الجريدة الرسمية - العدد 48 مكرر (ب) - في 8 ديسمبر سنة 2021
اللجنة العليا لإدارة أزمة الأوبئة والجوائح الصحية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وبعد موافقة اللجنة العليا لإدارة أزمة الأوبئة والجوائح الصحية ؛
قــــــــرر :
مادة رقم 1
يُلتزم بارتداء الكمامات الواقية أثناء التواجد بجميع وسائل النقل
الجماعية سواء العامة أو الخاصة ، وأثناء التردد أو التواجد بجميع الأماكن العامة
المغلقة التي تستقبل الجمهور أو الأماكن المفتوحة التي يتعذر تحقيق التباعد الاجتماعي
المطلوب فيها طبقًا للاشتراطات الصحية ، وينطبق ذلك على سبيل المثال على المنشآت
الحكومية ، دور العبادة ، البنوك ، الشركات ، الجمعيات ، المحال العامة، المراكز
التجارية ، السينمات ، المسارح ، دور الثقافة ، الأندية الرياضية والشعبية ومراكز
الشباب ، الأسواق ، مقار المدارس والمعاهد والجامعات ، فصول محو الأمية وأنشطة
تعليم الكبار ، وغيرها من الأماكن التي يتحقق فيها ذات المعايير .
ويُحظر على المسئول عن الإدارة الفعلية بوسائل النقل أو الأماكن المشار إليها في الفقرة
الأولى من هذه المادة السماح باستقلالها أو دخولها أو التواجد فيها بدون ارتداء
الكمامة الواقية .
مادة رقم 2
يُحظر دخول العاملين بوحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات ، ومصالح
، وأجهزة حكومية ، ووحدات الإدارة المحلية ، والهيئات العامة ، وغيرها من الجهات
والأجهزة التي لها موازنات خاصة ، والعاملين بشركات القطاع العام وشركات قطاع
الأعمال العام وشركات المساهمة التي تشرف على إدارة المرافق العامة إلى مقار عملهم
إلا بعد التأكد من الحصول على أى من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا من خلال
الشهادة المعدة لهذا الغرض والتي تصدر من وزارة الصحة والسكان ، أو تقديم شهادة في
بداية أيام العمل من كل أسبوع بسلبية نتيجة تحليل PCR أو غيره من التحاليل
المعتمدة من وزارة الصحة والسكان للكشف عن فيروس كورونا لم يمض على إجرائها أكثر
من ثلاثة أيام ، وذلك كله وفقًا للضوابط والإجراءات والاشتراطات التى تقررها
السلطات المختصة في هذا الشأن .
مادة رقم 3
يُحظر الدخول إلى مقار الجهات والشركات المشار إليها بالمادة السابقة
إلا بعد التأكد من الحصول على أى من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا من خلال
الشهادة المعدة لهذا الغرض والتى تصدر من وزارة الصحة والسكان أو تقديم شهادة
بسلبية نتيجة تحليل PCR أو غيره من التحاليل
المعتمدة من وزارة الصحة والسكان للكشف عن فيروس كورونا لم يمض على إجرائها أكثر
من ثلاثة أيام ، وذلك كله وفقًا للضوابط والإجراءات والاشتراطات التى تقررها
السلطات المختصة في هذا الشأن .
مادة رقم 4
يُحظر تقديم النارجيلة (الشيشة) بالمطاعم والمقاهي وغيرها من المحال
العامة والمنشآت الفندقية والسياحية .
مادة رقم 5
يُحظر إقامة الأفراح أو العزاء وما يماثلها من مناسبات في الأماكن
المغلقة ، كما يُحظر إقامة الموالد والاحتفالات الشعبية أو ما يماثلها من مناسبات
سواء في الأماكن المكشوفة أو المغلقة .
مادة رقم 6
تستقبل دور العبادة المصلين لأداء الشعائر الدينية ، بما في ذلك صلاة
الجمعة بالنسبة للمسلمين والصلوات الرئيسية الجماعية التي تحددها السلطات الدينية
بالنسبة لغير المسلمين على أن تقتصر صلاة الجمعة والصلوات الرئيسية على دور
العبادة الكبرى والجامعة ، وذلك طبقًا للضوابط التي تقررها وزارة الأوقاف والسلطات
الدينية بالنسبة لغير المسلمين ، مع الالتزام بالآتي :
1 - كافة التدابير الاحترازية والاحتياطات الصحية التي تقررها السلطات المختصة،
بما في ذلك ارتداء الكمامات الواقية ، وإحضار المصلى الشخصي (سجادة الصلاة) ،
والاقتصار على الأماكن المتاحة بما يحقق التباعد الاجتماعي .
2 - عدم زيارة الأضرحة ، أو إقامة أية مناسبات اجتماعية من أفراح أو عزاء أو غير
ذلك بدور العبادة أو ملحقاتها المغلقة .
3 - إقامة صلاة الجنازة في دور العبادة الكبرى والجامعة التي تقام بها صلاة الجمعة
بالنسبة للمسلمين والصلوات الرئيسية الجماعية التى تحددها السلطات الدينية بالنسبة
لغير المسلمين .
4 - فتح دورات المياه بكافة دور العبادة قبل أداء الصلوات على أن يتم غلقها عقب
انتهاء الصلاة .
مادة رقم 7
يُحظر دخول جميع القادمين إلى جمهورية مصر العربية من المصريين أو
الأجانب، سواء برًا أو بحرًا أو جوًا إلا بعد التأكد من الحصول على أى من اللقاحات
المضادة لفيروس كورونا المعتمدة من منظمة الصحة العالمية أو من هيئة الدواء
المصرية لهذا الغرض ، أو أن يكون القادم مصحوبًا بما يفيد سلبية نتيجة تحليل PCR أو غيره من التحاليل المعتمدة من وزارة
الصحة والسكان للكشف عن فيروس كورونا ، ويجوز إجراء تحليل PCR للسائحين أو لغيرهم
القادمين في المطارات أو المنافذ ، وذلك كله وفقًا للضوابط والإجراءات والاشتراطات
التى تقررها السلطات المختصة في هذا الشأن .
ويُستثنى من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة الأطفال الذين تقل أعمارهم عن اثنى
عشر عامًا .
مادة رقم 8
يُعاقب كل من خالف أى من التدابير الواردة بهذا القرار بالعقوبات
المقررة في المادتين (5) و(6) من القانون رقم 152 لسنة 2021 المشار إليه .
ويجوز التصالح في الجرائم المرتكبة بالمخالفة لأى من أحكام هذا القرار وفقًا
للمادة (7) من القانون المذكور .
مادة رقم 9
يجوز فرض الجزاءات الإدارية طبقًا لحكم المادة (8) من القانون رقم 152
لسنة 2021 المشار إليه حال ثبوت مخالفة أي من التدابير الواردة في هذا القرار ،
بما يتناسب مع طبيعة وجسامة المخالفة وظروف ارتكابها .
مادة رقم 10
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالي
لتاريخ نشره ، على أن تسرى أحكامه حتى التاريخ المحدد لنهاية العمل بأحكام قرار
رئيس مجلس الوزراء رقم 3400 لسنة 2021 المشار إليه ، مع خضوع جميع التدابير
الواردة به للمتابعة لتقدير الموقف .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 4 جمادى الأولى سنة 1443 ه (الموافق 8 ديسمبر سنة
2021م)
رئيس مجلس الوزراء
رئيس اللجنة العليا لإدارة أزمة الأوبئة والجوائح الصحية
دكتور/ مصطفى كمال مدبولي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق