الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 14 يوليو 2017

الطعن 180 لسنة 43 ق جلسة 13 / 1 / 1974 مكتب فني 25 ق 3 ص 19

برياسة السيد المستشار/ حسين سعد سامح نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: نصر الدين حسن عزام، ومحمود كامل عطيفة، ومصطفى محمود الأسيوطي، ومحمد عادل مرزوق.
------------
- 1  اختصاص " تنازع الاختصاص". ضرب " ضرب أفضى إلى عاهة". مستشار الإحالة .  نقض " إجراءات الطعن . الصفة والمصلحة فى الطعن".
عدم جواز الطعن بالنقض في الأمر الصادر من مستشار الإحالة بإحالة الدعوي الي المحكمة الجزئية باعتبار الواقعة جنحة أو مخالفة الا من النائب العام بنفسه أو المحامي العام في دائرة اختصاصه أو من وكيل خاص عنهما إغفال مستشار الإحالة ما ورد بالتقرير الطبي الشرعي من ثبوت تخلف عاهة مستديمة بالمجني عليه وتقريره ـ خطأ ـ احالة المطعون ضده الى محكمة الجنح الجزئية خطأ في الاستدلال وفي تطبيق القانون هذا القرار وان يكن في ظاهره غير منه للخصومة إلا أنه سيقابل حتما بحكم من المحكمة الجزئية بعدم اختصاصها بنظر الدعوي لكون الواقعة جناية. اعتبار الطعن المقدم من النيابة العامة طلبا بتعيين الجهة المختصة بنظر الدعوي وقبوله علي أساس وقوع تنازع سلبي بين مستشار الإحالة ومحكمة الجنح الجزئية وتعيين محكمة الجنايات المختصة للفصل في الدعوي .
من المقرر طبقاً للمادتين 194 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1962 - و26 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 أنه لا يجوز الطعن أمام محكمة النقض في الأمر الصادر من مستشار الإحالة بإحالة الدعوى إلى المحكمة الجزئية باعتبار الواقعة جنحة أو مخالفة إلا من النائب العام بنفسه أو المحامي العام في دائرة اختصاصه أو من وكيل خاص عنهما. ولما كان الثابت من الأوراق أن الذي قرر بالطعن بقلم الكتاب هو رئيس النيابة دون أن يكون معه توكيل خاص صادر إليه من النائب العام أو المحامي العام، فإن الطعن يكون غير مقبول لرفعه من غير ذي صفة. غير أنه لما كانت النيابة العامة تنعى على القرار الصادر من مستشار الإحالة أنه قضى بإحالة المطعون ضده إلى محكمة الجنح الجزئية باعتبار الواقعة المسندة إليه جنحة تندرج تحت المادة 241 من قانون العقوبات استناداً إلى أنه لم يتخلف لدى المجني عليه من جراء إصابته عاهة مستديمة على خلاف ما ثبت من أحد التقارير الطبية الشرعية من تخلف عاهة مستديمة لديه، قد أخطأ في تطبيق القانون، وكان يبين من الاطلاع على مفردات الجناية المضمومة تحقيقاً للطعن أن من بينها تقريراً طبياً شرعياً أثبت تخلف عاهة مستديمة بالمجني عليه من جراء إصابته القطعية أمام صيوان الأذن اليسرى، هي شلل العصب الوجهي أدى إلى عدم غلق العين اليسري وضعف عضلات الوجه اليسرى تقلل من قدرته وكفاءته عن العمل بنحو عشرة في المائة، مما تكون معه الواقعة منطبقة على الجناية المنصوص عليها في المادة 240/1 من قانون العقوبات، فإن قرار مستشار الإحالة إذ أغفل التقرير الطبي الشرعي المذكور - وهو ورقة رسمية كانت معروضة بالدعوى - دون أن يعرض لما جاء به يكون قد أخطأ في الاستدلال وفي تطبيق القانون، لما كان ذلك، وكان قرار مستشار الإحالة - خطأ - إحالة المطعون ضده إلى محكمة الجنح الجزئية، وإن يكن في ظاهره قراراً غير منه للخصومة إلا أنه سيقابل حتماً بحكم من المحكمة الجزئية بعدم اختصاصها بنظر الدعوى لكون الواقعة جناية، ومن ثم وجب - حرصاً - على العدالة أن يتعطل سيرها - اعتبار الطعن المقدم من النيابة العامة طلباً بتعيين الجهة المختصة بنظر الدعوى و قبول هذا الطلب على أساس وقوع التنازع السلبي بين مستشار الإحالة (كجهة تحقيق) وبين محكمة الجنح الجزئية (كجهة قضاء) وتعيين محكمة الجنايات المختصة للفصل في الدعوى.
-----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 19 مايو سنة 1971 بدائرة مركز مغاغة محافظة المنيا ( أولاً ) أحدث عمداً بأذن ... ... ... الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي تخلف من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها ( ثانياً ) أحدث عمداً بـ ... ... ... ... باقي الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي أعجزته عن أعماله الشخصية مدة تزيد على عشرين يوماً. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمادتين 240/1 و241/1 من قانون العقوبات. فقرر بتاريخ 18 سبتمبر سنة 1972 عملاً بالمادة 177 من قانون الإجراءات الجنائية بإعادة الأوراق إلى النيابة العامة لتحديد جلسة أمام محكمة جنح مغاغة الجزئية وإعلان المتهم بها. فطعنت النيابة العامة في هذا القرار بطريق النقض ... إلخ.
--------------
المحكمة

من حيث إن الأمر المطعون قد صدر من مستشار الإحالة بتاريخ 18 من سبتمبر سنة 1972 بإحالة الدعوى إلى محكمة جنح مغاغة فقرر رئيس نيابة المنيا بتاريخ 10 من أكتوبر سنة 1972 بالطعن فيه وقدم في 16 من أكتوبر سنة 1972 الأسباب التي بنى عليها طعنه موقعاً عليها منه في الميعاد المحدد قانوناً. لما كان ذلك، وكانت المادة 194 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 107 سنة 1962 لا تجيز الطعن أمام محكمة النقض في الأمر الصادر من مستشار الإحالة بإحالة الدعوى إلى المحكمة الجزئية باعتبار الواقعة جنحة أو مخالفة إلا للنائب العام بنفسه، أو طبقاً للمادة 25 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 للمحامي العام في دائرة اختصاصه أو من وكيل خاص عنهما، وكان الثابت من الأوراق أن الذي قرر بالطعن بقلم الكتاب هو رئيس نيابة المنيا دون أن يكون معه توكيل خاص صادر إليه من النائب العام أو المحامي العام، فإن الطعن يكون غير مقبول لرفعه من غير ذي صفة. غير أنه لما كانت النيابة العامة تنعى على القرار الصادر من مستشار الإحالة أنه إذ قضى بإحالة المطعون ضده إلى محكمة الجنح الجزئية باعتبار الواقعة المسندة إليه جنحة تندرج تحت المادة 241 من قانون العقوبات استناداً إلى أنه لم يتخلف لدى المجني عليه من جراء إصابته عاهة مستديمة، على خلاف ما ثبت من التقرير الطبي الشرعي المؤرخ 21 مايو سنة 1972 من تخلف عاهة مستديمة لديه، قد أخطأ في تطبيق القانون، وكان يبين من الإطلاع على مفردات الجناية رقم 668 لسنة 1971 كلي المنيا المضمومة تحقيقاً للطعن، أن النيابة العامة طلبت من مستشار الإحالة إحالة المطعون ضده إلى محكمة الجنايات لارتكابه جريمة إحداث العاهة المستديمة المبينة بتقرير الاتهام، فأمر مستشار الإحالة بإحالته إلى محكمة الجنح الجزئية مستنداً في ذلك إلى ما تضمنه التقرير الطبي الشرعي المؤرخ 11 مارس 1972 من عدم تخلف عاهة مستديمة بالمجني عليه, في حين أن هذا التقرير كان في خصوص حالة السمع وصاحبه تقرير طبي شرعي آخر مؤرخ 29 مايو سنة 1972 أثبت تخلف عاهة مستديمة بالمجني عليه من جراء إصابته القطعية أمام صيوان الأذن اليسرى هي شلل بالعصب الوجهي أدى إلى عدم غلق العين اليسرى وضعف عضلات الوجه اليسرى تقلل من قدرته وكفاءته عن العمل بنحو عشرة في المائة، مما تكون معه الواقعة منطبقة على الجناية المنصوص عليها في المادة 240/1 من قانون العقوبات، فإن قرار مستشار الإحالة إذ أغفل التقرير الطبي الشرعي الأخير - وهو ورقة رسمية كانت معروضة بالدعوى - دون أن يعرض لما جاء به يكون قد أخطأ في الاستدلال وفي تطبيق القانون. لما كان ذلك، وكان قرار مستشار الإحالة - خطأ - إحالة المطعون ضده إلى محكمة الجنح الجزئية، وإن يكن في ظاهره قراراً غير منه للخصومة إلا أنه سيقابل حتماً بحكم من المحكمة الجزئية، بعدم اختصاصها بنظر الدعوى لكون الواقعة جناية، ومن ثم وجب - حرصاً على العدالة أن يتعطل سيرها - اعتبار الطعن المقدم من النيابة العامة طلباً بتعيين الجهة المختصة بنظر الدعوى وقبول هذا الطلب على أساس وقوع التنازع السلبي بين مستشار الإحالة (كجهة تحقيق) وبين محكمة الجنح الجزئية (كجهة قضاء) وتعيين محكمة جنايات المنيا للفصل في الدعوى.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق