الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 30 يونيو 2023

الطعن 415 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 20 / 6 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 20-06-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 415 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
مجموعة ديسكفري للاستثمارات ( ذ.م.م)
ماجد عبدالله جمعة السري
مطعون ضده:
بنك دبي التجاري (ش.م.ع)
البرج ريل استيت ليمتد ( منطقة حرة)
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2023/11 استئناف تجاري
بتاريخ 15-02-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة القاضي المقرر يحيى الطيب أبوشورة وبعد المداولة:
حيث استوفى الطعن شروط قبوله الشكلية.
وحيث تتحصل الوقائع ? على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن المطعون ضده الاول (بنك دبي التجاري) أقام لدى محكمة دبي الابتدائية الدعوى رقم 1534لسنة 2022م تجارى جزئي ضد الطاعنين (ماجد عبد الله جمعة السري ومجموعة ديسكفري للاستثمارات) والمطعون ضده الثاني(البرج ريل أستيت ليمتد منطقة حرة) بطلب الحكم بعدم نفاذ تصرف المدعى عليه الاول بتحويل حصته من أتعاب ورسوم مجلس الادارة وحصته من أرباح المساهمين في المدعي عليها الثانية الي المدعي عليه الثالث منذ العام 2012 م ، وإلزام المدعي عليه الثالث بسداد اجمالي قيمة حصة المدعي عليه الاول من أتعاب ورسوم مجلس الادارة وحصته من أرباح المساهمين في المدعي عليها الثانية من العام 2012 وحتي تاريخ اقامة الدعوي وفاءاً للبنك المدعي بواقع مبلغ( 2,430,731) درهم لاستنزالها من جملة المديونية المترصدة في ذمة المدعي عليه الاول لصالح البنك المدعي وتضمين المدعى عليهم والمصروفات، وذلك على سند من أن يداين المدعى عليه الأول بموجب الحكم الصادر في الدعوى رقم 4644 لسنة 2012 تجاري كلي الشارقة والمنفذ به في التنفيذ رقم 671 لسنة 2017 تنفيذ تجاري الشارقة، بمبلغ (433,831,166,81) درهماً والفائدة القانونية 1% من تاريخ4-12-2012م وأن المدعى عليه الأول شريك بالشركة المدعى عليها الثانية ويمتلك ( 80,000,000) حصة من حصصها وبتاريخ 1313-9-2013م تصرف في جزء من هذه الحصص للغير وأنه وبقصد تهريب واخفاء أمواله والتنصل من سداد مديونية المدعى أسس المدعى عليه الثالثة ليكون الشركاء فيها هو وأبنائه وقام بتعين نفسه مديرا له وقام بتحويل أرباحه بالشركة المدعى عليها الثانية عن العام 2019 م ومقدارها ( 1,788,499) درهماً الى الشركة المدعى عليه الثالث بغرض تهريب أمواله اليها منعاً للمدعى من التنفيذ عليها واقتضاء الدين المترصدة لصالحه بذمة المدعى عليه الأول مما حدا به لإقامة الدعوى.
بجلسة 17-8-2022م قضت المحكمة الجزئية بعدم اختصاصها القيمي بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها للدائرة الكلية.
حيث ندبت المحكمة الكلية خبير في الدعوى وبعد أن أودع تقريره قضت بجلسة 26-12-2022م برفض الدعوى.
استأنف البنك المدعى هذا الحكم بالاستئناف رقم 11لسنة 2023م تجارى.
بجلسة 15-2-2023م قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بعدم نفاذ تصرف المدعى عليه الأول (ماجد عبدالله جمعة السري) بتحويل حصته من أتعاب ورسوم مجلس الإدارة وحصته من أرباح المساهمين في المدعى عليها الثانية (البرج ريل استيت ليمتد (منطقة حرة) إلى المدعى عليها الثالثة (مجموعة ديسكفري للاستثمارات ( ذ. م. م) من العام 2012 م وحتي تاريخ إقامة الدعوى والزام المدعي عليها الثالثة بسداد مبلغ( 2,430,731 )درهم ليتم استنزالها من جملة المديونية المترصدة في ذمة المدعي عليه الاول لصالح البنك المدعي (بنك دبي التجاري (ش. م. ع) وألزمت المستأنف ضده الأول بالمصروفات عن درجتي التقاضي.
طعن المدعى عليهما الاول والثالثة (ماجد عبد الله جمعة السري ومجموعة ديسكفري للاستثمارات) على هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت ادارة الدعوى بهذه المحكمة بتاريخ 28-2-2023م بطلب نقضه.
وقدم المطعون ضده الاول (بنك دبي التجاري) مذكره بدفاعه بطلب رفض الطعن
ولم يقدم المطعون ضده الثاني مذكره بدفاعه في الطعن.
وحيث عرض الطعن في غرفة مشوره ورأت المحكمة أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره.
وحيث أقيم الطعن على خمسة أسباب ينعى الطاعنان بالثاني منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق اذ قضى بإلغاء قضاء الحكم المستأنف برفض الدعوى والقضاء مجددا بعدم نفاذ تصرف الطاعن الأول بتحويل حصته من أتعاب ورسوم مجلس الإدارة وحصته من أرباح المساهمين في المطعون ضدها الثانية إلى الطاعنة الثانية والزام الأخيرة بسداد مبلغ (2,430,731) درهماً للمطعون ضده الاول لتخصم من دين الاخير بذمة الطاعن الاول بالمخالفة لحجية الحكم البات والنهائى الصادر في الدعوى رقم 4733 لسنة 2014م تجاري كلي الشارقة المردد بين ذات الخصوم و بذات سبب الدعوى الماثلة و بذات طلب عدم نفاذ التصرفات الذى قضى برفض الدعوى لثبوت امتلاك المدين الأصلي(شركة فال للبترول) مالاً يزيد عن دين البنك المطعون ضده الأول يمكن التنفيذ عليها بما يثبت أن هذا الحكم قد حاز حجية الامر المقضي فيه في هذه مسألة وهو مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود اذ من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الأحكام التي حازت حجية الأمر المقضي فيه تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق ولا يجوز قبول أي دليل ينقض هذه القرينة بإعادة طرح النزاع الذي فصلت فيه المحكمة مرة أخرى على القضاء إلا عن طريق الطعن فيه بالطرق المقررة قانوناً للطعن على الأحكام، وأن مناط حجية الحكم المانعة من إعادة طرح النزاع في المسألة المقضي فيها بين الخصوم أنفسهم أن يكون هذا الحكم قد قطع بصفه صريحة أو ضمنيه في المنطوق أو في الأسباب المرتبطة بالمنطوق في مسألة أساسيه استقرت حقيقتها بين الخصوم استقرارا جامعا يمنع ذات الخصوم والمحكمة من العودة إلى مناقشه ذات المسألة التي فصل فيها ولا بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها أو أثيرت ولم يبحثها الحكم الصادر فيها ، وانه لمعرفة ما إذا كان موضوع الدعوى متحدا في الدعويين أن يتحقق القاضي من أن قضاءه في الدعوى الجديدة لا يعدو أن يكون مجرد تكرار للحكم السابق فلا يكون هناك فائدة منه أو أن يكون مناقضا للحكم السابق سواء بإقرار حق أنكره أو إنكار حق أقره فيكون هناك حكمان متناقضان . وأن وحدة المحل تكون متوافرة بين الدعويين متى كان الأساس فيهما واحد حتى لو تغيرت الطلبات بينهما إذ أن العبرة في حجية الشيء المحكوم فيه تكون بطبعيه الدعوى وأن المسألة تكون واحده بعينها إذا كان ثبوتها أو عدم ثبوتها هو الذي يترتب عليه القضاء بثبوت الحق المطلوب في الدعوى وأن صدور حكم في هذه المسألة الأساسية يحوز قوة الامر المقضي فيه في تلك المسألة بين الخصوم أنفسهم ويمنعهم من التنازع بطريق الدعوى أو الدفع في شأن أي حق أخر يتوقف على ثبوت أو انتفاء ذات المسألة السابق الفصل فيها بينهم، وأن تقدير قيام وحدة الخصوم والموضوع والسبب في الدعويين أو نفيها هو من سلطة محكمة الموضوع بغير معقب متى أقامت قضاءها في ذلك على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق .
لما كان ذلك وكان الثابت من مطالعة الحكم الصادر فى الدعوى رقم 4733 لسنة 2014م تجاري كلي الشارقة اقامتها من البنك المطعون ضده الاول ضد الطاعن الاول وأخرين بطلب الحكم بعدم نفاذ تصرفهم في العقارات موضوع الدعوى المذكورة بيد أنه ولئن كانت الدعوى الماثلة مقامه من ذات البنك المطعون ضده الاول وضد الطاعن الاول وأخرين الا أن سببها مختلف وهو طلب الحكم بعدم نفاذ تصرف الطاعن الاول بتحويل حصته من أتعاب ورسوم مجلس الإدارة وحصته من أرباح المساهمين في المطعون ضدها الثانية إلى الطاعنة الثانية بما يثبت اختلاف سبب الدعوى الماثلة عن سبب الدعوى السابقة ويثبت عدم توافر أهم شروط حجية الامر المقضي فيه وهو وحدة السبب فى الدعويين، فيكون النعي على الحكم المطعون فيه بما سلف على غير أساس متعيناً رده.
وحيث ينعى الطاعنان بالسبب الخامس من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق اذ قضى بإلغاء قضاء الحكم المستأنف برفض الدعوى والقضاء مجددا بعدم نفاذ تصرف الطاعن الأول بتحويل حصته من أتعاب ورسوم مجلس الإدارة وحصته من أرباح المساهمين في المطعون ضدها الثانية إلى الطاعنة الثانية دون عرض دفاعهما بعدم سماع الدعوي سنداً لنص المادة (400) من قانون المعاملات المدنية ومناقشته رغم أن بعض التصرفات التي يطلب المطعون ضده الأول الحكم بعدم نفاذها قد لحقها عدم السماع المقرر بنص المادة المذكورة بما يثبت صحة دفاعهما بعدم سماع الدعوى مما أضر بدفاعهما في الدعوى وهو مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن النص فى المادة (400) من قانون المعاملات المدنية على ("1- لا تسمع دعوى عدم نفاذ التصرف بعد انقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه الدائن بسبب عدم نفاذ التصرف. 2- ولا تسمع في جميع الأحوال بعد انقضاء خمس عشرة سنة من وقت صدور التصرف".) يدل على أن مدة عدم سماع دعوى عدم نفاذ التصرف للتقادم بمرور الزمان المانع من سماعها يكون بمضي ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه الدائن بسبب عدم نفاذ التصرف وفي جميع الأحوال بعد انقضاء خمس عشرة سنة من وقت صدور التصرف يسقط بمضي أي المدتين حق الدائن فى اقامة الدعوى بطلب الحكم بعدم نفاذ تصرف مدينه، وأن من المقرر- على ما جرى به قضاء هذه المحكمة-أن تحصيل الواقعة التي يبدأ بها التقادم هو مما تستقل به محكمة الموضوع وفق سلطاتها في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى ولا تخضع فيها لرقابة محمة التمييز متى كان استخلاصها سائغاً.
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دفاع الطاعنين بعدم سماع الدعوى لتقادم الحق المدعى به على ما أورده فى أسبابه بقوله (وحيث انه وعن الدفع بعدم سماع الدعوي سنداً لنص المادة 400 من قانون المعاملات المدنية، فقد جاءت أوراق الدعوي خالية من ثمة دليل علي علم الدائن (البنك المستأنف) بسبب عدم نفاذ التصرف قبل ثلاث سنوات قبل تاريخ إقامة الدعوي الماثلة وبالتالي يكون هذا الدفع في غير محله متعينا رفضه.) وكان الطاعنان هما المكلفين- بحكم القانون- بإثبات دفعهما بعدم سماع الدعوى لتقادم الحق المدعى به بمرور الزمان، فيكون هذا الذى خلص اليه الحكم المطعون فيه سائغاً ومستمداً مما له أصل ثابت في الاوراق وكافياً لحمل قضائه ومتفقاً وتطبيق صحيح القانون ومتضمناً الرد الكافي على كل ما أثاره الطاعنان، ويكون النعي عليه بما سلف مجرد جدل موضوعي فيما لمحكمة الموضوع من سلطه في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى واستخلاص ثبوت علم المطعون ضده الاول بالتصرف موضوع الدعوى وتاريخه وتوافر عناصر شروط التقادم المانع من سماع الدعوى من عدمه وهو ما تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة متعيناً رده.
وحيث ينعى الطاعنان بالسببين الأول والرابع من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق اذ قضى بإلغاء قضاء الحكم المستأنف برفض الدعوى والقضاء مجددا بعدم نفاذ تصرف الطاعن الأول بتحويل حصته من أتعاب ورسوم مجلس الإدارة وحصته من أرباح المساهمين في المطعون ضدها الثانية إلى الطاعنة الثانية على تكييف وفهم خاطي لموضوع الدعوى اذ أقام قضاءه على سند من أن طلبات المطعون ضده الاول في الدعوى هي مطالبة الطاعن الاول ? الكفيل- بالدين المترصد بذمته وحقه فى اقامة الدعوى في مطالبة المدين أو الكفيل أو مطالبتها معاً رغم أن الثابت اقامة الدعوى بطلب الحكم بعدم نفاذ تصرفات الاخير سنداً لنص المادة (396) وما بعدها من قانون المعاملات المدنية بما لا تؤدى معه أسبابه إلى منطوق الحكم ، ولا هماله أن الثابت بالأوراق ومن تقرير لجنة الخبرة المنتدبة في الدعوى رقم 4733 لسنة 2014م تجاري كلي الشارقة المرددة بين ذات الخصوم ومن تقرير الخبير المنتدب في الدعوى ثبوت عدم توافر شروط الحكم بعدم النفاذ المنصوص عليها في المادتين(396 و397) من قانون المعاملات المدنية لثبوت امتلاك شركة (فال للبترول ) المدين الأصلي للبنك المطعون ضده الأول أموالاً تزيد عن مبلغ الدين بما يثبت عدم توافر شرط قبول الدعوى وهو مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود اذ من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- وفقاً لنصوص المواد (391 -1 ، 396 ، 397 ، 398 ، 623 ) من قانون المعاملات المدنية أنه يشترط في حق الدائن الذي يستعمل دعوى عدم نفاذ التصرف أن يكون دينه حال الأداء وسابقاً في نشوئه على صدور التصرف المطعون فيه والعبرة في ذلك بتاريخ نشوء حق الدائن لا بتاريخ استحقاقه ولا بتاريخ تعيين مقداره والفصل فيما يثار بشأنه من نزاع ، وأن حق الضمان العام المقرر للدائن على جميع أموال المدين هو أن تكون كل أموال المدين ضامنة للوفاء بجميع ديونه أياً كان مقدارها أو نوعها، وأنه إذا أحاط الدين حالاً أو مؤجلاً بمال المدين بأن زاد عليه أو ساواه، لا يكون من حقه التبرع بماله تبرعاً لا يلزمه ولم تجر العادة به أو التصرف فيه بالهبة و إلا وقعت باطلة، وللدائن حق طلب عدم نفاذ ذلك التصرف في حقه، وعليه أن يثبت فقط ما في ذمة المدين من ديون، وعندئذ تقوم قرينة قانونية من شأنها إعفاء الدائن من إثبات أن المدين معسر، إلا أنها قابلة لإثبات العكس بحيث يجوز للمدين نفيها بإثبات أنه غير معسر، بإثبات أن له مالاً ظاهراً لا يتعذر التنفيذ عليه يعادل قيمة الدين على الأقل فإن لم يستطع إثبات ذلك أعتبر معسراً، وأن تقدير توافر شروط الدعوى من عدمه من المسائل الموضوعية التي تدخل في سلطة محكمة الموضوع في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى دون معقب عليها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة .
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء قضاء الحكم المستأنف برفض الدعوى والقضاء مجددا بعدم نفاذ تصرف الطاعن الأول بتحويل حصته من أتعاب ورسوم مجلس الإدارة وحصته من أرباح المساهمين في المطعون ضدها الثانية إلى الطاعنة الثانية على ما أورده فى أسبابه بقوله (لما كان الثابت من مطالعة أوراق الدعوي ومستنداتها ومن بينها تقرير الخبرة الذي تأخذ به المحكمة في حدود قضائها أن البنك المدعى قد تحصل على حكم قضائي في الدعوي رقم 4644 لسنة2012 م تجاري كلي أمام محكمة الشارقة ضد شركة-فال للبترول - بكفالة وضمانة المدعى عليه الأول- ماجد عبد الله جمعه السري وآخرين-, وقد قضي في هذا الحكم والمؤيد استئنافياً بالحكم رقم 449 لسنة2016 م استئناف تجاري الشارقة بإلزام المدعى عليهم بالتضامن فيما بينهم بأن يؤدوا للمدعى مبلغاً قدره ( 433,831,166,81)درهماً والفائدة التأخيرية 1% سنوياً ....وبالتالي أصبح المدعى عليه الأول-ماجد عبد الله السري- مدين للبنك المدعى بالتضامن مع شركة فال للبترول في سداد المبلغ المحكوم به, وأن المدعى عليه الأول- ماجد عبد الله جمعه السري - هو مساهم وعضو مجلس إدارة بالمدعى عليها الثانية- البرج ريل استيت ليمتد-وكان يمتلك فيها (80,000,000) سهم وله فيها حصة من الأتعاب ورسوم مجلس الإدارة وحصة في الأرباح, وقد قام المدعى عليه الأول بتاريخ 2-11-2016م ببيع عدد (20,000,000) سهم من أسهمه إلى السيد عبيد غانم عبد الرحمن المطيوعي مقابل 2 درهم للسهم بقيمة إجمالية( 40,000,000) درهم وبالنسبة للشركة المدعى عليها الثالثة- مجموعة ديسكفري ليمتد ذ. م. م - فطبقاً لرخصتها التجارية، فإن المدعى عليه الأول- ماجد عبد الله جمعه السري - هو مدير الشركة، وأن الشركة مملوكة لأبناء المدعى عليه الأول وتم تحويل جزء من نصيب المدعى عليه الأول في أرباح وأتعاب مجلس الإدارة في الشركة المدعى عليها الثانية- البرج ريل استيت ليمتد -إلى المدعى عليها الثالثة بناء على طلب المدعى عليه الأول, بمبلغ( 2,430,731) درهماً؛ ومن ثم فقد ثبت للمحكمة بما لا يدع مجالا للشك أن تاريخ نشؤ حق الدائن المدعي في مواجهه المدعى عليه الاول هو صدور الحكم القضائي في الدعوي رقم 4644 لسنة2012 م تجاري كلي الشارقة بالمديونية بتاريخ29-3-2016م والبدء في التنفيذ، وكان المدعى عليه الأول قد تصرف بالبيع في حصصه بالمدعى عليها الثانية بتاريخ 2-11-2019م ثم قام بتحويل جزء من نصيبه في أرباح وأتعاب مجلس الإدارة في الشركة المدعى عليها الثانية- البرج ريل استيت ليمتد - إلى المدعى عليها الثالثة بمبلغ( 2,430,731) درهماً بتاريخ 16-1-2019م بناء علي طلب المدعي عليه الأول وفق الثابت من تقرير الخبرة المودع في النزاع رقم 647 لسنة2021 م نزاع تعيين خبرة تجاري والمردد بين ذات الخصوم وعن ذات الموضوع والمقدم صورة منه بأوراق الدعوي وأصبح ورقة من أوراقها يتناضل الخصوم في دلالتها وكانت الاوراق قد خلت مما يفيد قدرة المدعى عليه الأول على سداد المديونية المستحقة عليه والتي أصبحت محلا للتنفيذ، بل أن المدعي عليه الأول قد أقام الدعوي رقم 136 لسنة2022 م إجراءات اعسار بطلب الحكم بافتتاح إجراءات الإعسار وإشهار إعساره وتصفية أمواله استنادا الي انه مترصد بذمته مديونيات بمبلغ وقدره( 3,101,397,307)درهم ناتجة عن كفالته لشركات تعثرت عن السداد، وقد ندب فيها خبير وأثبت أن المدعي عليه الأول كان يملك عدد 3 سجلات "عقارات" سابقة تم بيعهم جميعا وفق الثابت من الافادة الصادرة عن دائرة الأراضي والأملاك بحكومة دبي بتاريخ 26-7-2022م, وأن مبلغ( 2,854,550,757 ) درهم المؤيد بالمستندات والمدين كفيل للشركات وملزم بالتضامن في سداد المديونية وهو المستحق لبعض الدائنين المعلومين ويتخذ عنوان له (إمارة دبي القرهود شارع المطار برج الفتان بلازا الطابق الرابع) ، ولم يقدم المدين ثمة مستند بشأن ملكيته أو سند إقامته في المقر المذكور, وله منزل بإمارة الشارقة وهو منزل عائلي مع أفراد أسرته "زوجة وخمس أبناء" فضلاً عن والده ووالدته وأخت غير متزوجة ? ويمتلك فيه المدين حصة قدرها 50% بواقع 4 حصص من 8 حصص، وبذلك لم يثبت المدعي عليه الأول أن له مالاً يزيد عن قيمة الدين، فمن ثم فان تصرفات المدعي عليه الأول ليست نفاذة في حق البنك المدعي، خاصة وأن الثابت من تقرير الخبير الحسابي يوسف محمد بن حجر- في الدعوى رقم 1050 لسنة 2017 م تنفيذ الشارقة. والثابت به وجود تنفيذ من بنك دبي التجاري برقم: 671 لسنة2017 م بإجمالي مبلغ( 433,870,117) درهماً، وقام الخبير في التقرير بإعداد جدول تقسيم المبالغ على الدائنين وكان نصيب البنك المدعى بنك دبي التجاري في هذه القسمة مبلغ ( 213,924,733 ) درهم، وأن حصته طبقاً للمبلغ المتوفر للتوزيع مبلغ ( 36,624,985.24 ) درهماً، ولا ينال مما تقدم أيضا ما قرره المدعي عليه الأول من أن شركة فال للبترول قد تحصلت علي حكم بات في الدعوى رقم 1765 لسنة 2011 م تجارى كلى الشارقة والقاضي بإلزام هيئة كهرباء ومياه الشارقة بأداء مبلغ( 1,709,220,465) درهماً وأنها المدين الأصلي وأن المدعي عليه الأول ليس الا كفيلا لها في الدين والتزامه تابعاً للالتزام الأصلي الذى نشأ على عاتق المدين, فان ذلك مردود عليه بأن المدعي عليه الأول قد قضي قبله بالدين بالتضامن مع شركة فال للبترول بما مفاده أن الدين المستحق للبنك المدعي مشمولة به ذمة المدعي عليه الأول وللأخير حق اقتضائه من ايهما أو منهما معا كما لم يثبت أن المبلغ المحكوم به قد تم تنفيذه بالفعل بما مؤداه أن المدعي عليه الأول لا يحق له التصرف بأي من التصرفات التي من شأنها اضعاف الضمان العام لدائنيه طالما أن الدين لم يتم الوفاء به بعد , ولما كان الحكم المستأنف قد خالف هذا النظر حين قضي برفض الدعوي ومن ثم فان المحكمة تقضي بإلغائه والقضاء مجددا في حدود طلبات البنك المدعي بعدم نفاذ تصرف المدعى عليه الأول بتحويل حصته من أتعاب ورسوم مجلس الإدارة وحصته من أرباح المساهمين في المدعى عليها الثانية إلى المدعى عليها الثالثة من العام 2012 م وحتي تاريخ إقامة الدعوى.) وكان هذا الذي خلص اليه الحكم المطعون فيه سائغاً ومستمداً مما له أصل ثابت بالأوراق وكافياً لحمل قضائه ومتفقاً وتطبيق صحيح القانون ومتضمناً الرد الكافي على كل ما أثاره الطاعنان، فيكون النعي عليه بما سلف مجرد جدل موضوعي فيما لمحكمة الموضوع من سلطه في تحصيل وفهم الواقع في الدعوي وتقدير أدلتها ومستنداتها ومنها تقرير الخبير المنتدب واستخلاص ثبوت توافر شروط حق المطعون ضده الاول - الدائن ? فى اقامة دعوى عدم نفاذ تصرف الطاعن الاول موضوع الدعوى بإثباته أن دينه حال الأداء وسابقاً في نشوئه على صدور التصرف المطعون فيه موضوع الدعوى وهو ما تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة متعيناً رده.
وحيث ينعى الطاعنان بالسبب الثالث من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق اذ قضى بإلغاء قضاء الحكم المستأنف برفض الدعوى والقضاء مجددا بعدم نفاذ تصرف الطاعن الأول بتحويل حصته من أتعاب ورسوم مجلس الإدارة وحصته من أرباح المساهمين في المطعون ضدها الثانية إلى الطاعنة الثانية والزام الأخيرة بأن تؤدى للمطعون ضده الاول مبلغ( 2,430,731) درهماً ليتم استنزالها من جملة المديونية المترصدة في ذمة الطاعن الاول لصالح البنك المطعون ضده الاول رغم انتفاء أي علاقة عقدية أو قانونية بينها وبين البنك المطعون ضده الأول وأنه ليس من آثار الحكم بعدم نفاذ التصرفات إلزام المُتصرَف إليه بأي التزام تجاه دائن المتصرِف و إنما غاية الأمر في الحكم بعدم نفاذ التصرف في حق الدائن أن يعود المال المُتصرَف فيه إلى الضمان العام ليتمكن الدائن من التنفيذ عليه تحت يد المدين لا تحت يد المُتصرَف إليه ذلك أن قصد المشرع من دعوى عدم نفاذ التصرفات أن يحافظ الدائن على ضمانه العام بأن يتتبع أموال مدينه و يمنعه من التصرف فيها للغير إذ كان هذا التصرف يزيد في إعساره ، و أنه حال توافر شروط دعوى عدم نفاذ التصرفات تقضي المحكمة بعدم نفاذ التصرف و تقف عند هذا الحد ليعود المال إلى الضمان العام توطئة للتنفيذ عليه من قبل الدائن تحت يد المدين، بما يجعل قضاء الحكم المطعون فيه في شقه الثاني بإلزام الطاعنة الثانية بأن تؤدي للبنك المطعون ضده الأول المبلغ محل التصرف وقدره( 2,430,731) درهماً ينطوي على المخالفة للقانون و مراد الشارع من تطبيق نصوص دعوى عدم نفاذ التصرف وهو مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث ان هذا النعي مردود اذ أنه ولئن كان من المقرر -على ما جرى به قضاء هذه المحكمة- وفقاً لنصوص المواد( 391، 396، 397، 398) من قانون المعاملات المدنية أن دعوى عدم نفاذ تصرف المدين هي دعوى يدفع بها الدائن عن نفسه غش المدين إذا عمد التصرف في ماله اضراراً بحق الدائن بإنقاص الضمان العام فيطعن الدائن في هذا التصرف ليجعله غير نافذ في حقه مع بقائه قائماً بين المدين ومن صدر له التصرف فيعود المال إلى الضمان العام تمهيداً للتنفيذ عليه من الدائن الا انه اذ ثبت أن التصرف الذى قضى بعدم نفاذه في حق الدائن يتعلق بتهريب أموال المدين النقدية بإيداعها لدى الغير دون أي سبب ودون أي مقابل فيكون هذا الأخير قد تسلم هذا المال النقدي وهو غير مستحق له ويلتزم برده الى من يستحقه وهو الدائن وذلك بموجب نصوص وأحكام رد غير المستحق.
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بالزام الطاعنة الثانية بأن ترد للطاعن الاول مبلغ ( 2,430,731) درهماً على ما أورده في أسبابه بقوله (وكان المدعى عليه الأول قد تصرف بالبيع في حصصه بالمدعى عليها الثانية بتاريخ 2-11-2016م 2ثم قام بتحويل جزء من نصيبه في أرباح وأتعاب مجلس الإدارة في الشركة المدعى عليها الثانية- البرج ريل استيت ليمتد - إلى المدعى عليها الثالثة بمبلغ( 2,430,731) درهماً... وكان المدعي عليه الأول لا يحق له التصرف بأي من التصرفات التي من شانها اضعاف الضمان العام لدائنيه طالما أن الدين لم يتم الوفاء به بعد , ولما كان الحكم المستأنف قد خالف هذا النظر حين قضي برفض الدعوي فان المحكمة تقضي بإلغائه والقضاء مجددا بعدم نفاذ تصرف المدعى عليه الأول بتحويل حصته من أتعاب ورسوم مجلس الإدارة وحصته من أرباح المساهمين في المدعى عليها الثانية إلى المدعى عليها الثالثة من العام 2012 م وحتي تاريخ إقامة الدعوى والزام المدعي عليها الثالثة بسداد مبلغ( 2,430,731) درهماً ليتم استنزالها من جملة المديونية المترصدة في ذمة المدعي عليه الاول لصالح البنك المدعي.)وكان الثابت بالأوراق ومن تقرير الخبير المنتدب في الدعوى تحويل الطاعن الاول مستحقاته النقدية من رسوم وأتعاب مجلس الادارة وأرباح المساهمين بالمطعون ضدها الثانية الى الطاعنة الثانية دون أي مقابل بقصد منع الطاعن الاول من التنفيذ عليها بما يثبت استلام الطاعنة الثانية لهذه الاموال النقدية وهي غير مستحقه لها بما يوجب الزامها بردها الى الدائن بموجب أحكام رد غير المستحق، ويكون هذا الذي خلص اليه الحكم المطعون فيه سائغاً ومستمداً مما له أصل ثابت بالأوراق وكافياً لحمل قضائه ومتفقاً وتطبيق صحيح القانون ومتضمناً الرد الكافي على كل ما أثاره الطاعنان، ويكون النعي عليه بما على غير أساس متعيناً رده.
وحيث أنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.
فلهذه الأسباب
 حكمت المحكمة:

برفض الطعن وبإلزام الطاعنين بالمصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة للمطعون ضده الاول ومصادرة التأمين.

الطعن 410 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 26 / 4 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 26-04-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 410 لسنة 2023 طعن تجاري
طاعن:
شركة كمال خواجة لمقاولات البناء ذ.م.م
الكيتوب لمقاولات البناء ? (ش ذ.م.م)
كمال حسني حسن خواجة -بصفته الشخصية وبصفة المدير والشريك في المدعى عليهما الأولى والثالثة .
مطعون ضده:
رويال جولدن فالكون للألمنيوم والزجاج ذ.م.م
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/1567 استئناف تجاري
بتاريخ 30-01-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/رفعت هيبه، وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الوقائع وعلى ما يبين من الحكم المطعون ضده وسائر الأوراق تتحصل في ان المطعون ضدها أقامت على الطاعنين الدعوى رقم 4635 لسنة 2021 تجاري جزئي بطلب الحكم 1-ببطلان وعدم نفاذ تصرفات الطاعن الثاني بشخصه وبصفته المدير والشريك في الطاعنة الأولى والمتمثلة في تحويل مبلغ وقدره (48.565.370) ثمانية وأربعين مليوناً وخمسمائة وخمسة وستين ألف وثلاثمائة وسبعين درهماً من حساب الطاعنة الأولى إلى حسابه الشخصي عن الفترة من 1/1/209 وحتى 25/4/2021 وما يستجد من تحويلات من حساب الشركة لدى بنك أبوظبي التجاري وأية مبالغ أخرى من حسابات الطاعنة الأولى لدى البنوك الأخرى لمصلحته الشخصية أو آخرون سواء بعوض أو بدون عوض سواء كان بالمحاباة من عدمها لتعمده الغش والتدليس والاحتيال ولإضعاف مركز الشركة المالي وغل يد المدعية عن استيفاء حقوقها المنفذ لأجلها والمشار إليها في الفقرة الأولى والحيلولة دونها واستيفائها مع ما يترتب على هذا القضاء من نفاذ هذه التصرفات من آثار 2- بطلان وعدم نفاذ تصرفات الطاعن الثاني بشخصه وبصفته المدير والشريك في الطاعنة الاولى والثالثة بتحويل كل أو بعض من عقود المقاولات المسندة للطاعنة الأولى من أصحاب المشاريع وتحويلها إلى الشركة المطعون ضدها الثالثة والمتمثلة في مشاريع روز هيل وعبدالله الحباي و / أو أيه اتش انفستمنتس ش ذ.م.م - و/أو غيرها وما يترتب على عدم نفاذ التصرفات من آثار 3- القضاء بإلزام الطاعن الثاني بشخصه وبصفته المدير والشريك بالطاعنة الأولى والثالثة بالتضامن والتضامم مع الأخيرة وفي مواجهة الطاعنة الأولى بسداد وأداء مبلغ وقدره (3.647.966/20) درهم "ثلاثة ملايين وستمائة وسبعة وأربعين ألفاً وتسعمائة وستة وتسعين درهماً وعشرين "فلساً حتى 1/11/2021 والفائدة القانونية بواقع 5 % سنوياً من تاريخ الاستحقاق وحتى السداد التام ،وذلك على سند من القول حاصله أنه سبق لها أن تحصلت على حكم في الدعوى رقم 1179 لسنة 2018 تجاري كلي دبي على الشركة الطاعنة الأولى والتي يمثلها ويديرها والشريك فيها الطاعن الثاني بإلزامها بأن تؤدى اليها مبلغ وقدره 763/457/2 مليون درهم وفوائده القانونية وبرد الشيكين رقمي 00028،00039 المسحوبين على بنك الفجيرة وتأيد هذا الحكم بالاستئناف رقم 2901لسنة 2018استئناف تجاري دبي وأصبح باتا بموجب الحكم الصادر من محكمة التمييز في الطعن رقم 841 لسنة 2019،كما تحصلت على الحكم الصادر في الدعوى رقم 4478 لسنة 2019تجاري جزئي دبي بالزام الطاعنة الأولى ايضاً بأن تؤدى لها مبلغ 65/466/183الف درهم ورد شيك الضمان رقم 00088 المسحوب على البنك سالف الذكر وتقدمت بهذه الاحكام للتنفيذ الا أن الطاعن الثاني بصفته وبشخصه قد أفلح في الحيلولة لاستيفاء حقوقها بأن قام بسحب وتحويل مبالغ من حساب الطاعنة الأولى الى حسابه الشخصي تقدر بحوالي خمسين مليون درهم وذلك لماهو ثابت بكتاب بنك أبو ظبي التجاري بخصوص حساب الطاعنة الأولى وخاصة بعد قيام المطعون ضدها برفع الامر بالحجز التحفظي وإقامة دعواها الموضوعية وكان ذلك بقصد إضعاف مركز الطاعنة الأولى المالي وإعسارها وإظهارها على خلاف الحقيقة أنها غارقة في ديونها بموقف مالي ضعيف يعجزها عن سداد حقوقها للدائنين و منهم المطعون ضدها، كما قام بتأسيس الشركة الطاعنة الثالثة والتي يتضح من رخصتها انها تعمل في نفس مجال الطاعنة الأولي و يمتلك الطاعن الثاني فيها نسبة كبيرة من رأس مالها و حصصها فضلاً عن انه يقوم بإدارتها، و بذلك يكون شريكاً بالشركتين و بهذه الصفة استأثر بعقود المقاولات و المشاريع التي أسندت للطاعنة الأولي و تحويلها للطاعنة الثالثة دون مسوغ قانوني و بدون مقابل و بقصد ضياع حقوقها لدي الطاعنة الأولي بعد تحويل كافة مقدراتها المادية و المعنوية وأموالها عقود مقا ولاتها ومشاريعها المسندة اليها الي حسابه الشخصي و حساب الطاعنة الثالثة الامر الذى حدا بها الى تكليف أحد المحاسبين المختصين في تدقيق الحسابات والذى اعد تقريراً خلص فيه الى ارتكاب الطاعن الثاني العديد من المخالفات أدت الى الاضرار بالشركة الطاعنة الأولى ، و اذ كان ما قام به الطاعن الثاني كان عن قصد و تدليس و اضراراً للحيلولة عن تنفيذ الاحكام الصادرة لها بقصد اضعاف موقفها المالي و عجزها عن سداد حقوق الدائنين و منهم المطعون ضدها و كان هذا التصرف من جانب الأخير يمثل إفتئات علي حقوقها و يشكل مسئولية الطاعنين جميعاً عن الفعل الضار المنسوب لهم بما يحق لها إقامة دعواها بطلباتها أنفة البيان، ندبت المحكمة خبيراً في الدعوة و بعد أن اودع الخبير تقريره اجابت المطعون ضدها لطلباتها. استأنف الطاعنون هذا القضاء بالاستئناف رقم 1598 لسنة 2022 استئناف دبى ، كما استأنفته المطعون ضدها بالاستئناف رقم 1567 لسنة 2022 وبد أن ضمت المحكمة الاستئنافين قضت بتاريخ 30/1/2023 برفض الاستئنافين وتأييد الحكم المستأنف ، طعن الطاعنون على هذا الحكم بطريق التمييزالماثل بموجب صحيفة اودعت بمكتب إدارة الدعوة الكترونياً بتاريخ 24/2/2023 وقدم محامى المطعون ضده مذكره بدفاعها في الطعن التمس في ختامها رفض الطعن واذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت المحكمة جلسة اليوم لإصدارالحكم
وحيث إن الطعن أقيم على تسعة أسباب ينعى بهم الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع وفى بيان أولهم يقولون أنهم تمسكوا أمام محكمة الاستئناف بدفاع مؤداه باختصاص محكمة الإفلاس بنظر النزاع تأسيسا على أنها المحكمة الاجدر بين الموازنة بين مصلحة الدائنين والمدنيين على حد سواء وفقاً لنص المادة 162 من المرسوم بقانون 9 لسنة 2016بشأن الإفلاس والتي فرقت بين التصرفات الصادرة من المدين قبل صدور قرار افتتاح إجراءات الإفلاس وبعده ومن ثم فان ولاية النظر في شأن عدم نفاذ تصرفات المدين ينعقد لهذه المحكمة فإذا ما خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بقالة بأن مدة العشرة أشهر من تاريخ قرار المحكمة بإجراءات الإفلاس بتاريخ 23/3/2021 قد انتهت قبل صدور الحكم في الدعوى محل الطعن الماثل ومن ثم فلا موجب لوقف الدعوى فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.
حيث إن هذا النعي غير سديد ذلك ان النص في المادة 102 من قانون الإجراءات المدنية على ان ((تأمر المحكمة بوقف الدعوى إذا رأت تعليق الحكم في موضوعها على الفصل في مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم وبمجرد زوال سبب الوقف يكون لأي من الخصوم تعجيل الدعوى)) مفاده - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إن القضاء بالوقف العليقي للدعوى يكون عندما يثير أحد الخصوم نزاعاً متفرعاً عن موضوع الخصومة يكون الفصل فيه لازماً للحكم في الدعوى، وان تكون المسألة التي يثيرها الخصوم خارجه عن ولاية المحكمة ولا تدخل في اختصاصها قانونا متى استبانت جدية المنازعة في المسألة الأولية التي يتوقف عليها الحكم، ولا يجوز وقف الدعوى لمجرد ان ذات المسألة تنظرها دائرة أخرى من دوائر المحكمة أو أنه لم يفصل فيها بعد بحكم نهائي إذ يتعين على محكمة الموضوع ان تعرض لتصفية كل نزاع يقوم على أي عنصر من عناصر الدعوى طالما كان هذا النزاع داخل في حدود اختصاصها. . وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر معللا قضاءه بقوله(-- وحيث أنه عن نعي المستأنفين (الطاعنين) في ذات الاستئناف بوقف الدعوى لصدور حكم بافتتاح اجراءات الإفلاس في حق المدين الماثل وذلك في الدعوى رقم 69 لسنة 2021 اجراءات افلاس فهو نعي مردود ذلك أنه من المقرر عملاً بالمادة 32/1 من الرسوم بقانون اتحادي رقم 2016 بشأن قانون الافلاس أنه " ... يترتب على قرار افتتاح الاجراءات وإلى حين المصادقة على خطة الصلح الواقي وقف الدعاوى والاجراءات القضائية واجراءات التنفيذ على أموال المدين وذلك ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك " وقد جرى عليه النص في المادة 162/1 من ذات القانون المشار إليه إلى أنه : ... يترتب على قرار افتتاح الاجراءات وفقاً لأحكام المادة 78 من هذا المرسوم بقانون وإلى حين المصادقة على خطة إعادة الهيكلة وفقاً لأحكام المادة 108 وقف الدعاوى والاجراءات القضائية واجراءات التنفيذ القضائي على أموال المدين ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك " متى كان ذلك وإذ كان الحكم رقم 69 لسنة 2021 اجراءات افلاس قضى بجلسة 23/3/2022 بقبول طلب افتتاح اجراءات افلاس شركة الكيتوب لمقاولات البناء ... وبوقف الاجراءات القضائية واجراءات التنفيذ القضائي على أموال الشركة المذكورة والتي افتتحت المحكمة الاجراءات بالنسبة لها إلى حين المصادقة على خطة إعادة الهيكلة أو مرور عشرة أشهر على صدور قرار المحكمة بافتتاح اجراءات الافلاس وفقاً للمادة 162 من المرسوم بقانون 9 لسنة 2016 بشأن الافلاس ، متى كان ما تقدم وأخذاً به وإذ كانت مدة العشرة أشهر منذ صدور قرار المحكمة بافتتاح اجراءات الافلاس بتاريخ 23/3/2021 قد انتهت قبل صدور تاريخ هذا القضاء ومن ثم فلا موجب لوقف الدعوى وترفض الطلب ) وهو تعليل سائغ وله معينه الصحيح في الأوراق ومن ثم يكون النعي عليه بما سلف لا اساس له .
وحيث إن حاصل النعي على الحكم المطعون فيه بالسببين الرابع والخامس الاخلال بحق الدفاع إذ رفض دفعهما بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفه بالنسبة للطاعنين الثاني و الشركة الطاعنة الثالثة وذلك تأسيسا على أن الاحكام الى استندت اليها المطعون ضدها في طلباتها محل الطعن الماثل كانت في مواجهة للطاعنة الأولى وأن الطاعن الثاني هو مدير الشركة وهى ذات مسئولية محدودة يتولى إداراتها فقط واي تصرف يبرمه ترجع أثاره اليها كما أنه بهذه الصفة لا يسأل في ماله الخاص عن ديون الشركة كما أن الثابت من تقرير الخبير أنه لا تربطه علاقة بالمطعون ضدها وانه لم يستحوذ على ايه مبالغ لمصلحته الشخصية وأن سبب تحويله لبعض المبالغ لحسابه الشخصي كان بسبب رفض الطاعنة الأولى توريد مستلزمات مواد البناء الا عن طريق شيكات شخصيه منه وخشية بعض الموردين من عدم التزام الطاعنة الأولى بالسداد وأن الطاعنة الثالثة لا تربطها ثمة علاقة بالمطعون ضدها وأنها لم تكن طرفا في الاحكام المشار اليها بعالية ومن ثم فتنتفى صفتهما في الدعوى ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً مما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي مردود-ذلك أن المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن الصفة في الدعوى تتوافر في جانب المدعي عليه حينما يكون هو المسئول أصالة أو تبعا عن الحق المدعى به أو مشتركا في المسئولية عن هذا الحق أو المركز القانوني المطلوب حمايته حال ثبوت أحقية المدعي فيه ، وأن استخلاص الصفة في الدعوى من عدمه هو من قبيل فهم الواقع في الدعوى مما تستقل بتقديره محكمة الموضوع بغير معقب عليها من محكمة التمييز في ذلك متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة ومقبولة ولها أصل ثابت بالأوراق، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد واجهه دفاع الطاعنين المثار بسببي ا النعي على ما أورده بمدوناته (ولما كانت المحكمة تستخلص من الأوراق والمستندات توافر صفة المستأنفين في الاستئناف المقابل الأول بشخصه وبصفته والثالثة لاقتضاء ديونها الثابتة في حق المستأنفة الثانية خشية افتقارها وعجزها عن سدادها بسبب تصرفات مديرها المستأنف الأول بتحويل أموالها لحسابه وتحويل مشاريعها لحساب الشركة المستأنف ضدها الثالثة والتي هو مديرها أيضاً ومن ثم تتوافر صفتها ويكون الدفع في غير محله جديراً بالرفض . وإذ كان هذا الذى خلص اليه الحكم سائغاً له أصل ثابت في الأوراق ويؤدى الى النتيجة التي انتهى اليها الحكم وفى حدود سلطة الحكم الموضوعية بشأن توافر صفة الخصوم في الدعوى فأن النعي عليه في هذا الخصوص يكون على غير أساس
وحيث إن النعي بالأسباب الثاني والثالث والسادس والسابع والثامن على الحكم المطعون فيه بالفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت في الأوراق والاخلال بحق الدفاع وفى بيانهم يقولون أنهم تمسكوا أمام محكمة الاستئناف بأن خبير الدعوى خلص في تقريره بأن المبالغ التي قام بتحويلها الطاعن الثاني من حساب الطاعنة الأولى الى حسابه الشخصي كان خلال الفترة من 4/2/2019 حتى 7/11/2019وهو تاريخ يخالف ما جاء بلائحة دعوى المطعون ضدها والتي تضمنت بطلان تصرفاته في الفترة من 1/1/2019حتى 2/4/2021 ومن ثم فإن المدة المذكورة من المطعون ضدها سابقة على نشوء حقها والذى يستحق لها من تاريخ الاحكام النهائية سند دعواها مما يكون حقها لم يصبح حال الأداء ومستحق الا في تاريخ لاحق على تلك الاحكام ولا يتوافر بذلك شروط دعوى المطعون ضدها بدعوى عدم نفاذ التصرفات من الطاعن الثاني ودللوا على ذلك بأن ملف التنفيذ الخاص بالدعوى رقم 1179 لسنة 2018 تم تسجيله في 25/8/2019والدعوى الثانية تم تسجيلها في 2/6/202 وبينوا ذلك الدفاع تفصيلا في مذكرة دفاعهم التعقيبية على تقرير الخبرة و طالبوا بإعادة الدعوى الى الخبرة لبيان أن التحويلات التي أجراها الطاعن الثاني كانت لسداد مستحقات الطاعنة الأولى كما تمسكوا بان الطاعن الثاني لا يملك ان يقوم بتحويل أي مشروع لاى شركة أخرى لاسيما وان المطور في كلا المشروعين تعاقد مع المطعون ضدها الثالثة بموجب عقود مقولة لتنفيذ الاعمال وان الأخيرة شركة ذات مسئولية محدودة ولها شركاء مختلفين عن الطاعنة الأولى ومن ثم فلا يتم تحويل المشروعين من قبل الطاعن الثاني للطاعنة الثالثة لكون التعاقد يكون من قبل المطورين في هذين المشروعين وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً مما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في جملته مردود ذلك انه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لقاضي الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وبحث الأدلة والمستندات المقدمة فيها وموازنة بعضها بالبعض الآخر وترجيح ما تطمئن نفسه إلى ترجيحه واستخلاص الحقيقة منها متى كان استخلاصها سائغا وله أصله الثابت في الأوراق. كما أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وبحث وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة إليها تقديماً صحيحاً والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه ، وتقدير عمل أهل الخبرة باعتباره عنصرا من عناصر الإثبات في الدعوى ويخضع لمطلق سلطتها في الأخذ به متى اطمأنت إليه ورأت فيه ما تقتنع به ويتفق مع ما ارتأت أنه وجه الحق في الدعوى ، وأنه متى رأت الأخذ به محمولاً على أسبابه وأحالت إليه أعتبر جزءا من أسباب حكمها دون حاجه لتدعيمه بأسباب خاصة أو الرد استقلالاً على الطعون الموجهة إليه ، طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة مستمده مما لـه أصل ثابت في الأوراق وتؤدى إلى النتيجة التي انتهت إليها. ومن المقرر ايضاً - أن لمحكمة الموضوع سلطة فهم وتحصيل الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والقرائن القضائية وبحث المستندات المقدمة فيها والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن نفسها إلى ترجيحه، كما أن لها السلطة التامة في تقدير عمل الخبير باعتباره من أدلة الدعوى متي أقامت قضاءها على أسباب سائغة ، فإذا رأت في حدود سلطتها التقديرية الأخذ بتقرير الخبير المنتدب لاقتناعها بصحة أسبابه فإنها لا تكون ملزمه بالرد استقلالاً على الطعون الموجهة إليه لأن في أخذها به محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في تلك المطاعن ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير ، ولا بالتحدث عن كل قرينة غير قانونية يدلى بها الخصوم ، وهي غير ملزمه بتتبع الخصوم في شتى مناحي حججهم ودفاعهم طالما كان في أخذها بالأدلة التي بنت عليها حكمها ما يتضمن الرد الضمني المسقط لتلك الحجج وأوجه الدفاع،لما كان ذلك وكان الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه قد واجهه عناصر النزاع القانونية والواقعية على حد سواء وأقام قضاءه أولا: بعدم نفاذ تصرفات المدعى عليه الثاني بشخصه وبصفته المدير والشريك في المدعى عليها الأولى والمتمثلة في تحويل مبلغ وقدره 12,513,696.34 درهم من حساب المدعى عليها الأولى إلى حسابه الشخصي عن الفترة من 1/01/2019 وحتى 25/04/2021 ,وما يستجد من تحويلات من حسابات المدعى عليها الأولى لدى البنوك لمصلحته الشخصية أو لآخرين . ثانيا: عدم نفاذ تصرفات المدعى عليه الثاني بشخصه وبصفته المدير والشريك في المدعى عليهما الأول والثالثة بتحويل عقود المقاولات المسندة للمدعى عليها الأولى من أصحاب المشاريع وتحويلها إلى الشركة المدعى عليها الثالثة ومنها (مشاريع روز هيل وعبد الله الحباي و/أو أيه اتش انفستمنتس ش ذ.م.م) ,بما يترتب عليها من أثار وعدم الاعتداد بها فى مواجهة المدعية . ثالثا: بإلزام المدعى عليهم الأولى والثاني والثالثة بالتضامن بأن يؤدوا للمدعية مبلغ وقدره 1,000,000 درهم (مليون درهم) ,والفائدة بواقع 5% سنويا من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا وحتى السداد التام . على ما أورده بمدوناته(-- وحيث إنه هديا بما تقدم وعن طلب المدعية ببطلان وعدم نفاذ تصرفات المدعى عليه الثاني بشخصه وبصفته المدير والشريك في المدعى عليهما الأولى والمتمثلة في تحويل مبلغ وقدره (48,565,370) "ثمانية وأربعين مليوناً وخمسمائة وخمسة وستين ألف وثلاثمائة وسبعين درهماً من حساب المدعى عليها الأولى إلى حسابه الشخصي عن الفترة من 1/01/2019 وحتى 25/04/2021 وما يستجد من تحويلات من حساب الشركة لدى بنك أبوظبي التجاري أو أية مبالغ أخرى من حسابات المدعى عليها الأولى لدى البنوك الأخرى لمصلحته الشخصية أو آخرين سواء بعوض أو بدون عوض مع ما يترتب على هذا القضاء من عدم نفاذ هذه التصرفات من آثار. وطلب بطلان وعدم نفاذ تصرفات المدعى عليه الثاني بشخصه وبصفته المدير والشريك في المدعى عليهما الأول والثالثة بتحويل كل أو بعض من عقود المقاولات المسندة للمدعى عليها الأولى من أصحاب المشاريع وتحويلها إلى الشركة المدعى عليها الثالثة والمتمثلة في مشاريع روز هيل وعبدالله الحباي و/أو أيه اتش انفستمنتس ش ذ.م.م و/أو غيرها وما يترتب على عدم نفاذ التصرفات و لما كان الثابت من أوراق الدعوى ومستنداتها وتقرير الخبرة المودع فيها والذى تطمئن اليه المحكمة وتأخذ بما انتهى اليه من نتيجة صحيحة لها أصلها الثابت بمحاضر الاعمال وتعتبره جزء مكملا لأسباب قضائها ,إن إجمالي الدين المستحق بذمة المدعى عليها الأولى لصالح المدعية (بدون الفوائد) مبلغ قدره 2,641,230 درهم بموجب الحكمين رقمي 1179/2018 تجارى كلى ,4487 /2019 تجارى جزئي, وتبين للجنة الخبرة أن قيمة المبالغ التي قام المدعى عليه الثاني بتحويلها من حساب المدعى عليها الأولى الى حسابه الشخصي والعكس خلال الفترة من 04/02/2019 حتي 07/11/2019 ،وانه يترصد في ذمة المدعى عليه الثاني "الطاعن الثاني" للمدعى عليها الأولى" الطاعنة الأولى " مبلغ قدره 12,513,696.34 درهم يمثل الفارق بين المبالغ المحولة من المدعي عليها الاولي والمسددة من المدعي عليه الثاني عن تلك الفترة , كما تبين للجنة الخبرة من واقع كشف الحساب البنكي الخاص بالمدعي عليها الاولي في بنك ابوظبي التجاري أن المبالغ المحولة من عملاء المدعي عليها الاولي(الايرادات) يتم تحويلها إلي حساب المدعي عليه الثاني (الحساب الشخصي البنكي) في نفس يوم الاستلام أو اليوم التالي، حيث كان من المفترض عدم تحويل تلك المبالغ وإبقائها في حساب المدعي عليها الاولي البنكي لسداد ديون الأخيرة والتزاماتها. والثابت للجنة الخبرة أن تاريخ استحقاق الدين في الدعوي 1179/2018 تجاري كلي بتاريخ 13/02/2018.وتاريخ استحقاق الدين في الدعوي 4487/2019 تجاري جزئي بتاريخ 13/2/2019 والثابت للجنة الخبرة أن قرار الحجز التحفظي رقم 71 لسنة 2019 تجاري دبي صدر بتاريخ 03/02/2019.وعليه يتضح للجنة الخبرة أن تاريخ تحويل المبالغ سالفة الذكر من حساب الشركة المدعي عليها الاولي إلى الحساب الشخصي للمدعي عليه الثاني لاحق لتاريخ الدين المستحق للمدعية قبل المدعي عليها الاولي. وتبين للجنة الخبرة انه تم تحويل عدد 2 مشروع من الشركة المدعي عليها الأولي كمقاول قديم إلي مقاول جديد وهي الشركة المدعي عليها الثالثة وإن تلك التحويلات كانت في تواريخ 09/10/2019 وتاريخ 24/02/2020 وهي تواريخ لاحقه للحجز التحفظي رقم 71 لسنة 2019 تجاري دبي بتاريخ 3/02/2019 وأن الارباح المتوقعة من المشروعين هي تعد ضماناً لدائني الشركة ومن ضمنهم المدعية. وأن المدعي عليه الثاني شريك ومدير في المدعي عليها الثالثة بنسبة (49%) من رأس المال وذلك وفقا لتفاصيل الرخصة التجارية للمدعي عليها الثالثة الصادرة من دائرة التنمية الاقتصادية في دبي, وبلغت قيمة الاصول الثابتة للشركة المدعي عليها الاولي كما في عام 2020 قبل الاهلاك مبلغ وقدره 5,218,706 درهم منها أصول سيارات بقيمة 1,661,782 درهم. بلغت قيمة إهلاكات الأصول الثابتة للشركة المدعي عليها الاولي كما في عام 2020 مبلغ وقدره 4,576,428 درهم. وبذلك يكون صافي قيمة الاصول الثابتة للشركة المدعي عليها الاولي كما في عام 2020 642,278 درهم, وهي غير كافية لسداد دين المدعية ,و لم يقدم المدعي عليهم أمام لجنة الخبرة ما يفيد إقرار شركة عزيزي وشركة عزيزي للاستثمار بما في ذمتها إلي المحكمة من مبالغ لصالح المدعي عليها الاولي (المنفذ ضدها) , ولما كانت قد توافرت فى الدعوى شروط قبولها وهي دعوى يدفع فيها (المدعية)الدائن عن نفسه نتائج غش المدين إذا عمد هذا إلى التصرف في ماله اضراراً بحق الدائن بإنقاص الضمان العام فيطعن الدائن في هذا التصرف ليجعله غير نافذ في حقه مع بقائه قائماً بين المدين ومن صدر له التصرف ، فيعود المال إلى الضمان العام تمهيداً للتنفيذ عليه ، وحتى يجوز للدائن استعمال هذه الدعوى يجب أن يكون حقه سابقاً على التصرف المطعون فيه ومستحق الأداء وخالياً من النزاع ، والعبرة في ذلك بتاريخ نشؤ حق الدائن لا بتاريخ استحقاقه ولا بتاريخ تعيين مقداره والفصل فيما يثار بشأنه من نزاع ، ويعتبر اعساراً في هذه الدعوى ألا يكون للمدين مال ظاهر يفي بجميع ديونه حتى لو كان له مال غير ظاهر يفي بجميع الديون ، أو كان له مال ظاهر ولكن يتعذر التنفيذ عليه ، وأن المشرع وضع قرينة قانونية تيسر علي الدائن إثبات إعسار المدين فليس عليه إلا أن يثبت ما في ذمته من ديون وعندئذ تقوم قرينة قانونية قابلة لإثبات العكس على أن المدين معسر ، وينتقل عبء الإثبات بفضل هذه القرينة إلى المدين وعليه هو أن يثبت أنه غيرمعسر ، ويكون ذلك بإثبات أنه له مالاً يزيد عن قيمة الدين فإن لم يستطع إثبات ذلك اعتبر معسرا ، وإذا كان المطلوب من المدين إثبات أنه له مالا ًيساوي قيمة ديونه وجب عليه أن يدل على أموال ظاهرة لا يتعذر التنفيذ عليها ، وإلا أعتبر معسرا ، كما يكون ذلك أيضاً للمتصرف إليهم لا دفعاً منهم بالتجريد بل إثباتاً لتخلف شروط الدعوى ، والعبرة في التصرف من المدين بتاريخ صدوره لا بتاريخ شهره إن كان من التصرفات التي تستوجب الشهر ، وتقدير ما إذا كان التصرف هو الذي سبب إعسار المدين أو زاد في الإعسار مسألة موضوعية تخضع لسلطة محكمة الموضوع ,وكان الثابت من أوراق الدعوى وتقرير الخبرة أن دين المدعية قبل المدعى عليها وقدره 2,641,230 درهم سابق في تاريخ نشوئه على التصرفات التي قام بها المدعى عليه الثاني محل التداعي لصالح نفسه ولصالح المدعى عليها الثالثة الشريك بها من سحب مبالغ لحسابه الشخصي ونقل عقود مشاريع للمدعى عليها الثالثة على النحو الموضح سلفا ,وكان الثابت من مطالعة الرخص التجارية للمدعى عليهم ان المدعى عليه الثاني مدير وشريك في الشركتين المدعى عليهما الأولى والثالثة مما تخلص معه المحكمة الى إن الهدف من إبرام هذه التصرفات الاضرار بحق المدعية والاخلال بالضمان العام لها فى استيداء دينها عند تقديمه بالتنفيذ ومزاحمة المدعية فى التنفيذ على اموال المدين بموجب الحكم الصادر للمدعية ضد المدعى عليها الأولى في الدعويين رقمي 1179/2018 تجارى كلى ,4487 /2019 تجارى جزئي / تجارى , وكان الثابت من تقرير الخبرة إن إجمالي قيمة مبلغ التنفيذ المحكوم به لصالح المدعى عليها الأولى مبلغ وقدره (2,641,230 درهم),وأن صافي قيمة الاصول الثابتة للشركة المدعي عليها الاولي كان في عام 2020 642,278 درهم لا تكفى لسداد المديونية المترصدة للمدعية , وهو ما تخلص معه المحكمة إلى أن هذه التصرفات المبرمة بين المدعى عليهما الأولى والثالثة ذادت في إعسار المدين - المدعى عليها الاولى - ونتج عنه إضراراً بحق الدائن- المدعية- بإنقاص الضمان العام ويضحى من حقها كدائن الطعن في هذا التصرفات لتجعلها غير نافذه في حقها مع بقائه قائماً بين المدين ومن صدر له التصرف ، فيعود المال إلى الضمان العام تمهيداً للتنفيذ عليه واستيفاء كامل دينها منه ,وهو ما يضحى معه طلب المدعية بعدم نفاذ تصرفات المدعى عليه الثاني بشخصه وبصفته المدير والشريك في المدعى عليهما الأولى والمتمثلة في تحويل مبلغ وقدره 12,513,696.34 درهم من حساب المدعى عليها الأولى إلى حسابه الشخصي عن الفترة من 1/01/2019 وحتى 25/04/2021 المترصد في ذمته بعد تصفية الحساب وما يستجد من تحويلات من حساب الشركة لدى بنك أبوظبي التجاري أو أية مبالغ أخرى من حسابات المدعى عليها الأولى لدى البنوك الأخرى لمصلحته الشخصية أو آخرين ,وعدم نفاذ تصرفات المدعى عليه الثاني بشخصه وبصفته المدير والشريك في المدعى عليهما الأول والثالثة بتحويل عقود المقاولات المسندة للمدعى عليها الأولى من أصحاب المشاريع وتحويلها إلى الشركة المدعى عليها الثالثة والمتمثلة في مشاريع روز هيل وعبدالله الحباي و/أو أيه اتش انفستمنتس ش ذ.م.م ,و غيرها ,وما يترتب على عدم نفاذ التصرفات من أثار وعدم الاعتداد به فى مواجهتها قائم على سند من الواقع والقانون وتقضى له به المحكمة على نحو ما سيرد بالمنطوق . وحيث إنه عن الطلب الثالث بطلب الحكم بإلزام المدعى عليه الثاني بشخصه وبصفته المدير والشريك بالمدعى عليهما الأولى والثانية بالتضامن والتضامم مع المدعى عليها الثالثة وفي مواجهة المدعى عليها الأولى بسداد وأداء مبلغ وقدره 3,647,996.20 درهم "ثلاثة ملايين وستمائة وسبعة وأربعين ألفاً وتسعمائة وستة وتسعين درهماً وعشرين فلساً" حتى 1/11/2021 والفائدة القانونية بواقع 5% سنوياً من تاريخ الاستحقاق وحتى السداد التام , كتعويض عما أصابها من اضرار نتيجة للغش والتدليس والتصرفات الضارة الفعل الضار وتحويل أموال المدعى عليها الأولى ومشاريعها التي يقوم المدعى عليه الثاني على إدارتها ومشاريعها وموظفيها وكافة مقوماتها إلى حساب المدعى عليه الثاني شخصياً، والمدعى عليها الثالثة التي يقوم على إدارتها كذلك وشريكاً بها بنسبة كبيرة من حصصها ورأسمالها وذلك بقصد وتعمد إضاعة الأموال المنفذ لأجلها - المحكوم بها - لصالح المدعية وهو ما يمثل الخطأ الجسيم في حق المدعى عليه الثاني بشخصه وبصفته ، فضلاً عن اشتراك المدعى عليهما الأولى والثالثة في ذلك وتمكين المدير والشريك المذكور من تنفيذ مخططه في الاحتيال والغش والتدليس مما يوجب مسئوليتهما التضامنية عن ذلك ، فضلاً عن عدم نفاذ هذه التصرفات لقيامها على الغش والتدليس والاحتيال قبل المدعية وذلك نزولاً على قاعدة أن الغش يفسد كل شيء ، فضلاً عن القواعد القانونية المار ذكرها حيث مرت أكثر من عدة سنوات على استحقاق المدعية للمبالغ المقضي بها ولم تصل إليها بفعل المدعى عليهم -
لما كان ذلك وكانت المحكمة قد انتهت في قضائها في الطلبين الأول والثاني الى عدم نفاذ التصرفات التي أبرمها المدعى عليه الثاني مع المدعى عليها الثالثة وبصفته مدير وشريك بالمدعى عليهما الاولى والثالثة وتحويل أموال المدعى عليها الأولى لحسابه الشخصي بمبلغ قدره (12,513,696.34 درهم) بدون سند من القانون والمترصدة في ذمته للمدعى عليها الأولى بعد تصفية الحساب بين التحويلات المتبادلة بين الحسابين, ونقل مشاريع المدعى عليها الأولى للمدعى عليها الثالثة بما يثبت معه الغش والتواطؤ بينهم لتهريب أموال المدعى عليها الأولى بغية عرقلة التنفيذ وعدم استيفاء المدعية لدينها إضرار بها المتمثل في عدم استيفاء المدعية لدينها طوال تلك الفترة من تاريخ تقدمها للتنفيذ وحتى الأن وعدم استفادتها من المبلغ المستحق لها واستثماره بما يعود عليها بالنفع والوفاء بالتزاماتها قبل الغير ,فضلا عما تكبدته من مصروفات تقاضى واتعاب محاماة لاقتضاء حقها ,ومن ثم تتوافر أركان المسئولية المستوجبة للتعويض في حق المدعى عليهم نتيجة العمل غير المشروع من خطأ وضرر وعلاقة سببية وركن الضرر, ومن ثم تستحق المدعية التعويض عنه بقيمة الاضرار التى أصابتها ,وترى المحكمة في مبلغ مليون درهم تعويضا جابرا لكافة الاضرار التي أصابت المدعية من جراء فعل المدعى عليهم وتقضى معه المحكمة بالزام المدعى عليهم بالتضامن بأن يؤودا للمدعية مبلغ قدره مليون درهم على سبيل التعويض . ---) وكان هذا الذى خلص اليه الحكم سائغاً له أصل ثابت بالأوراق وكاف لحمل قضاءه ويؤدى الى النتيجة التي انتهى اليها الحكم فإن النعي عليه لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في تقديره تنحسر عنه رقابه هذه المحكمة مما يضحى معه النعي على الحكم المطعون فيه على غير أساس
وحيث ينعى الطاعنون بالسبب التاسع من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون والثابت بالأوراق إذ أيد الحكم المستأنف بإلزامهم بالتضامن بمبلغ التعويض المقضي به رغم عدم وجود اتفاق بينهم، فضلا عن أن هذا الذي قضى به الحكم سبق القضاء للمطعون ضدها به بموجب الحكمين رقمي 1179لسنة 2018 ن4487 لسنة 2019تجارى جزئي مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في شقه الأول في غير محله ذلك من المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أنه إذا تعدد المسئولون عن الفعل الضار فيسأل كل منهم بنسبة نصيبه فيه وللقاضي أن يحكم بالتساوي أو التضامن أو التكافل فيما بينهم. لما كان ذلك وكان الحكم المستأنف والمؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بعد أن انتهي لتوافر صفة الطاعنون في الدعوى وقضى بإلزامهم بالمبلغ المقضي بالتضامن علي ما خلص إليه بمسئولية الطاعنين بفعلهم الضار في إلحاق الضرر بالمطعون ضده قدره الحكم بالمبلغ المقضي به على ما أورده بمدوناته (---- . وحيث إنه عن الطلب الثالث بطلب الحكم بإلزام المدعى عليه الثاني بشخصه وبصفته المدير والشريك بالمدعى عليهما الأولى والثانية بالتضامن والتضامم مع المدعى عليها الثالثة وفي مواجهة المدعى عليها الأولى بسداد وأداء مبلغ وقدره 3,647,996.20 درهم "ثلاثة ملايين وستمائة وسبعة وأربعين ألفاً وتسعمائة وستة وتسعين درهماً وعشرين فلساً" حتى 1/11/2021 والفائدة القانونية بواقع 5% سنوياً من تاريخ الاستحقاق وحتى السداد التام , كتعويض عما أصابها من اضرار نتيجة للغش والتدليس والتصرفات الضارة والفعل الضار وتحويل أموال المدعى عليها الأولى ومشاريعها التي يقوم المدعى عليه الثاني على إدارتها ومشاريعها وموظفيها وكافة مقوماتها إلى حساب المدعى عليه الثاني شخصياً، والمدعى عليها الثالثة التي يقوم على إدارتها كذلك وشريكاً بها بنسبة كبيرة من حصصها ورأسمالها وذلك بقصد وتعمد إضاعة الأموال المنفذ لأجلها - المحكوم بها - لصالح المدعية وهو ما يمثل الخطأ الجسيم في حق المدعى عليه الثاني بشخصه وبصفته ، فضلاً عن اشتراك المدعى عليهما الأولى والثالثة في ذلك وتمكين المدير والشريك المذكور من تنفيذ مخططه في الاحتيال والغش والتدليس مما يوجب مسئوليتهما التضامنية عن ذلك ، فضلاً عن عدم نفاذ هذه التصرفات لقيامها على الغش والتدليس والاحتيال قبل المدعية وذلك نزولاً على قاعدة أن الغش يفسد كل شيء ، حيث أنه قد مر أكثر من عدة سنوات على استحقاق المدعية للمبالغ المقضي بها ولم تصل إليها بفعل المدعى عليه وكانت المحكمة قد انتهت في قضائها في الطلبين الأول والثاني الى عدم نفاذ التصرفات التي أبرمها المدعى عليها الثاني مع المدعى عليها الثالثة وبصفته مدير وشريك بالمدعى عليهما الاولى والثالثة وتحويل أموال المدعى عليها الأولى لحسابه الشخصي بمبلغ قدره (12,513,696.34 درهم) بدون سند من القانون والمترصدة في ذمته للمدعى عليها الأولى بعد تصفية الحساب بين التحويلات المتبادلة بين الحسابين, ونقل مشاريع المدعى عليها الأولى للمدعى عليها الثالثة بما يثبت معه الغش والتواطؤ بينهم لتهريب أموال المدعى عليها الأولى بغية عرقلة التنفيذ وعدم استيفاء المدعية لدينها إضرار بها المتمثل في عدم استيفاء المدعية لدينها طوال تلك الفترة من تاريخ تقدمها للتنفيذ وحتى الأن وعدم استفادتها من المبلغ المستحق لها واستثماره بما يعود عليها بالنفع والوفاء بالتزاماتها قبل الغير ,فضلا عما تكبدته من مصروفات تقاضى واتعاب محاماة لاقتضاء حقها ,ومن ثم تتوافر أركان المسئولية المستوجبة للتعويض في حق المدعى عليهم نتيجة العمل غير المشروع من خطأ وضرر وعلاقة سببية وركن الضرر ومن ثم تستحق المدعية التعويض عنه بقيمة الاضرار التى أصابتها ,وترى المحكمة في مبلغ مليون درهم تعويضا جابرا لكافة الاضرار التي أصابت المدعية من جراء فعل المدعى عليهم وتقضى معه المحكمة بالزام المدعى عليهم بالتضامن بأن يؤودا للمدعية مبلغ قدره مليون درهم على سبيل التعويض على نحو ما سيرد بالمنطوق- وهي أسباب سائغة لها أصل ثابت بالأوراق وتكفى لحمل قضائه ولا مخالفة فيه للقانون فإن النعى عليه بهذا الوجه يكون على غير أساس . والنعي في شقه الثاني مردود وبأن النص في المادة 49/ 1 من قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية أن (الأحكام التي حازت حجية الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الخصومة ولا يجوز قبول دليل ينقص هذه القرينة ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلا وسببا) مفاده أن حجية الأمر المقضي تقتضي أن يتوافر في الدعويين اتحاد الخصوم والموضوع والسبب، ويكون المحل متوافرا في الدعويين متى كان الأساس فيهما واحدا ولو تغيرت الطلبات لأن العبرة في هذا الخصوص هي بطبيعة الدعوى وليس بنوع الطلبات التي قدمها الخصوم، وأن المسألة الواحدة بصيغها إذا كانت كلية شاملة وكان ثبوتها أو عدم ثبوتها هو الذي يترتب عليه القضاء بثبوت الحق المطلوب في الدعوى فإن هذا القضاء يحوز قوة الأمر المقضي في تلك المسألة الأساسية بين الخصوم أنفسهم ويمنعهم من التنازع بطريق الدعوى أو الدفع في شأن أي حق آخر يتوقف على ثبوت أو انتفاء ذات المسألة السابقة الفصل فيها بين هؤلاء الخصوم. لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق بأن المدعية " المطعون ضدها"قد أقامت دعواها الراهنة بطلب عدم نفاذ التصرفات التي قام بها المدعى عليه الثاني بصفته مديرا للمدعى عليها الاولى الملتزمة بالسند التنفيذي الى المدعى عليها الثالثة لتهريب أموال المدينة لذمته الشخصية وللمدعى عليها الثالثة ونقل المشاريع المسندة اليها اضرار بالضمان العام للمدينة لمنعها من اقتضاء دينها من المدعى عليها الأولى وتعويضها عن الاضرار التي اصابتها من جراء ذلك ,وكانت الدعوى المدفوع بها مقامة من المدعية ضد المدعى عليها الأولى " الطاعنة الأولى "بمستحقاته عن اعمال المقاولة التي قامت بها لصالحها وقضى لها نهائيا بموجب الحكم الصادر في الدعويين المدفوع بهما لصالحها بالمديونية المستحقة لها في ذمتها وهى تختلف عن الدعوى الراهنة في السبب والخصوم والموضوع ومن ثم لا تتوافر شروط الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها المقررة قانونا مما يضحى النعي على الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص على غير أساس
ولما تقدم-يتعين رفض الطعن
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الطعن وألزمت الطاعنين المصروفات ومبلغ الفي درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة مبلغ التأمين

الطعن 405 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 16 / 5 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 16-05-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعنين رقمي 405 و439 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
منور مولوى اقبال احمد مولوي بصفتها شريكة في شركة "ذا كافيه رايدر ش.ذ.م.م
نقولا ان مولوى بصفتها شريكة ومديرة في شركة "ذا كافيه رايدر ش.ذ.م.م
مطعون ضده:
عبد الله إبراهيم محمد نواب عمري بصفته شريك في شركة "ذا كافيه رايدر ش.ذ.م.م ( وكيل خدمات)
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/2812 استئناف تجاري
بتاريخ 01-02-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة القاضي المقرر يحيى الطيب أبوشورة وبعد المداولة:
حيث استوفى الطعنين شروط قبولهما الشكلية.
وحيث تتحصل الوقائع ? على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن الطاعنان فى الطعن الاول رقم 405 لسنة 2023م تجارى (نقولا ان مولوي ومنور مولوي اقبال أحمد مولوي) أقاما لدى محكمة دبي الابتدائية الدعوى رقم 1671 لسنة 2022م تجارى جزئي ضد المطعون ضده (عبد الله إبراهيم محمد نواب عمري) بطلب الحكم بإخراج المدعى عليه من شركة(ذا كافيه رايدر ذ. م. م) ومخاطبة اقتصادية دبي لتعديل عقد تأسيسها ورخصتها التجارية رقم 691910 والزامه بالمصروفات، وذلك على سند من أنهما بتاريخ 24-6-2013م وبالاتفاق مع المدعي عليه أسسوا شركة (ذا كافيه رايدر ذ. م. م) التي عدل عقد تأسيسها بالملحق المؤرخ 14-9-2015م وأن المدعى عليه يملك نسبة 51% من حصص الشركة ويملك المدعي الأول نسبة 35% والمدعي الثاني نسبة 14% بيد أن شراكة المدعى عليه صوريه وغير حقيقيه لكون أن القانون آنذاك كان يوجب أن يتضمن عقد تأسيس الشركة ذات المسئولية المحدودة شريكا مواطنا لا تقل حصته عن نسبة 51% من حصص الشركة، وأنهما بتاريخ 14-8-2013م أبرما مع المدعى عليه عقداً أقر بموجبه بعدم امتلاكه لأي نصيب في موجودات وأموال وأصول وأرباح الشركة على أن يدفع المدعيان له مبلغ ( 25,000) درهم سنوياً طالب بزيادته الى مبلغ (35.000) درهم ورفض مباشرة إجراءات تجديد اقامات الموظفين مما حدا بهما لإقامة الدعوى.
قدم المدعى عليه دعوى متقابلة ضد المدعيين بطلب الحكم بجعل مقدار المبلغ المستحق له سنوياً (50.000) درهم والزامهما متضامنين بأداء مبلغ (40.000) درهم مستحقاته عن السنوات من عام 2018م الى 2022م والمصروفات.
بجلسة 20-10-2022م قضت المحكمة الجزئية بعدم اختصاصها القيمي بنظر الدعوى وإحالتها الى الدائرة الكلية بالمحكمة التجارية.
بجلسة 30-11-2022م قضت المحكمة الكلية برفض الدعويين الأصلية والمتقابلة.
استأنف المدعيان أصلياً الحكم الصادر برفض الدعوى الأصلية بالاستئناف رقم 2812 لسنة 2022م تجارى وقدم المستأنف ضده استئناف فرعي.
بجلسة 1-2-2023م قضت المحكمة بإلغاء قضاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بحل وتصفية (ذا كافيه رايدر ش. ذ. م. م) وتعيين الخبير الحسابي صاحب الدور بجدول المحكمة مصفيا لها لجرد كافة أصولها وما لها من حقوق والتزامات.
طعن المدعيان أصلياً (نقولا ان مولوي ومنور مولوي اقبال أحمد مولوي) على هذا الحكم بالتمييز رقم 405 لسنة 2023م تجارى بموجب صحيفة أودعت ادارة الدعوى بهذه المحكمة بتاريخ 24-2-2023م بطلب نقضه.
وقدم المطعون ضده مذكره بدفاعه بطلب رفض الطعن.
وطعن عليه المدعى عليه أصلياً (عبد الله إبراهيم محمد نواب عمري) بالتمييز رقم 439 لسنة 2023م تجارى بموجب صحيفة أودعت ادارة الدعوى بهذه المحكمة بتاريخ 2-3-2023م بطلب نقضه.
ولم يقدم المطعون ضدهما مذكره بدفاعهما في الطعن.
وحيث عرض الطعنين في غرفة مشوره ورأت المحكمة أنهما جديران بالنظر وحددت جلسة لنظرهما وفيها قررت ضمهما للارتباط وليصدر فيهما حكماً واحداً.
وحيث أقيم الطعن الاول رقم 405 لسنة 2023م تجارى على أربعة أسباب ينعى بها الطاعنان على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق اذ قضى بإلغاء قضاء الحكم المستأنف برفض الدعوى الأصلية والقضاء مجددا بحل وتصفية (ذا كافيه رايدر ش. ذ. م. م) دون طلبهما أو طلب المطعون ضده ملتفتاً عن ثبوت اقامتهما الدعوى الأصلية بطلب الحكم بإخراج المطعون ضده من (ذا كافيه رايدر ش.ذ.م.م ) وتعديل عقد تأسيسها ليكون متطابقا مع القانون الجديد للشركات الذي أتاح لهما تملك كامل رأسمال الشركة بما يجعل قضاؤه بحل وتصفية الشركة ينطوي على خروج عن الطلبات في الدعويين الأصلية والمتقابلة وقضاء بما لم بطلبه الخصوم أو يدفعوا به فى الدعوى، ولقضائه ببطلان عقد الشركة واهدار اعمال وشرعية نص التعديل في قانون الشركات بموجب المرسوم بقانون رقم 32 لسنة 2021م الذي ألغي شرط وجود الشريك المواطن المطعون ضده فى الشركة وأجاز لهما امتلاكها بنسبة 100 %: ، ولقضائه ببطلان عقد شركه(ذا كافيه رايدر ش.ذ.م.م) وتصفيتها رغم ما ينطوي على هذا القضاء من اضرار بهما لطلبهما الحكم بتعديل عقد تأسيس الشركة وليس تصفيتها ، ولإهماله بحث دفاعهما بسعي المطعون ضده الى عرقة أعمال الشركة مما أضر بدفاعهما في الدعوى الأصلية وهو مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث أقيم الطعن الثاني رقم 439 لسنة 2023م تجارى على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق اذ قضى بإلغاء قضاء الحكم المستأنف برفض الدعوى الأصلية والقضاء مجددا بحل وتصفية (ذا كافيه رايدر ش. ذ. م. م) على سند من أنه شريك صوري وأن حقيقة علاقته بالشركة ينحصر في كونه كفيل للرخصة رغم ثبوت أن دفاعه فى الدعوى مستند في الاساس على كونه شريك حقيقي بالشركة بنسبه 51% من حصصها وأن العقد المؤرخ 14-8-2013م عقد باطل لعدم تسجيله وفقا للقانون وأن استدلاله ببنود هذا العقد هو لتأكيد شراكته في الشركة و ليس لنفيها، ولتعويله في قضائه بجل وتصفية الشركة على العقد الاخير الباطل بينما أن عقد تأسيس الشركة المؤرخ 14-6-2013م عقد صحيح ويثبت ملكيته لنسبة 51% من رأس مال الشركة وهو عقد له حجيته التي لا ينال منها وجود عقد عرفي غير موثق مؤرخ 14-8-2013م لأنه بتاريخ 14-9-2015م قد حرر والمطعون ضدهما تعديل عقد للشركة بمستند رسمي وموثق تم بموجبه تعديل عقد تأسيس الشركة بأضافة نشاط جديد هو نشاط (مقهى) ومن ثم فأن هذا العقد الرسمي ? اللاحق على العرفي - والمكمل لعقد تأسيس الشركة يجُب العقد العرفي المؤرخ 14-8-2013م ويؤكد ثبوت وحقيقة شراكته في شركة (ذا كافيه رايدر. ذ. م. م) بنسبة 51% من رأس مالها بما يجعل قضائه ببطلان عقد الشركة وتصفيتها يخالف الثابت بأوراق الدعوى ومستنداتها وهو مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في الطعنين مردود اذ من المقرر-وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن أحكام القوانين لا تسري إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها ولا تنعطف آثارها على ما وقع قبلها مالم ينص القانون على خلاف ذلك، وأن الأصل أن للقانون الجديد أثراً مباشراً تخضع لسلطاته الآثار المستقبلية للمراكز القانونية الخاصة، أما العقود فتخضع للقانون القديم الذي أبرمت في ظله مالم يكن القانون الجديد متعلقاً بالنظام العام فيسترد سلطاته المباشرة على الآثار المترتبة على هذه العقود والتصرفات طالما بقيت سارية عند العمل بها ولو كانت قد أبرمت قبل العمل بأحكامه، وأن من المقرر-وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- سنداً لنص المادة (10) من قانون الشركات التجارية لسنة 2015م المعدل بالمرسوم بقانون رقم (18) لسنة 2017م -السارية على عقد (ذا كافيه رايدر ش.ذ.م.م ) - أن عدم توافر الأركان الموضوعية للشركة ذات المسئولية المحدودة بإثبات الشركاء خلاف الثابت بعقد التأسيس يترتب عليه بطلانها بطلانا مطلقا متعلقاً بالنظام العام تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها، وأن البطلان المطلق وصف يلحق التصرف القانوني المعيب منذ صدوره فيمنعه من الانعقاد بسبب مخالفته لأحكام القانون المنظمة للتصرف فيجعله غير صالح لأن ينتج أثاره القانونية والأصل في البطلان أنه يقع بحكم القانون بلا حاجة لاستصدار حكم به اذ لا ضرورة للحكم بالعدم على ما هو معدوم غير أنه قد تبدو الحاجة للجوء الى القضاء للحصول على حكم ببطلان العقد والحكم الذي يصدر في دعوى البطلان لا يبطل العقد الباطل بل يقتصر على الكشف عن بطلانه ، وأن من المقرر أن الذى يترتب على الحكم بالبطلان حل الشركة وتصفيتها.، وأن من المقرر-وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن الطعن على الحكم بطريق التمييز يعني مخاصمة الحكم المطعون فيه ومن ثم يتعين أن ينصب النعي على عيب أقام عليه قضاؤه فإذا خلا الحكم من العيب الموجه إليه كان النعي غير مقبول لوروده على غير محل منه.
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء قضاء الحكم المستأنف برفض الدعويين الأصلية والمتقابلة والقضاء مجددا بحل وتصفية (ذا كافيه رايدر ش. ذ. م. م)على ما أورده في أسبابه بقوله (لما كان الثابت بالأوراق أن المستأنفين (المدعيين أصليا) قد تمسكا بصورية عقد تأسيس الشركة (شركة ذا كافيه رايدر ش. ذ. م. م) المؤرخ 24-6-2013م والمبرم بينهما وبين المستأنف ضده (المدعي عليه أصليا) استنادا إلى أن الاخير (الشريك المواطن) ما هو إلا كفيل رخصة وشريكا صوريا غير حقيقي بالشركة لكون القوانين السارية بالدولة آنذاك اقتضت ان يتضمن عقد تأسيس اية شركة ذات مسئولية محدودة شريكا مواطنا لا تقل حصته عن 51% من اجمالي حصصها ولم يسدد أي نصيب في رأسمالها وقدما دليلا علي ذلك الاتفاقية المؤرخة 14-8-2013م والتي اقر فيها المستأنف ضده بان كافة موجودات الشركة واموالها واصولها ومرفقاتها والمواد ذات الصلة أيا كانت تعود ملكيتها للمدعيين بنسبة 100% وانه لا يمتلك اية مساهمة في راس مال الشركة باي مبلغ كان, ولا يستحق أي نسبة مئوية أيا كانت في الأرباح، أو الحقوق او الامتيازات او اية حقوق يتم تحقيقها من الشركة، كما انه في المقابل لا يتحمل المسئولية عن اية خسائر ايضا تلحق بالشركة, على أن يدفع المدعيان الى المدعي مبلغ سنوي قدره( 25,000)درهم فقط مقابل استثمار المدعيان لترخيص الشركة كما التزم المدعى عليه بتسهيل أعمالها مثل الحصول على التراخيص وتجديد وإلغاء تصاريح دخول وإقامة موظفي الشركة ومتابعتها لدى الدوائر الرسمية, وكانت تلك الاتفاقية ليست محلا للإنكار من جانب المستأنف ضده بل استند اليها في دعواه المتقابلة بالمطالبة بالجعل السنوي المستحق له ليكون بواقع خمسون الف درهم, وقام بإرسال انذار عدلي للمدعين بتاريخ 15-8-2022م بالمطالبة بزيادة الجعل السنوي نظير تجديد الرخصة مبلغ خمسون الف درهم سنويا, ولا ينال مما تقدم ما قرره المستأنف ضده من ان حصته في الشركة عينية لكون الرخصة التجارية ملكا له والتي بدونها لا تستطيع الشركة مباشرة أي نشاط , فان ذلك القول ظاهر الفساد باعتبار أن عقد تأسيس الشركة يخالف هذا القول والذي يثبت أن رأس مال الشركة مبلغ( 300) ألف درهم مقسم علي( 300) حصة وقيمة كل حصة مبلغ الف درهم وان المستأنف ضده يمتلك( 153) حصة مبلغ (153) ألف درهم بواقع 51% من اجمالي الحصص ولم يثبت منه أن المستأنف ضده قد دخل في الشركة بحصة عينية, كما لا ينال مما تقدم ما طالب به المستأنفين من تعديل أوضاعهما وفقا للمرسوم بقانون رقم 32 لسنة 2021م تعديلات على قانون الشركات والذي يخولهما امتلاك حصص الشركة (ذا كافيه رايدر ش. ذ. م. م) بنسبة 100% حتى وإن كانا أجنبيين فان العلاقة قد نشأت وفقا للقانون القديم الذي أبرمت في ظله الذى كان يستوجب أن تكون حصة المواطنين في الشركة ذات المسئولية المحدودة نسبتها لا تقل عن 51% من رأس مالها ولا يسري عليها القانون الجديد ومن ثم فقد ثبت للمحكمة بما لا يدع مجالا للشك أن عقد تأسيس الشركة المؤرخ 24-6-2013م هو عقدا صوريا ووجود تحايل على أحكام المادة (22) من قانون الشركات التجارية التي تنص على أنه " يجب أن تكون في كل شركة تؤسس في الدولة شريك أو أكثر من المواطنين لا تقل حصته عن 51% من رأس مال الشركة" بما يترتب عليه عدم توافر الأركان الموضوعية للشركة لأن الشريك المواطن لم يساهم في رأسمال الشركة وأنه مجرد كفيل رخصة وأن ما ثبت في عقد الشركة من أن حصته فيها 51% يخالف الواقع وان هذا البطلان بطلاناً مطلقاً متعلقا بالنظام العام تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها، وكان يترتب على هذا البطلان الحكم بحل الشركة وتصفيتها, وكان الحكم المستأنف قد خالف هذا النظر ومن ثم يتعين القضاء بإلغائه والقضاء مجددا بحل وتصفية الشركة علي نحو ما سيرد بمنطوق هذا الحكم.) وكان الثابت بالأوراق ومن اقرار الطاعنين في الطعنين صورية عقد تأسيس شركة(ذا كافيه رايدر. ذ. م. م) بثبوت اتفاقهم على ما يخالف الثابت بعقد التأسيس بما يثبت عدم توافر الأركان الموضوعية لعقد الشركة وبطلانه بطلانا مطلقا متعلقاً بالنظام العام يجب أن تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها، وكانت نصوص المرسوم بقانون رقم 32 لسنة 2021م بشأن الشركات التجارية لا تسري بأثر رجعى على ما وقع قبلها بل تسري بأثر فورى على ما يقع من تاريخ نفاذها بما يثبت أن عقد تأسيس (ذا كافيه رايدر. ذ. م. م) يحكمه نص المادة (10) من قانون الشركات التجارية لسنة 2015م الذى أبرم في ظله، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى ببطلان عقد الشركة ولم يتصد لنظر موضوع الدعوي الأصلية فيكون النعي عليه من الطاعنين فى الطعن الاول بعدم بحث سعي المطعون ضده الى عرقة أعمال الشركة غير منصب على عيب أقام عليه قضاءه مما يوجب عدم قبوله، ويكون هذا الذي خلص اليه الحكم المطعون فيه سائغاً ومستمداً مما له أصل ثابت في الاوراق وكافياً لحمل قضائه ومتفقاً وتطبيق صحيح القانون ومتضمناً الرد الكافي على كل ما أثاره الطاعنون في الطعنين ،ويكون النعي عليه بما سلف في الطعنين على غير أساس متعيناً رده.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعنين.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة:

برفض الطعنين رقمي 405 و439 لسنة 2023م تجارى وبإلزام كل طاعن بمصروفات طعنه وألزمت الطاعنين في الطعن الاول بمبلغ ألفى درهم مقابل أتعاب المحاماة ومصادرة التأمين في الطعنين.

الطعن 401 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 16 / 5 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 16-05-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 401 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
بنك أبوظبي التجاري (حالياً) بنك الإتحاد الوطني (سابقاً)
مطعون ضده:
شايع نصر شايع عبدالله
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/343 استئناف أمر أداء
بتاريخ 31-01-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة القاضي المقرر يحيى الطيب أبوشورة وبعد المداولة:
حيث تتحصل الوقائع ? على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن الطاعن (بنك أبو ظبي التجاري -حالياً- بنك الإتحاد الوطني -سابقاً-) أقام لدى محكمة دبي الابتدائية الدعوى رقم 409 لسنة 2022م تجارى جزئي ضد المطعون ضده (شايع نصر شايع عبد الله) بطلب الحكم بإلزام المدعى عليه بأداء مبلغ (920.159.02) درهم والفائدة القانونية بنسبة 12% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية والمصروفات، وذلك على سند من أنه قد منح المدعى عليه تسهيلات مصرفيه عباره عن قرض تجارى وشخصي وأنه قد توقف عن السداد وترصد له بذمته المبلغ المطالب به مما حدا به لإقامة الدعوى.
بتاريخ 23-2-2021م قرر القاضي المشرف إحالة الدعوى لإصدار أمراً بالأداء فيها حيث قيد أمر الأداء رقم 2688 لسنة 2021م.
بجلسة 22-4-2021م أصدرت المحكمة أمرها في مادة تجاريه:
أولا: انفاذ العقد التجاري المبرم بين الطرفين.
ثانيا: بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية مبلغ (920,159.02) درهم والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ 19-4-2021م والمصروفات.
استأنف المدعي عليه هذا الحكم بالاستئناف رقم 343 لسنة2022 م استئناف أمر أداء.
بجلسة 15-9-2021م قضت المحكمة بإلغاء قضاء الأمر المستأنف والقضاء مجددا بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون.
طعن المدعى (بنك أبو ظبي التجاري -حالياً- بنك الإتحاد الوطني -سابقاً-) على هذا الحكم بالتمييز رقم 1395 لسنة 2022م تجارى.
بجلسة 10-1-2023م بنقض الحكم المطعون وبإحالة الدعوى الى محكمة الاستئناف لتقضي فيها من جديد تأسيساً على الثابت بالأوراق أن الطاعن قد دفع أمام المحكمة المطعون في حكمها بسقوط حق المطعون ضده في الاستئناف لتقديمه بعد فوات ميعاده القانوني وقدم صوره من إعلانه بأمر الأداء المستأنف بالنشر في صحيفة الوطن العدد رقم (2425) الصادرة بتاريخ 6-5-2021م وصوره عن إعلانه بالسند التنفيذي بالنشر في صحيفة الوطن العدد رقم (2515) الصادرة بتاريخ 15-8-2021م، وكان الثابت أن المطعون ضده قد دفع ببطلان إعلانه بأمر الأداء المستأنف وبالسند التنفيذي بالنشر في الصحف، وأن الحكم المطعون فيه لم يورد دفاع الطاعن بسقوط حق المطعون ضده فى الاستئناف للتقرير به بعد ميعاده القانوني ولم يورد دفاع المطعون ضده ببطلان اعلانه بأمر الاداء المستأنف وبالسند التنفيذي بالنشر في الصحف للوقوف على مدى ثبوت أو نفى ما تذرع به كل منهما بشأن دفاعه وأثره على عقيده المحكمة بشأن التقرير بشأن قبول استئناف المطعون ضده شكلاً أو القضاء بسقوط حقه فى الاستئناف رغم أنها دفوع جوهريه ومتعلقة بإجراءات التقاضي التي من النظام العام .
بعد النقض والإحالة قضت المحكمة بجلسة 31-1-2023م بإلغاء قضاء أمر الاداء المستأنف وببطلان إعلان المستأنف بالتكليف بالوفاء وبالأمر الصادر ضده وبالسند التنفيذي، وبإعادة الدعوى إلى محكمة الدرجة الأولى للفصل في الموضوع.
طعن المدعى (بنك أبو ظبي التجاري -حالياً- بنك الإتحاد الوطني -سابقاً-) على هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 27-2-2023م بطلب نقضه.
وقدم المطعون ضده مذكره بدفاعه بطلب رفض الطعن.
وحيث عرض الطعن في غرفة مشورة ورأت المحكمة أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره.
وحيث انه عن شكل الطعن فان النص فى المادة (152) من قانون الاجراءات المدنية لسنة 2022م- المنطبقة على اجراءات الطعن- على أن ( لا يجوز الطعن فى الاحكام التي تصدر اثناء سير الدعوى ولا تنتهى بها الخصومة فى الدعوى الا بعد صدور الحكم المنهى للخصومة كلها وذلك فيما عدا الاحكام الوقتيه والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى والاحكام القابلة للتنفيذ الجبري والاحكام الصادرة بعدم الاختصاص وكذلك الاحكام الصادرة بالاختصاص اذ لم يكن للمحكمة ولاية الحكم فى الدعوى) يدل على أن المشرع قد وضع قاعدة عامة تقضي بعدم جواز الطعن على استقلال في الاحكام التي تصدر أثناء سير الخصومة فى الدعوى قبل صدور الحكم الختامي المنهى للخصومة برمتها وذلك فيما عدا الاحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى والاحكام القابلة للتنفيذ الجبري والاحكام الصادرة بالاختصاص اذا لم تكن للمحكمة ولاية الحكم في الدعوى. منعاً لتقطيع أوصال الدعوى الواحدة وما يترتب على ذلك من تعطيل الفصل في موضوعها وما يستلزمه ذلك من زيادة في نفقات التقاضي. وأن من المقرر- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن الحكم المنهى للخصومة كلها هو الحكم القطعي الذي ينهى النزاع برمته وبكل أوجهه فلا يقتصر على وجه منه إذا تعددت الاوجه فيه أي لا تبقى بعد صدوره أية طلبات أخرى مطروحة على المحكمة. وأن تحديد مدى قابلية الحكم للطعن فيه من عدمه من المسائل المتعلقة بالنظام التي تقضي فيها المحكمة من تلقاء نفسها ولو لم يثرها أي من الخصوم.
لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق ومن أسباب الحكم المطعون فيه قضاءه بإلغاء قضاء أمر الاداء المستأنف وببطلان إعلان المستأنف بالتكليف بالوفاء وبإعادة الدعوى الى محكمة أول درجه درجة للفصل في الموضوع فيكون حكماً غير منهى للخصومة في الدعوي ومن ثم لا يجوز الطعن عليه بالتمييز سنداً لنص المادة المادة (152) من قانون الاجراءات المدنية لسنة 2022م بما يوجب القضاء بعدم جواز الطعن .
وحيث إن الطاعن سبق له الطعن في ذات الدعوى بالطعن بالتمييز رقم 1395 لسنة 2022م تجارى فانه لا يستوفى منه رسم في الطعن الماثل اعمالاً لنص المادة (33) من القانون رقم (21) لسنة2015م بشأن الرسوم القضائية لمحاكم دبى.
فلهذه الأسباب
 حكمت المحكمة:

بعدم جواز الطعن وبإلزام الطاعن بمبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة ومصادرة التأمين.

الطعن 398 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 6 / 4 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 06-04-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 398 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
رامي احمد المبارك
مطعون ضده:
عبيد سعيد منانه غدير الكتبي
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2021/1796 استئناف أمر أداء
بتاريخ 30-01-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الملف الإلكتروني وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بالجلسة القاضي المقرر/ حاتم موسى وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده تقدم للقاضي المختص بالمحكمة بعريضة استصدار أمر أداء رقم 3828 لسنة2021 بإلزام الطاعن بأن يؤدي له مبلغ 1,000,000 درهم والفائدة القانونية بواقع 9% سنويًا من تاريخ الاستحقاق وحتى السداد، وقال بيانًا لها يداين الطاعن بمبلغ المطالبة بموجب الشيكين رقمي 156705، 156704 المسحوبين على البنك العربي وحين تقدم لصرفهما ارتدا لعدم وجود رصيد وإذ طالبه بالوفاء بهذا المبلغ امتنع على الرغم من تكليفه بالوفاء، ومن ثم فقد تقدم بالعريضة بتاريخ 21 يونيه 2021 فأصدر القاضي المختص أمرًا بإلزام الطاعن بالمبلغ المطالب به والفائدة القانونية بواقع 5% سنويًا من تاريخ الاستحقاق وحتى تمام السداد. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 1796 لسنة 2021 استئناف أمر أداء وبتاريخ 30 يناير 2023 قضت المحكمة بسقوط الحق في الطعن بالاستئناف. طعن الطاعن في هذا الحكم بالتمييز بالطعن الماثل بصحيفة أودعت إلكترونيًا بتاريخ 24 فبراير 2023 طلب فيها نقض الحكم، ولم يقدم المطعون ضده مذكرة بدفاعه، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن بالسبب الأول من أسباب طعنه على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم قضى بسقوط حقه في الاستئناف للتقرير به بعد الميعاد تأسيسًا على أنه تم إعلانه بالسند التنفيذي بطريق بالنشر الذي يعد بمثابة إعلان بالحكم وأنه لم يدفع ببطلان ذلك الإعلان، في حين أنه وبحسب ما انتهي إليه الحكم المطعون فيه ذاته فإن إعلانه بالسند التنفيذي يعتبر إعلانًا بأمر الأداء الصادر ضده ومن ثم فإن تمسكه في صحيفة استئنافه بالدفع ببطلان الإعلان الأخير بطريق النشر هو دفع ببطلان إعلانه بالسند التنفيذي ويكون ميعاد الاستئناف ما زال مفتوحًا، مما يعيب الحكم و يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في أساسه سديد، ذلك أن النص في المادة رقم 66 من اللائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية رقم 57 لسنة 2018 المستبدلة بقرار مجلس الوزراء رقم 75 لسنة 2021 الصادر بتعديل بعض أحكام اللائحة سالفة البيان والمعمول به اعتبارًا من 3 سبتمبر 2021 على أن " 1- للخصوم التظلم من أمر الأداء إذا كانت قيمته في حدود النصاب الانتهائي لمحكمة أول درجة خلال (15) خمسة عشر يومًا من تاريخ إعلان المدين بالأمر، ومن تاريخ صدور القرار بالنسبة للدائن، ... 2- مع مراعاة البند (1) من هذه المادة يجوز استئناف أمر الأداء الذي تتجاوز قيمته النصاب الانتهائي لمحكمة أول درجة، وفقًا للإجراءات المقررة لاستئناف الأحكام، ... "، والنص في المادة 159 من قانون الإجراءات المدنية، على أن " ميعاد الاستئناف ثلاثون يومًا ما لم ينص القانون على غير ذلك، ... "، مُفاده أن استئناف أمر الأداء يكون خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إعلانه بالنسبة إلى المدين. وكان من المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أن المادة الأولى من قانون الإجراءات المدنية قد وضعت قاعدة عامة تقضي بوجوب سريان قوانين الإجراءات بأثر مباشر على ما لم يكن قد تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل بها إلا أنها استثنت من هذا الأصل القوانين المعدلة للمواعيد فلا يسرى عليها القانون الجديد إذا كان الميعاد قد بدأ في السريان قبل تاريخ العمل به أما إذا لم يكن ميعاد الطعن قد بدأ سريانه فإنه يتعين مراعاة الميعاد الجديد من تاريخ العمل بالتعديل الجديد وذلك إعمالًا للأثر المباشر لهذا التعديل. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن أمر الأداء محل التداعي قد صدر بتاريخ 21 يونيه 2021 وتم إعلانه للطاعن - المدين - بموجب السند التنفيذي بطريق النشر بتاريخ 20 أكتوبر 2021، وهو التاريخ الذي اعتد به الحكم المطعون فيه في حساب بدء ميعاد الطعن بالاستئناف - الذي تم في ظل العمل بقرار مجلس الوزراء رقم 75 لسنة 2021 المعمول به في 3-9-2021 المعدل لبعض نصوص اللائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية رقم 57 لسنة 2018 ومن بينها المادة 66 بشأن ميعاد الطعن بالاستئناف على أمر الأداء إذ جعله ثلاثين يومًا تسري من تاريخ إعلانه بالنسبة للمدين، وبالتالي فإن ميعاد الطعن بالاستئناف في أمر الأداء محل التداعي يكون ثلاثون يومًا بدءًا من تاريخ إعلانه في 20-10-2021 للطاعن ويكون الميعاد ما زال قائمًا في تاريخ إيداعه صحيفة الطعن بالاستئناف في 16-11- 2021 ومن ثم فإنه يكون قد أقيم في الميعاد القانوني وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي بسقوط الحق في الاستئناف بمقولة إنه قد تم التقرير به بعد انقضاء الميعاد المقرر قانونًا دون أن يفطن إلى أن ميعاد الاستئناف أصبح ثلاثين يومًا ، فإنه يكون قد خالف القانون واخطأ في تطبيقه وهو ما حجبه عن نظر موضوع الاستئناف بما يعيبه ويوجب نقضه مع الإحالة دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وبإحالة الدعوى لمحكمة الاستئناف لتقضى فيها من جديد، وبإلزام المطعون ضده بالمصروفات ومبلغ ألفى درهم مقابل أتعاب المحاماة مع رد مبلغ التأمين.

الطعن 396 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 31 / 5 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 31-05-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 396 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
شركة أثير ديفيلوبمنت ليمتد
نايف أحمد محمد نور العوضي
مطعون ضده:
المزايا الإماراتية للتطوير العقاري ش.ذ.م.م
شركة المزايا العقاريه منطقة حره ذ.م.م
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/288 استئناف أمر أداء
بتاريخ 25-01-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة السيد القاضي المقرر طارق يعقوب الخياط وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن الطاعنين (الأولى/ شركة أثير ديفيلوبمنت ليمتد والثاني/ نايف أحمد محمد نور العوضي) تقدما بطلب لاستصدار أمر الأداء أمام المحكمة الابتدائية بدبي قيد برقم 737 لسنة 2022 أمر أداء طلبا إلزام المطعون ضدهما (الأولى/ المزايا الإماراتية للتطوير العقاري ش.ذ.م.م والثانية / شركة المزايا العقاريه منطقة حره ذ.م.م) بالتكافل والتضامن والتضامم بأداء مبلغ وقدره 3,895,144.32 درهم والثابت بموجب الحكم البات الصادر في الدعوى رقم 297/2020 عقاري كلي، مع الفوائد القانونية التأخيرية بواقع 5% من تاريخ الاستحقاق الحاصل في 15/12/2020 وحتى تمام السداد تأسيساً على أنه بموجب علاقة تجارية بين الأطراف قام الطاعنان ملاك قطعة الأرض رقم R20 بمشروع كيوبوينت ليوان دبي، بتكليف المطعون ضدهما بتطوير قطعة الأرض ? سالفة البيان - بالإضافة إلى أربع قطع أراضي أخرى أرقام R22 ? R81 ? R82 - وتم تكليفهما أيضا بتنفيذ وإنشاء وإدارة وتسويق وتحصيل مبيعات الوحدات المزمع إنشائها على القطع، إلا أنه قد نشأ على إثر هذه العلاقة نزاع قضائي بين الأطراف، قام المطعون ضدهما بقيد الدعوى رقم 297 لسنة 2020 عقاري كلي ضد الطاعنين وآخرين والتي صدر فيها الحكم بتاريخ 2020/12/15 بإلزام الطاعنة الأولى بمبلغ 6,359,146.50 درهم إماراتي، كما تضمنت حيثياته تصفية الحساب بين أطراف الدعوى والتي جاء فيها انشغال ذمة المطعون ضدهما لصالح الطاعنين بمبلغ (3،895،144.32) درهم، وقد أصبح ذلك الحكم نهائيًا وباتًا، إلا أن المطعون ضدهما امتنعا عن سداد المبلغ رغم تكليفهما بالوفاء مما حدا بالطاعنين إلى رفع أمر الأداء الماثل، وبتاريخ 2022/3/23 قرر القاضي المختص رفض الطلب، استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف رقم 288 لسنة 2022 أمر أداء وبتاريخ 2022/6/28 قضت المحكمة الاستئنافية بإلغاء القرار المستأنف فيما قضى به من رفض طلب أمر الأداء والقضاء مجدداً بعدم قبول طلب إصدار أمر الأداء، طعن الطاعنان في هذا الحكم بالتمييز رقم 1100 لسنة 2022 تجاري، وبتاريخ 2022/12/28 قضت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وبإحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف تأسيسًا على ما أوردته بأسبابها - بعد أن أيدت ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من قضاء بعدم قبول طلب إصدار أمر الأداء - من أنه (لما كانت المنازعة الماثلة على هذا النحو تستدعي من محكمة الاستئناف تحقيقاً موضوعياً، كونها منازعة موضوعية، فإنه كان يتعين معه على محكمة الاستئناف ألا تقف عند حد القضاء بإلغاء الأمر المستأنف وعدم قبول طلب إصدار أمر الأداء لعدم توافر الشروط الموضوعية لإصداره، بل أنه كان يجب على محكمة الاستئناف أن تمضي في نظر موضوع النزاع لتصدر فيه حكماً نهائياً حاسماً بين المدعي والمدعى عليه باعتبار أنها المختصة أصلاً بالفصل فيه، حيث إن لها في هذا الصدد السلطة التامة في بحث موضوع النزاع كون الاستئناف يفتح الباب لخصومة جديدة محلها ليس فقط ما يتعلق بتوافر أو عدم توافر شروط إصدار أمر الاداء وإنما يمتد إلى بحث كل ما يتعلق بالحق الذي يطالب به المدعي، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ووقف بقضائه عند حد القضاء بإلغاء أمر الأداء المستأنف وعدم قبول الطلب فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه، على أن يكون مع النقض الإحالة)، وبعد إعادة تداول الدعوى أمام محكمة الاستئناف (محكمة الإحالة) بذات الرقم، قضت المحكمة بتاريخ 2023/1/25 بتأييد الأمر المستأنف، طعن الطاعنان في هذا الحكم بالطعن الماثل بصحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى إلكترونيًا في 2023/2/23 طلبا فيها نقضه، قدم محامي المطعون ضدهما مذكرة في الميعاد طلبا فيه رفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره.

وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ومخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك يقولان أن الحكم المطعون فيه قد خالف ما فصلت فيه محكمة التمييز بحكمها الصادر بتاريخ 28/12/2022 والذي أعادت فيه الدعوى لمحكمة الاستئناف لبحث موضوع الحق المردد بين الطرفين كدعوى عادية والفصل في الدعوى، إلا أن الحكم الطعين قد خالف ما قررته محكمة التمييز بحكمها الناقض حين لم يعن ببحث هذا الحق الثابت بذمة المطعون ضدهما، وفقاً للحكم الابتدائي رقم 297/2020 عقاري ومن بعده الإستئنافين رقمي 32 ،56 لسنة 2021 استئناف عقاري والمقامين من الطرفين، ثم بالطعن رقم 401/2021 طعن عقاري القاضي برفض الطعن، بما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.

وحيث أن هذا النعي في محله، ذلك أنه من المقرر وفق ما تقضى به المادة 184 من قانون الإجراءات المدنية الصادر بالمرسوم بقانون اتحادي رقم (42) لسنة 2022 الذي يسري اعتباراً من 2 يناير 2023 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه إذ نقض الحكم وأحيلت القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه لتحكم فيه من جديد فإنه يتحتم على تلك المحكمة أن تتبع حكم محكمة التمييز في المسألة القانونية التي فصلت فيها هذه المحكمة، وإن المقصود بالمسألة القانونية في هذا المجال هي الواقعة التي تكون قد طرحت على محكمة التمييز وأدلت برأيها فيها عن قصد وبصيرة ، ويحوز حكمها في هذا الخصوص حجية الشيء المحكوم فيه في حدود ما تكون قد بتت فيه بحيث يمتنع على محكمة الإحالة عند إعادة نظر الدعوى المساس بهذه الحجية ويتعين عليها أن تقصر نظرها على موضوع الدعوى في نطاق ما أشار إليه الحكم الناقض، لما كان ذلك وكانت محكمة التمييز بحكمها السالف الإشارة إليه قد قضت بنقض الحكم المطعون فيه وبإحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف لتقضي فيها من جديد تأسيسًا على أن المنازعة الماثلة تستدعي من محكمة الاستئناف تحقيقاً موضوعياً، كونها منازعة موضوعية، وكان يتعين عليها ألا تقف عند حد القضاء بإلغاء الأمر المستأنف وعدم قبول طلب إصدار أمر الأداء لعدم توافر الشروط الموضوعية لإصداره، بل أنه كان يجب على محكمة الاستئناف أن تمضي في نظر موضوع النزاع لتصدر فيه حكماً نهائياً حاسماً بين الأطراف باعتبار أنها المختصة أصلاً بالفصل فيه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الأمر المستأنف، بالرغم من أن محكمة التمييز سبق لها وأن قضت في أسباب حكمها بتأييد ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من قضاء بعدم قبول طلب إصدار أمر الأداء، وأعادت الدعوى لمحكمة الإحالة للفصل في الموضوع، وقد اكتسب هذا الحكم حجية الشيء المحكوم فيه المانعة على محكمة الإحالة عند إعادة نظر الدعوى المساس بهذه الحجية بما كان يتعين عليها أن تقصر نظرها على موضوع الدعوى في نطاق ما أشار إليه الحكم الناقض، وقد حجب الحكم المطعون فيه نفسه عن الفصل في موضوع الاستئناف في هذا الخصوص، بما يعيبه بمخالفة القانون والقصور في التسبيب ويوجب نقضه .

وحيث أن الطعن لثاني مرة فإن المحكمة تتصدى للفصل في الموضوع عملا بنص المادة (186) من قانون الإجراءات المدنية سالف الذكر والمادة 19 فقرة ج من القانون رقم 13 لسنة 2016 بشأن السلطة القضائية في إمارة دبي.

وحيث أنه عن طلب الطاعنين إلزام المطعون ضدهما بالتكافل والتضامن والتضامم بأداء مبلغ وقدره 3,895,144.32 درهم الثابت بموجب الحكم البات الصادر في الدعوى رقم 297/2020 عقاري كلي، مع الفوائد القانونية التأخيرية بواقع 5% من تاريخ الاستحقاق الحاصل في 15/12/2020 وحتى تمام السداد، فم ن المقرر وفق نص المادتين (113) ،(117) من قانون المعاملات المدنية الصادر بالقانون رقم (5) لسنة 1985 والمادة (1) من قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون اتحادي رقم (35) لسنة 2022 ? وعلى ما جري به قضاء هذه المحكمة - أن المدعي ملزم بإقامة البينة والدليل على ما يدعيه في الدعوى وأن الأصل هو براءة الذمة وأن انشغالها عارض وأن عبء الإثبات يقع على من يدعي ما يخالف الثابت في الأصل، كما أنه من المقرر أيضاً في قضاء هذه المحكمة أن تقدير تقابل الالتزامات في العقود الملزمة للجانبين واستخلاص الجانب المقصر في العقد أو نفي التقصير عنه وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة في الدعوى ومنها تقرير الخبرة والموازنة بينها والأخذ بما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه هو من إطلاقات محكمة الموضوع متى كان في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت عليها دليها فيه الرد المسقط لما يخالفها وأقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله، ولا جناح على محكمة الموضوع إن هي عولت في حكمها على تقرير خبره مقدم في دعوى أخرى بين ذات الخصوم غير الدعوى الماثلة باعتباره من قبيل القرائن القضائية، ومن المقرر وفق نص المادة (87) من قانون الإثبات سالف البيان ــ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ــ أن مناط حجية الحكم المانعة من إعادة طرح النزاع في ذات المسألة المقضي فيها بين الخصوم أنفسهم أن يكون هناك حكم آخر سبق صدوره في دعوى أخرى وحاز الحكم الصادر فيها قوة الأمر المقضي بالفصل في النزاع المطروح وذلك قبل أن تقول المحكمة كلمتها فى الدعوى التالية ، وأن القضاء السابق في مسألة أساسية يكون الطرفان قد تناضلا فيها أمام المحكمة يكتسب حجية الأمر المقضي به بين الخصوم أنفسهم سواء ورد هذا القضاء السابق في منطوق الحكم السابق أو في أسبابه المرتبطة بالمنطوق ارتباطاً وثيقاً بحيث يمنع هذا القضاء الخصوم أنفسهم من إعادة التنازع في هذه المسألة في أية دعوى تالية تكون فيها هذه المسألة هي بذاتها الأساس فيما يدعيه الطرفان قبل الآخر من حقوق، لما كان ذلك وكان الثابت من أوراق الدعوى أن الطاعنين قد أرتكنا في طلبهما إلى الأحكام الصادرة في الدعوى رقم 297 لسنة 2020 عقاري و استئنافيها رقمي 32 ،56 لسنة 2021 عقاري والطعن رقم 401 لسنة 2021 طعن عقاري، والتي عولت فيها تلك الأحكام على التقارير المقدمة إليها من الطرفين منتهية بحكم بات في شأن المطالبة المتعلقة بالمشروع المقام على قطع الأراضي رقم ( R020 ) بمنطقة ليوان كيو بوينت - دبي موضوع الدعوى الراهنة، بأن قضت برفض المطالبة المتعلقة بتلك المشاريع المقامة على الأرض المشار إليها أعلاه على ما أوردته بحيثيات حكمها من أن (( المحكمة قد طالعت التقرير الأصلي والتكميلي في النزاع رقم 325 لسنة 2018 تعيين خبرة تجاري المقدم من المدعيتين(المطعون ضدهما) والمرفوع منهما ضد المدعى عليهم (الطاعنين)، كما وطالعت أيضا التقرير في النزاع الثاني المرفوع من المدعى عليهم (الطاعنين) رقم 109 لسنة 2019 عقاري الصادر من اللجنة المشكلة من خبير عقاري وحسابي وثالث هندسي مدني ... وأن المحكمة من سلطتها أن تعول على أي من التقارير المقدمة في الدعوى لا سيما وأنه كلا من التقريرين قد أشار إلى تفاصيل أوردتها المحكمة بشأن العلاقة العقدية وأيضا المسئولية المشتركة عن الـتأخير في الإنجاز ، كما أنه بشأن مبالغ التكاليف فلا يوجد أية اختلافات في شأن المبالغ المنصرفة إلا فيما يتعلق بالمدة فقط كون الأول عن مستندات حتى 31/5/2019 والثاني عن مستندات حتى 13/5/2020 وكان التقرير الأخير قد أثبت أن المدعيتين الحاليتين قد قدمتا مستندات مخالفة لتقرير الاستشاري ولم يزودا اللجنة بالمستندات السليمة وهما من يقع عليهما عبء لإثبات مديونية المدعى عليهم/الطاعنان فإن المحكمة تعول والحال كذلك بشأن إجمالي المصروفات الذي أوردها التقرير في النزاع رقم 109 لسنة 2019 تعيين خبرة عقاري - وبشأن المبالغ المسددة على التقرير الأول في النزاع رقم 325 لسنة 2018 تعيين خبرة تجاري ويكون الفارق بينهما هو المستحق لكل طرف وكلا المبلغين يمثل إقرارا ضمنيا بصحة تلك المبالغ والإقرار بها من كل طرف قبل الآخر ومن ثم تجمع المحكمة بين التقريرين وتعول عليهما وتأخذ بهما كل فيما اطمأنت إليه المحكمة من النتيجة النهائية لكليهما وفي ضوء المكلف بالإثبات على صحة المديونية أو الإبراء منها على النحو السالف بيانه وبالتالي يكون تصفية الحساب وفقا لما استخلصته المحكمة من المستندات الأخيرة المقدمة من المدعيتين في التقرير الثاني وذلك على النحو التالي 1- إجمالي مصروفات المشروع على قطعة الأرض رقم ( R20 ) مبلغ وقدره 31,304,476.51 درهم فيما أن قيمة المدفوعات والسداد إلى شركة مزايا العقارية/ المطعون ضدها الثانية بمبلغ 35,199,621.23 درهم وعليه يكون الرصيد مبلغ 3,895,144.72 درهم الفارق بين المبلغين وذلك حتى 13/5/2020 وعليه تكون ذمة المدعيتين/ المطعون ضدهما مشغولة بالمبلغ الأخير لصالح المدعى عليهما الثالث والخامسة مالكي قطعة الأرض / الطاعنين، ويضحي طلب المدعيتين/ المطعون ضدهما قبلهما الوارد بختام الصحيفة غير قائم على سند من صحيح القانون وتقضي المحكمة برفضه)) وعلية فيكون قد ثبت من خلال التقارير المحاسبية سالفة البيان والطعن رقم 401 لسنة 2021 عقاري البات الصادر في 2021/10/19 أن الطاعنين مالكي قطعة الأرض رقم ( R20 ) بمنطقة ليوان كيو بوينت - دبي مستحقين للمبالغ المسددة منهما بالزيادة للمطعون ضدهما نظير تطوير وإنشاء وإدارة وتسويق وتحصيل مبيعات الوحدات المنشأة على قطعة الأرض، هذا ولما كان المطعون ضدهما لم يقدما ما يفيد سداد ذلك المبلغ كما لم يطلبا سبيلا لإثبات سداده فإن المحكمة تقضي بإلزامهما بأن يؤديا للطاعنين مبلغ 3,895,144.72 درهم مع الفائدة التأخيرية بواقع 5% من تاريخ الاستحقاق الحاصل في2021/10/19 وحتى تمام السداد.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بنقض الحكم المطعون فيه وألزمت المطعون ضدهما المصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة، وفي الاستئناف رقم 288 لسنة 2022 استئناف أمر أداء بالزام المستأنف ضدهما بأن يؤديا للمستأنفين مبلغ 3,895,144.72 درهم مع الفائدة التأخيرية بواقع 5% من تاريخ الاستحقاق الحاصل في2021/10/19 وحتى تمام السداد، وألزمت المستأنف ضدهما بالمصاريف و مبلغ ألف درهم مقابل أتعاب المحاماة.