الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 24 يوليو 2017

الطعن 4251 لسنة 75 ق جلسة 28 / 5 / 2007 مكتب فني 58 ق 89 ص 508

برئاسة السيد القاضي/ أحمد محمود مكي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عبد المنعم دسوقي، بليغ کمال، أحمد عبد الحميد ومجدي مصطفى نواب رئيس المحكمة.
--------------
- 1  حراسة "الحراسة الإدارية: تصرفات الخاضع للحراسة قبل صدور قرار منعه من التصرف".
فرض الحراسة على أموال وممتلكات الرعايا الفرنسيين واستلامها من المعينين لإدارتها. مؤداه. وجوب تقديم بيان عن تصرفات هؤلاء الرعايا في هذه الأموال التي وضع اليد عليها للحارس العام في المواعيد والأوضاع والشروط التي تحدد بقرار وزير المالية والاقتصاد. المواد 6، 8، 9، 15، 16 من الأمر العسكري 5 لسنة 1956 الخاص بالإتجار مع الرعايا البريطانيين والفرنسيين والتدابير الخاصة بأموالهم. الاستثناء. التصرفات السابقة على صدور الأمر. عدم اشتراط تقديم بيان عنها. شرطه. عدم طلب وزير المالية والاقتصاد تقديمه. مخالفة ذلك. أثره. بطلان الاتفاق. عدم طلب الوزير أو من ينتدبه تقديم ذلك البيان. مؤداه. عدم جواز إلزام طرفي الاتفاق تقديمه إلا إذا كان غير ثابت التاريخ أو لم ينفذ تنفيذاً فعلياً قبل ذلك الأمر.
مفاد نصوص المواد 6، 15، 16 من الأمر العسكري رقم 5 لسنة 1956 - الخاص بالإتجار مع الرعايا البريطانيين والفرنسيين والتدابير الخاصة بأموالهم – يدل على أنه بتاريخ الأول من نوفمبر سنة 1956 تم فرض الحراسة على أموال وممتلكات الرعايا الفرنسيين بمصر بموجب الأمر العسكري رقم 5 لسنة 1956 واستلمها الحراس المعينون لإدارتها، واشترط المشرع للاعتداد بتصرفات أحد هؤلاء الرعايا في هذه الأموال التي وضع اليد عليها تقديم بيان عن هذا التصرف للحارس العام في المواعيد والأوضاع والشروط التي تحدد بقرار من وزير المالية والاقتصاد، واستثنى التصرفات السابقة على صدور الأمر فلم يشترط تقديم بيان عنها إلا إذا طلب وزير المالية والاقتصاد تقديمه، ورتب بطلان الاتفاق على مخالفة ذلك، أما إذا لم يطلب الوزير أو من ينتدبهم تقديم هذا البيان، فلا يجب على طرفي الاتفاق تقديمه، إلا إذا كان غير ثابت التاريخ أو لم ينفذ تنفيذاً فعلياً قبل الأمر العسكري رقم 5 لسنة 1956.
- 2  حراسة "الحراسة الإدارية: تصرفات الخاضع للحراسة قبل صدور قرار منعه من التصرف".
القرار الجمهوري رقم 1390 لسنة 1958 الصادر بالموافقة على اتفاقية باريس عام 1966. سريانه على أموال الرعايا الفرنسيين المفروض عليهم الحراسة بالأمر العسكري 5 لسنة 1956 والمتخذ قبلها إجراءاتها بالفعل وتسلمها الحارس العام لإدارتها فعلاً قبل إلغاء ذلك الأمر. مؤداه. صيرورة تلك الأموال وحدها التي يقدم طلب استلامها. مخالفة ذلك. أثره. أيلولة ملكيتها للحكومة المصرية مقابل ناتج هذه التصفية.
إذ كانت اتفاقية زيورخ المعقودة بتاريخ 22 من أغسطس سنة 1958 بين الجمهورية العربية المتحدة والجمهورية الفرنسية والتي تسري من تاريخ توقيعها، وقرار رئيس الجمهورية رقم 1390 لسنة 1958 بالموافقة عليها، والأمرين العسكريين رقمي 36 لسنة 1958، 341 لسنة 1958 قد تضمنوا النص على إنهاء العمل بالأمر العسكري رقم 5 لسنة 1956 عن الرعايا الفرنسيين ورفع الحراسة عن أموالهم وحقوقهم على أن يحتفظ الحراس بإدارة أموال الحراسة إلى أن يتم تسليمها لأصحابها بناء على طلب منهم أو خلفائهم يقدم للحارس العام خلال سنة من سريان الاتفاقية في 22 من أغسطس سنة 1958، وبتاريخ 28 من يوليه سنة 1966 تم توقيع اتفاقية باريس بين حكومتي مصر وفرنسا بشأن تسوية المشاكل المتعلقة بأموال الرعايا الفرنسيين في مصر ثم صدر القرار الجمهوري رقم 1018 لسنة 1967 بالموافقة عليها ونص في مواده الأولى والثانية والرابعة على رفع الحراسة على الأموال والحقوق والمصالح الفرنسية التي خضعت لإجراءات الحراسة التي فرضت بموجب الأمر العسكري رقم 5 لسنة 1956، ونصت المادة الرابعة من الباب الخاص بالأموال والحقوق والمصالح الفرنسية التي طبقت عليها الإجراءات قبل 22 من أغسطس سنة 1958 على أنه "...... تقوم سلطات الجمهورية العربية المتحدة بتصفية أموال الرعايا الفرنسيين الذين لا يستوفون الشروط المشار إليها في المادة 2 سالفة الذكر (الذين لم يتقدموا بطلبات للإفراج عن أموالهم في المواعيد المحددة لذلك) وتبدأ هذه التصفية بعد انتهاء الشهر السادس لبدء تنفيذ الاتفاقية الحالية، ويودع في خلال ستة أشهر اعتباراً من بدء العمل بالاتفاقية ناتج هذه التصفية باسم حكومة فرنسا والتي تقوم بمعرفتها بتحديد أصحاب تلك الحقوق المقيمين في فرنسا الذين يستفيدون من هذا المبلغ وتوزيعه عليهم، وتنتقل ملكية هذه الحقوق والأموال والمصالح التي تمت تصفيتها تطبيقاً لهذه المادة إلى حكومة الجمهورية العربية المتحدة مقابل دفع المبلغ المذكور" ونصت المادة الأولى من البروتوكول الملحق بالاتفاقية على أنه "توافق سلطات الجمهورية العربية المتحدة على أن يستفيد من أحكام الاتفاقيات السابقة وأحكام هذا البروتوكول الرعايا الفرنسيون الذين قدموا طلبات استلام الأموال في تاريخ لاحق للتاريخ المحدد في النصوص المعمول بها بالشروط الآتية: 1- أن تكون هذه الطلبات قد قدمت قبل أول يناير سنة 1966......" ومفاد ذلك أن اتفاقية باريس المؤرخة 28 من يوليه سنة 1966 والقرار الجمهوري رقم 1018 لسنة 1967 الصادر بالموافقة عليها بنشرها في الجريدة الرسمية يسري على أموال الرعايا الفرنسيين المفروض عليها الحراسة بموجب الأمر العسكري رقم 5 لسنة 1956 بتاريخ الأول من نوفمبر سنة 1956 والتي اتخذت قبلها إجراءاتها بالفعل وتسلمها الحارس العام لإدارتها فعلاً قبل يوم 22 من أغسطس سنة 1958 تاريخ إنهاء هذا الأمر فهذه الأموال وحدها التي يقدم طلب استلامها قبل أول يناير 1966 وإلا تؤول ملكيتها إلى حكومة مصر مقابل ناتج هذه التصفية الذي حدد جزافاً بمبلغ 300 ألف جنيه.
- 3  حراسة "الحراسة الإدارية: تصرفات الخاضع للحراسة قبل صدور قرار منعه من التصرف".
تقديم الطاعنين لمحكمة الموضوع عقدين أحدهما مسجل والآخر ابتدائي يفيد أن ملكية عقار النزاع لأحد الرعايا الفرنسيين بموجب عقد مسجل قبل صدور الأمر العسكري 5 لسنة 1956 دون أن يطلب وزير المالية والاقتصاد بياناً عن ذلك العقار. مؤداه. عدم بطلان ذلك البيع لتخلف أحد طرفيه عن تقديم ذلك البيان للحارس العام. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاؤه بالبطلان جراء عدم تقديم ذلك البيان. خطأ.
إذ كان الثابت في الأوراق أن منزل النزاع كان مملوكاً لأحد الرعايا الفرنسيين بمصر بموجب العقد المسجل رقم .... لسنة 1932 "مأمورية الرمل" واشتراه منه .... – غير المختصم في الطعن – بموجب عقد بيع مؤرخ 12 من مارس سنة 1954 ونفاذاً له استلم المنزل وتعاقد على مده بالكهرباء باسمه بتاريخ 26 من نوفمبر سنة 1954 وتركيب تليفون بتاريخ 9 من أبريل سنة 1956 بموجب عقدين قدمهما الطاعنون لمحكمة الموضوع وذلك قبل فرض الحراسة على الفرنسيين بالأمر العسكري رقم 5 لسنة 1956 الصادر بتاريخ الأول من نوفمبر سنة 1956، ولم يطلب وزير المالية والاقتصاد بياناً عن هذا البيع، فلا يشوبه بطلان لعدم تقديم أحد طرفيه هذا البيان للحارس العام عملاً بأحكام المادتين 15، 16 من هذا الأمر، كما أن الثابت في الأوراق أن المشتري قد استمر في حيازة المنزل بعد الأمر المذكور واستخرج ترخيصاً برقم...... لسنة 1963 من حي شرق الإسكندرية لتعليته بتاريخ 21 من يوليه سنة 1963 حتى باعه لمورث الطاعنين بعقد البيع المؤرخ 4 من يونيه سنة 1987 وظل الأخير حائزاً له ولم يضع الحارس اليد عليه ولم يتخذ جهاز تصفية الحراسات أي إجراء حتى أقام الدعوى رقم...... لسنة 1990 الإسكندرية الابتدائية بطلب استلام المنزل من طرفي العقد بمناسبة طلب شهره رغم أنه لم تتخذ قبل المنزل إجراءات الحراسة بالفعل ولم يتم تسليمه للحارس العام لإدارته حتى إنهاء الأمر العسكري رقم 5 لسنة 195 بتاريخ 22 من أغسطس سنة 1958 ورفع الحراسة عن الرعايا الفرنسيين بموجب اتفاقية زيورخ فلا يخضع لأحكام اتفاقية باريس المؤرخة 28 من يوليه سنة 1966 ولا يلزم تقديم طلب لاستلامه قبل أول يناير سنة 1966، وكان الطاعنون قد تمسكوا أمام محكمة الموضوع بملكيتهم لمنزل النزاع بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية خلفاً ل...... - البائع لمورثهم، فإن هذا الدفاع يكون قد أصاب صحيح القانون، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر أن عقد البيع المؤرخ 12 من مارس سنة 1954 باطل لعدم تقديم بيان عنه للحارس العام، ورتب على ذلك أنه قد فرضت الحراسة على منزل النزاع وآلت ملكيته للدولة لعدم تقديم مالكه الفرنسي طلباً باستلامه حتى أول يناير سنة 1966، فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون.
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن الطاعنين أقاموا الدعوى رقم ..... لسنة 1996 الإسكندرية الابتدائية على المطعون ضدهما بطلب الحكم بتثبيت ملكيتهم لمنزل النزاع بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية وذلك منذ أن اشتراه البائع لمورثهم – غير المختصم في الطعن – من مالكه الفرنسي بتاريخ 12 من مارس سنة 1954 ثم باعه لمورثهم بتاريخ 4 من يونيه سنة 1987، وكان المطعون ضده الأول قد أقام الدعوى رقم ...... لسنة 1990 الإسكندرية الابتدائية على مورث الطاعنين والمطعون ضده الثاني بطلب الحكم بإلزام الأولين بتسليم منزل النزاع والريع من أول نوفمبر سنة 1956 وشطب طلب شهر العقد المبرم بينهما والمؤرخ 4 من يونيه سنة 1987 لأن المنزل محله آلت ملكيته للدولة بعد أن فرضت الحراسة على مالكه الفرنسي بالأمر العسكري رقم 5 لسنة 1956 ولم يقدم طلب للإفراج عنه قبل الأول من يناير سنة 1966 إعمالاً للاتفاقية المعقودة بين مصر وفرنسا بتاريخ 28 من يوليه سنة 1966، ومحكمة أول درجة حكمت في الدعوى رقم ...... لسنة 1996 برفضها، وفي الدعوى الأخرى بانعدام الخصومة بالنسبة لـ ...... وبرفضها بالنسبة للطاعنين. استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم ...... لسنة 57 ق الإسكندرية، واستأنفه المطعون ضده الأول بالاستئناف رقم ...... لسنة 57 ق، قضت المحكمة في استئناف الطاعنين برفضه، وفي الاستئناف الآخر بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في الدعوى رقم ...... لسنة 1990 الإسكندرية الابتدائية من رفضها قبل الطاعنين وإلزامهم بتسليم منزل النزاع إلى المطعون ضده الأول وشطب الطلب رقم ...... لسنة 1989 وبعدم قبول الدعوى بالنسبة لطلب الريع. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وقضت المحكمة بنقض الحكم، وحكمت في الاستئناف رقم ...... لسنة 57 ق الإسكندرية بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في الدعوى رقم ...... لسنة 1990 الإسكندرية الابتدائية وبانعدام الخصومة فيها، وفي الاستئناف رقم ...... لسنة 57 ق بالإحالة لمحكمة استئناف الإسكندرية التي قضت بتاريخ 8 من فبراير سنة 2005 بالتأييد. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
--------------
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك أنهم تمسكوا أمام محكمة الموضوع بملكيتهم لمنزل النزاع بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية فقد حازه مورثهم منذ سنة 1987 خلفاً لحيازة البائع ...... - غير المختصم في الطعن – منذ أن اشتراه الأخير من مالكه الفرنسي بعقد البيع المؤرخ 12 من مارس سنة 1954 - قبل فرض الحراسة على الفرنسيين بالأمر العسكري رقم 5 لسنة 1956 واستدلوا على ذلك بتقديم مستندات تفيد أنه أدخل به الكهرباء والتليفون وشيد طابقاً، إلا أن الحكم المطعون فيه اعتبر أن عقد البيع سالف البيان باطل لعدم تقديم بيان عنه للحارس العام، وأنه عقب الحراسة على المنزل لم يتقدم مالكه الفرنسي بطلب لاستلامه من الحارس العام خلال الميعاد المقرر بالاتفاقية المؤرخة 28 من يوليه سنة 1966 برفع الحراسة عن الفرنسيين، فآلت ملكيته للدولة في حين أن وزير المالية والاقتصاد لم يطلب تقديم بيان عن عقد البيع حتى يبطل ولم تتخذ إجراءات الحراسة على المنزل ولم يتسلمه الحارس العام حتى يلزمه تقديم طلب لاستلامه بما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك بأن الأمر العسكري رقم 5 لسنة 1956 الخاص بالاتجار مع الرعايا البريطانيين والفرنسيين والتدابير الخاصة بأموالهم قد نص في مادته السادسة على أن (.... يدخل في الحراسة كل شخص من الرعايا البريطانيين أو الفرنسيين يمتلك أموالاً بمصر ......) كما نص في مادتيه الثامنة والتاسعة على تعيين حراس لاستلام وإدارة أموالهم، ونص في المادة (15) على أن "يجب كذلك تقديم بيان في المواعيد وبالأوضاع والشروط التي تحدد بقرار من وزير المالية والاقتصاد عن كل اتفاق كتابي أو شفوي يتعلق بنقل الملكية أو حق الانتفاع أو حق الاستعمال في أموال منقولة أو ثابتة أو بنقل الحقوق أياً كانت طبيعتها ...... إذا كان أحد الرعايا البريطانيين أو الفرنسيين طرفاً في الاتفاق، وما كان من الاتفاقات تاريخه سابق على تاريخ العمل بهذا الأمر يجب أن يقدم عنه بيان إذا طلب ذلك وزير المالية والاقتصاد أو من ينتدبهم لهذا الغرض"، ونص الأمر في المادة (16) على أن "تعتبر باطلة بحكم القانون الاتفاقات ...... التي لا يقدم بيان عنها في المواعيد المحددة أو التي يكون البيان بشأنها غير صحيح إلا إذا رأى الحارس إقرارها، ويجوز للحارس إذا كانت لديه أسباب تدعو إلى الشك في صحته أن يرفض قبول كل اتفاق لم يعط تاريخاً ثابتاً قبل العمل بهذا الأمر" ومفاد ذلك أنه بتاريخ الأول من نوفمبر سنة 1956 تم فرض الحراسة على أموال وممتلكات الرعايا الفرنسيين بمصر بموجب الأمر العسكري رقم 5 لسنة 1956 واستلمها الحراس المعينون لإدارتها، واشترط المشرع للاعتداد بتصرفات أحد هؤلاء الرعايا في هذه الأموال التي وضع اليد عليها تقديم بيان عن هذا التصرف للحارس العام في المواعيد والأوضاع والشروط التي تحدد بقرار من وزير المالية والاقتصاد، واستثنى التصرفات السابقة على صدور الأمر فلم يشترط تقديم بيان عنها إلا إذا طلب وزير المالية والاقتصاد تقديمه، ورتب بطلان الاتفاق على مخالفة ذلك، أما إذا لم يطلب الوزير أو من ينتدبهم تقديم هذا البيان، فلا يجب على طرفي الاتفاق تقديمه، إلا إذا كان غير ثابت التاريخ أو لم ينفذ تنفيذاً فعلياً قبل الأمر العسكري رقم 5 لسنة 1956، وكانت اتفاقية زيورخ المعقودة بتاريخ 22 من أغسطس سنة 1958 بين الجمهورية العربية المتحدة والجمهورية الفرنسية والتي تسري من تاريخ توقيعها، وقرار رئيس الجمهورية رقم 1390 لسنة 1958 بالموافقة عليها، والأمرين العسكريين رقمي 36 لسنة 1958، 341 لسنة 1958 قد تضمنوا النص على إنهاء العمل بالأمر العسكري رقم 5 لسنة 1956 عن الرعايا الفرنسيين ورفع الحراسة عن أموالهم وحقوقهم على أن يحتفظ الحراس بإدارة أموال الحراسة إلى أن يتم تسليمها لأصحابها بناء على طلب منهم أو خلفائهم يقدم للحارس العام خلال سنة من سريان الاتفاقية في 22 من أغسطس سنة 1958، وبتاريخ 28 من يوليه سنة 1966 تم توقيع اتفاقية باريس بين حكومتي مصر وفرنسا بشأن تسوية المشاكل المتعلقة بأموال الرعايا الفرنسيين في مصر ثم صدر القرار الجمهوري رقم 1018 لسنة 1967 بالموافقة عليها ونص في مواده الأولى والثانية والرابعة على رفع الحراسة على الأموال والحقوق والمصالح الفرنسية التي خضعت لإجراءات الحراسة التي فرضت بموجب الأمر العسكري رقم 5 لسنة 1956، ونصت المادة الرابعة من الباب الخاص بالأموال والحقوق والمصالح الفرنسية التي طبقت عليها الإجراءات قبل 22 من أغسطس سنة 1958 على أنه "...... تقوم سلطات الجمهورية العربية المتحدة بتصفية أموال الرعايا الفرنسيين الذين لا يستوفون الشروط المشار إليها في المادة 2 سالفة الذكر (الذين لم يتقدموا بطلبات للإفراج عن أموالهم في المواعيد المحددة لذلك) وتبدأ هذه التصفية بعد انتهاء الشهر السادس لبدء تنفيذ الاتفاقية الحالية، ويودع في خلال ستة أشهر اعتباراً من بدء العمل بالاتفاقية ناتج هذه التصفية باسم حكومة فرنسا والتي تقوم بمعرفتها بتحديد أصحاب تلك الحقوق المقيمين في فرنسا الذين يستفيدون من هذا المبلغ وتوزيعه عليهم، وتنتقل ملكية هذه الحقوق والأموال والمصالح التي تمت تصفيتها تطبيقاً لهذه المادة إلى حكومة الجمهورية العربية المتحدة مقابل دفع المبلغ المذكور" ونصت المادة الأولى من البروتوكول الملحق بالاتفاقية على أنه "توافق سلطات الجمهورية العربية المتحدة على أن يستفيد من أحكام الاتفاقيات السابقة وأحكام هذا البروتوكول الرعايا الفرنسيون الذين قدموا طلبات استلام الأموال في تاريخ لاحق للتاريخ المحدد في النصوص المعمول بها بالشروط الآتية: 1- أن تكون هذه الطلبات قد قدمت قبل أول يناير سنة 1966 ....." ومفاد ذلك أن اتفاقية باريس المؤرخة 28 من يوليه سنة 1966 والقرار الجمهوري رقم 1018 لسنة 1967 الصادر بالموافقة عليها بنشرها في الجريدة الرسمية يسري على أموال الرعايا الفرنسيين المفروض عليها الحراسة بموجب الأمر العسكري رقم 5 لسنة 1956 بتاريخ الأول من نوفمبر سنة 1956 والتي اتخذت قبلها إجراءاتها بالفعل وتسلمها الحارس العام لإدارتها فعلاً قبل يوم 22 من أغسطس سنة 1958 تاريخ إنهاء هذا الأمر فهذه الأموال وحدها التي يقدم طلب استلامها قبل أول يناير 1966 وإلا تؤول ملكيتها إلى حكومة مصر مقابل ناتج هذه التصفية الذي حدد جزافاً بمبلغ 300 ألف جنيه. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن منزل النزاع كان مملوكاً لأحد الرعايا الفرنسيين بمصر بموجب العقد المسجل رقم ...... لسنة 1932 "مأمورية الرمل" واشتراه منه ...... - غير المختصم في الطعن - بموجب عقد بيع مؤرخ 12 من مارس سنة 1954 ونفاذاً له استلم المنزل وتعاقد على مده بالكهرباء باسمه بتاريخ 26 من نوفمبر سنة 1954 وتركيب تليفون بتاريخ 9 من أبريل سنة 1956 بموجب عقدين قدمهما الطاعنون لمحكمة الموضوع وذلك قبل فرض الحراسة على الفرنسيين بالأمر العسكري رقم 5 لسنة 1956 الصادر بتاريخ الأول من نوفمبر سنة 1956، ولم يطلب وزير المالية والاقتصاد بياناً عن هذا البيع، فلا يشوبه بطلان لعدم تقديم أحد طرفيه هذا البيان للحارس العام عملاً بأحكام المادتين 15، 16 من هذا الأمر، كما أن الثابت في الأوراق أن المشتري قد استمر في حيازة المنزل بعد الأمر المذكور واستخرج ترخيصاً برقم ...... لسنة 1963 من حي شرق الإسكندرية لتعليته بتاريخ 21 من يوليه سنة 1963 حتى باعه لمورث الطاعنين بعقد البيع المؤرخ 4 من يونيه سنة 1987 وظل الأخير حائزاً له ولم يضع الحارس اليد عليه ولم يتخذ جهاز تصفية الحراسات أي إجراء حتى أقام الدعوى رقم ...... لسنة 1990 الإسكندرية الابتدائية بطلب استلام المنزل من طرفي العقد بمناسبة طلب شهره رغم أنه لم تتخذ قبل المنزل إجراءات الحراسة بالفعل ولم يتم تسليمه للحارس العام لإدارته حتى إنهاء الأمر العسكري رقم 5 لسنة 1956 بتاريخ 22 من أغسطس سنة 1958 ورفع الحراسة عن الرعايا الفرنسيين بموجب اتفاقية زيورخ فلا يخضع لأحكام اتفاقية باريس المؤرخة 28 من يوليه سنة 1966 ولا يلزم تقديم طلب لاستلامه قبل أول يناير سنة 1966، وكان الطاعنون قد تمسكوا أمام محكمة الموضوع بملكيتهم لمنزل النزاع بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية خلفاً لـ ...... البائع لمورثهم فإن هذا الدفاع يكون قد أصاب صحيح القانون، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر أن عقد البيع المؤرخ 12 من مارس سنة 1954 باطل لعدم تقديم بيان عنه للحارس العام، ورتب على ذلك أنه قد فرضت الحراسة على منزل النزاع وآلت ملكيته للدولة لعدم تقديم مالكه الفرنسي طلباً باستلامه حتى أول يناير سنة 1966 فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق