الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 31 مايو 2018

الطعن 5901 لسنة 64 ق جلسة 13 / 12 / 1995 مكتب فني 46 ج 2 ق 270 ص 1374


برئاسة السيد المستشار/ ريمون فهيم إسكندر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الناصر السباعي، سيد قائد نائبي رئيس المحكمة، عبد الله عصر ومحمد جمال الدين سليمان.
----------
- 1  قضاء مستعجل .
الحكم بعدم اختصاص القضاء المستعجل بنظر الطلب الوقتي لعدم توافر الاستعجال أو المساس بأصل الحق . عدم جواز إحالة النزاع لمحكمة الموضوع . القضاء بعدم الاختصاص استناداً إلى أن الطلب موضوعي . وجوب إحالة النزاع لمحكمة الموضوع .
المقرر في قضاء محكمة النقض  أن قاضي الأمور المستعجلة يختص وفقا للمادة 45 من قانون المرافعات بالحكم بصفة مؤقتة - ومع عدم المساس بأصل الحق - في المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت فأساس اختصاصه أن يكون المطلوب الأمر باتخاذ قرار عاجل وألا يمس هذا القرار أصل الحق الذي يترك لذوي الشأن يتناضلون فيه أمام القضاء الموضوعي _ وإذا تبين أن الإجراء المطلوب ليس عاجلا أو يمس أصل الحق حكم بعدم اختصاصه بنظر الطلب ويعتبر حكمه هذا منهيا للنزاع المطروح عليه بحيث لا يبقى منه ما تصح إحالته لمحكمة الموضوع . أما إذا تبين أن المطلوب منه بحسب الطلبات الأصلية أو المعدلة فصل في أصل الحق فيتعين عليه أن يتخلى عن الفصل في الدعوى ويحكم بعدم اختصاصه بنظرها ويحليها لمحكمة الموضوع المختصة بالطلب المعروض عملا بالمادتين 109، 110 من قانون المرافعات .
- 2  إيجار " تشريعات إيجار الأماكن . الامتداد القانوني لعقد الإيجار".
وفاة المستأجر أو تركه العين . امتداد عقد الإيجار لصالح زوجته أو أولاده أو والديه المقيمين معه إقامة مستقرة قبل الوفاه أو الترك . الانقطاع العارض عن الإقامة . لا يحول دون توافرها .
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مؤدى نص المادة 29 من قانون إيجار الأماكن 49 لسنه 1977 أن المشرع رغبه منه في حماية شاغلي الأماكن المؤجرة ولحل أزمة الإسكان استحدث في المادة المذكورة حكما يقضي باستمرار عقد الإيجار وامتداده في حالة وفاة المستأجر أو تركه العين المؤجرة للزوجة أو لأولاده أو الوالدين الذين تثبت إقامتهم معه قبل الوفاة أو الترك، والمقصود بالإقامة في هذه الحالة هي الإقامة المستقرة مع المستأجر أو مع من أمتد إليه العقد بحكم القانون، ولا يحول دون توافرها انقطاع الشخص عن الإقامة بسبب عارض طالما أنه لا يكشف عن إرادته الصريحة أو الضمنية في تخليه عنها.
- 3  إيجار " تشريعات إيجار الأماكن . الامتداد القانوني لعقد الإيجار". محكمة الموضوع " سلطتها بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود . في عقد الإيجار ".
استخلاص الإقامة المستقرة التي يترتب عليها عقد إيجار لصالح المستفيد . واقع . استقلال قاضى الموضوع بتقديره . شرطه. أن يكون استخلاصه سائغاً مؤديا إلى النتيجة التي انتهى إليها وأن يعرض لكل دفاع جوهري أبداه الخصوم .
المقرر _ في قضاء محكمة النقض _ أنه وإن كان استخلاص الإقامة المستقرة التي يترتب عليها امتداد عقد الإيجار لصالح المستفيد من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع بماله من سلطة تقدير الأدلة في الدعوى وبحث مستنداتها واستخلاص الصحيح فيها إلا أن ذلك مشروطا بأن يكون استخلاصه سائغا مؤديا إلى النتيجة التي انتهى إليها وأن يكون قد عرض لكل دفاع جوهري أبداه الخصوم في الدعوى.
 - 4إيجار " تشريعات إيجار الأماكن . الامتداد القانوني لعقد الإيجار".   حكم " عيوب التدليل : القصور . ما يعد كذلك".
تمسك الطاعنة بإقامتها مع زوجها مستأجر العين وأن انقطاعها عن الإقامة كان مؤقتاً بسبب المرض . دفاع جوهري . قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى إثبات العلاقة الإيجارية دون أن يعرض لهذا الدفاع . قصور
إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتسليم العين محل النزاع للمطعون ضدها الأولى وبرفض دعوى الطاعنة على ما أستخلصه من أقوال شاهدي المطعون ضدها الأولى بالتحقيق الذي أجرته المحكمة وبالمحضر الإداري رقم..... من أن المستأجر الأصلي كان يقيم بمفرده بالشقة محل النزاع عند وفاته دون أن يعرض لدفاع الطاعنة وما قدمته من مستندات للتدليل على زواجها من المستأجر وإقامتها معه بالعين منذ هذا الزوج وأن انقطاعها عن الإقامة بها لم يكن تخليا منها عنها وإنما كان بسبب المرض وإقامتها مؤقتا بمسكن شقيقها القريب من مكان الطبيب المعالج رغم أنه دفاع جوهري قد يتغير به - إن صح - وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون قد شابه القصور في التسبيب.
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة والمطعون ضده الثاني أقاما على المطعون ضدها الأولى الدعوى رقم 4566 لسنة 1989 أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإثبات العلاقة الإيجارية بينهما وبينها عن الشقة المبينة بالصحيفة وإلزامها بتحرير عقد إيجار لهما، وقالا بيانا لدعواهما إن المرحوم/ ....... استأجر من المطعون ضدها الأولى العين محل النزاع وأقامت معه الطاعنة منذ زواجه منها حتى ألم بها مرض ألجأها للإقامة مؤقتا بشقة شقيقها لقربها من الطبيب المعالج وإذ عادت إلى العين بعد وفاة زوجها تعرضت لها المطعون ضدها الأولى فأقاما الدعوى، كما أقامت الأخيرة على الطاعنة والمطعون ضدهما الثاني والثالث بصفته الدعوى رقم 3266 لسنة 1989 مدني مستعجل القاهرة طالبة الحكم بتسليمها الشقة محل النزاع تأسيسا على وفاة المستأجر الأصلي الذي أقام بالعين منفردا، وقد قضت المحكمة بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى وبإحالتها إلى محكمة شمال القاهرة الابتدائية حيث قيدت برقم 8234 لسنة 1986 - ضمت المحكمة الدعويين وأحالتهما إلى التحقيق وبعد أن استمعت إلى شهود الطرفين، حكمت في الدعوى الأولى بإثبات العلاقة الإيجارية بين المطعون ضدها الأولى والطاعنة، وبرفض الدعوى الثانية، استأنفت المطعون ضدها الأولى هذا الحكم بالاستئناف رقم 1974 لسنة 110 ق القاهرة وبتاريخ 26/4/1994 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبتسليم الشقة محل النزاع للمطعون ضدها الأولى، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره فيها التزمت النيابة رأيها.
----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر/ والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجه الأول من السبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك تقول إن الدعوى رقم 3266 لسنة 1989 مستعجل جزئي القاهرة التي أقيمت من المطعون ضدها الأولى، قضت المحكمة بعدم الاختصاص النوعي بنظرها لعدم توافر شرطي الاستعجال وعدم المساس بأصل الحق، وإحالتها إلى المحكمة الابتدائية، وإذ فصل الحكم المطعون فيه في موضوع هذه الدعوى وأجاب المطعون ضدها الأولى إلى طلباتها - رغم عدم اتصال المحكمة بها يكون معيبا بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن قاضي الأمور المستعجلة يختص وفقا للمادة 45 من قانون المرافعات بالحكم بصفة مؤقتة - ومع عدم المساس بأصل الحق - في المسائل المستعجلة التي يخش عليها من فوات الوقت فأساس اختصاصه أن يكون المطلوب الأمر باتخاذ قرار عاجل وألا يمس هذا القرار أصل الحق الذي يترك لذوي الشأن يتناضلون فيه أمام القضاء الموضوعي - وإذا تبين أن الإجراء المطلوب ليس عاجلا أو يمس أصل الحق حكم بعدم اختصاصه بنظر الطلب ويعتبر حكمه هذا منهيا للنزاع المطروح عليه بحيث لا يبقى منه ما تصح إحالته لمحكمة الموضوع - أما إذا تبين أن المطلوب منه بحسب الطلبات الأصلية أو المعدلة فصل في أصل الحق فيتعين عليه أن يتخلى عن الفصل في الدعوى ويحكم بعدم اختصاصه بنظرها ويحيلها لمحكمة الموضوع المختصة بالطلب المعروض عملا بالمادتين 109، 110 من قانون المرافعات، لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الحكم الصادر في الدعوى رقم 3266 لسنة 1989 مدني مستعجل القاهرة أقام قضاءه بعدم الاختصاص النوعي بنظرها على سند من أنها رفعت بطلب موضوعي تختص بنظره المحكمة الابتدائية فإن الحكم المطعون فيه إذ فصل في موضوع الدعوى يكون قد أصاب صحيح القانون، ويكون النعي عليه بهذا الوجه على غير أساس
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بإقامتها بالشقة محل النزاع مع المستأجر الأصلي منذ زواجه منها حتى ألجأها المرض إلى الانقطاع عن تلك الإقامة وأقامت مؤقتا لدى شقيقها لقرب مسكنه من مكان الطبيب المعالج لها ودللت على ذلك بما قدمته من عقد زواجها من المستأجر وشهادات طبية تفيد المرض، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بإخلاء العين محل النزاع دون أن يعرض لدفاعها السابق ولدلالة المستندات المقدمة منها ورغم خلو الأوراق مما يكشف عن إرادتها - صراحة أو ضمنا - في التخلي عن العين، فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة أن مؤدى نص المادة 29 من قانون إيجار الأماكن 49 لسنة 1977 أن المشرع رغبة منه في حماية شاغلي الأماكن المؤجرة ولحل أزمة الإسكان استحدث في المادة المذكورة حكما يقضي باستمرار عقد الإيجار وامتداده في حالة وفاة المستأجر أو تركه العين المؤجرة للزوجة أو لأولاده أو الوالدين الذين تثبت إقامتهم معه قبل الوفاة أو الترك، والمقصود بالإقامة في هذه الحالة هي الإقامة المستقرة مع المستأجر أو مع من أمتد إليه العقد بحكم القانون، ولا يحول دون توافرها انقطاع الشخص عن الإقامة بسبب عارض طالما أنه لا يكشف عن إرادته الصريحة أو الضمنية في تخليه عنها، كما أن من المقرر أنه وإن كان استخلاص الإقامة المستقرة التي يترتب عليها امتداد عقد الإيجار لصالح المستفيد من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع بما له من سلطة تقدير الأدلة في الدعوى وبحث مستنداتها واستخلاص الصحيح فيها إلا أن ذلك مشروطا بأن يكون استخلاصه سائغا مؤديا إلى النتيجة التي انتهى إليها وأن يكون قد عرض لكل دفاع جوهري أبداه الخصوم في الدعوى، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتسليم العين محل النزاع للمطعون ضدها الأولى وبرفض دعوى الطاعنة على ما استخلصه من أقوال شاهدي المطعون ضدها الأولى بالتحقيق الذي أجرته المحكمة وبالمحضر الإداري رقم من أن المستأجر الأصلي كان يقيم بمفرده بالشقة محل النزاع عند وفاته دون أن يعرض لدفاع الطاعنة وما قدمته من مستندات للتدليل على زواجها من المستأجر وإقامتها معه بالعين منذ هذا الزواج وأن انقطاعها عن الإقامة بها لم يكن تخليا منها عنها وإنما كان بسبب المرض وإقامتها مؤقتا بمسكن شقيقها القريب من مكان الطبيب المعالج رغم أنه دفاع جوهري قد يتغير به - إن صح - وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون قد شابه القصور في التسبيب بما يوجب نقضه لهذا الوجه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 7092 لسنة 64 ق جلسة 12 / 12 / 1995 مكتب فني 46 ج 2 ق 269 ص 1368


برئاسة السيد المستشار/ محمود شوقي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد الزواوي، محمد جمال حامد، أنور العاصي والسيد حشيش نواب رئيس المحكمة.
-----------
- 1  بيع "فسخ عقد البيع وبطلانه . فسخ البيع". حراسة " حراسة قضائية . سلطة الحارس". دعوى " شروط قبول الدعوى . الصفة في الدعوى".
الحارس القضائي . نيابته عن ذوي الشأن في مباشرة أعمال الإدارة . مباشرته للأعمال التصرف . شرطه . المادتان 734 , 735 مدنى. اقتصار مهمة الحارس على إدارة العقار الموضوع تحت الحراسة . أثره . انعدام صفته في مباشرة دعوى فسخ عقد بيع إحدى وحداته .
مؤدى المادتين 734 و 735 من القانون المدني أن الحارس القضائي ينوب عن ذوي الشأن في مباشرة أعمال حفظ الأموال المعهودة إليه حراستها وأعمال إدارة هذه الأموال وما تستتبعه من أعمال التصرف المحدودة التي تلحق بها بالضرورة فيكون له وحده الحق في التقاضي بشأنها، أما ما يجاوز تلك الحدود من أعمال التصرف الأخرى والمتعلقة بأصل تلك الأموال ومقوماتها فتظل لذوي الشأن وحدهم أهليتهم كاملة في القيام بها والتقاضي بشأنها ما لم يتفقوا على غير ذلك أو يصدر به ترخيص من القضاء، لما كان ذلك وكان الثابت من الحكم الصادر في الدعوى 2621 لسنة 1990 مدني مستعجل الإسكندرية بفرض الحراسة على العقار الذي تقع به شقة النزاع أنه قصر مهمة الحارس على إدارته ولم يرخص له بأي عمل من أعمال التصرف، وإذ كانت الدعوى المقامة من المطعون ضده على الطاعن بفسخ عقد بيع شقة النزاع تهدف إلى زوال التصرف المعقود بينهما، فإنها تخرج عن نطاق المهمة المنوطة بالحارس القضائي لتعلقها بأصل الأموال الموضوعة تحت الحراسة ومن ثم لا تتوافر الصفة في مباشرتها لغير المطعون ضده باعتباره من ملاك العقار، وإذا التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون.
- 2  حراسة " حراسة قضائية . سلطة الحارس".
ثبوت صفة الحارس القضائي وتحديد سلطته بمقتضى الحكم الصادر بتعينه . المواد 732 ، 733 ، 734 مدنى.
إن مفاد نصوص المواد 732 و 733 و734 من القانون المدني أن الحارس القضائي يصبح بمجرد تعيينه وبحكم القانون نائبا عن صاحب الحق في المال الموضوع تحت الحراسة، وتغدو المحافظة على هذا المال من أهم التزاماته وأن سلطته تضيق أو تتسع بالقدر الذي يحدده الحكم القاضي بتعينه.
- 3  حراسة " حراسة قضائية . سلطة الحارس". نيابة " اثر التصرفات التي يبرمها النائب".
انصراف ما يبرمه النائب في حدود نيابة إلى الأصيل . م 105 مدنى . استيفاء النائب للحقوق والتخالص بشأنها . أثره . إبراء ذمة المدينين بها .
الأصل وفقا لنص المادة 105 من القانون المدني أن ما يبرمه النائب في حدود نيابته ينصرف إلى الأصيل وبالتالي فإن استيفائه للحقوق والتخالص بشأنها يبرئ ذمة المدينين بها.
- 4  حراسة " حراسة قضائية . سلطة الحارس".  التزام " انقضاء الالتزام . انقضاء الالتزام بتنفيذه عينا ".
تحديد مهمة الحارس القضائي في إدارة العقار الواقعة بين العين محل النزاع وتحصيل ريعه وإيراداته وتوزيعها على الشركاء . أثره . إبراء ذمه مشتريها إذا أوفى للحارس أقساط ثمنها المستحقة.
لما كان الثابت من الحكم الصادر في الدعوى 263 لسنة 1990 مدني مستعجل الإسكندرية بفرض الحراسة القضائية على العقار الذي به شقة النزاع أنه استند في قضائه بتوافر الخطر الموجب للحراسة على أن المطعون ضده يضع يده على العقار وباع وحداته ويستأثر بإيراداته دون محاسبة باقي الشركاء، وقد حدد منطوق الحكم مهمة الحارس بإدارة العقار وتحصيل ريعه وإيراداته وتوزيعها على الشركاء بما يفيد بطريق اللزوم أنه ناط به استيفاء أقساط الثمن المستحقة من ثمن الشقق التي باعها المطعون ضده، وإذا كان الثابت بالأوراق أن الحارس بصفته استوفى من الطاعن الأقساط المستحقة عليه من ثمن شقة النزاع حتى شهر مايو 1994 بموجب إيصالات موقعة منه، فإن ذلك الوفاء يبرئ ذمة الطاعن وينتفي موجب إعمال الشرط الصريح الفاسخ الوارد بعقد البيع سند الدعوى، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعن الدعوى 8014 لسنة 1992 مدني الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بفسخ العقد المؤرخ 3/11/1988 المتضمن بيعه الشقة المبينة بالأوراق إلى الطاعن مقابل ثمن مقداره عشرين ألف جنيه والتسليم، وقال بيانا لذلك إن العقد سند الدعوى تضمن التزام الطاعن بالوفاء بمبلغ عشرة آلاف جنيه حتى تاريخ استلامه الشقة على أن يسدد باقي الثمن على أقساط شهرية قيمة كل منها سبعين جنيها وإلا اعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه، وإذ تخلف الطاعن عن سداد تلك الأقساط - بالرغم من إنذاره له بالسداد بتاريخ 22/6/1992 - فقد أقام دعواه. دفع الطاعن بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة، ومحكمة أول درجة حكمت بتاريخ 20/4/1993 برفض الدعوى، استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف 1126 لسنة 49 ق الإسكندرية، وبتاريخ 29/6/1994 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبالطلبات. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره فيها التزمت النيابة رأيها.
--------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر/ والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعن بالوجه الثاني من السبب الأول وبالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، ذلك أنه دفع أمام محكمة الاستئناف بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة تأسيسا على أن العقار الذي تقع به شقة النزاع موضوع تحت الحراسة القضائية فيكون الحارس هو صاحب الصفة في إقامة هذه الدعوى وليس المطعون ضده، وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض الدفع فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن مؤدى المادتين 734 و735 من القانون المدني أن الحارس القضائي ينوب عن ذوي الشأن في مباشرة أعمال حفظ الأموال المعهودة إليه حراستها وأعمال إدارة هذه الأموال وما تستتبعه من أعمال التصرف المحدودة التي تلحق بها بالضرورة فيكون له وحده الحق في التقاضي بشأنها، أما ما يجاوز تلك الحدود من أعمال التصرف الأخرى والمتعلقة بأصل تلك الأموال ومقوماتها فتظل لذوي الشأن وحدهم أهليتهم كاملة في القيام بها والتقاضي بشأنها ما لم يتفقوا على غير ذلك أو يصدر به ترخيص من القضاء، لما كان ذلك وكان الثابت من الحكم الصادر في الدعوى 2621 لسنة 1990 مدني مستعجل الإسكندرية بفرض الحراسة على العقار الذي تقع به شقة النزاع أنه قصر مهمة الحارس على إدارته ولم يرخص له بأي عمل من أعمال التصرف، وإذ كانت الدعوى المقامة من المطعون ضده على الطاعن بفسخ عقد بيع شقة النزاع تهدف إلى زوال التصرف المعقود بينهما، فإنها تخرج عن نطاق المهمة المنوطة بالحارس القضائي لتعلقها بأصل الأموال الموضوعة تحت الحراسة ومن ثم لا تتوافر الصفة في مباشرتها لغير المطعون ضده باعتباره من ملاك العقار، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس
وحيث إن ما ينعاه الطاعن بباقي أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق، ذلك أنه أقام قضاءه على أن وفاءه - بالأقساط المستحقة عن شقة النزاع إلى الحارس القضائي غير مبرئ لذمته باعتباره من أعمال التصرف التي تخرج عن نطاق مهمته المقصورة على إدارة العقار، في حين أن الثابت من حكم الحراسة القضائية أنها فرضت بسبب انفراد المطعون ضده ببيع شقق العقار والاستيلاء على الأقساط المستحقة بالرغم من أنه لا يملك إلا ثلثه، وأن من بين المهام التي حددها الحكم للحارس تحصيل إيراد العقار فتكون له صفة في قبض أقساط ثمن بيع شقة النزاع وإذ خالف الحكم هذا النظر وخلط بين التصرف وآثار فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن مفاد نصوص المواد 732 و733 و734 من القانون المدني أن الحارس القضائي يصبح بمجرد تعيينه وبحكم القانون نائبا عن صاحب الحق في المال الموضوع تحت الحراسة، وتغدو المحافظة على هذا المال من أهم التزاماته وأن سلطته تضيق أو تتسع بالقدر الذي يحدده الحكم القاضي بتعيينه. وكان الأصل وفقا لنص المادة 105 من القانون المدني أن ما يبرمه النائب في حدود نيابته ينصرف إلى الأصيل وبالتالي فإن استيفائه للحقوق والتخالص بشأنها يبرئ ذمة المدينين بها، وكان الثابت من الحكم الصادر في الدعوى 263 لسنة 1990 مدني مستعجل الإسكندرية بفرض الحراسة القضائية على العقار الذي به شقة النزاع أنه استند في قضائه بتوافر الخطر الموجب للحراسة على أن المطعون ضده يضع يده على العقار وباع وحداته ويستأثر بإيراداته دون محاسبة باقي الشركاء، وقد حدد منطوق الحكم مهمة الحارس بإدارة العقار وتحصيل ريعه وإيراداته وتوزيعها على الشركاء بما يفيد بطريق اللزوم أنه ناط به استيفاء أقساط الثمن المستحقة من ثمن الشقق التي باعها المطعون ضده، وإذ كان الثابت بالأوراق أن الحارس بصفته استوفى من الطاعن الأقساط المستحقة عليه من ثمن شقة النزاع حتى شهر مايو 1994 بموجب إيصالات موقعة منه، فإن ذلك الوفاء يبرئ ذمة الطاعن وينتفي موجب إعمال الشرط الصريح الفاسخ الوارد بعقد البيع سند الدعوى، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم.

الطعن 1629 لسنة 60 ق جلسة 12 / 12 / 1995 مكتب فني 46 ج 2 ق 268 ص 1363


برئاسة السيد المستشار/ محمود شوقي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد جمال حامد، أنور العاصي، سعيد شعلة والسيد حشيش نواب رئيس المحكمة.
-------------
- 1  بطلان "بطلان الأحكام ". حكم " الطعن في الحكم . بطلان الحكم".
الغش يبطل التصرفات . قاعدة واجبة التطبيق ولو يجرمها نص خاص في القانون بطلان الحكم الصادر عن إجراءات تنطوي على غش بقصد العلم بالدعوى وإبداء الدفاع فيها ولو استوفت ظاهرياً لأوامر القانون .
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن قاعدة "الغش يبطل التصرفات" هي قاعدة قانونية سليمة ولو لم يجز بها نص خاص في القانون، وتقوم على اعتبارات خلقية واجتماعية في محاربة الغش والخديعة والاحتيال، وعدم الانحراف عن جادة حسن النية الواجب توافره في التصرفات والإجراءات عموما صيانة لمصلحة الأفراد والجماعات. ولذا يبطل الحكم إذا ثبت أنه صدر عن إجراءات تنطوي على غش بقصد منع المدعى عليه من العلم الدعوى وإبداء دفاعه فيها رغم استيفائها ظاهريا لأوامر القانون.
- 2  إثبات " طرق الإثبات .الإثبات بالبينة ".  محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة لإعلان الدعوى".
جواز إثبات الغش بكافة طرق الإثبات ومنها البينة . سلطة محكمة الموضوع في استخلاص عناصره وتقدير ما يثبت به وما لا يثبت به متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة .
يجوز إثبات الغش - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بكافة طرق الإثبات القانونية ومنها البينة، ولئن كان استخلاص عناصر الغش وتقدير ما يثبت به هذا الغش وما لا يثبت به من سلطة محكمة الموضوع إلا أن ذلك مشروط بأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة.
- 3  حكم " عيوب التدليل : القصور . ما يعد كذلك".
تقديم مستندات مؤثره في الدعوى مع التمسك بدلالتها . التفات الحكم عن التحدث عنها كلها أو بعضها مع ما قد يكون لها من الدلالة . قصور
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات من شأنها التأثير في الدعوى وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عن التحدث عنها كلها أو بعضها مع ما قد يكون لها من الدلالة فإنه يكون مشوبا بالقصور.
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن المطعون ضدهم السبعة الأول أقاموا على الطاعن والمطعون ضده الأخير الدعوى 959 لسنة 1987 مدني الإسماعيلية الابتدائية بطلب الحكم بإلزام المطعون ضده الأخير بتقديم الوصية المؤرخة 31/1/1987 وإلزام الطاعن بأن يدفع إليهم مبلغ 5112.750, وقالوا بيانا لذلك إنه بتاريخ 20/6/1987 توفي عمهم المرحوم ........ وحرر وصية موقعة بخطه مؤرخه 31/1/1987 أوصى فيها بمنقولات سكنه البالغ قيمتها 2000 جنيه للمطعون ضده الأول وبثلث تركته لأخوته وأولاد الأخوة الذين لا يرثونه, وترك المتوفى أخوين لأب وأولاد أخوين توفيا قبله- المطعون ضدهم عدا الأخير - ويستحق الجميع الثلث الموصى به, ويرث الطاعن ثلثي التركة بوصفه أخا شقيقا للمتوفى ولما كان نصيبهم في الثلث الموصى به يقدر بمبلغ 5112.750 يلتزم بأدائه إليهم الطاعن وقد استلم أعيان التركة جميعها, وكانت الوصية تحت يد المطعون ضده الأخير الأمين على تنفيذها فقد أقاموا الدعوى بالطلبات السالفة, ومحكمة أول درجة حكمت بتاريخ 20/1/1988 بإلزام الطاعن بأن يدفع للمطعون ضدهم- عدا الأخير - مبلغ 4378.500, استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف 446 لسنة 12ق الإسماعيلية, وبتاريخ 7/2/1990 قضت المحكمة بعدم قبول الاستئناف شكلا لرفعه بعد الميعاد, طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض, وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم, وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره, وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق ذلك أنه تمسك بدفاعه أمام محكمة الاستئناف بأن الحكم المستأنف صدر عن غش وتواطؤ بين المطعون ضدهم السبعة الأول والمطعون ضده الأخير, إذ تم إعلانه بصحيفة الدعوى على محل إقامة المطعون ضده الأخير بالمنزل رقم 32 شارع .......... واستلمت ابنة المذكور ذلك الإعلان, في حين أنه يقيم بقرية الطاروط مركز الزقازيق وهو محل الإقامة الذي أعلن فيه بالصيغة التنفيذية للحكم بعد فوات ميعاد الاستئناف, كما أقيمت الدعوى أمام محكمة الإسماعيلية الابتدائية غير المختصة محليا وذلك حتى لا يصل إليه العلم بالدعوى ومنعه من الدفاع فيها إذ أن نجله يعمل محاميا بدائرة محكمة الزقازيق المختصة محليا بنظر الدعوى, وأن المطعون ضده الأخير استغل توكيلا صادرا منه إليه في استخراج توكيل آخر وكل فيه نجل الطاعن المحامي في الحضور عنه في القضايا دون علم نجله بذلك التوكيل, وحضرت محامية عن نجله بجلسة المرافعة أمام محكمة أول درجة وقدمت مذكرة وحافظة مستندات نسب صدورها إلى نجله المحامي ودون علمه, على الرغم من صدور توكيل منه مباشرة إلى نجله المحامي لتمثيله في القضايا الخاصة به في تاريخ سابق على صدور التوكيل المصطنع, الأمر الذي دعاه ونجله المذكور إلى إقامة دعوى تزوير أصلية برد وبطلان محضر الجلسة والمذكرة وحافظة المستندات المنسوب إليه تقديمها, وقدم تأييدا لدفاعه شهادة صادرة من المجلس تفيد إقامته بقرية الطاروطا, وكشف رسمي مستخرج من الضرائب العقارية ثابت به أن المطعون ضده الأخير يقيم بالمنزل ..... بالزقازيق - وهو العنوان الذي أعلنت فيه صحيفة الدعوى - وصورة من صحيفة دعوى التزوير الأصلية, كما طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات دفاعه, فالتفت الحكم عن دلالة هذه المستندات وعن طلب الإحالة للتحقيق ولم يناقش القرائن التي ساقها واكتفى ردا على هذا الدفاع بقوله أنه لم يتخذ إجراءات الطعن بالتزوير وجاء دفاعه دون دليل وهو ما لا يواجه دفاعه ويعيبه مما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن قاعدة "الغش يبطل التصرفات" هي قاعدة قانونية سليمة ولو لم يجر بها نص خاص في القانون, وتقوم على اعتبارات خلقية واجتماعية في محاربة الغش والخديعة والاحتيال, وعدم الانحراف عن جادة حسن النية الواجب توافره في التصرفات والإجراءات عموما صيانة لمصلحة الأفراد والجماعات. ولذا يبطل الحكم إذا ثبت أنه صدر عن إجراءات تنطوي على غش بقصد منع المدعى عليه من العلم بالدعوى وإبداء دفاعه فيها رغم استيفائها ظاهريا لأوامر القانون, ويجوز إثبات الغش- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بكافة طرق الإثبات القانونية ومنها البينة, ولئن كان استخلاص عناصر الغش وتقدير ما يثبت به هذا الغش وما لا يثبت به من سلطة محكمة الموضوع إلا أن ذلك مشروط بأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة, كما أنه من المقرر- في قضاء هذه المحكمة - أنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات من شأنها التأثير في الدعوى وتمسك بدالتها فالتفت الحكم عن التحدث عنها كلها أو بعضها مع ما قد يكون لها من الدلالة فإنه يكون مشوبا بالقصور, لما كان ذلك وكان الطاعن قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الاستئناف بأن الحكم المستأنف قد صدر عن غش وتواطؤ بين المطعون ضدهم السبعة الأول والمطعون ضده الأخير بقصد منعه من العلم بالدعوى وإبداء دفاعه فيها, وساق تأييدا لدفاعه القرائن وقدم المستندات المبينة بوجه النعي وطلب الإحالة إلى التحقيق لإثبات ذلك, فالتفت الحكم المطعون فيه عن مناقشة تلك القرائن ودلالة المستندات والتي لو محصها قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى والتفت عن طلب الإحالة إلى التحقيق دون إبداء الأسباب, واكتفى ردا على هذا الدفاع بقوله "أن المستأنف لم يتخذ إجراءات الطعن بالتزوير وأن دفاعه في الغش والتزوير الذي نسبه إلى المدعيين جاء قول مرسل دون دليل يعين المحكمة إلى حمل قضائها إليه", وهو ما لا يواجه دفاع الطاعن في هذا الشأن وما ساقه من قرائن وقدمه من مستندات مما يعيب الحكم بالقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

الطعن 126 لسنة 65 ق جلسة 11 / 12 / 1995 مكتب فني 46 ج 2 ق 267 ص 1360


برئاسة السيد المستشار/ أحمد محمود مكي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ الهام نجيب نوار، سيد محمود يوسف، لطف الله ياسين جزر نواب رئيس المحكمة ويحيى جلال.
------------
- 1  إيجار " تشريعات إيجار الأماكن.  المنازعة في الأجرة محل التكليف".
دعوى الإخلاء لعدم الوفاء بالأجرة . منازعة المستأجر جدياً في مقدار الأجرة القانونية , وجوب الفصل في منازعة باعتبارها مسألة أولية لازمه للفصل في طلب الإخلاء . لا يغير من ذلك قيام النزاع حول مقدار الأجرة أمام محكمة أخرى لم تفصل فيه بعد .
متى كان مقدار الأجرة القانونية محل نزاع جدي بين المؤجر والمستأجر فإنه يتعين على المحكمة قبل أن تفصل في طلب الإخلاء أن تعرض لهذا الخلاف وتقول كلمتها فيه باعتباره مسألة أولية لازمة للفصل في هذا الطلب ولا يعفيها من ذلك قيام النزاع حول مقدار الأجرة أمام محكمة أخرى لم تفصل فيه بعد إذ عليها أن تتثبت قبل قضائها بالإخلاء من مقدار الأجرة المستحقة قانونا تمهيدا لتحديد مدى صحة الادعاء بالتأخير في الوفاء بها.
- 2 إيجار " تشريعات إيجار الأماكن . المنازعة في الأجرة محل التكليف". حكم " عيوب التدليل : القصور . ما يعد كذلك".
تمسك الطاعن بأن الأجرة المتفق عليها بعقد الإيجار تجاوز الأجرة القانونية وأن نزاعاً بشأنها مطروح على القضاء ولم يفصل فيه بعد . ودلل على ذلك بالمستندات . إطراح الحكم المطعون فيه دفاعه لعدم صدور حكم نهائي في هذا النزاع والقضاء بالإخلاء دون الفصل في حقيقة مقدار الأجرة . خطأ وقصور .
إذ كان الطاعن قد تمسك في دفاعه بأن الأجرة المتفق عليها بعقد الإيجار المؤرخ 1986/5/1 تجاوز الأجرة القانونية وقدم صورة من الحكم في الاستئناف 518 لسنه 111 ق. القاهرة الصادر في دعوى تخفيض الأجرة المقامة منه على المطعون ضده والتي لم يفصل فيها بعد وإذ أطرح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع بمقولة أن منازعته غير جدية طالما لم يصدر حكم نهائي في دعوى التخفيض سالفة البيان وقضى بالإخلاء تأسيسا على تخلف الطاعن عن الوفاء بالأجرة الاتفاقية الواردة بعقد إيجار عين النزاع ومقدارها ثمانون جنيها دون أن يفصل في الخلاف حول حقيقة الأجرة القانونية رغم أنها مسألة أولية تدخل في صميم المنازعة الإيجارية المطروحة على المحكمة ولا تخرج عن اختصاصها ويتوقف عليها الفصل في طلب الإخلاء فإنه يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب.
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى 2128 لسنة 1993 إيجارات الجيزة الابتدائية على الطاعن بطلب الحكم بإخلائه من المخزن المبين بالأوراق والتسليم لتخلفه عن الوفاء بالأجرة المستحقة عن أكتوبر 1988 حتى يونيو 1993 رغم تكليفه بالوفاء ومحكمة أول درجة حكمت بالإخلاء. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف 12262 لسنة 111ق القاهرة وبتاريخ 9/11/1994 قضت المحكمة بالتأييد. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم. عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ذلك أنه تمسك في دفاعه بأن الأجرة القانونية لعين النزاع خمسة عشر جنيها شهريا ودلل على ذلك بصورة من الحكم الصادر في دعوى تخفيض الأجرة المقامة منه على المطعون ضده ولم يفصل فيها بعد إلا أن الحكم المطعون فيه قضى بالإخلاء تأسيسا على تخلفه عن سداد الأجرة المتفق عليها بعقد الإيجار ومقدارها ثمانون جنيها شهريا دون أن يعرض لمنازعته في قانونية هذه الأجرة رغم أنها مسألة أولية لازمة للفصل في طلب الإخلاء مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد. ذلك أنه متى كان مقدار الأجرة القانونية محل نزاع جدي بين المؤجر والمستأجر فإنه يتعين على المحكمة قبل أن تفصل في طلب الإخلاء أن تعرض لهذا الخلاف وتقول كلمتها فيه باعتباره مسألة أولية لازمة للفصل في هذا الطلب ولا يعفيها من ذلك قيام النزاع حول مقدار الأجرة أمام محكمة أخرى لم تفصل فيه بعد إذ عليها أن تتثبت قبل قضائها بالإخلاء من مقدار الأجرة المستحقة قانونا تمهيدا لتحديد مدى صحة الادعاء بالتأخير في الوفاء بها. لما كان ذلك وكان الطاعن قد تمسك في دفاعه بأن الأجرة المتفق عليها بعقد الإيجار المؤرخ 1/5/1986 تجاوز الأجرة القانونية وقدم صورة من الحكم في الاستئناف 518 لسنة 111ق. القاهرة تثبت أن دعوى تخفيض الأجرة المقامة منه على المطعون ضده لازالت مرددة ولم يفصل فيها بعد وإذ أطرح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع بمقولة أن منازعته غير جدية طالما لم يصدر حكم نهائي في دعوى التخفيض سالفة البيان وقضى بالإخلاء تأسيسا على تخلف الطاعن عن الوفاء بالأجرة الاتفاقية الواردة بعقد إيجار عين النزاع ومقدارها ثمانون جنيها دون أن يفصل في الخلاف حول حقيقة الأجرة القانونية رغم أنها مسألة أولية تدخل في صميم المنازعة الإيجارية المطروحة على المحكمة ولا تخرج عن اختصاصها ويتوقف عليها الفصل في طلب الإخلاء فإنه يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

الطعن 6206 لسنة 64 ق جلسة 11 / 12 / 1995 مكتب فني 46 ج 2 ق 266 ص 1355


برئاسة السيد المستشار/ عبد المنعم وفا نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ علي بدوي نائب رئيس المحكمة، عبد العزيز محمد، منير الصاوي وزهير بسيوني.
-------------
- 1  إفلاس " طلب الحكم بالإفلاس". محكمة الموضوع " سلطتها بالنسبة لمسائل الإفلاس". نظام عام " القواعد المتعلقة بالإفلاس".
قواعد الإفلاس اعتبارها من النظام العام لتعلقها بتنشيط الائتمان. حق طلب إشهار الإفلاس للدائن.
جرى قضاء هذه المحكمة أن أحكام قواعد الإفلاس تعتبر من النظام العام لتعلقها بتنشيط الائتمان فقد وضع المشرع نظاماً قائماً بذاته لوحظ فيه حماية حقوق الدائنين مع رعاية المدين حسن النية وأن يكون ذلك تحت إشراف السلطة القضائية ومن أجل السلطة القضائية ومن أجل ذلك لم يجعل المشرع للدائن وحده حق طلب إشهار إفلاس المدين بل خول ذلك أيضاً للمدين ذاته والمحكمة من تلقاء نفسها كما أجاز بالمادة 215 من قانون التجارة للمحاكم ولو لم يصدر حكم من المحكمة المختصة بشهر الإفلاس أن تستند إلى حالة التوقف عن الدفع لترتب بعض الآثار عليها كتوقيع عقوبات الإفلاس بالتقصير وبالتدليس والطعن في تصرفات المدين وهو ما يعتبر بمثابة إقرار حالة إفلاس فعلي ويترتب على ذلك أن تنازل الدائن عن حكم إشهار الإفلاس الذي يصدر بناء على طلبه غير مؤثر على قيام ذلك وإعمال آثاره لأنه في حقيقة الأمر لم يصدر لمصلحته فحسب وإنما لمصلحة جميع الدائنين ولو لم يكونوا طرفاً في الإجراءات أو كانوا دائنين غير ظاهرين.
- 2  إفلاس " التوقف عن الدفع والمنازعة في الدين".
الدين الذى يشهر الإفلاس عند التوقف عن دفعه . شرطة أن يكون ديناً تجارياً حال الأداء ومعلوم المقدار وخالياً من النزاع الجدى . على محكمة الموضوع أن تستظهر جميع المنازعات التي يثيرها المدين حول توافر هذه الشروط لتقدير جدية تلك المنازعات وأن تقيم قضائها في هذا الخصوص على أسباب سائغة تكفى لحمله.
يشترط في الدين الذي يشهر الإفلاس عند التوقف عن دفعه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون ديناً تجارياً حال الأداء ومعلوم المقدار وخالياً من النزاع الجدي وأنه يجب على محكمة الموضوع عند الفصل في طلب الإفلاس أن - تستظهر جميع المنازعات التي يثيرها المدين حول توافر هذه الشروط لتقدير جدية تلك المنازعات في الدين المرفوع بشأنه دعوى الإفلاس وحالة التوقف عن الدفع إلا أن ذلك مشروط بأن تكون قد أقامت قضائها في هذا الخصوص على أسباب سائغة تكفي لحمله وكان الثابت من أوراق الدعوى أن الطاعن نازع المطعون ضدهما الثالث والرابع في دينهما استناداً إلى أنه ليس مديناً لهما بأية مبالغ وطعن بالتزوير على سندات المديونية المقدمة منهما وكان الحكم المطعون فيه إذ التفت عن هذا الدفاع الجوهري بمقولة أن الطعن بالتزوير غير جدي قصد به تعطيل الفصل في الاستئناف وهو ما لا يواجه جوهر دفاع الطاعن الذي من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإن الحكم يكون معيباً بالقصور فضلاً عن مخالفة القانون.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام على الطاعن الدعوى رقم 920 لسنة 1989 إفلاس جنوب القاهرة بطلب الحكم بإشهار إفلاسه وتحديد يوم 28/2/1989 تاريخا مؤقتا لتوقفه عن الدفع وذلك استنادا إلى أن الطاعن توقف عن دفع دين له في ذمته, وبتاريخ 14/11/1990 أجابته لطلبه, استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 2951 لسنة 107ق القاهرة, وتدخل المطعون ضدهما الثالث والرابع في الاستئناف منضمين إلى المطعون ضده الأول في طلباته استنادا إلى توقف الطاعن عن دفع دين لهما قدره 10000ج, طعن الطاعن بالتزوير على سندات المديونية التي قدمها المتدخلين, وبتاريخ 8/3/1994 حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا وبتحديد جلسة لاستكتاب الطاعن, وبعد أن تم الاستكتاب قضت بتاريخ 4/5/1994 ببطلان الحكم المستأنف وبإشهار إفلاس الطاعن واعتبار يوم 30/6/1989 تاريخا مؤقتا لتوقفه عن الدفع, طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض, وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه, وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
--------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب حاصل الثاني منها الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول الطاعن أن الخصومة قد تحددت أمام محكمة أول درجة بينه وبين المطعون ضده الأول, وإذ تنازل الأخير عن الحكم الابتدائي فإن تدخل المطعون ضدهما الثالث والرابع منضمين إليه في الاستئناف يكون غير قائم, ولما كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بعد إبطال الحكم الابتدائي لعدم تدخل النيابة العامة بإشهار إفلاسه استنادا لسندات طالبي التدخل التي طرحت لأول مرة في الاستئناف, فإنه يكون قد أنشأ دعوى إفلاس جديدة وفوت عليه درجة من درجات التقاضي
وحيث إن هذا النعي مردود, ذلك أنه لما كانت أحكام قواعد الإفلاس- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تعتبر من النظام العام لتعلقها بتنشيط الائتمان فقد وضع المشرع نظاما قائما بذاته لوحظ فيه حماية حقوق الدائنين مع رعاية المدين حسن النية وأن يكون ذلك تحت إشراف السلطة القضائية ومن أجل ذلك لم يجعل المشرع للدائن وحده حق طلب إشهار إفلاس المدين بل خول ذلك أيضا للمدين ذاته والمحكمة من تلقاء نفسها كما أجاز بالمادة 215 من قانون التجارة للمحاكم ولو لم يصدر حكم من المحكمة المختصة بشهر الإفلاس أن تستند إلى حالة التوقف عن الدفع لترتب بعض الآثار عليها كتوقيع عقوبات الإفلاس بالتقصير وبالتدليس والطعن في تصرفات المدين وهو ما يعتبر بمثابة إقرار حالة إفلاس فعلي ويترتب على ذلك أن تنازل الدائن عن حكم إشهار الإفلاس الذي يصدر بناء على طلبه غير مؤثر على قيام ذلك الحكم وإعمال آثاره لأنه في حقيقة الأمر لم يصدر لمصلحته فحسب وإنما لمصلحة جميع الدائنين ولو لم يكونوا طرفا في الإجراءات أو كانوا دائنين غير ظاهرين, وإذ كان الحكم المطعون فيه لم يرتب أثرا على تنازل المطعون ضده الأول عن الحكم الابتدائي لوجود دائنين آخرين - المطعون ضدهما الثالث والرابع - بسند أن للطاعن التوقف عن دفع دينهما, فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقا صحيحا في هذا الخصوص
وحيث إن حاصل النعي بالسببين الأول والثالث أن الحكم المطعون فيه شابه البطلان والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع, ذلك أن الطاعن طعن بالتزوير على سندات المديونية التي قدمها المطعون ضدهما الثالث والرابع إلى محكمة الاستئناف, إلا أن المحكمة بالرغم من تحديدها جلسة لاستكتابه اعتمدت في قضائها على هذه المستندات واكتفت في خصوص الطعن بالتزوير بالقول أنه طعن غير جدي قصد به تعطيل الفصل في الاستئناف دون إبداء أسباب ذلك, مما يعيب حكمها بالبطلان والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع
وحيث إن هذا النعي في محله, ذلك أنه لما كان يشترط في الدين الذي يشهر الإفلاس عند التوقف عن دفعه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون دينا تجاريا حال الأداء ومعلوم المقدار وخاليا من النزاع الجدي وأنه يجب على محكمة الموضوع عند الفصل في طلب الإفلاس أن تستظهر جميع المنازعات التي يثيرها المدين حول توافر هذه الشروط لتقدير جدية تلك المنازعات, وأنه لئن كان لها السلطة التامة لتقدير جدية المنازعة في الدين المرفوع بشأنه دعوى الإفلاس وحالة التوقف عن الدفع إلا أن ذلك مشروط بأن تكون قد أقامت قضائها في هذا الخصوص على أسباب سائغة تكفي لحمله لما كان ذلك وكان الثابت من أوراق الدعوى أن الطاعن نازع المطعون ضدهما الثالث والرابع في دينهما استنادا إلى أنه ليس مدينا لهما بأية مبالغ وطعن بالتزوير على سندات المديونية المقدمة منهما وكان الحكم المطعون فيه إذ التفت عن هذا الدفاع الجوهري بمقولة أن الطعن بالتزوير غير جدي قصد به تعطيل الفصل في الاستئناف وهو ما لا يواجه جوهر دفاع الطاعن الذي من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإن الحكم يكون معيبا بالقصور فضلا عن مخالفة القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب.

الطعن 4272 لسنة 64 ق جلسة 11 / 12 / 1995 مكتب فني 46 ج 2 ق 265 ص 1348


برئاسة السيد المستشار/ عبد المنعم وفا نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ علي بدوي نائب رئيس المحكمة، عبد العزيز محمد ومنير الصاوي وزهير بسيوني.
----------
- 1  محاماة " توقيع المحامي على صحف الدعاوى والطعون ".  نقض " رفع الطعن ".
رفع الطعن بالنقض . شرطه . توقيع صحيفته من محام مقبول أمام محكمة النقض 253 / 1 مرافعات . لا يشترط في التوقيع شكلاً معيناً . الأصل افتراض صدور التوقيع ممن نسب إليه حتى يثبت العكس.
النص في الفقرة الأولى من المادة 253 من قانون المرافعات وإن أوجبت أن يرفع الطعن بصحيفة تودع قلم كتاب محكمة النقض أو المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه ويوقعها محام مقبول أمام محكمة النقض إلا أنها لم تشترط لهذا التوقيع شكلا معينا، وكان الأصل بالنسبة للتوقيع هو افتراض صدوره ممن نسب إليه حتى يثبت العكس.
- 2  حكم "إصدار الحكم.   إغفال الفصل في الطلبات".
إغفال المحكمة القصل في طلب موضوعي . تداركه . بالرجوع إلى ذات المحكمة للفصل فيه . م 193 مرافعات . عدم جواز الطعن في الحكم لهذا السبب . علة ذلك .
النص في المادة 193 من قانون المرافعات على أنه "إذا أغفلت المحكمة الحكم في بعض الطلبات الموضوعية جاز لصاحب الشأن أن يعلن خصمه بصحيفة للحضور أمامها لنظر هذا الطلب والحكم فيه" وعلى ما جرى به قضاء هذا المحكمة أن الطلب الذي تغفله المحكمة يظل باقيا على حاله ومعلقا أمامها ويكون السبيل إلى الفصل فيه هو الرجوع إلى ذات المحكمة لتستدرك ما فاتها الفصل فيه ولا يجوز الطعن في الحكم بسب اغفاله الفصل في طلب موضوعي لأن الطعن لا يقبل إلا عن الطلبات التي فصل فيها اما صراحة أو ضمنا.
- 3  حكم " إصدار الحكم "
النص في منطوق الحكم " ورفضت ما عدا ذلك من طلبات " . انصرافه إلى الطلبات التي كانت محل بحث هذا الحكم ولا يمتد إلى ما لم تكن المحكمة قد تعرضت له بالفعل لا صراحة ولا ضمناً
النعي في منطوق الحكم على أن المحكمة رفضت ما عدا ذلك من الطلبات فيعتبر قضاء منها في الطلب الذي أغفلته لأن عبارة "ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات" لا تنصرف إلا إلى الطلبات التي كانت محلا لبحث هذا الحكم ولا تمتد إلى ما لم تكن المحكمة قد تعرضت له بالفعل لا صراحة ولا ضمنا.
- 4  حكم " تسبيب الأحكام ". محكمة الموضوع "سلطتها  بالنسبة لفهم الواقع وتقدير الأدلة ".  نقض "سلطة محكمة النقض".
تقدير أدلة الدعوى واستخلاص الواقع منها . من سلطة محكمة الموضوع . شرطة إفصاحها عن مصادر الأدلة التي كونت منها عقيدتها وفحواها وأن يكون لها مأخذ ها الصحيح من الأوراق ويكون مؤدياً إلى النتيجة التي خلصت إليها . علة ذلك .
لمحكمة الموضوع الحق في تقدير أدلة الدعوى واستخلاص الواقع منها إلا أنه يتعين عليها أن تفصح عن مصادر الأدلة التي كونت منها عقيدتها وفحواها وأن يكون لها مأخذها الصحيح من الأوراق ثم تنزل عليها تقديرها ويكون مؤديا للنتيجة التي خلصت إليها، وذلك حتى يتأتى لمحكمة النقض أن تعمل رقابتها على سداد الحكم وأن الأسباب التي أقيم عليها جاءت سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق.
---------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعن الدعوى رقم 5040 لسنة 1987 شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإبطال عقد الصرف المؤرخ 29/3/1985 وإلزام الأخير بأن يؤدي له مبلغ 904320 مارك ألمانيا أو ما يعادله بالجنيهات المصرية ومبلغ 50000ج تعويض مادي وأدبي, وقال بيانا لذلك أنه قام بتوريد معدات بناء للطاعن من ألمانيا قيمتها ثلاثة ملايين مارك تقريبا, وبتاريخ 21/5/1985 اتفق الطرفان على تسوية الحساب بينهما على أن يقوم الطاعن بسداد مليون مارك للمطعون ضده على أقساط شهرية غير أن الطاعن تقاعس عن التنفيذ وطلب السداد بالجنيهات المصرية, وإذ حضر المطعون ضده إلى مصر اصطحبه الطاعن يوم 29/7/1985 إلى بنك....... للسؤال عن سعر صرف المارك الألماني الغربي آنذاك ثم أبلغه بأنه 28 قرشا للمارك وقام بسداد مبلغ 904320 مارك بالجنيهات المصرية على أساس ذلك السعر في حين أن سعر المارك في اليوم المذكور كان 44.3723 قرشا. ولما كان الطاعن قد استعمل معه طرقا احتيالية فيقع عقد الصرف المؤرخ 29/7/1985 باطلا بطلانا نسبيا للتدليس والغلط ومن ثم أقام الدعوى, وجه الطاعن للمطعون ضده دعوى فرعية بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد الاتفاق والتخالص المؤرخ 29/7/1985 وبراءة ذمته من المبالغ المطلوبة مع إلزام المطعون ضده بمبلغ 10000ج على سبيل التعويض المؤقت ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن قدم تقريره عدل المطعون ضده طلباته بإضافة طلب إلزام الطاعن بمبلغ 95680 مارك إلى جانب طلباته الواردة بصحيفة الدعوى ليصبح جملة المطلوب مليون مارك ألماني وبتاريخ 27/3/1991 حكمت المحكمة بإبطال عقد الاتفاق المؤرخ 29/7/1985 وبإلزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون ضده مبلغ 141978.540ج قيمة الفرق بين ما تم سداده للمطعون ضده وما كان يجب أن يحصل عليه من البنوك المصرية في تاريخ الاتفاق المقضي بإبطاله وفي الدعوى الفرعية برفضها, استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 6711 لسنة 108ق القاهرة, كما استأنفه الطاعن بالاستئنافي رقمي 7018 , 7134 لسنة 108 ق أمام ذات المحكمة التي ضمت الاستئنافين الأخيرين للاستئناف الأول وقضت بتاريخ 10/3/1984 بتعديل الحكم المستأنف إلى إلزام الطاعن بأن يدفع مبلغ مليون مارك ألماني للمطعون ضده الذي عليه أن يرد للأول مبلغ 255922.26ج وتأييده فيما عدا ذلك. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه, وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها دفع الحاضر عن المطعون ضده ببطلان صحيفة الطعن والتزمت النيابة رأيها.
----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة

وحيث إن مبنى الدفع المبدى من المطعون ضده أن توقيع محامي الطاعن على صحيفة الطعن غير مقروء ولا يمكن الاستدلال منه عن صاحبه وصفته مما يبطل الطعن
وحيث إن هذا الدفع غير سديد ذلك أن نص الفقرة الأولى من المادة 253 من قانون المرافعات وإن أوجبت أن يرفع الطعن بصحيفة تودع قلم كتاب محكمة النقض أو المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه ويوقعها محام مقبول أمام محكمة النقض إلا أنها لم تشترط لهذا التوقيع شكلا معينا, وكان الأصل بالنسبة للتوقيع هو افتراض صدوره ممن نسب إليه حتى يثبت العكس, وإذا كان البين من صحيفة الطعن أنها صدرت عن الدكتور..... المحامي المقبول أمام محكمة النقض بصفته وكيلا عن الطاعن بتوكيل رقم 6548 (ب) لسنة 1989 توثيق إمبابة المودع ملف الطعن مما مفاده أن التوقيع المذيل به صحيفة الطعن قد صدر منه ومن ثم يكون الدفع ببطلان الطعن على غير أساس
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول إن الحكم أجاب المطعون ضده لطلباته الإضافية التي أبداها أمام محكمة أول درجة في مذكرته المقدمة بجلسة 6/6/1990- والتي أغفلها الحكم الابتدائي ولم يعرض لها والخاصة بطلب الإلزام بمبلغ 95680 مارك ليصبح جملة المطلوب - مليون مارك ألماني رغم عدم جواز بحث الطلبات التي أغفلها الحكم الابتدائي لأول مرة أمام محكمة الاستئناف وأن السبيل للفصل فيها يكون بالرجوع إلى المحكمة الابتدائية, وأن ما ورد بمنطوق الحكم بأن المحكمة رفضت ما عدا ذلك من الطلبات ينصرف إلى الطلبات الأصلية التي بحثها الحكم دون تلك التي أغفل الفصل فيها مما يعيب الحكم بما سلف ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن النص في المادة 193 من قانون المرافعات على أنه "إذا أغفلت المحكمة الحكم في بعض الطلبات الموضوعية جاز لصاحب الشأن أن يعلن خصمه بصحيفة للحضور أمامها لنظر هذا الطلب والحكم فيه "مفاده وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن الطلب الذي تغفله المحكمة يظل باقيا على حاله ومعلقا أمامها ويكون السبيل إلى الفصل فيه هو الرجوع إلى ذات المحكمة لتستدرك ما فاتها الفصل فيه ولا يجوز الطعن في الحكم بسبب إغفاله الفصل في طلب موضوعي لأن الطعن لا يقبل إلا عن الطلبات التي فصل فيها إما صراحة أو ضمنا وأن النص في منطوق الحكم على أن المحكمة رفضت ما عدا ذلك من الطلبات فيعتبر قضاء منها في الطلب الذي أغفلته لأن عبارة "ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات" لا تنصرف إلا إلى الطلبات التي كانت محلا لبحث هذا الحكم ولا تمتد إلى ما لم تكن المحكمة قد تعرضت له بالفصل لا صراحة ولا ضمنا. لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده قد قدم أمام محكمة أول درجة بجلسة 6/6/1990 مذكرة تضمنت طلبات إضافية إلى جانب طلباته الواردة بصحيفة الدعوى هي طلب إلزام الطاعن بمبلغ 95680 مارك ليصبح جملة المطلوب مليون مارك ألماني, كما قدم مذكرة ختامية صمم فيها على جميع طلباته التي قدمها للمحكمة وإذ أغفل الحكم الابتدائي الطلب الإضافي ولم يعرض إليه صراحة أو ضمنا أقام الطاعن استئنافه صمم فيه على طلب الحكم بكافة طلباته المبداة أمام محكمة أول درجة - مليون مارك ألماني- فأجابته المحكمة الاستئنافية إلى طلباته فإنها تكون قد فصلت في الطلبات الإضافية رغم أن الطعن فيها غير جائز مما يعيب الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ويوجب نقضه
وحيث إن مما ينعاه الطاعن بالسببين الثاني والثالث على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك في دفاعه أمام محكمة الاستئناف بأن الاتفاق سند الدعوى مر بثلاث مراحل الأولى في 21/5/1985 وتضمن تحديد الدين بمبلغ 9000000 مارك والسداد على دفعات ثم عدل في 11/7/1985 إلى مبلغ 904000 مارك والسداد على دفعات بالجنيهات المصرية ثم عدل أخيرا باتفاق 29/7/1985 إلى قبول المطعون ضده الوفاء معجلا دفعة واحدة بمبلغ 255922.25 جنيه مما يقطع بأن العقد الأخير عقد تخالص وإبراء على كامل المبلغ, كما تمسك بانتفاء التدليس والغلط لأن المطعون ضده يعلم بسعر المارك الألماني وقت الوفاء من تردده الدائم على البلاد واستبداله ما معه من عملات أجنبية, فضلا عن أنه كان بوسعه أن يعلم بالسعر الرسمي من الصحف المصرية والأجنبية كما أنه قام بتحويل المبلغ الذي تخالص عليه إلى ماركات ألمانية عند عودته إلى بلاده في يوليو 1985 ولم يرفع دعواه إلا بعد سنتين من حصول التخالص مما يقطع بصحة العقد وانتفاء الغلط أو التدليس وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع الجوهري وانتهى إلى أن إرادة المطعون ضده شابها الغلط وقت إبرام الاتفاق المؤرخ 29/7/1985 فإنه يكون معيبا ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع الحق في تقدير أدلة الدعوى واستخلاص الواقع منها إلا أنه يتعين عليها أن تفصح عن مصادر الأدلة التي كونت منها عقيدتها وفحواها وأن يكون لها مأخذها الصحيح من الأوراق ثم تنزل عليها تقديرها ويكون مؤديا للنتيجة التي خلصت إليها, وذلك حتى يتأتى لمحكمة النقض أن تعمل رقابتها على سداد الحكم وأن الأسباب التي أقيم عليها جاءت سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق, لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن تمسك في صحيفتي الاستئناف المقدمتين منه أنه تفاوض مع المطعون ضده بموجب برقيات متبادلة بينهما آخرها الاتفاق المؤرخ 29/7/1985 والذي تم بموجبه التخالص والإبراء على باقي المبلغ تغير فيه محل الالتزام وطريقة الوفاء وذلك على النحو الثابت بالتلكسات الحاصلة في 21/5, 11, 15, 22/7/1985 من الوفاء مؤجلا بالعملة الأجنبية إلى الوفاء معجلا بالعملة المصرية وأن المطعون ضده قد استلم بالفعل المبلغ المتفق عليه وقدره 255922.25ج وأصبحت ذمته بريئة من الدين وأنه يعلم جيدا سعر المارك بالعملة المصرية إذ أنه دأب على التردد على البلاد ويستبدل في كل مرة ما معه من نقد أجنبي إلى جنيهات مصرية مما يقطع بقبوله التصالح والتسوية بالعقد المؤرخ 29/7/1985 وصحة هذا العقد وسلامة الإرادة وانتفاء الغلط أو التدليس غير أن الحكم المطعون فيه قضى بإلزام الطاعن بمبلغ مليون مارك ألماني بعد أن أبطل العقد الأخير وعاد إلى الاتفاق الأول وملتفتا عن دفاع الطاعن الجوهري في هذا الخصوص مجتزئا القول بحصول غلط في سعر الصرف وأن الطاعن يعلم به إن لم يكن هو الذي دفع المطعون ضده باصطحابه إلى البنك وهي أسباب ظنية مبناه على وقائع غير مؤكدة لا تكفي لحمل الحكم ولا تواجه دفاع الطاعن مما يعيب الحكم بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه دون ما حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.