الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF
‏إظهار الرسائل ذات التسميات نقض جزائي. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات نقض جزائي. إظهار كافة الرسائل

السبت، 29 نوفمبر 2025

تقرير اللجنة الخاصة المشكلة لدراسة مشروع قانون الطفل

تقرير اللجنة الخاصة

المشكلة لدراسة

مشروع قانون بإصدار قانون الطفل

أحال المجلس بجلسته المعقودة يوم السبت ٣٠ من ديسمبر سنة ١٩٩٥ مشروع قانون بإصدار قانون الطفل إلى لجنة خاصة إعمالا لحكم المادة (۸۲) من اللائحة الداخلية للمجلس ، لدراسته وتقديم تقرير عنه للمجلس ، وقد شرفني المجلس برئاسة هذه اللجنة التي تضم في عضويتها السادة أعضاء هيئات مكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية ، الشئون الدينية والاجتماعية والأوقاف ، الشئون الصحية والبيئة ، التعليم والبحث العلمي ، الثقافة والإعلام والسياحة ، الشباب ، وممثلي الهيئات البرلمانية لكل من الحزب الوطني الديمقراطي والوفد الجديد والتجمع الوطني التقدمي الوحدوي، وهم السادة :

أولا : أعضاء هيئة مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية :

۱ - المستشار / محمد السيد موسى رئيس اللجنة

۲ محمد محمد جویلي وكيل اللجنة

3 - إبراهيم يوسف النمكي " "

4 - حمدي عبد العزيز قنديل أمين السر

ثانيا : أعضاء هيئة مكتب لجنة الشئون الدينية والاجتماعية والأوقاف :

1 - الدكتور أحمد عمر هاشم رئيس اللجنة

2 - ثريا عبد الحميد لبنه وكيل اللجنة

3 - محمود محمد الفران وكيل اللجنة

4 - طه غلوش أمين السر

ثالثا : أعضاء هيئة مكتب لجنة الشئون الصحية والبيئة :

۱ - الدكتور محمد شريف عمر رئيس اللجنة

2 - الدكتور خالد عياده وكيل اللجنة

3 - الدكتور / مصطفى قويدر وكيل اللجنة

4 - الدكتور / محمود مدحت عبد الهادي أمين السر

رابعا : أعضاء هيئة مكتب لجنة التعليم والبحث العلمي :

1 - أحمد فؤاد عبد العزيز رئيس اللجنة

٢ - الدكتور / رفعت مصطفی شريف وكيل اللجنة

3 - حسن توفيق رضوان وكيل اللجنة

4 - قدرى عبد الكريم المشنب أمين السر

خامسا : أعضاء هيئة مكتب لجنة الثقافة والإعلام والسياحة :

1 - صلاح فريد الطاروطي رئيس اللجنة

2 - فايدة محمود كامل وكيل اللجنة

3 - محمد فهمي عمر وكيل اللجنة

4 - إبراهيم برديسي إسماعيل أمين السر

سادسا : أعضاء هيئة مكتب لجنة الشباب :

1 - عبد الرحيم إسماعيل الغول رئيس اللجنة

2 - محمود محمد إبراهيم  وكيل اللجنة

3 - حسني حسن إبراهيم وكيل اللجنة

4 - هرماس رضوان أمين السر

سابعا : السادة الأعضاء:

1 - أحمد أبو زيد الألفي ممثل الهيئة البرلمانية للحزب الوطني الديمقراطي

2 - ياسين سراج الدين ممثل الهيئة البرلمانية للحزب الوفد الجديد

خالد محيى الدين ممثل الهيئة البرلمانية للحزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي

وقد عقدت اللجنة الخاصة ثلاثة اجتماعات بتاريخ ١٩٩٦/١/١١ ، ١٩٩٦/١/١٧ ، 1996/۱/۱۸ لمناقشة مشروع القانون من حيث المبدأ . دعت إليها المهتمين والمتخصصين في شئون الطفولة والأمومة

وقد حضر جانبا من اجتماعها الأول الأستاذ الدكتور رئيس المجلس .

كما حضر هذا الاجتماع السادة :

الدكتورة آمال عثمان وزير التأمينات والدولة للشئون الاجتماعية ، كمال الشاذلي وزير الدولة لشئون مجلسي الشعب والشورى

وحضر اجتماعات اللجنة كل من السادة : المستشار محمد فتحي نجيب مساعد وزير العدل ، المستشار د. عصام أحمد محمد وكيل إدارة التشريع بوزارة العدل ، دكتورة أمينة الجندي أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة ، دكتور حسن محمد عبد الشافي وكيل أول وزارة التربية والتعليم ، دكتور علاء أحمد حمروش وكيل أول وزارة الثقافة رئيس المركز القومي الثقافة الطفل . لواء دكتور أحمد سعيد صوان مساعد وزير الداخلية ، لواء حسين يوسف صديق مساعد وزير الداخلية ومدير شرطة الأحداث ، دكتور عصمت منصور المدير التنفيذي لمشروع صحة الطفل ، دكتور عبد الرشيد عبد العزيز سالم وكيل أول وزارة الأوقاف ، ليلى حسن الحديدي وكيل وزارة القوى العاملة والهجرة ، عديلة حسين نصيف وكيل أول وزارة التخطيط ، عفت الكاتب مدير عام بوزارة الشئون الاجتماعية : دكتور على زين العابدين مستشار بقطاع الأعمال والتنمية الإدارية ، عبد الغنى عبد العال وكيل وزارة التأمينات لشئون مجلس الشعب ، دكتور صادق على عبد العال خبير بمكتب وزير الصحة والسكان لشئون صحة الطفل

وحضر الاجتماع الثاني للجنة بالإضافة إلى من حضروا اجتماعها الأول كل من السادة المستشار محمد عادل عبد العزيز المستشار بدار الإفتاء المصرية ، والدكتور السيد ياسين مستشار مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بمؤسسة الأهرام، والدكتور سعد الدين إبراهيم نقيب الاجتماعيين بالقاهرة .

وحضر الاجتماع الثالث للجنة الدكتور إسماعيل سلام وزير الصحة والسكان

كما حضره بالإضافة إلى من حضروا اجتماعها الأول كل من السادة : دكتور محمد نبيل نصار رئيس قطاع الرعاية الوقائية بوزارة الصحة ، منى محمد رضا مدير عام الشئون القانونية بوزارة القوى العاملة ، المستشار سامي زقزوق مستشار وزير الثقافة ، دكتورة عصمت منصور مدير عام بوزارة الصحة

ولقد دارت خلال هذه الاجتماعات الثلاث مناقشات مستفيضة لمشروع القانون من حيث المبدأ 

وبعد أن وافقت اللجنة على مشروع القانون من حيث المبدأ رأت تشكيل لجنة فرعية استنادا لأحكام المادتين ( ٥٦ و ٨٤ ) من اللائحة الداخلية للمجلس المناقشة مواد مشروع القانون برئاستي وعضوية السادة أعضاء مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ورؤساء اللجان الذين تضمنهم قرار تشكيل اللجنة الخاصة وكذا ممثلي الهيئات البرلمانية للحزب الوطني الديمقراطي ، وحزب الوفد الجديد ، وحزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي .

وقد عقدت اللجنة الفرعية ولجنة الصياغة ستة اجتماعات بتاريخ ، ١٩٩٦/١/٢٢ ، ١٩٩٦/١/٢٤ ، ١٩٩٦/١/٣٠ ، ١٩٩٦/١/٣١ ، ١٩٩٦/٢/٥ . ١٩٩٦/٢/١٠

وقد حضر هذه الاجتماعات السادة :

- المستشار / محمد فتحي نجيب مساعد وزير العدل

المستشار / د . عصام أحمد محمد وكيل إدارة التشريع بوزارة العدل

- الدكتورة / أمينة الجندي أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة

كما استعانت اللجنة بخبرة كل من السادة :

المستشار سامي مهران أمين عام المجلس

المستشار محمد عبد الوهاب خفاجي المستشار المساعد بمجلس الدولة .

الدكتورة نبيلة رسلان أستاذ القانون المدني بجامعة طنطا

ثم عادت اللجنة فعقدت اجتماعا آخر بكامل تشكيلها بتاريخ ١٩٩٦/٢/١١ .

نظرت اللجنة مشروع القانون المعروض ومذكرته الإيضاحية واستعادت نظر أحكام الدستور والقانون المدني وقانون العقوبات ، وقانون الإجراءات الجنائية ، والقوانين أرقام ٤٨١ لسنة ١٩٥٤ في شأن مزاولة مهنة التوليد ، ٦١ لسنة ١٩٦٣ بإصدار قانون الهيئات العامة ، ٣١ لسنة ١٩٧٤ بشأن الأحداث ، ٣٩ لسنة ۱۹۷۵ بشأن تأهيل المعوقين ، ٥٠ لسنة ۱۹۷۷ في شأن دور الحضانة ، ٤٧ لسنة ۱۹۷۸ بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة ، ٤٨ لسنة ۱۹۷۸ بإصدار قانون نظام العاملين بالقطاع العام ، ۱۳۷ لسنة ۱۹۸۱ بإصدار قانون العمل ، ۱۳۹ لسنة ۱۹۸۱ بإصدار قانون التعليم ، ۲۰۳ لسنة ۱۹۱ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال ، ١٤٣ لسنة ۱۹۹٤ في شأن الأحوال المدنية ، ١٣٧ لسنة ١٩٥٨ في شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية وتعديلاته الواردة بالقانون ٥٥ لسنة ۱۹۷۹ ، ۱۰ لسنة ۱۹٦٦ بشأن مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها ، ٣٠ لسنة ۱۹۷۷ بشأن الضمان الاجتماعي ، ٦٦ لسنة ١٩٧٣ بإصدار قانون المرور ، ٤٢٧ لسنة ١٩٥٤ في شأن منع الأحداث من دخول دور السينما وما يماثلها ، ۲۰ لسنة ۱۹٣٦ بشأن المطبوعات ، ١٨٦ لسنة ١٩٨٦ بإصدار قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية ، ۱۱ لسنة ۱۹۹۱ بإصدار قانون الضريبة العامة على المبيعات ، وقرار رئيس الجمهورية رقم ٥٤ لسنة ۱۹۸۸ في شأن المجلس القومي للطفولة والأمومة . كما استعادت اللجنة نظر الاتفاقية الدولية الحقوق الطفل الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام ۱۹۸۹ ، القرار الوزاري رقم ۱۸۱ لسنة ۱۹۸۹ بشأن نظام العمل بالأسر البديلة ، قرار وزير التأمينات والدولة للشئون الاجتماعية رقم ١٧٦ لسنة ۱۹۸۲ باعتماد اللائحة النموذجية لنادى الطفل ، قرار وزير الشئون والتأمينات الاجتماعية رقم ٦٣ لسنة ۱۹۷۷ باعتماد اللائحة النموذجية لمؤسسات الرعاية الاجتماعية للأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية من الجنسين ، قرار وزير التعليم رقم ١٥٠ لسنة ۱۹۸۹ بشأن تنظيم رياض الأطفال ، قرار وزير الإعلام والثقافة رقم ٢٢٠ لسنة ١٩٧٦ بشأن القواعد الأساسية للرقابة على المصنفات الفنية 

وعلى ضوء ما دار في اللجنة من مناقشات وما استمعت إليه من آراء وما أبدي من ملاحظات فقد رأت اللجنة أن يتضمن تقريرها ما يلي :

مقدمة

أولا : أهم الأحكام التي تناولها مشروع القانون المعروض .

ثانيا : التعديلات التي أدخلتها اللجنة الخاصة على مشروع القانون .

ثالثا : التوصيات


مقدمة

تمثل مرحلة الطفولة أهم وأخطر المراحل في حياة الإنسان الذي خلقه الله سبحانه وتعالى كي يستخلفه في الأرض ليعمرها ويبنيها ، ذلك أن الأطفال هم رمز المستقبل وأداة صنعه ، وإنه على عاتقهم يتواصل العطاء الإنساني وتتقدم مسيرة الحضارة الإنسانية وتتأكد رسالة الإنسان على الأرض

ولا يعتبر الاهتمام بالطفولة ورعايتها أمرا وليد اليوم ، بل هو قديم قدم الإنسان ذاته، فتلك غريزة فطرها المولى سبحانه وتعالى وسر أودعه مكنون خلقه ، وهكذا أصبح حب الإنسان ورعايته لأطفاله الذين يجد فيهم امتداده الذي يحسه ومستقبله الذي يتطلع إليه واهتمامه بهم شيئا مفطورا في داخله . غير أن الاهتمام الدولي بحقوق الطفولة والأمومة وفقا لتقنيات العلم الحديث والمناهج الحالية لايزال وليدا حديث النشأة إزاء تطور العلوم الإنسانية عامة ، والعلوم الثقافية والاجتماعية والتربوية خاصة والتي كشفت للإنسان عن مقومات تكوين شخصية الطفل ومدى نموها وأصول التنشئة الجسدية والنفسية والتربوية

وتشير اللجنة إلى أنه إذا كان إعلان جنيف الذي أقرته عصبة الأمم في عام ١٩٢٤ يمثل أول وثيقة دولية تكرس للطفل مجموعة من الحقوق التي ينبغي مراعاتها ومن بعده جاء إعلان حقوق الطفل الذي أصدرته الأمم المتحدة في ٣٠ نوفمبر ١٩٥٩ بعد أن بلغت الحضارة وجهها الإنساني الشامل وأدركت البشرية المصير الواحد للإنسانية وبأن بنى الإنسان في ربوع الأرض مسئولون عن صياغة مستقبل واحد للبشرية ، ثم توالت بعد ذلك المواثيق والاتفاقيات الدولية التي تؤكد على حماية الطفل ، فإن الإسلام الحنيف قد وضع أعظم ميثاق الحقوق الطفل وحدد نظامه وضوابطه وأرسى قواعده وأسسه منذ أكثر من ١٤٠٠ عام .

وانطلاقا من هذا المفهوم الإسلامي لحقوق الطفل واتساقا معه وتكريسا لمبادئه من ناحية ، وتفاعلا مع التوجهات الإنسانية تجاه الطفل من ناحية أخرى ، فإن مصر التي عاشت تاريخها الطويل في تفاعل متصل مع العالم أجمع ومع حضاراته قد نصت في المادة العاشرة من دستورها الذي يعتبر الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع على أن " تكفل الدولة حماية الأمومة والطفولة وترعى النشء والشباب، وتوفر لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم " وهو نص يرتكز على تراث طويل قام من خلال شريعة الفطرة على أنه لا انفصام بين الأمومة والطفولة في مسارهما .

ولا شك أن اهتمام الدولة بأطفالها هو مظهر من مظاهر تقدمها ورقيها ، وأنه بقدر ما تعطى الدولة من الحماية والرعاية لهؤلاء الأطفال في صورة تشريعات وبرامج وخدمات ومشروعات الإشباع احتياجات الطفل بصفة عامة ، والمحرومين من رعاية أسرهم بصفة خاصة ، بقدر ما تضمن الدولة تنشئة جيل سليم قادر على حمل عبء مسئولية رسالته في الحياة ، قادر على النهوض بمجتمعه والرقى ببلاده ، متفاعلا بذلك مع التوجهات الإنسانية تجاه الطفل .

وتشير اللجنة إلى أن الأمومة هي الخطوة الأولى لرعاية الطفولة والركيزة الأساسية لكفالة ازدهارها إنسانيا ، وأنه تجسيدا لهذا التراث الإنساني وتكريسا لمفهومه الحضاري فقد تناولت التشريعات المتعددة موضوع الأمومة والطفولة كوحدة متكاملة باعتبار أن أطفال اليوم هم رجال وأمهات الغد وأنهم عماد الوطن وعتاده وأمله في مستقبل مشرق . ومن المسلم به أن رعاية الأطفال وتنشئتهم التنشئة الاجتماعية والدينية والتعليمية والصحية الصحيحة وحمايتهم من الانحراف هي المسئولية الأساسية للأسر ، ويتم ذلك في منظومة من الترابط والتكافل بين أفراد الأسرة ، وأنه إذا ما تقاعست الأسرة عن أداء رسالتها هذه . أدى ذلك إلى ظهور نوع من الجرائم التي يطلق عليها " جرائم الأسرة " .

ومن منطلق الإيمان بأن تنمية الطفل قد غدت هدفا غاليا لدى معظم الأمم المتحضرة في عصرنا الحديث ، وإدراكا من مصر لأهمية توفير الحماية والرعاية والتنشئة الصحيحة لأطفالنا ، وحرصا منها على مواكبة التوجهات الإنسانية في هذا الاتجاه ، فقد تم إنشاء المجلس القومي للطفولة والأمومة بالقرار الجمهوري رقم ٥٤ لسنة ۱۹۸٨ بهدف اقتراح السياسة العامة في مجال الطفولة والأمومة وإعداد خطة ملائمة في إطار الخطة العامة للدولة تستهدف حماية الطفولة والأمومة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم . كما أصدر الرئيس مبارك وثيقة إعلان باعتبار السنوات العشر ( ۱۹۸۹ - ۱۹۹۹ ) عقدا لحماية الطفل المصري ورعايته . وتعد هذه الوثيقة إحدى ركائز استراتيجية تنمية الطفولة والأمومة في مصر ، وقد جاءت مواكبة للاتفاقية الدولية لحقوق الطفل والتي وافقت عليها الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ ۱۹۸۹/۱۱/۲۰ وانضمت إليها مصر ، وصدق عليها مجلس الشعب في ۲۷ من مايو ۱۹۹۰

وقد حددت وثيقة إعلان عقد حماية الطفل المصري ورعايته أهدافا تلزم الدولة بتحقيقها حتى عام ألفين تقضى بتنمية الوعي لدى المجتمع المصري بوجوب استخدام وسائل العصر في مجالات حماية صحة الطفل ورعايته بلوغا إلى حياة أفضل لأطفالنا ، وتوفير أكبر قدر ممكن من الرعاية الصحية للأمهات أثناء فترتي الحمل والولادة ، وكفالة التعليم الأساسي لكافة الأطفال، وإعطاء الطفل المصري نصيباً عادلاً من الثقافة ، وتوفير الساحات الرياضية وأماكن ممارسة الهوايات التي تنمى الإبداع ، وتوفير قدر مناسب من الرعاية للأطفال المعاقين ، إيمانا من الدولة بأن تنمية الإنسان هي أفضل استثمار لبناء وطن قوى عزيز .

وقد عملت الدولة ، قدر المستطاع وفى حدود الإمكانيات المتاحة على ترجمة هذه الأهداف إلى واقع ملموس . وعلى سبيل المثال فإن البيانات الإحصائية من عام ١٩٩١ إلى عام ۱۹۹٤ تشير إلى الاهتمام بتوسيع قاعد استيعاب الأطفال بمرحلة رياض الأطفال حيث بلغت % من جملة الأطفال من سن ٤ - ٦ سنوات ، وزاد عدد التلاميذ في مرحلة التعليم الأساسي من ٦,٦ مليون تلميذ عام ١٩٩٢/٩١ إلى ٧,٥ مليون تلميذ عام ۱۹۹٥/٩٤ ، وارتفع عدد الفصول في التعليم الأساسي من ۲ ر١٥١ ألف فصل عام ۱۹۹۲/۹۱ إلى ٥٥ ١٦ ألف فصل عام ١٩٩٥/٩٤ ، وتزايدت نسبة التطعيم ضد مختلف الأمراض المعدية بشكل كبير ، الأمر الذي يبشر بالخير ، وفى مجال التنمية الاجتماعية زاد الاهتمام بإنشاء دور الحضانة بمعرفة الدولة والأفراد والمصانع والشركات حيث ارتفع عددها من ٤٣٥٩ دار حضانة عام ۱۹۹۲ إلى ۵۲۸٦ دار حضانة عام ١٩٩٥ . وتزايد عدد أندية الأطفال من ۲۲ ناديا عام ۱۹۹۱ إلى ۲۹۱ ناديا عام ١٩٩٥/٩٤ ، وارتفع عدد مكتبات الأطفال من ۲۰۰ مكتبة عام ١٩٩٣ إلى ٢٤٥ مكتبة عام ١٩٩٥/٩٤ . كما تم الاهتمام بالحصانة الإيوائية والأسر البديلة والمؤسسات الإيوائية للأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية وبلغ عدد هذه المؤسسات ۱۵۹ مؤسسة يستفيد منها ٥٤٨١ طفلا عام ١٩٩٥/٩٤ ... إلخ .

ولا يتسع المجال هنا لسرد كل ما قامت أو تقوم به الدولة لرعاية أطفالها ، ويكفي أن نشير هنا ، وعلى سبيل المثال لا الحصر ، إلى أنها قد خصصت في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام ۱۹۹٦/٩٥ لمشروعات الأمومة والطفولة مبلغ ۱۰۲۲ مليون جنيه موزعة بين نحو ٨ ٨٦٥٠ مليون جنيه للخدمات التعليمية . ونحو 48.3 مليون جنيه للخدمات الصحية ، ونحو ٤٣٨ مليون جنيه للخدمات الأخرى لرعاية الأمومة والطفولة . ولئن دل هذا على شيء فإنما يدل على مدى اهتمام الدولة بالأمومة ، والطفولة وتوفير كافة الوسائل المادية في حدود الإمكانيات المتاحة للنهوض بمستوى الطفل المصري ورعايته من كافة النواحي .

أما على الصعيد الدولي فقد حظيت الحقوق المتعلقة بالطفولة والأمومة باهتمام كبير ، وصدر العديد من المواثيق والمعاهدات الدولية التي تؤكد على حماية الطفولة في النظام العالمي كان من إبرازها

1 - إعلان جنيف بشأن الطفل والذي أقرته عصبة الأمم عام ١٩٢٤

۲ - ميثاق الطفولة الصادر عن المؤتمر الثالث للبيت الأبيض عام ۱۹۳۰

3 - الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام ١٩٤٨ والذي تضمنت مادتاه الخامسة والعشرون والسادسة والعشرون بعض الحقوق بالنسبة للأمومة والطفولة

٤ - الإعلان العالمي لحقوق الطفل الصادر في ۲۰ نوفمبر ١٩٥٩ ، وقد تضمن عشرة مبادى هامة تمنح حقوقا ينبغي أن يستمتع بها جميع الأطفال دون استثناء أو تمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو الأصل الاجتماعي .. إلخ

5 - قرار مؤتمر العمل الدولي لسنة ١٩٤٥ بشأن صغار العمال 

٦ - اتفاقية حقوق الطفل التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في ۱۹۸۹/۱/۲۰

7 - الإعلان العالمي لبقاء الطفل وحمايته ونمائه الصادر في سبتمبر ۱۹۹۰ .

ونظراً لما للاتفاقية الدولية لحقوق الطفل الصادرة عن الأمم المتحدة عام ۱۹۸۹ من أهمية خاصة بالنسبة للموضوع المعروض ، فان اللجنة ترى أن تعرض لأهم ما ورد بهذه الاتفاقية من أحكام فيما يلي .

أولا : سن الطفل في نظر الاتفاقية الدولية :

يقصد بالطفل كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشر ما لم يبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون المطبق عليه

ثانياً : احترام الدول الأطراف لحقوق الطفل دون التمييز بينهم :

تحترم الدول الأطراف في هذه الاتفاقية وتضمن الحقوق الموضحة بها والمقررة لكل طفل أو والديه أو الأوصياء الشرعيين عليه دون تمييز فيما بينهم بسبب اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين ، كما تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير اللازمة لتكفل للطفل الحماية من جميع أنواع التمييز أو العقاب القائم على أساس مركز الطفل أو والديه أو أعضاء الأسرة أو أنشطتهم أو آرائهم المعبر عنها أو معتقداتهم .

ثالثاً : تفضيل مصالح الطفل :

نصت الاتفاقية على أنه ينبغي تفضيل مصالح الطفل وجعلها الاعتبار الأول في جميع الإجراءات التي تتعلق بالأطفال سواء قامت بها مؤسسات الرعاية الاجتماعية العامة أو الخاصة أو المحاكم أو السلطات الإدارية أو الهيئات التشريعية وبصفة خاصة في مجال السلامة والصحة .

رابعاً : حق الطفل في الحياة والاسم والجنسية والحفاظ على الهوية :

ضرورة الاعتراف بأن لكل طفل الحق في الحياة والبقاء والنمو وأن يسجل الطفل عقب ولادته فوراً ويكون له الحق في الاسم واكتساب الجنسية ومعرفة والديه وتلقي رعايتهما على أن يتم ذلك وفقاً للقانون الوطني لكل دولة .

خامساً : حق الطفل في حرية الرأي والتعبير والفكر والعقيدة :

تكفل الدول الأطراف للطفل القادر على تكوين أرائه الخاصة حق التعبير عن هذه الآراء بحرية في جميع المسائل التي تخص الطفل وتولى أراء الطفل الاعتبار الواجب وفقاً لسنه ونضجه مع مراعاة حقوق الغير وحماية أمن الوطن والنظام العام والصحة العامة والآداب العامة كما تحترم الدول الأطراف حق الطفل في الفكر والوجدان والعقيدة الدينية بما لا يخرج عن النظام والآداب العامة .

سادساً : منع إساءة معاملة الأطفال ووقايتهم من المواد المخدرة :

تكفل الدول الأطراف حماية الأطفال من كافة أشكال العنف أو الإساءة بكافة أنواعها البدنية أو العقلية أو الجنسية ووضع التدابير الفعالة لدعم الطفل وحمايته ، كما تؤكد الاتفاقية على ضرورة الالتزام بحماية الطفل من الاستغلال الاقتصادي الذي يضر بصحة الطفل البدني أو العقلي أو الروحي أو المعنوي أو الاجتماعي ، وأن تراعي الدول الأعضاء تحديد حد أدنى لسن الالتحاق بالعمل وتحديد ساعات عمل الطفل والجزاءات الكفيلة لاحترام ذلك ، كما تلتزم الدول الموقعة على هذه الاتفاقية بعدم استخدام الطفل استخداما غير مشروع للمواد المخدرة والمواد المؤثرة على العقل كما تضمن حمايتهم من شتى أنواع الاستغلال الجنسي والانتهاك الجنسي أو إكراه الطفل على تعاطى مواد من شأنها القيام بأي نشاط جنسي غير مشروع 

سابعاً : التبني :

أشارت الاتفاقية إلى الاهتمام بمصالح الطفل المتبنى في الأنظمة التي تسمح الأخذ بنظام التبني حيث أنه النظام البديل لرعاية الطفل إذا ما تعذر وجود أسرة حاضنة

( وقد تحفظت مصر رسمياً على كافة النصوص والأحكام الخاصة بالتبني في هذه الاتفاقية ، وعلى وجه خاص ما ورد بشأن التبني في المادتين ( ۲۰ ) ، ( ۲۱ ) باعتباره أمراً مخالفا للشريعة الإسلامية التي تمثل المصدر الرئيسي للتشريع في القانون الوضعي المصري ، وأرفقت تحفظها بالاتفاقية .

وقد نص مشروع القانون المعروض على حظر التبني التزاماً بأحكام الشريعة الإسلامية واستعاض عنه بنظام الأسر البديلة للاهتمام باللقطاء والمحرومين من الرعاية الأسرية )

ثامنا : حماية الطفل المعاق :

أشارت الاتفاقية إلى العمل على وجوب تمتع الأطفال المعاقين عقلياً أو جسدياً بحياة كاملة وكريمة في ظروف تكفل لهم كرامتهم وتعزز اعتمادهم على النفس وتيسر مشاركتهم الفعلية في المجتمع وتقدم لهم المساعدات اللازمة مجانا وتضمن حصولهم على التعليم والتدريب والرعاية الصحية وإعادة تأهيلهم للعمل المناسب لتحقيق الاندماج الاجتماعي لهؤلاء الأطفال .

تاسعاً : حق الطفل في الرعاية الصحية :

التأكيد على تمتع الطفل بأعلى مستوى من الرعاية الصحية مع بذل قصارى الجهد في خفض نسبة الوفيات للرضع والأطفال ومكافحة الأمراض وسوء التغذية وتوفير الأغذية الكافية والحياة النظيفة النقية مع الاهتمام بالحوامل وتزويد الوالدين بالمعلومات الأساسية المتعلقة بصحة الطفل وتغذيته ومزايا الرضاعة الطبيعية والوقاية من الحوادث والاهتمام لتطوير الرعاية الصحية الوقائية

عشراً : الحق في التعليم :

إعمال مبدأ تكافؤ الفرص في التعليم مع الالتزام بجعل التعليم الابتدائي الزامياً ومجانا للكافة مع ضرورة تطوير التعليم الثانوي سواء العام أو المهني وتوفير المعلومات التربوية والمهنية للجميع وجعل التعليم العالي متاحاً للجميع على أساس القدرات، والتأكيد على تحقيق أهداف التعليم ، وبصفة أساسية في تنمية شخصية الطفل ومواهبه وقدراته العقلية والبدنية واحترام لغة الطفل وهويته الثقافية وقيمه الوطنية واحترام حقوق الإنسان وحريته واحترام البيئة الطبيعية .

وتشير اللجنة في هذا الصدد إلى أن المشرع المصرى كان سباقا في تقنين حقوق الطفل فى الدستور والتشريعات المختلفة التي عنيت بمسائل الطفولة والأمومة

فلسفة مشروع القانون ومنهجه

رغبة من الدولة في تكريس وتقنين المبادئ والأهداف التي تضمنها وثيقة إعلان عقد حماية الطفل المصري ورعايته، والتي تواكب صدورها مع الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل وإنشاء المجلس القومي للطفولة والأمومة ، فقد رأت إصدار قانون خاص بالطفل. ولما كانت جميع المسائل المتعلقة بالطفولة والأمومة متناثرة بين عدة قوانين مختلفة لا يوجد بينها انسجام تشريعي ، يتضمن كل منها عرضا بعض الأحكام التي تمس الطفل والأم ، ومنها على سبيل المثال لا الحصر قانون مزاولة مهنة التوليد ، قانون دور الحضانة ، قانون تأهيل المعوقين ، قانون العمل ، قانون التعليم ، قانون المرور ، قانون الأحداث ، قانون الأحوال الشخصية وغيرها الكثير مما يجعل التعرف على هذه القواعد أمراً عسيراً وشاقاً سواء على المواطن العادي أو القاضي المتخصص أو المحامي وعلى كل ذي صاحب شأن ، فقد رأى المشرع إعداد مشروع قانون الطفل المعروض جمع فيه مختلف القواعد والأحكام ، وبالتالي يصبح في مصر ولأول مرة في تاريخها قانون متكامل يسمى قانون الطفل يتضمن كافة الأحكام والحقوق الخاصة بالطفل بدءا من حقوقه وهو ما زال جنينا في بطن أمه إلى أن يكبر ويصبح قادراً على تحمل المسئولية .

ومن ثم فقد عني مشروع القانون المعروض بكافة ما للطفل من حقوق ، وما على كل الأطراف المختلفة المسئولة عن تنشئته ورعايته من التزامات ، سواء فيما يتعلق بمجال الرعاية الصحية المقررة للأطفال منذ ولادتهم وتطعيمهم وتحصينهم وتغذيتهم ، أو في مجال الرعاية الاجتماعية في ظل الأسرة ودور الحضانة والرعاية البديلة والمؤسسات الإيوائية للأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية ، أو ما يمكن أن يقدم لهم من رعاية في نوادي الطفل ، أو ما يتعلق بحمايتهم من أخطار المرور ، أو ما يمكن أن يقدم لهم من خدمات في مجال الرعاية التعليمية ورياض الأطفال ومراحل التعليم الأخرى لتنمية شخصية الطفل ومواهبه وقدراته العقلية والبدنية ، أو في مجال رعاية الطفل العامل والأم العاملة ، أو في مجال الطفل المعاق وتأهيله والعمل على حمايته من كل ما من شأنه إعاقته وذلك تيسيراً لاندماجه ومشاركته في المجتمع ، أو في مجال الرعاية الثقافية للطفل في شتى مجالات الأدب والموسيقى والمعرفة واندماجها بقيم المجتمع في إطار التراث الإنساني ومقومات التقدم التقني العلمي الحديث ، ولتتحقق بذلك فلسفة مشروع القانون المتمثلة في تحقيق التنمية الشاملة للطفل المصري على أساس حضارية  صحيحة من خلال تشريع كامل يتناول كل المسائل المتعلقة بالطفل من ناحية ، ووضع وثيقة إعلان عقد حماية الطفل المصري والاتفاقية الدولية لحقوق الطفل موضع التنفيذ من ناحية أخرى

ونظراً لأن كل الأحكام والنصوص المتعلقة بالطفولة والأمومة قد جاءت متبعثرة في العديد من التشريعات - كما سبق القول - فقد انتزعت هذه النصوص والأحكام من هذه التشريعات وجمعت في مشروع القانون المعروض .

ووضع بعض هذه الأحكام بنصها دون أن يتناولها أي تعديل والبعض الآخر ظل الحكم كما هو ولكن ورد تعديل في صياغة لكى يتواءم مع باقي الصياغة التي اتسم بها مشروع القانون بحيث نسيجا تشريعياً واحداً . وهناك نوع ثالث من النصوص تم تعديلات على الحكم ذاته ، كما استحدث المشرع بعض الأحكام التي خلت منها التشريعات القائمة .

هذا وقد التزم المشروع فيما تناوله من أحكام بتعهدات مصر والتزاماتها الناشئة عن انضمامها لبعض الاتفاقيات الدولية ومن الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل (نوفمبر ۱۹۸۹) ، عدا ما تحفظت عليه مصر رسمياً من نصوص خاصة بالتبني ، كما سبقت الإشارة .

أولاً : أهم الأحكام التي تناولها مشروع القانون

لقد صيغ مشروع القانون في ١٥٩ مادة مندرجة تحت تسعة أبواب بالإضافة إلى مادتين للإصدار ، وذلك على النحو الآتي :

الباب الأول خاص بالأحكام العامة ، وقد تناولها المشروع في ثماني مواد ( ۱ - ۸ ) تضمنت ما يأتي :

- إن تكفل الدولة حماية الطفولة والأمومة ، ورعاية الأطفال والعمل على تهيئة الظروف المناسبة لتنشئتهم تنشئة متكاملة ، صحيا واجتماعياً وتعليميا وثقافيا وروحيا في اطار من الحرية والكرامة الإنسانية ليكونوا مواطنين صالحين قادرين على الإسهام في بناء بلدهم

- تحديد سن الطفل بما لا يجاوز ثماني عشرة سنة ميلادية

- أن تكون لمصالح الطفل الأولوية في جميع القرارات أو الإجراءات المتعلقة بالطفولة أيا كانت الجهة التي تصدرها أو تباشرها

- النص ولأول مرة في التشريع المصري على عدم توثيق عقد الزواج إلا بعد فحص الراغبين فيه طبيا للتحقيق من خلوهم من الأمراض ، وذلك للحد من حالات الإعاقة والتخلف التي تصيب الأطفال وتؤثر على حياتهم أو قدرتهم نتيجة العوامل الوراثة أو إصابة أي من الولدين أو كليهما بأمراض معدية أو وراثية . وأنيط بوزير الصحة بالاتفاق مع وزير العدل إصدار القرار الخاص بتحديد الأمراض التي من شأنها التأثير على الطفل مستقبلا ، كما نص على معاقبة من يتخلف من الزوجين عن الفحص بالحبس لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين

- تضمن مشروع القانون النص على حظر التبني أو نسب الطفل لغير والديه وذلك إعمالا لأحكام الشريعة الإسلامية

- عدم تسجيل اسم الطفل إذا كان فيه تحقير أو مهانة لكرامته أو منافيا للعقائد الدينية ، وعلى أن يكون هذا الاسم مميزا له وأن يتم تسجيله عند الميلاد في سجل المواليد ، وكذلك حق الطفل في أن تكون له جنسية وفقا لقانون الجنسية المصري ، وذلك تلافيا لحالات انعدام الجنسية التي يتعرض لها الطفل نتيجة تنازع قوانين الجنسية ، وكذلك تمتع الطفل بكافة الحقوق الشرعية مثل حق الرضاعة والحضانة والمأكل والملبس والمسكن ، وغير ذلك من الحقوق التي تقررها قوانين الأحوال الشخصية وفقا للشريعة الإسلامية الغراء .

الباب الثاني يتناول هذا الباب ( في المواد من ٩ الى ۳۳ ) الرعاية الصحية للطفل ولما كان ميلاد الطفل هو أولى خطواته نحو الحياة فقد أولت نصوص هذا الباب عناية خاصة لمزاولة مهنة التوليد ضمانا لسلامة الطفل والأم معا ، حيث حظرت ممارسة مهنة التوليد على غير الأطباء - إلا لمن كان مرخص لهم بذلك بالشروط والضمانات المنصوص عليها في المشروع وعلى أن يلتزم المولد في مباشرة مهنته بالواجبات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة

- وكذلك مساءلة المرخص له بمزاولة مهنة التوليد تأديبياً أمام مجلس تأديب ينشأ في كل محافظة إذا خالف الواجبات التي تتطلبها عملية التوليد أو عند وقوع خطأ أو إهمال في مباشرة هذه العملية، وحرصا من المشرع على ضمان سلامة مزاولة مهنة التوليد فقد أجاز المشروع في المادة ( ۱۳ ) منه لوزير الصحة شطب اسم المرخص له بمزاولة المهنة من السجل المعد لذلك إذا ثبت أنه أصبح في حالة صحبة لا تسمح له بمزاولة مهنته وذلك بناء على تقرير يقدم من الإدارة الصحية المختصة .

- وضماناً لحدية مزاولة مهنة التوليد فقد عاقب المشروع كل من زاول المهنة بالمخالفة لأحكام هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين

- أولى المشروع عناية خاصة لقيد المواليد حيث أوجب التبليغ عن المولود وحدد الأشخاص المكلفين بالتبليغ في حالة الميلاد أو في حالة الوفاه فأوجب على والد الطفل أو من حضر الولادة أو المختصين في المؤسسات والمستشفيات أو الأماكن التي حدثت بها الولادة الإبلاغ عن المواليد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ حدوث الولادة ، ويكون ذلك لمكتب الصحة الذي حدثت به واقعة الميلاد أو للجهات التي يحددها وزير الصحة في حالة عدم وجود مكتب صحة . وفي جميع الأحوال يجب على الطبيب أو المرخص له بمزاولة مهنة التوليد إخطار مكتب الصحة أو الجهة الصحية خلال ثلاثة أيام من تاريخ الولادة ، فضلا عن البيانات التي يشملها التبليغ عن المولود ، ومن أهمها نوع المولود واسمه ولقبه وديانته ومحل إقامته ، وعلى أن يقوم أمين السجل المدني بتحرير شهادة الميلاد على النموذج المعد لذلك وتسليمها دون رسوم إلى رب الأسرة .

- عني المشروع في المادة ( ۲۰ ) منه بحالة وفاة الطفل قبل التبليغ عن مولوده حيث أوجبت التبليغ عند الولادة ثم عند الوفاة أما إذا ولد ميتا عند الشهر السادس من الحمل فيكون التبليغ مقصوراً على الوفاة . وتناولت المادة ( ۲۱ ) من المشروع تنظيم الإبلاغ عن الولادات التي تقع أثناء السفر إلى الخارج .

- نظمت المادة ( ۲۲ ) من المشروع حالات العثور على الأطفال حديثي الولادة والجهات التي يسلمون إليها وطريقة إثبات هذه الحالات في دفتر قيد المواليد .

كما نظمت المادة ( ۲۳ ) حالات قيد الطفل غير الشرعي

- تناولت المادة ( ٢٤ ) النص على الحالات التي يحظر فيها على أمين السجل المدني ذكر اسم الوالد أو الوالدة أو كليهما إذا كان أحد الوالدين من المحارم أو إذا كانت الزوجة متزوجة أو كان المولود من غير زوجها ولو طلب منه ذلك ، حتى لا يتأذى الطفل على المدى البعيد في سمعته أو سمعة والديه .

- نصت المادة ( ٢٥ ) على الجزاء الجنائي الذي يوقع على مخالفة أحكام المواد ۱٥ ، ۱۷ ۲۰۰ ، ۲۱ وهي التي تتناول النص عن المدة التي يجب التبليغ عن المولود خلالها والأشخاص المكلفين بالتبليغ وكذلك التبليغ عند وفاة المولود ، أو التبليغ في حالة حدوث الولادة عند السفر وقد حدد هذا الجزاء بما لا يقل عن عشرة جنيهات ولا يجاوز مائة جنيه .

بينما تعاقب المادة ( ٢٦ ) من يدلى عمدا ببيانات غير صحيحة عند التبليغ عن المولود بالحبس والغرامة .

- نظم المشروع في الفصل الثالث من الباب الثاني منه الأحكام الخاصة بتطعيم الطفل وتحصينه دون مقابل من الأمراض المعدية ، فأوجب تقديمه لأحد مكاتب الصحة أو الوحدات الصحية وفقا للنظم والمواعيد التي يحددها وزير الصحة . كما عاقب من يتخلف عن القيام بذلك بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تزيد على مائة جنيه .

- تضمن المشروع في الفصل الرابع من الباب الثاني ( المواد ۳۰ ۳۱۰، ۳۲ ) استحداث نظام البطاقة الصحية للطفل لتكون هذه البطاقة مرأة صادقة لتطور الحالة الصحية للطفل حتى نهاية مرحلة الطفولة على أن يصدر بتنظيم هذه البطاقة وتحديد بياناتها قرار من وزير الصحة ، وتستخرج من مكتب الصحة الذي يقع في محل إقامة الطفل ويقدم والد الطفل ، وتقدم هذه البطاقة مع أوراق التحاقه بمرحلة التعليم الأساسي وتحفظ بالملف المدرسي للطفل المتابعة الحالة الصحية طوال مراحل دراسته ، ويصدر وزير الصحة قراراً بتنظيم ومواعيد الفحص الدوري للطفل بالمدرسة .

- عني المشروع في المادة ( ۳۳ ) الوارد في الفصل الخامس الباب الثاني بغذاء الطفل ، فحظر إضافة أية مواد ملونة أو أية إضافات غذائية أخرى إلى الأغذية والمستحضرات المخصصة للرضع والأطفال إلا إذا كانت مطابقة للشروط والأوضاع التي بتحديدها قرار من وزير الصحة ، وأن تكون الأغذية والمستحضرات الخاصة بالطفل خالية من المواد الضارة بالصحة ، ومن حظر تداولها أو الإعلان عنها إلا بعد تسجيلها والحصول على ترخيص بتداولها

وأوجب المشروع توقيع العقوبة على من يخالف ذلك والغرامة ومصادرة المواد والأغذية وأدواتها .

الباب الثالث: ويتضمن الأحكام الخاصة بالرعاية الاجتماعية ويتناول في المواد ( من ٣٤ إلى ٤٨ ) الأحكام الخاصة بدور وتعريفها والشروط الواجب توافرها في دور الحضانة ، وقد أوكلت لوزارة الشئون الاجتماعية مهمة الإشراف والرقابة عليها وعرفت هذه الدور بأنها كل مكان مناسب للأطفال الذين لم يبلغوا سن السابعة وحددت الأهداف التي تعمل على تحقيقها والمبادئ الأساسية لنشاطها وإجراءات الحصول على التراخيص من السلطة المختصة لإدارة هذه الدور ، وإثبات الشخصية الاعتبارية لها ومصادر تمويلها واعتبارها أموالا عامة في تطبيق أحكام قانون العقوبات كذلك اعتبار دفاترها وسجلاتها أوراقا رسمية ، فضلاً عن الشروط الواجب توافرها فيمن يرخص له بإنشاء دور الحضانة .

- كما نص على أن ينشأ بقرار من وزير الشئون الاجتماعية محافظة لجنة تسمى لجنة شئون دور الحضانة برئاسة المحافظ أو ينيبه للبت في تظلمات أصحاب الشأن برفض الترخيص بإنشاء الحضانة أو غلقها أو اقتراح وقف صرف الإعانة المقررة لها .

- وقد حدد مشروع قانون العقوبات الرادعة لمن يخالف هذه الأحكام وحددت المواد من (٤٩ إلى ٥٣) من المشروع الأحكام الخاصة الرعاية البديلة التي تهدف إلى توفير الرعاية الاجتماعية والنفسية والصحية والمهنية للأطفال الذين جاوزت سنهم سنتين والذين حالت ظروف دون أن ينشأوا في أسرهم الطبيعية وذلك لتربيتهم تربية سليمة وتعويضهم عما فقدوه من عطف وحنان ، وكذلك الشروط الواجب توافرها الأسرة البديلة ، فضلا عن العناية بنادي الطفل الذي يرعى الطفل من سن السادسة إلى الرابعة عشرة ، رعاية اجتماعية وشغل أوقات فراغه بالوسائل والأساليب التربوية السليمة

- وتناولت المادة (٥٢) من المشروع تعريف بمؤسسة الرعاية الاجتماعية والتي يصدر بتحديد نشاطها وأهدافها قرار من وزير الشئون الاجتماعية .

- وحددت المادة (٥٣) الأطفال الذين لهم حق الحصول على معاش شهري من وزارة الشئون الاجتماعية وفقاً لأحكام قانون الضمان الاجتماعي .

- وعنيت المواد من ( ٥٤ إلى ٥٦ ) من المشروع بالأحكام الخاصة بحماية الطفل من أخطار المرور حيث حظر مشروع القانون منح الطفل دون الثمانية عشر عاما ترخيص قيادة مركبة آلية ، كما حظر قيام الطفل بقيادة آية مركبة آلية في هذه السين ، وعاقبت من يخالف ذلك بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تزيد على مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين

- كما حظر على الطفل دون الثمانية أعوام قيادة دراجات الركوب في الطريق العام مع مسائلة ستولي أمر الطفل عما ينجم عن ذلك من أضرار والزام مؤجري دراجات الركوب بعدم تأجيرها لمن هم دون هذه السن وإلا كانوا مسئولين عما ينجم عن ذلك من أضرار الغير والطفل نفسه .

الباب الرابع : ويتناول الأحكام الخاصة بتعليم الطفل ويشتمل على المواد من ( ٥٧ إلى ٦٧ ) وقد أحال إلى قانون التعليم بتنظيم الأحكام التفصيلية تمشياً مع الهدف من إصدار قانون التعليم ، حيث نصت المادة (٥٧) من المشروع على أن الهدف من تعليم الطفل هو تكوينه علمياً وثقافياً وروحيا وتنمية شخصيته ومواهبه وقدراته العقلية والبدنية ، كما نصت المادة على تأكيد مجانية التعليم في المدارس الحكومية .

- وتضمنت المادة (٦٣) تحديد مراحل التعليم المختلفة . وحددت المواد (٦٤) ، (٦٥) ، (٦٦) أهداف كل مرحله من مراحل التعليم ، وأحال المشروع إلى قانون التعليم لتحديد مدة الدراسة في كل مرحلة من هذه المراحل ، ولما كانت مرحلة رياض الأطفال التي تسبق مرحلة ما قبل التعليم الأساسي الإلزامي تحتاج إلى رعاية خاصة لتنشئة الأطفال تنشئة تربوية سليمة وتهيئتهم للالتحاق بمرحلة التعليم الأساسي ، فقد تناول المشروع في المادة ( ٦١ ) رياض الأطفال وقام بتحديد ماهية هذه الدور وأهدافها وعرفها بأنها كل مؤسسة تربوية للأطفال قائمة بذاتها وكل فصل أو فصول ملحقة بمدرسة رسمية وتقوم على الأهداف المنصوص عليها

- وتضمنت المادة (٦٢) من المشروع إخضاع رياض الأطفال لخطط وبرامج وزارة التعليم ولإشرافها الإداري والفني حتى يتحقق الغرض من إنشاء هذه الدور ، وقد راعي المشرع في المشروع المرونة في التشريع وذلك بالتركيز على الأحكام العام وترك التفاصيل للقرارات التنفيذية ، حيث عهد بتحديد مواصفات رياض الأطفال وكيفية إنشائها وتنظيم العمل بها وشروط القبول ومقابل الالتحاق بها إلى قرار يصدر من وزير التعليم .

- حرص المشروع في الباب الخامس منه ( المواد من ٦٨ إلى ۷۸ ) على جمع الأحكام المتعلقة بالطفل والأم العاملة والواردة في بعض القوانين ووضعها في قانون واحد ، فقد رؤى نقل أحكام تشغيل الأحداث الواردة في الفصل الثاني من الباب السادس من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ۱۳۷ لسنة ۱۹۸۱ ، وكذلك ما ورد في الفصل الثالث من هذا القانون خاصا بالأم العاملة من أحكام وقواعد الرعاية طفلها ، فضلا عما ورد في قانوني نظام العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام الصادرين بالقانونين رقمي ٤٧ و ٤٨ لسنة ١٩٧٨ إلى هذا المشروع مع إجراء بعض تعديلات دعت الحاجة إليها ، وبهدف تحقيق رعاية أكثر للطفل العامل والأم العاملة ، وأهم هذه التعديلات ما يلى :

۱ - رفع سن تشغيل أو تدريب الطفل إلى أربع عشرة سنة بدلا من اثنتي عشرة سنة كما تقضى المادة ( ١٤٤ ) من قانون العمل ، وذلك حتى يتفق الحد الأدنى لسن تشغيل الأطفال مع نهاية فترة التعليم الأساسي الإلزامي كما يقضى بذلك قانون التعليم الصادر بالقانون رقم ۱۳۹ لسنة ۱۹۸۱ ، وأجاز الترخيص بتشغيل الأطفال من سن اثنتي عشرة إلى أربع عشر سنة في بعض الأعمال التي لا تضر بصحتهم أو نموهم أو المواظبة على الدراسة ، مثل أعمال الفلاحة الموسمية لجمع بعض المحاصيل وذلك بناء على قرار من المحافظ المختص ، وهذا الحكم يتمشى مع نص البند (۱) من المادة السابعة من الاتفاقية رقم ٣٨ لسنة ۱۹۷۳ بشأن الحد الأدنى لسن الاستخدام الصادرة عن منظمة العمل الدولية .

2 - إسباغ الحماية القانونية على طفل الريف أسوة بطفل المدينة ، وذلك على خلاف ما ورد في أحكام الفصل الثاني من الباب السادس من قانون العمل الخاص بتشغيل الأحداث، الذي يقصر حمايته على طفل المدينة من حيث تحديد الحد الأدنى لسن التشغيل أو التدريب والحد الأقصى لساعات العمل وحظر مزاولتهم لبعض الأعمال والمهن والصناعات دون حماية طفل القرية مما أدى إلى استغلاله وذلك باستخدامه في العمل في سن مبكرة ، ويتفق المشروع في ذلك مع أحكام المادة ۳۳ من اتفاقية حقوق الطفل الصادرة عن الأمم المتحدة عام ۱۹۸۹ ، وهذه الحماية لا تمنع الأبناء من مساعدة ذويهم في العمل بأراضيهم دون مقابل

3 - حظر تشغيل الطفل أكثر من ست ساعات عمل في اليوم أو تشغيله ساعات عمل إضافية

٤ - حق العاملة في الدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص في إجازة وضع مدتها ثلاثة أشهر بعد الوضع بأجر كامل ، ولثلاث مرات طوال مدة خدمتها

- وحق العاملة في الحصول على أجازة بدون أجر لمدة سنة لرعاية طفلها ولمدة ثلاث مرات طوال مدة خدمتها .

5 - إلزام صاحب العمل الذي يستخدم مائة عاملة فأكثر في مكان واحد بإنشاء دار للحضانة لرعاية أطفال العاملات .

عاقب المشروع من يخالف الأحكام الخاصة برعاية الطفل العامل والأم العاملة بالغرامة التي لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه

الباب السادس: ويتناول الأحكام الخاصة برعاية الطفل المعاق وتأهليه ( المواد من ۷۹ الى ۹۰) وذلك استجابة لمبادئ الشريعة الإسلامية وتمشياً مع ما دعت إليه اتفاقية الأمم المتحدة بشأن حقوق الطفل ، وما ورد بالإعلان الخاص بحقوق المعاقين الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر عام ١٩٧٥ ، وما نص عليه الميثاق الإفريقي لحقوق الأنسان الذى وافقت عليه مصر في ١٩٨١/١١/١٦ والزم الدولة كفالة حماية الطفل من كل عمل من شأنه إعاقة تعليمه أو الإضرار بصحته أو بنموه البدني أو العقلي أو الروحي أو الاجتماعي ، وأن يتمتع الطفل المعاق برعاية خاصة تنمى اعتماده على نفسه ، وحقه في التأهيل دون مقابل والزام مكاتب القوى العاملة بمعاونة الأطفال المعاقين المقيدين لديها في الالتحاق بالأعمال التي تلائم أعمارهم وقدراتهم . كما أوجب المشروع إنشاء صندوق لرعاية الأطفال المعاقين وتأهيلهم ، تكون له الشخصية الاعتبارية .

الباب السابع : وقد عنى بثقافة الطفل ( في المواد من ۹۱ الى ۹۷ ) وذلك لتنمية الرغبة لديه في الأقبال على فروع الثقافة المختلفة وتذوقها والاستفادة منها حتى ينمو وهو مدرك لما تقدمه له الحضارة من أسباب التقدم ، وأوجب على الدولة أن تكفل إشباع حاجات الطفل الثقافية في شتى مناحيها في إطار التراث الإنساني والتقدم العلمي الحديث مع إجازة إنشاء مكتبات للطفل في الأحياء الأماكن العامة وكذلك النوادي الثقافية

- كما نص على حظر نشر المطبوعات أو المصنفات الفنية المرئية أو المسموعة التي تخاطب الغرائز أو تزين السلوك المخالف لقيم المجتمع ، وذلك بهدف حماية الأطفال من الانحراف ، وعقاب من يخالف ذلك .

- كذلك على المشروع بنقل الأحكام الواردة في القانون رقم ٤٢٧ لسنة ١٩٥٤ في شأن منع الأحداث من دخول السينما وما يماثلها لمشاهدة ما تعرضه من الأشرطة إلى نص المادتين ٩٤ ، ٩٥ منه ، مع زيادة قيمة الغرامة لتتناسب مع معدلات الأسعار السارية الآن عما كانت عليه عند تطبيق القانون المشار إليه مع تقرير الردع الواجب للمخالفين .

- كفل المشروع في الباب الثامن منه في المواد ( من ٩٨ إلى ١٤٦ ) الرعاية الجنائية للطفل ، وذلك أخذا بالاتجاهات العلمية الحديثة ، لوقايته من خطر الانحراف والجناح وإصلاح سلوكه وتقويمه والبعد به عن شبهات الأجرام ومظانه ، حيث أن الطفل لا يطرق باب الإجرام لشر متأصل في نفسه ، وإنما يكون في الغالب ضحية الظروف الاجتماعية والبيئية المحيطة به والتي قد تؤدي إلى وقوعه في الجريمة ، مما يتعين أن يعامل الطفل بأساليب الإصلاح والوقاية أكثر مما يعامل بالأساليب الجنائية التي تتضمن معنى الإيلام والعقاب ، وذلك أخذا بالنظرية العلمية المعروفة وهي نظرية الخطورة الاجتماعية

ومسايرة لهذا عني المشروع برسم أبعاد هذه الرعاية وتحديد نطاقها ووضع ضوابطها الموضوعية والإجرائية ، ومنها :

1 - عدم إقامة الدعوى الجنائية على الطفل الذي لم يبلغ سبع سنين ميلادية كاملة ، حيث إن الطفل في هذه المرحلة السنية يكون عديم التمييز ، هذا صدر منه واقعة تعد جناية أو جنحة أو وجد في احد حالات التعرض للانحراف ، فإنه يواجه بتدابير إصلاحي ملائم كالتسليم أو الإيداع في إحدى المستشفيات المتخصصة ولا يلزم أن يواجه بإجراءات جنائية لأنه أحوج ما يكون إلى رعاية اجتماعية خاصة إذا لم يكن له مأوى أو عائل أو كان معوقا ذهنياً

۲ - سريان أحكام الرعاية الجنائية للأطفال على من لم يبلغ سنه ثماني عشر ميلادية وقت ارتكب الجريمة أو عند وجوده في إحدى حالات التعرض للانحراف ، حيث إن الطفل في هذه المرحلة السنية سهل استواؤه واستدراجه مما يجعله في حاجة إلى رعاية خاصة من أهله أو من المجتمع إذا افتقدها من أهله ليصبح عضوا صالحا في المجتمع .

3 - النص على حالات الخطورة الاجتماعية للطفل، وهي حالات لا تتعلق بالجرائم وإنما تسبق ارتكاب الجريمة ، ويسترشد بدلالتها للتغلب على العوامل التي تنبئ بأن هناك احتمالات كبيراً لتردى الطفل في الجريمة مستقبلا إن لم يتخذ في شأنه أسلوب التقويم والاحتراز المناسب

4 - تولى نيابة الأحداث إنذار متولى أمر الطفل المعرض للانحراف ليراقب حسن سيره وسلوكه في المستقبل

5 - إيداع الطفل المصاب بمرض عقلي أو نفسي أو ضعف عقلي يخشى منه على سلامته أو سلامة الغير إحدى المستشفيات المتخصصة وفقا لإجراءات نظمها مشروع القانون .

٦ - عدم الحكم على الطفل الذي لم يبلغ سنه خمس عشر سنة وارتكب جريمة بأي عقوبة أو تدبير مما نص عليها في قانون العقوبات اكتفاء بالتدابير السبع المحددة في المادة ۱۰۵ من المشروع بالإضافة إلى المصادرة وإغلاق المحل إذا كان لهما محل ، وهذه التدابير تهدف إلى العلاج والتربية والتهذيب والإصلاح بوسائل تنحصر في الحماية والمساعدة والرقابة ، وقد تركت الفرصة أمام القاضي ليختار منها ما يناسب حالة الطفل المطروحة عليه وفقا لسن الحدث ودرجة إدراكه وحالته البدنية والخلقية والباعث على الجريمة وغير ذلك من الظروف المحيطة به ، وقد قصد من هذا كله إتاحة الفرصة لإصلاح المحكوم عليه ومعاونته على الاندماج في المجتمع دون سلب حريته أو انتزاعه من الوسط الذي يعيش فيه ، وقد عنى المشروع في المواد من ۱۰٦ إلى ۱۱۳ بتعريف لكل من التدابير السبعة التي يحكم بها وهى - التوبيخ - والتسليم - والإلحاق بالتدريب المهني - والإلزام بواجبات معينة - الاختبار القضائي - الإيداع في إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية - الإيداع في إحدى المستشفيات المتخصصة .

- حظر توقيع عقوبات الإعدام والأشغال الشاقة بنوعيها على الطفل الذي جاوز الخامسة عشرة ولم يبلغ الثامنة عشرة ، لما لهذه العقوبات من قسوة لا تلائم بنيته ونفسيته في هذه المرحلة ، فإذا ارتكب هذا الطفل جريمة عقوبتها الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة يحكم عليه بالحبس مدة لا تقل عن عشر سنوات ، وإذا كانت العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة يحكم بالسجن وإذا كانت العقوبة الأشغال المؤقتة أو السجن يحكم عليه بالسجن مدة لا تقل عن ستة أشهر ، وإذا كانت عقوبتها السجن يحكم عليه بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ، ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم على الطفل بعقوبة الحبس أن تحكم بإيداعه إحدى المؤسسات الاجتماعية مدة لا تقل عن سنة ، وإذا ارتكب الطفل جنحة يجوز الحكم فيها بالحبس فللمحكمة أن تستبدل العقوبة المقررة لها إما بالاختبار القضائي أو الإيداع في إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية وذلك اتساقا مع مقتضى السياسة الجنائية الجديدة التي تعامل المنحرف يلائم حالته من أساليب الإصلاح والعلاج

- تجريم من ألزم برقابة الطفل وأهمل في ذلك ، وترتب عليه تعرضه للانحراف أو ارتكابه الجريمة ، وكذلك من عرض طفلاً للانحراف سواء بتدريبه على ارتكاب الجرائم أو تعريضه للانحراف بأي وجه

- عدم جواز حبس الطفل الذي لم تبلغ سنه خمس عشرة سنة حبساً احتياطيا ، وإذا كانت ظروف الدعوى تستدعى التحفظ جاز الأمر بإيداعه إحدى دور الملاحظة ، كما يجوز بدلاً من هذا الأمر بتسليم الطفل إلى أحد والديه أو لمن له الولاية عليه للمحافظة عليه ، وذلك رعاية لنفسية الطفل المتهم وحاجته إلى معاملة احتياطية خاصة ليس منها الحبس الاحتياطي مع كفالة حسن سير التحقيق

- العناية بوضع قواعد محاكمة الطفل أمام محاكم الأحداث التي تشكل في مقر محافظة وإجراءات هذه المحاكمة وطرق الطعن في الأحكام الصادرة منها ، وما أنيط بهذه المحاكم من وظيفة اجتماعية لوقاية الأحداث من الانحراف وتقويمهم وإصلاحهم

- حظر التنفيذ بطريق الإكراه البدني على الأطفال الذين لم يبلغوا من العمر ثماني عشرة سنة كاملة ، لتنافره مع طبيعة التدابير ووظيفتها .

- أن يكون تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها على الأطفال في مؤسسات عقابية خاصة يصدر بتنظيمها قرار من وزير الشئون الاجتماعية بالاتفاق مع وزير الداخلية ، حتى لا يخالط الأطفال معتادي الإجرام من الكبار مما يعرضهم للانخراط في الإجرام .

- الإحالة إلى الأحكام الواردة في قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية فيما يرد بشأنه نص مشروع القانون

على المشروع في الباب التاسع منه ( المواد من ١٤٧ إلى ١٥٩ ) بنظام تشكيل المجلس القومي للطفولة والأمومة الذي أنشئ بالقرار الجمهوري رقم ٥٤ السنة ۱۹۸۸ وتحديد اختصاصاته باعتباره ضمانة هامة لتأمين حقوق الطفل مربط الجهود التي تبذل في مجال رعاية الطفولة ببعضها البعض والتنسيق بينها وذلك بعد أن تزايد الاهتمام بالطفولة في السنوات الأخيرة على كافة المستويات الدولية والعربية والمحلية وتعددت أوجه الرعاية التي توفرها الهيئات والمنظمات الدولية والقومية والمحلية - حكومية أو أهلية - للأطفال في المجالات المختلفة ، كالصحة والتعليم والثقافة والعمل والتدريب والتأهيل وغيرها ، وهذا المجلس هو السلطة العليا التي تتولى اقتراح السياسة العامة التي يسير عليها في مباشرته لاختصاصاته ، وله اقتراح السياسة العامة في مجال الطفولة والأمومة ووضع مشروع خطة قومية شاملة الطفولة والأمومة في إطار الخطة العامة للدولة ومتابعة وتقويم السياسة العامة والخطة القومية للطفولة والأمومة والاتفاقيات والمعونات الدولية في ضوء التقارير التي تقدم للمجلس من الوزارات والهيئات المختلفة ، وغير ذلك من المسائل التي تتعلق بالطفولة والأمومة

وتمكينا للمجلس من أداء مهامه أوجب القانون على الوزارات والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية والقطاع العام تزويد المجلس بما يتصل بأعماله من بيانات أو تقارير أو بحوث وأن تزوده كذلك بتقارير دورية بشأن ما اتخذته من إجراءات لتنفيذ سياسة المجلس وبرامجه .

وقد حدد القانون جهتين للتعاون مع المجلس في القيام بمهامه هما اللجنة الفنية الاستشارية والأمانة العامة ، وقد جعل تشكيل هذه اللجنة على أساس تطوعي من عدد من الشخصيات العامة لا يزيد على عشرين عضوا ، وتختص هذه اللجنة بالمعاونة في إعداد السياسة العامة ووضع الخطة القومية الشاملة للطفولة ، ولها في سبيل ذلك تقديم التقارير والتوصيات إلى المجلس وتقديم المشورة له في تصحيح مسار المشروعات التي يجرى تنفيذها واقتراح البحوث والدراسات اللازمة في مجال الطفولة والأمومة ومراجعة التشريعات القائمة الخاصة بهما وتقديم توصيات للمجلس بشأنها وبما يتعلق بمشروعات القوانين الجديدة الخاصة بهما

كذلك جعل المشروع تعيين الأمين العام للمجلس الأعلى للطفولة والأمومة بقرار من رئيس الجمهورية على أن يعامل معاملة الوزير من حيث المرتب والبدلات ، وخوله تمثيل المجلس في صلاته بالغير وأمام القضاء وكذلك الاختصاصات المقررة الوزير بالنسبة للمجلس، ونص المشروع على أن تكون للمجلس موازنة خاصة تشمل على إيراداته ومصروفاته وكذلك تحديد الموارد الخاصة لهذا المجلس مما تخصصه له الدولة من اعتماداتها في الموازنة العامة ، وما تقدمه الجهات والمؤسسات المحلية والخارجية من مساهمات ، والهبات والمنح والمساعدات التي يقبلها المجلس ، على أن ينشئ لحصيلة هذه الموارد حسابا خاصا في أحد البنوك القطاع العام التجارية

ثانياً : التعديلات التي أدخلتها اللجنة على مواد مشروع القانون

وعلى ضوء مناقشات السادة الأعضاء التي دارت حول مشروع القانون والإيضاحات والبيانات التي أدلى بها السادة مندوبو الحكومة ، فقد رأت اللجنة إدخال بعض التعديلات وإضافة بعض الأحكام الجديدة إلى مواد المشروع بقانون ، الأحكام الصياغة وضبطها ، ومن أهم هذه التعديلات ما يلى :

۱ - عدلت اللجنة صياغة المادة (1) بحيث يكون نصها كالآتي :

تكفل الدولة حماية الطفولة والأمومة ورعاية الأطفال كما تعمل جاهدة على تهيئة الظروف المناسبة لتنشئتهم التنشئة الصحيحة من كافة النواحي » .

مع حذف باقي المادة كما وردت في مشروع القانون وذلك اتساقا مع حكم المادة (۱۰) من الدستور

۲ - رأت اللجنة حذف كلمة « سنة » الواردة في الفقرة الأولى من المادة (۲) باعتبارها تزايد لا لزوم له وأضافت إلى عجز الفقرة المالية عبارة « فإذا لم يوجد قدر سنه بواسطة خبير » ، وذلك لتقدير السن بواسطة خبير عند عدم وجود المستند الدال على تحديد السن .

- حذفت اللجنة من الفقرة الثانية من المادة (٤) عبارة « على مخالفة أحكام الفقرة السابقة » . وحلت محلها عبارة « من يخالف حكم الفقرة السابقة » وذلك لأن هذه الفقرة لم تتضمن سوى حكم واحد

٤ - عدلت اللجنة صياغة المادة (۹) بحيث يكون نصها كالآتي :

لا يجوز لغير الأطباء البشريين مزاولة مهنة التوليد ، إلا لمن كان اسمه مقيداً بسجلات المرخص لهم بمزاولة هذه المهنة

ويصدر قرار من وزير الصحة بتنظيم هذه السجلات والشروط الواجب توافرها فيمن يقيد فيها » . وقد تم إجراء هذا التعديل لتكون المادة أكثر إحكاماً في الصياغة

5 - عدلت اللجنة نص الفقرة الأولى من المادة (۱۰) لترتيب أحكامها وفقا لشروط إجراءات القيد في سجلات مزاولة مهنة التوليد واندمجت معها الفقرة الثانية حيث أنهما يتناولان حكما واحداً .

وبناء عليه فقد أصبح نص هذه الفقرة كالآتي :

على من رخص له بمزاولة مهنة التوليد أن يبلغ وزارة الصحة خطاب موصى عليه بأي تغيير دائم في محل إقامته خلال ثلاثين يوما من تاريخ هذا التغيير وإلا جاز لوزارة الصحة شطب اسمه من السجل المعد لذلك بعد خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بخطاب موصى عليه في آخر عنوان معروف له » . وأبقت اللجنة على الفقرة الثالثة كما وردت في المشروع على أن تكون فقرة ثانية لذات المادة .

٦ - عدلت اللجنة صدر الفقرة الأولى من المادة (۱۱) لتبدأ بعبارة « على من رخص له » بدلا من عبارة « على كل من رخص له » وذلك إحكاما للصياغة ، كما عدلت الفقرة الثانية من نفس المادة بحذف عبارة « القطاع العام وقطاع الأعمال العام ، حيث إنه من غير المتصور أن يكون من يزاول مهنة التوليد من العاملين في هذين القطاعين، وتم تعديل هذه الفقرة على النحو التالي :

يشكل بقرار من المحافظ مجلس بالمحافظة لتأديب المرخص لهم بمزاولة مهنة التوليد من غير العاملين بالجهاز الإدارى للدولة برئاسة مدير الشئون الصحية المختص وعضوية طبيب من قسم رعاية الأمومة والطفولة وأحد أعضاء الشئون القانونية بالمديرية وممثل النقابة مهنة التمريض » .

كما استبدلت اللجنة كلمة ، حرمانه » بدلا من ، وقفه ، ذلك لأن الوقف يعني العقوبة التأديبية واستكمالاً لذلك حددت اللجنة مدة الحرمان من مزاولة المهنة بمدة لا تزيد على سنه حيث أن هذا الحكم لم يرد دون تحديد مدة الحرمان .

- عدلت اللجنة صياغة صدر الفقرة الأولى من المادة (۱۲) بحيث تبدأ الفقرة بعبارة « لمن رخص له ، بدلا من « يجوز للمرخص له ، وذلك إحكاما للصياغة كما اضافت اللجنة عبارة : احدهما مدير عام الشئون القانونية : إلى تشكيل المجلس المنصوص عليه فى الفترة الثانية من نفس المادة، وذلك حتى يكون من بين أعضاء المجلس من له خبرة بالشئون القانونية

- عدلت اللجنة المادة (۱۳) من المشروع ، حيث جعلت عبارة « بناء على تقرير من الإدارة الصحية ، الواردة في نهاية هذه المادة في صدرها للتأكيد على أن شطب اسم المرخص له بمزاولة المهنة لا يكون إلا بناء على هذا التقرير لتوفير الضمانة الكافية عند توقيع الجزاء

- زادت اللجنة الغرامة الواردة بالمادة (١٤) من المشروع بحيث يكون حدها الأدنى مائتي جنيه وحدها الأقصى خمسمائة جنيه ، وذلك لتكون العقوبة أكثر تأثيرا وردعا عما جاء به مشروع القانون

١٠ - أجرت اللجنة تعديلا جوهريا على نص المادتين " ١٥ ، ١٦ " حيث تم ادماجهما في مادة برقم " ١٥ على النحو التالي :

" يجب التبليغ عن وقائع الميلاد على النموذج المعد لذلك خلال خمسة عشر يوما من حدوث الواقعة

ويكون التبليغ إلى مكتب الصحة الذي حدثت بدائرته واقعة الميلاد ، والا في الجهة الصحية التي يحددها وزير الصحة بقرار منه إلى العمدة أو الشيخ في غيرها من الجهات ، وعلى الجهات الصحية أو العمدة أو الشيخ إرسال التبليغات إلى مكاتب الصحة التي يتبعها كل منهم خلال سبعة أيام من تاريخ تلقى التبليغ .

وعلى مكتب الصحة أو الجهة الصحية إرسال التبليغات إلى مكتب السجل المدني المختص خلال ثلاثة أيام من تاريخ تبليغها وقيدها في سجل المواليد " .

وقد أخذت اللجنة في التعديل بما ورد في المادتين ۱۹ ، ۲۲ من القانون رقم ١٤٣ لسنة ۱۹۹٤ بشأن الأحوال المدنية حيث أن نصوص هاتين المادتين أكثر إحكاما . هذا وقد استتبع هذا التعديل تعديل في ترقيم باقي المواد

۱۱ - أضافت اللجنة بندا جديدا تحت " ثانيا : والدة الطفل " الوارد بالمادة (١٦) من مشروع القانون والخاص بتحديد الأشخاص المكلفون بالتبليغ عن الولادة

، كما عدلت البند " خامسا " من هذه المادة بحيث يكون نصها كالآتي " مديرو المستشفيات والمؤسسات العقابية ودور الحجر الصحي وغيرها من الأماكن التي تقع فيها الولادات وأضافت عبارة أو الشيخ إلى البند سادسا الخاص بالعمدة ليصبح الشيخ من الأشخاص المكلفون بالتبليغ عن واقعة الميلاد ، وأبقت على باقي المادة كما وردت في المشروع بعد تعديل صياغتها

۱۲ - قدمت اللجنة عبارة " بغير رسوم " الواردة في أخر المادة (۱۸) بمشروع القانون ليتم وضعها بعد عبارة " وتسلم شهادة الميلاد " وذلك للتأكيد على أن هذه الشهادة تقدم بغير رسوم

۱۳ - استبدلت اللجنة عبارة " أقرب قنصلية مصرية " بعبارة قنصل جمهورية مصر العربية " الواردة في الفقرة الأولى من المادة (٢٥) بمشروع القانون وذلك تيسيرا في الإبلاغ عن واقعة الميلاد أثناء السفر

١٤ - أضافت اللجنة فقرة ثانية إلى المادة (۲۲) بمشروع القانون نصها كالتالي :

ولا يكون لهذا القيد حجية تتعارض مع القواعد الأخرى المقررة في شأن الأحوال الشخصية " حتى لا يكون هذا القيد حجية تتعارض مع القواعد الأخرى المقررة في قوانين الأحوال الشخصية .

١٥ - رفعت اللجنة الحد الأقصى للغرامة على من أدلى عمدا بيان غير صحيح من البيانات التي يوجب القانون ذكرها عند التبليغ عن المولود في المادة (٢٥) بمشروع القانون ، وذلك اتساقا مع ما ورد بالمادة (٦٧) من القانون رقم ١٤٣ لسنة ١٩٩٤ في شأن قانون الأحوال المدنية .

١٦ - رفعت اللجنة الحد الأدنى للعقوبة الوارد بالمادة (۲۸) بمشروع القانون لتصبح مائة جنيه والحد الأقصى مائتي جنيهاً لتكون أكثر فاعلية في الحد من مخالفة أحكام المادتين السابقتين عليها .

۱۷ - أضافت اللجنة حكما جديدا إلى الفقرة الثالثة من المادة (۳۲) بمشروع القانون بأن يكون القرار الصادر بتحديد الشروط والإجراءات الخاصة يتداول الأغذية والمستحضرات والإعلان عنها بالاتفاق مع وزير التموين وذلك بما له من سلطة رقابية على الأسواق ، كما حددت اللجنة الحد الأقصى للغرامة الواردة بالفقرة الأخيرة من هذه المادة بحيث لا تزيد على ألفي جنيه ( نظرا لأن مشروع القانون جاء خلوا من تحديد الحد الأقصى للغرامة

۱۸ - عدلت اللجنة صياغة المادة (۳۳) بمشروع القانون بحيث يكون نصها كالتالي :

يعتبر دارا للحضانة كل مكان مناسب يخصص لرعاية الأطفال الذين لم يبلغوا سن السادسة . وتخضع دور الحضانة لإشراف ورقابة وزارة الشئون الاجتماعية طبقا لأحكام هذا القانون " وذلك أحكما للصياغة.

۱۹ - استبدلت اللجنة كلمة " حسن " بكلمة " محمود " الواردة في البند (۳) من المادة (٣٦) بمشروع القانون ، وتشير اللجنة إلى أن المواد المنصوص عليها في البند (۲) من هذه المادة وهى المواد (۲۸۳) ، (٢٨٤) ، ( ٢٨٥ ) (٢٨٦) ، (٢٨٧) ، (۲۹۲) من قانون العقوبات خاصة بسرقة الأطفال وخطف البنات .

۲۰ - أضافت اللجنة في نهاية الفقرة الأولى من المادة (۳۷) عبارة " على النموذج المعد لذلك " ، وحذفت عبارة طبقا للنموذج الذي تعده الوزارة في هذا الشأن".

۲۱ - رأت اللجنة وضع عبارة " وفقا لأحكام المادة (٤٢) من هذا القانون " في نهاية المادة (٤١) بمشروع القانون وذلك للتأكيد على اختصاص لجنة شئون دور الحضانة بالنظر في المخالفات التي تقع من الدار .

۲۲ - عدلت اللجنة الفقرة الأخيرة من المادة (٤٢) بمشروع القانون ، وذلك على النحو التالي " وتفصل الأجنة فيما يعرض عليها خلال ثلاثين يوما على الأكثر وإلا اعتبر انقضاء هذه المدة دون البت قرارا بالرفض " ، وذلك حتى تلتزم اللجنة بالميعاد المحدد والبت في الطلب 

۲۳ - زادت اللجنة قيمة الحد الأدنى للغرامة الواردة في المادة (٤٧) بمشروع القانون من مائة جنيه إلى مائتي جنيه لكل من خالف أحكام الفقرة الثانية من المادة ٣٥ والمادة ٣٩ من مشروع القانون .

٢٤ - عدلت اللجنة المادة (٤٩) من مشروع القانون بحيث تم إضافة عبارة " القدرة على " إلى صدر البند (۱) منها ، مع استبدال كلمة " تتوافر " بكلمة "تكفل" الواردة في ذات البند. وكذلك تعديل نص البند (۲) من ذات المادة وذلك على النحو الآتي :

"القدرة على تحقيق أقصى أمكانية لتنمية قدرات ومهارات الأطفال العلمية والعملية والفنية مع إضافة بند جديد إلى المادة برقم 3 نصه الآتي :

- القدرة على توفير مناخ تربوي صحيح سواء داخل الأسرة البديلة أو في علاقاتها بالمجتمع الخارجي وذلك حتى تتفق الأحكام الواردة بالمادة بعد تعديلها مع ما يتغياه المشروع من رعاية بديلة للطفل .

٢٥ - زادت اللجنة الحد الأدنى للمعاش الواردة في المادة (٥٢) بشرط ألا يقل عن عشرين جنيها شهريا لكل طفل ، حتى يتلائم مع الظروف الحياتية .

٢٦ - قصرت المادة (٥٦) أهداف التعليم على الأهداف الرئيسية دون الأخذ بباقي التفاصيل التي وردت في هذه المادة ، وذلك على النحو التالي " يهدف تعليم الطفل إلى تكوينه علميا وثقافيا وروحيا وتنمية شخصيته ومواهبه وقدراته العقلية والبدنية إلى أقصى إمكاناتها وحذفت باقي المادة كما وردت في المشروع المعروض .

۲۷ - أضافت اللجنة فقرة جديدة إلى المادة (٥٧) من المشروع نصها الآتي : " ولا يجوز لصاحب العمل إعاقة الطفل أو حرمانه من التعليم " ، وذلك للتأكيد على إلزام صاحب العمل الذي يعمل لديه الطفل في القطاع الخاص بعدم حرمانه من مواصلة دراسته وتهيئة الظروف المناسبة لتنفيذ هذا الإلزام .

۲۸ - أضافت اللجنة عبارة " قبل الجامعي " إلى صدر المادة (٦٢) من المشروع وذلك لأن المقصود من مراحل التعليم في مرحلتي التعليم الأساسي والتعليم الثانوي ( العام أو الفني) وحذفت البند (۳) ن هذه المادة والخاص بالتعليم الفني المتقدم لأن مرحلة هذا التعليم تعتبر مرحلة تعليم فوق المتوسط

۲۹ - حذفت اللجنة كلمة " والتشغيل " الواردة بصدر المادة (٦٨) من المشروع والمواد التالية لها اكتفاء " بالاختصاص الأصيل لوزارة القوى العاملة وهو تنظيم العمالة وتشغيلها .

۳۰ - استبدلت اللجنة كلمة " وتستحق " بدلا من كلمة " وتمنح " الواردة بالسطر الأول من المادة (٧٥) من المشروع ، نظراً لأن كلمة " تمنح " قد يفهم منها أن تكون الأجازة بدون مرتب إجبارية لرعاية الطفل في حين أن مناط منح هذه الأجازة هي الاختيار المطلق للعاملة وفقا لظروفها الاجتماعية

كما أضافت فقرة جديدة إلى نهاية المادة تقضي بحق المرأة العاملة في القطاع الخاص الذي يستخدم أكثر من خمسين عاملا الحصول على أجازة بدون مرتب لمدة لا تتجاوز سنتين ، وذلك لرعاية الطفل

۲۱ - استبدلت اللجنة عبارة " جهة العمل " بدلاً من صاحب العمل " الواردة بصدر الفقرة الأولى من المادة (۷۷) من المشروع والخاصة بالالتزام بإنشاء دار للحضانة لكل جهة عمل تستخدم مائة عاملة فأكثر وذلك حتى يقع هذا الالتزام على عاتق الحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال والقطاع الخاص الذي يستخدم أكثر من مائة عاملة .

٣٢ - أعادت اللجنة صياغة الفقرة الأولى من المادة (۷۸) من المشروع حيث نصت " ويعاقب كل من يخالف أحكام الفصل الثاني من الباب الخامس من هذا القانون بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه جنيه " ، كما عدلت اللجنة الفقرة الثانية منها ، وذلك على النحو التالي " وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم المخالفة ، وفى حالة العود تزاد العقوبة بمقدار المثل ولا يجوز وقف تنفيذها " وذلك لضبط صياغة هذه المادة

۳۳ - حذفت اللجنة عبارة " إعاقة تعليمة " الواردة بصدر المادة (۷۹) من المشروع وذلك لنقلها من هذه المادة إلى المادة (٥٧) الواردة بمشروع القانون التي تنظم تعليم الطفل وذلك بعد تعديلها على النحو السابق بالإشارة إليه .

٣٤ - أدمجت اللجنة الفقرتين الثانية والثالثة من المادة (۸۰) من المشروع وجعلتها في فقرة واحدة ، وذلك على النحو التالي " وتؤدى الدولة خدمات التأهيل دون مقابل ، واستثناء من ذلك يجوز أن تؤديها الدولة بمقابل في الحالات والحدود التي يصدر بها قرار من وزير الشئون الاجتماعية " وذلك للتأكيد على أن الأصل العام هو أن تكون الخدمات التي تقدمها الدولة لتأهيل المعاقين بالمجان والاستثناء هو أن تكون بمقابل وفقا للشروط التي يضعها وزير الشئون الاجتماعية .

٣٥ - أدمجت اللجنة الفقرتين الأولى والثانية من المادة (۸۲) من المشروع في فقرة واحدة مع تعديل صياغتها على النحو التالي " تسلم الجهات المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من السابقة دون مقابل أو رسو شهادة لكل طفل معاق تم تأهيله ، ويبين بالشهادة المهنية التي تم تأهيله لها ، بالإضافة إلى البيانات الأخرى التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الشئون الاجتماعية " وذلك لضبط الصياغة والتأكيد على أن مثل هذه الشهادات تعطى بدون مقابل أو رسوم

٣٦ - عدلت اللجنة صياغة المادة (۸۳) الواردة بمشروع القانون وتقسيمها إلى فقرتين حيث أنها تتناول أكثر من حكم : الأول يتعلق بإجراءات قيد الأطفال المعاقين الذين تم تأهيلهم لدى مكاتب القوى العاملة ، والحكم الثاني خاص بالتزام مكاتب القوى العاملة بمعاونة الأطفال المعاقين على الالتحاق بالعمل ، من تم فقد جاء النص بعد تعديله على النحو التالي " تقوم جهات التأهيل بإخطار مكتب القوى العاملة الذي يقع في دائرته محل إقامة الطفل المعاق بما يفيد تأهيله ، وتقيد مكاتب القوى العاملة أسماء الأطفال الذين تم تأهيلهم في سجل خاص ، ويسلم الطفل المعاق أو من ينوب عنه شهادة بحصول القيد دون مقابل أو رسوم

وتلتزم مكاتب القوى العاملة بمعاونة المعاقين المقيدين لديها في الالتحاق بالأعمال التي تناسب أعمارهم وكفايتهم ومحل إقامتهم ، وعليا إخطار مديرية الشئون الاجتماعية الواقع في دائرتها ببيان شهري عن الأطفال المعاقين الذين تم تشغيلهم " .

۳۷ - أكدت اللجنة في المادة (٨٤) من المشروع على أن يصدر وزير القوى العاملة بالاتفاق مع وزير الشئون الاجتماعية قرارا بتحديد أعمال معينة بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام تخصص للمعاقين من الأطفال الحاصلين على شهادة تأهيل ، وذلك وفقا للقواعد المنظمة لذلك قانونا ، ومن ثم استبدلت اللجنة عبارة " تخصص للمعاقين " بعبارة للمعوقين الواردة بعجز المادة للتأكيد على تنفيذ هذا الالتزام .

۳۸ - ألزمت المادة (٨٥) من المشروع كل صاحب عمل يستخدم ٥٠ عاملا فأكثر سواء كانوا يعملون في مكان أو أمكنة متفرقة استخدام الأطفال المعاقين الذين ترشحهم مكاتب القوى العاملة بحد أدنى ٥% من مجموع عدد العاملين لديها ، وقد أضافت اللجنة عبارة " مدينة أو قرية واحدة " بدلا من كلمة " بلد واحدة " الواردة بالفقرة الأولى من هذه المادة وذلك حتى يكون النص أكثر تحديدا عند التطبيق .

۳۹ - عدلت اللجنة صياغة المادة (۸۷) من المشروع بأن نصت بأن " يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين السابقتين بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة اشهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه أو بأحدى هاتين العقوبتين " ، وذلك لأن هاتين المادتين تناولنا أكثر من حكم ولا تتضمن حكما واحدا كما ورد بالنص قبل التعديل

٤٠ - أكدت اللجنة في المادة (۸۹) من المشروع على اعفاء الأجهزة التعويضية والمساعدة ووسائل النقل اللازمة لاستخدام الطفل المعاق وتأهيله من جميع أنواع الضرائب والرسوم ، ومن ثم فقد أضافت كلمة " أنواع " إلى صدر هذه المادة لتخفيف الأعباء عن المعاقين

٤١ - أضافت اللجنة عبارة " الوحدات المحلية " إلى صدر المادة (۹۱) من المشروع والتي يجوز إنشاء المكتبات أو نوادى لثقافة الطفل فيها إلى جانب الأحياء والأماكن العامة وذلك حتى يشمل التطبيق جميع مستويات الوحدات المحلية المنصوص عليها في قانون الإدارة المحلية

٤٢ - عدلت اللجنة من حكم المادة (۹۳) من المشروع حيث أناطت بوزارة الثقافة وضع الشروط والأوضاع الخاصة بحظر ما يعرض على الأطفال في دور السنيما والأماكن العامة ، كما أناطت بوزارة الثقافة وضع الشروط والإجراءات اللازمة لمنع الأطفال من دخول هذه الدور المشاهدة ما يعرض فيها إذا كان العرض محظورا عليهم ، وذلك لأن الاختصاص الأصيل يرجع إلى وزارة الثقافة باعتبارها الجهة المختصة في تنفيذ حكم هذه المادة ، ومن ثم فقد حذفت اللجنة الاختصاص الوارد بها لوزير الشئون الاجتماعية في هذا شأن

٤٣ - شددت اللجنة من العقوبة الواردة في الفقرة الأولى من المدة (٩٥) من المشروع والمترتبة على مخالفة أحكام المادة (۹۲) من ذات المشروع بأن جعلت العقوبة الحبس لمدة لا تزيد على سنة وهى عقوبة لم تكن واردة بالمشروع ورفعت قيمة الغرامة إلى ألف جنيه بدلا من مائه جنيه في حدها الأدنى ، كما رفعت الحد الأقصى إلى خمسة آلاف جنيه بدلا من خمسمائة جنيه ، وأبقت على حكم مصادرة المطبوعات ، والمصنفات الفنية المخالفة ، وذلك حتى تكون العقوبة رادعة للمخالفين كما رفعت اللجنة الغرامة الواردة في الفقرة الثانية من هذه المادة والمترتبة على مخالفة حكم المادة (۹۳) بأن جعلت حدها الأدنى خمسين جنيها وحدها الأقصى مائة جنيه ذلك لأن الغرامة الواردة بالمشروع غير مؤثرة .

٤٤ - عدلت اللجنة صياغة المادة (٩٦) من المشروع على النحو التالي : " يكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الثقافة الضبطية القضائية في إثبات ما يقع بالمخالفة لأحكام هذا الباب والقرارات الصادرة بتنفيذه " وذلك لبط الصياغة

٤٥ - تعديل مسمى الباب الثامن من المشروع إلى " المعاملة الجنائية للأطفال " بدلا من الرعاية الجنائية للأطفال " ، حيث أن هذه التسمية هي الأدق وتنفق مع ما ورد في هذا الباب من أحكام .

٤٦ - استبدال عبارة " تمتنع المسئولية " بعبارة " لا تقام الدعوى " الواردة في المادة (۹۷) ، لدقة العبارة الأولى واتفاقها مع ما يكون للطفل من امتناع مسئوليته الجنائية ما لم يبلغ من العمر سبع سنين دون إقامة الدعوى الجنائية أو عدم إقامتها ، فعدم إقامة الدعوى الجنائية لا يمنع من وجود مسؤولية جنائية دون إقامة الدعوى

٤٧ - استبدال عبارة " يعتبر الطفل معرضاً " بعبارة " تتوافر الخطورة الاجتماعية للطفل إذا تعرض " الواردة في صدر المادة (۹۹) لتوضيح الصياغة ودقة معنى العبارة الأولى عن العبارة الثانية

وعلى نفس المنهج ثم تعديل صياغة نص الفقرة الأولى من المادة (١٠٠) .

٤٨ - استبدال عبارة " للاعتراض " بعبارة " للمعارضة " الواردة في المادة (۱۰۱) وذلك لاتساق العبارة الأولى مع العبارات الواردة في المادة عن العبارة الثانية.

٤٩ - استبدال عبارة " معرضا للانحراف " بعبارة " ذا خطورة اجتماعية " الواردة في المادة (۱۰۲) ، وذلك اتساقا مع ما يتغياه المشروع من حماية للطفل من أوجه الانحراف

٥٠ - إعادة صياغة نص المادة ( ١٠٤ ) وذلك بنقل بعض العبارات الواردة في صدر المادة إلى عجزها ، وذلك لضبط الصياغة وتوضيح المعنى على النحو الوارد بجدول مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة .

٥١ - استبدال كلمة " يسلم بعبارة " يكون تسليم " الواردة في صدر المادة (١٠٦) ، وذلك لتوضيح المعنى الوارد بها ..

٥٢ - استبدال عبارة " التعرض للانحراف " بعبارة" الخطورة الاجتماعية " الواردة في الفقرة الثانية من المادة (۱۱۰) ، وذلك لاتفاق العبارة الأولى مع الحكم الوارد بالمادة

٥٣ - مراعاة للتخفيف عن الطفل تم تعديل الحكم الوارد في المادة (١١٤) ، بجعل تقدير مدة العقوبة لسلطة القاضي التقديرية دون تحديد مدتها كما ورد بمشروع القانون

٥٤ - استبدال عبارة " المبينة في هذا القانون بعبارة "الخطورة الاجتماعية المشار إليها في المادتين (۹۹) و (۱۰۰) من هذا القانون " والواردة بعجز المادة (١١٦) من المشروع وذلك لضبط الصياغة .

55 - تعديل صياغة المادة (۱۱۷) بحيث تم فيها تأخير وتقديم بعض العبارات الواردة بها على النحو الوارد بجدول مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة ، وذلك لضبط الصياغة وتوضيح الحكم الوارد بها .

٥٦ - إعادة صياغة نص الفقرة الأولى من المادة (۱۱۸) على النحو الوارد في الجدول مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة ، لابراز الحكم الوارد بها وتوضيحالغرض الذي وضع من أجله النص .

٥٧ - إعادة صياغة نص الفقرة الأولى من المادة (۱۲۱) لضبط الصياغة حفاظا على الطفل من الاختلاط ببعض العناصر الاجرامية المحبوسة احتياطيا

٥٨ - إضافة فقرة جديدة إلى نص المادة (۱۲۳) تقضي باستئناف أحكام محكمة الاحداث أمام محكمة استئناف تشكل بكل محكمة ابتدائية من ثلاث قضاة وذلك لسرعة الفصل في القضايا المستأنفة للاحداث

هذا وقد رأت اللجنة حذف المواد من ١٤٧ حتى نهاية مواد مشروع القانون ، الخاص بالمجلس القومي للطفولة والأمومة ، الذي ينظمه ويحدد اختصاصه القرار الجمهوري رقم ٥٤ لسنة ۱۹۸۸ ، وذلك اكتفاء بالأحكام الواردة بهذا القرار .

ثالثا : التوصيات

واللجنة إذ توكد على أن التحرك الحقيقي والأصيل نحو القرن الحادي والعشرون مرهون بالعبور من بوابة الطفل ، إذا إنه يجب البعد به عن العبث والعشوائية ، وأن يكون رائدنا في نمو الطفل وتعليمه وتثقيفه بالأسلوب العلمي المميز الذي ينحو بالطفل إلى آفاق أوسع نحو تقدمه ورقيه . واستكمالاً لما حرص مشروع القانون على تأكيده من حماية حقوق الأمومة والطفولة ، وعلى ضوء المناقشات التي دارت في اجتماعات اللجنة حول مشروع القانون المعروض فان اللجنة توصي بما يلي :

۱ - قيام الهيئات والمؤسسات الحكومية والخاصة بتعبئة الجهود لمواصلة تنفيذ إعلان رئيس الجمهورية باعتبار العشر السنوات ۸۹ - ۱۹۹۹ عقد الحماية للطفل المصري

٢ - العمل على تطوير دور الحضانة والمؤسسات ومراكز التدريب بما يناسب مع ما جاء بمشروع القانون حتى لا يكون النص عليها من قبل الأماني والآمال بعيدة التحقيق

3 - إعادة النظر فيما يقدم للطفل من رعاية وخدمات في مراحل السن المختلفة . ويجب أن يقترن تقديم الرعاية أو الخدمة إلى الطفل بالاهتمام بتعديل الأنماط الاجتماعية والثقافية لسلوك الأم بهدف تحقيق طفولة سعيدة قادرة صحياً وذهنياً ونفسياً على نمو الطفل السليم في أطواره المختلفة ليصبح أمل الحاضر والمستقبل .

٤ - ضرورة وجود أطباء متخصصين لعلاج الأطفال بالوحدات الريفية والقوى مع توفير الأدوية لهذه الوحدات وتركز وسائل الإعلام المسموعة والمرئية على أهمية الثقافة الصحية ، وضرورة تحديد الشكل الواجب توافره في الوحدات الصحية بريف مصر

5 - التوعية المستمرة للآباء والأمهات ومعلومات دور الحضانة بأمراض الطفولة وأخطارها وكيفية الوقاية منها

٦ - ضرورة توفير الاعتمادات المالية والإمكانات اللازمة لكي تقوم المؤسسات المختلفة بدورها التعليمي والصحي والغذائي في مجال رعاية الأمومة والطفولة

7 - إعطاء الأولوية لمحو أمية المرأة فهي المدرسة وهي الطبيبة وهي الراعية المسئولة عن رعايتها للأطفال ودعم الدولة للام الفقيرة وإتاحة الغذاء والكساء لها .

8 - ضرورة وضع خطة تعليمية عاجلة تتمشى مع الهدف من مشروع القانون لتدارك محو أمية ما يقرب من ثلاثة ملايين طفل حرموا من فرص التعليم أما بسبب قصور الاستيعاب أو التسرب وهم في سن الإلزام .

۹ - ضرورة الاعتناء بالطفل في سن ما قبل الإلزام حيث لا تقتصر هذه الرعاية على الحضانات ورياض الأطفال بل تشارك فيها المؤسسات المختلفة والمجتمع ككل .

۱۰ - وضع خطة لا كتشاف المواهب منذ الطفولة الأولى مع توفير الوسائل الكفيلة برعايتها وتنميتها

11 - التوسع في إنشاء دور تأهيل المعاقين حسب نوع الاعاقة المختلفة نظرا لأن المتاح منها حاليا لا يستوعب إلا نسبة صغيرة من حجم الاعاقات .

۱۲ - دراسة إمكانية رفع الحد الأدنى لسن الزواج مع تشديد العقوبة على الطبيب الذي يقوم بالتسنين المخالف للحقيقة .

۱۳ - توفير الخدمات الاجتماعية لتمكين الأم من الجمع بين التزاماتها الأسرية ومسئوليتها في العمل والحياه العامة بالتوسع في إنشاء دور الحضانة وكذلك توفير الحماية الخاصة للمرأة أثناء فترة الحمل في الأعمال التي توثر على صحتها .

١٤ - إعادة النظر في الأسلوب والطريقة المثلى التي يتم بها تدريس العلوم الدينية باعتبارها تخاطب الوجدان في مراحل سنية تحتاج إلى تنشئة خاصة .

واللجنة إذ تقدم تقريرها للمجلس الموقر ، ترجو الموافقة على ما رأت وعلى ما ورد بالتقرير من توصيات وعلى مشروع القانون بالصيغة المرفقة

رئيس اللجنة الخاصة

( أحمد عبد الرحيم حمادي )

الجمعة، 24 أكتوبر 2025

الطعن 134 لسنة 2025 تمييز دبي عمالي جلسة 21 / 10 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 21-10-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 134 لسنة 2025 طعن عمالي

طاعن:
ي. ب. ج.

مطعون ضده:
م. ف. ا. . ش.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/1128 استئناف عمالي بتاريخ 28-08-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذى أعده وتلاه بجلسة المرافعة القاضي المقرر/ أحمد إبراهيم سليمان النجار وبعد المداولة 
حيث إن الوقائع ــ على ما يبيـن من الحكـم المطعون فيه وسائـر الأوراق ـــ تتحصل في أن المدعى يوان بيرى كان قد اقام الدعوى رقم 1324 / 2024 عمالى جزئى على الشركة المطعون ضدها بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدى له مبلغ 688830 درهم والفوائد القانونية على سند أنه التحق بالعمل لديها فى 7/12/2021 بموجب عقد عمل محدد المدة مقابل راتب شهرى اجمالى 120500 درهم اساسى مبلغ 72000 درهم وانهت خدماته فى 21/11/2021 وامتنعت عن سداد مستحقاته وتشمل مبلغ 84350 درهم رواتب متأخرة عن 21 يوم من شهر نوفمبر لسنة2023 ، مبلغ 20000 درهم خصومات عن شهر أغسطس لسنة 2023 ، مبلغ 103200 درهم مكافأة نهاية الخدمة ، مبلغ 141120 درهم بدل الإجازة السنوية من 1/1/2022 حتى 21/11/2023 ، مبلغ 120500 درهم بدل إنذار ، مبلغ 7681 درهم تذكرة قدوم ، مبلغ 9600 درهم تذكرة عودة ، مبلغ 202379 درهم بدل التأمين وإذ تعذر علي إدارة علاقات العمل تسوية النزاع ودياً فقد أحالته إلي المحكمة ومن ثم فقد أقام المدعي دعواه واقامت المدعى عليها الدعوى رقم 1433/2023 عمالى قبل المدعى بطلب الزامه بأن يؤدى لها مبلغ 520000 درهم على سند أنه حصل على هذا المبلغ دون وجه حق ندبت محكمة اول درجة خبيرا وبعد أن اودع تقريره حكمت أولا :- في موضوع الدعوى الضامة بإلزام المدعى عليها بأن تؤدى للمدعي مبلغ 651549 درهم ( ستمائة وواحد وخمسون ألف وخمسمائة وتسعة وأربعين درهم ) والفوائد التأخيرية من تاريخ المطالبة القضائية بواقع 5% وتذكرة عودة إلى وطنه عيناً أو ما يقابلها نقداً ما لم يكن قد التحق بخدمة صاحب عمل آخر ..... ورفضت ما عدا ذلك من طلبات ثانيا فى موضوع الدعوى المنضمة رقم 1433/ 2024 برفضها والزمت المدعية المصروفات استأنفت المدعى عليها هذا الحكم بالإستئناف رقم 2024 / 1128 اعادت المحكمة المأمورية للخبير السابق ندبه وبعد أن اودع تقريره التكميلى قضت بتعديل المبلغ المقضى به ليكون 444670 درهم بدلا من 651549 درهما وتأييد باقي ما جاء بالحكم المستأنف طعنت المدعى عليها فى هذا الحكم بالتمييز رقم 36 لسنة 2025 عمالى وبتاريخ 15/7/2025 قضت محكمة التمييز بنقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً فيما قضي بشأن بدل الإجازة في الدعوى الأصلية والمتقابلة ورفض الطعن فيما عدا ذلك وبإحالة الدعوى إلى محكمة الإستئناف لتقضي فيها من جديد في الشق المنقوض وألزمت المطعون ضده بالمناسب من المصروفات وأمرت بالمقاصاة في أتعاب المحاماة مع مصادرة التامين وبعد الاحالة قضت محكمة الاستئناف بتاريخ 28/8/2025 بتعديل الميلغ المقضي به من أول درجة ليكون (324670) درهم ثلاثمائة وأربعة وعشرين وستمائة وسبعين درهم بدلا من (651549) درهم وتأييد باقي ما جاء بالحكم المستأنف وألزمت الطرفين بالمناسب من الرسوم ومصادرة التأمين طعن المدعى فى هذا الحكم بالتمييز الماثل بصحيفة اودعت مكتب ادارة الدعوى فى 23/9/ 2025 طلب فيها نقضه واودع محامى المطعون ضدها مذكرة بدفاعها طلبت فيها رفض الطعن 
حيث إن الطعن استوفى اوضاعه الشكلية 
وحيث إن الطعن اقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه الفساد فى الاستدلال والاخلال بحق الدفاع والقصور فى التسبيب لالتفاته عن دفاعه الوارد بمذكرته المقدمة امام محكمة الاستئناف بتاريخ 12/8/2025 والمتعلقة بالتعقيب على الشق المنقوض وكانت المطعون ضدها قد احتجت امام محكمة التمييز فى الطعن السابق بأن الايصال الصادر بتاريخ 24-10-2023 المذيل بتوقيع الطاعن إنما هو دلالة على كون الطاعن قد تسلم راتب الاجازة المطالب به في الدعوى ونقضت محكمة التمييز الحكم فى الشق المتعلق براتب الاجازة فقط وما احتجت به المطعون ضدها في هذا الشأن من مستند وأعادت الدعوى الى محكمة الاستئناف حتى تقول كلمتها في راتب الاجازة و ما احتجت به المطعون ضدها 
وحيث أن الطاعن قد قدم مذكرة بتاريخ :12-08-2025 دفع فيها أمام محكمة الاستئناف (بعد اعادة الدعوى إليها من محكمة التمييز ) أن المستند الذي احتجت به المطعون ضدها لا يخص المطالبة الحالية في الدعوى وإنما يخص استلامه لراتب الاجازة عن عام سابق وأن تاريخ المستند حتى وإن كان في نفس السنة التي يطالب بها الطاعن براتب أجازة عنها فإن ذلك لا يعني البتة ان هذا المستند يخص ذات العام الذي يطالب به الطاعن براتب أجازة واستدل الطاعن على كلامه بما قدمه منذ فجر الدعوى رفق حافظة مستنداته من عرض تسوية مقدم إليه من الشركة المطعون ضدها يتضمن تضمينهم راتب الاجازة عن عام 2023 ... وتمسك الطاعن بهذا المستند كما استدل على كلامه بما انتهى اليه الخبير في تقريره النهائي من احتسابه لبدل الاجازة لصالح الطاعن ... إلا أن الحكم المطعون فيه لم يبحث دفاع الطاعن ولم يرد عليه خصوصا وأن له ما يؤيده من مستندات في الدعوى وما انتهت اليه الخبرة، ثم سبب عباراته بجمل عامة لا تدلل بذاتها على أن الحكم المطعون فيه قد تتبع ما أثاره الطاعن من دفوع ومستندات أو أنه قد اطلع عليها وبالرجوع الى صحيفة الدعوى أمام محكمة أول درجة يتضح أن المستأنف ضده كانت مطالبته تنحصر في المطالبة عن الفترة من 1-11-2022 الى 21-11-2023 فقط و لم يطالب بأعوام سابقة.كما أن الشركة المطعون ضدها قد أقرت في خطاب الانهاء أن الطاعن لم يستلم راتب الاجازة عن عام 2023 وعرضت عليه مبلغا عن هذا العام لم يرتضيه وقدم الطاعن هذا المستند أمام محكمة الدرجة الاولى وهو ما يجعله معروضا ايضا على محكمة الاستئناف عملا بالأثر الناقل للاستئناف وتمسك به الطاعن أمام محكمة الاستئناف في مذكرته التعقيبية على الحكم الناقض والتى لم تبحث هذا الدفاع بما يعيبه ويستوجب نقضه 
وحيث إن هذا النعى مردود ذلك أن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه إذا نُقض الحكم المطعون فيه وأحيلت الدعوى إلى المحكمة التي أصدرته لتحكم فيها من جديد فإن حكمها يكتسب قوة الأمر المقضي به بين ذات الخصوم فيما فصلت فيه من أوجه النزاع القائم بينهما في الطعن، بما يمنع الخصوم أنفسهم من العودة إلى مناقشة المسألة التي فصل فيها الحكم الناقض ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق التمسك بها، ويتحتم على محكمة الإحالة أن تتبع الحكم الناقض في المسألة التي فَصل فيها وهي الواقعة التي كانت قد طرحت على محكمة التمييز، وأدلت فيها برأيها عن بصر وبصيرة، ويحوز حكمها في هذا الخصوص حُجية الشيء المحكوم فيه، بحيث يمتنع على محكمة الإحالة عند نظر الدعوى المساس بهذه الحجية، وأن تقصر نظرها على موضوع الدعوى في نطاق ما خلص إليه الحكم الناقض. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه ? الصادر بعد النقض والاحالة ? قد التزم هذا النظر واقتصر فى قضائه على ما خلص إليه الحكم الناقض الذى قضى بنقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً فيما قضي بشأن بدل الإجازة في الدعوى الأصلية والمتقابلة ورفض الطعن فيما عدا ذلك وبإحالة الدعوى إلى محكمة الإستئناف لتقضي فيها من جديد في الشق المنقوض فإن الحكم المطعون فيه يكون بذلك قد اعمل القانون على وجه صحيح ويضحى النعى عليه بما سلف على غير اساس 
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة برفض الطعن والزمت الطاعن بالمصروفات ومبلغ خمسمائة درهم مقابل اتعاب المحاماة ومصادرة التأمين

الثلاثاء، 14 أكتوبر 2025

مرسوم بقانون اتحادي رقم (2) لسنة 2025 بإنشاء الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات

نحن محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (12) لسنة 1976 بشأن قوة الشرطة والأمن، وتعديلاته،
- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (30) لسنة 2021 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، وتعديلاته،
- وبناءً على ما عرضه نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وموافقة مجلس الوزراء،

أصدرنا المرسوم بقانون الآتي:


المادة (1) التعريفات


في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقتضِ سياق النص معنى آخر:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
الإمارة: أي إمارة من إمارات الدولة.
الجهاز: الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات.
الرئيس: رئيس الجهاز.
المدير العام: مدير عام الجهاز.
منتسبو الجهاز: الضباط وضباط الصف والأفراد من الرتب الأخرى والموظفين المدنيين العاملين في الجهاز.
الضباط: كل عسكري رتبته ملازم فأعلى.
ضباط الصف: كل عسكري رتبته أقل من رتبة ضابط ولا تقل عن رتبة شرطي أول.
الأفراد: كل عسكري رتبته أقل من رتبة شرطي أول.
المدنيين: كل شخص تم تعيينه في الجهاز بالصفة المدنية أو تم ندبه أو إعارته لها بهذه الصفة.
المخدرات: كل مادة طبيعية أو تركيبية تُصنف على أنها مادة مخدرة أو مؤثر عقلي وفقاً لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (30) لسنة 2021 المشار إليه، أو أي قانون آخر يحل محله.
الإدمان: الحالة العضوية أو النفسية أو الذهنية التي تنشأ نتيجة تفاعل كيميائي في جسم الإنسان بسبب تعاطيه المخدرات، والتي تُلحق الضرر بحالته الجسدية أو النفسية وتُؤثر بصورة ملحوظة على قدرته على اتخاذ القرارات المتعلقة بتركها أو بكيفية الحصول عليها.
السلطات المختصة: السلطات المحلية المختصة بمكافحة المخدرات في الإمارة.
الجهات المعنية: السلطات المختصة والجهات الحكومية الاتحادية والمحلية.


المادة (2) الجهاز


1. تُنشأ بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون هيئة اتحادية تُسمى "الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات"، ويكون لها كافة الاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافها، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري والأهلية القانونية للتصرف، وتتبع مجلس الوزراء.
2. يحل الجهاز محل الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية، وذلك في كافة الحقوق والالتزامات المالية والقانونية، وتؤول إليها جميع أصولها وموجوداتها، ويُصدر مجلس الوزراء كافة القرارات اللازمة لنقل كافة الحقوق والالتزامات المالية والقانونية وجميع أصول وموجودات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في وزارة الداخلية إلى الجهاز.
3. يُنقل إلى الجهاز منتسبي الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية الذين يصدر بهم قرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض الرئيس، وذلك دون المساس برتبهم ودرجاتهم ورواتبهم، على أن تُسوى أوضاعهم طبقاً للأنظمة واللوائح المعمول بها في الجهاز، وتُعتبر مدة خدمتهم لدى الجهاز متصلة بخدمتهم لدى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية.

المادة (3) مقر الجهاز


يكون المقر الرئيسي للجهاز في إمارة أبوظبي، ويجوز للرئيس إنشاء فروع أو مكاتب له داخل أو خارج الدولة.

المادة (4) اختصاصات الجهاز


1. الجهاز هو الجهة الرئيسية المعنية بمكافحة المخدرات في الدولة، وله في سبيل ذلك مباشرة الاختصاصات والصلاحيات الآتية:
‌ أ. مكافحة الاتجار بالمخدرات وتعقب وضبط شبكات تهريب وترويج المخدرات وتقديم المتورطين إلى الجهات القضائية المختصة، وذلك بالتنسيق مع السلطات المختصة ووفقاً للتشريعات النافذة في الدولة.
‌ ب. إعداد وتطوير السياسات والاستراتيجيات والتشريعات المتعلقة بشؤون المخدرات وبأنماط الجرائم المتعلقة بها وسبل مكافحتها، ورفعها لمجلس الوزراء للاعتماد وفقاً للتشريعات السارية في الدولة.
‌ ج. التنسيق مع الجهات المعنية لمراقبة وتفتيش وتتبع الأشخاص والبضائع ووسائل النقل لمكافحة دخول أو خروج المخدرات من الدولة، وفقاً للتشريعات النافذة.
‌ د. متابعة ورصد الأنشطة والعمليات التي يُشتبه أنها متعلقة بتهريب المخدرات أو الاتجار بها، وذلك بالتنسيق مع السلطات المختصة.
‌ ه. اقتراح وإعداد ضوابط وشروط تداول السلائف الكيميائية التي تُستخدم في غير الأغراض الطبية وإجراءات الحصول على الإذن وطريقة تداول وحفظ السجلات وتخليص الإجراءات الجمركية المتعلقة بهذه المواد والسلائف الكيميائية بالتنسيق مع الجهات المعنية، ورفعها لمجلس الوزراء للاعتماد.
‌ و. إصدار إذن جلب أو استيراد أو تصدير أو تصنيع أو استخلاص أو فصل أو إنتاج أو حيازة أو توزيع أو الاستخدام أو الاتجار بالسلائف الكيميائية التي تُستخدم في غير الأغراض الطبية، بالتنسيق مع الجهات المعنية.
‌ ز. التنسيق مع الجهات المعنية لغايات الرقابة على المنشآت الطبية والصيدلانية لمنع بيع أو صرف الأدوية أو المنتجات الطبية التي تحتوي على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية بصورة غير مشروعة.
‌ ح. إدارة منصة تتبع المواد المخدرة والمؤثرات العقلية بالتنسيق مع الجهات المعنية.
‌ ط. متابعة علاج وتأهيل المدمنين بالتنسيق مع الجهات المعنية.
‌ ي. إطلاق وتنظيم المبادرات والحملات التوعوية المتعلقة بمكافحة المخدرات والتعريف بأضرارها وآثارها السلبية على الأفراد والمجتمع، بالتنسيق مع الجهات المعنية.
‌ ك. إعداد الدراسات والبحوث المتعلقة بالإدمان ومكافحة المخدرات ونشرها.
‌ ل. إعداد الدراسات المتعلقة بأثر تطبيق العقوبات المتعلقة بحيازة أو تعاطي أو ترويح المخدرات، ومدى الحاجة لتشديد أو تخفيف هذه العقوبات أو استبدالها بأي تدابير أخرى، أو إزالة صفة التجريم عن بعض الاستعمالات للمواد المخدرة في ضوء هذه الدراسات، ورفع توصياتها لمجلس الوزراء.
‌ م. عقد المؤتمرات والندوات وورش العمل المتعلقة بمجال عمل الجهاز، وبالتنسيق مع الجهات المعنية.
‌ ن. إنشاء وتنظيم قاعدة شاملة للمعلومات والبيانات المتعلقة باختصاصات الجهاز بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتنسيق التكامل معها في تبادل المعلومات والبيانات.
‌ س. التنسيق مع الدول الأخرى والمنظمات الدولية لتبادل المعلومات والخبرات حول عمليات تهريب المخدرات وشبكات تهريبها والاتجار بها، على أن يُراعى في ذلك التنسيق مع الجهات المعنية واتباع الإجراءات المعتمدة وفقاً للتشريعات السارية في الدولة.
‌ ع. اقتراح الانضمام إلى المعاهدات والاتفاقيات الدولية، واقتراح مذكرات التفاهم واتفاقيات الشراكة مع الدول والمنظمات والهيئات الخليجية والإقليمية والدولية المتعلقة باختصاصات الجهاز، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية والجهات المعنية.
‌ ف. تمثيل الدولة في المنظمات والمعارض والمؤتمرات الإقليمية والدولية في المجالات التي يختص بها الجهاز، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية.
‌ ص. أي اختصاصات أخرى تُخوّل إلى الجهاز بمقتضى القوانين أو اللوائح والقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء.
2. لا تخل الاختصاصات المقررة للجهاز بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون بالاختصاصات والصلاحيات المقررة للجهات الحكومية المحلية فيما يتعلق بمكافحة الجرائم والمخدرات وضبط مرتكبي الجرائم، وفقاً للتشريعات السارية في الدولة.
3. مع مراعاة أحكام البند (2) من هذه المادة، لا تخل الاختصاصات المقررة للجهاز بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون بالصلاحيات المقررة للجهات الحكومية الاتحادية فيما يتعلق بضبط المخدرات وضبط مرتكبي الجرائم المتعلقة بها في حالات التلبس بالجريمة وارتباطها بغيرها من الجرائم، وفقاً للتشريعات السارية في الدولة.

المادة (5) رئيس الجهاز


يكون للجهاز رئيس بدرجة وزير، يصدر بتعيينه مرسوم اتحادي، ويتولى الصلاحيات المخولة له بمقتضى أحكام هذا المرسوم بقانون والقوانين ذات الصلة والتشريعات المعمول بها في الجهاز، وعلى وجه الخصوص المهام والصلاحيات الآتية:
1. الموافقة على السياسات والاستراتيجيات ومشاريع التشريعات المتعلقة باختصاصات الجهاز، ورفعها لمجلس الوزراء للاعتماد.
2. إقرار المبادرات والحملات التوعوية ذات الصلة بعمل الجهاز.
3. متابعة تنفيذ الخطط والبرامج والمشاريع والأنشطة التي يشرف عليها الجهاز أو يقوم بإدارتها أو تنفيذها وإصدار التوجيهات اللازمة بشأنها.
4. الموافقة على مشروعات اللوائح والأنظمة المتعلقة بالشؤون المالية والمشتريات والموارد البشرية والهيكل التنظيمي للجهاز، ورفعها إلى مجلس الوزراء للاعتماد.
5. اقتراح تشكيل مجلس لمكافحة المخدرات، ويصدر بتشكيل المجلس وتحديد اختصاصاته قرار من مجلس الوزراء، وللرئيس تشكيل اللجان التنفيذية والاستشارية لدعم تنفيذ اختصاصات الجهاز وفق النظم واللوائح المعمول بها في الجهاز.
6. إقرار مشروعي الميزانية السنوية للجهاز والحساب الختامي، ورفعهما إلى وزارة المالية لتضمينهما ضمن قانوني الميزانية والحساب الختامي الموحد.
7. إبرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المتعلقة بعمل الجهاز بمراعاة التشريعات السارية في الدولة.
8. تعيين المستشارين والخبراء وإنهاء خدماتهم وفق الأنظمة واللوائح المعمول بها في الجهاز.
9. أي مهام أو صلاحيات أخرى تُخول إليه بمقتضى القوانين أو اللوائح أو يُكلف بها من مجلس الوزراء.
ويجوز للرئيس تفويض بعض مهامه أو صلاحياته إلى المدير العام أو من يراه مناسباً من كبار موظفي الجهاز، على أن يكون التفويض خطياً ومحدداً.


المادة (6) مدير عام الجهاز


يكون للجهاز مدير عام يصدر بتعيينه وتحديد درجته مرسوم اتحادي بناءً على ترشيح الرئيس، وإذا كان من الكادر العسكري فيتعين ألا تقل رتبته عن عميد، ويتولى المدير العام معاونة الرئيس والإشراف على سير العمل في الجهاز، ويُمارس في سبيل ذلك المهام والصلاحيات التالية:
1. اقتراح وإعداد السياسات والاستراتيجيات المتعلقة باختصاصات الجهاز وخططها وبرامجها ورفعها للرئيس، والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها.
2. اقتراح مشروعات القوانين والمراسيم واللوائح والقرارات التنفيذية المتعلقة باختصاصات الجهاز، وعرضها على الرئيس لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
3. اقتراح الهيكل التنظيمي للجهاز، وعرضه على الرئيس لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنه.
4. متابعة إعداد مشروعي الميزانية السنوية للجهاز وحسابها الختامي ورفعهما إلى الرئيس، ومتابعة تنفيذ الميزانية ضمن الاعتمادات المقررة لها.
5. تعيين الموظفين وإنهاء خدماتهم وفق الأنظمة المعمول بها في الجهاز.
6. إبرام العقود التي يكون الجهاز طرفاً فيها وفقاً للنظم المعمول بها في الجهاز.
7. فتح وإدارة الحسابات المصرفية بالنيابة عن الجهاز داخل الدولة وفق اللوائح والأنظمة المعمول بها في الجهاز.
8. الإشراف على الوحدات التنظيمية التابعة له وتمكينها ومتابعة إنجازاتها ونتائج أدائها واقتراح ما يلزم من نظم وإجراءات للإسهام في تحسين الأداء وتطويره.
9. إعداد المقترحات المتعلقة بإطلاق أو المشاركة في المبادرات والحملات والبرامج ذات الصلة بعمل الجهاز، ورفعها للرئيس.
10. تمثيل الجهاز لدى جميع الجهات داخل الدولة أو خارجها، وفي علاقتها مع الغير وأمام القضاء، ووفقاً للصلاحيات المخولة له.
11. رفع التقارير الدورية والسنوية المتعلقة بسير العمل في الجهاز وعرضها على الرئيس.
12. أي مهام أو صلاحيات أخرى تُخول إليه بمقتضى القوانين أو اللوائح، أو يُكلف بها من الرئيس.
للمدير العام تفويض بعض مهامه أو صلاحياته إلى أي من كبار موظفي الجهاز، على أن يكون هذا التفويض خطياً ومحدداً.

المادة (7) منتسبو الجهاز
يكون منتسبو الجهاز من الفئات الآتية:
1. الضباط وضباط الصف والأفراد الذين يتم تعيينهم في الجهاز أو ندبهم أو إعارتهم له من أجهزة وزارة الداخلية وقوات الشرطة والأمن في أي إمارة من إمارات الدولة.
2. المدنيين الذين يتم تعيينهم في الجهاز أو ندبهم أو إعارتهم له، وفق اللوائح والأنظمة المعمول بها في الجهاز.
3. يجوز نقل العسكريين أو المدنيين العاملين في أي من قوات الشرطة والأمن في أي إمارة من إمارات الدولة إلى الجهاز، وذلك بعد موافقة السلطة المختصة بجهات عملهم، ويصدر بالنقل قرار من الرئيس بناءً على توصية المدير العام، وتعتبر مدة خدمتهم لدى الجهاز متصلة بخدمتهم السابقة لدى الجهات المنقولين منها.
4. يصدر بتسليح منتسبي الجهاز قرار من الرئيس بناءً على عرض المدير العام، وذلك في الحدود التي تقتضيها طبيعة عملهم.


المادة (8) السنة المالية
تبدأ السنة المالية للجهاز في اليوم الأول من يناير وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من ديسمبر من كل عام، وتبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ العمل بهذا المرسوم بقانون وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من ديسمبر من العام التالي.

المادة (9) الرقابة على أعمال الجهاز
يخضع الجهاز لرقابة جهاز الإمارات للمحاسبة، وفق التشريعات النافذة في الدولة.

المادة (10) التشريعات المطبقة في الجهاز
1. استثناءً من أي نص ورد في أي قانون آخر، يصدر مجلس الوزراء بناءً على عرض الرئيس كافة اللوائح والنظم المالية والإدارية بما في ذلك لوائح الموارد البشرية الخاصة بالجهاز، ويعتمد مجلس الوزراء الهيكل التنظيمي للجهاز بناءً على عرض الرئيس.
2. تُحدد لوائح الموارد البشرية الخاصة بالجهاز شروط التعيين والرتب العسكرية والدرجات الوظيفية ونظام الترقية والترفيع والتدريب وضوابط تحديد الأقدمية وسائر الأحكام المتعلقة بتأديب وإنهاء خدمات منتسبو الجهاز.
3. للرئيس بناءً على اقتراح المدير العام منح مكافآت لمنتسبي الجهاز من العسكريين والمدنيين وفقاً لما تُقرره النظم المعمول بها في الجهاز، وذلك في حدود الميزانية المعتمدة لها.
4. يستمر العمل بالقرارات واللوائح المعمول بها في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية، وبما لا يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون، وذلك إلى حين صدور ما يحل محلها.
5. مع مراعاة ما ورد في البندين (1) و (4) من هذه المادة، وفيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا المرسوم بقانون، تسري على الجهاز تشريعات الموارد البشرية والمالية والتعاقدية والمحاسبية والمشتريات المعمول بها في الحكومة الاتحادية.
6. تُطبق أنظمة التقاعد والمعاشات المعمول بها في وزارة الداخلية على منتسبي الجهاز.
7. استثناءً مما ورد في البند السابق ومن أي نص ورد في أي قانون آخر، لمجلس الوزراء إصدار قرار بتطبيق أي قوانين أو أنظمة تقاعد ومعاشات أخرى على كل أو بعض منتسبي الجهاز.


المادة (11) صفة الضبطية القضائية
لرئيس الجهاز صفة الضبطية القضائية، ويكون لمنتسبي الجهاز من العسكريين هذه الصفة، ولهم بموجبها القبض على مرتكبي الجرائم التي تقع في نطاق اختصاصهم وفقاً للتشريعات النافذة، وتُمنح هذه الصفة لمنتسبي الجهاز المدنيين بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الرئيس.

المادة (12) التعاون مع الجهاز
1. على الجهات المعنية معاونة الجهاز والتنسيق معه فيما يتعلق بالاختصاصات المنوطة به بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون.
2. للرئيس الاستعانة بقوات الشرطة والأمن متى استدعت الحاجة ذلك.


المادة (13) القرارات التنفيذية
مع عدم الإخلال بالاختصاصات المقررة لمجلس الوزراء بموجب هذا المرسوم بقانون، يصدر الرئيس القرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه.

المادة (14) الأحكام الختامية والإلغاءات
1. يُلغى نص المادة (3) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (30) لسنة 2021 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية.
2. يحل (الجهاز) محل (وزارة الداخلية) فيما يتعلق بالاختصاصات المقررة للوزارة في المرسوم بقانون اتحادي رقم (38) لسنة 2024 بشأن المنتجات الطبية ومهنة الصيدلة والمنشآت الصيدلانية.
3. تُستبدل عبارة (الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات) بعبارة (وزارة الداخلية)، وتُستبدل عبارة (رئيس الجهاز) بكل من عبارة (وزير الداخلية) وعبارة (رئيس مجلس مكافحة المخدرات)، وذلك أينما وردت في المرسوم بقانون اتحادي رقم (30) لسنة 2021 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية وتعديلاته.
4. يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون.


المادة (15) نشر المرسوم بقانون والعمل به
يُنشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ 1 يناير 2026.