الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 30 أبريل 2018

الطعن 1636 لسنة 60 ق جلسة 19 / 6 / 1994 مكتب فني 45 ج 2 ق 200 ص 1052


برئاسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم حافظ نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ فاروق يوسف سليمان، خلف فتح الباب، حسام الدين الحناوي ومحمد محمود عبد اللطيف نواب رئيس المحكمة.
-----------
- 1  نقض "إجراءات الطعن". إعلان "ميعاد الإعلان".
عدم مراعاة ميعاد إعلان صحيفة الطعن بالنقض. لا بطلان. م 256/3 مرافعات. علة ذلك.
المقرر في قضاء محكمة النقض أن مفاد نص المادة 256/3 من قانون المرافعات أن ميعاد الثلاثين يوما لا يعد ميعادا حتميا بل مجرد ميعاد تنظيمي لا يترتب على تجاوزه البطلان.
- 2  محاماة "مخالفة أحكام قانون المحاماة". بطلان.
مخالفة المحامي الحظر المنصوص عليه بالمادة 71ق لسنة 1983. لا بطلان. علة ذلك.
النص في المادة 71 من القانون رقم 17 لسنة 1983 بشأن المحاماة على أن "يحظر على المحامي أن يتخذ في مزاولة مهنته وسائل الدعاية أو الترغيب...... أو استخدام أي بيان أو إشارة إلى منصب سبق أن تولاه" يدل على أن هذه المخالفة بحسب طبيعتها من المخالفات المهنية التي من شأنها أن تعرضه للمساءلة التأديبية ولا تستتبع تجريد العمل الذي قام به من آثاره القانونية ولا تنال من صحته.
- 3  حكم "حجية الحكم". قوة الأمر المقضي.
القضاء النهائي في مسألة أساسية. مانع للخصوم أنفسهم من التنازع فيها بأية دعوى تالية تكون هي بذاتها الأساس فيما يدعيه أي من الطرفين قبل الآخر من حقوق مترتبة عليها.
يدل نص المادة 101 من قانون الإثبات - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - على أن المسألة الواحدة بعينها متى كانت أساسية وكان ثبوتها أو عدم ثبوتها هو الذي يترتب عليه القضاء بثبوت الحق المطلوب في الدعوى أو انتفائه فإن هذا القضاء يحوز قوة الشيء المحكوم به في تلك المسألة الأساسية بين الخصوم أنفسهم ويمنعهم من التنازع بطريق الدعوى أو الدفع في شأن أي حق آخر يتوقف ثبوته أو انتفاؤه على ثبوت تلك المسألة السابق الفصل فيها بين هؤلاء الخصوم أنفسهم أو على انتفائها.
-------------
الوقائع
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين أقاموا على المطعون ضدها الدعوى رقم 1793 لسنة 1987 مدني أسيوط الابتدائية بطلب الحكم بطردها من الشقة المبينة بالصحيفة وتسليمها لهم، وقالوا بيانا لها إنه بموجب عقد مؤرخ 25/10/1961 استأجر المطعون ضده الأول من...... بصفته وكيلا عن....... الولي الشرعي على أولاده الطاعنين الثلاثة الأول - أبان قصرهم - تلك الشقة وقام بتأجيرها للمطعون ضدها الثانية لسفره للخارج، وبموجب إقرار مؤرخ 3/2/1987 تنازل عنها لهم فأصبح شغل الأخيرة لها دون سند مما حدا بهم إلى إقامة الدعوى بطلبيهم سالفي البيان. حكمت المحكمة بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الدعوى رقم 1017 لسنة 1985 مدني أسيوط الابتدائية. استأنف الطاعنون هذا الحكم لدى محكمة استئناف أسيوط بالاستئناف رقم 65 لسنة 64 قضائية. بتاريخ 14 من فبراير سنة 1990 حكمت المحكمة بالتأييد. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض. دفعت المطعون ضدها الثانية ببطلان صحيفة الطعن وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
وحيث إن الدفع ببطلان صحيفة الطعن المبدى من المطعون ضدها الثانية من وجهين مبنى أولهما أنها أعلنت بها بعد الميعاد المحدد لذلك بالفقرة الأخيرة من المادة 256 من قانون المرافعات، وثانيهما أن المحامي رافع الطعن أورد أسمه بصحيفته مقرونا بصفته مستشارا سابقا مما يعد من وسائل الدعاية أو الترغيب الأمر المحظور بنص المادة 71 من القانون رقم 17 لسنة 1983
وحيث إن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النص في المادة 256/3 من قانون المرافعات على أن "وعلى قلم المحضرين أن يقوم بإعلان صحيفة الطعن خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ تسليمها إليه. ولا يترتب على عدم مراعاة هذا الميعاد بطلان إعلان صحيفة الطعن" مفاده أن هذا الميعاد لا يعد ميعادا حتميا بل مجرد ميعاد تنظيمي لا يترتب على تجاوزه البطلان ومن ثم فإن هذا الدفع في وجهه الأول يكون في غير محله. كما إنه مردود في وجهه الثاني ذلك بأن النص في المادة 71 من القانون رقم 17 لسنة 1983 بشأن المحاماة على أن "يحظر على المحامي أن يتخذ في مزاولة مهنته وسائل الدعاية أو الترغيب.. أو استخدام أي بيان أو إشارة إلى منصب سبق أن تولاه" يدل على أن هذه المخالفة بحسب طبيعتها من المخالفات المهنية التي من شأنها أن تعرضه للمساءلة التأديبية ولا تستتبع تجريد العمل الذي قام به من آثاره القانونية ولا تنال من صحته ومن ثم يكون الدفع برمته على غير أساس
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقولون إنه قضى بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الدعوى رقم 1017 لسنة 1985 مدني أسيوط الابتدائية رغم اختلاف الدعويين خصوما وسببا فالدعوى السابقة رفعت منهم على المطعون ضدها الثانية وآخرين - لم يكن المطعون ضده الأول من بينهم - بطلب طردهم من الشقة محل النزاع للغصب وقضى بعدم قبولها لعدم تقديمهم ما يثبت صفتهم في رفعها، بينما أقاموا الدعوى الحالية استنادا إلى تنازل المطعون ضده الأول لهم بتاريخ 3/2/1987 عن عقد الإيجار بما يترتب عليه انتهاء العلاقة الإيجارية موضوع العقد المؤرخ 25/10/1961 ويستتبع انتهاء تأجيره الشقة من الباطن للمطعون ضدها الثانية التي لم تتحد صفتها في الدعويين إذ اختصمت في الدعوى الأولى باعتبارها مغتصبة للشقة محل النزاع، بينما رفعت عليها الدعوى الحالية بوصفها مستأجرة لها من الباطن فتخلفت بذلك شروط قاعدة الأمر المقضي خلافا لما انتهى إليه الحكم المطعون فيه مما يعيبه
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك بأنه لما كان النص في المادة 101 من قانون الإثبات على أن "الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق، ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية، ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلا وسببا. وتقضي المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها" يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المسألة الواحدة بعينها متى كانت أساسية وكان ثبوتها أو عدم ثبوتها هو الذي يترتب عليه القضاء بثبوت الحق المطلوب في الدعوى أو انتفائه فإن هذا القضاء يحوز قوة الشيء المحكوم به في تلك المسألة الأساسية بين الخصوم أنفسهم ويمنعهم من التنازع بطريق الدعوى أو الدفع في شأن أي حق آخر يتوقف ثبوته أو انتفاؤه على ثبوت تلك المسألة السابق الفصل فيها بين هؤلاء الخصوم أنفسهم أو على انتفائها. متى كان ذلك وكان البين من الرجوع إلى الحكم الصادر في الدعوى رقم 1017 لسنة 1985 مدني أسيوط الابتدائية أن الطاعنين في الدعوى الحالية أقاموها على المطعون ضدها الثانية وآخرين بطلب طردهم من الشقة محل النزاع وتسليمها لهم تأسيسا على أنهم يشغلوها بدون سند من القانون فدفعت المطعون ضدها الثانية بعدم قبولها لرفعها من غير ذي صفة لأن المؤجر الذي تعاقد مع المستأجر الأصلي لهذه الشقة هو....... فقبلت المحكمة هذا الدفع وأقامت قضاءها على أن الطاعنين لم يقدموا دليل صفتهم في إبرام عقد الإيجار الذي يخولهم رفع الدعوى، وإذ عاد الطاعنون فأقاموا دعواهم الحالية وهي بحسب حقيقتها ومرماها وطلبات الطاعنين فيها تستهدف طرد المطعون ضدها الثانية من تلك الشقة على سند من الغصب قوامه انتهاء عقد الإيجار من الباطن الصادر لها من المستأجر الأصلي تبعا لفسخ عقده رضاء بموجب الإقرار الصادر منه إليهم بتاريخ 3/2/1987 فإنها لا تعدو أن تكون امتدادا لخصومة الدعوى السابقة التي تردد فيها النزاع بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتعلق بذات المحل والسبب. لما كان ذلك وكان الحكم الصادر في الدعوى السابقة قد فصل في مسألة أساسية تردد فيها الخلاف بين ذات الخصوم حول صفة الطاعنين في عقد إيجار الشقة محل النزاع الصادر من..... إلى المطعون ضده الأول بتاريخ 25/10/1961 بما خلص إليه من قضاء بعدم قبول الدعوى لعدم تقديم الطاعنين دليل صفتهم في رفعها وقد صار هذا الحكم نهائيا وحاز قوة الأمر المقضي بعدم الطعن عليه بالاستئناف مما يتعين معه على المحكمة في الدعوى الحالية الالتزام بما فصل فيه في تلك المسألة نزولا على حجيته وعدم مخالفته في النزاع المعروض عليها فيما يدعيه الطاعنون فيها استنادا إلى ذات عقد الإيجار الذي كان أساسا لنفس مطلبهم في الدعوى السابقة طرد المطعون ضدها الثانية من الشقة محل النزاع للغصب ولا يغير من الأمر شيئا استدلالهم على الغصب في الدعوى الحالية بحصول تنازل لهم عن هذا العقد من المستأجر الأصلي مقتضاه انتهاء عقد الإيجار من الباطن الصادر منه إلى المطعون ضدها الثانية تبعا لانتهائه لأن قضاء الحكم النهائي السابق بعدم ثبوت الصفة لهم في إبرام عقد الإيجار الأصلي ابتداء من شأنه انسحاب آثاره إلى كل حق يتوقف ثبوته أو انتهاؤه على هذه المسألة الأساسية المقضي فيها بما في ذلك ما يدعيه الطاعنون من حق فسخ العقد رضاء أو قضاء أو تلقى التنازل عن العين المؤجرة من المستأجر الأصلي وما يستتبع ذلك من إنهاء عقد الإيجار من الباطن
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 888 لسنة 60 ق جلسة 19 / 6 / 1994 مكتب فني 45 ج 2 ق 199 ص 1045

جلسة 19 من يونيه سنة 1994

برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم الطويلة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد علي خيري نائب رئيس المحكمة، خيري فخري، حسين نعمان وسعيد عبد الجواد فوده.

-----------

(199)
الطعن رقم 888 لسنة 60 القضائية

(1، 2) حكم "حجية الحكم الجنائي". قوة الأمر المقضي. تعويض. مسئولية "الخطأ".
 (1)حجية الحكم الجنائي أمام المحاكم المدنية. مقصورة على منطوق الحكم الصادر بالإدانة أو البراءة وعلى الأسباب المؤدية إليه بالنسبة لما كان موضع المحاكمة. ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل. لا يحوز قوة الأمر المقضي.
 (2)قضاء المحكمة الجنائية ببراءة قائد السيارة ورفض الدعوى المدنية قبله لانتفاء الخطأ الشخصي في جانبه. لا يحول دون مطالبته أمام المحكمة المدنية على أساس مسئولية أمين النقل ومسئولية حارس الشيء.
(3) مسئولية "مسئولية تقصيرية". تأمين "التأمين من المسئولية عن حوادث السيارات".
حق المضرور من حادث يقع من سيارة مؤمن عليها في الرجوع على شركة التأمين بدعوى مباشرة لاقتضاء التعويض في ظل أحكام القانون 449 لسنة 1955، 652 لسنة 1955 بشأن السيارات وقواعد المرور والتأمين الإجباري. علة ذلك.
 (4)نقل "التزامات الناقل". مسئولية "مسئولية عقدية".
عقد نقل الأشخاص. التزام الناقل بتحقيق غاية هي وصول الراكب سليماً. ثبوت إصابة الراكب أثناء تنفيذ العقد. كفايته لقيام مسئولية الناقل.
 (5)مسئولية "مسئولية تقصيرية". تعويض "التعويض الموروث والمباشر".
رجوع الراكب المضرور على أمين النقل بالتعويض. أساسه. المسئولية العقدية. انتقال هذا الحق للورثة. مطالبة الورثة بالتعويض عن الأضرار التي حاقت بهم قبل أمين النقل. أساسه.
 (6)تعويض. مسئولية "مسئولية عقدية" "مسئولية تقصيرية". نقل "عقد النقل".
طلب الورثة قبل أمين النقل بالتعويض الموروث والتعويض عن الضرر المباشر. لا يعد جمعاً بين المسئوليتين العقدية والتقصيرية. علة ذلك.

----------------
1 - المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن حجية الحكم الجنائي أمام المحكمة الجنائية مقصورة على منطوق الحكم الصادر بالإدانة أو بالبراءة وعلى أسبابه المؤدية إليه بالنسبة لما كان موضوع المحاكمة دون أن تلحق الحجية الأسباب التي لم تكن ضرورية لهذه البراءة أو تلك الإدانة ومن ثم ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم يحوز قوة الأمر المقضي.
2 - إذ كان الثابت من الأوراق أن المطالبة بالتعويض المدني أمام المحكمة الجنائية كان مبناها المسئولية عن الأعمال الشخصية طبقاً للمادة 163 من القانون المدني ولم تتناول المحكمة، وما كان لها أن تتناول وعلى ما جرى به قضاء الدائرة الجنائية بمحكمة النقض - بحث طلب التعويض على أساس آخر وقضت برفض الدعوى المدنية استناداً إلى انتفاء ركن الخطأ في حق قائد السيارة فإن ذلك لا يحول دون مطالبة المضرور أمام المحكمة المدنية بالتعويض على سند من مسئولية أمين النقل ومسئولية حارس الشيء لا يغير من هذا النظر ما ورد بحكم المحكمة الجنائية من انتفاء الخطأ في جانب قائد السيارة إذ أن ذلك كان بصدد نفي مسئوليته عن عمله الشخصي.
3 - مفاد نص المادة السادسة من القانون رقم 449 لسنة 1955 بشأن السيارات وقواعد المرور ونص الفقرة الأولى من المادة الخامسة والمواد 16، 17، 18، 19 من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات أن للمضرور من الحادث الذي يقع من سيارة صدر بشأنها وثيقة تأمين أن يرجع على شركة التأمين بدعوى مباشرة لاقتضاء التعويض عن الضرر الذي أصابه نتيجة الحادث مستمداً حقه في ذلك من نصوص القانون المشار إليه أنفاً وحسب الحكم الذي يصدر في دعوى المضرور المباشر قبل المؤمن والتي يستند فيها المضرور إلى مسئولية المؤمن له أن تكون هذه المسئولية قد تحققت بحكم سابق أو في ذات الدعوى المباشرة التي أقامها المضرور على شركة التأمين سواء استند فيها إلى عقد النقل أو مسئولية الحارس على الأشياء.
4 - المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن عقد نقل الأشخاص يلقى على عاتق الناقل التزاماًً بضمان سلامة الراكب وهو التزام بتحقيق غاية فإذا أصيب الراكب أثناء تنفيذ النقل تقوم مسئولية الناقل عن هذا الضرر بغير حاجة إلى إثبات وقوع خطأ في جانبه.
5 - إذا ما أدت الإصابة إلى وفاة الراكب من قبل رفع دعواه فإنه يكون أهلاً فيما يسبق الموت ولو للحظة لكسب الحقوق ومن بينها حقه في التعويض عن الضرر الذي لحقه وحسبما يتطور إليه الضرر ويتفاقم ومتى ثبت له هذا الحق قبل وفاته فإن ورثته يتلقونه عنه في تركته ويحق لهم المطالبة به تأسيساً على تحقيق المسئولية الناشئة عن عقد النقل الذي كان المورث طرفاً فيه. وهذا التعويض يغاير التعويض الذي يسوغ للورثة المطالبة به عن الأضرار المادية والأدبية التي حاقت بأشخاصهم بسبب موت مورثهم وهو ما يجوز لهم الرجوع به على أمين النقل على أساس من قواعد المسئولية التقصيرية وليس على سند من المسئولية العقدية لأن التزامات عقد النقل إنما انصرفت إلى عاقديه فالراكب المسافر هو الذي يحق له مطالبة الناقل بالتعويض عن الإخلال بالتزامه بضمان سلامته دون ورثته الذين لم يكونوا طرفاً في هذا العقد.
6 - طلب المضرور للتعويض المادي الموروث عن المجني عليه مع طلب التعويض عما لحقه من ضرر أدبي من جراء وفاة المورث لا يعتبر جمعاً بين المسئوليتين العقدية والتقصيرية عن ضرر واحد لاختلاف موضوع كل من الطلبين والدائن فيهما.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون عليه أقام الدعوى رقم 373 سنة 1988 مدني الفيوم الابتدائية ضد الشركة الطاعنة بطلب الحكم بإلزامها بأن تدفع له مبلغ 30000 جنيه وقال بياناً لدعواه إنه بتاريخ 3/ 12/ 1986 حال ركوب مورثته ومورثة بناته المشمولات بولايته السيارة رقم 838 أجرة الفيوم المؤمن عليها لدى الطاعنة تسبب قائدها بخطئه في موتها وقد ضبط عن الحادث القضية 4626 سنة 1986 جنح الفيوم التي قضي فيها استئنافياًً ببراءة المتهم ورفض الدعوى المدنية قبله. وإذ كانت مسئولية أمين النقل هي مسئولية عقدية، وقد لحقتهم أضرار أدبية من جراء وفاة مورثتهم، فضلاً عما يستحقونه عنها من تعويض موروث فقد أقام الدعوى. بتاريخ 27/ 2/ 1989 حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنف المطعون عليه هذا الحكم لدى محكمة استئناف بني سويف - مأمورية الفيوم - بالاستئناف رقم 267 سنة 25 ق وبتاريخ 15/ 1/ 1990 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام الطاعنة بأن تدفع للمطعون عليه عن نفسه وبصفته مبلغ خمسة آلاف جنيه تعويضاً أدبياً وموروثاً. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب تنعى الطاعنة بالأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك تقول إن المحكمة الجنائية قضت في الاستئناف رقم 4222 سنة 1987 جنح الفيوم ببراءة قائد السيارة من تهمة القتل الخطأ وبرفض الدعوى المدنية على أساس كان الحادث كان وليد قوة قاهرة، ولما كانت هذه الأسباب صريحة في نفي صلة قائد السيارة بالحادث ولها حجيتها أمام القضاء المدني لارتباطها بالمنطوق ارتباطاً وثيقاً، فإن قضاء المحكمة الجنائية برفض الدعوى المدنية يكون شاملاً لكل الأسس التي يمكن أن تقوم عليها المطالبة بالتعويض، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وألزمها بالتعويض على سند من مسئولية قائد السيارة عن حراسة الأشياء والإخلال بعقد النقل فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن - المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن حجية الحكم الجنائي أمام المحكمة الجنائية مقصورة على منطوق الحكم الصادر بالإدانة أو بالبراءة وعلى أسبابه المؤدية إليه بالنسبة لما كان موضوع المحاكمة دون أن تلحق الحجية الأسباب التي لم تكن ضرورية لهذه البراءة أو تلك الإدانة, ومن ثم ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم يحوز قوة الأمر المقضي, ولما كان الثابت من الأوراق أن المطالبة بالتعويض المدني أمام المحكمة الجنائية كان مبناها المسئولية عن الأعمال الشخصية طبقاً للمادة 163 من القانون المدني, ولم تتناول المحكمة - وما كان لها أن تتناول وعلى ما جرى به قضاء الدائرة الجنائية بمحكمة النقض - بحث طلب التعويض على أي أساس آخر وقضت برفض الدعوى المدنية استناداً إلى انتفاء ركن الخطأ في حق قائد السيارة فإن ذلك لا يحول دون مطالبة المضرور أمام المحكمة المدنية بالتعويض على سند من مسئولية أمين النقل ومسئولية حارس الشيء لا يغير من هذا النظر ما ورد بحكم المحكمة الجنائية من انتفاء الخطأ في جانب قائد السيارة إذ أن ذلك كان بصدد نفي مسئوليته عن عمله الشخصي، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى بباقي أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول إنه لما كان عقد نقل الأشخاص لا تنتقل فيه حقوق الراكب إلى الخلف العام فإنه لا سبيل لورثة المجني عليها في الرجوع على الناقل سوى قواعد المسئولية التقصيرية التي يتحقق بتوافرها مسئولية المؤمن دون أن يكون لهم أن يجمعوا بينها وبين المسئولية العقدية التي يتعين على الدائن فيها تكليف المدين بالوفاء قبل رفع الدعوى على أساسها وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي للمطعون عليه بالتعويض عن الضرر الأدبي والضرر المادي الموروث عن المجني عليها طبقاً لقواعد هاتين المسئوليتين فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن مفاد نص المادة السادسة من القانون رقم 449 لسنة 1955 بشأن السيارات وقواعد المرور ونص الفقرة الأولى من المادة الخامسة والمواد 16، 17، 18، 19 من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات أن للمضرور من الحادث الذي يقع من سيارة صدر بشأنها وثيقة تأمين أن يرجع على شركة التأمين بدعوى مباشرة لاقتضاء التعويض عن الضرر الذي أصابه نتيجة الحادث مستمداً حقه في ذلك من نصوص القانون المشار إليه آنفاً, وحسب الحكم الذي يصدر في دعوى المضرور المباشرة قبل المؤمن والتي يستند فيها المضرور إلى مسئولية المؤمن له أن تكون هذه المسئولية قد تحققت بحكم سابق أو في ذات الدعوى المباشرة التي أقامها المضرور على شركة التأمين سواء استند فيها إلى عقد النقل أو مسئولية الحارس على الأشياء، وكان المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن عقد نقل الأشخاص يلقى على عاتق الناقل التزاماًً بضمان سلامة الراكب وهو التزام بتحقيق غاية فإذا أصيب الراكب أثناء تنفيذ عقد النقل تقوم مسئولية الناقل عن هذا الضرر بغير حاجة إلى إثبات وقوع خطأ في جانيه, وإذا ما أدت الإصابة إلى وفاة الراكب من قبل رفع دعواه فإنه يكون أهلاً فيما يسبق الموت ولو للحظة لكسب الحقوق ومن بينها حقه في التعويض عن الضرر الذي لحقه وحسبما يتطور إليه هذا الضرر ويتفاقم ومتى ثبت له هذا الحق قبل وفاته فإن ورثته يتلقونه عنه في تركته ويحق لهم المطالبة به تأسيساً على تحقق المسئولية الناشئة عن عقد النقل الذي كان المورث طرفاً فيه، وهذا التعويض يغاير التعويض الذي يسوغ للورثة المطالبة به عن الأضرار المادية والأدبية التي حاقت بأشخاصهم بسبب موت مورثهم وهو ما يجوز لهم الرجوع به على أمين النقل على أساس من قواعد المسئولية التقصيرية وليس على سند من المسئولية العقدية لأن التزامات عقد النقل إنما انصرفت إلى عاقديه فالراكب المسافر هو الذي يحق له مطالبة الناقل بالتعويض عن الإخلال بالتزامه بضمان سلامته دون ورثته الذين لم يكونوا طرفاً في هذا العقد، ومن ثم فإن طلب المضرور للتعويض المادي الموروث عن المجني عليه مع طلب التعويض عما لحقه من ضرر أدبي من جراء وفاة المورث لا يعتبر جمعاً بين المسئوليتين العقدية والتقصيرية عن ضرر واحد لاختلاف موضوع كل من الطلبين والدائن فيهما. لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر، ورتب على قيام مسئولية المؤمن له المفترضة طبقاً لأحكام المسئولية الشيئية لما لحق بالمطعون عليه وبناته المشمولات بولايته من ضرر أدبي من جراء وفاة مورثتهم ومسئوليته العقدية قبل الراكبة المسافرة - المورثة - إلزام الطاعنة كمؤمن لديها على السيارة أداة الحادث بالتعويض عن كلا الضررين وكانت الطاعنة لم يسبق لها أن تمسكت أمام محكمة الموضوع بأن المطعون عليه لم يعذرها بوجوب الوفاء بالتعويض الناشئ عن التزام المؤمن له بموجب عقد النقل مما لا يقبل معه التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض فإن النعي على الحكم المطعون فيه بما ورد بأسباب الطعن يكون على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 875 لسنة 60 ق جلسة 19 / 6 / 1994 مكتب فني 45 ج 2 ق 198 ص 1041


برئاسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم حافظ نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ فاروق يوسف سليمان، خلف فتح الباب، حسام الدين الحناوي ومحمد محمود عبد اللطيف نواب رئيس المحكمة.
---------
إيجار "إيجار الأماكن" "الامتداد القانوني لعقد الإيجار" "أسباب الإخلاء" "الإخلاء لعدم سداد الأجرة" "التكليف بالوفاء".
استمرار عقد الإيجار لأقارب المستأجر المقيمين معه بالعين حتى وفاته أو تركه لها م 29/ 3 ق 49 لسنة 1977 .اثره التزام المؤجر بتحرير عقد إيجار لمن لهم حق الاستمرار فيها . مناطه . اعتبارهم جميعا متضامنين في مواجهة المؤجر . اثره . توجيه التكليف بالوفاء لاحدهم دون الباقين ولو كان موضوع الدعوى غير قابل للتجزئة . صحيح . علة ذلك .
مفاد نص الفقرة الثالثة من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 - أن المشرع خول للمستفيدين من أقارب المستأجر المقيمين معه بالعين المؤجرة حتى وفاته أو تركه لها حق الامتداد القانوني لعقد الإيجار وإلزام المؤجر بتحرير عقد لهم وفي مقابل ذلك فقد الزمهم بطريق التضامن فيما بينهم بجميع الأحكام الناشئة عن العقد. ولما كان حكم الالتزام التضامني بين المدينين المنصوص عليه في المادة 285 من القانون المدني يجيز للدائن مطالبة المدينين المتضامنين بالدين مجتمعين أو منفردين ومن ثم فلا جناح على الطاعنين إذا ما قاموا بتكليف المطعون ضدها باعتبارها أحد المستفيدين من حكم الامتداد القانوني لعقد إيجار الشقة محل النزاع الوفاء بأجرتها دون تكليف الباقين ولو كان موضوع الدعوى غير قابل للتجزئة استعمالاً لحق قرره القانون ولا يستطيع هؤلاء الباقون الاحتجاج عليهم بضرورة توجيه التكليف بالوفاء إليهم مجتمعين. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر حين تطرق إلى البحث في مسألة امتداد عقد الإيجار إلى باقي المقيمين من أقارب المستأجر الأصلي معه بالشقة محل النزاع حتى وفاته وقطع في أسبابه بامتداد العقد إليهم مع أن بحث محكمة الاستئناف لهذه المسألة غير جائز عملاً بنص المادة 232 من قانون المرافعات لخروجها عن نطاق الدعوى وتوصل بذلك إلى القضاء ببطلان التكليف بالوفاء بالأجرة المستحقة لعدم توجيهه إلى جميع من أمتد إليهم عقد إيجار الشقة محل النزاع وعدم قبول الدعوى فإنه يكون قد خالف القانون.
---------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن مورثة الطاعنين أقامت على المطعون ضدها الدعوى رقم 9581 لسنة 1984 مدني طنطا الابتدائية بطلب الحكم بإخلاء الشقة المبينة بالصحيفة وتسليمها إليها. وقالت بيانا لدعواها أنه بموجب عقد مؤرخ 1/7/1960 استأجر منها زوج المطعون ضدها وهي من بعده تلك الشقة بأجرة شهرية مقدارها سبعة جنيهات إلا أنها تأخرت في سدادها عن شهري أغسطس وسبتمبر سنة 1984 رغم تكليفها بالوفاء بها فأقامت دعواها بطلبها سالف البيان. حكمت المحكمة بإجابتها لطلبها. استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم لدى محكمة استئناف طنطا بالاستئناف رقم 442 لسنة 35 قضائية. أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد أن استمعت للشهود قضت بتاريخ 25 من ديسمبر سنة 1989 بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه. وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون. وفي بيان ذلك يقولون إنه تجاوز نطاق الاستئناف المطروح عليه ببحثه امتداد عقد الإيجار لمن كانوا يقيمون مع المستأجر الأصلي حتى وفاته مما لا يجوز قانونا وإذ رتب على ذلك قضاءه بعدم قبول الدعوى لبطلان التكليف بالوفاء بالأجرة لعدم توجيهه لجميع من امتد العقد إليهم فهذا مما يعيبه
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك بأن النص في الفقرة الثالثة من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على أنه "وفي جميع الأحوال يلتزم المؤجر بتحرير عقد إيجار لمن له حق في الاستمرار في شغل العين ويلتزم هؤلاء الشاغلون بطريق التضامن بكافة أحكام العقد". مما مفاده أن المشرع خول المستفيدين من أقارب المستأجر المقيمين معه بالعين المؤجرة حتى وفاته أو تركه لها حق الامتداد القانوني لعقد الإيجار وإلزام المؤجر بتحرير عقد لهم وفي مقابل ذلك فقد ألزمهم بطريق التضامن فيما بينهم بجميع الأحكام الناشئة عن العقد. ولما كان حكم الالتزام التضامني بين المدينين المنصوص عليه في المادة 285 من القانون المدني يجيز للدائن مطالبة المدينين المتضامنين بالدين مجتمعين أو منفردين ومن ثم فلا جناح على الطاعنين إذا ما قاموا بتكليف المطعون ضدها باعتبارها أحد المستفيدين من حكم الامتداد القانوني لعقد إيجار الشقة محل النزاع الوفاء بأجرتها دون تكليف الباقين ولو كان موضوع الدعوى غير قابل للتجزئة - استعمالا لحق قرره القانون ولا يستطيع هؤلاء الباقون الاحتجاج عليهم بضرورة توجيه التكليف بالوفاء إليهم مجتمعين وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر حين تطرق إلى البحث في مسألة امتداد عقد الإيجار إلى باقي المقيمين من أقارب المستأجر الأصلي معه بالشقة محل النزاع حتى وفاته وقطع في أسبابه بامتداد العقد إليهم مع أن بحث محكمة الاستئناف لهذه المسألة غير جائز عملا بنص المادة 232 من قانون المرافعات لخروجها عن نطاق الدعوى وتوصل بذلك إلى القضاء ببطلان التكليف بالوفاء بالأجرة المستحقة لعدم توجيهه إلى جميع من امتد إليهم عقد إيجار الشقة محل النزاع وعدم قبول الدعوى فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

الطعن 5657 لسنة 63 ق جلسة 16 / 6 / 1994 مكتب فني 45 ج 2 ق 197 ص 1038


برئاسة السيد المستشار/ محمد حسن العفيفي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد العال السمان، محمد محمد محمود، عبد الملك نصار نواب رئيس المحكمة وأحمد عبد الرازق.
----------
- 1  نقض "النزول عن الطعن". دعوى "ترك الخصومة". حكم "ترك الخصومة في الطعن".
ترك الخصومة في الطعن بعد فوات ميعاده. يتضمن نزولاً من الطاعن عن حقه في الطعن. علة ذلك.
النزول عن الطعن - أو ترك الخصومة فيه حسب تعبير قانون المرافعات متى حصل بعد انقضاء ميعاد الطعن فإنه يتضمن بالضرورة نزولا من الطاعن عن حقه في الطعن إذ هو لا يستطيع ممارسة هذا الحق ما دام ميعاد الطعن قد انقضى.
- 2  نقض "النزول عن الطعن". دعوى "ترك الخصومة". حكم "ترك الخصومة في الطعن".
النزول عن الحق في الطعن. تحقق آثاره بمجرد حصوله دون حاجة إلي قبول الخصم الآخر. عدم جواز الرجوع في الترك الحاصل بعد فوات ميعاد الطعن. علة ذلك.
إذ كان النزول عن الحق في الطعن يتم وتتحقق آثاره بمجرد حصوله وبغير حاجة إلى قبول الخصم الآخر، ولا يملك المتنازل أن يعود فيما أسقط حقه فيه فإن ترك الخصومة بعد فوات ميعاد الطعن لا يجوز الرجوع فيه، اعتبارا بأنه يتضمن تنازلا عن الحق في الطعن ملزما لصاحبه بغير حاجة إلى قبول يصدر من المتنازل إليه.
- 3  نقض "مصروفات الطعن والكفالة".
تنازل الطاعن عن طعنه يجعله ملزماً بمصاريف الطعن. التنازل عن الطعن بالنقض ليس سبباً لمصادرة الكفالة. القضاء بمصادرة الكفالة. مناطه. الحكم بعدم قبول الطعن أو برفضه أو بعدم جواز نظره. م 270/1 مرافعات.
تنازل الطاعن عن طعنه يجعله ملزما بمصروفات الطعن شاملة أتعاب المحاماة دون الحكم بمصادرة الكفالة إذ لا يحكم بمصادرتها - حسبما يفصح عنه نص المادة 270/1 من قانون المرافعات - إلا في حالة الحكم بعدم قبول الطعن أو برفضه أو بعدم جواز نظره.
--------
الوقائع
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأخير أقام على باقي المطعون ضدهم الدعوى رقم 1993 لسنة 1984 مدني طنطا الابتدائية (مأمورية المحلة الكبرى) بطلب الحكم بصحة ونفاذ العقد المؤرخ 5/6/1984 المتضمن بيعهم إليه مساحة 16 ط، 1 ف موضحة الحدود والمعالم بالعقد والصحيفة نظير ثمن مقداره 130000 جنيه والتسليم - تقدم طرفا الدعوى بمحضر صلح مؤرخ 24/6/1984 وطلبا إثبات ما اتفقوا عليه فيه في محضر الجلسة مع جعله في قوة السند التنفيذي، تدخل الطاعن في الدعوى بطلب الحكم أصليا برفضها تأسيسا على ملكيته وآخرين للمساحة المبيعة واحتياطيا بعدم نفاذ التصرف المشار إليه في حقه وبعد أن قبلت المحكمة الطاعن خصما ثالثا في الدعوى وقدم الخبير الذي ندبته تقريره رفضت طلباته وألحقت محضر الصلح المؤرخ 24/6/1984 بمحضر الجلسة وإثبات محتواه وجعله في قوة السند التنفيذي وذلك بحكم استأنفه الطاعن بالاستئناف رقم 1632 لسنة 42 ق طنطا الذي قضى فيه بتاريخ 6/6/1993 بسقوط الحق في الاستئناف للتقرير به بعد الميعاد. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدم وكيله طلبا موثقا بالشهر العقاري بتاريخ 20/9/1993 بإثبات تنازل الطاعن عن الطعن وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بإثبات ترك الطاعن الخصومة في الطعن وفي الجلسة المحددة لنظره التزمت رأيها.
-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
لما كان الثابت أن المحامي رافع الطعن قد قدم بصفته وكيلا عن الطاعن مستندا مؤرخا 20/9/1993 - أي بعد أكثر من ستين يوما من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه - يتضمن تنازل الطاعن عن الطعن أرفق به إعلان المطعون ضدهم بهذا التنازل وإذ كان من المقرر أن التنازل عن الطعن أو ترك الخصومة فيه حسب تعبير قانون المرافعات قد حصل بعد انقضاء ميعاد الطعن فإنه يتضمن بالضرورة نزولا من الطاعن عن حقه في الطعن إذ هو لا يستطيع ممارسة هذا الحق ما دام ميعاد الطعن قد انقضى وإذ كان النزول عن الحق في الطعن يتم وتتحقق آثاره بمجرد حصوله وبغير حاجة إلى قبول الخصم الآخر إذ لا يملك المتنازل أن يعود فيما أسقط حقه فيه فإن ترك الطاعن الخصومة في الطعن الماثل وقد حصل بعد فوات ميعاد الطعن لا يجوز الرجوع فيه باعتبار أنه يتضمن تنازلا عن الحق في الطعن ملزما لصاحبه بغير حاجة إلى قبول يصدر من المتنازل إليه ومن ثم يتعين الحكم بإثبات - هذا التنازل مع إلزام الطاعن مصروفات الطعن شاملة أتعاب المحاماة دون الحكم بمصادرة الكفالة إذ لا يحكم بمصادرتها - حسبما يفصح عنه نص المادة 270/1 من قانون المرافعات - إلا في حالة الحكم بعدم قبول الطعن أو برفضه أو بعدم جواز نظره.

الطعن 425 لسنة 61 ق جلسة 16 / 6 / 1994 مكتب فني 45 ج 2 ق 196 ص 1032


برئاسة السيد المستشار/ محمد رأفت خفاجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد بدر الدين المتناوي، فتيحه قرة، محمد الجابري نواب رئيس المحكمة وماجد قطب.
-------
- 1 نقض "الحكم في الطعن" "أثر نقض الحكم والإحالة". استئناف "دعوى سقوط الخصومة".
نقض الحكم الاستئنافي يزيله ويفتح للخصومة طريق العودة إلى محكمة الاستئناف . سريان أحكام الخصومة عليها من تاريخ صدور النقض حكم النفض - عدم تعجيل من صدر حكم النقض لصالحه الخصومة بإهمال منه خلال سنة من تاريخ حكم النقض . لكل ذي مصلحة من الخصوم طلب سقوط الخصومة دون استلزام إعلان حكم النقض .
نقض الحكم الصادر من محكمة الاستئناف - وعلى ما جرى به قضاء النقض - يزيل هذا الحكم ويفتح للخصومة طريق العودة إلى محكمة الاستئناف لمتابعة السير فيها بناء على طلب الخصوم، ويجري عليها من تاريخ صدور حكم النقض أحكام سقوط الخصومة وانقضائها، وتبدأ مدة السقوط والانقضاء من تاريخ صدور حكم النقض باعتبار أنه آخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضي في الدعوى فإذا أهمل من صدر حكم النقض لصالحه ولم يجعل الخصومة أمام محكمة الاستئناف خلال سنة كان لكل ذي مصلحة من الخصوم أن يطلب سقوط الخصومة عملا بالمادة 134 من قانون المرافعات ولا يتوقف ذلك على ضرورة إعلان حكم النقض للمطعون ضدها، وأن رفضها استلام صورته والأجرة المعروضة عليها وحسن نية الطاعن وتأخر قلم كتاب محكمة النقض في إرسال ملف الدعوى إلى المحكمة التي أحيلت إليها لا يعد من قبيل القوة التي تحول بين الطاعن وهو الصادر لصالحه حكم النقض وتعجيل الخصومة أمام محكمة الاستئناف قبل أن يدركها السقوط أو التي يستحيل معها السير في الخصومة وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بسقوط الخصومة في الاستئناف لانقضاء مدة جاوزت السنة على صدور حكم النقض السابق دون تعجيل الطاعن للاستئناف الذي وقف سيره خلال تلك المدة بإهماله فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه.
- 2  نقض "أسباب الطعن".
محكمة النقض . غير ملزمة بتحديد جلسة لنظر الاستئناف عند نقض الحكم والإحالة أو أن تامر قلم كتاب محكمة الاستئناف بتحديد تلك الجلسة . علة ذلك . النعي بوجود قصور في التشريع . لا يصلح سببا للطعن بالنقض .
النص في المادة 269 من قانون المرافعات - لم يلزم محكمة النقض بتحديد جلسة لنظر الاستئناف عند النقض والإحالة أو أن تأمر قلم كتابي محكمة الاستئناف بتحديد تلك الجلسة كما هو الحال في المادة 110 من قانون المرافعات أمام درجتي التقاضي ولا محل لإعمال هذا النص الأخير عند الطعن بالنقض الذي تحكمه نصوص خاصة وما جاء بسبب النعي هو ادعاء بوجود قصور في التشريع والمطالبة بتعديله ولم يعب الحكم في شيء ولا يصلح ذلك لأن يكون سببا للطعن بالنقض إذ يخرج عن نطاق المادتين 248،249 من قانون المرافعات والتي تستهدف محاكمة الحكم المطعون فيه إذا ما خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه أو تأويله أو إذا وقع بطلان في الإجراءات أو شابه بطلان في الإجراءات أثر في الحكم أو فصل في النزاع على خلاف حكم سابق صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي ومن ثم يكون النعي غير مقبول.
---------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت على الطاعن الدعوى رقم 2143 لسنة 1980 مدني كلي شبين الكوم بطلب الحكم بإخلاء المنزل الموضح بالصحيفة وتسليمه لها - وقالت في بيان دعواها إن الطاعن يستأجر منها المنزل محل النزاع بموجب عقد إيجار مؤرخ 2/6/1971 وقد تأخر في سداد الأجرة رغم تكليفه بالوفاء بها - فأقامت الدعوى - حكمت المحكمة بالإخلاء والتسليم خالية
استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 23 لسنة 14 ق طنطا - مأمورية شبين الكوم ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن قدم تقريره قضت بتاريخ 23/3/1986 برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف - طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 1704 لسنة 56 ق - وبتاريخ 4/6/1987 نقضت محكمة النقض الحكم وأحالت القضية إلى محكمة استئناف طنطا - مأمورية شبين الكوم - فقامت المطعون ضدها بتعجيل السير في الاستئناف بموجب صحيفة أودعت قلم الكتاب في 5/7/1988 وأعلنت للطاعن في 9/7/1977 طلبت في ختامها الحكم بسقوط الخصومة في الاستئناف رقم 23 لسنة 14 ق طنطا - مأمورية شبين الكوم - كما قام الطاعن بتعجيل السير في الاستئناف بصحيفة أودعت قلم الكتاب في 13/7/1988 وأعلنت للمطعون ضدها في 16/7/1988 - وبتاريخ 5/12/1990 حكمت المحكمة بسقوط الخصومة في الاستئناف - طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة، حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

--------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالسبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقول إنه أثار دفاع مفاده أن المادة 134 من قانون المرافعات اشترطت أن يكون عدم السير في الاستئناف مدة سنة من آخر إجراء صحيح بفعل المستأنف أو امتناعه والثابت من الأوراق والمستندات أن عدم السير في الاستئناف لم يكن بفعله أو إهماله لأنه كان حسن النية وبسبب عدم إرسال محكمة النقض ملف القضية في الميعاد فقام باستلام حكم النقض لإعلانه للمطعون ضدها التي رفضت الاستلام في المرة الأولى واستلمته في المرة الثانية - كما أنه قام بسداد الأجرة خلال هذه الفترة بطريق العرض والإيداع فتكون ذمته بريئة منها - وإذ أغفل الحكم المطعون فيه الرد على هذا الدفاع فإنه يكون معيبا مستوجبا نقضه
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن نقض الحكم الصادر من محكمة الاستئناف - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يزيل هذا الحكم ويفتح للخصومة طريق العودة إلى محكمة الاستئناف لمتابعة السير فيها بناء على طلب الخصوم ويجري عليها من تاريخ صدور حكم النقض أحكام سقوط الخصومة وانقضائها وتبدأ مدة السقوط والانقضاء من تاريخ صدور حكم النقض باعتبار أنه آخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضي في الدعوى فإذا أهمل من صدر حكم النقض لصالحه ولم يعجل الخصومة أمام محكمة الاستئناف خلال سنة كان لكل ذي مصلحة من الخصوم أن يطلب سقوط الخصومة عملا بالمادة 134 من قانون المرافعات - ولا يتوقف ذلك على ضرورة إعلان حكم النقض للمطعون ضدها وأن رفضها استلام صورته والأجرة المعروضة عليها وحسن نية الطاعن وتأخر قلم كتاب محكمة النقض في إرسال ملف الدعوى إلى المحكمة التي أحيلت إليها لا يعد من قبيل القوة القاهرة التي تحول بين الطاعن وهو الصادر لصالحه حكم النقض وتعجيل الخصومة أمام محكمة الاستئناف قبل أن يدركها السقوط أو التي يستحيل معها السير في الخصومة وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بسقوط الخصومة في الاستئناف لانقضاء مدة جاوزت السنة على صدور حكم النقض السابق دون تعجيل الطاعن للاستئناف الذي وقف سيره خلال تلك المدة بإهماله فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه ويكون النعي عليه بما ورد بهذا السبب على غير أساس
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول - إنه يترتب على الحكم بسقوط الخصومة سقوط الأحكام الصادرة فيها وإلغاء جميع إجراءات الخصومة ولكنه لا يسقط الحق في أصل الدعوى ولا في الأحكام القطعية الصادرة فيها أو الإقرارات الصادرة من الخصوم أو الأيمان التي حلفوها ولا يمنع الخصوم من التمسك بإجراءات وأعمال الخبرة التي تمت ما لم تكن باطلة ومن المتصور إذا نقضت محكمة النقض الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى المحكمة التي أصدرته ألا يوالى المحكوم له الإجراءات فتسقط الخصومة في الاستئناف بسبب وقف السير فيها مدة سنة إذا كان ذلك بفعله أو امتناعه وحرصا على حقوق المتقاضين يتعين تعديل المادة 269 من قانون المرافعات بحيث أن تكون الإحالة من محكمة النقض مشفوعة بأمر قلم الكتاب بتحديد جلسة لنظر الدعوى وإخطار الخصوم بها بشرط ألا يكون من أعضاء الدائرة الجديدة أحد القضاة الذين اشتركوا في إصدار الحكم المنقوض أو تحدد محكمة النقض جلسة لنظر الدعوى أمام المحكمة المحال إليها الدعوى إذا توافر لدى قلم الكتاب بيان بجلسات محكمة الاستئناف لتفادي حالات سقوط الخصومة بعد نقض أحكامها لأن المقصود من الطعن في الحكم بالنقض ليس نقض الحكم وإنما إعادة الفصل في الدعوى على هدى من المسألة القانونية التي فصلت فيها محكمة النقض
وحيث إن هذا النعي غير مقبول إذ أن النص في المادة 269 من قانون المرافعات - لم يلزم محكمة النقض بتحديد جلسة لنظر الاستئناف عند النقض والإحالة أو أن تأمر قلم كتاب محكمة الاستئناف بتحديد تلك الجلسة كما هو الحال في المادة 110 من قانون المرافعات أمام درجتي التقاضي ولا محل لإعمال هذا النص الأخير عند الطعن بالنقض الذي تحكمه نصوص خاصة وما جاء بسبب النعي هو ادعاء بوجود قصور في التشريع والمطالبة بتعديله ولم يعيب الحكم في شيء ولا يصلح ذلك لأن يكون سببا للطعن بالنقض إذ يخرج عن نطاق المادتين 248، 249 من قانون المرافعات والتي تستهدف محاكمة الحكم المطعون فيه إذا ما خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه أو تأويله أو إذا وقع بطلان فيه أو شابه بطلان في الإجراءات أثر في الحكم أو فصل في النزاع على خلاف حكم سابق صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي ومن ثم يكون النعي غير مقبول
لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 778 لسنة 60 ق جلسة 16 / 6 / 1994 مكتب فني 45 ج 2 ق 195 ص 1021


برئاسة السيد المستشار/ محمد رأفت خفاجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد بدر الدين المتناوي، شكري جمعه حسين، فتيحه قرة نواب رئيس المحكمة وماجد قطب.
-----------
- 1  قضاه "أسباب عدم الصلاحية".
عدم صلاحية القاضي . م 146/ 5 مرافعات . ماهيته . قيام بعمل يجعل له رايا مسبقا في الدعوى . إصدار القاضي حكما تمهيدا خلوا من رايه في موضوع النزاع , لا يفقده صلاحية نظرية الاستئناف المرفوع عن الحكم القطعي الصادر في ذات الدعوى بهيئة أخرى .
نص المادة 146/5 من قانون المرافعات. يدل على أن المعول عليه في إبداء الرأي الموجب لعدم صلاحية القاضي إفتاء كان أو مرافعة أو قضاء أو شهادة هو أن يقوم القاضي بعمل يجعل له رأيا في الدعوى أو معلومات شخصية تتعارض مع ما يشترط فيه من خلو الذهن عن موضوع الدعوى حتى يستطيع أن يزن حجج الخصوم وزنا مجردا مخافة أن يتشبث برأيه الذي يشف عن عمله المتقدم حتى ولو خالف مجرى العدالة وضننا بأحكام القضاء من أن يعلق بها استرابة من جهة شخص القاضي لدواع يزعن لها عادة أغلب الخلق. ولما كان الثابت من الحكمين التمهيدين بإحالة الدعوى إلى التحقيق اللذين أصدرهما المستشار....... بتاريخي 1985/5/17، 1986/4/27 إبان عمله بمحكمة المنصورة الابتدائية أن كلا منها بدون أسباب عملا بالرخصة المخولة لمحكمة الموضوع بموجب المادة الخامسة من قانون الإثبات إذ جاء بمنطوق الحكم الأول أن المحكمة أحالت الدعوى إلى التحقيق لتثبت المدعية "المطعون ضدها الثانية" أنها تستأجر العين محل التداعي نظير إيجار شهري قدرة 20 جنيه وأنها قامت بتشطيبها على نفقتها بمبلغ 400 جنية بالاتفاق مع المدعى عليه "الطاعن" قبل استلامها تلك العين وأن الأخير لم يحرر لها عقد إيجار وصرحت للأخير بنفي ذلك بذات الطرق وندبت لإجرائه عضو اليسار......" وجاء بمنطوق الحكم الثاني أن المحكمة أحالت الدعوى إلى التحقيق ليثبت المدعى "الطاعن" أنه أجر العين محل التداعي للمدعى عليه الأول بعقد الإيجار المبرم بينهما بتاريخ 1984/4/20 بإيجار شهري قدره 20 جنية وأن الأخير لم يوفيه بالقيمة الإيجارية المدعى بها من 1984/9/1 حتى 1985/7/1 وأنه قد قام بتأجير العين محل التداعي من الباطن للمدعى عليها الثانية (المطعون ضدها الثانية) دون إذن كتابي منه كما أنه تنازل عنها نهائيا دون إذن كتابي منه وللمدعى عليهما نفي ذلك بذات الطرق وندبت لإجرائه عضو اليسار مما يدل على أن المحكمة لجأت إلى هذا العمل القضائي لإثبات ونفي واقعة تأجير المطعون ضدها الثانية عين النزاع بالأجرة المتفق عليها وقيامها بتشطيبها بالمبلغ الذي حددته في طلباتها وكذا الإثبات ونفي واقعة عدم سداد الأجرة المستحقة على المطعون ضده الأول وتأجيره وتنازله عن العين للمطعون ضدها الثانية دون إذن الطاعن ولا يبين من ذلك أن رئيس المحكمة كون رأيا في موضوع النزاع أو فصل في شق منه أو أظهر ما يشف عن تكوين عقيدة المحكمة في الدعوى المنظورة أمامه، ومن ثم فلا يفقد القاضي الذي أصدرهما صلاحية نظر الاستئناف المرفوع عن الحكم القطعي الصادر من المحكمة الابتدائية بهيئة أخرى في تلك الدعوى.
- 2  إيجار "إيجار الأماكن" عقد. إثبات. محكمة الموضوع "مسائل الواقع تقدير الأدلة".
حق المستأجر في إثبات واقعة التأجير وجميع شروط العقد بكافة طرق الإثبات القانونية . شرطه . ألا يكون هناك عقد مكتوب أو ينطوي العقد على تحايل على قواعد النظام العام . م24 / 3 ق 49 سنة 1977 .
أجاز المشرع في المادة 24 من القانون 49 لسنة 1977 للمستأجر إثبات واقعة التأجير وجميع شروط العقد بكافة طرق الإثبات في حالة عدم وجود عقد مكتوب أو إذا انطوت شروط التعاقد المكتوب على تحايل على القواعد القانونية المتعلقة بالنظام العام.
- 3  إيجار "إيجار الأماكن" عقد. إثبات. محكمة الموضوع "مسائل الواقع تقدير الأدلة".
تحصيل فهم الواقع في الدعوى وبحث الأدلة والمستندات المقدمة فيها والموازنة بينها من سلطة قاضى الموضوع . عدم التزامه بالرد على كل ما يقدمه الخصوم . حسبه أن يبين الحقيقة التي اقتنع بها وان يقيم قضاءه على أسباب سائغة عليه أن يتتبع حجج الخصوم وطلباتهم والرد عليها استقلالا . علة ذلك .
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن لقاضي الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وبحث الأدلة والمستندات المقدمة فيها وموازنة بعضها بالبعض الآخر وترجيح ما تطمئن نفسه إلى ترجيحه وهو غير ملزم بالرد على كل ما يقدمه الخصوم من مستندات، وحسبه أن تبين الحقيقة التي اقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق وتكفي لحمله ولا عليه أن يتتبع الخصوم في متخلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم ويرد استقلالا على كل قول أو حجة أو دليل أو طلب أثاروه ما دام في قيام الحقيقة التي اقتنع بها وأورد دليلها فيه الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات.
- 4  إيجار "إيجار الأماكن" عقد. إثبات. محكمة الموضوع "مسائل الواقع تقدير الأدلة".
تقدير أقوال الشهود والموازنة بينها من سلطة محكمة الموضوع لها أن تأخذ بأقوال شاهد دون أخر . شرطه . عدم الخروج بأقوالهم إلى مالا يؤدى إليه مدلولها .
المقرر- في قضاء محكمة النقض - أن سلطة تقدير أقوال الشهود والقرائن متروك لمحكمة الموضوع تستخلص ما تقتنع به منها متى كان استخلاصها سائغا ولا مخالفة فيه للثابت في الأوراق، وأن سلطتها في تقدير أقوال الشهود مرهون بما يطمئن إليه وجدانها إذ لها أن تأخذ بأقوال شاهد دون آخر حسبما ترتاح إليه وتثق به ولا سلطان لأحد عليها إلا أن تخرج بتلك الأقوال إلى ما لا يؤدي إليه مدلولها.
- 5  حكم "تسبيب الحكم" استئناف. إثبات.
استخلاص أقوال الشهود . لمحكمة الاستئناف أن تخالف محكمة أول درجة فيه دون بيان الأسباب متى كان استخلاصها سائغا .
لمحكمة الاستئناف أن تخالف محكمة أول درجة في استخلاصها لأقوال الشهود دون لزوم بيان أسباب ذلك ما دام استخلاصها سائغا.
- 6  محكمة الموضوع. إثبات "شهادة الشهود". خبرة.
الشهادة السماعية . جوازها حيث تجوز الشهادة الأصلية . خضوعها لتقدير محكمة الموضوع .
الشهادة السماعية جائزة حيث تجوز الشهادة الأصلية وتخضع مثلها لتقدير قاضي الموضوع.
- 7  محكمة الموضوع. إثبات "شهادة الشهود". خبرة.
اخذ محكمة الموضوع . بتقرير الخبير لاقتناعها بصحة أسبابه . مؤداه . عدم التزامها بالرد استقلالا على الطعون المواجهة إليه أو إجابة طلب إعادة المأمورية إلى ذات الخبير أو ندب خبير أخر . شرط ذلك .
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن المحكمة الموضوع متى رأت في حدود سلطتها التقديرية الأخذ بتقرير الخبير لاقتناعها بصحة أسبابه فإنها لا تكون ملزمة بعد ذلك بالرد استقلالا على الطعون التي توجه إليه لأن في أخذها به محمولا على أسبابه مما يفيد أنها لم تجد في تلك الطعون ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنته، كما أنها غير ملزمة بندب خبير آخر في الدعوى أو إعادة المأمورية إلى الخبير السابق ندبه متى اقتنعت بكفاية الأبحاث التي أجرها وسلامة الأسس التي بني عليها رأيه.
- 8  محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الأدلة" صورية. إثبات.
تقدير أدلة الصورية من سلطة محكمة الموضوع .
المقرر - أن لمحكمة الموضوع مطلق السلطة في تقدير الأدلة التي تأخذ بها في ثبوت الصورية ونفيها وأن لها أن تقيم قضاءها بالصورية على ما يكفي لتكوين عقيدتها من تلك الأدلة المطروحة عليها غير ملزمة بإحالة الدعوى إلى التحقيق.
--------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها الثانية أقامت على الطاعن الدعوى رقم 5158 لسنة 1985 المنصورة الابتدائية بطلب إلزامه بتحرير عقد إيجار لها عن المحل المبين بالصحيفة والأوراق لقاء أجرة شهرية قدرها 20 جنيه بعد استهلاك مبلغ 400 جنيه قيمة التشطيبات التي أجرتها بالمحل المذكور. وقالت في بيان دعواها إنها قد استأجرت منه محل النزاع اعتبارا من 1/1/1984 بأجرة شهرية قدرها 20 جنيه واستلمته منذ نوفمبر سنة 1983 وقامت بإجراء التشطيبات اللازمة له من مالها الخاص - بلغت قيمتها 400 جنيه - على أن تخصم من الأجرة المستحقة وإذ امتنع عن تحرير عقد إيجار مكتوب لها بالأجرة المتفق عليها أقامت دعواها. وبتاريخ 17/11/1985 أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق. كما أقام الطاعن على المطعون ضدهما الأول والثانية الدعوى رقم 7193 لسنة 1985 المنصورة الابتدائية بطلب الحكم بإخلاء ذات المحل المبين بالصحيفة وتسليمه له خاليا على سند من أنه بموجب عقد إيجار مؤرخ 20/4/1984 استأجر منه المطعون ضده الأول محل النزاع بغرض استخدامه ورشة سباكة بأجرة شهرية 20 جنيه مضافا إليها رسم نظافة قدره 2%، وإذ قام بتأجيره من الباطن للمطعون ضدها الثانية وتركه لها مخالفا لحظر الوارد في العقد والقانون كما تأخر في سداد الأجرة وملحقاتها عن الفترة من 1/9/1984 حتى 1/7/1985 وقدرها 200 مليم و220 جنيه رغم تكليفه بالوفاء بها في 17/8/1985 فأقام الدعوى. ومحكمة أول درجة - بعد أن ضمت الدعويين - أحالت الدعوى إلى التحقيق وسمعت شهود الطرفين، ثم حكمت برفض دعوى المطعون ضدها الثانية وفي دعوى الطاعن بالإخلاء. استأنفت المطعون ضدها الثانية هذا الحكم بالاستئناف رقم 985 لسنة 39 ق المنصورة. ندبت المحكمة خبيرا في الدعوى وقدم تقريره. وبتاريخ 29/11/1989 قضت بإلغاء الحكم المستأنف وإلزام الطاعن بتحرير عقد إيجار للمطعون ضدها الثانية عن المحل ركاز المنازعة بأجرة شهرية عشرون جنيها بعد استهلاك مبلغ 393 جنيه قيمة التشطيبات التي أنفقتها وبرفض دعوى الطاعن. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالسبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه البطلان وفي بيان ذلك يقول إن المستشار..... عضو اليمين بالدائرة التي أصدرت الحكم المطعون فيه سبق له أن نظر الدعوى رقم 5158 لسنة 1985 المنصورة الابتدائية وأصدر فيها بتاريخ 17/11/1985 حكما تمهيديا بإحالة الدعوى إلى التحقيق، كما سبق له نظر الدعويين رقمي7193، 5158 لسنة 1985 بعد ضمهما أمام محكمة أول درجة وأصدر فيهما بتاريخ 27/4/1986 حكما تمهيديا آخر بإحالة الدعوى إلى التحقيق، فأضحى بذلك غير صالح لنظر الدعوى في الاستئناف ممنوعا من سماعها وهو ما يعيب الحكم بالبطلان
وحيث إن النعي مردود. ذلك أن النص في المادة 146 من قانون المرافعات على أن "يكون القاضي غير صالح لنظر الدعوى ممنوعا من سماعها ولو لم يرده أحد الخصوم في الأحوال الآتية... 5- إذا كان قد أفتى أو ترافع عن أحد الخصوم في الدعوى أو كتب فيها ولو كان ذلك قبل اشتغاله بالقضاء أو كان قد سبق له نظرها قاضيا أو خبيرا أو محكما أو كان قد أدى الشهادة فيها" يدل على أن المعول عليه في إبداء الرأي الموجب لعدم صلاحية القاضي إفتاء كان أو مرافعة أو قضاء أو شهادة هو أن يقوم القاضي بعمل يجعل له رأيا في الدعوى أو معلومات شخصية تتعارض مع ما يشترط فيه من خلو الذهن عن موضوع الدعوى حتى يستطيع أن يزن حجج الخصوم وزنا مجردا مخافة أن يتشبث برأيه الذي يشف عن عمله المتقدم حتى ولو خالف مجرى العدالة وضنا بأحكام القضاء من أن يعلق بها استرابة من جهة شخص القاضي لدواع يزعن لها عادة أغلب الخلق. ولما كان الثابت من الاطلاع على الحكمين التمهيدين بإحالة الدعوى إلى التحقيق اللذين أصدرهما المستشار...... بتاريخي 17/5/1985، 27/4/1986 إبان عمله بمحكمة المنصورة الابتدائية أن كلا منها بدون أسباب عملا بالرخصة المخولة لمحكمة الموضوع بموجب المادة الخامسة من قانون الإثبات إذ جاء بمنطوق الحكم الأول أن المحكمة أحالت الدعوى إلى التحقيق "لتثبت المدعية (المطعون ضدها الثانية) أنها تستأجر العين محل التداعي نظير إيجار شهري قدره 20 جنيه وأنها قامت بتشطيبها على نفقتها بمبلغ 400 جنيه بالاتفاق مع المدعى عليه (الطاعن) قبل استلامها تلك العين وأن الأخير لم يحرر لها عقد إيجار وصرحت للأخير بنفي ذلك بذات الطريق وندبت لإجرائه عضو اليسار" وجاء بمنطوق الحكم الثاني أن المحكمة أحالت الدعوى إلى التحقيق ليثبت المدعي (الطاعن) أنه أجر العين محل التداعي للمدعى عليه الأول بعقد الإيجار المبرم بينهما بتاريخ 20/4/1984 بإيجار شهري قدره 20 جنيه وأن الأخير لم يوفيه بالقيمة الإيجارية المدعى بها من 1/9/1984 حتى 1/7/1985 وأنه قد قام بتأجير العين محل التداعي من الباطن المدعى عليها الثانية (المطعون ضدها الثانية) دون إذن كتابي منه كما أنه تنازل عنها نهائيا دون إذن كتابي منه وللمدعى عليهما نفي ذلك بذات الطريق وندبت لإجرائه عضو اليسار" مما يدل على أن المحكمة لجأت إلى هذا العمل القضائي لإثبات ونفي واقعة تأجير المطعون ضدها الثانية عين النزاع بالأجرة المتفق عليها وقيامها بتشطيبها بالمبلغ الذي حددته في طلباتها وكذا إثبات ونفي واقعة عدم سداد الأجرة المستحقة على المطعون ضده الأول وتأجيره وتنازله عن العين للمطعون ضدها الثانية دون إذن الطاعن، ولا يبين من ذلك أن رئيس المحكمة ذكون رأيا في موضوع النزاع أو فصل في شق منه أو أظهر ما يشف عن تكوين عقيدة المحكمة في الدعوى المنظورة أمامه، ومن ثم فلا يفقد القاضي الذي أصدرهما صلاحية نظر الاستئناف المرفوع عن الحكم القطعي الصادر من المحكمة الابتدائية بهيئة أخرى في تلك الدعوى، ويضحى النعي على قضاء الحكم المطعون فيه بهذا السبب على غير أساس
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفساد الاستدلال من خمسة أوجه. وقال في بيانها أن دفاعه جرى أمام محكمة ثاني درجة وأمام الخبير الذي ندبته بانتفاء العلاقة الإيجارية بينه وبين المطعون ضدها الثانية وأنه أجر محل النزاع لشقيقها المطعون ضده الأول بموجب عقد إيجار مؤرخ 20/4/1984 وقامت هي بتشطيبه لحساب الأخير بمناسبة سفره للخارج، وإذ باشر الخبير مأموريته وسلب سلطة المحكمة - وفصل في مسألة قانونية حين تصدى لصورية العقد الذي ركن إليه وقدم تقريرا باطلا نحى فيه منحى مغايرا لما استخلصته محكمة أول درجة من أقوال شهود المطعون ضدها الثانية ومرددا لما جاء بها رغم أنها سماعية ملقنة إليهم منها، وانتهى - مجردا من دليله - إلى أن المطعون ضدها الثانية قد حازت محل النزاع بتاريخ 24/11/1983 بموجب اتفاق شفهي بينهما تسلمت بموجبه المحل دون تشطيب فأجرت التشطيبات اللازمة له من مالها الخاص بموجب عقد المقاولة الذي اصطنعته خصيصا لهذا الغرض بذات التاريخ، وأن عقد الإيجار المؤرخ 20/4/1984 - سند الطاعن هو عقد صوري الغرض منه إخلاء المطعون ضدها الثانية من المحل، ومن ثم دفع الطاعن أمام محكمة ثاني درجة ببطلان التقرير كما طلب ندب خبير آخر في الدعوى لتحقيق دفاعه، وإذ لم تأبه المحكمة المطعون في حكمها لهذا الدفاع وعولت على ما انتهى إليه تقرير الخبير حسبما سلف البيان رغم ما شابه من بطلان وأخذت بأقوال شاهدي المطعون ضدها الثانية برغم أنها سماعية ولا تصلح دليلا في الدعوى ورغم أن محضر التحقيق الذي أجرته محكمة أول درجة قد خلا من توقيع القاضي الذي باشره ومما يفيد أن الأقوال قد تليت على الشهود، وانتهت إلى إلزام الطاعن بتحرير عقد إيجار للمطعون ضدها الثانية عن محل النزاع بأجرة شهرية قدرها 20 جنيه مستندة في ذلك إلى الأجرة المحددة في العقد الذي انتهت إلى صوريته، دون أن تتحقق من قانونية تلك الأجرة والتأكد من تاريخ ترخيص بناء المحل لبيان القانون الواجب التطبيق عليها توصلا لها، مما يعيب حكمها ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي مردود. ذلك أن المشرع قد أجاز في المادة 24 من القانون 49 لسنة 1977 للمستأجر إثبات واقعة التأجير وجميع شروط العقد بكافة طرق الإثبات في حالة عدم وجود عقد مكتوب أو إذا انطوت شروط التعاقد المكتوب على تحايل على القواعد القانونية المتعلقة بالنظام العام. ولما كان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لقاضي الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وبحث الأدلة والمستندات المقدمة فيها وموازنة بعضها بالبعض الآخر وترجيح ما تطمئن نفسه إلى ترجيحه وهو غير ملزم بالرد على كل ما يقدمه الخصوم من مستندات، وحسبه أن يبين الحقيقة التي اقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق وتكفي لحمله ولا عليه أن يتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم ويرد استقلالا على كل قول أو حجة أو دليل أو طلب أثاروه ما دام في قيام الحقيقة التي اقتنع بها وأورد دليلها فيه الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات. ومن المقرر أيضا في قضاء هذه المحكمة أن سلطة تقدير أقوال الشهود والقرائن متروك لمحكمة الموضوع تستخلص ما تقتنع به منها متى كان استخلاصها سائغا ولا مخالفة فيه للثابت في الأوراق، وأن سلطتها في تقدير أقوال الشهود مرهون بما يطمئن إليه وجدانها إذ لها أن تأخذ بأقوال شاهد دون آخر حسبما ترتاح إليه وتثق به ولا سلطان لأحد عليها إلا أن تخرج بتلك الأقوال إلى ما لا يؤدى إليه مدلولها، ولمحكمة الاستئناف أن تخالف محكمة أول درجة في استخلاصها لأقوال الشهود دون لزوم بيان أسباب ذلك ما دام استخلاصها سائغا، وأن الشهادة السماعية جائزة حيث تجوز الشهادة الأصلية وتخضع مثلها لتقدير قاضي الموضوع كما أن المقرر في قضاء هذه المحكمة كذلك أن لمحكمة الموضوع متى رأت في حدود سلطتها التقديرية الأخذ بتقرير الخبير لاقتناعها بصحة أسبابه فإنها لا تكون ملزمة بعد ذلك بالرد استقلالا على الطعون التي توجه إليه لأن في أخذها به محمولا على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في تلك الطعون ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنته، كما أنها غير ملزمة بندب خبير آخر في الدعوى أو إعادة المأمورية إلى الخبير السابق ندبه متى اقتنعت بكفاية الأبحاث التي أجراها وسلامة الأسس التي بنى عليها رأيه. وأن لمحكمة الموضوع مطلق السلطة في تقدير الأدلة التي تأخذ بها في ثبوت الصورية ونفيها وأن لها أن تقيم قضاءها بالصورية على ما يكفي لتكوين عقيدتها من تلك الأدلة المطروحة عليها غير ملزمة بإحالة الدعوى إلى التحقيق. لما كان ذلك وكانت المحكمة المطعون في حكمها - بما لها من سلطة فهم الواقع في الدعوى وفي تقدير الأدلة والقرائن والمستندات وأقوال الشهود وتقارير الخبراء فيها - قد واجهت عناصر النزاع الواقعية والقانونية على حد سواء ثم عولت في حدود تلك السلطة التقديرية على ما جاء بتقرير الخبير المندوب من قبلها لسلامة الأسس التي بنى عليها رأيه، وإلى ما اطمأنت إليه من أقوال شاهدي المطعون ضدها الثانية أمام محكمة أول درجة وبما لا يخرج عن مضمون تلك الشهادة وذهبت إلى أن أقوالهما تتفق مع ما جاء بتقرير الخبير وانتهت إلى ثبوت العلاقة الإيجارية بين المطعون ضدها الثانية والطاعن عن محل النزاع اعتبارا من 24/11/1983 تاريخ استلامها له دون تشطيب وقيامها بإجراء التشطيبات اللازمة من مالها الخاص، وأن عقد الإيجار المؤرخ 20/4/1984 هو عقد صوري قصد به إخلاء المطعون ضدها الثانية منه إذ لم يوضح به محله أو رقمه أو مكانه وكانت أسبابها في هذا الخصوص سائغة ولها أصلها الثابت في الأوراق وتكفي لحمل قضائها وتؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها وتتضمن الرد الضمني المسقط لكل حجج الطاعن وأوجه دفاعه ومستنداته في هذا الخصوص وكان لا عليها إن هي التفتت عن طلب ندب خبير آخر في الدعوى، ولا يجدي الطاعن النعي على تقرير الخبير بالبطلان لتصديه لصورية عقد الإيجار المؤرخ 20/4/1984 وهي من مسائل القانون التي تستقل بها محكمة الموضوع إذ يكفي الحكم دعامته المستندة لأقوال الشهود في هذا الشأن، هذا إلى أن الثابت من الواقع المطروح في الدعوى - حسبما حصلته المحكمة المطعون في حكمها - أن استئجار المطعون ضدها الثانية لمحل النزاع قد توافرت شروطه اعتبارا من 24/11/1983 وهو تاريخ سابق على تاريخ عقد إيجار المطعون ضده الأول المؤرخ 20/4/1984 ومن ثم فإن هذا العقد الأخير على فرض عدم صوريته يقع باطلا ولا يعول عليه عند التزاحم بين المستأجرين وهي مسألة متعلقة بالنظام العام عملا بالمادتين 24 من القانون 49 لسنة 1977، 25 من القانون رقم 136 لسنة 1981، ويضحى النعي في مجمله جدلا موضوعيا في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الدليل فيها لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. وغير صحيح ما أورده الطاعن بأن محضر التحقيق الذي أجراه القاضي أمام محكمة أول درجة قد خلا من توقيعه، كما أن النعي في شقه الأخير بخصوص الأجرة مردود بأنه دفاع قانوني خالطه واقع لم يسبق للطاعن طرحه على محكمة الموضوع، هذا إلى أن الطاعن اعتد بتلك الأجرة المحكوم بها في عقدة الصادر إلى المطعون ضده ومن ثم لا يجوز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض، ويكون النعي بالسبب الثاني برمته على غير أساس
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.