الحكم بعدم دستورية المادة 21 من القانون رقم 453 لسنة 1954 مقتضاه: عدم جواز تطبيقها من اليوم التالى لنشرهالحكم كاملاً
إن نقد القانون في ذاته من حيث عدم توافر الضمانات الكافية في أحكامه هو من قبيل النقد المباح لتعلقه بما هو مكفول من حرية الرأي لكشف العيوب التشريعية للقوانين.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق