الوقائع المصرية - العدد ۱۸۱ في ١٤ أغسطس سنة ١٩٩١.
وزارة الشئون الاجتماعية
قرار رقم ٥٠ لسنة ١٩٨٨
بنظام العمل في مؤسسات رعاية وتأهيل المتخلفين عقليا
وزيرة الشئون الاجتماعية
بعد الاطلاع على القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٤ بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة ؛
وعلى القانون رقم ٣٩ لسنة ١٩٧٥ بشأن تأهيل المعوقين ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٩٣٢ لسنة ١٩٦٦ باللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة ؛
وعلى القرار الوزارى رقم ٢٥٩ لسنة ١٩٧٦ باللائحة التنفيذية للقانون رقم ٣٩ لسنة ١٩٧٥ بشأن تأهيل المعوقين ؛
وبناء على ما ارتاه مجلس الدولة ؛
قرر :
مادة 1 - يقصد بمؤسسات رعاية وتأهيل المتخلفين عقليا الدور المعدة لتوفير خدمات التأهيل الاجتماعي لهذه الفئات عقليا طبقا للأوضاع والشروط المنصوص عليها في هذا القرار .
مادة ٢ - ترعى مؤسسات رعاية وتأهيل المتخلفين عقليا الفئات الآتية :
ا - فئة التخلف العقلي الشديد الذين تتراوح نسبة ذكاء أفرادها من ٢٥ إلى ٣٥ درجة .
٢ - فئة التخلف العقلي المتوسط الذين تتراوح نسبة ذكاء أفرادها من ٣٦ إلى ٥٠ درجة .
3 - فئة التخلف العقلي البسيط الذين تتراوح نسبة ذكاء أفرادها من ا5 إلى ٧٥ درجة .
ويجوز أن تقبل كل مؤسسة فئة واحدة أو أكثر من هذه الفئات وذلك حسب إمكانياتها المادية والفنية .
مادة ٣ - تهدف مؤسسات رعاية وتأهيل المتخلفين عقليا إلى تحقيق الأغراض الآتية :
(أ) توفير الخدمات الاجتماعية والصحية والنفسية والثقافية للمتخلفين عقليا ومساعدتهم على تكوين عادات صحية واجتماعية صالحة تعلوهم على التكيف الاجتماعي وتؤهلهم للاعتماد على أنفسهم في حدود قدراتهم .
(ب) تعليم المتخلفين عقليا وتدريبهم على بعض المهن أو الحرف التي تتناسب ومستويات ذكائهم ومعاونتهم في الالتحاق بهذه الأعمال بعد تأهيلهم لها.
(جـ) توفير البرامج الرياضية والترويحية والثقافية والدينية بغرض تنمية شخصياتهم وتحقيق رغباتهم كوسيلة من وسائل التنمية الاجتماعية .
(د) العمل على مساهمة أسرة المتخلف عقليا في تنفيذ البرامج والخدمات المتكاملة له بحيث يمكن إشراك الأسرة مع المؤسسة في تقبل المتخلف عقليا ومعاونته على التكيف والتأهيل الاجتماعي مع توفير الخدمات الإرشادية والاجتماعية والنفسية لهذه الأسرة .
مادة ٤ - يكون من القبول بالقسم الداخلي بالمؤسسة من 8 سنوات إلى ١٨ سنة ، وتحدد كل مؤسسة من القبول بالقسم الخارجي أو بدور الحضانة عند إنشائها وذلك كلة بحسب إمكانياتها .
مادة ٥ - تضع كل مؤسسة شروط القبول بها بحيث تتضمن ما يأتي:
(أ) تحديد سن القبول بالقسم الخارجي .
(ب) تحديد الفئة التي توفر لها الخدمة ودرجة الذكاء .
(جـ) التأكد من أن طالب التأهيل بعد الفحص الطبي خال من الأمراض المعدية أو النوبات التشنجية الحركية أو الصرعية أو الأمراض العقلية أو من وجود إعاقة أخرى
(د) انتماء طالب التأهيل إلى أسرة تتولى شئونه وتتعاون مع المؤسسة في تنشئته وإعداده .
مادة ٦ - يشكل لكل مؤسسة لجنة إشراف من بين أعضاء مجلس إدارة الجمعية يسند إليها إدارة المؤسسة على أن يضم إليها مدير المؤسسة مقررا لها ومندوب التأهيل الاجتماعي بالإدارة العامة للتأهيل الاجتماعي بوزارة الشئون الاجتماعية بالنسبة إلى المؤسسات التابعة للجمعيات المركزية أو مندوب التأهيل الاجتماعي بمديرية الشئون الاجتماعية بالنسبة للمؤسسات التابعة للجمعيات الأخرى .
ويجوز لمجلس إدارة الجمعية أن يفوض اللجنة في بعض اختصاصاته فيما يتعلق بالمؤسسة ، وعلى اللجنة عرض تقرير دورى عن أعمالها على مجلس الإدارة
مادة ٧ - تشكل لجنة قبول الحالات ومنح شهادات التأهيل بكل مؤسسة من :
1 - مدير المؤسسة مقررا
۲ - مندوب التأهيل الاجتماعي بالإدارة العامة للتأهيل الاجتماعي بوزارة الشئون الاجتماعية بالنسبة إلى المؤسسات التابعة للجمعيات المركزية أو مندوب المديرية المختصة بالنسبة إلى المؤسسات التابعة للجمعيات الأخرى بحسب الأحوال.
3 - الأخصائي النفسي ...
4 - الأخصائي الاجتماعي .
5 - الأخصائي المهني .
6 - طبيب المؤسسة .
7 - ممثل القوى العاملة المختص
8 - مندوب مركز التوجيه النفسي بالوزارة بالنسبة إلى المؤسسات التابعة للجمعيات المركزية . ولا تكون اجتماعات هذه اللجنة صحيحة إلا بحضور خمسة أعضاء على الأقل من بينهم مدير المؤسسة ومندوب التأهيل الاجتماعي والأخصائي النفسي وممثل القوى العاملة .
وتختص اللجنة بما يأتي :
(أ) فحص طالبي التأهيل ودراسة التقارير المقدمة عنهم لتقرير مدى انطباق شروط القبول عليهم وصلاحيتهم للتأهيل .
(ب) وضع خطة تأهيلية متضمنة البرامج التي تتناسب وظروف كل حالة .
(جـ) تقرير منح شهادات التأهيل لمن تثبت صلاحيته للتكيف في المجتمع بعد تأهيله .
مادة ٨ - يوضع طالب التأهيل الذى يتقرر قبوله بالمؤسسة تحت الملاحظة لمدة لا تجاوز شهرين يتم بعدها التقرير النهائي بالقبول أو بالرفض وذلك وفقا التقارير المتابعة خلال هذه المدة .
مادة 9 - يعد لكل طالب تأهيل ملف يضم الآتي :
1 - طلب الالتحاق المعد لذلك .
۲ - شهادة الميلاد أو مستخرج رسمي منها .
٣ - التقارير الطبية والنفسية والاجتماعية والمهنية وخطة التأهيل ..
٤ - قرار الالتحاق وتقارير المتابعة .
مادة ۱۰ - على كل جمعية مسند إليها إدارة مؤسسة لرعاية المتخلفين عقليا أن تعد البرامج الاجتماعية والنفسية والمهنية والتعليمية والدينية لهذه المؤسسة حسب الفئات التي تتولى رعايتها ، وتلتزم المؤسسة بتنفيذ هذه البرامج
مادة ١١ - تعمل كل مؤسسة على توفير الرعاية الطبية للمتخلفين عقليا وذلك بتوقيع الكشف الطبي عليهم عند الالتحاق وتوقيع الكشف الطبي الدوري بالعيادة بها وصرف الأدوية اللازمة وعلاج الحالات الطارئة وحالات الإسعاف ، وتحال حالات الحميات وغيرها من الأمراض المعدية والحالات التي يتعذر علاجها بالمؤسسة الى المستشفيات الحكومية المتخصصة .
ويجوز أن يطلب من ولى الأمر شراء الأدوية اللازمة اذا كانت الحالة المرضية تتطلب تناولها بصفة دائمة .
مادة ١2 - يمنح كل من التحق بالمؤسسة مصروفا يوميا ، ويجوز زيادته عند التحاقه بالورش التدريبية في مرحلة الإعداد والتأهيل في مهنة من المهن .
ويطبق نظام للحوافز في حالة الإنتاج بالورش الإنتاجية تضعه لجنة تضم مدير المؤسسة والمدرب المهني والأخصائي الاجتماعي .
مادة ١٣ - يمنح كل من التحق بالمؤسسة مصروفا شخصيا في المناسبات التي يقررها مجلس الإدارة حسب الموارد المالية لكل مؤسسة .
مادة ١٤ - يجوز لمجلس إدارة الجمعية المسند إليها إدارة المؤسسة أن يقرر تحصيل مقابل مالي من أسر الملتحقين بالمؤسسة للمساهمة في التكلفة الفعلية للرعاية والتأهيل بما يتناسب مع مستويات الدخول المختلفة
ويعفى من هذا المقابل أبناء الأسر المستفيدة من قانون الضمان الاجتماعي وأصحاب معاش السادات وأبناء الأسر التي يقل دخلها الشهري عن ٢٥ جنيها .
مادة ١٥ - يجوز للمؤسسة صرف ملابس لبعض المتخلفين بها ، كما يجوز أن يطلب من أولياء الأمور توفيرها وذلك حسب مستويات الدخول المختلفة .
مادة ١٦ -- تقدم وجبات غذائية للملتحقين المقيمين بالمؤسسة وذلك حسب مقررات التغذية المعتمدة مع الاسترشاد باللوائح المعمول بها بالمؤسسات المشابهة ومعهد التغذية ووزارة الشئون الاجتماعية ..
ويكون تحديد مستوى الوجبات في جميع الأحوال في حدود الاعتمادات المدرجة في الميزانية لهذا الغرض .
وتشكل لجنة في كل مؤسسة تكون مهمتها استلام الأغذية التي يتم توريدها وتقرير صلاحيتها ووزنها والإشراف على حسن تجهيز الطعام وتوزيعه .
مادة ١٧ - يسمح لأقارب الملتحقين بالمؤسسة بزيارتهم ، وتضع إدارة المؤسسة النظام اللازم لهذه الزيارات بما يتلاءم وظروف العمل بها .
مادة ۱۸ - يجوز لمدير المؤسسة في حدود ما يقرره مجلس إدارة الجمعية وبعد أخذ رأي الأخصائي الاجتماعي المختص أن يقرر صرف مصاريف الجنازة في حالة وفاة الملتحق بالمؤسسة ، كما يجوز صرف مساعدة مالية في حالة زواج الفتاة المتخلفة عقليا ويعتمد الصرف في كل من الحالتين السابقتين من مجلس إدارة الجمعية .
مادة ١٩ - يكون لكل مؤسسة برنامج يومي يبدأ بالاستيقاظ صباحا وينتهى بالنوم مساء ويتخلل هذا البرنامج تناول الوجبات ويتضمن جميع الأنشطة الاجتماعية والرياضية والثقافية والدينية والترويحية اللازمة لتحقيق أهداف الرعاية والتأهيل .
مادة ۲۰ - تتولى كل مؤسسة تيسير وسيلة الانتقال للملتحقين بها الذين يتم تدريبهم مهنيا خارج المؤسسة ، ويمنح كل منهم مصروفا يوميا وبدل غذاء .
مادة ٢١ - اذا ثبت للمؤسسة عدم إمكان استمرار الملتحق بها لعدم تكيفه أو طلب ذلك ولى أمره أو أصيب الملتحق بمرض معد يتطلب علاجه مدة طويلة فيجوز للمؤسسة إنهاء الحاقه بها وتسليمه إلى ولي أمره بصفة مؤقتة أو نهائية على حسب الأحوال .
مادة ٢٣ - على كل مؤسسة إجراء متابعة لاحقة لمدة عام على الأقل لمن تم تأهيله بها فى المؤسسة وتعد تقارير عن تلك المتابعة تبين مدى استقرار الحالة والعمل على حل مشكلاتها على أن يعد سجل خاص يوضح فيه مدى انتظام الحالة في مجال التأهيل الذي تم إعداده لها .
مادة ٢٣ - يشكل بكل مؤسسة مجلس للآباء برئاسة مدير المؤسسة وعضوية كل من :
ستة من أولياء الأمور على الأقل يتم اختيارهم من بين أولياء الأمور .
الأخصائي الاجتماعي .
الأخصائي النفسي .
ويجوز للمجلس تحديد اشتراكات يؤديها الآباء بمراعاة الظروف الاجتماعية وتودع حصيلة هذه الاشتراكات في حساب مستقل وتخصص للصرف منها في الأغراض المختلفة التي يحددها المجلس .
مادة ٢٤ - تعد الإدارة العامة للتأهيل الاجتماعي للمعوقين بوزارة الشئون الاجتماعية نماذج موحدة للسجلات اللازمة لأنشطة المؤسسات تسترشد بها المؤسسة في تنظيم أعمالها على أن تختم هذه السجلات بخاتم الجمعية والجهة الإدارية المختصة .
مادة ٢٥ - تسري أحكام اللائحة الداخلية للجمعية المسند إليها إدارة المؤسسة فيما يتعلق بنظم المخازن والمشتريات والتعيينات والشئون المالية والإدارية وذلك في اطار الشروط والأوضاع الواردة في قرار الإسناد على أن يكون لكل مؤسسة مخزن فرعى مستقل .
مادة ٢٦ - يخصص لكل مؤسسة مبلغ من اعتماداتها كسلفة مستديمة يحدد مقداره مجلس إدارة الجمعية المسند إليها إدارة المؤسسة ويوضع هذا المبلغ تحت تصرف مدير المؤسسة للصرف منه على الاحتياجات الضرورية الطارئة والعاجلة للمؤسسة طبقا لقواعد الصرف المنظمة لذلك .
مادة ٢٧ تعد مقايسة ابتدائية لكل عمل مهني تدريبي أو إنتاجي توضع الخامات والأدوات والأجور والمصاريف الإدارية ونسبة العائد ( الضميمة ) التي تضاف إليها ويتم في نهاية التشغيل إعداد مقايسة نهائية وحصر تكاليفها على أن تعتمد جميع المقايسات من مدير المؤسسة .
مادة ۲۸ - يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار .
مادة ۲۹ - ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به من تاريخ صدوره .
صدر في 9 / 3 / 1988
وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية
دكتورة / آمال عثمان