الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 25 يناير 2022

الطلب 5 لسنة 41 ق جلسة 15 / 1 / 1976 مكتب فني 27 ج 1 رجال قضاء ق 4 ص 11

جلسة 15 من يناير سنة 1976

برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة الدكتور حافظ هريدي وعضوية السادة المستشارين: أحمد صفاء الدين، عز الدين الحسيني، عبد العال السيد؛ محمدي الخولي.

-----------------

(4)
الطلب رقم 5 لسنة 41 ق "رجال القضاء"

أقدمية. دعوى. دفوع.
رفض الطلب بإسناد أقدمية الطالب في تعيينه وكيلاً للنائب العام إلى ما قبل زملاء له، استناداً إلى أن زملاءه رقوا إلى وكلاء للنيابة من الفئة الممتازة مما يحول دون المفاضلة بينهم وبين الطالب. العودة في الطلب الماثل إلى طلب تعديل أقدمية الطالب بين هؤلاء الزملاء تأسيساً على أن رقي إلى الفئة الممتازة. غير جائز.

----------------
متى كان يبين من الرجوع إلى أوراق الطلب الذي أمرت المحكمة بضمه أنه قدم من الطالب للحكم بإسناد أقدميته في تعيينه وكيلاً للنائب العام للأحوال الشخصية إلى ما قبل زميله الأستاذ... المعين بالقرار الجمهوري رقم...... مع ما يترتب على ذلك من آثار استناداً إلى ذات الأسباب الواردة بالطلب الماثل، وأن محكمة النقض قد قضت برفض طلبه تأسيساً على أن القرار الوزاري قد تضمن ترقية السادة... إلى وكلاء النيابة من الفئة الممتازة وأن مثل هذه الترقية تحول دون المفاضلة بينهم وبين الطالب الذي عين في وظيفة وكيل للنائب العام، وكانت أقدمية الطالب قد حددت وفقاً لنص المادة الثامنة من قانون إصدار القانون رقم 43 لسنة 1965 بين وكلاء النائب العام واستقرت على هذا الوضع إلى أن رقي وكيلاً للنيابة من الفئة الممتازة، فإنه لا يجوز له أن يعود ويطلب من جديد تعديل أقدميته بين زملائه في الدرجة التي رقوا إليها استناداً إلى أي نص آخر.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر..... والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أنه بتاريخ 25/ 2/ 1971 تقدم الأستاذ....... لقلم كتاب هذه المحكمة بطلب قيد برقم 5 سنة 42 ق رجال القضاء للحكم بإلغاء القرار الجمهوري رقم 208 الصادر في 11 فبراير سنة 1971 فيما تضمنه من إهدار أقدميته بين زملائه وكلاء النيابة من الفئة الممتازة والقضاة، ووضع أقدميته وتحديدها بينهم بمراعاة مدد خدمته وما يترتب على ذلك من آثار - وأثناء نظر الطلب قصر الطلبات على طلب تعديل أقدميته بجعله سابقاً مباشرة على الأستاذ....... من وقت ترقيته إلى الفئة الممتازة بالقرار الجمهوري رقم 1387 في 13/ 8/ 1970 وقال بياناً لطلبه أنه في سبتمبر سنة 1969 عين وكيلاً للنائب العام ووضع في مقدمة وكلاء النيابة عملاً بما تنص عليه المادة الثامنة من مواد إصدار قانون السلطة القضائية رقم 43 لسنة 1965 من أن تعيين الباحثين القانونين أعضاء للنيابة العامة يكون بمراعاة مدد خدمتهم - ثم رقي في 13/ 8/ 1970 إلى وكيل للنيابة من الفئة الممتازة بالقرار الجمهوري رقم 1387 لسنة 1970 دون أن يخطر بترقيته في هذه الفئة حتى صدر القرار الجمهوري رقم 208 لسنة 1971 في 11/ 2/ 1971 مغفلاً ترقيته إلى رئيس نيابة أو ما يعادلها مع أن جميع المرقين بمقتضاه من المعينين بعده في المحاكم الشرعية وعندئذ أدرك أن أقدمية لم تراع مما ينطوي على مخالفة المادة الثامنة من مواد إصدار القانون المشار إليه وإذ كان المعينون بمقتضى القانون رقم 43 لسنة 1964 وأولهم هو الأستاذ....... أحدث منه تعييناً بالمحاكم الشرعية بما يقارب أربع سنوات وكان تأخير تعيينه هو في وظيفته وكيل للنائب العام للأحوال الشخصية إلى سنة 1969 لسبب لا دخل له فيه وأنه ولولا هذا التأخير في التعيين لسبق الأستاذ....... الذي رقي وكيلاً من الفئة الممتازة في سنة 1966 قبله تطبيقاً لنص المادة الثامنة من القانون رقم 43 لسنة 1965 الأمر الذي دفعه إلى تقديم الطلب رقم 23 سنة 39 ق رجال قضاء للحكم بإسناد أقدميته في التعيين قبل الأستاذ...... ورفضت المحكمة هذا الطلب تأسيساً على أن تعيين الباحثين وكلاء للنائب العام يكون من الفئة العادية في حين أن الأستاذ.... أصبح في الفئة الممتازة مما يتعذر معه إسناد أقدميته قبله عند التعيين لانتفاء وجه المفاضلة بينهما إلا أنه وقد رقي الطالب إلى الفئة الممتازة فإن شرط المطالبة بتعديل أقدميته ومراعاة مدد خدمته بين جميع الزملاء في هذه الفئة يكون قد تحقق بعد زوال المانع ومن ثم فقد تقدم بطلبه الماثل للحكم له بطلباته استناداً إلى نص المادة الثامنة من قانون إصدار القانون رقم 43 لسنة 1965 والمادة 48 من القانون المذكور، دفعت الحكومة بعدم جواز نظر الطلب لسبق الفصل فيه في الطلب رقم 23 سنة 39 ق رجال القضاء، وقدمت النيابة مذكرة برأيها وطلبت قبول الدفع.
وحيث إن هذا الدفع في محله ذلك أنه يبين من الرجوع إلى أوراق الطلب رقم 23 سنة 29 ق رجال القضاء الذي أمرت المحكمة بضمه أنه قدم من الطالب للحكم بإسناد أقدميته في تعيينه وكيلاً للنائب العام للأحوال الشخصية إلى ما قبل زميله الأستاذ.... المعين بالقرار الجمهوري رقم 1272 في 9/ 12/ 1965 مع ما يترتب على ذلك من آثار استناداً إلى ذات الأسباب الواردة بالطلب الماثل، وأن محكمة النقض قد قضت برفض طلبه بتاريخ 23/ 3/ 1972 تأسيساً على أن القرار الوزاري رقم 763 لسنة 1966 قد تضمن ترقية السادة......، ...... إلى وكلاء للنيابة من الفئة الممتازة وأن مثل هذه الترقية تحول دون المفاضلة بينهم وبين الطالب الذي عين في وظيفة وكيل للنائب العام، ولما كانت أقدمية الطالب قد حددت وفقاً لنص المادة الثامنة التي سبقت الإشارة إليها بين وكلاء النائب العام واستقرت على هذا الوضع إلى أن رقي وكيلاً للنيابة من الفئة الممتازة فإنه لا يجوز له أن يعود ويطلب من جديد تعديل أقدميته وبين زملائه في الدرجة التي رقوا إليها استناداً إلى أي نص آخر.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق