الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 21 أبريل 2016

(الطعن 63 لسنة 26 جلسة 2 /4 /1956 مكتب فني 7 ق 132 ص 457)

برياسة السيد وكيل المحكمة مصطفى فاضل، وحضور السادة مصطفى كامل, ومحمود محمد مجاهد, ومحمد محمد حسنين, وفهيم يسى الجندي المستشارين.
---------------
 1 -  استئناف . قانون " الجهل بميعاد الاستئناف" . 
استئناف. القضاء بعدم قبوله شكلا. لا يحول دون تأجيل الدعوى.
تأجيل نظر الدعوى لا يحول دون القضاء بعدم قبول الاستئناف شكلاً لما يفرضه القانون على المحكمة الاستئنافية من وجوب التحقق من حصول الاستئناف وفقاً للقانون قبل النظر في موضوعه.

 2 - استئناف . قانون " الجهل بميعاد الاستئناف" .
الجهل بميعاد الاستئناف. لا يصلح عذرا.
اعتذار المستأنف بجهله ميعاد الاستئناف لا يصلح عذراً.

3 - نقض. أسباب جديدة. استئناف 
الاحتجاج بالمرض كعذر مانع من دفع الاستئناف في الميعاد. إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. لا تجوز.
لا يصح الاحتجاج لأول مرة أمام محكمة النقض بالمرض كعذر مانع من رفع الاستئناف في الميعاد.
----------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: باعتباره من حائزي محصول قمح سنة 1950 لم يورد نصيب الحكومة منه. وطلبت عقابه بالمواد1 و9 و56 مرسوم التموين سنة 1950 و95 سنة 1945 ومحكمة جنح أبو قرقاص الجزئية قضت غيابيا عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم ستة شهور مع الشغل وكفالة 200 جنيه لوقف التنفيذ بلا مصروفات. فعارض المحكوم عليه في هذا الحكم والمحكمة المذكورة قضت باعتبار المعارضة كأن لم تكن بلا مصروفات. فاستأنف المتهم ومحكمة المنيا الابتدائية بهيئة استئنافية نظرت هذه الدعوى وقضت حضوريا بعدم قبول الاستئناف شكلا لرفعه بعد الميعاد بلا مصاريف جنائية. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
-----------------
المحكمة
... وحيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم أخطأ في تطبيق القانون وشاب أسبابه القصور إذ قضى بعدم قبول الاستئناف شكلاً لتقديمه بعد الميعاد مع أن المحكمة سبق لها أن أجلت نظر الدعوى إلى أجل غير مسمى مما يفيد تصديها للموضوع, وإذ اعتمد في قضائه بعدم قبول الاستئناف شكلاً على إجابة الطاعن بأنه يجهل ميعاد الاستئناف مع أن الطاعن لم يفهم معنى السؤال وما منعه من الاستئناف في الميعاد إلا مرضه الذي تدل عليه الشهادة الطبية المرافقة لتقرير الطعن هذا إلى أن الواقعة التي دان الحكم الطاعن بها أصبحت لا عقاب عليها. 
وحيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أن الحكم الابتدائي في المعارضة صدر في 5 من مايو سنة 1952 ولم يستأنفه الطاعن إلا في 7 من يوليه سنة 1952 أي بعد فوات ميعاد عشرة الأيام المقررة بالمادة 406/1 من قانون الإجراءات الجنائية, ويبين من محضر جلسة المحاكمة أن الدعوى أجلت لأجل غير مسمى كطلب النيابة, ثم أجلت لجلسة 12 سبتمبر سنة 1955, وفي جلسة 7 من نوفمبر سنة 1955 التي أجلت إليها الدعوى سألت المحكمة الطاعن عن السبب في عدم تقريره بالاستئناف في الميعاد فقال بأنه يجهل الميعاد فقضت المحكمة بعدم قبول الاستئناف شكلاً, لما كان ذلك وكان تأجيل نظر الدعوى لا يحول دون القضاء بعدم قبول الاستئناف شكلاً لما يفرضه القانون على المحكمة الاستئنافية من وجوب التحقق من حصول الاستئناف وفقاً للقانون قبل النظر في موضوعه - وكان اعتذار الطاعن بجهله الميعاد لا يصلح عذراً ولا يصح له الاحتجاج بالمرض لأول مرة أمام محكمة النقض - لما كان ما تقدم وكان لا يجوز الطعن على الحكم إلا في خصوص ما قضى به من عدم قبول الاستئناف شكلاًً فلا سبيل لمعالجة ما يكون قد شاب هذا الحكم من خطأ في القانون بصدور القرار رقم 64 لسنة 1954 بمد أجل تسليم حصة الحكومة من القمح حتى آخر أغسطس سنة 1954 ويتعين رفض الطعن.

الطعن 1231 لسنة 27 ق جلسة 3/ 12/ 1957 س 8 ج 3 ق 261 ص 952

برياسة السيد المستشار / حسن داود, وبحضور السادة: مصطفى كامل, وعثمان رمزي, والسيد أحمد عفيفي, وإبراهيم عثمان يوسف المستشارين.
-----------------
- 1  نقض - اثر نقض الحكم . نيابة عامة. قانون. تموين.
صدور منشور من النائب العام بإرجاء تقديم قضايا معينة إلى المحاكمة عدم اعتباره في قوة القانون.
إن التعميم الصادر من السيد النائب العام بالكتاب الدوري رقم 69 سنة 1957 في 13 مارس سنة 1957 قاصر على إرجاء تقديم قضايا الجنح التي يتهم فيها أصحاب المطاحن و المخابز لمخالفتهم أحكام التشريعات القائمة بشأن مواصفات إنتاج الدقيق وصناعة الخبز إلى المحاكمة و طلب تأجيل ما يكون منظوراً من هذه القضايا أمام المحاكم إلى أجل غير مسمى، ولا يرقى إلى مرتبة القانون أو يلغيه.
- 2  تموين .  تموين . خبز.
إنتاج خبز دون الوزن المقرر. توفر الجريمة كيفما كان عدد الأرغفة التي وجدت ناقصة الوزن.
إن جريمة إنتاج الخبز دون الوزن المقرر معاقب عليها كيفما كان عدد الأرغفة التي وجدت ناقصة الوزن إذ أن ما نص عليه قرار وزير التموين من ضرورة وزن عدد معين من الأرغفة إنما ورد على سبيل التنظيم لا الإلزام.
----------------------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة كلا من: 1-......(الطاعن) و2-......... و3-.....و4-....بأنهم: استخرجوا خبزا أقل من الوزن المقرر قانونا. وطلبت عقابهم بالقرار رقم 516 لسنة 1945 الصادر تنفيذا للمرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 والمعدل بالقرار رقم 18 لسنة 1956. ومحكمة القاهرة المستعجلة قضت فيها عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 32/2 من قانون العقوبات للأول والثالث، حضوريا بالنسبة للمتهمين الثاني والثالث والرابع......و..... و..... ، وغيابيا - للمتهم.... - أولا- بتغريم المتهم الأول.......مائة جنيه - وثانيا- بالنسبة للمتهم..... بحبسه مع الشغل لمدة ستة أشهر وغرامة مائة جنيه وكفالة عشرين جنيها - وثالثا - بالنسبة للمتهم....... بحبسه مع الشغل لمدة ستة أشهر وغرامة مائة جنيه وكفالة عشرين جنيها- ورابعا- براءة المتهم......بلا مصاريف وأمرت المحكمة بالمصادرة وشهر ملخص الحكم على واجهة المحل بأحرف كبيرة لمدة ستة أشهر بلا مصاريف. فاستأنف المحكوم عليهما، ومحكمة القاهرة الوطنية قضت حضوريا بتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف

فطعن الوكيل عن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.
------------------
المحكمة
وحيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه الصادر في 5 من يونيه سنة 1957 إذ قضى بتأييد حكم الدرجة الأولى الذي أنزل بالطاعن عقوبة واحدة عن جريمتي استخراج خبز بأقل من الوزن المقرر وإنتاج خبز تزيد نسبة الرطوبة فيه عن المسموح قانونا إعمالا لنص المادة 32 من قانون العقوبات لوحدة الغرض في التهمتين ومستندا في القول بنقص الرغيف عن الوزن المقرر إلى ثبوت زيادة نسبة الرطوبة في بعض الأرغفة، جاء مشوبا بفساد الاستدلال فضلا عن تجاوز المحكمة اختصاصها بالفصل في التهمة الثانية رغم صدور منشور من النائب العام رقم 69 في 13/3/1957 بحفظ جميع المحاضر المماثلة وطلب تأجيل الفصل فيما هو معروض منها على المحاكم إلى أجل غير مسمى ومن حق المتهم أن يستفيد من القانون الأصلح بإيقاف الفصل في التهمتين طالما أن الحكم الجزئي قد شملهما بعقوبة واحدة - كما شاب الحكم المطعون فيه بطلان نتيجة لبطلان إجراءات مفتش التموين الذي خالف نص المادة الرابعة من القرار 516 سنة 1945 التي تقضي بوجود اعتماد متوسط وزن ما لا يقل عن 150 رغيفا فلم يأخذ المفتش غيرمتوسط وزن 75 رغيفا فقط وصدر الحكم في الدعوى على هذا الأساس المخالف للقانون - هذا فضلا عن أن الحكم لم يرد على ما دفع به المتهم من أنه وكيل صاحب المخبز في النهار دون الليل وهو الوقت المقول بوقوع الجريمة فيه وبالتالي لا يسأل عما وقع

وحيث إنه لما كان التعليم الصادر من السيد النائب العام بالكتاب الدوري رقم 69 سنة 1957 في 13 من مارس سنة 1957 قاصرا على إرجاء تقديم قضايا الجنح التي يتهم فيها أصحاب المطاحن والمخابز لمخالفتهم أحكام التشريعات القائمة بشأن مواصفات إنتاج الدقيق وصناعة الخبز إلى المحاكمة وطلب تأجيل ما يكون منظورا من هذه القضايا أمام المحاكم إلىأجل غير مسمى ولا شأن للكتاب الدوري بجرائم إنتاج الخبز دون الوزن المقرر ولا هو يرقى إلى قوة القانون أو يلغيه. وكان الحكم قد أعمل المادة 32/2ع في حق الطاعن وقضى عليه بعقوبة واحدة هي المقررة لأي من التهمتين مما تنعدم به مصلحته في الطعن. لما كان ذلك وكانت جريمة إنتاج الخبز دون الوزن المقرر معاقبا عليها كيفما كان عدد الأرغفة التي وجدت ناقصة الوزن إذ أن ما نص عليه قرار وزير التموين من ضرورة وزن عدد معين من الأرغفة إنما ورد على سبيل التنظيم لا الإلزام. وكان الحكم قد أثبت بغير معقب بأن الطاعن هو المدير الدائم للمحل ولم يصدقه في دعواه عكس ذلك. فإن الطعن يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.



الاثنين، 18 أبريل 2016

كتاب دوري 2 لسنة 2016 بشأن عدم دستورية المعارضة ، والمصادرة في الجمارك

ورد إلينا بتاريخ 6/3/2016 كتاب السيد المستشار الدكتور / رئيس هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا متضمناً أن المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت بجلسة 5/3/2016 حكماً في القضية رقم 56 لسنة 37 ق دستورية بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (398) من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950، المعدل بالقانون رقم 74 لسنة 2007، فيما تضمنه من قصر قبول المعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة في الجنح على تلك المعاقب عليها بعقوبة مقيدة للحرية، دون المعاقب عليها بعقوبة الغرامة . 
كما أصدرت المحكمة الدستورية العليا بالجلسة ذاتها حكماً في القضية رقم 389 لسنة 24 ق دستورية بعدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة (122) من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 المستبدلة بالقانون رقم 160 لسنة 2000 فيما نصت عليه من : " وفي جميع الأحوال يحكم بمصادرة البضائع موضوع التهريب فاذا لم تضبط يحكم بما يعادل قيمتها " . وذلك في مجال تطبيقها على الفعل المؤثم بالفقرة الثانية من البند (ز) من المادة (9) من قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 71 لسنة 1996 . 
لما كان ذلك وكانت المادة (122) من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 المستبدلة بالقانون رقم 160 لسنة 2000 قد نصت على انه : " مع عدم الإخلال بأية عقوبة اشد ينص عليها أي قانون آخر يعاقب على التهريب أو الشروع فيه بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين (الفقرة الأولى) .
ويحكم على الفاعلين والشركاء متضامنين بتعويض يعادل مثلي الضرائب الجمركية المستحقة فاذا كانت البضائع موضوع الجريمة من الأصناف الممنوعة أو المحظور استيرادها كان التعويض معادلا لمثلي قيمتها أو مثلي الضرائب المستحقة أيهما اكثر (الفقرة الثانية) .
وفي جميع الأحوال يحكم بمصادرة البضائع موضوع التهريب ، فاذا لم تضبط يحكم بما يعادل قيمتها (الفقرة الثالثة المعنية بحكم المحكمة الدستورية العليا) .
كما نصت المادة التاسعة من قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 71 لسنة 1996 بالبند ز على انه :" تلتزم الجهات المعفاة بمسك دفاتر وقيودات نظامية تخضع لرقابة مصلحة الجمارك للتأكد من استعمال الأصناف المعفاة في الغرض الذي أعفيت من أجله (الفقرة الأولى) .. 
ويعتبر عدم مسك هذه الدفاتر أو التلاعب في قيد البيانات بالسجلات على النحو المشار إليه في الفقرة السابقة مخالفة لنظم الإعفاءات الجمركية ويخضع للعقوبة المنصوص عليها في المادة (118) من قانون الجمارك، فإذا وقع الفعل بغرض التخلص من الضرائب الجمركية المستحقة كلها أو بعضها عوقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة (122) من قانون الجمارك (الفقرة الثانية) ..
وكانت المادة ( 49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم ( 48 ) لسنه 1979 قد نصت على أنه " يترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم ما لم يحدد الحكم لذلك تاريخا آخر ....، فإذا كان الحكم بعدم الدستورية متعلقاً بنص جنائي تعتبر الأحكام التي صدرت بالإدانة استناداً إلى ذلك النص كأن لم تكن ويقوم رئيس هيئة المفوضين بتبليغ النائب العام بالحكم فور النطق به لإجراء مقتضاه ".
وكان مؤدى صدور هذين الحكمين انه لا يجوز تطبيق الفقرة الأولى من المادة 398 من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم 74 لسنة 2007 فيما تضمنته من قصر قبول المعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة في الجنح على تلك المعاقب عليها بعقوبة مقيدة للحرية، دون المعاقب عليها بعقوبة الغرامة ، وكذا الفقرة الثالثة من المادة (122) من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 المستبدلة بالقانون رقم 160 لسنة 2000 فيما نصت عليه من : " وفي جميع الأحوال يحكم بمصادرة البضائع موضوع التهريب فاذا لم تضبط يحكم بما يعادل قيمتها " . وذلك في مجال تطبيقها على الفعل المؤثم بالفقرة الثانية من البند (ز) من المادة (9) من قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 186 لسنة 1986 والمستبدلة بالقانون رقم 71 لسنة 1996 . باعتبارهما من النصوص الجنائية من تاريخ الحكم بعدم دستوريتهما ، وباعتبار أن أحكام الإدانة التي صدرت بالتطبيق للنص الثاني منهما أو استنادا له كأن لم تكن .
وتطبيقا لما تقدم ، وإعمالا لنص المادة الخامسة من قانون العقوبات ندعو السادة أعضاء النيابة العامة إلى إتباع ما يلي : -
أولا : تجوز المعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة في الجنح سواء كانت بعقوبة مقيدة للحرية أو بعقوبة الغرامة من المتهم أو المسئول عن الحقوق المدنية في خلال العشرة أيام التالية لإعلانه بالحكم الغيابي خلاف ميعاد المسافة مالم يغلق القانون باب المعارضة في بعض الأحكام (القانون رقم 453 لسنة 1954 في شأن المحال الصناعية والتجارية) .
ثانيا : تجوز المعارضة في الأحكام الحضورية الاعتبارية الصادرة في الجنح سواء كانت بعقوبة مقيدة للحرية أو بعقوبة الغرامة اذا توافرت الشروط المقررة لذلك وهي :
1 – قيام عذر لدى المتهم منعه من الحضور .
2 – عدم تمكن الخصم من تقديم هذا العذر قبل الحكم .
3 – أن يكون استئناف الحكم غير جائز .
ثالثا : تحصل المعارضة بتقرير في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم يثبت فيه تاريخ الجلسة التي حددت لنظرها ويعتبر ذلك إعلانا لها ولو كان التقرير من وكيل .
رابعا : عدم تضمين القيد الفقرة الثالثة من المادة (122) من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 المستبدلة بالقانون رقم 160 لسنة 2000 في مجال تطبيقها على الفعل المؤثم بالفقرة الثانية من البند (ز) من المادة التاسعة من قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية المشار إليه سلفاً .
خامسا : تطلب النيابة العامة في القضايا التي قدمت للمحاكمة لمعاقبة المتهمين طبقاً لنص الفقرة الثانية من البند (ز) من المادة التاسعة من قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية الصادر بالقانون رقم 186 لسنة 1986 والمستبدلة بالقانون رقم 71 لسنة 1996 . عدم تطبيق الفقرة الثالثة من المادة (122) من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 المستبدلة بالقانون رقم 160 لسنة 2000
سادساً: إرسال القضايا المحكوم فيها بالمصادرة أو بما يعادل قيمة البضائع موضوع التهريب استنادا إلى نص الفقرة الثالثة من المادة (122) من قانون الجمارك في مجال تطبيقها على الفعل المؤثم بالفقرة الثانية من البند (ز) من المادة التاسعة من قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية إلى المحامي العام للنيابة الكلية المختصة ليأمر بوقف تنفيذ تلك العقوبة.
والله ولى التوفيق ،،،
صدر في 30 / 3 / 2016
                                                     " النائب العام "
المستشار / نبيل احمد صادق

الأربعاء، 13 أبريل 2016

الطعن 645 لسنة 85 ق جلسة 14 / 12 / 2015


باسم الشعب
محكمـة النقـض
الدائـــرة الجنائيــة
دائرة الاثنين ( ج )
-----
     برئاسة الســيد القاضي  /  مـــمـــدوح يـــوســـف   " نائب رئيس المحكمة " 
     وعضوية السادة القضاة / هاني مــصـطفـــى    و    مــحـمد خــــالــــــد  
                                مــــهـــاد خــليــفــــة   و  محــمــود عـــاكــــف     
                                                  نواب رئيس المحكمة              
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد /  شادي الضرغامى .
وأمين السر السيد / حنا جرجس .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
فى يوم 3 من ربيع أول سنة 1437 هـ الموافق 14 من ديسمبر سنة 2015 م .
أصـدرت الحكم الآتي :
فى الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 645 لسنة 85 القضائية .
المرفوع مـن :
ـــ .............                                " محكوم عليهم ــــ طاعنون "
ضــد
 النيابــــــــة العامــــــــة                                            " مطعون ضدها "
                                           الوقائــع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين وأخر طفل في الجناية رقم ....... لسنة 2013 جنايات قسم ثانى شبرا الخيمة ( والمقيدة بالجدول الكلى برقم ..... لسنة 2013 كلى جنوب بنها ) بأنهم فى يوم 4 أكتوبر لسنة 2013 ـــــ بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة  - محافظة القليوبية .
ــــ اشتركوا وأخرون مجهولون فى تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام فى خطر وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة والتأثير على رجال السلطة العامة فى أداء أعمالهم بالقوة والعنف حال حمل بعضهم أسلحة نارية وبيضاء وأدوات مما تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص وقد وقعت منهم تنفيذا للغرض المقصود من التجمهر مع علمهم به الجرائم الأتية :
1 ــ استعرضوا وأخرين مجهولون القوة ولوحوا بالعنف واستخدموها ضد المجنى عليهم الوارد أسماؤهم بالتحقيقات وكان ذلك بقصد ترويعهم والحاق الأذى المادي والمعنوي بهم بفرض السطوة عليهم بأن تجمع المتهمون وأخرون مجهولون من اعضاء جماعة الإخوان المسلمين والموالين لهم فى مسيرة متوجهة إلى منطقة المطرية عبورا بناحية عزبة عبد الغنى دائرة القسم حال إحراز بعضهم لأسلحة نارية وبيضاء وحيازة البعض الأخر لأدوات معدة للاعتداء على الأشخاص مما ترتب عليه تعريض حياة المجنى عليهم وسلامتهم وأموالهم للخطر وتكدير الامن والسكينة العامة .
2 ـــ خربوا وأخرون مجهولون عمدا أملاك عامة واموال منقولة مملوكة لشركة الدلتا للصناعات المعدنية التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية المدرعة رقم 4349 ـــ ب11 والمملوكة لوزارة الداخلية وكان ذلك فى زمن هياج وفتنة وبقصد إحداث الرعب بين الناس تنفيذا لغرض ارهابى على النحو المبين بالتحقيقات .
3 ـــ انضموا إلى جماعة هى ( جماعة الاخوان المسلمين والتنظيمات الموالية لها ) والتى أسست على خلاف أحكام القانون وكان غرضها الدعوة الى تعطيل احكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة اعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين وغيرها من الحريات والحقوق العامة التى كفلها الدستور والقانون والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى على النحو المبين بالتحقيقات .
4 ـــ روجوا وأخرون مجهولون بطريق القول والصياح والكتابة إلى تغيير مبادئ الدستور والنظم الاساسية للهيئة الاجتماعية والتحريض على مقاومة السلطات بأن رددوا عبارات تحريضيه ضد قوات الجيش والشرطة وجهروا بالقول والصياح فى سب تلك الجهات كما دونوا عبارات تحريض على الإضرار بمؤسسات الدولة وأموالها على النحو المبين بالتحقيقات .
5 ـــ استعملوا واخرون مجهولون القوة والعنف مع مأمور الضبط القضائى العقيد/ ... .... والقوات المرافقة له وكان ذلك حال تأديتهم مهام وظيفتهم بأن رشقوهم بالحجارة لحملهم بغير حق على الامتناع عن عمل من اعمال وظيفتهم وهو القبض عليهم حال إرتكابهم الجريمة موضوع الاتهام الماثل وقد بلغوا بذلك مقصدهم أذ تمكنوا من الهرب والحيلولة دون ضبطهم والجريمة متلبسا بها على النحو المبين بالتحقيقات .
6 ـــ أحدثوا وأخرون مجهولون عمدا اصابة المجنى عليهم الواردة أسماؤهم بالتحقيقات والموصوفة بالتقارير الطبية المرفقة بالأوراق والتى عجزت كلا منهم عن أشغاله الشخصية مدة لا تزيد عن العشرين يوما وكان ذلك بإستخدام أداة ( قطع الحجارة ) وكان ذلك تنفيذا لغرض إرهابى على النحو المبين بالتحقيقات .
 7 ـــ أتلفوا وأخرون مجهولون المنقولات الموصوفة بالأوراق والمملوكة للمجنى عليهم الواردة أسماؤهم بالتحقيقات بأن جعلوها غير صالحة للاستعمال وقد ترتب على عن ذلك ضرر ماليا لكلا منهم يزيد عن الخمسين جنيها وكان ذلك تنفيذا لغرض إرهابى على النحو المبين بالتحقيقات .
8 ـــ حازوا وأحرزوا بالذات والواسطة أسلحة نارية غير مششخنة ( خرطوش ) دون أن يكون مرخصا لهم فى حيازتها أو أحرزها وكان ذلك بأحد اماكن التجمعات بقصد استعمالها في الإخلال بالنظام والأمن العام على النحو المبين بالتحقيقات .
9 ـــ حازوا وأحرزوا بالذات والواسطة ذخائر مما تستعمل فى الأسلحة سالف الذكر دون ان يكون مرخصا لهم فى حيازتها أو أحرزها وكان ذلك بأحد التجمعات وبقصد استعمالها في الإخلال بالنظام والأمن العام على النحو المبين بالتحقيقات .
10 ـــ حازوا وأحرزوا بالذات والواسطة أسلحة بيضاء وأدوات مما تستعمل فى الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية وكان ذلك بأحد أماكن التجمعات وبقصد استعمالها فى الإخلال بالنظام والأمن العام على النحو المبين بالتحقيقات .
وأحالتهم جميعا إلى محكمة جنايات شبرا الخيمة لمعاقبتهما طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بالنسبة للمتهمين من الأول حتى العاشر وغيابيا للمتهم الحادي عشر بتاريخ 25 سبتمبر لسنة 2014 وعملا بالمواد 86، 86 مكرر/1، 3، 4 ، 86مكرر (أ)/1 ، 42 ، 90/1،1،2،3،4،5 ، 98 ( ب) ، 137مكرر (أ)/1و2 ، 242/1،3،4 ، 361/1،2،4 ، 375مكرر ، 375 مكرر(أ) 1 من قانون العقوبات والمواد 1/1 ،6،25 مكرر/1 ، 26/4,1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر المعدل بالقوانين أرقام 26 لسنة 1978 ، 165 لسنة 1981  والبند (7) من الجدول رقم (1) والمرفق بالقانون الأول والمستبدل بقرار وزير الداخلية رقم 1756 لسنة 2007 والجدول رقم (2) المرفق بالقانون الاول والمواد 2، 3، 3 مكرر ، 4 من القانون رقم 10 لسنة 1914 المعدل بالقانون رقم 87 لسنة 1968 والمادتين 95 ، 111/ 1 ، 2 من القانون رقم 12 لسنة 1996 بشأن الطفل والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 مع إعمال نص المواد 17 ، 32، 55 ، 56 عقوبات أولاً : ـــ بمعاقبة كلا من ..... بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات وتغريم كل منهم عشرون الف جنيه عما نسب إليهم ووضع المحكوم عليهم تحت مراقبة الشرطة لمدة خمس سنوات .
ثانياً : ـــ بمعاقبة كل من ....... بالسجن المشدد لمدة سبع سنوات وتغريم كل منهم عشرون الف جنيها عما نسب إليهم ووضع المحكوم عليهم تحت مراقبة الشرطة لمدة خمس سنوات .
ثالثاً : ــــ بمعاقبة الحدث : ...... بالحبس لمدة سنة واحدة لما نسب إليه وأمرت المحكمة بإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدا من اليوم .
رابعاً : ــــ الزام المتهمين عدا الحدث بمصاريف الدعوى الجنائية ومصادرة المضبوطات .  
فطعن المحكوم عليهم من الأول وحتى العاشر كل بشخصه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 18 ، 28 من اكتوبر لسنة 2014 .
وأودعت خمس مذكرات بأسباب الطعن في تواريخ 19 ، 22 ، 23 من نوفمبر لسنة 2014 لسنة 2014 موقعاً علي الأولى من السيد/.... المحاميان والثانية والثالثة والرابعة موقعاً عليهم جميعا من/ ..... المحامي . والخامسة موقعاً عليها من السيد/ .... ، .... المحامون .
وبجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضره الجلسة .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
وحيث إن الطاعنين ينعون ـ بمذكرات أسباب طعنهم الخمس ــ على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهم بجرائم الاشتراك فى تجمهر الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص وتخريب الممتلكات العامة والخاصة والتأثير على السلطات العامة باستعمال القوة والعنف حال حمل بعضهم أسلحة نارية وبيضاء وأدوات تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص وإحراز وحيازة أسلحة نارية غير مششخنة " خرطوش " وذخائر تستعمل عليها دون ترخيص والتخريب العمدى لأملاك عامة مخصصة لإحدى المصالح الحكومية ولإحدى شركات القطاع العام تنفيذا لغرض إرهابى حال كون ذلك فى زمن هياج وفتنة بقصد إحداث الرعب بين الناس والانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي مع علمهم بأغراضها والترويج بالقول والكتابة لتغيير مبادئ الدستور الأساسية والنظم الأساسية للهيئة الاجتماعية واستعراض القوة والتلويح بالعنف قبل المجنى عليهم بقصد ترويعهم وتخويفهم وإلحاق الأذى المادى والمعنوي بهم والتأثير فى إرادتهم لفرض السطوة عليهم مما ترتب عليه تكدير الأمن والسكينة العامة وتعريض حياة المواطنين وسلامتهم وأموالهم للخطر واستعمال القوة والعنف مع موظفين عموميين لحملهم بغير حق على الامتناع عن عمل من أعمال وظيفتهم مع بلوغ مقصدهم والإتلاف العمدى لأموال منقولة مملوكة للغير تنفيذا لغرض إرهابى والضرب البسيط باستخدام أداة لتنفيذ غرض إرهابي وإحراز وحيازة أسلحة بيضاء وأدوات تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية وكان ذلك بأحد أماكن التجمعات ، قد شابه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال فضلا عن الإخلال بحق الدفاع كما اخطأ فى الإسناد وفى تطبيق القانون وران عليه البطلان إذ لم يبين الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجرائم التى دانهم بها والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة ثبوتها فى حقهم ولم يبين دور كل منهم فى ارتكابها وجاءت أسبابه عند تحصيل واقعة الدعوى مبهمة ومجملة ، وعولت فى إدانتهم على أقوال شهود الإثبات رغم تناقض أقوال كل منهم مع نفسه ومع باقى شهود الإثبات بتحقيقات النيابة العامة عنها أمام المحكمة ملتفته عن الدفع المبدئ فى هذا الشأن ، فضلا عن تعدد روايات شهود الإثبات الأول والثانى والثالث والسادس والسابع ، وتعارض أقوال شاهدي الإثبات الثامن والتاسع مع ما قررته قيادتهم الأمنية أمام هيئة المحكمة ، فضلا عن أى من هؤلاء الشهود لم ير وقائع التخريب والإتلاف العمدى او حيازة أى منهم لأسلحة نارية ، كما أن شاهد الإثبات الثامن لم يعاصر الواقعة ، وأن شاهد الإثبات العاشر لم يدل بشهادته أمام المحكمة وأحال بشأنها إلى ما قرره فى التحقيقات لعدم تذكره الواقعة ، ورتب الحكم مسئوليتهم التضامنية عن الجرائم التى دينوا بها ومنها جريمة التجمهر دون بيان أركانها ومدى توافرها فى حقهم رغم الدفع بانتفاء أركانها والاتفاق فيما بينهم على إرتكابها ، وعول فى إدانتهم على تحريات الأمن الوطنى وأقوال مجريها رغم كونها مكتبية جاءت ترديدا لأقوال شهود الإثبات ولا تصلح بذاتها دليلا فضلا عن عدم جديتها ـــ لشواهد عدة بمذكرات أسباب الطعن ـ وعدم إفصاح مجريها عن مصادرة السرية وتناقضها مع أقوال مجريها وباقى شهود الإثبات ، هذا إلى ان الواقعة لا تعدو مجرد مشاجرة بين طرفين ، واطرح دفوعهم بعدم جدية التحريات وببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس ولعدم توافر صفة الضبطية القضائية للقائمين بالضبط من الأهالى ولكون الضبط تم بصورة عشوائية ـ مما يبطل شهادة ضابطى الواقعة ـ وببطلان إجراءات المحاكمة لوجود الطاعنين فى قفص زجاجى عازل مما يحول بينهم وبين الدفاع والقضاة وبالمخالفة لنص المادة 270 من قانون الإجراءات الجنائية .  كل ذلك بما لا يسوغ إطراحة ، والتفت عن دفاعهم ببطلان أمر الأحالة لشيوع الاتهامات الواردة بها ، وعدم تحديده دور الطاعنين فى ارتكاب الجرائم المسندة إليهم ولإشتماله على مواد قانونية غير منطبقة على الوقائع المسطرة بالأوراق ، وكذا عن دفاعهم بخلو الأوراق من دليل على ثبوت الاتهامات فى حقهم وتلفيقها وكيديتها وشيوعها وعدم معقولية تصوير الواقعة ، كما ألتفت الحكم عن المستندات المقدمة منهم والدالة على أن وجودهم بمسرح الأحداث كان مصادفة ، هذا فضلا عن أن أوراق الدعوى جاءت خالية من ثمة محاضر تفيد ضبط كل طاعن على حدة فى حالة تلبس ، فضلا عن بطلان القبض لمخالفته نص المادة الأولى من قانون التجمهر التى توجب التنبيه على المتجمهرين بالتفرق ، ورد الحكم على دفوعهم ببطلان تحقيقات النيابة العامة لعدم إجرائها بمعرفة رئيس نيابة على الأقل بالمخالفة لنصوص المواد 69، 70،206 مكرراً من قانون الإجراءات الجنائية ، وبعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى لمخالفة تشكيلها واختصاصاتها لنصوص الدستور والمواد 30،61، 70 من قانون السلطة القضائية والمادتين 366 مكرر و 368 من قانون الإجراءات الجنائية ولإبتنائه على قرارات باطلة ، وبعدم دستورية مواد قانون التجمهر رقم 10 لسنة 1914 والمادتين 20و 26 من القانون رقم 394 لسنة 1954 بشأن الأسلحة والذخائر المعدل ، وبإستبعاد مواد قانون التجمهر سالف الإشارة إليه باعتباره ألغى بصدور القانون رقم 107 لسنة 2013 بشأن تنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السليمة وذلك بما لا يصلح ردا وبما لا يتفق وصحيح القانون ، ولم تجبهم المحكمة إلى طلبهم تفريغ الأسطوانة المدمجة المقدمة منهم ومشاهدة محتواها ، كما أخطأت المحكمة فى تطبيق القانون برفضها طلب رد هيئة المحكمة مستندة فى ذلك إلى نص المادة 151 من قانون المرافعات ، هذا مع خلو الأوراق من أى إحراز أو مضبوطات ، كما أن الحكم لم يدلل على ثبوت جريمة الانضمام إلى جماعة مؤسسة على خلاف أحكام القانون ( جماعة الأخوان المسلمين ) مع علمهم بأغراضها تدليلا كافيا ، فضلا عن كون الحكم دانهم جميعا بتلك الجريمة رغم أن تحريات الأمن الوطنى أشارت إلى انتماء الطاعنين الأربعة الأول فقط إلى تلك الجماعة بما ينبئ عن أن الحكم بنى على الاحتمال وليس اليقين ، ورد الحكم على دفاعهم بانتفاء أركان جريمتي الإرهاب المؤثمة بالمادة 86 من قانون العقوبات ، والتخريب العمدى والظرف المشدد لها المتمثل فى وقوعها بزمن هياج وفتنه بما لا يصلح ردا رغم الدلائل التى عددوها فى هذا الشأن ، كما ألتفت عن دفعهم بانتفاء اركان جريمة استعراض القوة والعنف المؤثمة بالمادتين 375 مكررا و375 مكررا (أ) من قانون العقوبات وبعدم دستورية هاتين المادتين ، وبانتفاء أركان جريمة تعطيل المواصلات وباقى الجرائم المسندة إليهم ، وبتناقض الدليل القولى مع الدليل الفنى فى واقعة الضرب فضلا عن كون مرتكبى واقعة الضرب هم أخرين ورد ذكرهم فى أقوال المجنى عليهم فى محضر الشرطة ، إيرادا وردا ، وقعدت النيابة العامة ومن بعدها المحكمة عن سؤال مالك العربة محل الإتلاف ، وعول في إدانتهم فى جريمة التخريب العمدى لمدرعة الشرطة وشركة الدلتا للصلب على الدليل المستمد من معاينة الشرطة والمتمثل فى تقرير مديرية أمن القليوبية ( إدارة قوات أمن بنها )وعلى محاضر الأحوال المحررة بشأن باقى  وقائع الإتلاف دون ان يورد مؤداها ، كما دانهم الحكم بجريمتى إحراز أسلحة نارية غير مششخنة وذخائرها دون ترخيص رغم خلو الأوراق من أى شهود رؤية لأى منهم حائزا أو محرزا لأى سلاح ورغم عدم ضبط أية أسلحة أو ذخائر فضلا عن أنه لم يتم ضبط أى أشياء تتعلق بالجرائم المسندة إليهم مع أى منهم ، وأطرح دفعهم بانتفائهم بما لا يسوغ ، وجاء ما أورده الحكم فى صدر أسبابه ينبئ عن إبداء المحكمة لرأى سياسى فى موضوع الصراع السياسى الدائر فى البلاد بالمخالفة للحظر الوارد فى المادة 73 من قانون السلطة القضائية وهو ما يقطع بتولد الرغبة فى الإدانة والانتقام لدى المحكمة ، هذا إلى أن المحكمة فرقت فى العقوبة بين الطاعن الثانى وباقى الطاعنين رغم وحدة المركز القانونى لهم جميعا ، والتفتت عن أقوال شهود النفى رغم دلالتها على نفى الاتهامات عنه ، ولم تعرض لحوافظ المستندات الاثني عشرة المقدمة منه ، وأخيرا فقد أشاح الحكم عن دفاعهم بأن النيابة العامة قصرت الاتهام المسند إلى الطاعنين الثالث والخامس والسادس ـ فى المذكرة المكتوبة بمرافعاتها والمقدمة بجلسة 11/8/2014  - على جريمة الإتلاف العمدى مما يدل على تنازلها عن باقى الإتهامات المسندة إليهم وباقى المحكوم عليهم ، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
        وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بقوله ( ... أنه عقب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة وبناء على دعوة جماعة الإخوان المسلمين بالنزول إلى الشارع اعتراضا على ثورة 30 يونيو بغرض إبطال الثورة الشعبية لجموع الشعب المصرى والتى تمثلت فى تنظيم العديد من التظاهرات والوقفات الاحتجاجية الداعية لعودة الرئيس المعزول لسدة الحكم والمناهضة لمؤسسات الدولة وقطع الطرق والاعتصامات بالميادين العامة بغرض تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها فخرجت جماعة الإخوان المسلمين وأنصارهم من التيارات الإسلامية الموالين لهم من الجماعات المتشددة مستعرضين القوة ولوحوا بالعنف وعرضوا حياة المجنى عليهم وسلامتهم وأموالهم للخطر وتكدير الأمن والسكينة العامة وقاموا عمدا بتخريب أملاكا خاصة بقصد إحداث الرعب بين الناس وترويع الأمنين العزل وبث الرعب فى نفوسهم وإشاعة الفوضى والإخلال بالسلم والأمن العام من خلال إثارة أعمال الشغب والعنف ضد المواطنين بهدف زعزعة الاستقرار داخل البلاد لإظهار ضعف المؤسسات الأمنية والنظام الحاكم بعدم قدرته على السيطرة على مقاليد الحكم وعجزه عن إدارة الفترة الانتقالية وتصدير هذا المشهد دوليا للخارج لتصوير أن الفوضى العارمة تجتاح البلاد وقد تزامنت تلك الدعوات من الإخوان المسلمين وأنصارهم من التيارات الإسلامية الموالين لهم مع ذكرى احتفالات الشعب والقوات المسلحة بنصر أكتوبر فقد دعوا إلى الاحتشاد بتكليفات صادرة لهم من قيادات جماعة الإخوان المسلمين بإعداد مسيرة حاشدة من أمام مسجد المصطفى الكائن بشارع 15 مايو دائرة قسم ثان شبرا الخيمة عقب صلاة الجمعة بتاريخ 4/10/2013 وكذا الدعوة للاحتشاد فى بعض الميادين وتنظيم مسيرات للمطالبة بإسقاط النظام وكان الغرض منها سعى التنظيم للتصعيد خلال شهر أكتوبر لتعكير صفو الاحتفالات بنصر أكتوبر وذلك بتصعيد ارتكاب أعمال العنف والشغب ضد المواطنين المؤيدين لثورة 30 يونيو بالتعدى على المتملكات العامة والخاصة والتعدى على قوات الجيش والشرطة بطريق القول والصياح والكتابة والتحريض على مقاومة السلطات العامة بأن رددوا عبارات تحريضية ضد الجيش والشرطة وجهروا بالقول والصياح فى سب تلك الجهات رافعين لافتات تحريضية للإضرار بمؤسسات الدولة محاولين إحداث فوضى وقد تزامن ذلك مع قيام البعض منهم بأعمال عنف وتخريب وإغتيالات أثرت سلبا على استقرار البلاد وزعزعت أمنها وأمانها وانزلقت بها إلى حقبة حق عليها أن تصف بأنها زمن هياج وفتنة وكان الغرض من ذلك تصدير الأحداث للعالم الخارجى بأن ما حدث فى مصر هو انقلاب عسكرى ... فتجمهر ما يقرب من ألف شخص من الإخوان المسلمين وأنصارهم من التيارات الإسلامية المتشددة الموالين بتاريخ 4/10/2013 وخرجوا عقب صلاة الجمعة من أمام مسجد المصطفى متوجهين فى اتجاه ترعة الإسماعيلية وحال مرورهم بمنطقة عزبة عبدالغنى قاموا بالإعتداء على الاهالى العزل بالحجارة وإتلاف العديد من الممتلكات العامة والخاصة وقاموا بالاشتباك مع الإهالى وأطلقوا الأعيرة النارية التى كانت بحوزة بعضهم كما استعرضوا القوة والعنف مع السلطات العامة بأن رشقوهم بالحجارة لحملهم بغير حق على الامتناع عن عمل من أعمال وظيفتهم وهو القبض عليهم حال ارتكابهم الجرائم موضوع الاتهام وقد بلغوا بذلك مقصدهم إذ تمكنوا من الهرب والحيلولة دون ضبط أخرين على مسرح الجريمة حال ارتكابهم والجريمة متلبسا بها وسعيا منهم لبلوغ غايتهم الإجرامية استخدموا الأسلحة النارية والأسلحة البيضاء والأدوات " عصى " التى تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص ورشقوهم بالحجارة وقد نتج عن هذا التعدى إصابة العديد من الأهالى بالإصابات الواردة بالتقارير الطبية المرفقة بالأوراق وإتلاف العديد من الممتلكات العامة والخاصة وأحدثوا تلفيات بالمدرعة 4349/ب11 شرطة وقد تحرر العديد من محاضر الأحوال عن واقعات الإتلاف وقد أكدت التحريات الجنائية وتحريات الأمن الوطنى صحة حدوث الواقعة على النحو الوارد بالأوراق وأضافت ان جميع المتهمين ضبطوا على مسرح الأحداث حال ارتكابهم الجرائم المبينة بالأوراق ... ) وساق الحكم على ثبوت الواقعة لديه ـــ فى حق الطاعنين ــــ على هذا النحو أدلة استقاها من أقوال شهود الإثبات ، وهى أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان يبين ما حصله الحكم ـ فيما تقدم ـ أنه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التى دان الطاعنين بها وأورد على ثبوتها فى حقهم أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها وجاء استعراضه لأدلة الدعوى على نحو يدل على أن المحكمة محصتها التمحيص الكافى وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغى عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها ، ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافيا فى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة فإن ذلك يكون محققا لحكم القانون ومن ثم فإن منعى الطاعنين بأن الحكم شابه الغموض والإبهام وعدم الإلمام بواقعات الدعوى لا محل له . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع الحق فى أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ، ما دام استخلاصها سائغا مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل والمنطق ولها أصلها فى الأوراق ، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التى يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه وهى متى أخذت بشهادتهم ، فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وكانت الأحكام لا تلتزم بحسب الأصل بأن تورد من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها وأن المحكمة غير ملزمة بسرد روايات الشاهد إذا تعددت وبيان وجه أخذها بما اقتنعت به منها بل حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه ، ولها أن تعول على قول الشاهد فى أى مرحلة من مراحل الدعوى ما دامت قد اطمأنت إليها ، وكان تناقض الشاهد وتضاربه فى أقواله أو مع أقوال غيره من الشهود ـــ على فرض حصوله ـــ لا يعيب الحكم ، ما دام أنه قد استخلص الإدانة من أقوالهم استخلاصا سائغاً لا تناقض فيه . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة قد بينت فى حكمها واقعة الدعوى التى استقرت فى وجدانها وأوردت أدلة الثبوت المؤدية إليها بما استخلصته من أقوال الشهود ، وسائر عناصر الإثبات الأخرى المطروحة عليها استخلاصا سائغا لا تناقض فيه ، وكان ما يثيره الطاعنون بشأن أن أيا من شهود الإثبات لم ير وقائع التخريب والإتلاف العمدى أو حيازة أى منهم لأسلحة نارية ، كما أن شاهد الإثبات الثامن لم يعاصر واقعة الحادث فجاءت صورة الواقعة على خلاف ماديات الدعوى وظرفها ـ لا يعدو أن يكون محاولة لتجريح أدلة الدعوى على وجه معين تأديا من ذلك إلى مناقضة الصورة التى ارتسمت فى وجدان المحكمة بالدليل الصحيح وهو ما لا يقبل أثارته أمام محكمة النقض ، كما أنه لا يشترط فى شهادة الشاهد أن تكون واردة على الحقيقة المراد إثباتها بأكملها وبجميع تفاصيلها على وجه دقيق ، بل يكفى أن يكون من شأن تلك الشهادة أن تؤدى إلى هذه الحقيقة باستنتاج سائغ تجريه محكمة الموضوع يتلاءم به ما قاله الشاهد بالقدر الذى رواه مع عناصر الإثبات الأخرى المطروحة أمامها ومن ثم يضحى ما يثيره الطاعنون فى هذا الشأن يتمخض إلى جدل موضوعى فى تقدير الدليل وفى سلطة محكمة الموضوع فى وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن المحكمة إستعمت إلى أقوال شاهد الإثبات العاشر فأدلى بشهادته عن الواقعة فى حدود ما سمحت له ذاكرته ، وأحال فى أقواله الى ما قرره فى التحقيقات ، وكانت المحكمة قد إستعملت حقها فى التعويل على أقوال الشاهد فى التحقيقات وبالجلسة فقد بات من غير المقبول القول بأن الشاهد المذكور قرر بالجلسة بعدم تذكره للواقعة ، ويكون النعى فى هذا الخصوص فى غير محله . لما كان ذلك ، وكان النعى بأن الواقعة مجرد مشاجرة بين طرفين لا يعدو أن يكون منازعة فى الصورة التى اعتنقتها المحكمة وجدلاً موضوعياً فى سلطة المحكمة فى استخلاص صورة الواقعة كما ارتسمت فى وجدانها مما يكفى فى الرد عليه ما أوردته المحكمة تدليلاً على ثبوت الصورة التى اقتنعت بها ويكون النعى على الحكم فى هذا الشأن غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت فى حق الطاعنين " الاشتراك فى تجمهر الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص وتخريب الممتلكات العامة والخاصة والتأثير على السلطة العامة بإستعمال القوة والعنف حال حمل بعضهم أسلحة نارية وبيضاء وأدوات تستخدم فى الإعتداء على الأشخاص وإحراز وحيازة أسلحة نارية غير مششخنة " خرطوش " وذخائر تستعمل عليها دون ترخيص والتخريب العمدى لأملاك عامة مخصصة لإحدى المصالح الحكومية ولإحدى شركات القطاع العام تنفيذا لغرض إرهابى حال كون ذلك فى زمن هياج وفتنة وبقصد إحداث الرعب بين الناس والانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى مع علمه بأغراضها والترويج بالقول والكتابة لتغيير مبادئ الدستور الأساسية والنظم الأساسية للهيئة الاجتماعية واستعراض القوة والعنف قبل المجنى عليهم بقصد ترويعهم وتخويفهم وإلحاق الأذى المادى والمعنوى بهم والتأثير فى إرادتهم لفرض السطوة عليهم مما ترتب عليه تكدير الأمن والسكينة العامة وتعريض حياة المواطنين وسلامتهم وأموالهم للخطر واستعمال القوة والعنف مع موظفين عموميين لحملهم بغير حق على الامتناع عن عمل من أعمال وظيفتهم من بلوغ مقصدهم والإتلاف العمدى لأموال منقولة مملوكة للغير تنفيذا لغرض إرهابى والضرب البسيط باستخدام أداة لتنفيذ غرض إرهابى وإحراز وحيازة أسلحة بيضاء وأدوات تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانونى أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية وكان ذلك بأحد أماكن التجمعات مما ينبئ بجلاء ثبوتها فى حقهم " لما كان ذلك ، وكانت المادتان الثانية والثالثة من القانون رقم 10 لسنة 1914 فى شأن التجمهر حددتا شروط قيام التجمهر قانوناً فى أن يكون مؤلفاً من خمسة أشخاص على الأقل وأن يكون الغرض منه ارتكاب جريمة أو منع أو تعطيل تنفيذ القوانين أو اللوائح أو التأثير على السلطات فى أعمالها أو حرمان شخص من حرية العمل باستعمال القوة أو التهديد باستعمالها وأن مناط العقاب على التجمهر وشرط تضامن المتجمهرين فى المسئولية عن الجرائم التى تقع تنفيذاً للغرض منه هو ثبوت علمهم بهذا الغرض ، وكان يشترط إذن لقيام جريمة التجمهر المؤثمة بالمادتين الثانية والثالثة من القانون سالف البيان اتجاه غرض المتجمهرين الذين يزيد عددهم على خمسة أشخاص إلى مقارفة الجرائم التى وقعت تنفيذاً لهذا الغرض وأن تكون نية الاعتداء قد جمعتهم وظلت تصاحبهم حتى نفذوا غرضهم المذكور وأن تكون الجرائم التى ارتكبت قد وقعت نتيجة نشاط إجرامى من طبيعة واحدة ولم تكن جرائم استقل بها احد المتجمهرين لحسابه دون أن يؤدى إليها السير الطبيعى للأمور وقد وقعت جميعها حال التجمهر ، ولا يشترط لتوافر جريمة التجمهر وجوب قيام اتفاق سابق بين المتجمهرين إذ أن التجمع قد يبدأ بريئاً ثم يطرأ عليه ما يجعله معاقباً عليه عندما تتجه نية المشتركين فيه إلى تحقيق الغرض الاجرامى الذى يهدفون إليه مع علمهم بذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد دلل بوضوح على توافر تلك العناصر الجوهرية السالف بيانها فى حق الطاعنين ـــ وأخرين ـــ وكان ما أورده الحكم فى مجموعه ينبئ بجلاء عن ثبوتها فى حقهم وكانت دلالة ما استظهره الحكم فى مدوناته على نحو ما سلف ــــ وفى معرض رده على الدفع بعدم توافر أركان الجرائم المسندة إليهم ــــ ومنها جريمة التجمهر وبعدم وجود اتفاق بين الطاعنين ـــ كافية لبيان أركان التجمهر على ما هو معرف به فى القانون وعلى ثبوتها فى حق الطاعنين ، وإذ ما كانت جناية إحراز وحيازة أسلحة نارية غير مششخنة " خرطوش " وذخائر تستعمل عليها دون ترخيص بوصفها الجريمة ذات العقوبة الأشد إعمالاً لنص المادة 32 من قانون العقوبات قد وقعت نتيجة نشاط إجرامى من طبيعة واحدة وحال التجمهر ولم يستقل بها أحد المتجمهرين لحسابه وكان وقوعها بقصد تنفيذ الغرض من التجمهر ولم تقع تنفيذاً لقصد سواه ولم يكن الالتجاء إليها بعيداً عن المألوف الذى يصح أن يفترض معه أن غيرهم من المشتركين فى التجمهر قد توقعوه بحيث تسوغ محاسبتهم عليه باعتباره من النتائج المحتملة من الاشتراك فى تجمهر محظور عن إرادة وعلم بغرضه ، وكان لا تثريب على الحكم إن هو ربط الجناية ـــــ سالف البيان ــــ ذات العقوبة الأشد وغيرها من الجنايات المرتبطة بها بالغرض الذى قام من أجله هذا الحشد واجتمع أفراده متجمهرين لتنفيذ مقتضاه . فإن الحكم يكون قد أصاب صحيح القانون ، وما يثيره الطاعنون فى هذا الصدد إنما ينحل إلى منازعة موضوعية فى العناصر السائغة التى اشتقت منها المحكمة معتقدها فى الدعوى ويرتد فى حقيقته إلى جدل موضوعى فى تقديرها للأدلة المقبولة التى أوردتها وفى مبلغ اطمئنانها إليها وهو ما لا يجوز مصادرة المحكمة فى عقيدتها بشأنه ولا الخوض فيه أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الأتفاق على ارتكاب الجريمة لا يقتضى فى الواقع أكثر من تقابل إرادة المساهمين ولا يشترط لتوافره مضى وقت معين ومن الجائز عقلا وقانونا أن تقع الجريمة بعد الاتفاق عليها مباشرة أو لحظة تنفيذها تحقيقاً لقصد مشترك بين المساهمين هو الغاية النهائية من الجريمة أى أن يكون كلا منهم قصد قصد الأخر فى إيقاع الجريمة المعنية وأسهم فعلا بدور فى تنفيذها بحسب الخطة التى وضعت أو تكونت لديهم فجأة ، وأنه يكفى فى صحيح القانون لاعتبار الشخص فاعلا أصلياً فى الجريمة أن يساهم فيها بفعل من الأفعال المكونة لها . لما كان ذلك ، وكان ما أثبته الحكم فى مدوناته وما ساقة من أدلة الثبوت كافيا بذاته للتدليل على توافر الاتفاق بين الطاعنين على ارتكاب الجرائم المسندة إليهم من معيتهم فى الزمان والمكان ونوع الصلة بينهم والأخرين المشاركين معهم وصدور الجريمة عن باعث واحد واتجاههم جميعا وجهة واحدة فى تنفيذها وأن كلا منهم قصد قصد الأخر فى إيقاعها وقارف أفعالا من الأفعال المكونة لجرائم الاشتراك فى تجمهر الغرض منه إرتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص وتخريب الممتلكات العامة والخاصة والتأثير على السلطات العامة بإستعمال القوة والعنف حال حمل بعضهم أسلحة نارية وبيضاء وأدوات تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص وإحراز وحيازة أسلحة نارية غير مششخنة " خرطوش " وذخائر تستعمل عليها بدون ترخيص والتخريب العمدى لأملاك عامة مخصصة لإحدى المصالح الحكومية ولإحدى شركات القطاع العام تنفيذا لغرض إرهابى حال كون ذلك فى زمن هياج وفتنة وبقصد إحداث الرعب بين الناس والانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى مع علمه بأغراضها والترويج بالقول والكتابة لتغيير مبادئ الدستور الأساسية والنظم الأساسية للهيئة الاجتماعية واستعراض القوة والعنف قبل المجنى عليهم بقصد ترويعهم وتخويفهم وإلحاق الأذى المادى والمعنوى بهم والتأثير فى إرادتهم لفرض السطوة عليهم مما ترتب عليه تكدير الأمن والسكينة العامة وتعريض حياة المواطنين وسلامتهم وأموالهم للخطر واستعمال القوة والعنف مع موظفين عموميين لحملهم بغير حق على الامتناع عن عمل من اعمال وظيفتهم مع بلوغ مقصدهم والإتلاف العمدى لأموال منقولة . مملوكة للغير تنفيذا لغرض إرهابى والضرب البسيط باستخدام أداة لتنفيذ غرض إرهابى وإحراز وحيازة أسلحة بيضاء وأدوات تستخدم فى الاعتداء على الاشخاص دون مسوغ قانونى أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية ، ومن ثم يصح طبقا لنص المادة 39 من قانون العقوبات اعتبار كل منهم فاعلا أصليا فى تلك الجرائم ويرتب بينهم فى صحيح القانون تضامنا فى المسئولية الجنائية عرف محدث الضربات التى اسهمت فى إصابة المجنى عليهم أو الأتلافات والتخريب للممتلكات العامة والخاصة أو لم يعرف فإن منعى الطاعنين فى هذا الشأن لا يكون له محل ، هذا فضلا عن أنه لا يجدى الطاعنين أن الحكم لم يفصح عن بيان أشخاص المتهمين الذين أحدثوا الإصابات بالمجنى عليهم أو التلفيات والتخريب للممتلكات العامة والخاصة ما دامت الواقعة كما أثبتها الحكم لا تعدو أن تكون صورة من صور الاتفاق على ارتكاب الجريمة . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن للمحكمة أن تعول فى تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة أساسية ، وتقدير جدية التحريات موكول لسلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، فمتى أقرتها عليها فلا معقب عليها فى ذلك لتعلقه بالموضوع لا بالقانون ، وكانت المحكمة قد أبدت اطمئنانها إلى تحريات الشرطة بجانب ما ساقته من أدلة أساسية فى الدعوى ، فإن ما يثيره الطاعنون فى هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعى فى سلطة محكمة الموضوع فى تقدير أدلة الدعوى ولا يجوز مصادرتها فيه أمام محكمة النقض ، وكان التناقض بين تحريات المباحث وأقوال مجريها ــــ بفرض حصوله ـــ لا يعيب الحكم ما دام قد استخلص الادانة منهما استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه ، ولا محل للإستناد إلى عدم إفصاح الضابط عن مصدر تحرياته فى القول بعدم جدية التحريات ، كما أنه من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تجزئ التحريات وتأخذ بها فيما تضمنته من تواجد المتهمين بمسرح الحادث دون تحديد القائم بالاعتداء أو الإتلاف أو التخريب منهم هذا فضلاً عن أن هذا الخلاف لا يؤثر فى عقيدة المحكمة باعتبار أن المتهمين جميعاً فاعلون أصليون طبقاً للمادة 39 من قانون العقوبات ، ومن ثم فإن منعى الطاعنين فى هذا الصدد يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان إجراءات القبض والتفتيش لإنتفاء حالة التلبس ، ولأن القبض على الطاعنين قد تم بصورة عشوائية ولكون القائمين بالقبض من الأهالى ليست لهم صفة الضبطية القضائية ، بقوله " ... وكان التلبس قد ظلل وشمل جميع الجرائم التى ارتكبها المتجمهرون والتى  تمت وقائعها على مرأى ومسمع من الناس جميعا بتلك المنطقة سواء جرائم الاعتداء على أهالى عزبة عبدالغنى وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة وإحراز الأسلحة النارية والتراشق بالطوب والحجارة ، فكان التلبس يطوقها جميعا خاصة وأن الأحداث قد أستمرت لعدة ساعات ومن ثم فإن ضبط المتهمين يكون مشمولا بالمشروعية إذ الجرائم كان متلبساً بها .... وحيث أن المتهمين منهم من تم ضبطهم على مسرح الجريمة حال الواقعة ، ومنهم من تم ضبطه بمساعدة الأهالى  بعد مطاردتهم لهم وتسليمهم لرجال الشرطة ، ولا يقدح من ذلك ، أن القبض قد وقع عليهم من أحاد الناس ، ذلك أن المشرع قد أفسح المجال لذلك ما دامت الجريمة متلبسا بها .... خاصة فى  هذه الحالة التى رتب فيها القانون مسئولية جميع المتجمهرين الجنائية عن الجرائم المرتكبة وهو ما وسع من فكرة التلبس بالجريمة ليشمل كل من تجمهر يوم الحادث ــــ بحسبان علمه بالغرض المنشود من التجمهر وأن الجرائم ارتكبت بقصد تنفيذ هذا الغرض ــــ وهو ما ينتفى معه القول بأن القبض على  المتهمين إنما كان بناء على الشبهة والظن والعشوائية ، وكان الثابت أن ضابط الواقعة " شاهد الإثبات الثامن " العقيد حسين عبد الحكيم محمد نائب مأمور قسم ثان شبرا الخيمة أنتقل مباشرة رفقة قوات الأمن إلى مكان التجمهر حيث كانوا فى حالة هياج مرددين هتافات معادية للجيش والشرطة ويحملون صورا للرئيس المعزول بغرض تعطيل الطريق وتعريض حياة المواطنين للخطر بقصد ترويعهم وإلحاق الأذى بهم والتعدى على الممتلكات العامة والخاصة وإطلاق الأعيرة النارية لتعطيل مصالح الدولة بقصد إضعافها وإسقاطها ، وقاموا بالإشباك بأهالى عزبة عبد الغنى فقام بالتدخل لفضهم لمنعه من الاستمرار فى الإعتداءات إلا أنهم اعتدوا على القوات فقام بضبط المتهمين على مسرح الجريمة فى حالة تلبس متجمهرين مشتركين قاصدين إحداث الفتنة ومن ثم توافرت حالة التلبس فى حق المتهمين جميعا طبقا للقانون " لما كان ذلك ، وكانت المادتان 34 ، 35 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلتان بالقانون رقم 37 ، لسنة 1972 قد أجازتا لمأمور الضبط القضائى فى أحوال التلبس بالجنايات أو الجنح المعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر أن يقبض على المتهم الحاضر الذى توجد دلائل كافية على اتهامه فإذا لم يكن حاضراً أجاز لمأمور الضبط القضائى أن يصدر أمرا بضبطه وإحضاره ، وكانت المادة 46 من قانون الإجراءات الجنائية تجيز تفتيش المتهم فى الحالات التى يجوز فيها القبض عليه قانونا . وكان التلبس صفة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها مما يبيح لمأمور الضبط القضائى الذى شاهد وقوعها أن يقبض على المتهم الذى تقوم دلائل كافية على ارتكابه لها وأن يجرى تفتيشه بغير إذن من النيابة العامة ، كما أجازت المادة 37 من قانون الإجراءات الجنائية لغير مأمورى الضبط القضائى من آحاد الناس تسليم وإحضار المتهم إلى أقرب مأمور للضبط القضائى فى الجنايات أو الجنح التى يجوز فيها الحبس الاحتياطى متى كانت الجناية أو الجنحة فى حالة تلبس وتقتضى هذه السلطة أن يكون لأحاد الناس التحفظ على المتهم وجسم الجريمة الذى شاهده معه بحسبان ذلك الإجراء ضروريا ولازما للقيام بالسلطة تلك على النحو الذى  أستنه القانون وذلك كيما يسلمه إلى مأمور الضبط القضائى وليس فى القانون ما يمنع المحكمة ـ فى حدود سلطتها فى تقدير أدلة الدعوى ـ من الاستدلال بحالة التلبس على المتهمين ما دامت بينت أنهم شوهدوا وهم يجرون من محل الحادثة بعد حصولها مباشرة والأهالى يصيحون خلفهم وهم يعدون أمامهم حتى ضبطوا على مسافة من مكان الحادث ، كما أن مشاهدة رجال الضبط القضائى ـ الطاعنين ومن معهم فى المسيرة ـ حاملين أسلحة نارية ظاهرة وأسلحة بيضاء وأدوات تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص فى يدهم يعتبر بذاته تلبسا بجريمة حمل سلاح تجيز لرجل الضبط القضائى القبض عليهم وتفتيشهم ، وان تقدير توافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من الأمور الموضوعية البحت التى توكل بداءة لرجل الضبط القضائى على أن يكون تقديره خاضعاً لرقابة سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، بل إنه لا ينفى قيام حالة التلبس كون مأمور الضبط قد انتقل إلى محل الحادث بعد وقوعه بزمن ، ما دام انه قد بادر إلى الانتقال عقب علمه مباشرة وما دام أنه قد شاهد أثار الجريمة بادية ، وكان ما أورده الحكم تدليلا على توافر حالة التلبس وردا على ما دافع به الطاعنون بعدم توافرها وببطلان القبض والتفتيش كافياً وسائغاً ويتفق وصحيح القانون فإن ما يثيره الطاعنون فى هذا الوجه ينحل إلى جدل موضوعى لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان الأصل أن من يقوم بإجراء باطل لا تقبل منه الشهادة عليه ، ولا يكون ذلك إلا عند قيام البطلان وثبوته . ومتى كان لا بطلان فيما قام به الضابطان شاهدا الإثبات الثامن والتاسع ، وقد انتهت المحكمة إلى صحة إجراءات القبض والتفتيش فإنه لا تثريب عليها إن هى عولت على أقوالهما ضمن ما عولت عليه فى إدانة الطاعنين ، ويكون النعى على الحكم فى هذا الشأن غير قويم . لما كان ذلك ، وكان البين من محاضر جلسة المحاكمة فى 23/8/2014  أن أيا من الطاعنين أو المدافعين عنهم لم يعترض على المعاينة التى أجريت فى حضورهم بمعرفة عضو يمين الدائرة لقفص الاتهام الزجاجى بناء على إنتداب رئيس الدائرة له وتبين منه أن الطاعنين يسمعون جيدا من داخل القفص وذلك بإقرارهم فقد سقط حقهم فى التمسك بهذا البطلان الذى يتصل بإجراء من إجراءات التحقيق بالجلسة المشار إليها فى المادة 333 من قانون الإجراءات الجنائية . لما كان ذلك وكان من المقرر أن أمر الإحالة هو عمل من أعمال التحقيق فلا محل لإخضاعه لما يجرى على الأحكام من قواعد البطلان ومن ثم فإن القصور فى أمر الإحالة لا يبطل المحاكمة ولا يؤثر على صحة إجراءاتها ، كما أن إبطال أمر إحالة الدعوى إلى محكمة الموضوع بعد اتصالها بها يقتضى إعادتها إلى مرحلة الإحالة وهو أمر غير جائز باعتبار تلك المرحلة لا تخرج عن كونها جهة تحقيق فلا يجوز إعادة الدعوى إليها بعد دخولها فى حوزة المحكمة ، وأن المحكمة هى جهة التحقيق النهائى ، ويجوز للمتهم أن يطلب منها استكمال ما فات النيابة العامة من إجراء التحقيق وإبداء دفاعه بشأنها أمامها ومن ثم فإن النعى على الحكم فى هذا الخصوص يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن نفى التهمة أو الدفع بشيوعها أو بتلفيق الاتهام أو كيديته أو عدم معقولية تصوير الشهود لواقعة الضبط أو ان وجودهم بمسرح الأحداث كان مصادفة ، من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستأهل ردا طالما كان الرد عليها مستفادا من أدلة الثبوت التى أوردها الحكم هذا إلى أنه بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التى صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه فى كل من جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد إلتفاته عنها أنه اطرحها ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنون فى هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا فى تقدير الدليل وفى سلطة محكمة الموضوع فى وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعنون من خلو الأوراق من محضر بضبط كل طاعن على حدة فى حالة تلبس ــــ بفرض صحته ــــ لا يعدو أن يكون تعييبا للإجراءات السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للنعى على الحكم . لما كان ذلك ، وكان ما ينعاه الطاعنون من إغفال الحكم الرد على الدفع ببطلان القبض لمخالفته نص المادة الأولى من قانون التجمهر التى توجب التنبيه على المتجمهرين بالتفرق فإنه من المقرر أنه لا يصح أثارة أساس جديد للدفع ببطلان القبض والتفتيش أمام محكمة النقض ، ما دام أنه فى عداد الدفوع القانونية المختلطة بالواقع ، ما لم يكن قد أثير أمام محكمة الموضوع ، أو كانت مدونات الحكم ترشح لقيام هذا البطلان ولما كان أى من الطاعنين لم يتمسك ببطلان القبض لهذا السبب فإنه لا يقبل منهم إثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفع الطاعنين ببطلان تحقيقات النيابة العامة لإجرائها بمعرفة وكيل نيابة بالمخالفة لنص المادة 206 مكرراً من قانون الإجراءات الجنائية وأطرحه ، لما كان ذلك ، وكانت المادة 206 مكرراً من قانون الإجراءات الجنائية المضافة بالقانون رقم 95 لسنة 2003 والمعدلة بالقانون رقم 145 لسنة 2006 قد جرت بأنه " يكون لأعضاء النيابة العامة من درجة رئيس نيابة على الأقل ـ بالإضافة إلى الاختصاصات المقررة للنيابة العامة ـــ سلطات قاضى التحقيق فى تحقيق الجنايات المنصوص عليها فى الأبواب الأول والثانى والثانى مكررا والرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات . ويكون لهم فضلا عن ذلك سلطة محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة مشورة المبينة فى المادة (143) من هذا القانون فى تحقيق الجرائم المنصوص عليها فى القسم الأول من الباب الثانى المشار إليه بشرط ألا تزيد مدة الحبس فى كل مرة عن خمسة عشر يوما . ويكون لهؤلاء الأعضاء من تلك الدرجة سلطات قاضى التحقيق فيما عدا مدد الحبس الإحتياطى المنصوص عليها فى المادة (142) من هذا القانون ، وذلك فى تحقيق الجنايات المنصوص عليها فى الباب الثالث من الكتاب الثانى من قانون العقوبات . كما جرى نص المادة 199 من القانون ذاته " فيما عدا الجرائم التي يختص قاضى التحقيق بتحقيقها وفقاً لأحكام المادة 64 تباشر النيابة العامة التحقيق فى مواد الجنح والجنايات طبقا للأحكام المقررة من قاضى التحقيق " . وكان من المقرر أن النيابة العامة هى صاحبة الاختصاص الأصيل بالتحقيق الابتدائى فى جميع الجرائم ، واستثناء من ذلك يجوز ندب قاضى للتحقيق فى جريمة معينة أو جرائم من نوع خاص ، ومتى أحيلت الدعوى إليه كان مختصاً دون غيره بتحقيقها ، ومن ثم فإن القانون قد حدد إجراءات التحقيق التى يختص بها قاض التحقيق ــ وحده ــ والتى يحظر على أعضاء النيابة العامة اتخاذ أى إجراء منها قبل الحصول مقدماً على إذن مسبب من القاضى الجزئى ، وليس التحقيق من بين هذه الإجراءات ، ومن ثم يظل عضو النيابة العامة ـ أيا كانت درجته ــ هو صاحب الاختصاص الأصيل فى مباشرة التحقيق فى جميع الجرائم ، وكانت المادة 206 مكررا من القانون أنف البيان قد حددت سلطات المحقق من النيابة العامة حال التحقيق فى الجنايات الواردة فى متن النص دونما تحديد درجة معينة لتولى ذلك التحقيق ، مما مفاده أن لجميع درجات النيابة العامة تحقيق تلك الجنايات وبذات السلطات المقررة لهم فى القانون عدا سلطات قاضى التحقيق ، فى مدد الحبس الإحتياطى ، فلا يتمتع بها إلا من درجة رئيس نيابة على الأقل ، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر فى إطراح الدفع المبدئ من الطاعنين ، فإن دعوى بطلان التحقيقات لهذا السبب لا يكون لها وجه . لما كان ذلك ، وكانت المادة الثامنة من القرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية قد نصت على أن " تنعقد محكمة الجنايات فى كل مدينة بها محكمة ابتدائية وتشمل دائرة اختصاصها ما تشمله دائرة المحكمة الابتدائية " كما نصت المادة 216 من قانون الإجراءات الجنائية على أن " تحكم محكمة الجنايات فى كل فعل يعد بمقتضى القانون جناية وفى الجنح التى تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر " فإن اختصاص محكمة الجنايات ينعقد صحيحاً بالنسبة لجميع الجنايات والجنح المار بيانها التى تقع بدائرة المحكمة الابتدائية " ولا يغير من ذلك ما نصت عليه المادة 30 من قانون السلطة القضائية سالف البيان من اجتماع محكمة الاستئناف بهيئة جمعية عمومية للنظر فى توزيع القضايا على الدوائر المختلفة ، فإنه لم يقصد به سلب محكمة الجنايات اختصاصها المنعقد لها قانوناً بمقتضى المادة الثامنة سالف الذكر بل هو مجرد تنظيم إدارى لتوزيع الأعمال بين الدوائر المختلفة وليس من شأن ذلك التوزيع إن يخلق نوعاً من الاختصاص تنفرد به دائرة دون دائرة أخرى مما لا يترتب البطلان على مخالفته ، لما كان ذلك ، وكان الطاعنون لا يجحدون أن المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه هى إحدى دوائر محكمة الجنايات بمحكمة استئناف طنطا ، فإن ما يدعونه من بطلان الحكم لصدوره من دائرة لا اختصاص لها بإصداره لا يقوم على أساس من القانون . لما كان ذلك ، كان دفع الطاعنين بعدم دستورية مواد قانون التجمهر رقم 10 لسنة 1914 مردوداً بأن القانون رقم 48 لسنة 1979 بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا نص فى المادة 29 منه على أن تتولى هذه المحكمة الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح على الوجه التالى ..... (ب) " إذا دفع أحد الخصوم أثناء نظر الدعوى أمام إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة ورأت المحكمة أو الهيئة أن الدفع جدى ، أجلت نظر الدعوى وحددت لمن أثار الدفع ميعاداً لا يجاوز ثلاثة أشهر لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية العليا ، فإذا لم ترفع الدعوى فى الميعاد أعتبر الدفع كأن لم يكن " . وكان مفاد هذا النص أن محكمة الموضوع وحدها هى الجهة المختصة بتقدير جدية الدفع بعدم الدستورية وأن الأمر بوقف الدعوى المنظورة أمامها وتحديد ميعاد لرفع الدعوى بعدم الدستورية جوازى لها ومتروك لمطلق تقديرها ، وكان البين أن محكمة الموضوع التى أصدرت الحكم المطعون فيه رأت أنه لا محل لإجابة طلب رفع الدعوى أمام المحكمة الدستورية العليا ، فإن ما يثيره الطاعنون فى هذا الصدد يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكانت المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر به القانون رقم 48 لسنة 1979 قد اختصت هذه المحكمة دون غيرها بالفصل فى دستورية القوانين واللوائح ، وكان النص فى المادة 29 من هذا القانون على أن " تتولى المحكمة الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح على الوجه التالى "أ" .... "ب" إذا دفع احد الخصوم أثناء نظر الدعوى امام إحدى المحاكم .... بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة ورأت المحكمة ... أن الدفع جدى أجلت نظر الدعوى وحددت لمن أثار الدفع ميعاداً لا يجاوز ثلاثة أشهر لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية العليا ، فإذا لم ترفع الدعوى فى الميعاد إعتبر الدفع كأن لم يكن " مما مفاده أن الدفع بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة غير متعلق بالنظام العام ومن ثم فلا يجوز لصاحب الشأن إثارته أمام محكمة النقض ما لم يكن قد أبداه أمام محكمة الموضوع ، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن أياً من الطاعنين أو المدافعين عنهم لم يدفع بعدم دستورية المادتين 20و26 من القانون رقم 394 لسنة 1954 بشأن الأسلحة والذخائر المعدل ، فإن النعى على الحكم فى هذا الشأن يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن أياً من الطاعنين لم يثر بها ما يدعيه من دفع باستبعاد مواد قانون التجمهر باعتباره ألغى بصدور القانون رقم 107 لسنة 2013 بشأن تنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السليمة ومن ثم فليس له أن ينعى على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع لم يثره أمامها ، كما لا يحل له أن يثيره لأول مرة أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان الثابت من محضر جلسة المحاكمة الأخيرة أن المدافعين عن الطاعنين الثامن والتاسع قد اختتم كل منهما مرافعته بطلب الحكم بالبراءة دون التمسك بتفريغ الأسطوانة المدمجة المقدمة منهما والتي أثاراها في طعنهما ، فلا على المحكمة إن هى التفتت عنه . لما هو مقرر من أن الطلب الذى تلتزم محكمة الموضوع بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذى يصر عليه مقدمة ، ولا ينفك عن التمسك به والإصرار عليه فى طلباته الختامية ، فإن منعاهما فى هذا الصدد لا يكون سديداً . هذا فضلاً عن أن هذا الوجه لا يتجه إلى نفى الفعل المكون للجريمة ولا إلى استحالة حصول الواقعة كما رواها شهود الإثبات بل الهدف منه اثارة الشبهة فى الأدلة التى اطمأنت إليها المحكمة ، ويعتبر من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تلتزم المحكمة بإجابته ، ومن ثم ما يثيره الطاعنان فى هذا الشأن يكون فى غير محله . لما كان ذلك ، وكان من المقرر إن لرد القاضى عن الحكم فى الدعوى إجراء رسمه قانون المرافعات فى المواد المدنية والتجارية بالمادة 151 وما بعدها . فليس يكفى لتحقق هذا الإجراء مجرد إبداء الطاعن رغبته فى رد أحد أعضاء المحكمة وإثبات ذلك بمحضر الجلسة ـ كما هو الحال فى الدعوى ـ بإبداء الطاعن الرابع مجرد رغبته فى رد هيئة المحكمة بمحضر جلسة 11/8/2004 دون سلوك هذا الإجراء فإن نعى الطاعن المذكور فى هذا الصدد يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الأداة المستعملة فى الاعتداء ليست من الأركان الجوهرية للجريمة ومن ثم لا يقدح فى سلامة استدلال الحكم عدم ضبط السلاح النارى والذخيرة أو الأسلحة البيضاء وغيرها المستخدمين فى ارتكاب الجريمة ما دام أن المحكمة قد اقتنعت من الأدلة السائغة التى أوردتها إن الطاعنين كانوا محرزين لها ومن ثم فإن النعى على الحكم فى هذا الصدد غير مقبول . لما كان ذلك ، وكانت محكمة الموضوع قد أقامت قضاءها على ما اقتنعت به من أدلة ترتد إلى أصل صحيح فى الأوراق واستخلصت فى منطق سائغ صحة إسناد الاتهامات إلى الطاعنين وكان قضاؤها فى هذا الشأن مبنيا على عقيدة استقرت فى وجدانها عن جزم ويقين ولم يكن حكمها مؤسساً على الفرض والاحتمال حسبما يذهب إليه الطاعنون فإن ما يثيروه فى هذا الخصوص لا يخرج عن كونه جدلاً موضوعياً لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض ، ولم يكن الحكم بحاجة بعد هذا الذى أثبته فى حقهم من أن يرد استقلالا على ما أثاروه من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تلتزم المحكمة بمتابعتهم فى مناحيها إذ الرد يستفاد دلالة من أدلة الثبوت السائغة التى أوردها الحكم . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد اعتبر الجرائم التى قارفها الطاعنون والمستوجبة لعقابهم قد ارتكبت لغرض واحد وأعمل فى حقهم حكم المادة 32 من قانون العقوبات فقضى عليهم بعقوبة واحدة هى المقرر لأشد تلك الجرائم فإنه يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح ويكون النعى على الحكم فى شأن الجرائم الأخرى فيما عدا عقوبة الجريمة الأشد غير مقبول ، ولا يغير من ذلك كون المحكمة عاملتهم بالرأفة طبقاً للمادة 17 من قانون العقوبات ذلك أنها قدرت مبررات الرأفة بالنسبة للواقعة الجنائية ذاتها بغض النظر عن وصفها القانونى ولو أنها رأت أن الواقعة فى الظروف التى وقعت فيها تقتضى النزول بالعقوبة إلى أكثر مما نزلت إليه لما منعها من ذلك الوصف الذى وصفتها به . لما كان ذلك ، وكان القانون لا يشترط لثبوت جريمة إحراز أسلحة نارية غير مششخنة وذخائرها دون ترخيص وجود شهود رؤية أو قيام أدلة معينة بل للمحكمة أن تكون اعتقادها بالإدانة فى تلك الجريمة مما تطمئن إليه من ظروف الدعوى وأدلتها ، ومتى رأت الإدانة كان لها أن تقضى بالعقوبة المقررة متى توافرت شرائط توقيعها ــ على مرتكب الفعل المستوجب لها دون حاجة إلى إقرار بها أو شهادة شاهدين رأيا الجريمة وقت ارتكابها ، ومع ذلك فإن البين من أقوال شهود الإثبات التى عولت عليهم المحكمة فى الإدانة رؤيتهم الطاعنين مع مسيرة التجمهر حاملين الأسلحة المشار إليها النارية والبيضاء . هذا فضلاً عن أن الأصل أن الجرائم على اختلاف أنواعها إلا ما استثنى منها بنص خاص جائز إثباتها بكافة الطرق ومنها البينة وقرائن الأحوال ، وإذا كانت جريمة إحراز الأسلحة والذخائر لا يشملها استثناء فإنه يجرى عليها ما يجرى على سائر المسائل الجنائية من طرق الإثبات ، وللمحكمة كامل الحرية فى أن تستمد اقتناعها من أى دليل تطمئن إليه ، فإذا هى أقامت قضاءها بثبوت هذه الجريمة على ما استخلصته واطمأنت إليه من شهادة الشهود فلا تكون قد خالفت القانون فى شئ ، ولا يمنع من المساءلة واستحقاق العقاب عدم ضبط السلاح والذخيرة ما دام القاضى قد أقتنع من الأدلة التى أوردها أن المتهم كان يحرز السلاح وأنه من النوع المعين بالقانون . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه لم يدن أياً من الطاعنين بجريمة تعطيل المواصلات ، فإن النعى على الحكم فى هذا الشأن يكون واردا على غير محل. لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعنون فى خصوص قعود النيابة عن سؤال مالك العربة ، لا يعدو أن يكون تعييباً للتحقيق الذى جرى فى المرحلة السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم ، وكان لا يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن أياً من الطاعنين قد طلب إلى المحكمة تدارك هذا النقض فليس لهم من بعد النعى عليها قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هى حاجة إلى إجرائه بعد ان اطمأنت إلى صحة الواقعة كما رواها شهود الإثبات وعززتها التحريات . لما كان ذلك ، وكان النعى بمساهمة متجمهرين أخرين فى ارتكاب جريمة تخريب المدرعة لا يجدى الطاعن الثانى ما دام لم يكن ليحول دون مساءلته وباقى الطاعنين عن الجريمة المسندة إليهم والتى دلل الحكم على مقارفتهم إياها تدليلاً سائغاً ومقبولاً . لما كان ذلك ، وكانت مدونات الحكم المطعون فيه تفصح عن أن المحكمة لم تبن قضاءها بصفة أصلية على فحوى الدليل المستمدة من تقرير مديرية أمن القليوبية ــ إدارة قوات بنها ــ ومن محاضر الأحوال المشار إليها بأسباب الطعن بشأن وقائع الإتلاف ، وإنما استندت إليها كقرائن تعزز بها أدلة الثبوت التى أوردتها ، فإنه لا جناح على الحكم إن هو لم يبين مؤدى هذا التقرير وتلك المحاضر على نحو مفصل ، ما دام أنه عول على تلك القرائن تأييدا وتعزيزاً للأدلة الأخرى التى اعتمد عليها فى قضائه ، ما دام لم يتخذ منها دليلاً أساسياً فى ثبوت الاتهام قبل الطاعن الثانى ، فإن منعاه فى هذا الشأن يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكانت حالة الانتقام والرغبة فى إدانة المحكوم عليهم كلها مسائل داخلية تقوم فى نفس القاضى وتتعلق بشخصه وضميره وترك المشرع أمر تقدير الإدانة لتقدير القاضى وما تطمئن إليه نفسه ويرتاح إليه وجدانه ومن ثم فإن ما يثار فى هذا المنحى لا يصح أن ينبنى عليه وجه الطعن . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير العقوبة فى الحدود المقررة قانوناً ، وتقدير مناسبة العقوبة بالنسبة إلى كل متهم هو من إطلاقات محكمة الموضوع دون معقب ودون أن تسأل عن الأسباب التى من أجلها أوقعت العقوبة بالقدر الذى ارتأته فإن ما يثيره الطاعن الثانى بشأن تفاوت العقوبة التى أوقعها الحكم عليهم لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان للمحكمة أن تعول على أقوال شهود الإثبات وتعرض عن قاله شهود النفى دون أن تكون ملزمة بالإشارة إلى أقوالهم أو الرد عليها رداً صريحاً فقضاؤها بالإدانة إستناداً إلى أدلة الثبوت التى بينتها يفيد دلالة أنها أطرحت شهادتهم ولم تر الأخذ بها ومن ثم فإن النعى على الحكم فى هذا الصدد لا يكون لا محل له . لما كان ذلك ، وكان من المقرر انه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً ومحدداً وكان الطاعن الثانى لم يبين فى طعنه ما حوته المستندات التى أغفلها الحكم بل أرسل القول إرسالاً مما لا يمكن معه مراقبة ما إذا كان الحكم قد تناوله بالرد من عدمه وهل كان دفاعاً جوهرياً مما يجب على المحكمة أن تجيبه أو ترد عليه أو هو من قبيل الدفاع الموضوعى الذى لا يستلزم فى الأصل رداً بل الرد عليه مستفاد من القضاء بالإدانة للأدلة التى أوردتها المحكمة فى حكمها ومن ثم فإنه ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القانون لم يضع قيوداً على حق النيابة العامة فى رفع الدعوى الجنائية فهى صاحبة الحق فى رفعها وفقاً للأوضاع التى رسمها القانون ومتى رفعت الدعوى على هذه الصورة فإن المحكمة تصبح وقد اتصلت بها ملزمة بالفصل فيها على ضوء ما تستظهره من توافر أركان الجريمة أو عدم توافرها على هدى ما تستلهمه فى تكوين عقيدتها من شتى الأدلة والعناصر غير مقيدة بطلبات النيابة الشفوية أو المكتوبة ولا بكيفية وصفها التهمة ولا تملك هى ــــ النيابة العامة ـــ التنازل عنها إذ ليس لها من حق لدى القضاء سوى إبداء طلباتها فى الدعوى ، إن شاء اخذ بها وإن شاء رفضها ، ولا يقبل الاحتجاج عليها بقبولها الصريح أو الضمنى لأى أمر من الأمور الخاصة باستعمال الدعوى الجنائية ، وقصارى ما تملكه النيابة العامة هو أن تطلب من المحكمة تعديل التهمة أو الوصف ، وللأخيرة أن تستجيب أو لا تستجيب فى حدود ما يجيزه نص الفقرة الأولى من المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعنون الثالث والخامس والسادس ـ بفرض صحته ـ من ان النيابة العامة اقتصرت فى مرافعتها المكتوبة على وقائع الإتلاف العمدى مما ينبئ عن تنازلها عن باقى الاتهامات قبل الطاعنين لا يكون مقبولاً .
لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا .
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة :  بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع برفضه .


الخميس، 7 أبريل 2016

الفتوى 351 لسنة 4 بمجلس الدولة (عمل القضاة بالسياسة وترشحهم لمجلس النواب)

إيماء إلي إشارة سعادتكم بتاريخ 3 من ديسمبر الحاضر على كتاب حضرة صاحب المعالي وزير العدل في 2 من الشهر المذكور في شأن رجال مجلس الدولة الذين يرشحون أنفسهم لعضوية مجلس النواب في الانتخابات القادمة، أتشرف بإبلاغ سعادتكم أن قسم الرأي مجتمعا بحث هذا الموضوع بجلسته المنعقدة في 4 من ديسمبر سنة 1949 وتبين أنه أحد من رجال مجلس الدولة لم يرشح نفسه في الانتخابات الحالية سوى حضرة الأستاذ ......... النائب بإدارة الرأي لوزارة التجارة والصناعة الذي رشح نفسه في دائرة ورد في قائمة ترشيحات حزب الوفد المصري أنها تركت لحضرته بطريق التخصيص، ثم لاحظ أن المادة 144 قسم أول فصل ثان من قانون المصلحة المالية تنص على أنه لا يجوز لمستخدمي الحكومة أن يعطوا أخبارا إلي الجرائد ولا أن يبدوا ملاحظات شخصية بواسطتها ولا يكونوا مكاتبين أو وكلاء لها وأن كل مستخدم يخالف هذا الحكم يكون قابلا للعزل, وقد أضيفت إلي هذه المادة بمقتضي قرار مجلس الوزراء الصادر في 30 من يناير سنة 1929 فقرة نصها: 
"ويحظر على الموظفين والمستخدمين أيضا أن يشتركوا في اجتماعات سياسية أو أن يبدوا علانية آراء أو نزعات سياسية". 
وهذا الحكم ليس إلا ترديدا لقاعدة أساسية عامة من قواعد القانون الإداري.
وقد جاء في المذكرة المرفوعة إلي مجلس الوزراء في هذا الصدد ما يشير إلي أن علة الإضافة هي أن المصلحة العامة تقضي بأن يظل الموظفون منصرفين إلي أعمالهم في حيدة كاملة وفى اتزان واعتدال صحيح حتى لا تتعرض مصالح الجمهور لوجوه الظلم والإيثار المختلفة. 
ثم صدر بعد ذلك القانون رقم 66 لسنة 1943 الخاص باستقلال القضاء ناصا في المادة السابعة عشر منه على أنه يحظر على المحاكم إبداء الآراء والميول السياسية ويحظر كذلك على القضاء الاشتغال بالسياسة. 
ويتضح من الأعمال التحضيرية لهذه المادة أن المقصود بالحظر هو الاشتغال بالسياسة الحزبية دون السياسة القومية وأن حكمة هذا الحظر هي إبعاد القضاة عن الشبهات حتى يطمئن كل الناس إلي حيدتهم ونزاهتهم. 
فقد ورد في المذكرة الإيضاحية لهذا القانون أنه يحرم على المحاكم إبداء الآراء والميول السياسية التي تنم عن التحيز لحزب من الأحزاب أو هيئة من الهيئات كما يحظر كذلك على القضاة الاشتغال بالسياسة اشتغالا فعليا من شأنه أن يجعل لهم رأيا ظاهرا في الخلافات الحزبية، وهو ما يجب على القاضي أن يمتنع عنه حتى يكون القضاء بعيد عن الشبهات وأن يطمئن إليه كل الأفراد ومن المفهوم تطبيقا لذلك أنه محظور على القاضي أن يرشح نفسه على أساس لون حزبي معين. 
كما قال وزير العدل في مجلس النواب أثناء مناقشة المادة السابعة عشرة أنه إذا أجيز للقاضي أن يرشح نفسه على أساس لون حزبي معين فإنه قد لا ينجح فيعود إلي منصة القضاء، بل قد يباشر عمله القضائي أثناء المعركة الانتخابية فلا يجوز له أن يعود من تحت راية حزبية ليجلس قاضيا بين الناس. 
أما القانون رقم 9 لسنة 1948 الخاص بمجلس الدولة فقد جاء خلوا من نص مماثل إلا أن هذا لا يعني أن المشرع قصد إهدار الحكم المنصوص عليه في المادة 17 من قانون استقلال القضاء للأسباب الآتية: 
أولا - إنه لا يكفي مجرد عدم ورود حكم في قانون لاحق للقول أن المشرع قصد مخالفة حكم وارد في قانون سابق بل يجب لصحة هذا القول أن يبين ذلك من النصوص أو من الأعمال التحضيرية وأن تبين على الأخص حكمة القصد من التفرقة. 
ثانيا - إن مجلس الدولة في مصر أميل إلي جهة القضاء منه إلي جهة الإدارة وبين ذلك جليا من تعمد الشارع تنسيق الأحكام المتعلقة بموظفي الجهتين وجعلها متحدة أو متشابهة وعلى الأخص في شروط التعيين والحصانات والعزل وغيرها ذلك فلا يصح في العقل أن يقصد المشرع التفرقة في الحكم بين رجال مجلس الدولة ورجال القضاء فيبيح لهؤلاء ما يحظره على هؤلاء. 
ثالثا- أن حكمة الحظر قد تكون أكثر توافرا بالنسبة إلي مجلس الدولة منها بالنسبة إلي القضاء لأن مجلس الدولة يحكم أو يفتي في مسائل متعلقة بعلاقة الحكومة بالأفراد على خلاف القضاء الذي يفصل - في الأغلب الأعم - في الأنزعة بين الأفراد. 
رابعا - إن الحكم الوارد في المادة 17 ليس إنشاء لقاعدة جديدة لم تكن موجودة من قبل بل هو تطبيق لقاعدة عامة من القواعد المسلم بها في علاقة الإدارة بالموظفين وهى علاقة - ككل علاقات القانون الإداري - يراعى فيها جانب المصلحة العامة, وتغلب - عند التعارض - على المصالح الخاصة للأفراد. 
وبناء على ذلك يكون الحظر المنصوص عليه في المادة السابعة من قانون استقلال القضاء ساريا على رجال مجلس الدولة دون حاجة إلي نص خاص.
وواضح من الأعمال التحضيرية لهذه المادة - كما سبق البيان - أن ترشيح القاضي - أو أحد رجال مجلس الدولة - نفسه لعضوية البرلمان لا يكون محظورا إلا إذا كان المرشح تحت لواء حزب معين, وعلى ذلك يكون ترشيح القاضي لنفسه مستقلا عن الأحزاب جائزا قانونا. 
على أن مثار البحث هو ما إذا كان ترشيح أحد رجال القضاء أو أحد رجال مجلس الدولة نفسه لعضوية البرلمان في دائرة يعلن أحد الأحزاب أنه تركها له على وجه التخصيص يعتبر أولا يعتبر في حكم الترشيح تحت لواء هذا الحزب. 
وقد رأى القسم أن يستهدي بحكمة الحظر في التفرقة بين الترشيح المحظور والترشيح غير المحظور وحكمة الحظر كما سبق البيان هي "أن يكون القضاء بعيدا عن الشبهات وأن يطمئن إليه كل الأفراد" وعلى هذا الأساس يكون معيار التفرقة هو أثر الترشيح في إثارة الشبهات لدى الجمهور في أن يكون القاضي أو رجل مجلس الدولة منتميا لحزب معين بطريقة مستترة لا يريد الإفصاح عنها في الوقت الحاضر. 
ولما كان تقرير حزب معين ترك دائرة معينة للمرشح والنص على ذلك صراحة في قوائم الترشيح الخاصة به يتضمن أمرا إلي رجال هذا الحزب بعدم منافسة ذلك المرشح أولا وبمساعدته ثانيا. ومن ثم فإنه يثير - بلا شك - في أذهان الجمهور شبهة انتماء هذا المرشح لذلك الحزب الأمر الذي قصد الشارع تفاديه. 
لذلك انتهي رأي القسم إلى:- 
أن الحظر الوارد في المادة 17 من القانون رقم 66 لسنة 1943 الخاص باستقلال القضاء يسري بالنسبة إلي رجال مجلس الدولة باعتباره تطبيقا لقاعدة سارية على موظفي الدولة كافة. 
وأن هذا الحظر على الاشتغال بالسياسة الحزبية دون السياسة القومية. 
وأنه يدخل في نطاق هذا الحظر ترشيح أحد رجال مجلس الدولة نفسه لعضوية أحد مجلسي البرلمان تحت لواء حزب معين. 
وأن ترشيحات أحد رجال مجلس الدولة نفسه في دائرة ورد في قائمة ترشيحات حزب معين إنها تركت له على وجه التخصيص يعتبر في حكم الترشيح تحت لواء هذا الحزب - إذا لم يعلن أنه رشح نفسه مستقلا - وذلك لتوافر حكمة الحظر في الحالتين.
إدارة الفتوى والتشريع بمجلس الدولة فتوى رقم 351 لسنة 4 بتاريخ 4/12/1949 
 رقم الملف 1/2/66 ص 39