٣ من قانون العقوبات.









مادة رقم 300
إذا حكم بتزوير ورقة رسمية كلها أو بعضها، تأمر المحكمة التي حكمت بالتزوير بإلغائها أو تصحيحها حسب الأحوال، ويحرر بذلك محضر يؤشر على الورقة بمقتضاه.


الفصل التاسع

الحكم







مادة رقم 301
لا تتقيد المحكمة بما هو مدون في التحقيق الابتدائي، أو في محاضر جمع الاستدلالات، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.













مادة رقم 302
تعتبر المحاضر المحررة في مواد المخالفات حجة بالنسبة للوقائع التي يثبتها مأمور الضبط القضائي إلى أن يثبت ما ينفيها.









مادة رقم 303
يحكم القاضي في الدعوى حسب العقيدة التي تكونت لديه بكامل حريته ولا يجوز له أن يبني حكمه على أي دليل لم يطرح أمامه في الجلسة، وكل قول يثبت أنه صدر من أحد المتهمين أو الشهود تحت وطأة الإكراه أو التهديد به يهدر ولا يعول عليه.









مادة رقم 304
يصدر الحكم في الجلسة العلنية ولو كانت الدعوى نظرت في جلسة سرية، ويجب إثباته في محضر الجلسة، ويوقع عليه رئيس المحكمة والكاتب.
ويجوز للمحكمة أن تأمر باتخاذ الوسائل اللازمة لمنع المتهم من مغادرة قاعة الجلسة قبل النطق بالحكم أو لضمان حضوره في الجلسة التي يؤجل لها الحكم، ولو كان ذلك بإصدار أمر مسبب بحبسه إذا كانت الواقعة مما يجوز فيها
الحبس الاحتياطي.













مادة رقم 305
إذا كانت الواقعة غير ثابتة أو كان القانون لا يعاقب عليها، تحكم المحكمة ببراءة المتهم ويفرج عنه إن كان محبوسًا من أجل هذه الواقعة وحدها.
أما إذا كانت الواقعة ثابتة وتكون فعلا معاقبًا عليه، تقضي المحكمة بالعقوبة المقررة في القانون.









مادة رقم 306
إذا تبين للمحكمة الجزئية أن الواقعة جناية أو أنها جنحة من الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر على غير الأفراد تحكم بعدم اختصاصها وتحيلها إلى النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم فيها.









مادة رقم 307
لا تجوز معاقبة المتهم عن واقعة غير التي وردت بأمر الإحالة أو طلب التكليف بالحضور، كما لا يجوز الحكم على غير المتهم المقامة عليه الدعوى.
وإذا تبين للمحكمة أن المتهم المعروض ليس هو مرتكب الواقعة وأن المتهم الحقيقي معروف، فلها أن تحيل الأوراق للنيابة العامة لاتخاذ شئونها نحو المتهم الحقيقي دون العرض عليها.













مادة رقم 308
يجوز للمحكمة أن تغير في حكمها الوصف القانوني للفعل المسند للمتهم، ولها تعديل التهمة بإضافة الظروف المشددة التي تثبت من التحقيق أو من المرافعة في الجلسة، ولو كانت لم تذكر بأمر الإحالة أو بالتكليف بالحضور.
ولها أيضا إصلاح كل خطأ مادي وتدارك كل سهو في عبارة الاتهام مما يكون في أمر الإحالة، أو في طلب التكليف بالحضور.
ويجب على المحكمة أن تنبه المتهم إلى هذا التغيير، وأن تمنحه أجلاً لتحضير دفاعه بناء على الوصف أو التعديل الجديد إذا طلب ذلك.













مادة رقم 309
كل حكم يصدر في موضوع الدعوى الجنائية يجب أن يفصل في التعويضات التي يطلبها المدعي بالحقوق المدنية أو المتهم، وكذلك في الدعوى المباشرة التي يقيمها المتهم على المدعي بالحقوق المدنية طبقًا للمادة 267 من هذا القانون.
ومع ذلك إذ رأت المحكمة أن الفصل في التعويضات يستلزم إجراء تحقيق خاص ينبني عليه إرجاء الفصل في الدعوى الجنائية، فعندئذ تحيل المحكمة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة بلا مصروفات.









مادة رقم 310
يجب أن يشتمل الحكم على الأسباب التي بني عليها، وكل حكم بالإدانة يجب أن يشتمل على بيانات المحكوم عليه بما فيها الرقم القومي وبيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها، وأن يشير إلى نص القانون الذي حكم بموجبه.









مادة رقم 311
يجب على المحكمة أن تفصل في الطلبات التي تقدم لها من الخصوم، وتبين الأسباب التي تستند إليها.













مادة رقم 312
يحرر الحكم بأسبابه كاملاً خلال ثمانية أيام من تاريخ صدوره قدر الإمكان، ويوقع عليه رئيس المحكمة وكاتبها، وإذا حصل مانع للرئيس يوقعه أحد القضاة الذين اشتركوا معه في إصداره، وإذا كان الحكم صادرًا من المحكمة الجزئية وكان القاضي الذي أصدره قد وضع أسبابه بنفسه سواء بخطه أو بإحدى الوسائل الإلكترونية، يجوز لرئيس المحكمة الابتدائية أن يوقع بنفسه على نسخة الحكم الأصلية أو يندب أحد القضاة للتوقيع عليها بناءً على تلك الأسباب.
فإذا لم يكن القاضي قد كتب الأسباب بنفسه يبطل الحكم لخلوه من الأسباب.
ولا يجوز تأخير توقيع الحكم عن الثمانية الأيام المقررة إلا لأسباب قوية، وعلى كل حال يبطل الحكم إذا مضى ثلاثون يومًا دون حصول التوقيع ما لم يكن صادرًا بالبراءة، وعلى قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم أن يعطي صاحب الشأن بناءً على طلبه شهادة بعدم توقيع الحكم في الميعاد المذكور.









مادة رقم 313
تلتزم النيابة العامة بنشر كل حكم بات ببراءة من سبق حبسه احتياطيًا، وكذلك كل أمر صادر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبله في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة الحكومة، ويكون النشر في الحالتين بناءً على طلب النيابة العامة أو المتهم أو أحد ورثته وبموافقة النيابة العامة في حالة صدور أمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى.






الفصل العاشر

المصاريف







مادة رقم 314
كل متهم حكم عليه في جريمة يجوز إلزامه بالمصاريف كلها أو بعضها.









مادة رقم 315
إذا حكم في الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي، جاز إلزام المتهم المستأنف بكل مصاريف الاستئناف أو بعضها.









مادة رقم 316
يجوز لمحكمة النقض أن تحكم بمصاريف الطعن كلها أو بعضها على المتهم المحكوم عليه إذا لم يقبل طلبه أو إذا رفض.









مادة رقم 317
إذا حكم على عدة متهمين بحكم واحد لجريمة واحدة، فاعلين كانوا أو شركاء، فالمصاريف التي يحكم بها تحصل منهم بالتساوي، ما لم يقض الحكم بتوزيعها بينهم على خلاف ذلك، أو إلزامهم بها متضامنين.









مادة رقم 318
إذا لم يحكم على المتهم بكل المصاريف وجب أن يحدد في الحكم مقدار ما يحكم به عليه منها.













مادة رقم 319
يكون المدعي بالحقوق المدنية ملزمًا بأداء مصاريف الدعوى للدولة، ويتبع في تقدير المصاريف وكيفية تحصيلها ما هو وارد في قانون الرسوم القضائية ولوائحه وقراراته.









مادة رقم 320
إذا حكم بإدانة المتهم في الجريمة وجب الحكم عليه للمدعي بالحقوق المدنية بالمصاريف التي تحملها، وللمحكمة مع ذلك أن تخفض مقدارها إذا رأت أن بعض هذه المصاريف كان غير لازم.
وإذا لم يحكم للمدعي بالحقوق المدنية بتعويضات تكون عليه المصاريف التي استلزمها دخوله في الدعوى، أما إذا قضي له ببعض التعويضات التي طلبها يجوز تقدير هذه المصاريف على نسبة تبين في الحكم.









مادة رقم 321
يعامل المسئول عن الحقوق المدنية معاملة المتهم فيما يختص بمصاريف الدعوى المدنية.









مادة رقم 322
إذا حكم على المتهم بمصاريف الدعوى الجنائية كلها أو بعضها وجب إلزام المسئول عن الحقوق المدنية معه بما حكم به، وفي هذه الحالة تحصل المصاريف المحكوم بها من كل منهما بالتضامن.


الفصل الحادي عشر

الأوامر الجنائية







مادة رقم 323
يجوز للنيابة العامة في مواد الجنح التي لا يوجب القانون الحكم فيها بعقوبة الحبس، إذا رأت أن الجريمة بحسب ظروفها تكفي فيها عقوبة الغرامة فضلاً عن العقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف، أن تطلب من قاضي المحكمة الجزئية التي من اختصاصها نظر الدعوى توقيع العقوبة على المتهم بأمر جنائي يصدره بناءً على محضر جمع الاستدلالات أو أدلة الإثبات الأخرى بغير إجراء تحقيق أو سماع مرافعة.









مادة رقم 324
يجوز للقاضي من تلقاء نفسه عند نظر إحدى الجنح المبينة في المادة 323 من هذا القانون أن يصدر فيها أمرًا جنائيًا، وذلك إذا تغيب المتهم عن الحضور رغم إعلانه، ولم تكن النيابة العامة قد طلبت توقيع أقصى عقوبة.









مادة رقم 325
لا يقضى في الأمر الجنائي بغير الغرامة والعقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف، ويجوز أن يقضى فيه بالبراءة أو برفض الدعوى المدنية أو بوقف تنفيذ العقوبة.









مادة رقم 326
يرفض القاضي إصدار الأمر إذا رأى:
أولاً إنه لا يمكن الفصل في الدعوى بحالتها التي هي عليها أو دون تحقيق أو مرافعة.
ثانيًا أن الواقعة نظرًا لسوابق المتهم أو لأي سبب آخر تستوجب توقيع عقوبة أشد من الغرامة التي يجوز صدور الأمر بها.
ويصدر القاضي قراره بالرفض بتأشير على الطلب الكتابي المقدم له ولا يجوز الطعن في هذا القرار.
ويترتب على قرار الرفض إعادة الأوراق للنيابة العامة لاتخاذ ما يلزم فيها.









مادة رقم 327
يجوز لكل عضو نيابة عامة من درجة وكيل نيابة على الأقل بالمحكمة التي من اختصاصها نظر الدعوى أن يصدر الأمر الجنائي في الجنح التي لا يوجب القانون الحكم فيها بالحبس أو الغرامة التي يزيد حدها الأدنى على عشرين ألف جنيه فضلاً عن العقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف.
ولا يجوز أن يؤمر بغير الغرامة التي لا يزيد حدها الأقصى على عشرين ألف جنيه والعقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف، ويكون إصدار الأمر الجنائي وجوبيًا في المخالفات وفي الجنح المعاقب عليها بالغرامة وحدها التي لا يزيد حدها الأقصى على خمسة آلاف جنيه، والتي لا يرى حفظها.
وللمحامي العام ولرئيس النيابة، حسب الأحوال، خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ صدور الأمر الجنائي، أن يأمر بتعديله أو بإلغائه وحفظ الأوراق والتقرير في الدعوى بأن لا وجه لإقامتها أو رفعها إلى المحكمة المختصة والسير في الدعوى الجنائية بالطرق العادية، ولا يجوز إعلان الأمر للخصوم قبل انقضاء هذه المدة.









مادة رقم 328
يجب أن يُعين في الأمر فضلاً عما قضى به اسم المتهم كاملاً، ورقمه القومي أو رقم وثيقة سفره، وموطنه إن كان أجنبيًا، والواقعة التي عوقب من أجلها، ومادة القانون التي طبقت.
ويعلن الأمر على النموذج الذي يقرره وزير العدل إلى المتهم والمدعي بالحقوق المدنية، ويجوز أن يكون الإعلان بواسطة أحد رجال السلطة العامة، كما يجوز الإعلان عن طريق الهاتف المحمول أو البريد الإلكتروني المثبت ببيانات الرقم القومى بحسب الأحوال.













مادة رقم 329
للنيابة العامة أن تعلن عدم قبولها الأمر الجنائي الصادر من القاضي، ولباقي الخصوم أن يعلنوا عدم قبولهم للأمر الصادر من القاضي أو من النيابة العامة، ويكون ذلك بتقرير بقلم كتّاب محكمة الجنح المستأنفة فيما يتعلق بالأمر الصادر من القاضي طبقًا للمادة 324 من هذا القانون، وبتقرير بقلم كتّاب محكمة الجنح في غير هذه الحالات، وذلك كله خلال عشرة أيام من تاريخ صدور الأمر بالنسبة للنيابة العامة، ومن تاريخ إعلانه بالنسبة لباقي الخصوم.
وللنائب العام أن يعلن عدم قبوله الأمر الصادر من القاضي في ميعاد ثلاثين يومًا من وقت صدور الأمر، وله أن يقرر عدم القبول في قلم كتاب محكمة الجنح المستأنفة المختصة.
ويترتب على هذا التقرير سقوط الأمر واعتباره كأن لم يكن.
ويحدد الكاتب وقت تقديم التقرير اليوم الذي تنظر فيه الدعوى أمام المحكمة، مع مراعاة المواعيد المقررة في المادة 229 من هذا القانون، ويخطر الخصوم أو وكلاؤهم بتاريخ الجلسة المحددة ويعد هذا الإخطار بمثابة إعلان بميعادها، ويكلف باقي الخصوم والشهود بالحضور في الميعاد المحدد.
أما إذا لم يحصل اعتراض على الأمر بالطريقة المتقدمة يصبح نهائيًا واجب التنفيذ.
ولا يكون لما قضى به الأمر في موضوع الدعوى الجنائية حجية أمام المحاكم المدنية.









مادة رقم 330
إذا حضر الخصم الذي لم يقبل الأمر الجنائي في الجلسة المحددة تنظر الدعوى في مواجهته وفقًا للإجراءات العادية.
أما إذا لم يحضر تعود للأمر قوته ويصبح نهائيًا واجب التنفيذ.
وفي جميع الأحوال، لا يجوز أن يضار المعترض باعتراضه.









مادة رقم 331
إذا تعدد المتهمون وصدر ضدهم أمر جنائي وقرروا عدم قبوله وحضر بعضهم في اليوم المحدد لنظر الدعوى ولم يحضر البعض الآخر تنظر الدعوى بالطرق المعتادة بالنسبة لمن حضر ويصبح الأمر نهائيًا واجب التنفيذ بالنسبة لمن لم يحضر.









مادة رقم 332
إذا ادعى المتهم عند التنفيذ عليه أن حقه في عدم قبول الأمر الجنائى لا يزال قائمًا لعدم إعلانه بالأمر أو لغير ذلك من الأسباب، أو أن مانعًا قهريًا منعه من الحضور في الجلسة المحددة لنظر الدعوى، أو إذا حصل إشكال آخر في التنفيذ، يقدم الإشكال إلى القاضي المختص ليفصل فيه بغير مرافعة، إلا إذا رأى عدم إمكان الفصل فيه بحالته أو دون تحقيق أو مرافعة، يحدد يوم لينظر في الإشكال وفقًا للإجراءات العادية، ويكلف المتهم وباقي الخصوم بالحضور في اليوم المذكور، فإذا قبل الإشكال تجرى المحاكمة وفقًا للمادة 330 من هذا القانون.


الفصل الثاني عشر

أوجه البطلان







مادة رقم 333
يترتب البطلان على عدم مراعاة أحكام القانون المتعلقة بأي إجراء جوهري.









مادة رقم 334
إذا كان البطلان راجعًا لعدم مراعاة أحكام القانون المتعلقة بتشكيل المحكمة أو بولايتها بالحكم في الدعوى أو باختصاصها من حيث نوع الجريمة المعروضة عليها أو بالحرية الشخصية أو حرمة المسكن أو حرية الحياة الخاصة أو بغير ذلك مما هو متعلق بالنظام العام جاز التمسك به في أية حالة كانت عليها الدعوى، وتقضي به المحكمة ولو بغير طلب.













مادة رقم 335
في غير الأحوال المشار إليها في المادة 334 من هذا القانون، يسقط الحق في الدفع ببطلان الإجراءات الخاصة بجمع الاستدلالات أو التحقيق الابتدائي أو التحقيق بالجلسة في الجنح والجنايات إذا كان للمتهم محام وحصل الإجراء بحضوره دون اعتراض منه.
أما في مواد المخالفات فيعتبر الإجراء صحيحًا إذا لم يعترض عليه المتهم.
وكذلك يسقط حق الدفع بالبطلان بالنسبة للنيابة العامة إذا لم تتمسك به في حينه.









مادة رقم 336
إذا حضر المتهم في الجلسة بنفسه أو بواسطة وكيل عنه، فليس له أن يتمسك ببطلان ورقة التكليف بالحضور، وإنما له أن يطلب تصحيح التكليف أو استيفاء أي نقص فيه وإعطاءه ميعادًا لتحضير دفاعه قبل البدء في نظر الدعوى، وعلى المحكمة إجابته إلى طلبه.









مادة رقم 337
يجوز للقاضي أن يصحح ولو من تلقاء نفسه كل إجراء يتبين له بطلانه.









مادة رقم 338
إذا تقرر بطلان أي إجراء، فإنه يتناول جميع الآثار التي تترتب عليه مباشرة، ولزم إعادته متى أمكن ذلك.









مادة رقم 339
إذا وقع خطأ مادي في حكم أو في أمر صادر من جهات التحقيق أو المحاكمة ولم يكن يترتب عليه البطلان، تتولى الجهة التي أصدرت الحكم أو الأمر تصحيح الخطأ من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أحد الخصوم وذلك بعد تكليفهم بالحضور.
ويقضى بالتصحيح في غرفة المشورة بعد سماع أقوال الخصوم، ويؤشر بالأمر الذي يصدر على هامش الحكم أو الأمر.
ويتبع هذا الإجراء في تصحيح اسم المتهم ولقبه.


الفصل الثالث عشر

المتهمون المصابون باضطراب نفسي او عقلي







مادة رقم 340
إذا استلزم التحقيق في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة فحص حالة الاضطراب النفسي أو العقلي للمتهم، ومدى تأثيرها على إدراكه واختياره، تعين عرض الأوراق والمتهم بناء على طلب النيابة العامة أو قاضي التحقيق بحسب الأحوال على القاضي الجزئي، للأمر بإيداع المتهم تحت الملاحظة في إحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية، والتي يصدر بتحديدها قرار من المجلس القومي للصحة النفسية، لمدة أو مدد لا يزيد مجموعها عن خمسة وأربعين يومًا، وتكليف المجلس الإقليمي للصحة النفسية المختص بانتداب لجنة ثلاثية من الأطباء النفسيين المقيدين لديه لفحصه، وإعداد تقرير طبي يتضمن تقييمًا لحالته النفسية والمرضية وقت ارتكاب الجريمة، ووقت إجراء التقييم والخطة العلاجية المقترحة، حال ثبوت إصابته باضطراب نفسي أو عقلي.
ويجوز للمحكمة مد مدة الإيداع تحت الملاحظة لمدة أو مدد أخرى بناء على طلب المجلس الإقليمي للصحة النفسية المختص على ألا يزيد مجموع مدة الإيداع في جميع الأحوال بالمنشأة على ثلاثة أشهر.









مادة رقم 341
يجوز للنيابة العامة والمتهم ولكل ذي شأن استئناف أمر الإيداع تحت الملاحظة المشار إليه في المادة 340 من هذا القانون أو قرار رفض إصداره أو مد مدته بموجب تقرير استئناف يودع لدى النيابة المختصة خلال ثمان وأربعين ساعة من تاريخ صدوره، وينظر الاستئناف أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة، وتفصل فيه خلال اثنتين وسبعين ساعة على الأكثر من تاريخ التقرير به، ويبدأ تنفيذ الأمر من تاريخ فوات المدة المقررة للاستئناف أو الفصل فيه من المحكمة.
ويعتبر أمر الإيداع المشار إليه بمثابة أمر حبس احتياطي يتعين خصم مدته من مدة العقوبة المقضي بها على المتهم إذا ثبتت سلامته من أي اضطراب نفسي أو عقلي، وينتهي الأمر بقوة القانون بانتهاء مدته دون مده أو من اليوم التالي لإخطار النيابة المختصة أو قاضي التحقيق بحسب الأحوال بإعداد التقرير الطبي النفسي الخاص بالمتهم، قبل انتهاء المدة المحددة للحجز، ويتعين على النيابة المختصة أو قاضي التحقيق الأمر بإيداع المتهم مؤقتًا بإحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية، والتي يصدر بتحديدها قرار من المجلس القومي للصحة النفسية إذا ثبت إصابته باضطراب نفسي أو عقلي دون حضوره لحين التصرف في الأوراق، أو حبسه احتياطيًا أو مد حبسه احتياطيًا وفقًا لأحكام الحبس الاحتياطي المنصوص عليها في هذا القانون أو الإفراج عنه إذا ثبت سلامته من أي اضطراب نفسي أو عقلي.
ويكون إصدار الأمر المشار إليه في المادة 340 من هذا القانون للمحكمة المنظورة أمامها الدعوى، بعد سماع أقوال النيابة العامة والمدافع عن المتهم.









مادة رقم 342
يجوز للنيابة العامة في الجنح المعاقب عليها بالغرامة وحدها أو الحبس الذي تقل مدته عن سنة واحدة، وفي المخالفات ندب أحد الأطباء النفسيين المقيدين بسجلات المجلس الإقليمي للصحة النفسية لفحص المتهم، وتقرير ما إذا كانت حالته تستدعي الدخول الإلزامي لإحدى منشآت الصحة النفسية، خلال مدة لا تزيد عن ثمان وأربعين ساعة، فإذا ثبت إصابة المتهم باضطراب نفسي أو عقلي تأمر النيابة العامة بنقله إلى إحدى منشآت الصحة النفسية، واتخاذ إجراءات دخوله وعلاجه إلزامًا وفقًا للضوابط الواردة في قانون رعاية المريض النفسي الصادر بالقانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٠٩، ويتم التصرف في الأوراق في ضوء ذلك.









مادة رقم 343
إذا ثبت من التقرير الطبي النفسي أن المتهم غير قادر على الدفاع عن نفسه، بسبب اضطراب نفسي أو عقلي، طرأ بعد وقوع الجريمة، يوقف رفع الدعوى عليه أو محاكمته حتى يعود إليه رشده.
ويجوز في هذه الحالة لمحكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة بناء على طلب النيابة العامة أو قاضي التحقيق بحسب الأحوال، أو المحكمة المنظورة أمامها الدعوى، إذا كانت الواقعة جناية أو جنحة عقوبتها الحبس مدة لا تقل عن سنة إصدار الأمر بإيداع المتهم في إحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية، والتي يصدر بتحديدها قرار من المجلس القومي للصحة النفسية، لتلقي العلاج والرعاية الطبية إلى أن يتقرر إخلاء سبيله، وفي جميع الأحوال تخصم مدة الإيداع من مدة العقوبة التي يقضي بها.













مادة رقم 344
لا يحول إيقاف الدعوى الجنائية لإصابة المتهم باضطراب نفسي أو عقلي دون اتخاذ إجراءات التحقيق التي يرى أنها مستعجلة أو لازمة.













مادة رقم 345
إذا ثبت من التقرير الطبي النفسي أن المتهم يعاني من اضطراب نفسي أو عقلي أدى إلى إنقاص إدراكه أو اختياره دون أن يفقده، يجوز للمحكمة أن تقضي بقيام المحكوم عليه بتنفيذ العقوبة المقضي بها في إحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس القومي للصحة النفسية لتلقي العلاج والرعاية اللازمة.
وفي جميع الأحوال، لا يجوز إيداع المتهم أو المحكوم عليه بمراكز الإصلاح والتأهيل العمومية أو مراكز الإصلاح الجغرافية متى ثبت إصابته باضطراب نفسي أو عقلي أفقده القدرة على الإدراك أو الاختيار أو نقص من هذه القدرة أو توافرت في شأنه إحدى حالات الدخول الإلزامي المنصوص عليها بقانون رعاية المريض النفسي المشار إليه حتى يبرأ منه.













مادة رقم 346
إذا صدر أمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى أو حكم ببراءة المتهم، وكان ذلك بسبب اضطراب نفسي أو عقلي، تأمر الجهة التي أصدرت الأمر أو الحكم إذا كانت الواقعة جناية أو جنحة عقوبتها الحبس مدة لا تقل عن سنة بإيداعه في إحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس القومي للصحة النفسية، ويكون الإفراج عنه أو الأمر بمعاملته باعتباره مريضًا وفقًا لأحكام الدخول الإلزامي أو نقله لأية جهة أخرى عند ثبوت استقرار حالته النفسية، مع استمرار حاجته للرعاية أو تلقي العلاج أو الدعم النفسي من الجهة التي أصدرت الأمر أو الحكم، بناء على توصية من اللجنة المشكلة بقرار من المجلس القومي للصحة النفسية لفحص المودعين، على أنه في الجنايات المعاقب عليها بعقوبة الإعدام والسجن المؤبد لا يجوز الإفراج عن المتهم إلا بعد صدور توصيتين على الأقل من اللجنة سالفة البيان يفصل بينهما مدة ثلاثة أشهر على الأقل.


الفصل الرابع عشر

حماية المجني عليهم المصابين باضطراب نفسي او عقلي

والمجني عليهم الأطفال







مادة رقم 347
إذا وقعت على مجني عليه مصاب باضطراب نفسي أو عقلي جناية أو جنحة من جرائم الاعتداء على النفس، جاز لسلطة التحقيق أن تصدر أمرًا بإيداعه مؤقتًا في إحدى منشآت الصحة النفسية لتلقي العلاج والرعاية الطبية، وفقا لأحكام الدخول الإلزامي المنصوص عليها بقانون رعاية المريض النفسي المشار إليه.













مادة رقم 348
يجوز لسلطة التحقيق المختصة عند سؤال المجني عليهم الأطفال في أي جريمة استدعاء أحد ذوي الطفل، أو أحد الأخصائيين الاجتماعيين لحضور إجراءات التحقيق.
كما يجوز للمحقق تسجيل أقوال الطفل المجني عليه سمعيًا وبصريًا، ويجوز أن يكون التسجيل سمعيًا فقط، بناء على طلب الطفل أو الشخص الذي يحضر من ذويه، ويحفظ هذا التسجيل بواسطة إحدى وسائط التخزين الرقمية تودع ملف القضية.

















الباب الثالث

محاكم الجنايات

الفصل الأول

تشكيل محاكم الجنايات وتحديد أدوار إنعقادها







مادة رقم 349
تشكل في كل محكمة استئناف محكمة أو أكثر لنظر قضايا الجنايات، وتؤلف كل منها من ثلاثة من قضاتها برئاسة أحد نواب رئيس محكمة الاستئناف على الأقل.
وتخصص دائرة أو أكثر من دوائر محكمة الجنايات يكون رئيس كل منها بدرجة رئيس بمحكمة الاستئناف لنظر الجنايات المنصوص عليها في الأبواب الأول والثاني والثاني مكررا والثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، والجرائم المرتبطة بتلك الجنايات، ويفصل في هذه القضايا على وجه السرعة.









مادة رقم 350
تشكل في كل محكمة استئناف محكمة أو أكثر تستأنف أمامها الأحكام الصادرة من دوائر جنايات أول درجة، وتؤلف كل منها من ثلاثة من قضاتها أحدهم على الأقل بدرجة رئيس محكمة استئناف، وتكون رئاسة المحكمة لأقدمهم.













مادة رقم 351
تحدد الجمعية العامة لكل محكمة من محاكم الاستئناف في كل سنة بناء على طلب رئيسها، من يعهد إليه من قضاتها للعمل بمحاكم الجنايات بدرجتيها.
وإذا حصل مانع لأحد القضاة المعينين لدور من أدوار انعقاد محكمة الجنايات بدرجتيها يستبدل به آخر من القضاة يندبه رئيس محكمة الاستئناف من ذات الدرجة.













مادة رقم 352
تنعقد محكمة الجنايات بدرجتيها في كل جهة بها محكمة ابتدائية، وتشمل دائرة اختصاصها ما تشمله دائرة المحكمة الابتدائية، ويجوز إذا اقتضت الحال أن تنعقد محكمة الجنايات في مكان آخر يعينه وزير العدل بناءً على طلب رئيس محكمة الاستئناف.
ويجوز عند الضرورة بقرار من الجمعية العامة لمحكمة الاستئناف أو من تفوضه أن تشمل دائرة اختصاص محكمة الجنايات المستأنفة ما تشمله أكثر من دائرة لمحكمة ابتدائية، ويبين القرار في هذه الحالة مكان انعقادها.









مادة رقم 353
تنعقد محكمة الجنايات بدرجتيها كل شهر ما لم يصدر قرار من رئيس محكمة الاستئناف بخلاف ذلك.













مادة رقم 354
يحدد تاريخ افتتاح كل دور من أدوار الانعقاد قبله بشهر على الأقل، بقرار رئيس محكمة الاستئناف.









مادة رقم 355
يعد في كل دور جدول للقضايا التي تنظر فيه، وتوالي محكمة الجنايات بدرجتيها جلساتها إلى أن تنتهي القضايا المقيدة بالجدول.













مادة رقم 356
يتبع في الدعاوى التي تنظرها محكمة الجنايات المستأنفة جميع الأحكام والأوضاع المقررة أمام محاكم جنايات أول درجة.






الفصل الثاني

الإجراءات أمام محاكم الجنايات







مادة رقم 357
يكون تكليف المتهم والشهود بالحضور أمام محكمة جنايات أول درجة قبل الجلسة بعشرة أيام كاملة على الأقل.
وفي الأحوال التي يكون فيها استئناف الحكم من النيابة العامة، يكون إعلان المتهم بالاستئناف والحضور أمام محكمة الجنايات المستأنفة قبل الجلسة بعشرة أيام كاملة على الأقل.
ولا تتصل المحكمة بالدعوى إلا بإعلان المتهم بأمر الإحالة.













مادة رقم 358
فيما عدا حالة العذر أو المانع الذي يثبت صحته، يجب على المحامي سواء أكان موكلا من قبل المتهم أم كان منتدبا من قبل النيابة العامة أو قاضي التحقيق، أو رئيس محكمة الجنايات بدرجتيها، أن يدافع عن المتهم في الجلسة أو ينيب محاميًا غيره، وإلا حكم عليه من محكمة الجنايات بدرجتيها بغرامة لا تتجاوز ثلاثمائة جنيه مع عدم الإخلال بالمساءلة التأديبية إذا كان لذلك مقتض.
وللمحكمة إعفاؤه من الغرامة إذا ثبت لها أنه تعذر عليه أن يحضر في الجلسة بنفسه أو أن ينيب عنه غيره.









مادة رقم 359
في الأحوال التي يتعذر فيها على المتهم أن يوكل محاميا للدفاع عنه، تقدر المحكمة للمحامي المنتدب من قبل النيابة العامة أو قاضي التحقيق أو رئيس محكمة الجنايات بدرجتيها، بحسب الأحوال، أتعابا على الخزانة العامة تحددها في حكمها الصادر في الدعوى.
ويجوز التظلم من هذا التقدير أمام المحكمة التي أصدرت الحكم بتقدير الأتعاب.









مادة رقم 360
لا تقبل المرافعة أمام محكمة جنايات أول درجة إلا من المحامين المقبولين للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية على الأقل، كما لا تقبل المرافعة أمام محكمة الجنايات المستأنفة إلا من المحامين المقبولين للمرافعة أمام محاكم الاستئناف على الأقل.









مادة رقم 361
يجب على رئيس محكمة الاستئناف عند وصول ملف القضية أن يحدد الدور الذي يجب أن تنظر فيه، وأن يعد جدول قضايا كل دور من أدوار الانعقاد، ويرسل صور ملفات القضايا إلى القضاة المعينين للدور الذي أحيلت إليه، ويأمر بإعلان المتهم والشهود باليوم الذي يحدد لنظر القضية، مع مراعاة حكم المادة 357 من هذا القانون إذا كان الاستئناف مرفوعًا من النيابة العامة.
وإذا دعت أسباب جدية لتأجيل نظر القضية يجب أن يكون التأجيل ليوم معين سواء في ذات الدور أو في دور مقبل.









مادة رقم 362
يجوز لكل من النيابة العامة والمتهم والمدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها أن يعارض في سماع شهادة الشهود الذين لم يسبق إعلانهم بأسمائهم.









مادة رقم 363
مع مراعاة أحكام المادة 124 من هذا القانون، لمحكمة الجنايات بدرجتيها في جميع الأحوال أن تأمر بالقبض على المتهم أو ضبطه وإحضاره، ولها أن تأمر بحبسه احتياطيًا، وأن تفرج عنه بكفالة.









مادة رقم 364
تتبع أمام محكمة الجنايات بدرجتيها جميع الأحكام المقررة في الجنح ما لم ينص على خلاف ذلك.













مادة رقم 365
لا يجوز لمحكمة الجنايات بدرجتيها أن تصدر حكما بالإعدام إلا بإجماع آراء أعضائها، ويجب عليها قبل أن تصدر هذا الحكم أن تأخذ رأي مفتي الجمهورية، ويجب إرسال أوراق القضية إليه، ويتعين عليه في جميع الأحوال أن يرسل رأيه إلى المحكمة قبل جلسة النطق بالحكم بفترة كافية، فإذا لم يصل رأيه إلى المحكمة قبل التاريخ المحدد للنطق بالحكم، حكمت المحكمة في الدعوى.
وفي حالة خلو وظيفة المفتي أو غيابه أو قيام مانع لديه يندب وزير العدل بقرار منه من يقوم مقامه.









مادة رقم 366
لا يجوز الطعن في أحكام محكمة الجنايات المستأنفة إلا بطريق النقض أو إعادة النظر.









مادة رقم 367
إذا رأت محكمة جنايات أول درجة أن الواقعة كما هي مبينة في أمر الإحالة وقبل تحقيقها بالجلسة تعد جنحة، فلها أن تحكم بعدم الاختصاص وتحيلها إلى المحكمة الجزئية.
أما إذا لم تر ذلك إلا بعد التحقيق تحكم فيها.









مادة رقم 368


لمحكمة جنايات أول درجة إذا أحيلت إليها جنحة مرتبطة بجناية ورأت قبل تحقيقها أن لا وجه لهذا الارتباط أن تفصل الجنحة وتحيلها إلى المحكمة الجزئية.






الفصل الثالث

الإجراءات التي تتبع في مواد الجنايات

في حق المتهمين الغائبين







مادة رقم 369
إذا صدر أمر بإحالة متهم بجناية إلى محكمة جنايات أول درجة ولم يحضر هو أو وكيله الخاص يوم الجلسة بعد إعلانه قانونا بأمر الإحالة وبورقة التكليف بالحضور، يكون للمحكمة أن تحكم في غيبته، ويجوز لها أن تؤجل الدعوى وتأمر بإعادة تكليفه بالحضور.
ومع عدم الإخلال بسلطة المحكمة المنصوص عليها بالمادة 363 من هذا القانون، يكون الحكم حضوريا إذا مثل المتهم أو وكيله الخاص بالجلسة.









مادة رقم 370
يُتلى في الجلسة أمر الإحالة ثم الأوراق المثبتة لإعلان المتهم، وتبدي النيابة العامة والمدعي بالحقوق المدنية إن وجد أقوالهما وطلباتهما، وتسمع المحكمة الشهود إذا رأت ضرورة لذلك ثم تفصل في الدعوى.









مادة رقم 371
إذا كان المتهم مقيمًا خارج مصر، يعلن إليه أمر الإحالة وورقة التكليف بالحضور بمحل إقامته إن كان معلومًا، وذلك قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بشهر على الأقل غير مواعيد المسافة، فإذا لم يحضر بعد إعلانه يجوز الحكم في غيبته.









مادة رقم 372
كل حكم يصدر بالإدانة في غيبة المتهم يستلزم حتمًا حرمانه من أن يتصرف في أمواله أو أن يديرها أو أن يرفع أية دعوى باسمه، وكل تصرف أو التزام يتعهد به المحكوم عليه يكون باطلاً من نفسه، وذلك كله مع عدم الإخلال بحقوق حسن النية من الغير.
وتحدد المحكمة الابتدائية الواقع في دائرتها أموال المحكوم عليه حارسًا لإدارتها بناء على طلب النيابة العامة أو كل ذي مصلحة في ذلك، وللمحكمة أن تلزم الحارس الذي تنصبه بتقديم كفالة، ويكون تابعًا لها في جميع ما يتعلق بالحراسة وتقديم الحساب.













مادة رقم 373
تنتهي الحراسة المشار إليها في المادة 372 من هذا القانون بصدور حكم حضوري في الدعوى أو بموت المتهم حقيقة أو حكمًا وفقًا لقانون الأحوال الشخصية، وبعد انتهاء الحراسة يقدم الحارس حسابًا عن إدارته.









مادة رقم 374
ينفذ من الحكم الغيابي كل العقوبات التي يمكن تنفيذها.













مادة رقم 375
يجوز تنفيذ الحكم بالتضمينات من وقت صدوره، ويجب على المدعي بالحقوق المدنية أن يقدم كفالة، ما لم ينص الحكم على خلاف ذلك أو تقرر المحكمة الابتدائية إعفاءه منها.
وتنتهي الكفالة بمضي خمس سنوات من وقت صدور الحكم.













مادة رقم 376
لا يسقط الحكم الصادر غيابيًا في جناية من محكمة الجنايات بدرجتيها بمضي المدة، وإنما تسقط العقوبة المحكوم بها، ويصبح الحكم نهائيا بسقوطها.









مادة رقم 377
إذا حضر المحكوم عليه غيابيًا من محكمة الجنايات بدرجتيها، أو قبض عليه أو حضر وكيله الخاص وطلب إعادة المحاكمة قبل سقوط العقوبة بمضي المدة، يحدد رئيس محكمة الاستئناف أقرب جلسة لإعادة نظر الدعوى، فإذا تخلف المحكوم عليه غيابيًا أو وكيله الخاص عن حضور الجلسة المحددة لإعادة نظر الدعوى، اعتبر الحكم ضده قائمًا.
فإذا حضر المحكوم عليه غيابيًا مرة أخرى قبل سقوط العقوبة بمضى المدة وطلب إعادة المحاكمة، يحدد رئيس محكمة الاستئناف أقرب جلسة لإعادة نظر الدعوى، فإذا تخلف المحكوم عليه أو وكيله الخاص عن الحضور فى الجلسة المحددة لإعادة نظر الدعوى أو فى جلسة تالية بغير عذر تندب له المحكمة محاميًا للدفاع عنه وتفصل فى الدعوى بحكم لا يقبل إعادة المحاكمة، ويجوز الطعن عليه بالاستئناف أو بالنقض، بحسب الأحوال، وفقًا لأحكام المادتين 366، 403 من هذا القانون.
وفى جميع الأحوال، يعرض المقبوض عليه محبوسًا بالجلسة المحددة لإعادة نظر الدعوى، وللمحكمة أن تأمر بالإفراج عنه أو استمرار حبسه احتياطيًا حتى الانتهاء من نظر الدعوى، ولا يجوز للمحكمة التشديد عما قضى به الحكم الغيابي.
وتختص بنظر إعادة الإجراءات في الأحكام الغيابية المحكمة التي أصدرت الحكم، على أنه إذا أصدرت محكمة جنايات أول درجة حكمًا غيابيًا بالإدانة ولو كان مشمولاً بالتضمينات، وتم استئنافه، وأصدرت محكمة الجنايات المستأنفة حكما غيابيا بتأييده أو تعديله، تظل محكمة جنايات أول درجة مختصة بنظر إعادة الإجراءات فيه.
وإذا كان الحكم الغيابي السابق بالتضمينات قد نفذ تأمر المحكمة برد المبالغ المتحصلة كلها أو بعضها.
وإذا مات المحكوم عليه في غيبته يعاد الحكم في التضمينات في مواجهة الورثة.









مادة رقم 378
لا يترتب على غياب متهم تأخير الحكم في الدعوى بالنسبة لغيره من المتهمين معه.









مادة رقم 379
إذا غاب المتهم بجنحة مقدمة إلى محكمة جنايات أول درجة، تتبع في شأنه الإجراءات المعمول بها أمام محكمة الجنح، ويكون الحكم الصادر فيها قابلاً للمعارضة.


الكتاب الثالث
طرق الطعن في الأحكام






الباب الاول

المعارضة







مادة رقم 380
تقبل المعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة في الجنح، وذلك من المتهم أو من المسئول عن الحقوق المدنية في خلال العشرة الأيام التالية لإعلانه بالحكم الغيابي خلاف ميعاد المسافة المنصوص عليه في قانون المرافعات المدنية والتجارية، ويجوز أن يكون هذا الإعلان بملخص على نموذج يصدر به قرار من وزير العدل، وفي جميع الأحوال لا يعتد بالإعلان لجهة الإدارة.
ومع ذلك إذا كان إعلان الحكم لم يحصل لشخص المتهم، فإن ميعاد المعارضة بالنسبة إليه فيما يختص بالعقوبة المحكوم بها يبدأ من يوم علمه بحصول الإعلان، وتكون المعارضة جائزة حتى تنقضي الدعوى بمضي المدة.
ويجوز أن يكون إعلان الأحكام الغيابية والمعتبرة حضورية بواسطة أحد رجال السلطة العامة، وذلك في الأحوال المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من المادة 62 من هذا القانون.









مادة رقم 381
تقبل المعارضة في الأحكام المعتبرة حضورية في الأحوال المُشار إليها في المادتين 237، 239 من هذا القانون إذا أثبت المحكوم عليه قيام عذر منعه من الحضور، ولم يستطع تقديمه قبل الحكم، وكان استئنافه غير جائز.
وفى جميع الأحوال لا تقبل المعارضة في الأحكام المعتبرة حضورية إذا أُعلن المتهم بورقة التكليف بالحضور وسلمت لشخصه، أو إذا حضر عند النداء على الدعوى وغادر الجلسة بعد ذلك، أو إذا حضر هو أو وكيله أيًا من جلسات المحاكمة ثم تخلف عن حضور باقي الجلسات حتى تاريخ صدور الحكم.









مادة رقم 382
لا تجوز المعارضة من المدعي بالحقوق المدنية.













مادة رقم 383
تحصل المعارضة بتقرير في قلم كتّاب المحكمة التي أصدرت الحكم يثبت فيه تاريخ الجلسة التي حددت لنظرها، ويعتبر ذلك إعلانًا لها ولو كان التقرير من وكيل، ويجب على النيابة العامة تكليف باقي الخصوم في الدعوى بالحضور وإعلان الشهود للجلسة المذكورة.









مادة رقم 384
يترتب على المعارضة إعادة نظر الدعوى بالنسبة إلى المعارض أمام المحكمة التي أصدرت الحكم، ولا يجوز بأية حال أن يضار المعارض بناءً على المعارضة المرفوعة منه.
ومع ذلك إذا لم يحضر المعارض أو وكيله في أي من الجلسات المحددة لنظر الدعوى تعتبر المعارضة كأن لم تكن، ويجوز للمحكمة في هذه الحالة أن تحكم عليه بغرامة إجرائية لا تجاوز ألف جنيه، ولها أن تأمر بالنفاذ المؤقت ولو مع حصول الاستئناف بالنسبة للتعويضات المحكوم بها، وذلك حسب ما هو مقرر بالمادة 440 من هذا القانون.
ولا يجوز من المعارض المعارضة في الحكم الصادر في غيبته، وللمحكمة في هذه الحالة أن تحكم عليه بغرامة إجرائية لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تزيد على مائتي جنيه.






الباب الثاني

الاستئناف

الفصل الأول

استئناف الجنح







مادة رقم 385
لكل من المتهم والنيابة العامة أن يستأنف الأحكام الصادرة في الدعوى الجنائية من المحكمة الجزئية في مواد الجنح.
ولا يجوز استئناف الحكم الصادر في جنحة معاقب عليها بغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه فضلاً عن الرد والمصاريف، إلا لمخالفة القانون أو خطأ في تطبيقه أو في تأويله أو لوقوع بطلان في الحكم أو في الإجراءات أثر في الحكم.









مادة رقم 386
يجوز استئناف الأحكام الصادرة في الدعوى المدنية من المحكمة الجزئية في الجنح من المدعي بالحقوق المدنية ومن المسئول عنها أو المتهم فيما يختص بالحقوق المدنية وحدها إذا كانت التعويضات المطلوبة تزيد على النصاب الذي يحكم فيه القاضي الجزئي نهائيًا.









مادة رقم 387
يجوز استئناف الحكم الصادر في الجرائم المرتبطة في حكم المادة 32 من قانون العقوبات، ولو لم يكن الاستئناف جائزًا للمستأنف إلا بالنسبة لبعض هذه الجرائم فقط.









مادة رقم 388
لا يجوز قبل أن يفصل في موضوع الدعوى استئناف الأحكام التحضيرية والتمهيدية الصادرة في مسائل فرعية، ويترتب حتمًا على استئناف الحكم الصادر في الموضوع استئناف هذه الأحكام.
ويجوز استئناف جميع الأحكام الصادرة بعدم الاختصاص، والأحكام الصادرة بالاختصاص إذا لم يكن للمحكمة ولاية الحكم في الدعوى.









مادة رقم 389
يحصل الاستئناف بتقرير في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم خلال عشرة أيام من تاريخ النطق بالحكم الحضوري، أو إعلان الحكم الغيابي، أو من تاريخ الحكم الصادر في المعارضة في الحالات التي يجوز فيها ذلك.
وللنائب العام أن يستأنف خلال ثلاثين يومًا من تاريخ الحكم، وله أن يقرر بالاستئناف في قلم كتاب المحكمة المختصة بنظر الاستئناف.









مادة رقم 390
الأحكام الصادرة في غيبة المتهم والمعتبرة حضوريًا طبقًا لأحكام المواد 237، 238، 239 من هذا القانون يبدأ ميعاد استئنافها بالنسبة للمتهم من تاريخ إعلانه بها.









مادة رقم 391
يحدد قلم الكتّاب للمستأنف في تقرير الاستئناف تاريخ الجلسة التي حددت لنظره، ويعتبر ذلك إعلانًا لها ولو كان التقرير من وكيل، ولا يكون هذا التاريخ قبل مضي ثلاثة أيام كاملة، وتكلف النيابة العامة الخصوم الآخرين بالحضور.
وفي جميع الأحوال، على المستأنف أن يتبع استئنافه، حتى صدور الحكم فيه.









مادة رقم 392
إذا استأنف أحد الخصوم في مدة العشرة الأيام المقررة يمتد ميعاد الاستئناف لمن له حق الاستئناف من باقي الخصوم خمسة أيام من تاريخ انتهاء العشرة الأيام المذكورة.













مادة رقم 393
يرفع الاستئناف للمحكمة الابتدائية الكائنة في دائرتها المحكمة التي أصدرت الحكم، ويقدم خلال عشرين يومًا على الأكثر إلى الدائرة المختصة بنظر الاستئناف في مواد الجنح.
وإذا كان المتهم محبوسًا وجب على النيابة العامة نقله في الوقت المناسب إلى مركز الإصلاح والتأهيل بالجهة الموجودة بها المحكمة الابتدائية، وينظر الاستئناف على وجه السرعة.













مادة رقم 394
يضع أحد أعضاء الدائرة المنوط بها الحكم في الاستئناف تقريرًا موقعا عليه منه، ويجب أن يشمل هذا التقرير ملخص وقائع الدعوى وظروفها وأدلة الثبوت والنفي وجميع المسائل الفرعية التي رفعت والإجراءات التي تمت.
وبعد تلاوة هذا التقرير قبل إبداء رأي في الدعوى من واضع التقرير أو بقية الأعضاء، تسمع أقوال المستأنف والأوجه المستند إليها في استئنافه، ثم يتكلم بعد ذلك باقي الخصوم، ويكون المتهم آخر من يتكلم.
ثم تصدر المحكمة حكمها بعد اطلاعها على الأوراق.









مادة رقم 395
يسقط الاستئناف المرفوع من المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية واجبة النفاذ إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة التي تنظر فيها الدعوى.
ومع ذلك فللمحكمة عند نظر الاستئناف أن تأمر بوقف تنفيذ العقوبة مؤقتًا أو الإفراج عن المحكوم عليه بكفالة أو بغيرها، وذلك إلى حين الفصل في الاستئناف.









مادة رقم 396
تسمع المحكمة الاستئنافية بنفسها، أو بواسطة أحد القضاة تندبه لذلك الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة، متى رأت ضرورة ذلك للفصل في الدعوى، ولها أن تستوفى كل نقص آخر في إجراءات التحقيق.
وفي جميع الأحوال يجوز لها أن تأمر بما ترى لزومه من استيفاء تحقيق أو سماع شهود.
ولا يجوز تكليف أي شاهد بالحضور إلا إذا أمرت المحكمة بذلك.









مادة رقم 397
إذا تبين للمحكمة الاستئنافية أن الواقعة جناية، أو أنها جنحة من الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر على غير الأفراد، تحكم بعدم الاختصاص وتحيل الدعوى إلى النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم فيها.









مادة رقم 398
إذا ألغي الحكم الصادر بالتعويضات، وكان قد نفذ بها تنفيذًا مؤقتًا، ترد التعويضات بناء على حكم الإلغاء.









مادة رقم 399
إذا كان الاستئناف مرفوعًا من النيابة العامة، فللمحكمة أن تؤيد الحكم أو تلغيه أو تعدله سواء ضد المتهم أو لمصلحته.
ولا يجوز تشديد العقوبة المحكوم بها ولا إلغاء الحكم الصادر بالبراءة إلا بإجماع آراء قضاة المحكمة.
أما إذا كان الاستئناف مرفوعًا من غير النيابة العامة فليس للمحكمة إلا أن تؤيد الحكم أو تعدله لمصلحة رافع الاستئناف، ويجوز لها إذا قضت بسقوط الاستئناف أو بعدم قبوله أو بعدم جوازه أو برفضه أن تحكم على رافعه بغرامة لا تجاوز ألف جنيه.









مادة رقم 400
يتبع في الأحكام الغيابية والمعارضة فيها أمام المحكمة الاستئنافية ما هو مقرر أمام محاكم أول درجة.













مادة رقم 401
لا تقبل المعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة من المحكمة الاستئنافية إلا إذا كان الاستئناف مقررًا من النيابة العامة أو من المدعي بالحقوق المدنية ولم يحضر الخصم أو وكيله جلسة المحاكمة رغم إعلانه بالاستئناف، وقدم الخصم عذرًا تقبله المحكمة منعه من الحضور.
وفى جميع الأحوال لا تقبل المعارضة الاستئنافية إذا أُعلن الخصم بورقة التكليف بالحضور وسلمت لشخصه، أو إذا حضر عند النداء على الدعوى وغادر الجلسة بعد ذلك، أو إذا حضر هو أو وكيله أيًا من جلسات المحاكمة ثم تخلف عن حضور باقي الجلسات حتى تاريخ صدور الحكم.









مادة رقم 402
إذا حكمت محكمة أول درجة في الموضوع، ورأت المحكمة الاستئنافية أن هناك بطلانًا في الإجراءات أو في الحكم، تصحح البطلان وتحكم في الدعوى.
أما إذا حكمت بعدم الاختصاص أو بقبول دفع فرعي يترتب عليه منع السير في الدعوى، وحكمت المحكمة الاستئنافية بإلغاء الحكم وباختصاص المحكمة أو برفض الدفع الفرعي وبنظر الدعوى، يجب عليها أن تعيد القضية لمحكمة أول درجة للحكم في موضوعها.


الفصل الثاني

استئناف احكام محاكم الجنايات







مادة رقم 403
يجوز لكل من النيابة العامة والمتهم أن يستأنفا الأحكام الحضورية الصادرة من محكمة جنايات أول درجة.









مادة رقم 404
يجوز استئناف الأحكام الصادرة في الدعوى المدنية من محكمة جنايات أول درجة من المدعى بالحقوق المدنية أو المسئول عنها أو المتهم فيما يختص بالحقوق المدنية وحدها، إذا كانت التعويضات المطلوبة تزيد على النصاب الذي تحكم فيه المحكمة الابتدائية نهائيا.













مادة رقم 405
يجوز للنيابة العامة أن تستأنف الأحكام الغيابية الصادرة في مواد الجنايات.









مادة رقم 406
يتبع في نظر الاستئناف والفصل فيه جميع الأحكام المقررة للاستئناف في مواد الجنح، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.













مادة رقم 407
يحصل الاستئناف بتقرير في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم، وذلك خلال أربعين يوما من تاريخ صدور الحكم.
فإذا كان مرفوعا من النيابة العامة يجب أن يكون التقرير موقعا من محام عام على الأقل.
وإذا كان الاستئناف مرفوعا من هيئة قضايا الدولة يجب أن يكون التقرير موقعا من مستشار بها على الأقل.
وللنائب العام أن يستأنف الحكم خلال ستين يوما من تاريخ صدوره، وله أن يقرر بالاستئناف في قلم كتاب المحكمة المختصة بنظر الاستئناف.













مادة رقم 408
يرفع قلم الكتاب التقرير بالاستئناف وملف الدعوى فور انتهاء الميعاد المحدد لإيداع أسباب الحكم الصادر فيها إلى رئيس محكمة الاستئناف بعد إدراج الاستئناف في جدول يعد لذلك، ويحدد رئيس المحكمة جلسة لنظره، ويأمر بإعلان المتهم وإخطار باقي الخصوم بها.













مادة رقم 409
ترسل محكمة الاستئناف صور ملفات القضايا والأحكام الصادرة فيها إلى القضاة المعينين، لنظر الاستئناف قبل ميعاد الجلسة بوقت كاف.













مادة رقم 410
تسمع المحكمة أقوال المستأنف، والأوجه التي يستند إليها في استئنافه، وأوجه دفاعه ودفوعه، كما تسمع باقي الخصوم، على أن يكون المتهم آخر من يتكلم.









مادة رقم 411
إذا كان الاستئناف مرفوعًا من المحكوم عليه، وتخلف هو أو وكيله الخاص عن الحضور في الجلسة المحددة لنظر الاستئناف، أو في أي جلسة تالية، تؤجل المحكمة نظر الاستئناف لمرة واحدة، وإن تخلف هو أو وكيله الخاص عن الحضور تندب له المحكمة محاميًا للدفاع عنه، وتفصل في الاستئناف بحكم لا يقبل إعادة المحاكمة، ويسري في شأنه حكم المادة ٣٦٦ من هذا القانون.









مادة رقم 412
إذا كان الحكم صادرا حضوريا بعقوبة الإعدام، ولم يجر استئنافه خلال الميعاد المقرر قانونا، وجب على النيابة العامة اتباع حكم المادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.









مادة رقم 413
لا يترتب على استئناف الحكم الصادر من محكمة جنايات أول درجة وقف تنفيذ الحكم، إلا إذا رأت محكمة الجنايات المستأنفة وقف التنفيذ أو إذا كان الحكم صادرًا بالإعدام.


الباب الثالث

إعادة النظر







مادة رقم 414
يجوز طلب إعادة النظر في الأحكام الباتة الصادرة بالعقوبة في مواد الجنايات والجنح في الأحوال الآتية:
1 - إذا حكم على المتهم في جريمة قتل، ثم وجد المدعى قتله حيًا.
2 - إذا صدر حكم على شخص من أجل واقعة، ثم صدر حكم على شخص آخر من أجل الواقعة عينها، وكان بين الحكمين تناقض بحيث يستنتج منه براءة أحد المحكوم عليهما.
3 - إذا حكم على أحد الشهود أو الخبراء بالعقوبة لشهادة الزور وفقًا لأحكام الباب السادس من الكتاب الثالث من قانون العقوبات، أو إذا حكم بتزوير ورقة قدمت أثناء نظر الدعوى، وكان للشهادة أو تقرير الخبير أو الورقة تأثير في الحكم.
4 - إذا كان الحكم مبنيًا على حكم صادر من محكمة مدنية أو من إحدى محاكم الأسرة وألغي هذا الحكم.
5 - إذا حدثت أو ظهرت بعد الحكم وقائع، أو إذا قدمت أوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة، وكان من شأن هذه الوقائع أو الأوراق ثبوت براءة المحكوم عليه.













مادة رقم 415
في الحالات المنصوص عليها في البنود 1، 2، 3، 4 من المادة 414 من هذا القانون، يكون لكل من النائب العام والمحكوم عليه أو وكيله الخاص أو من يمثله قانونًا إذا كان عديم الأهلية أو مفقودًا أو أقاربه أو زوجه بعد موته حق طلب إعادة النظر.
وإذا كان الطالب غير النيابة العامة فعليه تقديم الطلب إلى النائب العام بعريضة يبين فيها الحكم المطلوب إعادة النظر فيه، والوجه الذي يستند عليه، ويشفعه بالمستندات المؤيدة له.
ويرفع النائب العام الطلب سواء كان مقدمًا منه أو من غيره مع التحقيقات التي يكون قد رأى إجراءها إلى محكمة النقض بتقرير يبين فيه رأيه والأسباب التي يستند عليها.
ويجب أن يرفع الطلب إلى المحكمة في الثلاثة الأشهر التالية لتقديمه.













مادة رقم 416
في الحالة المنصوص عليها في البند 5 من المادة 414 من هذا القانون يكون حق طلب إعادة النظر للنائب العام وحده سواء من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب ذوى الشأن، وإذا رأى له محلاً يرفعه مع التحقيقات التي يكون قد رأى لزومها إلى لجنة مشكلة من أحد قضاة محكمة النقض واثنين من قضاة محكمة الاستئناف تعين كلاً منهم الجمعية العامة بالمحكمة التابع لها، ويجب أن يبين في الطلب الواقعة أو الورقة التي يستند عليها.
وتفصل اللجنة في الطلب بعد الاطلاع على الأوراق واستيفاء ما تراه من التحقيق، وتأمر بإحالته إلى محكمة النقض إذا رأت قبوله.
ولا يقبل الطعن بأي وجه في القرار الصادر من النائب العام أو في الأمر الصادر من اللجنة المشار إليها بقبول الطلب أو عدم قبوله.













مادة رقم 417
لا يقبل النائب العام طلب إعادة النظر من المتهم أو من يحل محله في الحالات المنصوص عليها في البنود 1، 2، 3، 4 من المادة 414 من هذا القانون إلا إذا أودع الطالب خزانة محكمة النقض كفالة مقدارها خمسة آلاف جنيه، تخصص للوفاء بالغرامة المنصوص عليها بالمادة 422 من هذا القانون، ما لم يكن قد أعفي من إيداعه بقرار من لجنة المساعدة القضائية بمحكمة النقض.









مادة رقم 418
تعلن النيابة العامة الخصوم بالجلسة المحددة لنظر الطلب أمام محكمة النقض قبل انعقادها بثمانية أيام كاملة على الأقل.













مادة رقم 419
تفصل محكمة النقض في الطلب بعد سماع أقوال النيابة العامة والخصوم، وبعد إجراء ما تراه لازمًا من التحقيق بنفسها أو بواسطة من تندبه لذلك، فإذا رأت قبول الطلب تحكم بإلغاء الحكم وتقضي ببراءة المتهم إذا كانت البراءة ظاهرة، وإلا تُحِلْ الدعوى إلى المحكمة التي أصدرت الحكم مشكلة من قضاة آخرين للفصل في موضوعها ما لم تر هي إجراء ذلك بنفسها.
ومع ذلك إذا كان من غير الممكن إعادة المحاكمة كما في حالة وفاة المحكوم عليه أو المصاب باضطراب نفسي أو عقلي أو انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة، تنظر محكمة النقض موضوع الدعوى، ولا تلغي من الحكم إلا ما يظهر لها خطؤه.









مادة رقم 420
إذا مات المحكوم عليه ولم يكن الطلب مقدمًا من أحد الأقارب أو الزوج، تنظر المحكمة الدعوى في مواجهة من تحدده للدفاع عن سمعته، ويكون بقدر الإمكان من الأقارب، وفي هذه الحالة تحكم عند الاقتضاء بمحو ما يمس هذه السمعة.









مادة رقم 421
لا يترتب على طلب إعادة النظر إيقاف تنفيذ الحكم إلا إذا كان صادرًا بالإعدام.













مادة رقم 422
يحكم على طالب إعادة النظر إذا كان غير النائب العام في الحالات المنصوص عليها في البنود 1، 2، 3، 4 من المادة 414 من هذا القانون بغرامة لا تزيد على خمسة آلاف جنيه إذا لم يقبل طلبه.









مادة رقم 423
كل حكم صادر بالبراءة بناء على إعادة النظر يجب نشره على نفقة الدولة في الجريدة الرسمية بناء على طلب النيابة العامة وفي جريدتين يعينهما صاحب الشأن.









مادة رقم 424
يترتب على إلغاء الحكم بناءً على إعادة النظر سقوط الحكم بالتعويضات، ووجوب رد ما نفذ به منها دون إخلال بقواعد سقوط الحق بمضي المدة.









مادة رقم 425
إذا رفض طلب إعادة النظر، فلا يجوز تجديده بناء على ذات الوقائع التي بني عليها.









مادة رقم 426
الأحكام التي تصدر في موضوع الدعوى بناء على إعادة النظر من غير محكمة النقض، يجوز الطعن فيها بجميع الطرق المقررة في القانون.
ولا يجوز أن يقضى على المتهم بأشد من العقوبة السابق الحكم بها عليه.






الباب الرابع

قوة الاحكام الباتة







مادة رقم 427
تنقضي الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم المرفوعة عليه والوقائع المسندة فيها إليه بصدور حكم بات فيها بالبراءة أو بالإدانة.
وإذا صدر حكم في موضوع الدعوى الجنائية فلا يجوز إعادة نظرها إلا بالطعن في هذا الحكم بالطرق المقررة في القانون.









مادة رقم 428
لا يجوز الرجوع إلى الدعوى الجنائية بعد الحكم فيها بحكم بات بناء على ظهور أدلة جديدة أو ظروف جديدة أو بناء على تغيير الوصف القانوني للجريمة.









مادة رقم 429
يكون للحكم الجنائي الصادر من المحكمة الجنائية في موضوع الدعوى الجنائية بالبراءة أو بالإدانة قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم المدنية في الدعاوى التي لم يكن قد فصل فيها نهائيًا فيما يتعلق بوقوع الجريمة وبوصفها القانوني ونسبتها إلى فاعلها، ويكون للحكم بالبراءة هذه القوة سواء بني على انتفاء التهمة أو على عدم كفاية الأدلة، ولا تكون له هذه القوة إذا كان مبنيًا على أن الفعل لا يعاقب عليه القانون.













مادة رقم 430
لا تكون للأحكام الصادرة من المحاكم المدنية قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية فيما يتعلق بوقوع الجريمة ووصفها القانوني ونسبتها إلى فاعلها.













مادة رقم 431
تكون للأحكام الصادرة من محاكم الأسرة في حدود اختصاصها قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية في المسائل التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى الجنائية.


الكتاب الرابع
التنفيذ


الباب الاول

الاحكام الواجبة التنفيذ







مادة رقم 432
لا يجوز توقيع العقوبات المقررة بالقانون لأية جريمة إلا بمقتضى حكم صادر من محكمة مختصة بذلك.









مادة رقم 433
لا تنفذ الأحكام الصادرة من المحاكم الجنائية إلا متى صارت نهائية، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.









مادة رقم 434
يكون تنفيذ الأحكام الصادرة في الدعوى الجنائية بناء على طلب النيابة العامة وفقًا لما هو مقرر بهذا القانون.
والأحكام الصادرة في الدعوى المدنية يكون تنفيذها بناء على طلب المدعي بالحقوق المدنية وفقًا لما هو مقرر بقانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية.









مادة رقم 435
تبادر النيابة العامة إلى تنفيذ الأحكام الواجبة التنفيذ الصادرة في الدعوى الجنائية، ولها عند اللزوم أن تستعين بالقوة الجبرية.









مادة رقم 436
الأحكام الصادرة بالغرامة والمصاريف تكون واجبة التنفيذ فورا، ولو مع حصول استئنافها، وكذلك الأحكام الصادرة بالحبس في سرقة أو على متهم عائد، أو ليس له محل إقامة ثابت بمصر، وكذلك الحال في الأحوال الأخرى إذا كان الحكم صادرًا بالحبس، إلا إذا قدم المتهم كفالة بأنه إذا لم يستأنف الحكم لا يفر من تنفيذه عند انقضاء مواعيد الاستئناف، وأنه إذا استأنفه يحضر في الجلسة ولا يفر من تنفيذ الحكم الذي يصدر، وكل حكم صادر بعقوبة الحبس في هذه الأحوال يعين فيه المبلغ الذي يجب تقديم الكفالة به.
وإذا كان المتهم محبوسًا حبسًا احتياطيًا يجوز للمحكمة أن تأمر بتنفيذ الحكم تنفيذًا مؤقتًا.
وللمحكمة عند الحكم بالتعويضات للمدعي بالحقوق المدنية أن تأمر بالتنفيذ المؤقت، ولو مع حصول الاستئناف على حسب المقرر بالمادة 440 من هذا القانون.









مادة رقم 437
تنفذ العقوبات التبعية المقيدة للحرية المحكوم بها مع عقوبة الحبس إذا نفذت عقوبة الحبس، طبقًا للمادة 436 من هذا القانون.









مادة رقم 438
يفرج في الحال عن المتهم المحبوس احتياطيًا، إذا كان الحكم صادرًا بالبراءة، أو بعقوبة أخرى لا يقتضي تنفيذها الحبس، أو إذا أمر في الحكم بوقف تنفيذ العقوبة، أو إذا كان المتهم قد قضى في الحبس الاحتياطي مدة العقوبة المحكوم بها.













مادة رقم 439
في غير الأحوال المنصوص عليها في هذا الباب، يوقف التنفيذ أثناء الميعاد المقرر للاستئناف بالمادة 389 من هذا القانون وأثناء نظر الاستئناف الذي يرفع في المدة المذكورة.









مادة رقم 440
يجوز تنفيذ الحكم الغيابي بالعقوبة إذا لم يعارض فيه المحكوم عليه في الميعاد المبين بالفقرة الأولى من المادة 380 من هذا القانون.
وللمحكمة عند الحكم بالتضمينات للمدعي بالحقوق المدنية أن تأمر بالتنفيذ المؤقت مع تقديم كفالة ولو مع حصول المعارضة أو الاستئناف بالنسبة لكل المبلغ المحكوم به أو بعضه، ولها أن تعفي المحكوم له من الكفالة.













مادة رقم 441
يجوز للمحكمة عند الحكم غيابيا بالحبس مدة سنة فأكثر، إذا لم يكن للمتهم محل إقامة معين بمصر، أو إذا كان صادرًا ضده أمر بالحبس الاحتياطي، أن تأمر بناء على طلب النيابة العامة بالقبض عليه وحبسه.
ويحبس المتهم عند القبض عليه تنفيذًا لهذا الأمر حتى يحكم في المعارضة التي يرفعها، أو ينقضي الميعاد المقرر لها، ولا يجوز بأية حال أن يبقى في الحبس مدة تزيد على المدة المحكوم بها، وذلك كله ما لم تر المحكمة المرفوعة إليها المعارضة الإفراج عنه قبل الفصل فيها.













مادة رقم 442
مع مراعاة أحكام المادتين 36 مكررًا، 41 من القانون رقم 57 لسنة 1959 المشار إليه، لا يترتب على الطعن بطريق النقض إيقاف التنفيذ إلا إذا كان الحكم صادرًا بالإعدام.






الباب الثاني

تنفيذ عقوبة الإعدام







مادة رقم 443
متى صار الحكم بالإعدام باتًا، وجب على وزير العدل رفع أوراق الدعوى فورًا إلى رئيس الجمهورية.
وينفذ الحكم إذا لم يصدر الأمر بالعفو أو بإبدال العقوبة خلال أربعة عشر يومًا.









مادة رقم 444
يودع المحكوم عليه بالإعدام في مركز الإصلاح والتأهيل بناء على أمر تصدره النيابة العامة على النموذج الذي يقرره وزير العدل إلى أن ينفذ فيه الحكم.









مادة رقم 445
يجوز لأقارب المحكوم عليه بالإعدام أن يقابلوه في اليوم السابق على اليوم المعين لتنفيذ الحكم، على أن يكون ذلك بعيدًا عن محل التنفيذ، وعلى إدارة مركز الإصلاح إخطارهم بذلك.
وإذا كانت ديانة المحكوم عليه تفرض عليه الاعتراف أو غيره من الفروض الدينية قبل الموت، وجب إجراء التسهيلات اللازمة لتمكين أحد رجال الدين من مقابلته.









مادة رقم 446
تنفذ عقوبة الإعدام داخل مركز الإصلاح والتأهيل، أو في مكان آخر مستور، بناء على طلب كتابي من النائب العام إلى مساعد الوزير لقطاع الحماية المجتمعية يبين فيه استيفاء الإجراءات المنصوص عليها في المادة 443 من هذا القانون.
ويجب على إدارة مراكز الإصلاح إخطار وزارة الداخلية والنائب العام باليوم المحدد للتنفيذ وساعته.













مادة رقم 447
يجب أن يكون تنفيذ عقوبة الإعدام بحضور أحد أعضاء النيابة العامة ومندوب من قطاع الحماية المجتمعية ومندوب من وزارة الداخلية ومدير مركز الإصلاح والتأهيل وطبيب مركز الإصلاح وطبيب آخر تندبه النيابة العامة، ولا يجوز لغير من ذكروا أن يحضروا التنفيذ إلا بإذن خاص من النيابة العامة، ويجب دائمًا أن يؤذن للمدافع عن المحكوم عليه بالحضور.
ويجب أن يتلى من الحكم الصادر بالإعدام منطوقه والتهمة المحكوم من أجلها على المحكوم عليه، وذلك في مكان التنفيذ بمسمع من الحاضرين، وإذا رغب المحكوم عليه في إبداء أقوال حرر عضو النيابة العامة محضرًا بها.
وعند تمام التنفيذ يحرر عضو النيابة العامة محضرًا بذلك، ويثبت فيه شهادة الطبيب بالوفاة وساعة حصولها.













مادة رقم 448
لا يجوز تنفيذ عقوبة الإعدام في أيام الأعياد الرسمية أو الأعياد الخاصة بديانة المحكوم عليه.









مادة رقم 449
يوقف تنفيذ عقوبة الإعدام على المحكوم عليها الحبلى إلى ما بعد سنتين من وضعها.













مادة رقم 450
تسلم جثة المحكوم عليه بالإعدام إلى أهله إذا طلبوا ذلك ووافقت جهة الإدارة، ويجب أن يكون الدفن بغير احتفال، فإذا لم يتقدم أحد منهم لاستلامها خلال أربع وعشرين ساعة أودعت أقرب مكان إلى مركز الإصلاح معد لحفظ الجثث، فإذا لم يتقدم أحد منهم لتسلمها خلال سبعة أيام من تاريخ الإيداع سلمت إلى إحدى الجهات الجامعية.


الباب الثالث

تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية







مادة رقم 451
تنفذ الأحكام الصادرة بالعقوبات المقيدة للحرية بمراكز الإصلاح والتأهيل المعدة لذلك بمقتضى أمر يصدر من النيابة العامة على النموذج الذي يقرره وزير العدل.









مادة رقم 452
يجوز لكل محكوم عليه بالحبس البسيط لمدة لا تتجاوز ستة أشهر أن يطلب من النيابة العامة بدلاً من تنفيذ عقوبة الحبس عليه إلزامه بعمل للمنفعة العامة خارج مركز الإصلاح والتأهيل وفقا لما هو مقرر بالباب الخامس من هذا الكتاب، وذلك ما لم ينص الحكم على حرمانه من ذلك.









مادة رقم 453
يحسب اليوم الذي يبدأ فيه التنفيذ من مدة العقوبة، ويفرج عن المحكوم عليه في اليوم التالي ليوم انتهاء العقوبة في الوقت المحدد للإفراج عن النزلاء.













مادة رقم 454
إذا كانت مدة عقوبة الحبس المحكوم بها على المتهم أربعًا وعشرين ساعة ينتهي تنفيذها في اليوم التالي للقبض عليه في الوقت المحدد للإفراج عن النزلاء.









مادة رقم 455
تبدأ مدة العقوبة المقيدة للحرية من يوم القبض على المحكوم عليه بناء على الحكم الواجب التنفيذ، مع مراعاة نقصها بمقدار مدة الحبس الاحتياطي ومدة القبض، والمدد الأخرى المنصوص قانونًا على خصمها.









مادة رقم 456
إذا حكم ببراءة المتهم من الجريمة التي حبس احتياطيًا من أجلها، وجب خصم مدة الحبس من المدة المحكوم بها في أية جريمة أخرى يكون قد ارتكبها أو حقق معه فيها في أثناء الحبس الاحتياطي.













مادة رقم 457
يكون استنزال مدة الحبس الاحتياطي ومدة القبض عند تعدد العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها على المتهم من العقوبة الأخف أولاً.













مادة رقم 458
إذا كانت المحكوم عليها بعقوبة مقيدة للحرية حبلى في الشهر السادس من الحمل، جاز تأجيل التنفيذ عليها حتى تضع حملها وتمضي مدة سنتين على الوضع.
فإذا رُئي التنفيذ على المحكوم عليها أو ظهر في أثناء التنفيذ أنها حبلى، وجبت معاملتها في مركز الإصلاح والتأهيل معاملة المحبوسين احتياطيا إلى أن تضع مولودها وتمضي أربعين يوما على الوضع.













مادة رقم 459
إذا كان المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية مصابًا بمرض يهدد بذاته أو بسبب التنفيذ حياته بالخطر، جاز تأجيل تنفيذ العقوبة عليه.









مادة رقم 460
مع عدم الإخلال بحكم المادة 345 من هذا القانون، إذا أصيب المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية قبل إيداعه وقبوله بمركز الإصلاح والتأهيل أو أثناء تنفيذ العقوبة باضطراب نفسي أو عقلي تندب النيابة العامة لجنة ثلاثية من الأطباء النفسيين المقيدين بسجلات المجلس القومي للصحة النفسية لإعداد تقرير طبي يتضمن تقييمًا لحالته النفسية والمرضية والخطة العلاجية المقترحة حال ثبوت إصابته باضطراب نفسي أو عقلي، وتستنزل مدة الإيداع لإجراء التقييم الطبي من مدة العقوبة المقضي بها، ويجب تأجيل تنفيذ العقوبة مؤقتًا حتى يبرأ، مع توقيع الكشف الطبي النفسي عليه كل ستة أشهر لبيان إذا ما كان قد تماثل للشفاء من عدمه، ويجوز للنيابة العامة أن تأمر بإيداعه لتلقي العلاج في إحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس القومي للصحة النفسية، وفي هذه الحالة تستنزل مدة الإيداع التي يقضيها المحكوم عليه من مدة العقوبة المحكوم بها، وابتداء من التاريخ المحدد للانتهاء من تنفيذ العقوبة يعامل المحكوم عليه المودع باعتباره مريضًا وفقًا لأحكام الدخول الإلزامي المنصوص عليها في قانون رعاية المريض النفسي المُشار إليه.













مادة رقم 461
إذا كان محكوما على رجل وزوجته بالحبس لمدة لا تزيد على سنة ولو عن جرائم مختلفة ولم يكونا مسجونين من قبل، جاز تأجيل تنفيذ العقوبة على أحدهما حتى يفرج عن الآخر، وذلك إذا كانا يكفلان صغيرا لم يبلغ خمس عشرة سنة، وكان لهما محل إقامة معروف بمصر.













مادة رقم 462
للنيابة العامة في الأحوال التي يجوز فيها تأجيل تنفيذ العقوبة على المحكوم عليه أن تطلب منه تقديم كفالة بأنه لا يفر من التنفيذ عند زوال سبب التأجيل، ويقدر مبلغ الكفالة في الأمر الصادر بالتأجيل.
ولها أيضًا أن تشترط لتأجيل التنفيذ ما تراه من الاحتياطات الكفيلة بمنع المحكوم عليه من الهرب.













مادة رقم 463
لا يجوز في غير الأحوال المبينة في القانون إخلاء سبيل النزيل المحكوم عليه قبل أن يستوفي مدة العقوبة.


الباب الرابع

تنفيذ المبالغ المحكوم بها







مادة رقم 464
يجب على النيابة العامة عند تسوية المبالغ المستحقة للدولة عن الغرامة وما يجب رده والتعويضات والمصاريف، وقبل التنفيذ بها، إعلان المحكوم عليه بمقدار هذه المبالغ، ما لم تكن مقدرة في الحكم.









مادة رقم 465
يجوز تحصيل المبالغ المستحقة للدولة بالطرق المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية أو بالطرق الإدارية المقررة لتحصيل الأموال العامة.









مادة رقم 466
إذا لم يدفع المتهم المبالغ المستحقة للدولة، تصدر النيابة العامة أمرًا بالإلزام بعمل للمنفعة العامة وفقًا لأحكام الباب الخامس من هذا الكتاب.













مادة رقم 467
إذا حكم بالغرامة وما يجب رده والتعويضات والمصاريف معًا، وكانت أموال المحكوم عليه لا تفي بذلك كله، وجب توزيع ما يتحصل منها بين ذوي الحقوق على حسب الترتيب الآتي:
أولاً المصاريف المستحقة للدولة.
ثانيًا المبالغ المستحقة للمدعي المدني.
ثالثًا الغرامة وما تستحقه الحكومة من الرد والتعويض.









مادة رقم 468
إذا حبس شخص احتياطيًا، ولم يحكم عليه إلا بغرامة، وجب أن ينقص منها عند التنفيذ خمسون جنيهًا عن كل يوم من أيام الحبس الاحتياطي. وإذا حكم عليه بالحبس وبالغرامة معًا، وكانت المدة التي قضاها في الحبس الاحتياطي تزيد على مدة الحبس المحكوم به، وجب أن ينقص من الغرامة المبلغ المذكور عن كل يوم من أيام هذه الزيادة.









مادة رقم 469
يجوز لعضو النيابة العامة من درجة رئيس نيابة على الأقل في الجهة التي يجري التنفيذ فيها أن يمنح المتهم في الأحوال الاستثنائية، بناءً على طلبه، أجلاً لدفع المبالغ المستحقة للدولة أو أن يأذن له بدفعها على أقساط، بشرط ألا تزيد المدة على اثني عشر شهرًا، ولا يجوز الطعن في الأمر الذي يصدر بقبول الطلب أو رفضه.
وإذا تأخر المتهم عن دفع قسط حلت باقي الأقساط، ويجوز لعضو النيابة العامة الرجوع في الأمر الصادر منه إذا وجد ما يدعو لذلك.






الباب الخامس

الإلزام بعمل للمنفعة العامة







مادة رقم 470
يجوز إلزام المحكوم عليه بعمل للمنفعة العامة لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة المقضي بها للدولة ضد مرتكب الجريمة، وذلك بتشغيله في عمل للمنفعة العامة باعتبار يوم واحد عن كل خمسين جنيهًا أو أقل.
ولا يجوز في مواد المخالفات أن تزيد مدة هذا العمل على سبعة أيام للغرامة، وعلى سبعة أيام للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.
وفي مواد الجنح والجنايات لا يجوز أن تزيد مدة هذا العمل على ثلاثة أشهر للغرامة، وثلاثة أشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.









مادة رقم 471
لا يجوز التنفيذ بطريق الإلزام بعمل للمنفعة العامة على المحكوم عليهم الذين لم يبلغوا خمس عشرة سنة كاملة وقت ارتكاب الجريمة، وكذلك المحكوم عليهم بعقوبة مع وقف التنفيذ.









مادة رقم 472
تسري أحكام المواد 458، 459، 460، 461 من هذا القانون على التنفيذ بطريق الإلزام بعمل للمنفعة العامة.









مادة رقم 473
يكون التنفيذ باعتبار مجموع المبالغ المحكوم بها إذا تعددت الأحكام وكانت كلها صادرة في مخالفات أو في جنح أو في جنايات، وفي هذه الحالة لا يجوز أن تزيد مدة العمل للمنفعة العامة على ضعف الحد الأقصى في الجنح والجنايات ولا على واحد وعشرين يومًا في المخالفات.
أما إذا كانت الجرائم مختلفة النوع فيراعى الحد الأقصى المقرر لكل منها.
وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد مدة العمل للمنفعة العامة على ستة أشهر للغرامات، وستة أشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.













مادة رقم 474
إذا كانت الجرائم المحكوم فيها مختلفة، تُستنزل المبالغ المدفوعة أو التي تحصلت بطريق التنفيذ على ممتلكات المحكوم عليه أولاً من المبالغ المحكوم بها في الجنايات ثم في الجنح ثم في المخالفات.









مادة رقم 475
يكون تنفيذ الإلزام بعمل للمنفعة العامة بأمر يصدر من النيابة العامة على النموذج المعد لهذا الغرض بعد إعلان المتهم طبقًا للمادة 464 من هذا القانون، وبعد أن يكون قد أمضى جميع مدد العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها.
ويصدر بتحديد النموذج وأنواع الأعمال التي يجوز إلزام المحكوم عليه بالعمل فيها للمنفعة العامة والجهات الإدارية التي تتقرر بها هذه الأعمال، قرار من النائب العام بالتنسيق مع الجهات المعنية.













مادة رقم 476
ينتهي الإلزام بعمل للمنفعة العامة متى صار المبلغ الموازي للمدة التي قضاها المحكوم عليه في العمل للمنفعة العامة محسوبًا على مقتضى ما هو مقرر في هذا الباب مساويًا للمبلغ المطلوب أصلاً، بعد استنزال ما يكون المحكوم عليه قد دفعه أو تحصل منه بالتنفيذ على ممتلكاته.









مادة رقم 477
لا تبرأ ذمة المحكوم عليه من الغرامة والمصاريف وما يجب رده والتعويضات بتنفيذ الالتزام بعمل للمنفعة العامة، إلا باعتبار خمسين جنيهًا عن كل يوم.













مادة رقم 478
إذا لم يقم المحكوم عليه بتنفيذ الحكم الصادر بالتعويضات لغير الدولة بعد التنبيه عليه بالدفع، يجوز لمحكمة الجنح التي يقع بدائرتها موطنه، إذا ثبت لديها أنه قادر على الدفع، وأمرته به فلم يمتثل، أن تحكم بإلزامه بعمل للمنفعة العامة، ولا يجوز أن تزيد مدة هذا التشغيل على ثلاثة أشهر، ولا يخصم شيء من التعويض نظير هذا التشغيل في هذه الحالة، وترفع الدعوى من المحكوم له بالطرق المعتادة.


الباب السادس

الإشكال في التنفيذ







مادة رقم 479
كل إشكال من المحكوم عليه في التنفيذ يرفع إلى محكمة الجنايات بدرجتيها إذا كان الحكم صادرًا منها وإلى محكمة الجنح المستأنفة فيما عدا ذلك، وينعقد الاختصاص في الحالين للمحكمة التي تختص محليًا بنظر الدعوى المستشكل في تنفيذ الحكم الصادر فيها.









مادة رقم 480
يقدم الإشكال إلى المحكمة بواسطة النيابة العامة على وجه السرعة، ويعلن ذوو الشأن بالجلسة التي تحدد لنظره، وتفصل المحكمة فيه في غرفة المشورة بعد سماع النيابة العامة وذوي الشأن. وللمحكمة أن تجري التحقيقات التي ترى لزومها، ولها في كل الأحوال أن تأمر بوقف التنفيذ حتى يفصل في النزاع.
ويجوز للنيابة العامة عند الاقتضاء وقبل تقديم الإشكال إلى المحكمة أن توقف تنفيذ الحكم مؤقتا.













مادة رقم 481
مع عدم الإخلال بحق المحكمة في الأمر بحضور المستشكل شخصيا، يجوز حضور وكيل عن المستشكل، وفي جميع الأحوال يجوز للمحكمة أن تصدر قرارها في غيبة المستشكل.
ولا يجوز رد المحكمة التي تنظر الإشكال.
وإذا قدم المستشكل نفسه إشكالا آخر دون أسباب جدية تقضي المحكمة برفضه، ولها أن تغرم المستشكل مبلغًا مقداره خمسمائة جنيه.
ولا يعد الإشكال من الإجراءات التي يترتب عليها وقف أو قطع مدة سقوط العقوبة.













مادة رقم 482
إذا حصل نزاع في شخصية المحكوم عليه يفصل في ذلك النزاع بالكيفية والأوضاع المقررة في المادتين 480، 481 من هذا القانون.
فإذا تبين للمحكمة أن المستشكل ليس هو المعني بالحكم تأمر بإخلاء سبيله وتحيل الأوراق إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها نحو المحكوم عليه الحقيقي.













مادة رقم 483
في حالة تنفيذ الأحكام المالية على أموال المحكوم عليه، إذا قام نزاع من غير المتهم بشأن الأموال المطلوب التنفيذ عليها، يرفع الأمر إلى المحكمة المدنية طبقًا لما هو مقرر في قانون المرافعات المدنية والتجارية.
ويستثنى من ذلك حالة إشكال الغير حسن النية في الحكم بمصادرة أمواله، فتنظره المحكمة التي أصدرت الحكم المستشكل فيه.






الباب السابع

سقوط العقوبة بمضي المدة

وموت المحكوم عليه







مادة رقم 484
تسقط العقوبة المحكوم بها في جناية بمضي عشرين سنة، إلا عقوبة الإعدام فإنها تسقط بمضي ثلاثين سنة.
وتسقط العقوبة المحكوم بها في جنحة بمضي خمس سنين.
وتسقط العقوبة المحكوم بها في مخالفة بمضي سنتين.









مادة رقم 485
تبدأ مدة سقوط العقوبة من وقت صيرورة الحكم باتًا، إلا إذا كانت العقوبة محكومًا بها غيابيًا من محكمة الجنايات بدرجتيها في جناية فتبدأ المدة من يوم صدور الحكم.









مادة رقم 486
تنقطع مدة سقوط العقوبة بالقبض على المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية وبكل إجراء من إجراءات التنفيذ التي تتخذ في مواجهته أو تصل إلى علمه.
كما تنقطع المدة في غير مواد المخالفات إذا ارتكب المحكوم عليه خلالها جريمة من نوع الجريمة المحكوم عليه من أجلها أو مماثلة لها.









مادة رقم 487
يوقف سريان مدة سقوط العقوبة كل مانع يحول دون مباشرة التنفيذ سواء كان قانونيًا أو ماديًا ويعتبر وجود المحكوم عليه في الخارج مانعًا يوقف سريان المدة.









مادة رقم 488
تتبع الأحكام المقررة لمضي المدة في القانون المدني فيما يختص بالتعويضات وما يجب رده والمصاريف المحكوم بها. ومع ذلك فلا يجوز التنفيذ بطريق الإلزام بعمل للمنفعة العامة بعد مضي المدة المقررة لسقوط العقوبة.









مادة رقم 489
مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة 148 من هذا القانون، إذا مات المحكوم عليه بعد الحكم عليه بحكم بات، تنفذ العقوبات المالية والتعويضات وما يجب رده والمصاريف في تركته.






الباب الثامن

رد الاعتبار







مادة رقم 490
يجوز رد الاعتبار إلى كل محكوم عليه في جناية أو جنحة، ويصدر الحكم بذلك من محكمة جنايات أول درجة التابع لها محل إقامة المحكوم عليه، وذلك بناءً على طلبه.









مادة رقم 491
يجب للحكم برد الاعتبار ما يأتي:
أولاً أن تكون العقوبة قد نفذت تنفيذًا كاملاً، أو صدر عنها عفو أو سقطت بمضي المدة.
ثانيًا أن يكون قد انقضى من تاريخ تنفيذ العقوبة أو صدور العفو عنها مدة ست سنوات إذا كانت عقوبة جناية، أو ثلاث سنوات إذا كانت عقوبة جنحة. وتضاعف هذه المدد في حالتي الحكم للعود وسقوط العقوبة بمضي المدة.













مادة رقم 492
تبدأ المدة اللازمة لرد الاعتبار، إذا كان المحكوم عليه قد وضع تحت مراقبة الشرطة بعد انقضاء العقوبة الأصلية، من اليوم الذي تنتهي فيه مدة المراقبة.
وإذا كان قد أفرج عن المحكوم عليه تحت شرط، فلا تبدأ هذه المدة إلا من التاريخ المقرر لانقضاء العقوبة أو من التاريخ الذي يصبح فيه الإفراج تحت شرط نهائيًا.













مادة رقم 493
يجب للحكم برد الاعتبار أن يوفي المحكوم عليه كل ما حكم به عليه من غرامة أو رد أو تعويض أو مصاريف. ويجوز للمحكمة أن تتجاوز عن هذا إذا أثبت المحكوم عليه أنه ليس بحال يستطيع معها الوفاء.
وإذا لم يوجد المحكوم له بالتعويضات أو الرد أو المصاريف، أو امتنع
عن قبولها، وجب على المحكوم عليه أن يودعها طبقًا لما هو مقرر في قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية، ويجوز له أن يستردها إذا مضت خمس سنوات ولم يطلبها المحكوم له.
وإذا كان المحكوم عليه قد صدر عليه الحكم بالتضامن، يكفي أن يدفع مقدار ما يخصه شخصيًا في الدين. وعند الاقتضاء تحدد المحكمة الحصة التي يجب عليه دفعها.









مادة رقم 494
في حالة الحكم في جريمة تفالس، يجب على الطالب أن يثبت أنه قد حصل على حكم برد اعتباره التجاري.









مادة رقم 495
إذا كان الطالب قد صدرت عليه عدة أحكام، فلا يحكم برد اعتباره إلا إذا تحققت الشروط المنصوص عليها في هذا الباب بالنسبة إلى كل حكم منها، على أن يراعى في حساب المدة إسنادها إلى أحدث الأحكام.













مادة رقم 496
يقدم طلب رد الاعتبار بعريضة إلى النيابة العامة، ويجب أن يشتمل على البيانات اللازمة لتعيين شخصية الطالب، وأن يبين فيها تاريخ الحكم الصادر عليه والأماكن التي أقام فيها منذ الإفراج عنه.









مادة رقم 497
تجري النيابة العامة تحقيقًا بشأن الطلب للاستيثاق من تاريخ إقامة الطالب في كل مكان نزله من وقت الحكم عليه ومدة تلك الإقامة، وللوقوف على سلوكه ووسائل ارتزاقه، وبوجه عام تتقصى كل ما تراه لازمًا من المعلومات وتضم التحقيق إلى الطلب وترفعه إلى المحكمة في الثلاثة الأشهر التالية لتقديمه بتقرير يدون فيه رأيها، وتبين الأسباب التي بني عليها، ويرفق بالطلب:
1 صورة الحكم الصادر على الطالب.
2 صحيفة الحالة الجنائية.
3 تقرير عن سلوكه أثناء وجوده في مركز الإصلاح والتأهيل.









مادة رقم 498
تنظر المحكمة الطلب وتفصل فيه في غرفة المشورة، ويجوز لها سماع أقوال النيابة العامة والطالب، كما يجوز لها استيفاء كل ما تراه لازمًا من المعلومات.
ويكون إعلان الطالب بالحضور قبل الجلسة بثمانية أيام على الأقل.
ولا يقبل الطعن في الحكم إلا بطريق النقض لخطأ في تطبيق القانون
أو في تأويله، وتتبع في الطعن الأوضاع والمواعيد المقررة للطعن بطريق النقض في الأحكام.













مادة رقم 499
تحكم المحكمة برد الاعتبار، متى توافرت شروطه، ورأت أن سلوك الطالب منذ صدور الحكم عليه يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه.













مادة رقم 500
ترسل النيابة العامة صورة من حكم رد الاعتبار إلى المحكمة التي صدر منها الحكم بالعقوبة للتأشير به على هامشه، وتأمر بأن يؤشر به في صحيفة الحالة الجنائية.









مادة رقم 501
لا يجوز الحكم برد اعتبار المحكوم عليه إلا مرة واحدة.













مادة رقم 502


إذا رفض طلب رد الاعتبار بسبب راجع إلى سلوك المحكوم عليه، فلا يجوز تجديده إلا بعد مضي سنتين من تاريخ الرفض، أما في الأحوال الأخرى فيجوز تجديده متى توافرت الشروط اللازمة لرد الاعتبار.













مادة رقم 503


يجوز إلغاء الحكم الصادر برد الاعتبار إذا ظهر أن المحكوم عليه صدرت ضده أحكام أخرى لم تكن المحكمة علمت بها، أو إذا حكم عليه بعد رد الاعتبار في جريمة وقعت قبله.
ويصدر الحكم في هذه الحالة من المحكمة التي حكمت برد الاعتبار بناء على طلب النيابة العامة.













مادة رقم 504


يرد الاعتبار بحكم القانون إذا لم يصدر خلال الآجال التالية على المحكوم عليه حكم بعقوبة في جناية أو جنحة مما يحفظ عنه بصحيفة الحالة الجنائية:
أولاً بالنسبة إلى المحكوم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة في جريمة سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو تزوير أو شروع في هذه الجرائم وفي الجرائم المنصوص عليها في المواد 355، 356، 367، 368 من قانون العقوبات متى مضى على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها أو سقوطها بمضي المدة اثنتا عشرة سنة.
ثانيًا بالنسبة إلى المحكوم عليه بعقوبة جنحة في غير الجرائم المشار إليها في هذه المادة متى مضى على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها ست سنوات إلا إذا كان الحكم قد اعتبر المحكوم عليه عائدًا أو كانت العقوبة قد سقطت بمضي المدة، فتكون المدة اثنتي عشرة سنة.













مادة رقم 505


إذا كان المحكوم عليه قد صدرت ضده عدة أحكام، فلا يرد اعتباره إليه بحكم القانون إلا إذا تحققت بالنسبة لكل منها الشروط المنصوص عليها في المادة 504 من هذا القانون، على أن يراعى في حساب المدة إسنادها إلى أحدث الأحكام.













مادة رقم 506


يترتب على رد الاعتبار محو الحكم القاضي بالإدانة بالنسبة للمستقبل وزوال كل ما يترتب عليه من انعدام الأهلية والحرمان من الحقوق وسائر الآثار الجنائية.













مادة رقم 507


لا يجوز الاحتجاج برد الاعتبار على الغير فيما يتعلق بالحقوق التي تترتب لهم من الحكم بالإدانة، وعلى الأخص فيما يتعلق بالرد والتعويضات.


الكتاب الخامس
التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية



مَادَّةُ 508: التَّعَاوُنُ الْقَضَائِيُّ الدَّوْلِيُّ فِي الْمَسَائِلِ الْجِنَائِيَّةِ
مَادَّةُ 509: تَعَاوُنُ الْجِهَاتِ الْقَضَائِيَّةِ الْمِصْرِيَّةِ مَعَ نَظِيرَاتِهَا الْأَجْنَبِيَّةِ
مادة 510 : تعقب الأموال وتنفيذ الأحكام الجنائية الأجنبية
مَادَّةُ 511: تَصَرُّفُ وِزَارَةِ الْعَدْلِ فِي طَلَبَاتِ التَّعَاوُنِ الْقَضَائِيِّ الدَّوْلِيِّ الْوَارِدَةِ
مَادَّةُ 512: طَلَبَاتِ التَّعَاوُنِ الْقَضَائِيِّ الدَّوْلِيِّ الصَّادِرَةِ
مَادَّةُ 513: الْأَمْرُ بِالْقَبْضِ عَلَى الْمَطْلُوبِ تَسْلِيمَهُ وَحَبْسَهُ
مَادَّةُ 514: حَالَاتُ رَفْضِ تَسْلِيمِ الْأَشْخَاصِ













مادة رقم 515


يصدر النائب العام أو من يفوضه قرارًا مسببًا في طلب التسليم، ويجوز لكل من صدر قرار بتسليمه، أن يطعن فيه أمام محكمة جنح مستأنف عابدين أو المحكمة العسكرية للجنح المستأنفة بالقاهرة بحسب الأحوال، وذلك بتقرير بالطعن بقلم كتاب المحكمة خلال مدة لا تزيد على سبعة أيام من تاريخ إعلانه بالقرار، وتحدد في التقرير جلسة لنظر الطعن والفصل فيه خلال مدة لا تزيد على سبعة أيام، ويعتبر التقرير بالطعن إعلانًا بالجلسة المحددة ولو كان التقرير من وكيل، ويفصل في الطعن بقرار مسبب لا يقبل الطعن فيه، ولا ينفذ القرار الصادر بالتسليم إلا عقب الفصل في الطعن أو فوات مواعيده.













مادة رقم 516


يجوز للنيابة العامة أن تطلب من الجهة القضائية الأجنبية تسليم المتهم أو المحكوم عليه، وفي حالة رفض التسليم لها أن تطلب محاكمته وفقًا لقانون الدولة المطلوب منها، ويجوز للنيابة العامة أن تصدر أمرًا مسببًا بالقبض على المطلوب تسليمه، وتعتبر مدة حبسه التي تمت بالخارج مدة حبس احتياطي في شأن تطبيق قواعد تنفيذ العقوبة.





مَادَّةُ 517: الْإِذْنُ بِالدُّخُولِ وَالْمُرُورِ الْمُرَاقِبِ
مَادَّةُ 518: شُرُوطُ إِجَابَةِ طَلَبِ الْمُسَاعَدَةِ الْقَضَائِيَّةِ




مادة رقم 519


يجوز للنيابة العامة رفض طلب المساعدة القضائية في الحالات الآتية:
1 - إذا كانت الجريمة موضوع طلب المساعدة القضائية غير معاقب عليها وفقًا لأحكام القانون المصري.
2 - إذا كانت الجريمة موضوع طلب المساعدة القضائية جريمة سياسية أو جريمة مرتبطة بها.
3 - إذا كانت الجريمة موضوع طلب المساعدة القضائية تنحصر في الإخلال بواجبات عسكرية.
4 - إذا قُصد بطلب المساعدة القضائية معاقبة شخص لأسباب تتعلق بانتمائه العرقي أو الديني أو لجنسيته أو لآرائه السياسية، أو أن يكون من شأن توافر أي من هذه الأسباب الإضرار بمركزه القانوني.
5 - إذا انعقد الاختصاص للجهات القضائية المصرية بالجريمة المطلوب المساعدة القضائية من أجلها.
6 - إذا تعارض تنفيذ طلب المساعدة القضائية مع مبدأ عدم جواز محاكمة الشخص عن ذات الجريمة أكثر من مرة.
7 - إذا انقضت الدعوى الجنائية، أو سقطت العقوبة المقضي بها بمضي المدة، وفقًا للقانون المصري أو قانون الدولة الطالبة النافذ عند تلقي طلب المساعدة القضائية.
8 - إذا كان تنفيذ طلب المساعدة القضائية يخرج عن اختصاص الجهات القضائية المصرية.




مادة رقم 520
يصدر النائب العام أو من يفوضه قرارًا في طلب المساعدة القضائية المقدم من الجهات القضائية الأجنبية، وفى حالة الموافقة يُنفذ على وجه السرعة.




مادة رقم 521
استثناءً من أحكام هذا الكتاب، يجوز لرئيس الجمهورية بناء على عرض النائب العام وبعد موافقة مجلس الوزراء، الموافقة على تسليم المتهمين ونقل المحكوم عليهم إلى دولهم، وذلك لمحاكمتهم أو تنفيذ العقوبة المقضي بها عليهم بحسب الأحوال، متى اقتضت مصلحة الدولة العليا ذلك.


الكتاب السادس
أحكام متنوعة
الباب الأول
حماية المجني عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين

الباب الثاني
التعويض عن الحبس





مادة رقم 528


يستحق كل من حبس احتياطيا تعويضا في الحالات الآتية:
1- إذا كانت الواقعة محل الاتهام معاقبًا عليها بالغرامة، أو جنحة معاقبًا عليها بالحبس مدة تقل عن سنة، وكان للمتهم محل إقامة ثابت ومعلوم في جمهورية مصر العربية.
2- إذا صدر أمر نهائي بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم صحة الواقعة.
3- إذا صدر حكم بات ببراءته من جميع الاتهامات المنسوبة إليه مبنيًا على أن الواقعة غير معاقب عليها، أو غير صحيحة، أو أي أسباب أخرى بخلاف حالات البطلان أو التشكك في صحة الاتهام أو أسباب الإباحة أو الإعفاء من العقاب، أو العفو، أو امتناع المسئولية.
ويسري حكم البند 3 من الفقرة الأولى من هذه المادة في شأن استحقاق تعويض لمن نفذ عقوبة سالبة للحرية صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه.
وفي جميع الأحوال تتحمل الخزانة العامة للدولة التعويضات المشار إليها في هذه المادة، بشرط ألا يكون طالب التعويض تم حبسه احتياطيا، أو نفذ عقوبة مقيدة للحرية على ذمة قضية أو قضايا أخرى عن فترة مماثلة أو تزيد على مدة الحبس الاحتياطي أو تنفيذ العقوبة محل طلب التعويض.





مادة رقم 529

يرفع طلب التعويض المشار إليه بالمادة 528 من هذا القانون بالطرق المعتادة لرفع الدعاوى، ويتبع في شأن إجراءاته والحكم فيه والطعن عليه القواعد المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية.



الباب الثالث
إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بعد

مادة رقم 530
مع عدم الإخلال بالقواعد والمواعيد والمدد وغيرها من إجراءات التقاضي المنصوص عليها في هذا القانون، تسري أحكام هذا الباب على إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد باستخدام وسائل وتقنيات الاتصال الحديثة المسموعة والمرئية، وذلك كُله بما يضمن أحكام سرية التحقيقات والحضور والعلانية وشفوية المرافعة والمواجهة بين الخصوم الواردة في هذا القانون.

مادة رقم 531
يجوز لجهة التحقيق أو المحاكمة المختصة بحسب الأحوال اتخاذ كل أو بعض إجراءات التحقيق أو المحاكمة عن بُعد مع المتهمين، والشهود، والمجني عليهم، والخبراء، والمدعين بالحقوق المدنية، والمسئولين عنها، المنصوص عليها
في هذا القانون.
ويجوز لها اتخاذ تلك الإجراءات فيما يتعلق بالنظر في أمر الحبس الاحتياطي والتدابير ومدهما والإفراج المؤقت واستئناف أوامرها.
ولها بحسب الأحوال أن تقرر منع الكشف عن الشخصية الحقيقية للشهود بجميع وسائل وتقنيات الاتصال الحديثة المناسبة أثناء الإدلاء بأقوالهم، وذلك كُله مع مراعاة حكم المادة 525 من هذا القانون.




مادة رقم 532
مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل يجوز اتخاذ الإجراءات عن بعد مع الأطفال، ولجهة التحقيق والمحاكمة المختصة إعفاء الطفل من الحضور أمامها، والاكتفاء بالاطلاع على تسجيلات تلك الإجراءات إذا رأت أن مصلحته تقتضي ذلك.

مادة رقم 533
يتعين على جهة التحقيق أو المحاكمة المختصة بحسب الأحوال إعلان الخصوم بموعد ومكان انعقاد جلسة التحقيق أو المحاكمة التي ستتم عن بُعد، على أن يكون المكان تم تجهيزه وتهيئته لإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد وفقًا لحكم المادة 537 من هذا القانون.



مادة رقم 534
يكون لجهات التحقيق والمحاكمة المختصة أن تتخذ ما تراه مناسبًا لتسجيل وحفظ جميع الإجراءات التي تتم من خلال وسائل وتقنيات الاتصال الحديثة عن بعد، وتفريغها في محاضر، ولها أن تستعين بأحد الخبراء في ذلك، وتودع ملف القضية.
ويضع كل من عضو النيابة العامة أو قاضي التحقيق أو رئيس الدائرة والكاتب توقيعه على كل ورقة دون الحاجة إلى توقيع أي من المتهمين أو الشهود أو الخبراء أو المترجمين أو أي توقيع آخر.


مادة رقم 535
يجوز للمتهم في أول جلسة بأي درجة من درجات التقاضي الاعتراض على عدم مثوله شخصيًا أمام المحكمة المختصة، وعليها الفصل في الاعتراض بقبوله أو رفضه.


مادة رقم 536
يحضر المتهم الجلسة بغير قيود ولا أغلال، وتجري عليه الملاحظة اللازمة.
ولمحامي المتهم مقابلته، والحضور معه في مكان تواجده، وأثناء إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بعد.
وفي جميع الأحوال، لا يجوز الفصل بين المتهم ومحاميه أثناء اتخاذ تلك الإجراءات.



مادة رقم 537
تقوم وزارة العدل بالتعاون والتنسيق مع وزارة الداخلية والجهات والوزارات المعنية، بإعداد القاعات وأجهزة الاتصال المطلوبة لتنفيذ إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بعد باستخدام وسائل وتقنيات الاتصال الحديثة في الجهات المختصة، وفي المؤسسات العقابية ومراكز الإصلاح والتأهيل، وغير ذلك من الإدارات ذات الصلة وتقديم المساعدة الفنية اللازمة لذلك.


الباب الرابع
أحكام عامة

مادة رقم 538
يكون للمدعي العام العسكري والنيابة العسكرية فيما تختص به ولائيا ذات الاختصاصات والسلطات المقررة للنائب العام والنيابة العامة في هذا القانون.


مادة رقم 539
تُحسب جميع المدد المبينة في هذا القانون بالتقويم الميلادي.


مَادَّةُ 540: قَائِمَةُ الْمُحَامِينَ الْمُنْتَدَبِينَ لِحُضُورَ التَّحْقِيقِ أَوِ الْمُحَاكَمَةُ
مَادَّةُ 541: فَقَدِ اُلْحُكُمْ قَبْلَ تَنْفِيذِهِ وأَوََرَاقٍ التَّحْقِيقِ قَبْلَ صُدُورِ قَرَارٍ فِيهِ
مَادَّةُ 542: وُجُودُ صُورَةِ رَسْمِيَّةِ مِنَ الْحُكْمِ
مَادَّةُ 543: اِسْتِنْفَادُ طُرُقِ الطَّعْنِ فِي الْحُكْمِ الْمَفْقُودِ
مَادَّةُ 544: قَضَاءُ مَحْكَمَةِ النَّقْضِ بِإِعَادَةِ الْمُحَاكَمَةِ
مَادَّةُ 545: إِرْسَالُ الْقَضِيَّةِ لِجِهَةَ التَّحْقِيقِ لِإِعَادَتَهُ
مَادَّةُ 546: اِكْتِفَاءُ مَحْكَمَةِ النَّقْضِ بِالْحُكْمِ الْمَوْجُودِ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق