الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 31 يناير 2022

الطعن 6592 لسنة 55 ق جلسة 29 / 5 / 1986 مكتب فني 37 ق 116 ص 586

جلسة 29 من مايو سنة 1986

برياسة السيد المستشار: الدكتور كمال أنور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد نجيب صالح وعوض جادو ومحمد نبيل رياض وعبد اللطيف أبو النيل.

--------------

(116)

الطعن 6592 لسنة 55 ق

(1) امتناع عن تنفيذ حكم . قانون "تفسيره". موظفون عموميون . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".

القواعد العامة في تنفيذ الأحكام والعقود الرسمية تجيز للغير المنازعة إذا كان التنفيذ يتعارض مع حق له .

عدم جواز تملك أموال الأوقاف الخيرية . للجهة الإدارية صاحبة الشأن حق إزالة التعدي علي تلك . الأموال إداريا . أساس ذلك . المادة 970 مدني .

صدور قرار هيئة الأوقاف بإزالة التعدي علي أموالها إداريا يحول دون توافر أركان الجريمة المنصوص عليها في المادة 123 عقوبات. مفاد ذلك؟

(2) امتناع عن تنفيذ حكم . قانون "تفسيره". إعلان " إعلان السند التنفيذي". بطلان .

لا يجوز للغير أن يؤدي المطلوب بموجب السند التنفيذي إلا بعد إعلانه المدين بالعزم علي تنفيذ ما ورد بالسند التنفيذي قبل وقوعه بثمانية أيام تطبيقا لنص المادة 285 مرافعات. علة ذلك .

---------------

1 - لما كانت القواعد العامة في تنفيذ الأحكام والعقود الرسمية تجيز للغير المنازعة إذا كان التنفيذ يتعارض مع حق له، وإذ كان البين أن المطعون ضدهم يعتبروا من الغير بالنسبة لعقد البيع الرسمي الصادر للطاعن بصفته من البائعين له، وكانت المادة 970 من القانون المدني قد تضمنت عدم جواز تملك أموال الأوقاف الخيرية وأجازت للجهة صاحبة الشأن حق إزالة التعدي على تلك الأموال إدارياً، مما مفاده حق هيئة الأوقاف في إزالة الاعتداء على أموال الأوقاف الخيرية بالطريق الإداري، وللحائز اللجوء إلى القضاء بعد انتزاع العين من يده إذا رأى وجهاً لذلك، ومن ثم فإن إصدار المطعون ضده الأول بصفته قراراً بإزالة تعدي الطاعن بصفته على العين محل النزاع استناداً إلى النص القانوني سالف الذكر يحول دون توافر أركان الجريمة المنصوص عليها في المادة 123 من قانون العقوبات ولا يتصور أن يكون الشارع قد قصد في النص المؤثم الخروج عن القواعد العامة لتنفيذ الأحكام. فضلاً عن أن النص القانوني سالف الذكر قد جاء صريحاً على أن نطاق تطبيقه يقتصر على استعمال الموظف العمومي سلطة وظيفته في وقف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو أحكام القوانين واللوائح أو تأخير تحصيل الأموال أو وقف تنفيذ حكم أوامر صادر من المحكمة أو من أية جهة مختصة، أو امتنع عمداً عن تنفيذ حكم أو أمر مما ذكر، ولما كان الطاعن بصفته يسلم بأنه قام بتنفيذ عقد البيع باستلام العين محل النزاع من بائعيها فمن ثم فإن سلب حيازته لها من هيئة الأوقاف عقب التنفيذ لا يعد من المطعون ضدهم وقفاً لتنفيذ أمر أو امتناع عن تنفيذه.

2 - من المقرر أن الغير لا يجوز له أن يؤدي المطلوب بموجب السند التنفيذي إلا بعد إعلانه المدين بالعزم على تنفيذ ما ورد بالسند التنفيذي قبل وقوعه بثمانية أيام على الأقل تطبيقاً لنص المادة 285 من قانون المرافعات المدنية والتجارية - وذلك لحكمة استهدفها المشرع من هذا الإعلان هي توقياً للمحكوم عليه من أن يفاجأ بالتنفيذ على ما تحت يد الغير من أمواله دون علمه أو دون أن تتاح له الفرصة الكافية لمنع التنفيذ مع احتمال أن يكون له الحق في منعه بوجه من أوجه الاعتراض التي قد يجهلها الغير المطلوب منه التنفيذ ولا تكون له صفة في التمسك بها.

--------------

الوقائع

أقام المدعي بالحقوق المدنية "بصفته" دعواه بالطريق المباشر أمام محكمة جنح العطارين ضد المطعون ضدهم بوصف أنهم: بصفتهم موظفين عموميين (أولاً): استغلوا سلطة وظائفهم في وقف تنفيذ الأمر الوارد بالصيغة التنفيذية الممهور بها عقد البيع والذي يوجب عليهم تنفيذ هذا العقد وتسليم المساحات موضوعة إلى الجمعية المدعية بالحق المدني ومنع أي اعتداء على حيازتها والنظر في مشروع التقسيم منها وذلك بالرغم من التزامهم طبقاً للقانون واللوائح بتنفيذ الأمر المذكور. (ثانيا): امتنعوا عمدا عن تنفيذ الأمر الوارد بالصيغة التنفيذية سالف الذكر بالرغم من أن تنفيذه داخل في اختصاص وظائفهم وسبق إنذارهم على يد محضر لتنفيذه. وطلب معاقبتهم بالمادة 123 من قانون العقوبات وإلزامهم بأن يدفعوا له مبلغ 51 جنيه على سبيل التعويض المؤقت والمحكمة المذكورة قضت حضورياً ببراءة المتهمين مما أسند إليهم ورفض الدعوى المدنية استأنف المدعي بالحقوق المدنية "بصفته" ومحكمة الإسكندرية الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع وبإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف بالنسبة للدعوى المدنية وبإلزام المتهمين متضامنين بأن يدفعوا له مبلغ 51 جنيه على سبيل التعويض المؤقت.

فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ. وهذه المحكمة قضت بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة الإسكندرية الابتدائية لتفصل فيها من جديد هيئة أخرى وذلك فيما قضى به في الدعوى المدنية.

والمحكمة الأخيرة - بهيئة أخرى - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتأييد حكم محكمة أول درجة فيما قضى به.

فطعن الأستاذ ...... المحامي نيابة عن المدعي بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض (للمرة الثانية)... إلخ.

--------------

المحكمة

من حيث أن المدعي بالحقوق المدنية ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى برفض الدعوى المدنية تأسيسا على قضائه بالبراءة قد شابه فساد في الاستدلال وخطأ في تطبيق القانون. ذلك بأن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه اعتبر عقد البيع الرسمي المذيل بالصيغة التنفيذية الصادر للطاعن بصفته من آخرين حجه على أطرافه دون الغير في حين أن نص المادة 285 مرافعات تضمنت أن السند التنفيذي يكون واجب النفاذ قبل الغير طالما أعلن المدين بالعزم على هذا التنفيذ قبل وقوعه بثمانية أيام, كما أنه خالف نص المادة 123 عقوبات إذ أقام قضاءه على أنها غير سارية بالنسبة لعقد البيع سالف الذكر باعتبار أن وضع الصيغة التنفيذية عليه لا يجعل منه أمرا صادرا من الحكومة رغم أن الصيغة التنفيذية هي في حقيقتها أمرا صادر من جهة مختصة وهي مصلحة الشهر العقاري والتوثيق, مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

ومن حيث أن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد حصل واقعة الدعوى بما مجمله أن جمعية العاشر من رمضان للإسكان التعاوني والتي يمثلها الطاعن - المدعى الحقوق المدنية - قد اشترت من........ وآخرين مساحة 1س 15ط 193ف بناحية العجمي بمحافظة الإسكندرية وسجل عقد البيع برقم........ توثيق جنوب القاهرة وذيل بالصيغة التنفيذية وقامت الجمعية باستلام العين المبيعة من بائعيها وإذ شرعت في إنشاء مدينة سياحية زعم رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف ورئيس هيئة الأوقاف بالإسكندرية - المطعون ضدهما الأول والثاني - بأن المساحة موضوع عقد البيع مملوكة للأوقاف الخيرية وأصدر المطعون ضده الأول بتاريخ..... قرارا بإزالة تعدي الجمعية نفذه المطعون ضدهم من الثالث للخامس رغم إنذار الطاعن "بصفته" المطعون ضدهم بعدم اتخاذ أي إجراء يمس حيازة الجمعية التي يمثلها للأطيان المبيعة لها, فأعتبر المدعي بالحقوق المدنية قرار الإزالة وبتنفيذه من المطعون ضدهم وقفا لتنفيذ الأمر الوارد بالصيغة التنفيذية الممهور بها عقد البيع وامتناعا عن تنفيذه رغم أن ذلك يدخل في اختصاص وظائفهم مما يقع تحت طائلة نص المادة 123 من قانون العقوبات وأقام على المطعون ضدهم دعوى الجنحة المباشرة موضوع هذا الطعن, ثم أسس الحكم قضاءه بالبراءة ورفض الدعوى المدنية على أن أيا من المطعون ضدهم لم يكن طرفا في عقد البيع ومع ثم لا ينصرف أثره لغيره المتعاقدين وخلفهما العام عملا بنص المادة 145 من القانون المدني, وأن وضع الصيغة التنفيذية على عقد البيع لا يكفي لتوافر أركان الجريمة المنصوص عليها في المادة 123 عقوبات إذ أن تنفيذ التعاقد بين المدعي المدني وبين البائعين له التزام يقع على عاتق الآخرين ولا يدخل في سلطة أي من المتهمين تنفيذه. لما كان ذلك, وكان ما أورده الحكم فيما تقدم وأسس عليه قضاءه صحيحا في القانون. ذلك بأنه لما كانت القواعد العامة في تنفيذ الأحكام والعقود الرسمية تجيز للغير المنازعة إذا كان التنفيذ يتعارض مع حق له, وإذ كان البين أن المطعون ضدهم يعتبروا من الغير بالنسبة لعقد البيع الرسمي الصادر للطاعن بصفته من البائعين له, وكانت المادة 970 من القانون المدني قد تضمنت عدم جواز تملك أموال الأوقاف الخيرية وأجازت للجهة صاحبة الشأن حق إزالة التعدي على تلك الأموال إداريا, مما مفاده حق هيئة الأوقاف في إزالة الاعتداء على أموال الأوقاف الخيرية بالطريق الإداري, وللحائز اللجوء إلى القضاء بعد انتزاع العين من يده إذا رأى وجها لذلك, ومن ثم فإن إصدار المطعون ضده الأول بصفته قرارا بإزالة تعدي الطاعن بصفته على العين محل النزال استنادا إلى النص القانوني سالف الذكر يحول دون توافر أركان الجريمة المنصوص عليها في المادة 123 من قانون العقوبات ولا يتصور أن يكون الشارع قد قصد في النص المؤثم الخروج عن القواعد العامة لتنفيذ الأحكام. فضلا عن أن النص القانوني سالف الذكر قد جاء صريحا على أن نطاق تطبيقه يقتصر على استعمال الموظف العمومي سلطة وظيفته في وقت تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو أحكام القوانين واللوائح أو تأخير تحصيل الأموال أو وقف تنفيذ حكم أو أمر صادر من المحكمة أو من أية جهة مختصة, أو امتنع عمدا عن تنفيذ حكم أو أمر مما ذكر, ولما كان الطاعن بصفته يسلم بأنه قام بتنفيذ عقد البيع باستلام العين محل النزاع من بائعيها فمن ثم فإن سلب حيازته لها من هيئة الأوقاف عقب التنفيذ لا يعد من المطعون ضدهم وقفا لتنفيذ أمر أو امتناع عن تنفيذه. لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر فيما أقام عليه قضاءه فإنه لا يكون قد خالف القانون في شيء ويكون النعي عليه في هذا الخصوص في غير محله, أمام ما ينعاه الطاعن من أن الحكم اعتبر السند التنفيذي حجة على أطرافه دون الغير مخالفا بذلك نص المادة 285 مرافعات, فإنه لما كان من المقرر أن الغير لا يجوز له أن يؤدي المطلوب بموجب السند التنفيذي إلا بعد إعلانه المدين بالعزم على تنفيذ ما ورد بالسند التنفيذي قبل وقوعه بثمانية أيام على الأقل تطبيقا لنص المادة 285 من قانون المرافعات المدنية والتجارية - وذلك لحكمة استهدفها المشرع من هذا الإعلان هي توقيا للمحكوم عليه من أن يفاجأ بالتنفيذ على ما تحت يد الغير من أمواله دون علمه أو دون أن تتاح له الفرصة الكافية لمنع التنفيذ مع احتمال أن يكون له الحق في منعه بوجه من أوجه الاعتراض التي صد يجهلها الغير المطلوب منه التنفيذ ولا تكون له صفة في التمسك بها. لما كان ذلك, وكان الطاعن بصفته لا يدعى بأن للبائعين له صلة قانونية بالمطعون ضدهم فمن ثم فإن ما يثيره في هذا الشأن لا يكون له محل - لما كان ما تقدم - فإن الطعن يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا مع مصادرة الكفالة طبقا للمادة 36/2 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض, وإلزام الطاعن بصفته بالمصاريف.

الطعن 6297 لسنة 55 ق جلسة 4 / 6 / 1986 مكتب فني 37 ق 119 ص 622

جلسة 4 من يونيه سنة 1986

برياسة السيد المستشار: محمد وجدي عبد الصمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم حسين رضوان ومحمد رفيق البسطويسي نائبي رئيس المحكمة وفتحي خليفة وسري صيام.

--------------

(119)
الطعن رقم 6297 لسنة 55 القضائية

 (1)سب وقذف. جريمة "أركانها". قصد جنائي. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
متى تتحقق العلانية في جريمة القذف المنصوص عليها في المادة 302 عقوبات؟
مثال.
 (2)نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الجدل الموضوعي في تقدير أدلة الدعوى. غير جائز أمام النقض.
 (3)تزوير "الطعن بالتزوير". إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الطعن بالتزوير. من وسائل الدفاع. خضوعه لتقدير محكمة الموضوع.
 (4)بلاغ كاذب. جريمة "أركانها". قصد جنائي. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تقديم شكوى في حق شخص إلى جهات الاختصاص وإسناد وقائع معينة إليه. لا يعد قذفاً. شرط ذلك؟
(5) عقوبة "عقوبة الجرائم المرتبطة". ارتباط. سب وقذف. بلاغ كاذب. نقض "نظر الطعن والفصل فيه".
تساوي عقوبة الجرائم المرتبطة في حالتي التعدد المعنوي والارتباط الذي لا يقبل التجزئة يوجب توقيع عقوبة واحدة عنها. أساس ذلك؟
مثال في جريمتي قذف وبلاغ كاذب.
 (6)نقض "أسباب الطعن. تحديدها. ما لا يقبل منها".
وجه الطعن. وجوب أن يكون واضحاً ومحدداً.

------------------
1 - لما كان من المقرر أن العلانية في جريمة القذف المنصوص عليها في المادة 302 من قانون العقوبات، لا تتحقق إلا بتوافر عنصرين، أولهما توزيع الكتابة المتضمنة عبارات القذف على عدد من الناس بغير تمييز، وثانيهما، انتواء الجاني إذاعة ما هو مكتوب، ولا يتطلب القانون أن يكون التوزيع بالغاً حداً معيناً، بل يكفي أن يكون المكتوب قد وصل إلى عدد من الناس، ولو كان قليلاً، سواء أكان ذلك عن طريق تداول نسخة واحدة منه، أم بوصول عدة نسخ أو صور منها، ما دام ذلك لم يكن إلا بفعل المتهم، أو كان نتيجة حتمية لعمله لا يتصور أنه كان يجهلها، ولما كان مفاد ما أورده الحكم في مدوناته من إقدام الطاعن على إرسال برقيتين إلى كل من رئيس الجمهورية ووزير العدل، تضمنتا أن المجني عليه خرج على نزاهة القضاء واستغل نفوذه وتوسط لدى المحاكم للحصول على حكم طرد ضده، ودون دليل يظاهر ذلك، وعلى الرغم من إقراره أنه لم يحصل التجاء إلى القضاء، وإقرار بتسلم كافة حقوقه، فإن هذا من الحكم يتوافر به عنصراً العلانية في جريمة القذف، لما هو معلوم بالضرورة من أن كلتا البرقيتين تداولتها أيدي الموظفين المختصين في رياسة الجمهورية ووزارة العدل بحكم وظائفهم، كنتيجة حتمية للإبراق بهما وضرورة الاطلاع عليهما منهم، ومن ثم يكون النعي على الحكم في هذا الصدد على غير سند.
2 - لما كان الحكم المطعون فيه قد استند في قضائه إلى ما شهد به المجني عليه من انتفاء أية صلة بالوقائع محل الاتهام وأن الوقائع التي نسبها المتهم إليه، محض افتراء قصد به الإساءة إليه والتشهير به، كما استند في قضائه ذاك إلى ما قرره الطاعن نفسه في تحقيق النيابة العامة من أن المجني عليه لم يرد اسمه في عقد البيع - المنوه عنه في البرقيتين آنفتي الذكر - ومن أنه لم يلجأ إلى ساحة القضاء، وأن الهدف من الشكوى كان تسلم حقوقه وقد تسلمها وتنازل عن شكواه، وكان الطاعن لا يماري في أن ما أورده الحكم من ذلك، له معينه في الأوراق، فإن النعي على الحكم في هذا يتمخض جدلاً موضوعياً في سلطة المحكمة في تقدير أدلة الدعوى والأخذ منها بما تطمئن إليه، وهو ما لا تجوز مصادرتها فيه أو الخوض بشأنه أمام محكمة النقض.
3 - لما كان الطعن بالتزوير، هو من وسائل الدفاع التي تخضع لتقدير محكمة الموضوع بما لها من كامل السلطة في تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى المطروحة عليها، وكان ما أورده الحكم - على ما سلف البيان - تبريراً لقضائه المطعون فيه، يكفي للرد على دفاع الطاعن في هذا الشأن ويسوغ به إطراحه، فإن منعاه في هذا يكون غير سديد.
4 - لئن كان من المقرر أن حق تقديم شكوى في حق شخص إلى جهات الاختصاص وإسناد وقائع معينة إليه، لا يعد قذفاً معاقباً عليه، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون البلاغ صادقاً مقترناً بحسن النية ولا تشوبه شائبة من سوء القصد، فإن استبان للمحكمة - وهو الحال في الدعوى - أن التبليغ عن الوقائع محل الاتهام لم يكن بالصدق، وإنما قصد به مجرد التشهير بالمجني عليه والنيل منه، وهذا من الموضوع الذي تستقل به المحكمة استخلاصاً من وقائع الدعوى وظروفها، دون معقب عليها، ما دام موجب هذه الوقائع والظروف لا يتنافر عقلاً مع هذا الاستنتاج، فإن النعي على حكمها في هذا الشأن لا يكون له محل.
5 - لما كان الحكم المطعون فيه، قد عاقب الطاعن بعقوبة مستقلة عن كل من جريمتي القذف والبلاغ الكاذب، اللتين دانه بهمها، على الرغم مما تفصح عنه صورة الواقعة كما أوردها من أن الجريمتين وقعتا بفعل واحد، فكونت منه الوحدة الإجرامية التي عناها الشارع بالحكم الوارد في الفقرة الأولى من المادة 32 من قانون العقوبات، فإنه يتعين تصحيح الحكم والحكم بعقوبة القذف وإن تساوت مع عقوبة البلاغ الكاذب، لما هو مقرر من أن المادة 32 بادية الذكر في فقرتها، وإن نصت على توقيع عقوبة الجريمة الأشد، إلا أنها دلت ضمناً بطريق اللزوم، على أنه إذا تساوت العقوبتان في حالتي التعدد المعنوي والارتباط بين الجرائم الذي لا يقبل التجزئة، لا توقع سوى عقوبة واحدة منها.
6 - لما كان يتعين لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً، وكان الطاعن لم يفصح في منعاه عن الدفاع القانوني الذي قرر أن الحكم أعرض عنه كلية فإن نعيه في هذا يكون غير مقبول.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجنحة رقم..... دار السلام بأنه في...... بدائرة مركز دار السلام - محافظة سوهاج: (أولاً): قذف في حق السيد الأستاذ/ ...... المستشار بمحكمة استئناف أسيوط بأن أسند إليه علانية في برقيتين أنه توسط لدى إحدى المحاكم إضراراً به الأمر الذي لو صح لأوجب عقابه بالعقوبات المقررة لذلك قانوناً وذلك على النحو الموضح بالأوراق (ثانياً): أخبر بأمر كاذب مع سوء القصد بأن أرسل برقيتين إلى السيدين رئيس الجمهورية ووزير العدل أسند فيها كذباً للسيد المستشار..... أنه توسط إضراراً به لدى إحدى المحاكم وذلك على النحو الموضح بالأوراق. وطلبت عقابه بالمواد 171 و302 و303 و305 من قانون العقوبات. وادعى ورثة المجني عليه زوجته..... وأولاده.... و.... و.... و.... مدنياً قبل المتهم بمبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت ومحكمة جنح دار السلام قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل عن كل تهمة وكفالة خمسين جنيهاً لإيقاف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدي للمدعين بالحق المدني مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت. استأنف، ومحكمة سوهاج الابتدائية "بهيئة استئنافية" قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارض، وقضى في معارضته الاستئنافية بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه.
فطعن الأستاذ.... المحامي بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي القذف والبلاغ الكاذب وألزمه بالتعويض، قد شابه الخطأ في القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، ذلك بأن الدعوى أقيمت عليه بطريق الإدعاء المباشر من زوجة المجني عليه، وقد تنازل وكيلها بجلسة....... عن دعواها المدنية، فكان على المحكمة إثبات ذلك وتبرئته من الاتهام المسند إليه، وإن ركن العلانية وقصد الإذاعة منتفيان في حقه لأنه ليس من شأن إرسال برقية بها عبارات القذف وتداولها بين أيدي موظفين بحكم عملهم، ما يوفر ذلك، وأنه لجهله القراءة والكتابة فقد طلب من أحد الكتبة العموميين إرسال تظلم لوزارة العدل ولم يملل عليه أية كلمة مما ورد بالبرقيتين، وأنه طعن بالتزوير فيهما وأغفل الحكم طعنه هذا وأغفل مناقشة الدليل على وقوع القذف من واقع هاتين البرقيتين، وأن حق الشكوى حق أصيل فلا يعاقب عليه من يبلغ عما يشكو منه، ولم يدلل الحكم على كذب البلاغ وسوء القصد، ولم يعرض لأدلة الدعوى ويناقشها ويبين مدى اقتناعه بها، ولم يورد دفاع الطاعن القانوني إيراداً ورداً، ولم يبين نص عبارات القذف، هذا إلى أن الجريمتين ناشئتان عن فعل واحد وهو ما يوجب إعمال حكم المادة 32/ 1 من قانون العقوبات والحكم بعقوبة الجريمة الأشد منهما، كل ذلك يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن البين من محضر جلسة...... حضور محام دون توكيل، قرر أنه ينوب عن المدعية بالحقوق المدنية وطلب إثبات تركها للدعوى المدنية، فأجلت المحكمة الدعوى لجلسة...... ليقدم سند وكالته، وفيها حضر محام آخر عن المدعية المذكورة وقدم سند وكالته، ونفى حصول صلح أو شروع فيه وأفصح عن عدم صحة ما ورد في محضر الجلسة السابق، لما كان ذلك، فإن دعوى الطاعن بحصول تنازل عن الدعوى المدنية، يكون على غير سند، ذلك بأن المحامي الذي قرر ذلك بداءة لم يقدم الدليل على أنه وكيل المدعية بالحقوق المدنية، وقد أفصح وكيلها من بعد عدم صحة التنازل. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن العلانية في جريمة القذف المنصوص عليها في المادة 302 من قانون العقوبات، لا تتحقق إلا بتوافر عنصرين، أولهما توزيع الكتابة المتضمنة عبارات القذف على عدد من الناس بغير تمييز، وثانيهما، انتواء الجاني إذاعة ما هو مكتوب، ولا يتطلب القانون أن يكون التوزيع بالغاً حداً معيناً، بل يكفي أن يكون المكتوب قد وصل إلى عدد من الناس، ولو كان قليلاً، سواء أكان ذلك عن طريق تداول نسخة واحدة منه، أم بوصول عدة نسخ أو صور منها، ما دام ذلك لم يكن إلا بفعل المتهم، أو كان نتيجة حتمية لعمله لا يتصور أنه كان يجهلها، ولما كان مفاد ما أورده الحكم في مدوناته من إقدام الطاعن على إرسال برقيتين إلى كل من رئيس الجمهورية ووزير العدل، تضمنتا أن المجني عليه خرج على نزاهة القضاء واستغل نفوذه وتوسط لدى المحاكم للحصول على حكم طرد ضده ودون دليل يظاهر ذلك، وعلى الرغم من إقراره أنه لم يحصل التجاء إلى القضاء، وإقرار بتسلم كافة حقوقه، فإن هذا من الحكم يتوافر به عنصراً العلانية في جريمة القذف، لما هو معلوم بالضرورة من أن كلتا البرقيتين تداولتهما أيدي الموظفين المختصين في رياسة الجمهورية ووزارة العدل بحكم وظائفهم، كنتيجة حتمية للإبراق بهما وضرورة الاطلاع عليهما منهم، ومن ثم يكون النعي على الحكم في هذا الصدد على غير سند. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد استند في قضائه إلى ما شهد به المجني عليه من انتفاء أية صلة بالوقائع محل الاتهام وأن الوقائع التي نسبها المتهم إليه، محض افتراء قصد به الإساءة إليه والتشهير به، كما استند في قضائه ذاك إلى ما قرره الطاعن نفسه في تحقيق النيابة العامة من أن المجني عليه لم يرد اسمه في عقد البيع - المنوه عنه في البرقيتين آنفتي الذكر - ومن أنه لم يلجأ إلى ساحة القضاء، وأن الهدف من الشكوى كان تسلم حقوقه وقد تسلمها وتنازل عن شكواه، وكان الطاعن لا يماري في أن ما أورده الحكم من ذلك، له معينه في الأوراق، فإن النعي على الحكم في هذا يتمخض جدلاً موضوعياً في سلطة المحكمة في تقدير أدلة الدعوى والأخذ منها بما تطمئن إليه، وهو ما لا تجوز مصادرتها فيه أو الخوض بشأنه أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان الطعن بالتزوير، هو من وسائل الدفاع التي تخضع لتقدير محكمة الموضوع بما لها من كامل السلطة في تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى المطروحة عليها، وكان ما أورده الحكم - على ما سلف البيان - تبريراً لقضائه المطعون فيه، يكفي للرد على دفاع الطاعن في هذا الشأن ويسوغ به إطراحه، فإن منعاه في هذا يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان الحكم قد أورد في مدوناته عند تحصيله لوقائع الدعوى ما تضمنته البرقيتان من وقائع القذف في حق المجني عليه، فهذا حسبه، ويكون النعي عليه في هذا الخصوص بعيداً عن الصواب. لما كان ذلك، ولئن كان من المقرر أن حق تقديم شكوى في حق شخص إلى جهات الاختصاص وإسناد وقائع معينة إليه، لا يعد قذفاً معاقباً عليه، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون البلاغ صادقاً مقترناً بحسن النية ولا تشوبه شائبة من سوء القصد، فإن استبان للمحكمة - وهو الحال في الدعوى - أن التبليغ عن الوقائع محل الاتهام لم يكن بالصدق، وإنما قصد به مجرد التشهير بالمجني عليه والنيل منه، وهذا من الموضوع الذي تستقل به المحكمة استخلاصاً من وقائع الدعوى وظروفها، دون معقب عليها، ما دام موجب هذه الوقائع والظروف لا يتنافر عقلاً مع هذا الاستنتاج، فإن النعي على حكمها في هذا الشأن لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه، قد عاقب الطاعن بعقوبة مستقلة عن كل من جريمتي القذف والبلاغ الكاذب، اللتين دانه بهمها، على الرغم مما تفصح عنه صورة الواقعة كما أوردها من أن الجريمتين وقعتا بفعل واحد، فكونت منه الوحدة الإجرامية التي عناها الشارع بالحكم الوارد في الفقرة الأولى من المادة 32 من قانون العقوبات، فإنه يتعين تصحيح الحكم والحكم بعقوبة القذف وإن تساوت مع عقوبة البلاغ الكاذب، لما هو مقرر من أن المادة 32 بادية الذكر في فقرتها، وإن نصت على توقيع عقوبة الجريمة الأشد، إلا أنها دلت ضمناً بطريق اللزوم، على أنه إذا تساوت العقوبات في حالتي التعدد المعنوي والارتباط بين الجرائم الذي لا يقبل التجزئة، لا توقع سوى عقوبة واحدة منها. لما كان ذلك، وكان يتعين لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً، وكان الطاعن لم يفصح في منعاه عن الدفاع القانوني الذي قرر أن الحكم أعرض عنه كلية فإن نعيه في هذا يكون غير مقبول. لما كان ذلك، وكان سائر وجوه الطعن متعلقة بتهمة البلاغ الكاذب، فإنه لا جدوى من التعرض لها، ما دامت المحكمة قد صححت الحكم وعاقبت الطاعن بعقوبة القذف وحدها عملاً بنص الفقرة الأولى من المادة 32 من قانون العقوبات. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين تصحيح الحكم المطعون فيه بحبس الطاعن ستة أشهر عن التهمتين، ورفض الطعن فيما عدا ذلك وإلزام الطاعن المصاريف المدنية.

الطعن 1974 لسنة 55 ق جلسة 21 / 10 / 1986 مكتب فني 37 ق 149 ص 779

جلسة 21 من أكتوبر سنة 1986

برياسة السيد المستشار: محمد أحمد حمدي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: أحمد هيكل وحسن غلاب نائبي رئيس المحكمة وحسن حمزة ومجدي الجندي.

----------------

(149)
الطعن رقم 1974 لسنة 55 القضائية

 (1)نقض "ما يجوز الطعن فيه من أحكام" إشكالات التنفيذ. حكم "تسبيب. تسبيب معيب".
القضاء بعدم اختصاص محكمة ثاني درجة بنظر الإشكال. قضاء منه للخصومة على خلاف ظاهره. جواز الطعن فيه بالنقض. أساس ذلك؟
 (2)اختصاص "اختصاص نوعي". إشكالات التنفيذ "المحكمة المختصة بها" قانون "تفسيره". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب".
النص في المادة 524 إجراءات المعدلة بالقانون 170 لسنة 1981 باختصاص محكمة الجنح المستأنفة بنظر الإشكالات في تنفيذ الحكم الصادر من غير محكمة الجنايات. مفاده؟
عدم تفطن المحكمة إلى أن الإشكال أقيم بعد تعديل المادة 524 من القانون بادي الذكر والقضاء على خلاف أحكامها. خطأ في القانون.
 (3)اختصاص "اختصاص نوعي". محكمة الجنح المستأنفة "اختصاصها". إشكالات التنفيذ. نقض "نظر الطعن والحكم فيه".
كون الخطأ قد حجب المحكمة عن نظر الموضوع. وجوب أن يكون مع النقض الإحالة.
مثال:

--------------
1 - لما كان الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم اختصاص محكمة ثاني درجة بنظر الإشكال قد جاء منهياً للخصومة على خلاف ظاهره ذلك أن محكمة أول درجة ستقضي حتماً بعدم اختصاصها بنظر الإشكال فيما لو رفع إليها فإن الطعن بالنقض في هذا الحكم يكون جائزاً.
2 - إن المادة 524 من قانون الإجراءات الجنائية قبل تعديلها بالقانون 170 لسنة 1981 كانت تنص على أنه "كل إشكال من المحكوم عليه في التنفيذ يرفع إلى المحكمة التي أصدرت الحكم، ومع ذلك إذا كان النزاع خاصاً بتنفيذ حكم صادر من محكمة الجنايات يرفع إلى محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة مشورة بالمحكمة الابتدائية، ثم صدر القانون 170 لسنة 1981 الذي عدل نص هذه المادة وصار معمولاً به من 5/ 11/ 1981 وأصبح نصها كما يلي: "كل إشكال من المحكوم عليه في التنفيذ يرفع إلى محكمة الجنايات إذا كان صادراً منها وإلى محكمة الجنح المستأنفة فيما عدا ذلك وينعقد الاختصاص في الحالين للمحكمة التي تختص محلياً بنظر الدعوى المستشكل في تنفيذ الحكم الصادر فيها. لما كان ذلك فإن مفاد هذا التعديل بصريح النص أن ينعقد الاختصاص بنظر الإشكال في تنفيذ الحكم الصادر من غير محكمة الجنايات لمحكمة الجنح المستأنفة ولم يعد لمحكمة جنح أول درجة ثمة اختصاص بنظر الإشكال في تنفيذ الحكم الصادر منها على ما كان عليه العمل بالمادة المذكورة قبل تعديلها - لما كان ذلك وكان الإشكال في التنفيذ موضوع هذا الطعن قد رفع في ظل سريان أحكام المادة 524 إجراءات جنائية بعد تعديلها بالقانون رقم 170 سنة 1981 ولم تفطن المحكمة المطعون في حكمها لهذا التعديل فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون.
3 - لما كانت المحكمة قد أخطأت في قضائها بعدم الاختصاص مع أن القانون يجعل لها ولاية الفصل في الإشكال، وقد حجبها هذا الخطأ عن نظر موضوعه، فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: اختلس الأشياء المبينة بالمحضر والمملوكة له والمحجوز عليها قضائياً لصالح..... والمسلمة إليه على سبيل الوديعة لحراستها وطلبت عقابه بالمادتين 341، 342 من قانون العقوبات. وادعى المجني عليه.... مدنياً قبل المتهم بمبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح الموسكي قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم شهراً مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً لإيقاف التنفيذ وإلزامه بدفع واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت.
فاستأنف المحكوم عليه ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد.
فعارض وقضى في معارضته باعتبارها كأن لم تكن فاستشكل وقضى فيه بعدم الاختصاص وبنظر الإشكال وإحالته إلى محكمة أول درجة.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بعدم اختصاص محكمة الجنح المستأنفة بنظر الإشكال المرفوع من المطعون ضده في الحكم الصادر ضده نهائياً في جريمة تبديد منسوبة إليه - وبإحالته إلى محكمة أول درجة قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه بعد تعديل حكم المادة 524 من قانون الإجراءات الجنائية بالقانون رقم 170 سنة 1981 أصبحت محكمة الجنح المستأنفة - وحدها هي المختصة بنظر الإشكال في تنفيذ الأحكام الصادرة في غير الجنايات مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم اختصاص محكمة ثاني درجة بنظر الإشكال قد جاء منهياً للخصومة على خلاف ظاهره ذلك أن محكمة أول درجة ستقضي حتماً بعدم اختصاصها بنظر الإشكال فيما لو رفع إليها فإن الطعن بالنقض في هذا الحكم يكون جائزاً - لما كان ذلك، وكان الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون فإنه يكون مقبولاً شكلاً.
وحيث إن المادة 524 من قانون الإجراءات الجنائية قبل تعديلها بالقانون 170 لسنة 1981 كانت تنص على أنه "كل إشكال من المحكوم عليه في التنفيذ يرفع إلى المحكمة التي أصدرت الحكم، ومع ذلك إذا كان النزاع خاصاً بتنفيذ حكم صادر من محكمة الجنايات يرفع إلى محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة مشورة بالمحكمة الابتدائية". ثم صدر القانون 170 لسنة 1981 الذي عدل نص هذه المادة وصار معمولاً به من 5/ 11/ 1981 وأصبح نصها كما يلي: "كل إشكال من المحكوم عليه في التنفيذ يرفع إلى محكمة الجنايات إذا كان صادراً منها وإلى محكمة الجنح المستأنفة فيما عدا ذلك وينعقد الاختصاص في الحالين للمحكمة التي تختص محلياً بنظر الدعوى المستشكل في تنفيذ الحكم الصادر فيها. لما كان ذلك فإن مفاد هذا التعديل بصريح النص أن ينعقد الاختصاص بنظر الإشكال في تنفيذ الحكم الصادر من غير محكمة الجنايات لمحكمة الجنح المستأنفة ولم يعد لمحكمة جنح أول درجة ثمة اختصاص بنظر الإشكال في تنفيذ الحكم الصادر منها على ما كان عليه بالعمل بالمادة المذكورة قبل تعديلها - لما كان ذلك وكان الإشكال في التنفيذ موضوع هذا الطعن قد رفع في ظل سريان أحكام المادة 524 إجراءات جنائية بعد تعديلها بالقانون رقم 170 سنة 1981 ولم تفطن المحكمة المطعون في حكمها لهذا التعديل فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون. لما كان ذلك، وكان المطعون ضده وإن أقام طعناً في الحكم الصادر ضده في موضوع جريمة التبديد على ما جاء بالإفادة المرفقة بالطعن ومذكرة النيابة إلا أنه لم يفصل فيه بعد - لما كان ذلك وكانت المحكمة قد أخطأ في قضائها بعدم الاختصاص مع أن القانون يجعل لها ولاية الفصل في الإشكال، وقد حجبها هذا الخطأ عن نظر موضوعه، فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة.

الطعن 750 لسنة 55 ق جلسة 9 / 11 / 1986 مكتب فني 37 ق 162 ص 840

جلسة 9 من نوفمبر سنة 1986

برياسة السيد المستشار: جمال الدين منصور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: صلاح خاطر ومحمد عباس مهران وطلعت الاكيابي ومحمود عبد الباري.

---------------

(162)
الطعن رقم 750 لسنة 55 القضائية

(1) قضاة. حكم "وضعه والتوقيع عليه وإصداره" "بطلانه".
عدم جواز الاشتراك في المداولة لغير القضاة الذين سمعوا المرافعة. وإلا كان الحكم باطلاً. المادة 167 مرافعات.
حصول مانع لأحد القضاة الذين اشتركوا في المداولة. حال دون حضوره جلسة النطق بالحكم. وجوب توقيعه على مسودة الحكم. المادة 170 مرافعات.
مفاد عبارة المحكمة التي أصدرت الحكم والقضاة الذين اشتركوا فيه؟
عدم اشتراك أحد قضاة الهيئة التي سمعت المرافعة في الهيئة التي نطقت به دون توقيع مسودة الحكم وقائمته. أثره: بطلانه.
(2) نقض "الطعن للمرة الثانية" "نظره والحكم فيه".
نقض الحكم للمرة الثانية. يوجب تحديد جلسة لنظر الموضوع - أساس ذلك؟

----------------
1 - لما كانت المادة 167 من قانون المرافعات المدنية والتجارية قد نصت على أنه "لا يجوز أن يشترك في المداولة غير القضاة الذين سمعوا المرافعة وإلا كان الحكم باطلاً" كما تنص المادة 169 على أنه "تصدر الأحكام بأغلبية الآراء". وتنص المادة 170 على أنه "يجب أن يحضر القضاة الذين اشتركوا في المداولة تلاوة الحكم، فإذا حصل لأحدهم مانع وجب أن يوقع مسودة الحكم" كما توجب المادة 178 فيما توجب بيان المحكمة التي أصدرته.. وأسماء الخصوم الذين سمعوا المرافعة واشتركوا في الحكم وحضروا تلاوته، وكان البين من استقراء ثلاثة النصوص الأخيرة وورودها في فصل إصدار الأحكام "أن عبارة المحكمة التي أصدرته والقضاة الذين اشتركوا في الحكم" إنما تعني القضاة الذين فصلوا في الدعوى لا القضاة الذين حضروا فحسب تلاوة الحكم. لما كان ذلك وكان يبين من المفردات المضمومة أن القاضي.... عضو اليمين بالهيئة التي سمعت المرافعة في الدعوى وقررت حجزها للحكم لم يشترك في الهيئة التي نطقت به وإنما حل محله قاض آخر ومع ذلك لم يوقع مسودة الحكم أو قائمته فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالبطلان.
2 - ولما كان الطعن مقدماً لثاني مرة فإنه يتعين تحديد جلسة لنظر الموضوع إعمالاً لنص المادة 45 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه 1 - تسبب خطأ في وفاة..... وآخرين وكان ذلك ناشئاً عن إهماله وعدم احترازه وعدم مراعاته للقوانين واللوائح بأن قاد سيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر فانحرف بها انحرافاً شديداً إلى جهة اليسار فاصطدم بسيارة أخرى مما أدى إلى إصابة المجني عليهم بالإصابات المبينة بالتقرير الطبي والتي أودت بحياتهم. 2 - قاد سيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر. وطلبت معاقبته بالمادة 238/ 1 من قانون العقوبات والمواد 1، 3، 4، 77، 78 من القانون رقم 66 لسنة 1973، ادعى ورثة المجني عليهما.... و.... مدنياً قبل المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية - شركة الشرق للتأمين - بمبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت لكل منهما. ومحكمة كوم حمادة الجزئية قضت حضورياً اعتبارياً (أولاً): بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لوقف التنفيذ. (ثانياً): بإلزام المتهم والمسئول عن الحق المدني بأن يؤديا متضامنين لورثة المجني عليه.... مبلغ واحد وخمسين جنيهاً ولورثة المجني عليه..... مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. استأنف المحكوم عليه ومحكمة دمنهور الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ..... المحامي عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض وقضت محكمة النقض في الطعن بجلسة.... بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه بالنسبة إلى الطاعن والمسئول عن الحقوق المدنية وإحالة القضية إلى محكمة دمنهور الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى ومحكمة الإعادة (مشكلة من هيئة استئنافية أخرى) قضت بجلسة..... حضورياً (أولاً): بقبول الاستئناف شكلاً. (ثانياً): بطلان الحكم الابتدائي (ثالثاً): حبس المتهم لمدة ستة شهور وألزمت المتهم والمسئول بالحقوق المدنية بأن يدفعا لورثة المجني عليه..... مبلغ واحد وخمسين جنيهاً ولورثة المرحوم.... مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت.
فطعن الأستاذ.... المحامي نائباً عن الأستاذ..... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه بطلانه لأن أحد أعضاء الهيئة وهو الأستاذ..... قد اشترك في المداولة وإصدار الحكم دون أن يكون قد سمع المرافعة في الدعوى.
وحيث إنه يبين من محاضر جلسات المحاكمة الاستئنافية أن هيئة المحكمة التي سمعت المرافعة بجلسة..... كانت مشكلة من القضاة..... و.... و.... وحددت جلسة 14/ 6/ 1982 للنطق بالحكم وبتلك الجلسة استبدل القاضي... بعضو اليمين وقررت المحكمة مد أجل الحكم بجلسة 28/ 6/ 1982 وفيها أثبت بمحضر الجلسة أن الحكم صدر من الهيئة السابقة، كما جاء بصدر الحكم المطعون فيه أنه صدر من الهيئة المكونة من القضاة.... و.... و.... ثم ذيل الحكم ومحضر الجلسة بأن الهيئة التي نطقت به مكونة من القضاة.... و.... و.... لما كان ذلك وكانت المادة 167 من قانون المرافعات المدنية والتجارية قد نصت على أنه "لا يجوز أن يشترك في المداولة غير القضاة الذين سمعوا المرافعة وإلا كان الحكم باطلاً" كما تنص المادة 169 على أنه "تصدر الأحكام بأغلبية الآراء". وتنص المادة 170 على أنه "يجب أن يحضر القضاة الذين اشتركوا في المداولة تلاوة الحكم، فإذا حصل لأحدهم مانع وجب أن يوقع مسودة الحكم" كما توجب المادة 178 فيما توجب بيان المحكمة التي أصدرته... وأسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا في الحكم وحضروا تلاوته، وكان البين من استقراء ثلاثة النصوص الأخيرة وورودها في فصل إصدار الأحكام "أن عبارة المحكمة التي أصدرته والقضاة الذين اشتركوا في الحكم" إنما تعني القضاة الذين فصلوا في الدعوى لا القضاة الذين حضروا فحسب تلاوة الحكم. لما كان ذلك وكان يبين من المفردات المضمومة أن القاضي.... عضو اليمين بالهيئة التي سمعت المرافعة في الدعوى وقررت حجزها للحكم لم يشترك في الهيئة التي نطقت به وإنما حل محله قاض آخر ومع ذلك لم يوقع مسودة الحكم أو قائمته فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالبطلان متعيناً نقضه بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن. ولما كان الطعن مقدماً لثاني مرة فإنه يتعين تحديد جلسة لنظر الموضوع إعمالاً لنص المادة 45 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.

الطعن 6763 لسنة 55 ق جلسة 12 / 11 / 1986 مكتب فني 37 ق 167 ص 868

جلسة 12 من نوفمبر سنة 1986

برياسة السيد المستشار: محمد وجدي عبد الصمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم حسين رضوان ومحمد ممدوح سالم ومحمد رفيق البسطويسي نواب رئيس المحكمة وفتحي خليفة.

-----------------

(167)
الطعن رقم 6763 لسنة 55 القضائية

إجراءات "إجراءات المحاكمة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". طعن "ميعاده". حكم "بطلانه". بطلان. نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
نظر الدعوى في غيبة الطاعن بعد صدور قرار تأجيلها في مواجهته بذات الجلسة. إخلال بحق الدفاع.
بدء ميعاد الطعن في هذا الحكم من يوم علم الطاعن بصدوره.
مثال.

-----------------
لما كان يبين من "رول" المحكمة الاستئنافية يوم 28/ 12/ 1982 أنها بعد أن دونت قراراها بتأجيل نظر الاستئناف لجلسة 15/ 3/ 1983 لتبادل المذكرات في الدفع والموضوع - عادت وقضت في الدعوى بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهمة "المطعون ضدها" ورفض دعوى الطاعن المدنية وألزمته مصاريفها. لما كان ذلك، وكان نظر الدعوى والحكم فيها في غيبة الطاعن بعد صدور قرار تأجيلها في مواجهته هو مما تندفع به السلامة عن مسلك المحكمة، ويتحقق به الإخلال بحق الطاعن في الدفاع مما يبطل حكمها ويصح اتخاذ هذا البطلان وجهاً لطلب نقضه، ولا ينفتح ميعاد الطعن فيه إلا من اليوم الذي يعلم فيه الطاعن بصدوره، وإذ كان هذا العلم لم يثبت في حق الطاعن قبل يوم 23 من إبريل سنة 1983 الذي قرر فيه بالطعن بالنقض وأودع أسبابه، فإن التقرير بالطعن وإيداع الأسباب يكونان قد تما في الميعاد مما يتعين معه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه لقيامه على إجراءات باطلة.


الوقائع

أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر ضد المطعون ضدها أمام محكمة جنح الظاهر الجزئية بوصف أنها: قامت بقذف وسب الطالب بالألفاظ والأوصاف الواردة تفصيلاً بالمحضر رقم.... إداري الظاهر. وطلب عقابها بالمواد 302، 303، 306 من قانون العقوبات وإلزامها بأن تدفع له مبلغ 101 جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت غيابياً عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهمة عشرين جنيهاً وإلزامها بأن تؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. استأنف. ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهمة مما أسند إليها بإجماع الآراء ورفض الدعوى المدنية.
فطعن المدعي بالحقوق المدني في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

من حيث إن مما ينعاه الطاعن "المدعي بالحقوق المدنية" على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضدها ورفض الدعوى المدنية قبلها قد شابه البطلان في الإجراءات والإخلال بحق الدفاع، ذلك بأن المحكمة بعد أن أجلت نظر الدعوى لجلسة أخرى ليقدم الطاعن مذكرة بدفاعه، عادت وقضت فيها بعد انصرافه، مما يعيب حكمها ويستوجب نقضه.
ومن حيث إنه يبين من "رول" المحكمة الاستئنافية يوم 28 - 12 - 1982 أنها بعد أن دونت قرارها بتأجيل نظر الاستئناف لجلسة 15/ 3/ 1983 لتبادل المذكرات في الدفع والموضوع - عادت وقضت في الدعوى بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهمة "المطعون ضدها" ورفض دعوى الطاعن المدنية وألزمته مصاريفها. لما كان ذلك، وكان نظر الدعوى والحكم فيها في غيبة الطاعن بعد صدور قرار تأجيلها في مواجهته هو مما تندفع به السلامة عن مسلك المحكمة، ويتحقق به الإخلال بحق الطاعن في الدفاع مما يبطل حكمها ويصح اتخاذ هذا البطلان وجهاً لطلب نقضه، ولا ينفتح ميعاد الطعن فيه إلا من اليوم الذي يعلم فيه الطاعن بصدوره، وإذ كان هذا العلم لم يثبت في حق الطاعن قبل يوم 23 من إبريل سنة 1983 الذي قرر فيه بالطعن بالنقض وأودع أسبابه، فإن التقرير بالطعن وإيداع الأسباب يكونان قد تما في الميعاد مما يتعين معه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه لقيامه على إجراءات باطلة والإعادة، مع إلزام المطعون ضدها المصاريف المدنية دون حاجة لبحث سائر أوجه الطعن.

الطعن 1503 لسنة 55 ق جلسة 24 / 11 / 1986 مكتب فني 37 ق 182 ص 967

جلسة 24 من نوفمبر سنة 1986

برياسة السيد المستشار: محمد يونس ثابت نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد عبد المنعم البنا ومسعد الساعي وأحمد سعفان نواب رئيس المحكمة والصاوي يوسف.

----------------

(182)
الطعن رقم 1503 لسنة 55 القضائية

إجراءات "إجراءات المحاكمة". أحداث. محكمة الأحداث "الإجراءات أمامها". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". محاماة. بطلان.
حضور محام مع الحدث في مواد الجنايات. واجب المادة 33 من القانون 31 لسنة 1974.
عدم حضور محام مع الحدث رغم اتهامه في جناية إحراز مخدر. يبطل إجراءات المحاكمة.

---------------
من المقرر طبقاً لنص المادة 33 من القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث وجوب أن يكون للحدث في مواد الجنايات محام يدافع عنه. فإذا لم يكن قد اختار محامياً تولت النيابة العامة أو المحكمة ندبه طبقاً للقواعد المقررة في قانون الإجراءات الجنائية. لما كان ذلك وكان يبين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه ومحضر جلسة المحاكمة أن الطاعن رغم اتهامه في جناية إحراز مخدر لم يحضر معه محام للدفاع عنه - سواء كان موكلاً من قبله أو منتدباً من قبل المحكمة أو النيابة العامة - فإن إجراءات المحاكمة تكون قد وقعت باطلة منطوية على إخلال بحق الدفاع.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أحرز بقصد التعاطي جوهراً مخدراً "حشيش" بدون تذكرة طبية وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وطلبت عقابه بمواد القانون 182 لسنة 1960، ومحكمة الأحداث الجزئية قضت حضورياً اعتبارياً بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل والنفاذ وكفالة خمسين جنيهاً وتغريمه خمسمائة جنيه والمصادرة، فاستأنف المحكوم عليه ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز مخدر بقصد التعاطي قد شابه إخلال بحق الدفاع، ذلك بأنه لم يحضر معه محامياً أمام محكمة ثاني درجة مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إنه من المقرر طبقاً لنص المادة 33 من القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث وجوب أن يكون للحدث في مواد الجنايات محام يدافع عنه. فإذا لم يكن قد اختار محامياً تولت النيابة العامة أو المحكمة ندبه طبقاً للقواعد المقررة في قانون الإجراءات الجنائية. لما كان ذلك وكان يبين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه ومحضر جلسة المحاكمة أن الطاعن رغم اتهامه في جناية إحراز مخدر لم يحضر معه محام للدفاع عنه - سواء كان موكلاً من قبله أو منتدباً من قبل المحكمة أو النيابة العامة - فإن إجراءات المحاكمة تكون قد وقعت باطلة منطوية على إخلال بحق الدفاع مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة وذلك دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن الأخرى.

الطعن 1654 لسنة 55 ق جلسة 26 / 11 / 1986 مكتب فني 37 ق 183 ص 969

جلسة 26 من نوفمبر سنة 1986

برياسة السيد المستشار: إبراهيم حسين رضوان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد ممدوح سالم ومحمد رفيق البسطويسي نائبي رئيس المحكمة وفتحي خليفة وعلي الصادق عثمان.

-------------------

(183)
الطعن رقم 1654 لسنة 55 القضائية

 (1)إجراءات "إجراءات المحاكمة". دعوى مدنية "نظرها والحكم فيها".
قبول المحكمة الجنائية الادعاء المدني يجعل المدعي المدني خصماً في الدعوى المدنية. له جميع الحقوق المقررة لباقي الخصوم.
(2) إجراءات "إجراءات المحاكمة". إثبات "خبرة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
وجوب تحقيق الدليل الذي رأت المحكمة لزومه للفصل في الدعوى أو أن تضمن حكمها الأسباب التي رأت معه عدم حاجتها إلى إجرائه. قعودها عن ذلك. إخلال بحق الدفاع.
مثال:

----------------
1 - من المقرر أن قبول المحكمة الجنائية الادعاء المدني، يجعل المدعي المدني خصماً في الدعوى المدنية له جميع الحقوق المقررة للخصوم أمام المحكمة من حيث الإعلان وإبداء الطلبات والدفوع ومناقشة الشهود وإبداء دفاعه.
2 - من المقرر أنه إذا كانت المحكمة قد رأت أن الفصل في الدعوى يتطلب تحقيق دليل بعينه فواجب عليها أن تعمل على تحقيق هذا الدليل أو تضمن حكمها الأسباب التي دعتها إلى أن تعود فتقرر عدم حاجة الدعوى ذاتها إلى هذا التحقيق أما وهي لم تفعل ولم تعن بتحقيق دفاع الطاعنة من طعنها بالتزوير على ورقة استكتاب المطعون ضده لتوقيعاته - بعد أن قررت جديته - ولم تقسطه حقه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه، وهو دفاع يعد في خصوص هذه الدعوى جوهرياً ومؤثراً في مصيرها، لما قد ينبني عليه من تغير وجه الرأي فيها، إذا ما ثبت تزوير هذه الورقة وما يترتب على ذلك من صحة توقيع المطعون ضده على قائمة المنقولات التي نسبت له الطاعنة تبديدها وأسست عليها دعواها بطلب التعويض، فإن حكمها يكون معيباً بالإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب.


الوقائع

أقامت المدعية بالحقوق المدنية (الطاعنة) دعواها بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح الساحل ضد المطعون ضده بوصف أنه: بدد المنقولات المسلمة إليه على سبيل الأمانة بعقد الوديعة (قائمة المنقولات) إضراراً بالمجني عليها. وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات. وإلزامه بأن يؤدي لها مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً ببراءة المتهم مما أسند إليه ورفض الدعوى المدنية وتغريم المدعية بالحق المدني، ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ... المحامي بصفته وكيلاً عن المدعية بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

من حيث إن مما تنعاه الطاعنة - المدعية بالحقوق المدنية - على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من تهمة التبديد ورفض دعواها المدنية قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، ذلك بأنه اعتنق أسباب الحكم الابتدائي الذي عول في قضائه على نتيجة تقرير المعمل الجنائي من أن المطعون ضده ليس هو الموقع على قائمة المنقولات سند جريمة التبديد، والتفت كلية عن طعنها بالتزوير على ورقة استكتاب المطعون ضده لتوقيعاته أمام النيابة العامة والتي أجريت عليها المضاهاة، دون أن يحققه أو يرد عليه - رغم سبق تأجيل المحكمة الاستئنافية الدعوى بجلسة... لتمكينها من الطعن بالتزوير، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة الاستئنافية أن الطاعنة طلبت بجلسة... تمكينها من الطعن بالتزوير على نموذج استكتاب المتهم أمام النيابة العامة طبقاً لنص المادة 295 من قانون الإجراءات الجنائية وإن يستكتب المتهم أمامه المحكمة فأصدرت قرارها بتأجيل الدعوى لجلسة... لاتخاذ إجراءات الطعن بالتزوير، وبالجلسة المذكورة طلبت الطاعنة وقف الدعوى وإحالة الأوراق للنيابة العامة للتحقيق في الطعن بالتزوير إلا أن المحكمة قضت فيها بحكمها المطعون فيه. لما كان ذلك وكان من المقرر أن قبول المحكمة الجنائية الادعاء المدني، يجعل المدعي المدني خصماً في الدعوى المدنية له جميع الحقوق المقررة للخصوم أمام المحكمة من حيث الإعلان وإبداء الطلبات والدفوع ومناقشة الشهود وإبداء دفاعه. كما أنه من المقرر أنه إذا كانت المحكمة قد رأت أن الفصل في الدعوى يتطلب تحقيق دليل بعينه فواجب عليها أن تعمل على تحقيق هذا الدليل أو تضمن حكمها الأسباب التي دعتها على أن تعود فتقرر عدم حاجة الدعوى ذاتها إلى هذا التحقيق أما وهي لم تفعل ولم تعن بتحقيق دفاع الطاعنة من طعنها بالتزوير على ورقة استكتاب المطعون ضده لتوقيعاته - بعد أن قررت جديته - ولم تقسطه حقه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه، وهو دفاع يعد في خصوص هذه الدعوى جوهرياً ومؤثراً في مصيرها، لما قد ينبني عليه من تغير وجه الرأي فيها، إذا ما ثبت تزوير هذه الورقة وما يترتب على ذلك من صحة توقيع المطعون ضده على قائمة المنقولات التي نسبت له الطاعنة تبديدها وأسست عليها دعواها بطلب التعويض، فإن حكمها يكون معيباً بالإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب، ويتعين معه نقضه - فيما قضى به في الدعوى المدنية والإعادة دون حاجة لبحث سائر أوجه الطعن، مع إلزام المطعون ضده المصروفات المدنية.