الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

‏إظهار الرسائل ذات التسميات نقض جزائي. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات نقض جزائي. إظهار كافة الرسائل

الأحد، 27 أبريل 2025

قرار وزير الشئون الاجتماعية 50 لسنة 1988 بنظام العمل في مؤسسات رعاية وتأهيل المتخلفين عقليا

الوقائع المصرية - العدد ۱۸۱ في ١٤ أغسطس سنة ١٩٩١.

وزارة الشئون الاجتماعية
قرار رقم ٥٠ لسنة ١٩٨٨
بنظام العمل في مؤسسات رعاية وتأهيل المتخلفين عقليا
وزيرة الشئون الاجتماعية

بعد الاطلاع على القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٤ بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة ؛
وعلى القانون رقم ٣٩ لسنة ١٩٧٥ بشأن تأهيل المعوقين ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٩٣٢ لسنة ١٩٦٦ باللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة ؛
وعلى القرار الوزارى رقم ٢٥٩ لسنة ١٩٧٦ باللائحة التنفيذية للقانون رقم ٣٩ لسنة ١٩٧٥ بشأن تأهيل المعوقين ؛
وبناء على ما ارتاه مجلس الدولة ؛

قرر :
مادة 1 - يقصد بمؤسسات رعاية وتأهيل المتخلفين عقليا الدور المعدة لتوفير خدمات التأهيل الاجتماعي لهذه الفئات عقليا طبقا للأوضاع والشروط المنصوص عليها في هذا القرار .
مادة ٢ - ترعى مؤسسات رعاية وتأهيل المتخلفين عقليا الفئات الآتية :
ا - فئة التخلف العقلي الشديد الذين تتراوح نسبة ذكاء أفرادها من ٢٥ إلى ٣٥ درجة .
٢ - فئة التخلف العقلي المتوسط الذين تتراوح نسبة ذكاء أفرادها من ٣٦ إلى ٥٠ درجة .
3 - فئة التخلف العقلي البسيط الذين تتراوح نسبة ذكاء أفرادها من ا5 إلى ٧٥ درجة .
ويجوز أن تقبل كل مؤسسة فئة واحدة أو أكثر من هذه الفئات وذلك حسب إمكانياتها المادية والفنية .

مادة ٣ - تهدف مؤسسات رعاية وتأهيل المتخلفين عقليا إلى تحقيق الأغراض الآتية :
(أ) توفير الخدمات الاجتماعية والصحية والنفسية والثقافية للمتخلفين عقليا ومساعدتهم على تكوين عادات صحية واجتماعية صالحة تعلوهم على التكيف الاجتماعي وتؤهلهم للاعتماد على أنفسهم في حدود قدراتهم .
(ب) تعليم المتخلفين عقليا وتدريبهم على بعض المهن أو الحرف التي تتناسب ومستويات ذكائهم ومعاونتهم في الالتحاق بهذه الأعمال بعد تأهيلهم لها.
(جـ) توفير البرامج الرياضية والترويحية والثقافية والدينية بغرض تنمية شخصياتهم وتحقيق رغباتهم كوسيلة من وسائل التنمية الاجتماعية .
(د) العمل على مساهمة أسرة المتخلف عقليا في تنفيذ البرامج والخدمات المتكاملة له بحيث يمكن إشراك الأسرة مع المؤسسة في تقبل المتخلف عقليا ومعاونته على التكيف والتأهيل الاجتماعي مع توفير الخدمات الإرشادية والاجتماعية والنفسية لهذه الأسرة .

مادة ٤ - يكون من القبول بالقسم الداخلي بالمؤسسة من 8 سنوات إلى ١٨ سنة ، وتحدد كل مؤسسة من القبول بالقسم الخارجي أو بدور الحضانة عند إنشائها وذلك كلة بحسب إمكانياتها .

مادة ٥ - تضع كل مؤسسة شروط القبول بها بحيث تتضمن ما يأتي:
(أ) تحديد سن القبول بالقسم الخارجي .
(ب) تحديد الفئة التي توفر لها الخدمة ودرجة الذكاء .
(جـ) التأكد من أن طالب التأهيل بعد الفحص الطبي خال من الأمراض المعدية أو النوبات التشنجية الحركية أو الصرعية أو الأمراض العقلية أو من وجود إعاقة أخرى
(د) انتماء طالب التأهيل إلى أسرة تتولى شئونه وتتعاون مع المؤسسة في تنشئته وإعداده .

مادة ٦ - يشكل لكل مؤسسة لجنة إشراف من بين أعضاء مجلس إدارة الجمعية يسند إليها إدارة المؤسسة على أن يضم إليها مدير المؤسسة مقررا لها ومندوب التأهيل الاجتماعي بالإدارة العامة للتأهيل الاجتماعي بوزارة الشئون الاجتماعية بالنسبة إلى المؤسسات التابعة للجمعيات المركزية أو مندوب التأهيل الاجتماعي بمديرية الشئون الاجتماعية بالنسبة للمؤسسات التابعة للجمعيات الأخرى .
ويجوز لمجلس إدارة الجمعية أن يفوض اللجنة في بعض اختصاصاته فيما يتعلق بالمؤسسة ، وعلى اللجنة عرض تقرير دورى عن أعمالها على مجلس الإدارة

مادة ٧ - تشكل لجنة قبول الحالات ومنح شهادات التأهيل بكل مؤسسة من :
1 - مدير المؤسسة مقررا
۲ - مندوب التأهيل الاجتماعي بالإدارة العامة للتأهيل الاجتماعي بوزارة الشئون الاجتماعية بالنسبة إلى المؤسسات التابعة للجمعيات المركزية أو مندوب المديرية المختصة بالنسبة إلى المؤسسات التابعة للجمعيات الأخرى بحسب الأحوال.
3 - الأخصائي النفسي ...
4 - الأخصائي الاجتماعي .
5 - الأخصائي المهني .
6 - طبيب المؤسسة .
7 - ممثل القوى العاملة المختص
8 - مندوب مركز التوجيه النفسي بالوزارة بالنسبة إلى المؤسسات التابعة للجمعيات المركزية . ولا تكون اجتماعات هذه اللجنة صحيحة إلا بحضور خمسة أعضاء على الأقل من بينهم مدير المؤسسة ومندوب التأهيل الاجتماعي والأخصائي النفسي وممثل القوى العاملة .
وتختص اللجنة بما يأتي :
(أ) فحص طالبي التأهيل ودراسة التقارير المقدمة عنهم لتقرير مدى انطباق شروط القبول عليهم وصلاحيتهم للتأهيل .
(ب) وضع خطة تأهيلية متضمنة البرامج التي تتناسب وظروف كل حالة .
(جـ) تقرير منح شهادات التأهيل لمن تثبت صلاحيته للتكيف في المجتمع بعد تأهيله .

مادة ٨ - يوضع طالب التأهيل الذى يتقرر قبوله بالمؤسسة تحت الملاحظة لمدة لا تجاوز شهرين يتم بعدها التقرير النهائي بالقبول أو بالرفض وذلك وفقا التقارير المتابعة خلال هذه المدة .

مادة 9 - يعد لكل طالب تأهيل ملف يضم الآتي :
1 - طلب الالتحاق المعد لذلك .
۲ - شهادة الميلاد أو مستخرج رسمي منها .
٣ - التقارير الطبية والنفسية والاجتماعية والمهنية وخطة التأهيل ..
٤ - قرار الالتحاق وتقارير المتابعة .

مادة ۱۰ - على كل جمعية مسند إليها إدارة مؤسسة لرعاية المتخلفين عقليا أن تعد البرامج الاجتماعية والنفسية والمهنية والتعليمية والدينية لهذه المؤسسة حسب الفئات التي تتولى رعايتها ، وتلتزم المؤسسة بتنفيذ هذه البرامج

مادة ١١ - تعمل كل مؤسسة على توفير الرعاية الطبية للمتخلفين عقليا وذلك بتوقيع الكشف الطبي عليهم عند الالتحاق وتوقيع الكشف الطبي الدوري بالعيادة بها وصرف الأدوية اللازمة وعلاج الحالات الطارئة وحالات الإسعاف ، وتحال حالات الحميات وغيرها من الأمراض المعدية والحالات التي يتعذر علاجها بالمؤسسة الى المستشفيات الحكومية المتخصصة .
ويجوز أن يطلب من ولى الأمر شراء الأدوية اللازمة اذا كانت الحالة المرضية تتطلب تناولها بصفة دائمة .

مادة ١2 - يمنح كل من التحق بالمؤسسة مصروفا يوميا ، ويجوز زيادته عند التحاقه بالورش التدريبية في مرحلة الإعداد والتأهيل في مهنة من المهن .
ويطبق نظام للحوافز في حالة الإنتاج بالورش الإنتاجية تضعه لجنة تضم مدير المؤسسة والمدرب المهني والأخصائي الاجتماعي .

مادة ١٣ - يمنح كل من التحق بالمؤسسة مصروفا شخصيا في المناسبات التي يقررها مجلس الإدارة حسب الموارد المالية لكل مؤسسة .

مادة ١٤ - يجوز لمجلس إدارة الجمعية المسند إليها إدارة المؤسسة أن يقرر تحصيل مقابل مالي من أسر الملتحقين بالمؤسسة للمساهمة في التكلفة الفعلية للرعاية والتأهيل بما يتناسب مع مستويات الدخول المختلفة
ويعفى من هذا المقابل أبناء الأسر المستفيدة من قانون الضمان الاجتماعي وأصحاب معاش السادات وأبناء الأسر التي يقل دخلها الشهري عن ٢٥ جنيها .

مادة ١٥ - يجوز للمؤسسة صرف ملابس لبعض المتخلفين بها ، كما يجوز أن يطلب من أولياء الأمور توفيرها وذلك حسب مستويات الدخول المختلفة .

مادة ١٦ -- تقدم وجبات غذائية للملتحقين المقيمين بالمؤسسة وذلك حسب مقررات التغذية المعتمدة مع الاسترشاد باللوائح المعمول بها بالمؤسسات المشابهة ومعهد التغذية ووزارة الشئون الاجتماعية ..
ويكون تحديد مستوى الوجبات في جميع الأحوال في حدود الاعتمادات المدرجة في الميزانية لهذا الغرض .
وتشكل لجنة في كل مؤسسة تكون مهمتها استلام الأغذية التي يتم توريدها وتقرير صلاحيتها ووزنها والإشراف على حسن تجهيز الطعام وتوزيعه .

مادة ١٧ - يسمح لأقارب الملتحقين بالمؤسسة بزيارتهم ، وتضع إدارة المؤسسة النظام اللازم لهذه الزيارات بما يتلاءم وظروف العمل بها .

مادة ۱۸ - يجوز لمدير المؤسسة في حدود ما يقرره مجلس إدارة الجمعية وبعد أخذ رأي الأخصائي الاجتماعي المختص أن يقرر صرف مصاريف الجنازة في حالة وفاة الملتحق بالمؤسسة ، كما يجوز صرف مساعدة مالية في حالة زواج الفتاة المتخلفة عقليا ويعتمد الصرف في كل من الحالتين السابقتين من مجلس إدارة الجمعية .

مادة ١٩ - يكون لكل مؤسسة برنامج يومي يبدأ بالاستيقاظ صباحا وينتهى بالنوم مساء ويتخلل هذا البرنامج تناول الوجبات ويتضمن جميع الأنشطة الاجتماعية والرياضية والثقافية والدينية والترويحية اللازمة لتحقيق أهداف الرعاية والتأهيل .

مادة ۲۰ - تتولى كل مؤسسة تيسير وسيلة الانتقال للملتحقين بها الذين يتم تدريبهم مهنيا خارج المؤسسة ، ويمنح كل منهم مصروفا يوميا وبدل غذاء .

مادة ٢١ - اذا ثبت للمؤسسة عدم إمكان استمرار الملتحق بها لعدم تكيفه أو طلب ذلك ولى أمره أو أصيب الملتحق بمرض معد يتطلب علاجه مدة طويلة فيجوز للمؤسسة إنهاء الحاقه بها وتسليمه إلى ولي أمره بصفة مؤقتة أو نهائية على حسب الأحوال .

مادة ٢٣ - على كل مؤسسة إجراء متابعة لاحقة لمدة عام على الأقل لمن تم تأهيله بها فى المؤسسة وتعد تقارير عن تلك المتابعة تبين مدى استقرار الحالة والعمل على حل مشكلاتها على أن يعد سجل خاص يوضح فيه مدى انتظام الحالة في مجال التأهيل الذي تم إعداده لها .

مادة ٢٣ - يشكل بكل مؤسسة مجلس للآباء برئاسة مدير المؤسسة وعضوية كل من :
ستة من أولياء الأمور على الأقل يتم اختيارهم من بين أولياء الأمور .
الأخصائي الاجتماعي .
الأخصائي النفسي .
ويجوز للمجلس تحديد اشتراكات يؤديها الآباء بمراعاة الظروف الاجتماعية وتودع حصيلة هذه الاشتراكات في حساب مستقل وتخصص للصرف منها في الأغراض المختلفة التي يحددها المجلس .

مادة ٢٤ - تعد الإدارة العامة للتأهيل الاجتماعي للمعوقين بوزارة الشئون الاجتماعية نماذج موحدة للسجلات اللازمة لأنشطة المؤسسات تسترشد بها المؤسسة في تنظيم أعمالها على أن تختم هذه السجلات بخاتم الجمعية والجهة الإدارية المختصة .

مادة ٢٥ - تسري أحكام اللائحة الداخلية للجمعية المسند إليها إدارة المؤسسة فيما يتعلق بنظم المخازن والمشتريات والتعيينات والشئون المالية والإدارية وذلك في اطار الشروط والأوضاع الواردة في قرار الإسناد على أن يكون لكل مؤسسة مخزن فرعى مستقل .

مادة ٢٦ - يخصص لكل مؤسسة مبلغ من اعتماداتها كسلفة مستديمة يحدد مقداره مجلس إدارة الجمعية المسند إليها إدارة المؤسسة ويوضع هذا المبلغ تحت تصرف مدير المؤسسة للصرف منه على الاحتياجات الضرورية الطارئة والعاجلة للمؤسسة طبقا لقواعد الصرف المنظمة لذلك .

مادة ٢٧ تعد مقايسة ابتدائية لكل عمل مهني تدريبي أو إنتاجي توضع الخامات والأدوات والأجور والمصاريف الإدارية ونسبة العائد ( الضميمة ) التي تضاف إليها ويتم في نهاية التشغيل إعداد مقايسة نهائية وحصر تكاليفها على أن تعتمد جميع المقايسات من مدير المؤسسة .

مادة ۲۸ - يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار .

مادة ۲۹ - ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به من تاريخ صدوره .

صدر في 9 / 3 / 1988

وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية

دكتورة / آمال عثمان

الطعن 211 لسنة 88 ق جلسة 17 / 10 / 2020 مكتب فني 71 ق 93 ص 870

جلسة 17 من أكتوبر سنة 2020
برئاسة السيد القاضي / وجيه أديب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / بدر خليفة ، خالد إلهامي ، ممدوح فزاع وهاني صبحي نواب رئيس المحكمة .
---------------------------
(93)
الطعن رقم 211 لسنة 88 القضائية
(1) قانون " تفسيره " . بيئة . جريمة " أركانها " . قصد جنائي . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
المادتان 1 بند 19 و32 من القانون 4 لسنة 1994 والبند 39 من قوائم النفايات الخطرة المرفقة بقرار وزير الصناعة والتنمية التكنولوجية 165 لسنة 2002 . مفادهم ؟
الركن المادي في جريمة استيراد نفايات خطرة . مناط تحققه ؟
القصد الجنائي في جريمة استيراد نفايات خطرة . توافره بعلم الحائز بأن ما يتداوله من النفايات الخطرة المحظور استيرادها . عدم التزام المحكمة بالتحدث استقلالاً عن هذا الركن . حد ذلك ؟
مثال .
(2) دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
عدم التزام المحكمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة والرد على كل شبهة يثيرها . استفادته من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .
مثال .
(3) محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
نعي الطاعن بأن الواقعة مجرد جريمة استيراد بضاعة دون الحصول على ترخيص من الجهة المختصة . جدل موضوعي . غير جائز أمام محكمة النقض .
(4) محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي .
أخذ المحكمة بشهادة الشهود . مفاده ؟
تناقض رواية الشهود في بعض تفاصيلها . لا يعيب الحكم . ما دام استخلص الحقيقة منها بما لا تناقض فيه .
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .
(5) محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير آراء الخبراء " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات . موضوعي .
الجدل في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .
مثال .
(6) محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . إثبات " بوجه عام " " أوراق رسمية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
العبرة في المحاكمات الجنائية باقتناع القاضي بناءً على الأدلة المطروحة عليه . مطالبته الأخذ بدليل معين . غير جائز . حد ذلك ؟
لمحكمة الموضوع الالتفات عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية . ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها .
(7) استدلالات . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
تقدير جدية التحريات . موضوعي .
للمحكمة التعويل على تحريات الشرطة باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة أساسية .
الجدل الموضوعي في تقدير الأدلة . غير جائز أمام محكمة النقض .
(8) نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
نعي الطاعن بالتفات الحكم عن الدفع بانتفاء صفة الرسمية في المحرر سند الاتهام . غير مقبول . ما دام قد دانه بجريمة الاشتراك في تزوير محرر عرفي واستعماله مع العلم بتزويره .
(9) دفوع " الدفع بنفي التهمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
الدفع بعدم توافر أركان جريمة التزوير والاستعمال وانتفاء الصلة بالواقعة . موضوعي . لا يستأهل رداً . استفادته من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .
(10) نقض " أسباب الطعن . تحديدها " .
وجوب تفصيل أسباب الطعن ابتداءً . علة ذلك ؟
مثال .
(11) حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
النعي على الحكم بشأن أقوال المبلغة التي لم يستند إليها في الإدانة . غير مقبول .
(12) نيابة عامة . دعوى جنائية " قيود تحريكها " . بيئة .
اختصاص النيابة العامة دون غيرها برفع الدعوى الجنائية ومباشرتها دون قيد إلَّا استثناءً بنص القانون . جرائم استيراد نفايات خطرة والاشتراك في تقليد خاتم شركة مساهمة وتزوير محرر عرفي واستعمالهما لا يتوقف تحريك الدعوى الجنائية عنها على طلب من وزير المالية أو التجارة . أساس ذلك ؟
(13) إجراءات " إجراءات التحقيق " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
تعييب التحقيق السابق على المحاكمة . لا يصح سبباً للطعن على الحكم .
مثال .
(14) إجراءات " إجراءات المحاكمة " . محضر الجلسة . تزوير " الادعاء بالتزوير " .
الأصل في الإجراءات الصحة . عدم جواز الادعاء بما يخالف ما أُثبت بمحضر الجلسة أو الحكم إلَّا بالطعن بالتزوير .
مثال .
(15) عقوبة " تطبيقها " . بيئة . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " . محكمة النقض " سلطتها " .
معاقبة الطاعن بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات عن جريمة استيراد نفايات خطرة بوصفها الأشد . خطأ في تطبيق القانون . لمحكمة النقض تصحيحه بجعل العقوبة السجن لذات المدة . أساس وعلة ذلك ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كانت المادة الأولى من القانون رقم 4 لسنة 1994 بشأن إصدار قانون البيئة قد عرفت في بندها التاسع عشر ماهية النفايات الخطرة أنها مخلفـات الأنشـطة والعمليات المختلفة أو رمادها المحتفظة بخواص المواد الخطرة التي ليس لها اسـتخدامات تالية أصلية أو بديلة مثل النفايات الإكلينيكية من الأنشطة العلاجية والنفايات الناتجة عن تصنيع أي من المستحضرات الصيدلية والأدوية أو المذيبات العضوية أو الأحبار والأصباغ والدهانات ، ونصت المادة رقم 32 من القانون المذكور في فقرتها الأولى على حظر استيراد النفايات الخطرة أو السماح بدخولها أو مرورها في أراضي جمهورية مصر العربية ، وتضمن البند التاسع والثلاثون من قوائم النفايات الخطرة المرفقة بقرار وزير الصناعة والتنمية التكنولوجية رقم 165 لسنة ۲۰۰۲ الصادر بتاريخ 5/9/2002 والمنشور في ۱۰ من أكتوبر سنة ۲۰۰۲ نفايات مزائج الزيوت والماء ومزائج الهيدروكربونات والماء ومستحلباتها ، وكان الركن المادي في جريمة استيراد نفايات خطرة يتحقق بجلب السلعة المصنفة بكونها نفايات خطرة من الخارج إلى داخل جمهورية مصر العربية وإدخالها إلى الدائرة الجمركية وتسجيل البيان الجمركي عنها برسم الوارد النهائي ، وكان من المقرر أن القصد الجنائي في تلك الجريمة يتوافر بمجرد علم الحائز بأن ما يتداوله من النفايات الخطرة المحظور استيرادها ، وكانت المحكمة غير مُكلفة بالتحدث استقلالاً عن هذا الركن ما دام الحكم قد أورد من الوقائع ما يدل عليه ، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه في بيانه لواقعة الدعوى وأدلتها تتوافر به جريمة استيراد نفايات خطرة بكافة أركانها كما هي معرفة به في القانون ، فإن ما يثيره الطاعن لا يكون مقبولاً .
2- من المقرر أن المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة والرد على كل شبهة يثيرها على استقلال ، إذ الرد يستفاد دلالة من أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم ، فإن النعي بأن الرسالة التي تحتوى النفايات الخطرة وأوراق البيان الجمركي باسم شركة .... ويمثلها آخر غير الطاعن يكون غير مقبول .
3- لما كان النعي بأن الواقعة مجرد جريمة استيراد بضاعة دون الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة لا يعدو أن يكون منازعة في الصورة التي اعتنقتها المحكمة للواقعة وجدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في استخلاص صورة الواقعة كما ارتسمت في وجدانها مما تستقل بالفصل فيه بغير معقب ، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن في هذا المقام لا يكون قويماً .
4- من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه وهي متى أخذت بشهادتهم ، فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وكان تناقض رواية الشهود في بعض تفاصيلها لا يعيب الحكم أو يقدح في سلامته ما دام قد استخلص الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه وما دام لم يورد تلك التفاصيل أو يركن إليها في تكوين عقيدته ، ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير المحكمة للأدلة القائمة في الدعوى وهو من إطلاقاتها ولا يجوز مصادرتها فيه لدى محكمة النقض .
5- من المقرر أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات ومطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتلك التقارير شأنها في ذلك شأن سائر الأدلة لتعلق الأمر بسلطتها في تقدير الدليل ، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى الدليل المستمد من تقرير مصلحة الكيمياء أن العينة عبارة عن ماء عكر يحتوى على آثار مواد بترولية نسبة المادة الصلبة بها ۰٫۳ % زيت بترولي خفيف وما ثبت بكتاب جهاز شئون البيئة أن المياه المحتوية على زيوت بترولية أو المزيج الزیتي ومشتقاته من النفايات الخطرة وعولت عليهما في إدانة الطاعن ، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد مجرد جدل في تقدير الدليل مما لا يجوز الخوض فيه أمام محكمة النقض .
6- من المقرر أن العبرة في المحاكمات الجنائية هي باقتناع قاضي الموضوع بناءً على الأدلة المطروحة بإدانة المتهم أو ببراءته فلا يصح مطالبته بالأخذ بدليل معين ، فقد جعل القانون من سلطته أن يزن قوة الإثبات وأن يأخذ من أي بينة أو قرينة يرتاح إليها دليلاً لحكمه إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه ، وكان من المقرر أن للمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها ، فإن النعي على الحكم التفاته عن المستندات الرسمية التي أشار إليها الطاعن بأسباب طعنه يكون غير سديد .
7- من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها هو من المسائل الموضوعية التي تخضع لإشراف محكمة الموضوع ، وأن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة أساسية ، وكانت المحكمة قد أبدت اطمئنانها إلى تحريات الشرطة بجانب ما ساقته من أدلة أساسية في الدعوى ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعي في سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى ولا تجوز مصادرتها لدى محكمة النقض .
8- لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه دان الطاعن بجريمة الاشتراك في تزوير محرر عرفي واستعماله مع العلم بتزويره ، فإن النعي على الحكم التفاته عن الدفع بانتفاء صفة الرسمية عن المحرر سند الاتهام يكون وارداً على غير محل .
9- من المقرر أن الدفع بعدم توافر أركان جريمة التزوير والاستعمال وانتفاء الصلة بالواقعة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد مستفاداً من أدلة الثبوت التي اطمأنت إليها المحكمة وأوردتها في حكمها ، فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً .
10- من المقرر أن تفصيل أسباب الطعن ابتداءً مطلوب على وجه الوجوب تحديداً للطعن وتعريفاً بوجهه منذ افتتاح الخصومة بحيث يتيسر للمطلع عليه أن يدرك لأول وهلة موطن العيب الذي شاب الحكم ، وكان ما يثيره الطاعن من شمول أمر الإحالة لاتهامات ليس لها أصل بالأوراق جاء في عبارة مبهمة المدلول لا يبين منها ماهية الخطأ في الحكم الذي يرميه به الطاعن ، فإن هذا الوجه من الطعن لا يكون مقبولاً .
11- لما كان البين مما سطره الحكم المطعون فيه في بيانه لواقعة الدعوى وفي مقام التدليل على ثبوتها في حق الطاعن أنه استند في إدانته إلى أقوال شاهدي الإثبات ومما ثبت بتقرير مصلحة الكمياء وكتاب جهاز شئون البيئة وما ورد بكتابي بنك .... وبنك .... ولم يشر إلى البلاغ عن الواقعة أو أقوال المبلغة في سياق أسبابه ، فإن ما يثيره الطاعن عن التراخي في الإبلاغ وتناقض أقوال المبلغة يضحى ولا محل له .
12- من المقرر بمقتضى المادة الأولى من قانون الإجراءات الجنائية أن النيابة العامة تختص دون غيرها برفع الدعوى الجنائية ومباشرتها طبقاً للقانون واختصاصها في هذا الشأن مطلق لا يرد عليه القيد إلا باستثناء من نص الشارع ، وإذ أقامت النيابة العامة الدعوى ضد الطاعن وباشرت التحقيق بوصفه أنه استورد نفايات خطرة واشتراك في تقليد خاتم إحدى الشركات المساهمة واستعماله وفي تزوير محرر عرفي واستعماله مع العلم بتزويره وطلبت عقابه بالمواد ۱ ، 32/1 ، 88 ، 101 من القانون 4 لسنة 1994 المعدل بالقانون رقم 9 لسنة ۲۰۰۹ والمواد 40 بند ثانياً وثالثاً ، 41/2 ، 42 ، 206 مكرر /1 ، 214 مكرر ، 215 من قانون العقوبات ، ودان الحكم الطاعن على مقتضى أحكام هذا القانون الذي خلا هو والقانون رقم 4 لسنة 1994 بشأن إصدار قانون البيئة من أي قيد على حرية النيابة في رفع الدعوى عن الجرائم سالفة الذكر ، ومن ثم فإن منعى الطاعن بخلو الأوراق من طلب وزير المالية أو وزير التجارة تحريك الدعوى الجنائية يكون على غير سند .
13- لما كان ما يثيره الطاعن في خصوص قعود النيابة عن سؤال موظفي الجمارك الذين قاموا بقيد الرسالة والكشف عنها وإدراج البيان الجمركي ومدير الشركة المستوردة لها والمستخلص الجمركي والأشخاص الذين وردت أسمائهم بالتفويض المدعى بتزويره لا يعدو - في مجموعه - أن يكون تعييباً للتحقيق الذي جرى في المرحلة السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم ، وكان لا يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن قد طلب إلى المحكمة تدارك هذا النقص ، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص يكون على غير أساس .
14- لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة بتاريخ .... سنة .... أن المحكمة فضت الحرز المحتوي على المحررات المزورة في حضور الطاعن والمدافع عنه ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الأصل في الإجراءات الصحة ولا يجوز الادعاء بما يخالف ما أثبت سواء في محضر الجلسة أو الحكم إلا بطريق الطعن بالتزوير ، وإذ كان الطاعن لم يسلك هذا السبيل في خصوص ما أثبت بمحضر الجلسة من قيام المحكمة بفض الحرز واطلاع المتهم ودفاعه عليه ، فإن منعاه في هذا الشأن لا يكون له محل .
15- لما كان الحكم المطعون فيه بعد أن أثبت في حق الطاعن اقترافه جرائم استيراد نفايات خطرة والاشتراك في تقليد خاتم إحدى الشركات المساهمة واستعماله والاشتراك في تزوير محرر عرفي واستعماله مع العلم بتزويره ، وأوقع عليه عقوبة واحدة وهي عقوبة الجريمة الأشد عملاً بنص المادة 32 من قانون العقوبات والمقررة لجريمة استيراد نفايات خطرة طبقاً لنص المادتين رقمي 32 ، 88 من القانون رقم 4 لسنة 1994 بشأن إصدار قانون البيئة ، قد جرى منطوقه خطأ بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات خلافاً لنص المادة الأخيرة سالفة الذكر ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه ، ولما كان العيب الذي شاب الحكم مقصوراً على مخالفة القانون ، فإنه يتعين وفقاً للقاعدة الأصلية المنصوص عليها في المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض رقم 57 لسنة 1959 المعدل بالقانون رقم 74 لسنة 2007 أن تصحح هذه المحكمة الخطأ وتحكم بمقتضى القانون . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين تصحيح الحكم بجعل العقوبة المقضي بها على الطاعن السجن لمدة خمس سنوات بالإضافة إلى العقوبات التكميلية ورفض الطعن فيما عدا ذلك .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه :
1- استورد مواداً نفايات خطرة هي ماء عكر يحتوي على آثار بترولية نسبة المادة الصلبة بها 30 % زيت بترولي خفيف ضارة بصحة الإنسان دون الحصول على ترخيص بذلك من الجهات المختصة وذلك على النحو المبين بالأوراق .
2- قلد بواسطة الغير أختام التوقيع مطابق للعميل الخاص ببنك .... ش . م . م وكذا بنك .... ش . م . م إحدى شركات المساهمة .
3- استعمل الأختام المقلدة موضوع الاتهام السابق بأن مهر به نموذج رقم 5 إقرار عن مستلزمات الإنتاج ومكونات الواردة للمصانع وكذا التفويض البنكي لعام .... المنسوبين .... .
4- ارتكب بالاشتراك مع آخر تزويراً في محررات أحد الأشخاص وهو نموذج 5 إقرار عن مستلزمات الإنتاج ومكونات الوارد للمصانع وكذا التفويض البنكي لعام .... بأن زيلها بتوقيع منسوب صدوره للمدير المسئول بشركة .... ونسبها زوراً لتلك الشركة وذلك على النحو المبين بالأوراق .
5- استعمل المحررات المزورة موضوع الاتهام السابق بأن قدمها إلى المختصين بجمرك ميناء .... لإنهاء إجراءات الإفراج الجمركي على الرسالة الواردة لميناء .... البحري والمقيد عنها البيان الجمركي رقم .... لوجستي .... في .... وذلك على النحو المبين بالأوراق .
وأحالته لمحكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد ۱ ، 32 /1 ، 88 ، 101 من القانون رقم 4 لسنة 1994 المعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2009 والمادة 30 من اللائحة التنفيذية وبالمواد 40 بند ثانياً - ثالثاً ، 41 /2 ، 42 ، 206 مكرر/1 ، 214 مكرر ، 215 من قانون العقوبات ، مع إعمال المادة 32 من قانون العقوبات بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات ومصادرة المحرر المزور المضبوط وبإعادة تصدير النفايات الخطرة المضبوطة على نفقة المتهم .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم استيراد نفايات خطرة والاشتراك في تقليد خاتم إحدى الشركات المساهمة واستعماله والاشتراك في تزوير محرر عرفي واستعماله مع العلم بتزويره قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع ؛ ذلك أنه لم يستظهر أركان جريمة الاستيراد ملتفتاً عن الدفع بعدم توافرها في حقه بدلالة أن المستندات الخاصة بالرسالة وأوراق البيان الجمركي باسم شركة .... ويمثلها .... وليس الطاعن ، وأن الواقعة هي جريمة استيراد بضاعة دون الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة ، وعول في قضائه على أقوال شاهدي الإثبات رغم تناقضها بشأن شخص من قام بالسير في الإجراءات الجمركية الخاصة بالرسالة ، وخلت الأوراق من دليل فني أن مشمول الحاوية نفايات خطرة ملتفتاً عما قدمه من مستندات رسمية تفيد تعذر تحليل عينات الحرز لعدم توافر إمكانية تحليل النفايات والرجوع إلى الجهة المختصة والوزارات المعنية للفصل في طبيعة تلك المواد ، واطرح الدفع بعدم جدية التحريات وتناقض ما أسفرت عنه وأقوال مجريها لشواهد عددها ولخلوها من اسم الطاعن والمستخلص الجمركي بما لا يسوغ ، ملتفتاً عن الدفع بانتفاء صفة الرسمية عن المحرر سند الاتهام وبعدم توافر أركان جريمة التزوير والاستعمال وانتفاء صلته بالواقعة وشمول أمر الإحالة لاتهامات ليس لها أصل بالأوراق والتراخي في الإبلاغ وتناقض أقوال المبلغة ، وخلت الأوراق من طلب وزير المالية أو وزير التجارة تحريك الدعوى الجنائية ، كما جاءت تحقيقات النيابة العامة قاصرة لعدم سؤال موظفي الجمارك الذين قاموا بقيد الرسالة والكشف عنها وإدراج البيان الجمركي ومدير الشركة المستوردة لها والمستخلص الجمركي والأشخاص الذين وردت أسمائهم بالتفويض المدعى بتزويره ، وأغفلت المحكمة فض حرز المحرر المزور والاطلاع عليه في حضور الطاعن ودفاعه وما أثبت بمحضر الجلسة من فض المحكمة للحرز واطلاع المتهم ودفاعه عليه أضيفت بعد تمام المرافعة والنطق بالحكم ، كل ذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من أقوال شاهدي الإثبات ومما ثبت بتقرير مصلحة الكمياء وكتاب جهاز شئون البيئة وما ورد بكتابي بنك .... وبنك .... ،وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكانت المادة الأولى من القانون رقم 4 لسنة 1994 بشأن إصدار قانون البيئة قد عرفت في بندها التاسع عشر ماهية النفايات الخطرة أنها مخلفـات الأنشـطة والعمليات المختلفة أو رمادها المحتفظة بخواص المواد الخطرة التي ليس لها اسـتخدامات تالية أصلية أو بديلة مثل النفايات الإكلينيكية من الأنشطة العلاجية والنفايات الناتجة عن تصنيع أي من المستحضرات الصيدلية والأدوية أو المذيبات العضوية أو الأحبار والأصباغ والدهانات ، ونصت المادة رقم 32 من القانون المذكور في فقرتها الأولى على حظر استيراد النفايات الخطرة أو السماح بدخولها أو مرورها في أراضي جمهورية مصر العربية ، وتضمن البند التاسع والثلاثون من قوائم النفايات الخطرة المرفقة بقرار وزير الصناعة والتنمية التكنولوجية رقم 165 لسنة ۲۰۰۲ الصادر بتاريخ 5/9/2002 والمنشور في ۱۰ من أكتوبر سنة ۲۰۰۲ نفايات مزائج الزيوت والماء ومزائج الهيدروكربونات والماء ومستحلباتها ، وكان الركن المادي في جريمة استيراد نفايات خطرة يتحقق بجلب السلعة المصنفة بكونها نفايات خطرة من الخارج إلى داخل جمهورية مصر العربية وإدخالها إلى الدائرة الجمركية وتسجيل البيان الجمركي عنها برسم الوارد النهائي ، وكان من المقرر أن القصد الجنائي في تلك الجريمة يتوافر بمجرد علم الحائز بأن ما يتداوله من النفايات الخطرة المحظور استيرادها ، وكانت المحكمة غير مُكلفة بالتحدث استقلالاً عن هذا الركن ما دام الحكم قد أورد من الوقائع ما يدل عليه ، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه في بيانه لواقعة الدعوى وأدلتها تتوافر به جريمة استيراد نفايات خطرة بكافة أركانها كما هي معرفة به في القانون ، فإن ما يثيره الطاعن لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة والرد على كل شبهة يثيرها على استقلال ، إذ الرد يستفاد دلالة من أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم ، فإن النعي بأن الرسالة التي تحتوى النفايات الخطرة وأوراق البيان الجمركي باسم شركة .... ويمثلها آخر غير الطاعن يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان النعي بأن الواقعة مجرد جريمة استيراد بضاعة دون الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة لا يعدو أن يكون منازعة في الصورة التي اعتنقتها المحكمة للواقعة وجدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في استخلاص صورة الواقعة كما ارتسمت في وجدانها مما تستقل بالفصل فيه بغير معقب ، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن في هذا المقام لا يكون قويماً . لما كان ذلك ، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه وهي متى أخذت بشهادتهم ، فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وكان تناقض رواية الشهود في بعض تفاصيلها لا يعيب الحكم أو يقدح في سلامته ما دام قد استخلص الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه وما دام لم يورد تلك التفاصيل أو يركن إليها في تكوين عقيدته ، ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير المحكمة للأدلة القائمة في الدعوى وهو من إطلاقاتها ولا يجوز مصادرتها فيه لدى محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات ومطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتلك التقارير شأنها في ذلك شأن سائر الأدلة لتعلق الأمر بسلطتها في تقدير الدليل ، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى الدليل المستمد من تقرير مصلحة الكيمياء أن العينة عبارة عن ماء عكر يحتوى على آثار مواد بترولية نسبة المادة الصلبة بها ۰٫۳ % زيت بترولي خفيف وما ثبت بكتاب جهاز شئون البيئة أن المياه المحتوية على زيوت بترولية أو المزيج الزیتي ومشتقاته من النفايات الخطرة وعولت عليهما في إدانة الطاعن ، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد مجرد جدل في تقدير الدليل مما لا يجوز الخوض فيه أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكانت العبرة في المحاكمات الجنائية هي باقتناع قاضي الموضوع بناءً على الأدلة المطروحة بإدانة المتهم أو ببراءته فلا يصح مطالبته بالأخذ بدليل معين ، فقد جعل القانون من سلطته أن يزن قوة الإثبات وأن يأخذ من أي بينة أو قرينة يرتاح إليها دليلاً لحكمه إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه ، وكان من المقرر أن للمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها ، فإن النعي على الحكم التفاته عن المستندات الرسمية التي أشار إليها الطاعن بأسباب طعنه يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها هو من المسائل الموضوعية التي تخضع لإشراف محكمة الموضوع ، وأن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة أساسية ، وكانت المحكمة قد أبدت اطمئنانها إلى تحريات الشرطة بجانب ما ساقته من أدلة أساسية في الدعوى ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعي في سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى ولا تجوز مصادرتها لدى محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه دان الطاعن بجريمة الاشتراك في تزوير محرر عرفي واستعماله مع العلم بتزويره ، فإن النعي على الحكم التفاته عن الدفع بانتفاء صفة الرسمية عن المحرر سند الاتهام يكون وارداً على غير محل . لما كان ذلك ، وكان الدفع بعدم توافر أركان جريمة التزوير والاستعمال وانتفاء الصلة بالواقعة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد مستفاداً من أدلة الثبوت التي اطمأنت إليها المحكمة وأوردتها في حكمها ، فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تفصيل أسباب الطعن ابتداءً مطلوب على وجه الوجوب تحديداً للطعن وتعريفاً بوجهه منذ افتتاح الخصومة بحيث يتيسر للمطلع عليه أن يدرك لأول وهلة موطن العيب الذي شاب الحكم ، وكان ما يثيره الطاعن من شمول أمر الإحالة لاتهامات ليس لها أصل بالأوراق جاء في عبارة مبهمة المدلول لا يبين منها ماهية الخطأ في الحكم الذي يرميه به الطاعن ، فإن هذا الوجه من الطعن لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان البين مما سطره الحكم المطعون فيه في بيانه لواقعة الدعوى وفي مقام التدليل على ثبوتها في حق الطاعن أنه استند في إدانته إلى أقوال شاهدي الإثبات ومما ثبت بتقرير مصلحة الكمياء وكتاب جهاز شئون البيئة وما ورد بكتابي بنك .... وبنك .... ولم يشر إلى البلاغ عن الواقعة أو أقوال المبلغة في سياق أسبابه ، فإن ما يثيره الطاعن عن التراخي في الإبلاغ وتناقض أقوال المبلغة يضحى ولا محل له . لما كان ذلك ، وكان من المقرر بمقتضى المادة الأولى من قانون الإجراءات الجنائية أن النيابة العامة تختص دون غيرها برفع الدعوى الجنائية ومباشرتها طبقاً للقانون واختصاصها في هذا الشأن مطلق لا يرد عليه القيد إلا باستثناء من نص الشارع ، وإذ أقامت النيابة العامة الدعوى ضد الطاعن وباشرت التحقيق بوصفه أنه استورد نفايات خطرة واشتراك في تقليد خاتم إحدى الشركات المساهمة واستعماله وفي تزوير محرر عرفي واستعماله مع العلم بتزويره وطلبت عقابه بالمواد ۱ ، 32 /1 ، 88 ، 101 من القانون 4 لسنة 1994 المعدل بالقانون رقم 9 لسنة ۲۰۰۹ والمواد 40 بند ثانياً وثالثاً ، 41 /2 ، 42 ، 206 مكرر /1 ، 214 مكرر ، 215 من قانون العقوبات ، ودان الحكم الطاعن على مقتضى أحكام هذا القانون الذي خلا هو والقانون رقم 4 لسنة 1994 بشأن إصدار قانون البيئة من أي قيد على حرية النيابة في رفع الدعوى عن الجرائم سالفة الذكر ، ومن ثم فإن منعى الطاعن بخلو الأوراق من طلب وزير المالية أو وزير التجارة تحريك الدعوى الجنائية يكون على غير سند . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعن في خصوص قعود النيابة عن سؤال موظفي الجمارك الذين قاموا بقيد الرسالة والكشف عنها وإدراج البيان الجمركي ومدير الشركة المستوردة لها والمستخلص الجمركي والأشخاص الذين وردت أسمائهم بالتفويض المدعى بتزويره لا يعدو - في مجموعه - أن يكون تعييباً للتحقيق الذي جرى في المرحلة السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم ، وكان لا يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن قد طلب إلى المحكمة تدارك هذا النقص ، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص يكون على غير أساس . لما كان ذلك ، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة بتاريخ .... سنة .... أن المحكمة فضت الحرز المحتوي على المحررات المزورة في حضور الطاعن والمدافع عنه ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الأصل في الإجراءات الصحة ولا يجوز الادعاء بما يخالف ما أثبت سواء في محضر الجلسة أو الحكم إلا بطريق الطعن بالتزوير ، وإذ كان الطاعن لم يسلك هذا السبيل في خصوص ما أثبت بمحضر الجلسة من قيام المحكمة بفض الحرز واطلاع المتهم ودفاعه عليه ، فإن منعاه في هذا الشأن لا يكون له محل . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته – في حدود الأسباب التي بني عليها – يكون على غير أساس . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه بعد أن أثبت في حق الطاعن اقترافه جرائم استيراد نفايات خطرة والاشتراك في تقليد خاتم إحدى الشركات المساهمة واستعماله والاشتراك في تزوير محرر عرفي واستعماله مع العلم بتزويره ، وأوقع عليه عقوبة واحدة وهي عقوبة الجريمة الأشد عملاً بنص المادة 32 من قانون العقوبات والمقررة لجريمة استيراد نفايات خطرة طبقاً لنص المادتين رقمي 32 ، 88 من القانون رقم 4 لسنة 1994 بشأن إصدار قانون البيئة ، قد جرى منطوقه خطأ بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات خلافاً لنص المادة الأخيرة سالفة الذكر ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه ، ولما كان العيب الذي شاب الحكم مقصوراً على مخالفة القانون ، فإنه يتعين وفقاً للقاعدة الأصلية المنصوص عليها في المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض رقم 57 لسنة 1959 المعدل بالقانون رقم 74 لسنة 2007 أن تصحح هذه المحكمة الخطأ وتحكم بمقتضى القانون . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين تصحيح الحكم بجعل العقوبة المقضي بها على الطاعن السجن لمدة خمس سنوات بالإضافة إلى العقوبات التكميلية ورفض الطعن فيما عدا ذلك .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تنويه : تم تعديل المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض بموجب القانون رقم 11 لسنة 2017 المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 27/4/2017 .

السبت، 26 أبريل 2025

مجموعة الأحكام النقض جنائي مكتب فني سنة 74 (2023)

 العودة لصفحة أحكام النقض الجنائي المصرية حسب سنوات المكتب الفني 👈 (هنا)


الطلب 4 لسنة 2023 جلسة 18 / 10/ 2023 مكتب فني 74 هيئة عامة ق 1 ص 5
--------------------------
الطعن 10342 لسنة 91 ق جلسة 4 / 1/ 2023 مكتب فني 74 ق 1 ص 17
الطعن 13311 لسنة 91 ق جلسة 5 / 1/ 2023 مكتب فني 74 ق 2 ص 34
الطعن 12534 لسنة 91 ق جلسة 10 / 1/ 2023 مكتب فني 74 ق 3 ص 37
الطعن 1066 لسنة 91 ق جلسة 14 / 1/ 2023 مكتب فني 74 ق 4 ص 48
الطعن 8578 لسنة 91 ق جلسة 14 / 1/ 2023 مكتب فني 74 ق 5 ص 56
الطعن 2533 لسنة 90 ق جلسة 23 / 1/ 2023 مكتب فني 74 ق 6 ص 67
الطعن 11834 لسنة 91 ق جلسة 28 / 1/ 2023 مكتب فني 74 ق 7 ص 70
الطعن 9108 لسنة 90 ق جلسة 7 / 2/ 2023 مكتب فني 74 ق 8 ص 75
الطعن 2750 لسنة 91 ق جلسة 8 / 2/ 2023 مكتب فني 74 ق 9 ص 86
الطعن 15336 لسنة 91 ق جلسة 8 / 2/ 2023 مكتب فني 74 ق 10 ص 103
الطعن 1235 لسنة 91 ق جلسة 11 / 2/ 2023 مكتب فني 74 ق 11 ص 111
الطعن 13204 لسنة 91 ق جلسة 11 / 2/ 2023 مكتب فني 74 ق 12 ص 117
الطعن 1744 لسنة 91 ق جلسة 13 / 2/ 2023 مكتب فني 74 ق 13 ص 121
الطعن 12219 لسنة 90 ق جلسة 15 / 2/ 2023 مكتب فني 74 ق 14 ص 127
الطعن 13537 لسنة 89 ق جلسة 19 / 2/ 2023 مكتب فني 74 ق 15 ص 157
الطعن 4534 لسنة 91 ق جلسة 19 / 2/ 2023 مكتب فني 74 ق 16 ص 165
الطعن 10007 لسنة 92 ق جلسة 20 / 2/ 2023 مكتب فني 74 ق 17 ص 183
الطعن 17113 لسنة 92 ق جلسة 25 / 2/ 2023 مكتب فني 74 ق 18 ص 189
الطعن 3956 لسنة 91 ق جلسة 26 / 2/ 2023 مكتب فني 74 ق 19 ص 202
الطعن 13330 لسنة 91 ق جلسة 28 / 2/ 2023 مكتب فني 74 ق 20 ص 210
الطعن 13445 لسنة 91 ق جلسة 28 / 2/ 2023 مكتب فني 74 ق 21 ص 215
الطعن 12996 لسنة 91 ق جلسة 11 / 3/ 2023 مكتب فني 74 ق 23 ص 279
الطعن 15905 لسنة 91 ق جلسة 11 / 3/ 2023 مكتب فني 74 ق 24 ص 293
الطعن 9513 لسنة 91 ق جلسة 12 / 3/ 2023 مكتب فني 74 ق 25 ص 304
الطعن 15832 لسنة 91 ق جلسة 13 / 3/ 2023 مكتب فني 74 ق 26 ص 307
الطعن 11865 لسنة 91 ق جلسة 14 / 3/ 2023 مكتب فني 74 ق 27 ص 315
الطعن 14342 لسنة 91 ق جلسة 14 / 3/ 2023 مكتب فني 74 ق 28 ص 320
الطعن 4001 لسنة 91 ق جلسة 15 / 3/ 2023 مكتب فني 74 ق 29 ص 329
الطعن 13448 لسنة 91 ق جلسة 15 / 3/ 2023 مكتب فني 74 ق 30 ص 336
الطعن 436 لسنة 91 ق جلسة 20 / 3/ 2023 مكتب فني 74 ق 31 ص 349
الطعن 2403 لسنة 91 ق جلسة 22 / 3/ 2023 مكتب فني 74 ق 32 ص 356
الطعن 7339 لسنة 91 ق جلسة 5 / 4/ 2023 مكتب فني 74 ق 33 ص 364
الطعن 17760 لسنة 91 ق جلسة 11 / 4/ 2023 مكتب فني 74 ق 34 ص 368
الطعن 2654 لسنة 91 ق جلسة 26 / 4/ 2023 مكتب فني 74 ق 35 ص 375
الطعن 2864 لسنة 91 ق جلسة 26 / 4/ 2023 مكتب فني 74 ق 36 ص 388
الطعن 2705 لسنة 90 ق جلسة 27 / 4/ 2023 مكتب فني 74 ق 37 ص 395
الطعن 12625 لسنة 91 ق جلسة 2 / 5/ 2023 مكتب فني 74 ق 38 ص 404
الطعن 17313 لسنة 91 ق جلسة 2 / 5/ 2023 مكتب فني 74 ق 39 ص 408
الطعن 17313 لسنة 91 ق جلسة 2 / 5/ 2023 مكتب فني 74 ق 40 ص 419
الطعن 18570 لسنة 89 ق جلسة 8 / 5/ 2023 مكتب فني 74 ق 41 ص 425
الطعن 15942 لسنة 90 ق جلسة 8 / 5/ 2023 مكتب فني 74 ق 42 ص 431
الطعن 11563 لسنة 90 ق جلسة 9 / 5/ 2023 مكتب فني 74 ق 43 ص 438
الطعن 15090 لسنة 90 ق جلسة 11 / 5/ 2023 مكتب فني 74 ق 44 ص 442
الطعن 15145 لسنة 91 ق جلسة 15 / 5/ 2023 مكتب فني 74 ق 45 ص 446
الطعن 15451 لسنة 91 ق جلسة 17 / 5/ 2023 مكتب فني 74 ق 46 ص 449
الطعن 13668 لسنة 91 ق جلسة 28 / 5/ 2023 مكتب فني 74 ق 47 ص 455
الطعن 8737 لسنة 91 ق جلسة 8 / 6/ 2023 مكتب فني 74 ق 48 ص 470
الطعن 13420 لسنة 91 ق جلسة 8 / 6/ 2023 مكتب فني 74 ق 49 ص 480
الطعن 1546 لسنة 92 ق جلسة 8 / 6/ 2023 مكتب فني 74 ق 50 ص 485
الطعن 14957 لسنة 90 ق جلسة 10 / 6/ 2023 مكتب فني 74 ق 51 ص 492
الطعن 11216 لسنة 91 ق جلسة 11 / 6/ 2023 مكتب فني 74 ق 52 ص 512
الطعن 1862 لسنة 92 ق جلسة 14 / 6/ 2023 مكتب فني 74 ق 53 ص 515
الطعن 5398 لسنة 92 ق جلسة 4 / 7/ 2023 مكتب فني 74 ق 54 ص 523
الطعن 8766 لسنة 92 ق جلسة 5 / 7/ 2023 مكتب فني 74 ق 55 ص 529
الطعن 5 لسنة 2022 جلسة 9 / 7/ 2023 مكتب فني 74 كيانات إرهابية ق 56 ص 538
الطعن 3373 لسنة 91 ق جلسة 9 / 7/ 2023 مكتب فني 74 ق 57 ص 546
الطعن 12285 لسنة 92 ق جلسة 16 / 7/ 2023 مكتب فني 74 ق 58 ص 555
الطعن 8339 لسنة 92 ق جلسة 13 / 9/ 2023 مكتب فني 74 ق 59 ص 562
الطعن 7135 لسنة 92 ق جلسة 14 / 9/ 2023 مكتب فني 74 ق 60 ص 575
الطعن 8610 لسنة 92 ق جلسة 14 / 9/ 2023 مكتب فني 74 ق 61 ص 603
الطعن 6301 لسنة 92 ق جلسة 17 / 9/ 2023 مكتب فني 74 ق 62 ص 610
الطعن 8710 لسنة 92 ق جلسة 18 / 9/ 2023 مكتب فني 74 ق 63 ص 616
الطعن 3161 لسنة 92 ق جلسة 21 / 9/ 2023 مكتب فني 74 ق 64 ص 629
الطعن 2252 لسنة 92 ق جلسة 2 / 10/ 2023 مكتب فني 74 ق 65 ص 636
الطعن 4777 لسنة 92 ق جلسة 2 / 10/ 2023 مكتب فني 74 ق 66 ص 641
الطعن 4264 لسنة 92 ق جلسة 4 / 10/ 2023 مكتب فني 74 ق 67 ص 650










الطعن 10358 لسنة 88 ق جلسة 27 / 10 / 2020 مكتب فني 71 ق 98 ص 914

جلسة 27 من أكتوبر سنة 2020
برئاسة السيد القاضي / أسامة توفيق عبد الهادي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / مجدي عبد الحليم ، يوسف قايد ، د. أيمن أبو علم ومحمد حبيب نواب رئيس المحكمة .
------------------
(98)
الطعن رقم 10358 لسنة 88 القضائية
(1) حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما وإيراده على ثبوتهما في حقه أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه عليها . لا قصور .
(2) حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
إيراد الحكم مؤدى أقوال شهود الإثبات وتقرير الأدلة الجنائية في بيان كاف للتدليل على ثبوت الصورة التي اقتنعت بها المحكمة واستقرت في وجدانها . لا قصور .
(3) محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي .
أخذ المحكمة بشهادة الشهود . مفاده ؟
تناقض الشهود في بعض التفاصيل . لا يعيب الحكم . ما دام استخلص الحقيقة من أقوالهم بما لا تناقض فيه .
(4) محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات " . استدلالات . دفوع " الدفع بعدم جدية التحريات " .
تقدير جدية التحريات . موضوعي .
للمحكمة التعويل على التحريات باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة . حد ذلك ؟
اطمئنان المحكمة لصحة التحريات . كفايته رداً على الدفع بعدم جديتها .
(5) استدلالات . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . حكم " حجيته " .
نعي الطاعن استناد الحكم إلى التحريات في إدانته رغم سبق القضاء ببراءة آخر في الدعوى عن ذات التهمة لعدم الاطمئنان إليها . غير مقبول . علة ذلك ؟
عدم تقيد القاضي وهو يحاكم متهماً بما تضمنه حكم صادر في ذات الواقعة على متهم آخر . قيام تناقض بين الحكمين . لا يعيب الحكم .
اعتبار أحكام البراءة عنواناً للحقيقة سواء للمتهمين فيها أو لغيرهم ممن يتهمون في ذات الواقعة . شرطه ؟
(6) إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
للمحكمة الإعراض عن أوجه دفاع المتهم . متى كانت الواقعة قد وضحت لديها أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج في الدعوى .
مثال .
(7) دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
النعي على المحكمة إغفالها الرد على دفاع لم يثر أمامها . غير مقبـول .
مثال .
(8) حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . دفوع " الدفع بنفي التهمة " .
اطراح الحكم دفع الطاعن بانتفاء صلته بالمضبوطات برد كاف . النعي في شأن ذلك . غير مقبول .
(9) إثبات " بوجه عام " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
عقيدة المحكمة . قيامها على المقاصد والمعاني لا على الألفاظ والمباني .
الخطأ في الإسناد . لا يعيب الحكم . ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة .
مثال لما لا يعد خطأ في الإسناد .
(10) دفوع " الدفع بالإعفاء من العقاب " . سلاح . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
عدم التزام المحكمة بتقصي أسباب إعفاء المتهم من العقاب . ما لم يدفع به أمامها . مؤدى ذلك ؟
إثارة الدفع بالإعفاء من العقاب إعمالاً للمادة 31/ أ من القانون 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون 90 لسنة 2012 لأول مرة أمام محكمة النقض . غير جائز .
مناط الإعفاء من العقاب إعمالاً للمادة 31/ أ من القانون 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون 90 لسنة 2012 ؟
مثال .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها ، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون .
2- لما كان الحكم قد أورد مؤدى أقوال شهود الإثبات وتقرير قسم الأدلة الجنائية في بيان كافٍ يكفي للتدليل على ثبوت الصورة التي اقتنعت بها المحكمة واستقرت في وجدانها ، فإنه ينحسر عنه دعوى القصور في التسبيب .
3- من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل هذا مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه ، ومتى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، كما أن تناقض الشهود في بعض التفاصيل لا يعيب الحكم أو يقدح في سلامته ما دام قد استخلص الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه وما دام لم يورد تلك التفاصيل أو يركن إليها في تكوين عقيدته ، وكانت المحكمة قد عرضت لما يثيره الطاعن بشأن تناقض شهود الإثبات - خلافاً لزعمه - وأطرحته في منطق سائغ ، ومن ثم يضحى منعى الطاعن في هذا الصدد على غير سند .
4- لما كان تقدير جدية التحريات من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها لمحكمة الموضوع ، وكان للمحكمة متى اقتنعت بسلامة هذه التحريات وصحتها أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بها باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ، وكان الحكم المطعون فيه قد اطرح الدفع بعدم جدية التحريات استناداً إلى اطمئنان المحكمة إلى صحة التحريات وجديتها ، وهو ما يعد كافياً للرد على ما أثاره الطاعن في هذا الخصوص ، فإن ما ينعاه في هذا الشأن لا يكون له محل .
5- لما كان لا محل لما يثيره الطاعن على الحكم استناده إلى التحريات في قضائه بإدانته على الرغم من سبق القضاء ببراءة متهم آخر في الدعوى عن ذات التهمة لعدم اطمئنان المحكمة إلى نفس التحريات ، إذ إنه لا سبيل إلى مصادرة المحكمة في تكوين عقيدتها ما دامت قد بنت اقتناعها على أسباب سائغة ، فإن الأمر يتعلق بتقدير الدليل ولا يتعدى أثره شخص المحكوم لصالحه ، ذلك بأنه من المقرر أن القاضي وهو يحاكم متهماً يجب أن يكون مطلق الحرية في هذه المحاكمة غير مقيد بشيء مما تضمنه حكم صادر في ذات الواقعة على متهم آخر ، ولا مبال بأن يكون من وراء قضائه على مقتضى العقيدة التي تكونت لديه قيام تناقض بين حكمه والحكم السابق صدوره على مقتضى العقيدة التي تكونت لدى القاضي الآخر ، ولما كان من المقرر أن أحكام البراءة لا تعتبر عنواناً للحقيقة سواء بالنسبة إلى المتهمين فيها أو لغيرهم ممن يتهمون في ذات الواقعة إلا إذا كانت البراءة مبنية على أسباب غير شخصية بالنسبة إلى المحكوم لهم بحيث تنفي وقوع الواقعة المرفوعة بها الدعوى مادياً - وهو الأمر الذي لا يتوافر في الدعوى المطروحة - ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون سديداً .
6- لما كانت المحكمة قد عرضت لطلب الطاعن سماع أقوال شهود الإثبات واطرحته استناداً إلى أن الواقعة التي طلبت سماع الشهادة عليها قد وضحت لديها وضوحاً كافياً من أقوال شهود الإثبات بتحقيقات النيابة العامة ، فإن هذا حسبها في اطراح هذا الطلب ، لما هو مقرر من أنه وإن كان القانون قد أوجب على محكمة الموضوع سماع ما يبديه المتهم من أوجه الدفاع وتحقيقه إلا أنه متى كانت الواقعة قد وضحت لديها أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج في الدعوى فلها أن تعرض عن ذلك مع بيان العلة ، وإذ كان ما أورده الحكم فيما تقدم كافياً وسائغاً ويستقيم به اطراح هذا الطلب دون أن يوصم بالقصور أو الإخلال بحق الدفاع ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص يكون في غير محله .
7- لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يدفع أمام محكمة الموضوع بشيوع التهمة ، ومن ثم فلا يجوز النعي عليها إغفالها الرد على دفاع لم يثر أمامها .
8- لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن بانتفاء صلته بالمضبوطات واطرحه برد كاف وسائغ لاطراحه ، فإن منعى الطاعن في هذا الشأن لا يكون سديداً .
9- من المقرر أن عقيدة المحكمة إنما تقوم على المقاصد والمعاني لا على الألفاظ والمباني ، وأن الخطأ في الإسناد لا يعيب الحكم ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة ، وكان المعنى المشترك بين ما حصله الحكم بياناً لأقوال ضابط الواقعة من أنه وجد الطاعن محرزاً لسلاح ناري وبين ما سلم به الطاعن في أسباب طعنه من أنه سلم الضابط ذلك السلاح عقب وصوله مقرراً له بأنه خاص بالشاهد الأول هو معنى واحد في الدلالة على أن الطاعن كان محرزاً للسلاح الناري ، وهو المعنى الذي يتحقق به مسئوليته عن جريمة إحراز السلاح المضبوط ، فإن ما يثيره الطاعن نعياً على الحكم في هذا الصدد لا يكون مقبولاً .
10- من المقرر أن محكمة الموضوع ليست ملزمة بتقصي أسباب إعفاء المتهم من العقاب في حكمها إلا إذا دفع بذلك أمامها ، فإذا هو لم يتمسك أمام المحكمة بسبب الإعفاء فلا يكون له أن ينعي على حكمها إغفاله التحدث عنه ، وإذ كان الثابت أن الطاعن لم يتمسك لدى محكمة الموضوع بحقه في الإعفاء من العقوبة إعمالاً لنص المادة ۳۱/أ من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بموجب القانون رقم 90 لسنة ۲۰۱۲ بشأن الأسلحة والذخائر ، فليس له من بعد أن يثيره لأول مرة أمام محكمة النقض ، هذا فضلاً عن أن مناط الإعفاء الذي قررته المادة سالفة البيان أن يكون الشخص في 14 أكتوبر سنة ۲۰۱۲ - تاريخ العمل بذلك القانون - محرزاً أو حائزاً للسلاح أو الذخيرة بغير ترخيص وأن يقوم في خلال الفترة المحددة قانوناً بتسليمها إلى الشرطة ، فإنه يجب لتوافر موجب الإعفاء أن يحقق كافة الشروط من قيام الحيازة والإحراز في ذلك التاريخ المعين وأن يتم التسليم خلال تلك الفترة وهو ما تتحقق به العلة التي ابتغاها الشارع من تشجيع المواطنين على تسليمها ، وإذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن ضبط محرزاً السلاح والذخيرة المضبوطين ولم يقم بتسليمهما خلال الفترة المحددة بموجب المادة 31 من القانون آنف البيان ، فإنه لا يتحقق بذلك موجب الإعفاء من العقاب المقرر بتلك المادة ، ويكون النعي على الحكم بقالة الخطأ في تطبيق القانون على غير سند .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه :
1- أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن ( فرد محلي الصنع ) .
2- أحرز ذخائر ( طلقتين ) مما تستخدم على السلاح الناري آنف البيان حال كونه غير مرخص له بحيازة السلاح الناري أو إحرازه .
وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادتين 1/1 ، 26/ 1 ،4 ، 30 /1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والجدول رقم (2) الملحق به ، مع إعمال المادتين 17 ، 32 من قانون العقوبات ، بمعاقبة / .... بالحبس ستة أشهر وغرامة ألف جنيه عما أسند إليه ومصادرة السلاح المضبوط وألزمته المصاريف الجنائية .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
حيث إن الطاعن ينعي - بمذكرتي الأسباب - على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي إحراز سلاح ناري غير مششخن " فرد خرطوش " وذخيرته بغير ترخيص قد شابه قصور وتناقض في التسبيب وفساد في الاستدلال وخطأ في الإسناد وفي تطبيق القانون وانطوى على إخلال بحق الدفاع ، ذلك بأن أسبابه جاءت في عبارات مجملة غامضة ومبهمة خلت من بیان واقعة الدعوى بياناً تتحقق به أركان الجريمتين اللتين دانه بهما ، ولم يورد مضمون أقوال شهود الإثبات وتقرير الأدلة الجنائية بصورة وافية ، كما عول في إدانته على أقوال شهود الإثبات رغم تناقضها ملتفتاً عن دفاعه في هذا الشأن ، وتساند إلى تحريات الشرطة رغم أنها لا تصلح دليلاً في الإدانة واطرح دفاعه بعدم جديتها بما لا يسوغه ، فضلاً عن تناقض الحكم عندما قضى بإدانة الطاعن استناداً لتلك التحريات مع أن المحكمة التي أصدرته أهدرتها من قبل لعدم اطمئنانها إليها عندما قضت ببراءة متهم آخر في ذات الاتهام ، كما اطرح الحكم طلبه بسماع شهود الإثبات بما لا يسوغ به اطراحه ، وأغفل الرد على دفاعه القائم على شيوع الاتهام وانتفاء صلته بالمضبوطات ، ونسب الحكم لضابط الواقعة أنه وجد الطاعن محرزاً لسلاح ناري على خلاف ما ورد بأقواله من أن الطاعن سلمه ذلك السلاح وأخبره بأنه خاص بالشاهد الأول ، وأخيراً كان يتعين على المحكمة إعفائه من العقاب بموجب المرسوم بقانون رقم ۹۰ لسنة ۲۰۱۲ ، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها ، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد أورد مؤدى أقوال شهود الإثبات وتقرير قسم الأدلة الجنائية في بيان كافٍ يكفي للتدليل على ثبوت الصورة التي اقتنعت بها المحكمة واستقرت في وجدانها ، فإنه ينحسر عنه دعوى القصور في التسبيب . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل هذا مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه ، ومتى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، كما أن تناقض الشهود في بعض التفاصيل لا يعيب الحكم أو يقدح في سلامته ما دام قد استخلص الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه وما دام لم يورد تلك التفاصيل أو يركن إليها في تكوين عقيدته ، وكانت المحكمة قد عرضت لما يثيره الطاعن بشأن تناقض شهود الإثبات - خلافاً لزعمه - واطرحته في منطق سائغ ، ومن ثم يضحى منعى الطاعن في هذا الصدد على غير سند . لما كان ذلك ، وكان تقدير جدية التحريات من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها لمحكمة الموضوع ، وكان للمحكمة متى اقتنعت بسلامة هذه التحريات وصحتها أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بها باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ، وكان الحكم المطعون فيه قد اطرح الدفع بعدم جدية التحريات استناداً إلى اطمئنان المحكمة إلى صحة التحريات وجديتها ، وهو ما يعد كافياً للرد على ما أثاره الطاعن في هذا الخصوص ، فإن ما ينعاه في هذا الشأن لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان لا محل لما يثيره الطاعن على الحكم استناده إلى التحريات في قضائه بإدانته على الرغم من سبق القضاء ببراءة متهم آخر في الدعوى عن ذات التهمة لعدم اطمئنان المحكمة إلى نفس التحريات ، إذ أنه لا سبيل إلى مصادرة المحكمة في تكوين عقيدتها ما دامت قد بنت اقتناعها على أسباب سائغة ، فإن الأمر يتعلق بتقدير الدليل ولا يتعدى أثره شخص المحكوم لصالحه ، ذلك بأنه من المقرر أن القاضي وهو يحاكم متهماً يجب أن يكون مطلق الحرية في هذه المحاكمة غير مقيد بشيء مما تضمنه حكم صادر في ذات الواقعة على متهم آخر ، ولا مبال بأن يكون من وراء قضائه على مقتضى العقيدة التي تكونت لديه قيام تناقض بين حكمه والحكم السابق صدوره على مقتضى العقيدة التي تكونت لدى القاضي الآخر ، ولما كان من المقرر أن أحكام البراءة لا تعتبر عنواناً للحقيقة سواء بالنسبة إلى المتهمين فيها أو لغيرهم ممن يتهمون في ذات الواقعة إلا إذا كانت البراءة مبنية على أسباب غير شخصية بالنسبة إلى المحكوم لهم بحيث تنفي وقوع الواقعة المرفوعة بها الدعوى مادياً - وهو الأمر الذي لا يتوافر في الدعوى المطروحة - ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون سديداً . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة قد عرضت لطلب الطاعن سماع أقوال شهود الإثبات واطرحته استناداً إلى أن الواقعة التي طلبت سماع الشهادة عليها قد وضحت لديها وضوحاً كافياً من أقوال شهود الإثبات بتحقيقات النيابة العامة ، فإن هذا حسبها في اطراح هذا الطلب ، لما هو مقرر من أنه وإن كان القانون قد أوجب على محكمة الموضوع سماع ما يبديه المتهم من أوجه الدفاع وتحقيقه إلا أنه متى كانت الواقعة قد وضحت لديها أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج في الدعوى فلها أن تعرض عن ذلك مع بيان العلة ، وإذ كان ما أورده الحكم فيما تقدم كافياً وسائغاً ويستقيم به اطراح هذا الطلب دون أن يوصم بالقصور أو الإخلال بحق الدفاع ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص يكون في غير محله . لما كان ذلك ، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يدفع أمام محكمة الموضوع بشيوع التهمة ، ومن ثم فلا يجوز النعي عليها إغفالها الرد على دفاع لم يثر أمامها . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن بانتفاء صلته بالمضبوطات واطرحه برد كاف وسائغ لاطراحه ، فإن منعى الطاعن في هذا الشأن لا يكون سديداً . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن عقيدة المحكمة إنما تقوم على المقاصد والمعاني لا على الألفاظ والمباني ، وأن الخطأ في الإسناد لا يعيب الحكم ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة ، وكان المعنى المشترك بين ما حصله الحكم بياناً لأقوال ضابط الواقعة من أنه وجد الطاعن محرزاً لسلاح ناري وبين ما سلم به الطاعن في أسباب طعنه من أنه سلم الضابط ذلك السلاح عقب وصوله مقرراً له بأنه خاص بالشاهد الأول هو معنى واحد في الدلالة على أن الطاعن كان محرزاً للسلاح الناري ، وهو المعنى الذي يتحقق به مسئوليته عن جريمة إحراز السلاح المضبوط ، فإن ما يثيره الطاعن نعياً على الحكم في هذا الصدد لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن محكمة الموضوع ليست ملزمة بتقصي أسباب إعفاء المتهم من العقاب في حكمها إلا إذا دفع بذلك أمامها ، فإذا هو لم يتمسك أمام المحكمة بسبب الإعفاء فلا يكون له أن ينعي على حكمها إغفاله التحدث عنه ، وإذ كان الثابت أن الطاعن لم يتمسك لدى محكمة الموضوع بحقه في الإعفاء من العقوبة إعمالاً لنص المادة ۳۱/أ من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بموجب القانون رقم 90 لسنة ۲۰۱۲ بشأن الأسلحة والذخائر ، فليس له من بعد أن يثيره لأول مرة أمام محكمة النقض ، هذا فضلاً عن أن مناط الإعفاء الذي قررته المادة سالفة البيان أن يكون الشخص في 14 أكتوبر سنة ۲۰۱۲ - تاريخ العمل بذلك القانون - محرزاً أو حائزاً للسلاح أو الذخيرة بغير ترخيص وأن يقوم في خلال الفترة المحددة قانوناً بتسليمها إلى الشرطة ، فإنه يجب لتوافر موجب الإعفاء أن يحقق كافة الشروط من قيام الحيازة والإحراز في ذلك التاريخ المعين وأن يتم التسليم خلال تلك الفترة وهو ما تتحقق به العلة التي ابتغاها الشارع من تشجيع المواطنين على تسليمها ، وإذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن ضبط محرزاً السلاح والذخيرة المضبوطين ولم يقم بتسليمهما خلال الفترة المحددة بموجب المادة 31 من القانون آنف البيان ، فإنه لا يتحقق بذلك موجب الإعفاء من العقاب المقرر بتلك المادة ، ويكون النعي على الحكم بقالة الخطأ في تطبيق القانون على غير سند . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن يكون على غير أساس متعیناً رفضه موضوعاً .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الجمعة، 25 أبريل 2025

قانون اتحادي رقم 8 لسنة 2014 في شأن أمن المنشآت والفعاليات الرياضية

نحن خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972، بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (12) لسنة 1976، في شأن قوة الشــرطة والأمن، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987، بإصدار قانون العقوبات، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (35) لسنة 1992، بإصدار قانون الإجراءات الجزائية، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (37) لسنة 2006، بشأن شـــركات الأمن الخاصة،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2008، في شأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام،
- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (7) لسنة 2008، في شأن الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة والجهات العاملة،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 2009، في شأن الأسلحة والذخائر والمتفجرات،
- وبناءً على ما عرضه وزير الداخلية، وموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني الاتحادي، وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد،
أصدرنا القانون الآتي:

الفصل الأول: تعاريف وأحكام عامة

المادة (1)
في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك:
الــدولــة: الإمارات العربية المتحدة.
الـوزارة: وزارة الداخلية.
الـــوزير: وزير الداخلية.
السلطة المختصة: إحدى القيادات العامة للشرطة في أي إمارة والمعنية بتأمين المنشآت والفعاليات الرياضية.
الجهة المختصـة: أية جهة مختصة بالأمور الهندسية للمنشآت والمباني في كل إمارة.
المنشآت الرياضيـة: المباني التي يتم استخدامها في إدارة وتنفيذ الفعاليات الرياضية، سواء كانت حكومية أو خاصة.
الفعاليات الرياضية: كل نشاط أو حدث رياضي يقام في منشأة رياضية أو مكان يعد لإقامة مثل هذه الأنشطة والأحداث.
الجهــة المنظمـة: كل شخص طبيعي أو اعتباري يقوم بتنظيم فعالية رياضية في مكان معد لذلك.
شركات الأمن الخاصة: الشركات المرخص لها وفقاً لأحكام القانون الاتحادي رقم (37) لسنة 2006 المشار إليه.
عناصر شركات الأمن الخاصة: موظفو الأمن الذين يتبعون شركات الأمن الخاصة.
ضابط أمن المنشأة: موظف الأمن المعيّن من قبل المنشأة الرياضية لتحقيق الخدمة الأمنية للمنشأة وفق أحكام هذا القانون.
ضابط أمن الفعالية: موظف الأمن الذي يعين من الجهة المنظمة من أجل تحقيق الخدمة الأمنية للفعالية الرياضية وفق أحكام هذا القانون.
مراقب الشرطـة: منتسب قوة الشرطة والأمن الذي يتولى الإشراف الأمني على سير أحداث الفعاليات الرياضية.
أمن المنشآت الرياضية: هو تأمين سلامة الأماكن والمنشآت المخصصة لأنواع الرياضات المختلفة بما تحتويه من مباني وتجهيزات ومرتادين، والتي يتم استخدامها في إدارة وتنفيذ الفعاليات الرياضية سواءً كانت حكومية أو خاصة، وذلك من الأخطار والتهديدات الداخلية والخارجية.
أمن الفعالية الرياضية: هو توفير وسائل الأمن والسلامة لكل نشاط أو حدث رياضي يقام في منشأة رياضية أو مكان معد لإقامة مثل هذه الأنشطة.
الجمهور الرياضي: هم الأشخاص المتابعون للفعاليات الرياضية داخل المنشأة الرياضية وفي النطاق المكاني المحيط بها .

المادة (2)
تسري أحكام هذا القانون على كافة المنشآت والفعاليات الرياضية المقامة في الدولة محلية كانت أو دولية.

المادة (3)
يهدف هذا القانون إلى:
1. حفظ الأمن في المنشآت والفعاليات الرياضية خاصةً ما يتعلق منها بإرساء قواعد الحماية للجمهور الرياضي داخل المنشآت وأثناء الفعاليات الرياضية.
2. ضبط أفعال الجمهور الرياضي والارتقاء بسلوكياته.

المادة (4)
يشترط لإقامة الفعاليات الرياضية في الإمارة الحصول على موافقة السلطة المختصة. وفي حال تنظيم الفعاليات الرياضية في أكثر من إمارة، يشترط موافقة الوزارة.

المادة (5)
تضع الوزارة والسلطة المختصة بالتنسيق مع الجهات المنظمة والمنشآت الرياضية الخطط اللازمة لتأمين سلامة المنشآت والفعاليات الرياضية.

الفصل الثاني: ضابط أمن المنشأة والفعالية الرياضية

المادة (6)
تلتزم كل منشأة رياضية وجهة منظمة بتعيين ضابط أمن لكل منشأة وفعالية رياضية بعد موافقة الإدارة المعنية بشؤون شركات الأمن الخاصة ووفقاً للشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

المادة (7)
يختص ضابط أمن المنشأة الرياضية بالأمور الآتية:
1. المحافظة على أمن وسلامة المنشأة الرياضية.
2. القيام بأعمال التأمين والحماية.
3. إجراء التفتيش الأمني على الأفراد والمركبات عند نقاط الدخول ومتابعة المواد التي تدخل المنشأة الرياضية بالتنسيق مع مراقب الشرطة.
4. وضع الخطط التفصيلية لعمليات الطوارئ والإخلاء والإجراءات الوقائية من الحرائق وغيرها، وإجراء التدريبات اللازمة بصورة دورية بعد اعتمادها من السلطة المختصة.
5. إعداد سجلات الأمن والسلامة للمنشأة.
6. مراجعة السجلات بالتنسيق مع ضابط أمن الفعالية ومراقب الشرطة أثناء الفعالية.
7. أي اختصاصات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية .

المادة (8)


يختص ضابط أمن الفعالية الرياضية أثناء إقامتها بما يأتي:
1. التنسيق مع ضابط أمن المنشأة في مباشرة الإجراءات الأمنية لمقر الفعالية الرياضية والمنافذ والمخارج المؤدية إليها.
2. تأمين مستلزمات السلامة الضرورية لمقر الفعالية الرياضية بالتنسيق مع مراقب الشرطة بما في ذلك تأمين ميدان الملعب من كل ما يشكل خطراً وتأمين نقاط الوصول في حالات الطوارئ.
3. المشاركة في تسهيل حركة السير في كافة الطرق المؤدية لمقر الفعالية الرياضية وتأمين مواقف المركبات بالتنسيق مع مراقب الشرطة.
4. التنسيق مع كافة الجهات المشاركة في الفعالية الرياضية وذلك لضمان حفظ الأمن وإنجاح الجانب الأمني للفعالية.
5. تنسيق خطط الإخلاء والطوارئ مع ضابط أمن المنشأة ومراقب الشرطة.
6. الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها في المادة (7) من هذا القانون، في حال انعقاد الفعاليات الرياضية خارج المنشآت الرياضية.

المادة (9)
1. يلتزم ضابط أمن المنشأة الرياضية وضابط أمن الفعالية الرياضية بكافة التعليمات والأوامر الصادرة عن مراقب الشرطة فيما يخص أمن الفعاليات الرياضية.
2. على مراقب الشرطة مساءلة كل من يخل بإجراءات الأمن من ضباط أمن المنشاة الرياضية أو الفعالية الرياضية أو عناصر شركات الأمن الخاصة وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

الفصل الثالث: التزامات المنشآت الرياضية والجهات المنظمة للفعاليات الرياضية

المادة (10)
تلتزم المنشآت الرياضية والجهة المنظمة بالتعاقد مع إحدى شركات الأمن الخاصة، لتوفير الأمن والنظام أثناء إقامة الفعاليات الرياضية، وذلك عن طريق عناصر شركات الأمن الخاصة المتعاقد معها، والذين يخضعون في ممارسة أعمالهم لإشراف ضابط أمن المنشأة وضابط أمن الفعالية، وذلك وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المادة (11)
تلتزم المنشآت الرياضية والجهة المنظمة باختيار عناصر شركات الأمن الخاصة المؤهلة وتعريفها باشتراطات الأمن والسلامة وإجراءات التأمين والحماية الخاصة بالمنشآت الرياضية والفعاليات الرياضية بالتنسيق مع مراقب الشرطة.

المادة (12)
تعمل المنشآت الرياضية على الآتي:
1. تخصيص أماكن لكبار الشخصيات، ولذوي الإعاقة وكبار السن والعائلات وتسهيل الوصول والإخلاء منها.
2. نشر الوعي بأمن الملاعب للاعبين والجماهير والمنسقين الأمنيين بالتعاون مع الجهة المنظمة.
3. توفير نظام اتصال مباشر بالجمهور.
4. الاحتفاظ بسجلات الأمن والسلامة لجميع المباريات.
5. وضع تدابير وقائية ضد الحرائق، بالتعاون مع الجهة المختصة والجهات المعنية.

المادة (13)
تلتزم المنشآت الرياضية والجهة المنظمة بإعداد برنامجاً أو دليلاً للجوانب الإدارية والتنظيمية يتم العمل بموجبه أثناء الفعاليات الرياضية بعد اعتماده من السلطة المختصة ويحدث دورياً حسب الظروف والمستجدات.

المادة (14)
تلتزم المنشآت الرياضية أو الجهة المنظمة بحسب الأحوال بتوفير كافة الأجهزة والمعدات اللازمة لأمن المنشآت الرياضية أو الفعاليات الرياضية وتأهيل الموارد البشرية اللازمة لتنفيذ وإدارة الفعاليات الرياضية بالتنسيق مع مراقب الشرطة.

المادة (15)
تلتزم المنشآت الرياضية والجهات المنظمة باشتراطات الأمن والسلامة التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون وذلك بما يتوافق مع المعايير الدولية.

المادة (16)
تحدد الجهة المختصة المعايير الهندسية للمنشآت الرياضية والاشتراطات الفنية اللازمة لإقامة الفعاليات الرياضية بالتنسيق مع السلطة المختصة.

الفصل الرابع: التزامات الجمهور الرياضي

المادة (17)
يلتزم الجمهور الرياضي بما يلي:
أ‌. عدم الدخول إلى أرض الملعب أو النطاق المكاني للفعالية الرياضية بدون ترخيص.
ب‌. عدم إدخال أو حيازة أية مواد ممنوعة أو خطرة خاصة الألعاب النارية إلى المنشأة الرياضية أو مكان إقامة الفعالية الرياضية، على أن تحدد اللائحة التنفيذية أنواع وطبيعة هذه المواد.
ج‌. عدم مخالفة اشتراطات حمل السلاح أو اقتنائه في المنشأة الرياضية أو أثناء إقامة الفعالية الرياضية والتي يصدر بها قرار من الوزير.
د‌. عدم ارتكاب أو مشاركة أو تحريض أو الشروع في أعمال العنف.
ه‌. عدم رمي أي مواد أو سوائل من أي نوع باتجاه المتفرج الآخر أو في اتجاه المنطقة المحيطة بالملعب أو الملعب نفسه.
و‌. عدم التلفظ بألفاظ بذيئة أو كتابتها أو أية إيماءات من شأنها الإساءة أو بدعوات ذات طبيعة عنصرية أثناء إقامة الفعالية الرياضية.
ز‌. الجلوس في الأماكن المخصصة.
ح‌. عدم استغلال الملعب لأغراض سياسية.

الفصل الخامس: العقوبات

المادة (18)
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف درهم ولا تجاوز ثلاثين ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أي حكم من أحكام البنود ( أ – ب – ج - ز) من المادة ( 17 ) .

المادة (19)
يعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف درهم ولا تجاوز ثلاثين ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أي حكم من أحكام البنود ( د – هـ – و – ح) من المادة (17).

المادة (20)
يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام المواد (4)،(6)،(10)،(11)،(13)،(14)،(15) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف درهم ولا تجاوز خمسمائة ألف درهم.

المادة (21)
يعاقب كل من يحصل على موافقة لإقامة الفعالية الرياضية عن طريق الغش والتدليس بغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف درهم ولا تجاوز مليون درهم، مع إلزامه بقيمة التكاليف المادية الناتجة عن هذه الموافقة، وللمحكمة حرمانه من ممارسة هذا النشاط لمدة لا تقل عن سنتين.

المادة (22)
يعتبر ظرفاً مشدداً استغلال الفعاليات الرياضية في ارتكاب أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات أو أي قانون آخر.

المادة (23)
لا تخل العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر.

المادة (24)
1. يصدر الوزير قراراً بتحديد قواعد سلوك وانضباط الجمهور الرياضي أثناء حضوره الفعاليات الرياضية.
2. يصدر مجلس الوزراء لائحة بالمخالفات والغرامات الإدارية المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون، على ألا تزيد قيمة الغرامة على الخمسة آلاف درهم عن كل مخالفة.

المادة (25)
يُصدر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون، والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه خلال مدة ستة أشهر من تاريخ العمل به.

المادة (26)
تلتزم المنشآت الرياضية والجهة المنظمة بتوفيق أوضاعها القانونية وفق أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية خلال مدة أقصاها سنة من تاريخ العمل بهذا القانون، ويجوز تمديد هذه المدة لمدة مماثلة بقرار من الوزير وبحد أقصى لمرتين.

المادة (27 )
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.