الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 31 يوليو 2017

الطعنان 17170 ، 17171 لسنة 75 ق جلسة 22 / 11 / 2007 مكتب فني 58 ق 126 ص 723

برئاسة السيد القاضي/ محمد محمد طيطة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمد الجابري، رمضان أمين اللبودى، أمين محمد طموم وعمران محمود عبد المجيد نواب رئيس المحكمة.
----------
- 1  تحكيم "إجراءات التحكيم: اختيار المحكمين".
لطرفي النزاع الاتفاق على اختيار المحكمين وكيفية ووقت اختيارهم فإن لم يتفقا وكانت الهيئة مشكلة من ثلاثة محكمين. اختيار كل طرف محكماً عنه ثم يختار المحكمان ثالثهما. عدم تعيين أحد الطرفين محكمه أو عدم اتفاق المحكمان المعينان على اختيار الثالث خلال الميعاد. مؤداه. تولي المحكمة اختياره بناء على طلب أحدهما. المادتان 9، 17 ق57 لسنة 1994. شرطه. مراعاة ما يتطلبه القانون وما اتفق عليه الطرفان. أثره. عدم قابلية هذا القرار للطعن عليه.
مؤدى نص المادتين 9، 17 من قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية رقم 27 لسنة 1994 المعدل أن لطرفي النزاع الاتفاق على اختيار الأشخاص المحكمين وكيفية ووقت اختيارهم فإن لم يتفقا على ذلك، وكانت هيئة التحكيم مشكلة من ثلاثة محكمين اختار كل طرف محكماً عنه، ثم يتفق المحكمان على اختيار المحكم الثالث فإن لم يعين أحد الطرفين محكمه خلال الثلاثين يوماً التالية لتسلمه طلباً بذلك من الطرف الآخر أو لم يتفق المحكمان المعينان على اختيار المحكم الثالث خلال الثلاثين يوماً التالية لتاريخ تعيين آخرهما تولت المحكمة المشار إليها في المادة التاسعة من قانون التحكيم اختياره بناء على طلب أحد طرفي النزاع، ويكون المحكم الذي اختاره المحكمان المعينان أو الذي اختارته المحكمة رئاسة هيئة التحكيم، وتراعي المحكمة في المحكم الذي تختاره الشروط التي يتطلبها القانون وتلك التي اتفق عليها الطرفان، وتصدر قرارها باختيار المحكم على وجه السرعة، ولا يقبل هذا القرار الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن.
- 2  تحكيم "بطلان حكم التحكيم: دعوى بطلان حكم التحكيم".
أحكام التحكيم. لا تقبل الطعن عليها. الاستثناء. رفع دعوى ببطلانها في الأحوال التي أوردتها المادتان 52، 53/ 1 ق57 لسنة 1994.
مؤدى نص المادتين 52، 53 من ذات قانون التحكيم المشار إليه أن أحكام التحكيم التي تصدر طبقاً لأحكام هذا القانون لا تقبل الطعن عليها بأي طريق من طرق الطعن الواردة في قانون المرافعات المدنية والتجارية ويجوز فقط رفع دعوى ببطلان حكم التحكيم في أحوال معينة أوردتها الفقرة (1) من المادة 53 من القانون وهي إذا تم تشكيل هيئة التحكيم أو تعيين المحكمين على وجه مخالف للقانون أو لاتفاق الطرفين.
- 3  تحكيم "بطلان حكم التحكيم" ما يعد من أسباب البطلان: بطلان حكم التحكيم لصدور قرار تعيين المحكم من المحكمة غير المختصة".
قضاء المحكمة الابتدائية بتعيين المحكم صاحب الدور وثبوت وفاته قبل تعيينه. أثره. انعدام هذا الحكم. تقديم المطعون ضدها الأولى طلب لرئيس المحكمة وتأشيره بتعيين محكم آخر. مخالفة للقانون. مؤداه. بطلان حكم التحكيم الصادر من هيئة تضم الأخير في تشكيلها. قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى بطلان هذا الحكم. خطأ ومخالفة للقانون.
إذ كان البين من الأوراق أن الشركة المطعون ضدها الأولى أقامت الدعوى رقم ...... لسنة 2003 تجاري الجيزة الابتدائية بطلب تعيين محكم عن الشركة الطاعنة في نزاع قام بينهما بشأن تنفيذ عقد مقاولة لامتناعها كرب عمل عن تعيين محكم عنها رغم إعذارها فأصدرت المحكمة حكماً بتعيين المحكم ...... صاحب الدور والذي تبين أنه كان قد توفي من قبل صدور الحكم بتعيينه، ومن ثم فإن هذا الحكم يكون منعدماً لوروده على محل مستحيل مما كان يتعين معه على المطعون ضدها الأولى أن ترجع إلى المحكمة لتعيين محكم آخر بديلاً عنه بذات الإجراءات، وإذ ثبت تقدمها بطلب لرئيس المحكمة الذي أشر بتعيين محكم آخر من الجدول، وكان هذا الإجراء مخالفاً لما نص عليه القانون من أن المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع هي التي يطلب إليها تعيين المحكم عن الخصم الذي لم يعين محكماً عنه (المطعون ضدها الأولى) فإن هذا الإجراء يكون باطلاً وبالتالي يبطل حكم التحكيم الذي أصدرته الهيئة التي من أعضائها ذلك المحكم، ولا محل للقول بأن قرار تعيين المحكم لا يقبل الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن عملاً بنص المادة 17/ 3 من قانون التحكيم إذ متى كان تعيين المحكم عن الطاعنة قد تم بإجراء مخالف لما نص عليه القانون، فإنه يكون منعدماً قانوناً فهو والعدم سواء ولا يرتب أثراً، وإذ كان الحكم المطعون فيه لم يلتزم هذا النظر إذ قضى برفض دعوى بطلان حكم التحكيم، فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أنه بناء على عقد مقاولة أبرم في 21/8/2000 بين الشركة الطاعنة كرب عمل وبين الشركة المطعون ضدها الأولى كمقاول – يتضمن اتفاقهما على التحكيم بشأن ما يثور بينهما من نزاع بشأن تنفيذه – قامت المطعون ضدها الأولى بعد أن تنازلت عن حقوقها الناشئة عن عقد المقاولة للبنك المطعون ضده الثالث وموافقتها على ذلك بإخطارها في 5/6/2003 بطلب اللجوء للتحكيم بينهما إعمالاً للبند السابع عشر من العقد وباختيارها لمحكم عنها وطلبت من الطاعنة تعيين محكمها، ولما لم تستجب أقامت الدعوى رقم 797 لسنة 2003 تجاري كلي الجيزة بطلب تعيين محكم عن الشركة الطاعنة، وإذ عينت المحكمة بتاريخ 28/12/2003 المحكم صاحب الدور المهندس/ .... الذي تبين بعد ذلك وفاته قبل صدور قرار تعيينه تقدمت بطلب آخر إلى رئيس محكمة الجيزة الابتدائية الذي أشر على الطلب بتعيين محكم آخر صاحب الدور بالجدول، ولما تبين أنه انجليزي الجنسية، تقدمت بطلب آخر لتعيين محكم مصري فأشر رئيس المحكمة على الطلب بتعيين المحكم صاحب الدور، وإذ أصدرت هيئة التحكيم حكمها رغم بطلان إجراءات تعيين محكم عنها في النزاع وفقاً للقانون، فقد أقامت الدعوى رقم 29 لسنة 122 ق استئناف القاهرة بطلب الحكم ببطلان حكم التحكيم للأسباب التي أوردتها وبتاريخ 25/9/2005 حكمت المحكمة برفض الدعوى. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض بالطعنين الماثلين، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعنين، وإذ عرض الطعنان على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظرهما وفيها التزمت النيابة رأيها.
----------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر/ رمضان أمين اللبودي "نائب رئيس المحكمة" والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة بأسباب طعنيهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وبياناً لذلك تقول إن تعيين المحكم عنها في النزاع الذي فصل فيه حكم التحكيم قد وقع باطلاً لمخالفته لما نصت عليه المادتان 9، 17 من القانون رقم 27 لسنة 1994 بشأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية حيث تم تعيين محكم عنها بأمر رئيس المحكمة على عريضة حالة أن القانون المشار إليه قد جعل الاختصاص بنظر مسائل التحكيم ومنها تعيين المحكم عن الخصم الذي لم يعين محكماً عنه إلى المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض دعواها ببطلان حكم التحكيم على سند من أن تعيين المحكم عنها قد تم صحيحاً فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن مؤدى نص المادتين 9، 17 من قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية رقم 27 لسنة 1994 المعدل أن لطرفي النزاع الاتفاق على اختيار الأشخاص المحكمين وكيفية ووقت اختيارهم فإن لم يتفقا على ذلك وكانت هيئة التحكيم مشكلة من ثلاثة محكمين اختار كل طرف محكماً عنه ثم يتفق المحكمان على اختيار المحكم الثالث فإن لم يعين أحد الطرفين محكمه خلال الثلاثين يوماً التالية لتسلمه طلباً بذلك من الطرف الآخر أو لم يتفق المحكمان المعينان على اختيار المحكم الثالث خلال الثلاثين يوماً التالية لتاريخ تعيين آخرهما تولت المحكمة المشار إليها في المادة التاسعة من قانون التحكيم اختياره بناء على طلب أحد طرفي النزاع ويكون المحكم الذي اختاره المحكمان المعينان أو الذي اختارته المحكمة رئاسة هيئة التحكيم وتراعي المحكمة في المحكم الذي تختاره الشروط التي يتطلبها القانون وتلك التي اتفق عليها الطرفان وتصدر قرارها باختيار المحكم على وجه السرعة ولا يقبل هذا القرار الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن. كما أن مؤدى نص المادتين 52، 53 من ذات قانون التحكيم المشار إليه أن أحكام التحكيم التي تصدر طبقاً لأحكام هذا القانون لا تقبل الطعن عليها بأي طريق من طرق الطعن الواردة في قانون المرافعات المدنية والتجارية ويجوز فقط رفع دعوى ببطلان حكم التحكيم في أحوال معينة أوردتها الفقرة (1) من المادة 53 من القانون ومنها إذا تم تشكيل هيئة التحكيم أو تعيين المحكمين على وجه مخالف للقانون أو لاتفاق الطرفين. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الشركة المطعون ضدها الأولى أقامت الدعوى رقم 797 لسنة 2003 تجاري الجيزة الابتدائية بطلب تعيين محكم عن الشركة الطاعنة في نزاع قام بينهما بشأن تنفيذ عقد مقاولة لامتناعها كرب عمل عن تعيين محكم عنها رغم إعذارها فأصدرت المحكمة حكماً بتعيين المحكم ................. صاحب الدور والذي تبين أنه كان قد توفى من قبل صدور الحكم بتعيينه ومن ثم فإن هذا الحكم يكون منعدماً لوروده على محل مستحيل مما كان يتعين معه على المطعون ضدها الأولى أن ترجع إلى المحكمة لتعيين محكم آخر بديلاً عنه بذات الإجراءات وإذ ثبت تقديمها بطلب لرئيس المحكمة الذي أشر بتعيين محكم آخر من الجدول وكان هذا الإجراء مخالفاً لما نص عليه القانون من أن المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع هي التي يطلب إليها تعيين المحكم عن الخصم الذي لم يعين محكماً عنه (المطعون ضدها الأولى) فإن هذا الإجراء يكون باطلاً وبالتالي يبطل حكم التحكيم الذي أصدرته الهيئة التي من أعضائها ذلك المحكم. ولا محل للقول بأن قرار تعيين المحكم لا يقبل الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن عملاً بنص المادة 17/3 من قانون التحكيم إذ متى كان تعيين المحكم عن الطاعنة قد تم بإجراء مخالف لما نص عليه القانون فإنه يكون منعدماً قانوناً فهو والعدم سواء ولا يرتب أثراً. وإذ كان الحكم المطعون فيه لم يلتزم هذا النظر إذ قضى برفض دعوى بطلان حكم التحكيم فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين الحكم ببطلان حكم التحكيم.

الطعن 9057 لسنة 64 ق جلسة 22 / 11 / 2007 مكتب فني 58 ق 125 ص 720

برئاسة السيد القاضي/ محمد محمد طيطة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمد الجابري، عبد الجواد موسى، محمود سعيد عبد اللطيف، وعبد الله لملوم نواب رئيس المحكمة.
-----------
- 1  نقض "أسباب الطعن بالنقض: الأسباب المتعلقة بالنظام العام".
الأسباب المتعلقة بالنظام العام. لمحكمة النقض وللنيابة العامة أن تثيرها من تلقاء ذاتها.
إذ كان المقرر أن لمحكمة النقض وللنيابة العامة أن تثير من تلقاء نفسها المسائل المتعلقة بالنظام العام.
- 2  ضرائب "ضريبة الدمغة: انقضاء الخصومة الضريبية للدمغة".
انقضاء الخصومة الضريبية للدمغة. وجوب الحكم بها للدعاوى المقيدة أو المنظورة أمام جميع المحاكم قبل أول أغسطس سنة 2006. شرطه. عدم مجاوزة الوعاء الضريبي محل النزاع خمسة آلاف جنيه وألا يتمسك الممول باستمرار الخصومة في الطعن خلال الأجل المحدد. م3 ق143 لسنة 2006.
مفاد النص في المادة الثالثة من القانون 143 لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 والصادر في 1/7/2006 والمنشور في الجريدة الرسمية العدد 26 مكرر في 1/7/2006 يدل على أن المشرع رغبة منه في إنهاء الأنزعة بين مصلحة الضرائب والممولين وتصفية الخلافات بينهما لتبادل الثقة بين الطرفين رأي ضرورة النص على انقضاء الخصومة في جميع الدعاوى المقيدة أو المنظورة لدى جميع المحاكم على اختلاف درجاتها قبل أول أغسطس لسنة 2006 ولم يشترط لذلك سوى أن تكون ضريبة الدمغة محل النزاع لا تجاوز خمسة آلاف جنيه وهو شرط لازم للحكم بانقضاء الدعوى. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن ضريبة الدمغة محل النزاع حسبما قدرتها المحكمة مبلغ 636 جنيهاً، وإذ كانت هذا القيمة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه فإنه يتعين القضاء إعمالاً لنص المادة سالفة البيان ـ وأياً كان وجه الرأي في سبب الطعن ـ بانقضاء الخصومة في الطعن.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت ضريبة دمغة نوعية على الجمعية المطعون ضدها في الفترة من 1/9/1985 حتى 31/1/1987 وأخطرتها بذلك فاعترضت وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي قررت تأييد تقدير المأمورية. طعنت الجمعية المطعون ضدها في هذا القرار بالدعوى رقم 200 لسنة 1991 جنوب القاهرة الابتدائية. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 26/12/1993 بتخفيض مقدار الضريبة إلى مبلغ 636 جنيهاً عن فترة النزاع. استأنفت الطاعنة "مصلحة الضرائب" هذا الحكم بالاستئناف رقم 562 لسنة 111 ق لدى محكمة استئناف القاهرة وبتاريخ 10/8/1994 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة على هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بانقضاء الخصومة في الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر/ ...... "نائب رئيس المحكمة" والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعي به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من احتساب ضريبة الدمغة على الإعلانات التي نشرتها الجمعية المطعون ضدها في كتيب مطبوع قامت بتوزيعه على الحاضرين في حفليها المقامين عامي 85، 86 على أساس السعر الثابت المنصوص عليه في الفقرة "ط" من المادة 60 من القانون 111 لسنة 1980 بينما الفقرة "ي" من ذات المادة هي الواجبة التطبيق باعتبار أن نصها، جاء عاماً مطلقاً من أي قيد وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي أياً كان وجه الرأي فيه أصبح غير منتج، ذلك أن المقرر أن لمحكمة النقض والنيابة العامة أن تثير من تلقاء نفسها المسائل المتعلقة بالنظام العام وكان النص في المادة الثالثة من القانون 143 لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 والصادر في 1/7/2006 والمنشور في الجريدة الرسمية العدد 26 مكرر في 1/7/2006 على أن يعمل به اعتباراً من أول الشهر التالي لتاريخ نشره على أن "تنقضي الخصومة في جميع الدعاوى المقيدة أو المنظورة لدى جميع المحاكم على اختلاف درجاتها قبل تاريخ العمل بهذا القانون بين مصلحة الضرائب والممولين يدل على أن المشرع رغبةً منه في إنهاء الأنزعة بين مصلحة الضرائب والممولين وتصفية الخلافات بينهما لتبادل الثقة بين الطرفين رأى ضرورة النص على انقضاء الخصومة في جميع الدعاوى المقيدة أو المنظورة لدى جميع المحاكم على اختلاف درجاتها قبل أول أغسطس لسنة 2006 ولم يشترط لذلك سوى أن تكون ضريبة الدمغة محل النزاع لا تجاوز خمسة آلاف جنيه وهو شرط لازم للحكم بانقضاء الدعوى. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن ضريبة الدمغة محل النزاع حسبما قدرتها المحكمة مبلغ 636 جنيه وإذ كانت هذه القيمة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه فإنه يتعين القضاء إعمالاً لنص المادة سالفة البيان - وأياً كان وجه الرأي في سبب الطعن - بانقضاء الخصومة في الطعن.

الطعن 6659 لسنة 64 ق جلسة 22 / 11 / 2007 مكتب فني 58 ق 124 ص 717

برئاسة السيد القاضي/ محمد محمد طيطة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمد عبد المنعم عبد الغفار، رمضان أمين اللبودي، أمين محمد طموم وعمران محمود عبد المجيد نواب رئيس المحكمة.
-----------
محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة لإجراءات الدعوى ونظرها والحكم فيها: سلطتها في إعادة الدعوى للمرافعة".
طلب إعادة الدعوى للمرافعة. استقلال محكمة الموضوع بتقديره. شرطه. الرد عليه بأسباب سائغة. تمسك الطاعن في طلبه بدفاع قدم دليله قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى. التفات الحكم عن الرد عليه رغم جديته. قصور وإخلال بحق الدفاع.
إذ كان تقدير مدى الجد في طلب إعادة الدعوى إلى المرافعة من الأمور التي تستقل بها محكمة الموضوع، إلا أنه متى كان الطلب يحوي دفاعاً جوهرياُ وجب على المحكمة أن ترد عليه بأسباب سائغة ومتفقة مع القانون، وكان الثابت أن الطاعن قد تقدم إلى محكمة الاستئناف ـ خلال فترة حجز الدعوى للحكم ـ بطلب لإعادة الدعوى إلى المرافعة ومرفق به صورة ضوئية من الحكم الصادر في الجناية رقم ..... لسنة 1989 مركز إمبابة الذي تضمن أن تاريخ بدء النشاط هو أول يناير سنة 1979 وليس أول يناير سنة 1970، كما أن لجنة الخبراء المنتدبة فيها أوضحت أن الكيان القانوني لنشاط الطاعن هو شركة تضامن وليس نشاطاً فردياً، ولم يواجه الحكم المطعون فيه هذا الطلب وذلك الدفاع المؤيد بالمستند المشار إليه ـ الذي لو صح لتغير به وجه الرأي في الدعوى ـ بما يعيب الحكم بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع.
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت صافي أرباح الطاعن عن نشاطه التجاري "استغلال مصنع طوب" وأخطرته بذلك فاعترض وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي قررت تحديد صافي ربحه في السنوات من سنة 1970 إلى سنة 1972 بمبلغ 8865 جنيه لكل سنة، وخفضت التقديرات بالنسبة لباقي السنوات. أقام الطاعن الدعوى رقم 418 لسنة 1988 الجيزة الابتدائية طعناً في هذا القرار، وندبت المحكمة خبيراً فيها، وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 28/1/1993 بتأييد قرار لجنة الطعن، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 1347 لسنة 110 ق القاهرة وبتاريخ 1/6/1994 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بانقضاء الخصومة بالنسبة للسنوات 1970 إلى 1972 ورفض الطعن بالنسبة لباقي السنوات، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر/ ............ "نائب رئيس المحكمة" والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق إذ إنه قدم طلباً أثناء فترة حجز الاستئناف للحكم لإعادة الدعوى إلى المرافعة وأرفق به صورة ضوئية من الحكم الصادر في الجناية رقم 1896 لسنة 1989 مركز إمبابة المنتدب فيها لجنة من خبراء وزارة العدل وانتهت في تقريرها إلى أن الكيان القانوني لنشاط الطاعن هو شركة تضامن وأن تاريخ بدء النشاط هو أول يناير سنة 1979، وقد التفت الحكم المطعون فيه عن هذا الطلب ومواجهة هذا الدفاع الجوهري الذي يتغير به وجه الرأي في الدعوى، مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه ولئن كان تقدير مدى الجد في طلب إعادة الدعوى إلى المرافعة من الأمور التي تستقل بها محكمة الموضوع، إلا أنه متى كان الطلب يحوي دفاعاً جوهرياً وجب على المحكمة أن ترد عليه بأسباب سائغة ومتفقة مع القانون. وكان الثابت أن الطاعن قد تقدم إلى محكمة الاستئناف - خلال فترة حجز الدعوى للحكم - بطلب لإعادة الدعوى إلى المرافعة ومرفق به صورة ضوئية من الحكم الصادر في الجناية رقم 1896 لسنة 1989 مركز إمبابة الذي تضمن أن تاريخ بدء النشاط هو أول يناير سنة 1979 وليس أول يناير سنة 1970، كما أن لجنة الخبراء المنتدبة فيها أوضحت أن الكيان القانوني لنشاط الطاعن هو شركة تضامن وليس نشاطاً فردياً، ولم يواجه الحكم المطعون فيه هذا الطلب وذلك الدفاع المؤيد بالمستند المشار إليه - الذي لو صح لتغير به وجه الرأي في الدعوى - بما يعيب الحكم بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ويوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن، على أن يكون مع النقض الإحالة.

الطعن 10229 لسنة 65 ق جلسة 21 / 11 / 2007 مكتب فني 58 ق 123 ص 713

برئاسة السيد القاضي/ محمد جمال الدين حامد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ علي محمد إسماعيل، نبيل أحمد عثمان، عبد الرحمن زکريا يوسف نواب رئيس المحكمة واشرف عبد الحي القباني.
--------------
- 1  إيجار "تشريعات إيجار الأماكن: الأجرة في ظل تشريعات إيجار الأماكن: تحديد الأجرة: الاتفاق على أجرة تقل عن الأجرة القانونية".
الاتفاق في عقود إيجار الأماكن على أجرة تقل عن الأجرة القانونية. جائز. تقيد المؤجر بهذا الاتفاق طوال مدة الإيجار المتفق عليها. الامتداد القانوني بعد ذلك. أثره. جواز اقتضاء المؤجر الأجرة القانونية. علة ذلك.
المقرر – في قضاء محكمة النقض - أنه ليس هناك ما يمنع من الاتفاق في عقد الإيجار على أن يتقاضى المؤجر من المستأجر أجرة تقل عن الأجرة المحددة وفقاً لقوانين إيجار الأماكن والتي تعتبر من النظام العام وأن هذا الاتفاق يقيد المؤجر بالأجرة المسماة فيه أخذاً بشريعة العقد ما دامت مدة الإيجار المتفق عليها لا زالت سارية فإذا انقضت هذه المدة واستمر المستأجر شاغلاً للعين بناء على قواعد الامتداد القانوني للعقد فإنه يجوز للمؤجر اقتضاء الأجرة القانونية مستقبلاً لأن الامتداد القانوني يمد العقد بشروطه الاتفاقية إلا فيما يتعلق بأركان العقد الذي ينظمها التشريع الاستثنائي بإيجار الأماكن كالمدة والأجرة فيمتد العقد إلى أجل غير مسمى بالأجرة التي يحددها القانون بغض النظر عن الأجرة المسماة لمدة العقد الاتفاقية.
- 2  إيجار "تشريعات إيجار الأماكن: الأجرة في ظل تشريعات إيجار الأماكن: تحديد الأجرة: الاتفاق على أجرة تقل عن الأجرة القانونية".
الاتفاق على أجرة تقل عن الأجرة القانونية في عقد الإيجار. أثره. وجوب إعمال هذا الاتفاق طوال مدة العقد الاتفاقية. الامتداد القانوني للعقد بعد ذلك. للمؤجر أن يطالب المستأجر بالأجرة القانونية.
المقرر – في قضاء محكمة النقض - أن الاتفاق على أجرة تقل عن الأجرة القانونية يظل نافذاً خلال مدة العقد الاتفاقية إلا أن المؤجر من حقه أن يطالب بالأجرة القانونية خلال مدة الامتداد القانوني وإن شاء ألا يطلب هذا الحق.
- 3  إيجار "تشريعات إيجار الأماكن: الأجرة في ظل تشريعات إيجار الأماكن: تحديد الأجرة: الاتفاق على أجرة تقل عن الأجرة القانونية".
الاتفاق على سريان عقد الإيجار لمدة سنة. مؤداه. التزام المستأجر بالأجرة الاتفاقية المحددة فيه حتى تاريخ انتهاءه. امتداد العقد بعد ذلك امتداداً قانونيا. أثره. التزام المستأجر بالأجرة القانونية. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك. خطأ وقصور.
إذ كان الثابت من عقد الإيجار المؤرخ 1/12/1981 أن مدة الإيجار المتفق عليها سنة تنتهي في 30/11/1982, ومن ثم تكون الأجرة الاتفاقية المحددة في العقد مقدارها 70 جنيهاً تضاف إليها 1.400 جنيه رسم نظافة هي الأجرة الواجبة الأداء حتى تاريخ انتهاء العقد بانتهاء مدته، وإذ امتد العقد بعد ذلك امتداداً قانونياً إلى أجل غير مسمى فإن الأجرة القانونية المستحقة اعتباراً من 1/12/1982 تاريخ الامتداد مقدارها 134 جنيهاً الصادر بها الحكم في الدعويين رقمي ......، ...... لسنة 1981 المشار إليهما، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وحجبه ذلك عن طلب فسخ العقد لعدم سداد الأجرة على ضوء تحديد الأجرة على النحو السالف مما يعيبه أيضاً بالقصور في التسبيب.
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضده الدعوى رقم ...... لسنة 1991 جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 1/12/1981 وإخلاء الشقة المبينة بالصحيفة والتسليم وقال بياناً لذلك إنه يستأجر - خلفاً لمورثته - المرحومة ...... شقة النزاع بأجرة مقدارها 40،71 جنيهاً شهرياً وصارت بموجب الحكم الصادر في الدعويين .......، ...... لسنة 1981 جنوب القاهرة الابتدائية مبلغ 134 جنيهاً بالإضافة إلى رسم النظافة ولما كان المطعون ضده ومن قبله مورثته المذكورة قد امتنعا عن سداد الفرق في الأجرة وكذا رسم النظافة في المدة من يناير 1988 حتى مايو 1991 رغم تكليفه بالوفاء فقد أقام الدعوى، كما أقام المطعون ضده على الطاعن الدعوى رقم ...... لسنة 1991 جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بتثبيت القيمة الإيجارية لذات العين بالأجرة الاتفاقية المنصوص عليها في عقد الإيجار المؤرخ 1/12/1981 وملحقه ومقدارها 400،71 جنيهاً على سند من أنها هي الأجرة القانونية. ضمت المحكمة الدعويين، وندبت خبيراً، وبعد أن أودع تقريره حكمت في الدعوى الأولى بالفسخ والإخلاء والتسليم وبرفض الدعوى الثانية. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم ...... لسنة 111ق لدى محكمة استئناف القاهرة التي قضت بتاريخ 19/7/1995 بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى رقم ...... لسنة 1991 جنوب القاهرة الابتدائية، وفي موضوع الدعوى ...... لسنة 1991 باعتبار الأجرة الشهرية لعين النزاع مبلغ 17،400 جنيهاً حتى تاريخ وفاة المستأجرة الأصلية وباعتبارها بمبلغ 134 جنيهاً شهرياً بخلاف الضرائب منذ هذا التاريخ. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عرض على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن أستوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه اعتبر أن الأجرة الاتفاقية الواردة بعقد الإيجار المؤرخ 1/12/1981 هي الواجبة الأداء دون الأجرة القانونية وذلك حتى وفاة المستأجرة الأصلية في حين أن الأجرة الاتفاقية هي الواجبة الأداء حتى انتهاء مدة العقد في 30/11/1982 ومنذ هذا التاريخ يمتد العقد قانوناً فتلتزم مورثة المطعون ضده وهو من بعدها بأداء الأجرة القانونية ومقدارها 134 جنيهاً مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه ليس هناك ما يمنع من الاتفاق في عقد الإيجار على أن يتقاضي المؤجر من المستأجر أجرة تقل عن الأجرة المحددة وفقاً لقوانين إيجار الأماكن والتي تعتبر من النظام العام وأن هذا الاتفاق يقيد المؤجر بالأجرة المسماة فيه أخذاً بشريعة العقد ما دامت مدة الإيجار المتفق عليها لا زالت سارية فإذا أنقضت هذه المدة واستمر المستأجر شاغلاً للعين بناء على قواعد الامتداد القانوني للعقد فإنه يجوز للمؤجر اقتضاء الأجرة القانونية مستقبلاً لأن الامتداد القانوني يمد العقد بشروطه الاتفاقية إلا فيما يتعلق بأركان العقد الذي ينظمها التشريع الاستثنائي بإيجار الأماكن كالمدة والأجرة فيمتد العقد إلى أجل غير مسمى بالأجرة التي يحددها القانون بغض النظر عن الأجرة المسماة لمدة العقد الاتفاقية، كما أن الاتفاق على أجرة تقل عن الأجرة القانونية يظل نافذاً خلال مدة العقد الاتفاقية إلا أن المؤجر من حقه أن يطالب بالأجرة القانونية خلال مدة الامتداد القانوني وإن شاء ألا يطلب هذا الحق. لما كان ذلك، وكان الثابت من عقد الإيجار المؤرخ 1/12/1981 أن مدة الإيجار المتفق عليها سنة تنتهي في 30/11/1982، ومن ثم تكون الأجرة الاتفاقية المحددة في العقد مقدارها 70 جنيهاً تضاف إليها 400،1 جنيه رسم نظافة هي الأجرة الواجبة الأداء حتى تاريخ انتهاء العقد بانتهاء مدته، وإذ امتد العقد بعد ذلك امتداداً قانونياً إلى أجل غير مسمى فإن الأجرة القانونية المستحقة اعتباراً من 1/12/1982 تاريخ الامتداد مقدارها 134 جنيهاً الصادر بها الحكم في الدعويين رقمي ......، ...... لسنة 1981 المشار إليهما، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وحجبه ذلك عن طلب فسخ العقد لعدم سداد الأجرة على ضوء تحديد الأجرة على النحو السالف مما يعيبه أيضاً بالقصور في التسبيب ويوجب نقضه.

الأحد، 30 يوليو 2017

قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية 660 لسنة 2014 باعتماد تخطيط وتقسيم مساحة 22.62 فدان بالحي الثاني بمدينة سوهاج الجديدة

الوقائع المصرية العدد 72 بتاريخ 29 /3 / 2015
بعد الاطلاع على القانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة؛ 
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية؛ 
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 48 لسنة 2006 بتشكيل مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة؛ 
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 189 لسنة 2014 بتشكيل مجلس الوزراء؛ 
وعلى القرار الوزاري رقم (232) بتاريخ 7/6/2009 بشأن اعتماد القواعد والاشتراطات البنائية المؤقتة لمناطق المخططات التفصيلية بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة طبقاً لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية؛ 
وعلى مذكرة السيد المهندس مساعد نائب رئيس الهيئة للشئون الفنية المتضمنة ما يفيد موافقة السلطة المختصة بتاريخ 17/9/2008 على تخصيص قطعة أرض بمساحة 15 فداناً بالحي الثاني بمدينة سوهاج الجديدة لإقامة وحدات سكنية لشباب القضاة والنيابة العامة والهيئات القضائية ضمن المشروع القومي للإسكان؛ 
وعلى كتاب السيد المهندس رئيس الجهاز التنفيذي للمشروع القومي للإسكان رقم (1247) بتاريخ 27/1/2009 المتضمن موافقة السلطة المختصة على زيادة المساحة المخصصة لصندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية لتكون بمساحة 22 فداناً بدلاً من 15 فداناً بالإضافة إلى مساحة 5.5 فدان خلف مدينة التكنولوجيا وجامعة سوهاج الجديدة بإجمالي مساحة 27.5 فدان بمدينة سوهاج الجديدة بنسبة (100%) إسكان قومي؛ 
وعلى محضري الاستلام المؤرخين 26/2/2009 بشأن استلام صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية لقطعتي أرض الأولى بمساحة 8338.64م2 والثانية بمساحة 20522.14م2 والكائنتين بمدينة سوهاج الجديدة؛ 
وعلى كتاب السيدة المهندسة رئيس الإدارة المركزية لبحوث ودراسة المشروعات رقم (1830) بتاريخ 4/3/2009 بأن مساحة قطعة الأرض الواقعة بالحي الثاني مقاسة من محاور الطرق هي 22.61 فدان والمنتهي بتسليم الوزارة مساحة 4.89 فدان والتي تقع خلف المدينة التكنولوجية والتي تمثل باقي المساحة المخصصة لصندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية صافية وليست من محاور الطرق طبقاً للقواعد المعمول بها بالهيئة؛ 
وعلى ملحق محضر الاستلام المؤرخ 18/6/2009 بشأن استلام صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية مساحة 86642.13م2، أي ما يعادل 20 فداناً و15 قيراطاً وذلك بالإضافة إلى نسبة ال (25%) من القطعة المسلمة بتاريخ 26/2/2009 لتصبح إجمالي المساحة المسلمة لهم 115522.83م2، أي ما يعادل 27 فداناً و12 قيراطاً؛ 
وعلى عقد البيع الابتدائي المبرم بتاريخ 21/9/2009 بين الهيئة وصندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية بمساحة 27.5 فدان لإقامة مشروع إسكان قومي بنسبة (100%) من المساحة المبنية بمدينة سوهاج الجديدة، وهذه المساحة عبارة عن قطعتي أرض الأولى خلف المدينة التكنولوجية وجامعة سوهاج بمساحة 5.5 فدان والثانية بالحي الثاني بمساحة 22 فداناً والمبينة حدودهما تفصيلاً بالعقد؛ 
وعلى كتاب السيد المستشار مساعد وزير العدل لشئون الديوان العام وصندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية المؤرخ 23/3/2010 المرفق به البرنامج الزمني التنفيذي لمراحل المشروع؛ 
وعلى كتاب السيد المهندس نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون العقارية والتجارية رقم (1845) بتاريخ 3/5/2011 المتضمن ما يفيد صدور قرار اللجنة المشكلة بالقرار الوزاري رقم 521 لسنة 2009 لمخاطبة ممثلي الصندوق لتقديم برنامج زمني مكثف طبقاً لقرار مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم (44) بتاريخ 6/7/2010؛ 
وعلى التعهد المحرر من صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية بتاريخ 10/4/2011 والموقع من مساعد وزير العدل لشئون الديوان العام وصندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية بأن تكون منطقة الخدمات لخدمة قاطني المشروع، وفي حالة التخديم من الخارج يتم إعادة تسعير منطقة الخدمات بواسطة اللجان المختصة بالهيئة؛ 
وعلى موافقة مجلس الوزراء بالجلسة رقم (27) بتاريخ 14/9/2011 على مقترحات مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بضوابط استمرار التعامل على أراضي المشروع القومي للإسكان بديلاً عن سحب الأراضي بمنح الجمعيات والنقابات 
والشركات مهلة نهائية 24 شهراً تنتهي في 30/9/2013 لاستكمال تنفيذ مشروعاتها، وأنه لا يتم تسليم المساحات المتبقية إلا في حدود ما يمكن إتمام التنفيذ عليه خلال المهلة المقررة وبما لا يجاوز المائة فدان من المساحة المخصصة إذا كانت تزيد عن ذلك؛ 
وعلى موافقة مجلس الوزراء بجلسته رقم (11) بتاريخ 21/11/2012 على مقترحات مجلس إدارة الهيئة بالجلسة رقم (64) في 21/10/2012 بمد المهلة للشركات والنقابات والجمعيات لتنفيذ مشروعات الإسكان القومي (24) شهراً تنتهي في 21/11/2014؛ 
وعلى كتاب السيد المهندس رئيس جهاز مدينة سوهاج الجديدة رقم (7670) بتاريخ 16/9/2013 بالموقف المالي والعقاري للأرض؛ 
وعلى كتاب السيد المستشار مساعد وزير العدل لشئون صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية المرفق به شيك بقيمة المصاريف الإدارية نظير المراجعة واستصدار القرار الوزاري؛ 
وعلى كتاب السيد المهندس نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون العقارية والتجارية رقم (2920) بتاريخ 5/2/2014 المتضمن ما يفيد صدور قرار مجلس إدارة الهيئة بالجلسة رقم (72) بتاريخ 19/1/2014 بالموافقة على مد المدة لجميع الأراضي المخصصة ضمن المشروع القومي للإسكان والتي سبق استلامها والتعاقد عليها طبقاً للموافقة الصادرة في 24/9/2011 لتنتهي مدة تنفيذ مشروعاتها جميعاً في 21/11/2014 كباقي الجهات التي تعاقدت طبقاً للموافقة الصادرة في 21/10/2012؛ 
وعلى كتاب استشاري المشروع الوارد برقم (46327) بتاريخ 2/7/2014 المرفق به المخطط العام النهائي للمشروع؛ 
وعلى كتاب رئيس جهاز مدينة سوهاج الجديدة رقم (8585) بتاريخ 16/7/2014 المتضمن موقف الأرض والمرفق به اللوحات النهائية للمشروع بعد المراجعة والاعتماد؛ 
وعلى جدول عدم الممانعة من اعتماد المشروع والموقع من كافة القطاعات والجهات المعنية بالهيئة؛ 
وعلى الموافقة الفنية لقطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز مدينة سوهاج الجديدة من الناحية الفنية بعد مراجعة المستندات ورسومات المخطط العام المقدمة من صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية وفقاً لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية والقرار الوزاري رقم 232 لسنة 2009 لاعتماد تخطيط مساحة 22.62 فدان ضمن المشروع القومي للإسكان (بنسبة "100%" للمشروع القومي للإسكان) بالحي الثاني بمدينة سوهاج الجديدة؛ 
وعلى مذكرة السيد المهندس نائب رئيس الهيئة لقطاع التخطيط والمشروعات المؤرخة 16/9/2014 للعرض على السيد الوزير لطلب استصدار القرار الوزاري بالتخطيط والتقسيم لمشروع صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية لإقامة وحدات سكنية ضمن المشروع القومي للإسكان بنسبة (100%) إسكان قومي؛ 
قرر:


المادة 1
يعتمد تخطيط وتقسيم قطعة أرض بمساحة 22.62 فدان، أي ما يعادل 95000.69م2 (فقط خمسة وتسعون ألف متر مربع و69/100 من المتر المربع لا غير) المخصصة لصندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية لإقامة مشروع سكني (بنسبة "100%" للمشروع القومي للإسكان) بالحي الثاني بمدينة سوهاج الجديدة، وذلك طبقاً للحدود الموضحة على الخريطة وقائمة الشروط المرفقة الخاصة بالمشروع والعقد المبرم بين الهيئة والصندوق بتاريخ 21/6/2009 والتي تعتبر جميعها مكملة لهذا القرار.
المادة 2
يحظر على صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية الإعلان عن حجز أو بيع وحدات المشروع القومي للإسكان لأعضاء الهيئات القضائية وأسرهم وفقاً لقرار إنشاء الصندوق بالقانون رقم 36 لسنة 1975 إلا بعد موافقة الهيئة، وفي جميع الأحوال لا يحق للصندوق الإعلان عن بيع قطع الأراضي فقط دون إقامة وحدات سكنية عليها، وفي حالة مخالفة ذلك يتم إلغاء القرار واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.
المادة 3
يلتزم صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية بإنهاء تنفيذ الأعمال على إجمالي مساحة المشروع في موعد غايته 21/11/2014 وذلك وفقاً للتيسيرات الممنوحة من مجلس الوزراء في جلسته رقم (11) المنعقدة بتاريخ 21/11/2012، وفي حالة عدم التزامه بذلك يتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في هذا الشأن.
المادة 4
يقوم صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية بتقديم الرسومات التنفيذية والمواصفات الفنية لأعمال شبكات المرافق في إطار المخطط المقدم عن المساحة المتعاقد عليها والبرنامج الزمني المعتمد لدراستها واعتمادها من الهيئة قبل البدء في التنفيذ.
المادة 5
يلتزم صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية بالتعهد المقدم منه بتاريخ 10/4/2011، وفي حالة عدم التزامه بذلك يتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في هذا الشأن.
المادة 6
يلتزم صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية بموافاة جهاز المدينة المختص بالمستندات اللازمة لاستخراج التراخيص طبقاً للأحكام التي تضمنها قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية المشار إليه.
المادة 7
يلتزم صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية بتنفيذ المشروع على المساحة الواردة بالمادة (1) من هذا القرار والمحددة بالبند الرابع من ملحق عقد البيع المبرم بتاريخ 21/6/2009، وذلك بعد استخراج التراخيص الواردة بالمادة (6) من هذا القرار ووفقاً للشروط المرفقة بالقرار.
المادة 8
يلتزم صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية بتوفير أماكن انتظار للسيارات بواقع 0.7 موقف/ وحدة سكنية.
المادة 9
يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه.


الشروط المرفقة بالقرار الوزاري
مساحة المشروع
إجمالي مساحة قطعة الأرض المخصصة للمشروع 95000.69م2، أي ما يعادل 22.62 فدان
مكونات المشروع
1- تبلغ الأراضي المخصصة للإسكان القومى 24,42820م2، بما يعادل 10.20 فدان، وتمثل نسبة (45.07%) من إجمالي مساحة الأرض
2- الأراضي المخصصة للخدمات بمساحة 7615.4م2، أي ما يعادل 1.81 فدان، وتمثل نسبة (8.02%) من إجمالي مساحة أرض المشروع
3- الأراضي المخصصة للطرق الداخلية وانتظار السيارات بمساحة 20839.44م2، أي ما يعادل 4.96 فدان، وتمثل نسبة (21.94%) من إجمالي مساحة أرض المشروع
4- الأراضي المخصصة للطرق الخارجية 18524.09م2، أي ما يعادل 4.41 فدان، وتمثل نسبة (19.5%). 
5- الأراضي المخصصة للمناطق الخضراء وممرات المشاة 5201.52م2، أي ما يعادل 1.24 فدان، وتمثل نسبة (5.47%) من إجمالي مساحة أرض المشروع
الأراضي المخصصة للإسكان
تبلغ الأراضي المخصصة للإسكان القومي 42820.24م2، بما يعادل 10.20 فدان، وتمثل نسبة (45.07%) من إجمالي مساحة الأرض
جدول النماذج المعمارية للإسكان القومي
النموذج تكرار النموذج مسطح النموذج (F.P) م2 عدد الوحدات السكنية بالنموذج إجمالي عدد الوحدات السكنية الارتفاع إجمالي مسطح النموذج (F.P) م2 
(1) 2 1041.71 14 168 بدروم + أرضي + 5 أدوار 2083.42 
(2) 3 869.89 12 180 بدروم + أرضي + 4 أدوار 2609.67 
(3) 3 579.8 8 120 بدروم + أرضي + 4 أدوار 1739.1 
(4) 3 665.81 9 135 بدروم + أرضي + 4 أدوار 1997.43 
(5) 8 751.58 10 480 بدروم + أرضي + 5 أدوار 6012.64 
(5/) 8 751.58 10 400 بدروم + أرضي + 4 أدوار 6012.64 
(6) 1 955.22 13 65 بدروم + أرضي + 4 أدوار 955.22 
الإجمالي 28 1548 21410.12 

الاشتراطات البنائية للإسكان
النسبة البنائية: لا تزيد النسبة البنائية للإسكان القومي عن (50%) من المساحة المخصصة للإسكان القومي
الردود
يتم ترك مسافة لا تقل عن 10م بين واجهات العمارات السكنية
يتم ترك مسافة لا تقل عن 8م بين حد المبنى السكني وأرض الخدمات
لا تقل المسافة بين عمارات الإسكان وحد أرض الجار عن 6م
بالنسبة للعمارات التي على شوارع خارجية يكون الردود 4م من بعد الرصيف، و2م بالنسبة للشوارع الداخلية
مساحة الوحدة السكنية: لا تزيد عن 63م2 صافي، شاملة الحوائط ولا يحمل عليها مسطح السلالم الخارجية أو المناور ويتم احتساب البلكونات بنصف مسطحها
الكثافة السكانية: لا تزيد عن 240 شخصاً/ فدان
أماكن انتظار السيارات: يتم توفير أماكن انتظار سيارات بحد أدنى (70%) من عدد الوحدات
الارتفاع: يبلغ أقصى ارتفاع مسموح به أرضي + 5 أدوار
يلتزم صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية بقيود الارتفاع المفروضة من قبل وزارة الدفاع وبما لا يتجاوز الاشتراطات البنائية المسموح بها للمشروع
مساحة منطقة الخدمات
الأراضي المخصصة للخدمات بمساحة 7615.4م2، أي ما يعادل 1.81 فدان، وتمثل نسبة (8.02%) من إجمالي مساحة أرض المشروع
يلتزم صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية بأن تكون مناطق الخدمات لخدمة قاطني المشروع فقط ولا يكون لها تخديم من الطريق الخارجي وفي حالة التخديم من الطريق الخارجي أو استثمارها من غير قاطني المشروع يتم تسعير الخدمات بواسطة اللجان المختصة بالهيئة بعد موافقة قطاع التخطيط والمشروعات
يتم توفير أماكن انتظار سيارات للخدمات بواقع سيارة/ 50م2 مبان مغلقة وطبقاً للكود
يتم الالتزام بالاشتراطات البنائية لمنطقة الخدمات (نسبة بنائية - ارتفاع - ردود) طبقاً للاشتراطات المعمول بها بالهيئة لكل نشاط على حدة.



الاشتراطات العامة

1- يبلغ أقصى ارتفاع للمباني السكنية (عمارات الإسكان القومي) (أرضي + 5 أدوار متكررة) كما يسمح بإقامة بدروم، على أن يتم استخدام البدروم وفقاً للاستعمالات المقررة لدور البدروم
2- يتم الالتزام بالاشتراطات البنائية للخدمات (ردود - ارتفاع - نسبة بنائية) طبقاً للاشتراطات المعمول بها بالهيئة لكل نشاط على حدة
3- لا يجوز إقامة أية منشآت في مناطق الردود
4- غرف الأسطح بالمباني السكنية: هي الملحقات التي بنيت أعلى سطح البناء مثل آبار السلالم والخزانات والغرف الخدمية التي لا تكون في مجموعها وحدة سكنية بل تكون تابعة في استعمالها لباقي وحدات البناء المقفلة المصرح بها على ألا تزيد في مجموعها عن (25%) من المساحة المسموح ببنائها بالدور الأرضي ووفقاً لاشتراطات الهيئة
5- يتولى صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية على نفقته الخاصة تصميم وتنفيذ شبكات المرافق الداخلية من: (مياه وصرف صحي وري وكهرباء وتليفونات وغاز) وتوصيلها بالمباني وذلك طبقاً للرسومات المعتمدة من الهيئة مع ربط الشبكات الداخلية بالشبكة الرئيسية، هذا ومن المعلوم أنه يتم تحديد المقننات المطلوبة من
(مياه - صرف صحي - كهرباء - تليفونات) طبقاً للقواعد المعمول بها بالهيئة وأن يقوم صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية بتشغيل وصيانة المرافق الداخلية بكافة أنواعها لحين تسليمها إلى الجهات المعنية
6- يتولى صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية على نفقته الخاصة تنسيق الموقع من ممرات وشبكة الري وأعمدة الإنارة الداخلية لممرات المشاة وتنفيذ البردورات والأرصفة والتبليطات والزراعة والتشجير والأعمال الصناعية والتكسيات وخلافه
7- يتولى صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية على نفقته الخاصة تنفيذ الطرق الداخلية ورصفها طبقاً للرسومات والمواصفات المعتمدة من الهيئة مع ربط الطرق الداخلية بالطرق الرئيسية
8- يتولى صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية بالسماح لمهندسي الجهاز بمتابعة التنفيذ وإجراء التفتيش الفني للاشتراطات البنائية والترخيص الصادر للمباني وكذا التفتيش الفني واعتماد العينات الخاصة بشبكات المرافق وفقاً للمواصفات والرسومات المقدمة من صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية والمعتمدة من الهيئة وجهاز المدينة
9- يلتزم صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية باعتماد رسومات ومواصفات أعمال الكهرباء من شركة توزيع الكهرباء
10- يتولى صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية على نفقته الخاصة صيانة الأعمال الموضحة في الفقرات (5، 6، 7). 
11- يلتزم صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية بقيود الارتفاع المفروضة من قبل هيئة عمليات القوات المسلحة وبما لا يتجاوز الاشتراطات البنائية المعمول بها بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
12- يلتزم صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية بالبرنامج الزمني والمعتمد من الهيئة
13- يجب توفير مواقف انتظار سيارات بواقع (0.7 سيارة/ وحدة سكنية) للإسكان القومي، أما بالنسبة للخدمات يتم توفير مواقف انتظار بواقع سيارة/ 50م2 مبان مغلقة وطبقاً للكود
14- يلتزم صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية.