الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 31 يناير 2022

الطعن 1503 لسنة 55 ق جلسة 24 / 11 / 1986 مكتب فني 37 ق 182 ص 967

جلسة 24 من نوفمبر سنة 1986

برياسة السيد المستشار: محمد يونس ثابت نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد عبد المنعم البنا ومسعد الساعي وأحمد سعفان نواب رئيس المحكمة والصاوي يوسف.

----------------

(182)
الطعن رقم 1503 لسنة 55 القضائية

إجراءات "إجراءات المحاكمة". أحداث. محكمة الأحداث "الإجراءات أمامها". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". محاماة. بطلان.
حضور محام مع الحدث في مواد الجنايات. واجب المادة 33 من القانون 31 لسنة 1974.
عدم حضور محام مع الحدث رغم اتهامه في جناية إحراز مخدر. يبطل إجراءات المحاكمة.

---------------
من المقرر طبقاً لنص المادة 33 من القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث وجوب أن يكون للحدث في مواد الجنايات محام يدافع عنه. فإذا لم يكن قد اختار محامياً تولت النيابة العامة أو المحكمة ندبه طبقاً للقواعد المقررة في قانون الإجراءات الجنائية. لما كان ذلك وكان يبين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه ومحضر جلسة المحاكمة أن الطاعن رغم اتهامه في جناية إحراز مخدر لم يحضر معه محام للدفاع عنه - سواء كان موكلاً من قبله أو منتدباً من قبل المحكمة أو النيابة العامة - فإن إجراءات المحاكمة تكون قد وقعت باطلة منطوية على إخلال بحق الدفاع.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أحرز بقصد التعاطي جوهراً مخدراً "حشيش" بدون تذكرة طبية وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وطلبت عقابه بمواد القانون 182 لسنة 1960، ومحكمة الأحداث الجزئية قضت حضورياً اعتبارياً بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل والنفاذ وكفالة خمسين جنيهاً وتغريمه خمسمائة جنيه والمصادرة، فاستأنف المحكوم عليه ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز مخدر بقصد التعاطي قد شابه إخلال بحق الدفاع، ذلك بأنه لم يحضر معه محامياً أمام محكمة ثاني درجة مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إنه من المقرر طبقاً لنص المادة 33 من القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث وجوب أن يكون للحدث في مواد الجنايات محام يدافع عنه. فإذا لم يكن قد اختار محامياً تولت النيابة العامة أو المحكمة ندبه طبقاً للقواعد المقررة في قانون الإجراءات الجنائية. لما كان ذلك وكان يبين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه ومحضر جلسة المحاكمة أن الطاعن رغم اتهامه في جناية إحراز مخدر لم يحضر معه محام للدفاع عنه - سواء كان موكلاً من قبله أو منتدباً من قبل المحكمة أو النيابة العامة - فإن إجراءات المحاكمة تكون قد وقعت باطلة منطوية على إخلال بحق الدفاع مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة وذلك دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن الأخرى.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق