بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 20-06-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 695 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
محمد عبد العزيز عبدربه مشعل
مطعون ضده:
محمد سعيد احمد الختال المهيري
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2023/297 استئناف تجاري
بتاريخ 15-03-2023
بتاريخ 15-03-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة القاضي المقرر يحيى الطيب أبوشورة وبعد المداولة:
حيث استوفى الطعن شروط قبوله الشكلية.
وحيث تتحصل الوقائع ? على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن الطاعن ( محمد عبد العزيز عبدربه مشعل) أقام لدى محكمة دبي الابتدائية الدعوى رقم2204 لسنة 2022م تجارى جزئي ضد المطعون ضده ( محمد سعيد أحمد الختال المهيري) بطلب الحكم بملكيته الرخصة التجارية رقم (509738) بالاسم التجاري (وكالة مشعل للملاحة)و إلزام المدعى عليه بالتنازل عنهما و مخاطبة جهة الاختصاص بتحويل سجلها في اسم المدعى و إلزام المدعى عليه بالمصروفات، وذلك على سند من أنه المالك الفعلي و الحقيقي للرخصة التجارية والاسم التجاري وأنه قد سجلهما باسم المدعى عليه بموجب اتفاقية ودية وفقاً لمتطلبات القانون اّن ذاك وقد تبدل الحال حالياً و يود تسجيل الرخصة والاسم التجاري باسمه وقد طلب من المدعى عليه بذلك ولم يستجيب مما حدا بها لإقامة الدعوى.
بجلسة 11-1-2023م قضت المحكمة برفض الدعوى.
استأنف المدعى هذا الحكم بالاستئناف رقم 297 لسنة 2023م تجارى.
بجلسة 15-3-2023م قضت المحكمة برفض الاستئناف وبتأييد الحكم المستأنف.
طعن المدعى ( محمد عبد العزيز عبدربه مشعل) على هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت ادارة الدعوى بهذه المحكمة بتاريخ 17-4-2023م بطلب نقضه.
و قدم المطعون ضده مذكره بدفاعه بطلب رفض الطعن.
وحيث عرض الطعن في غرفة مشوره ورأت المحكمة أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره.
وحيث أقيم الطعن على سببين ينعى بها الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق اذ قضى بتأييد قضاء الحكم المستأنف برفض الدعوى معتنقاً أسبابه دون بحث ما أبداه من مطاعن على الحكم وما تزرع به من مدلول لما قدمه من عقود وفواتير وتعاقدات منتجه فى الدعوى وطلبه استجواب المطعون ضده بشأنها، ولالتفاته عن اجابة طلبه احالة الدعوى للتحقيق لسماع شهوده بشأن موضوع الدعوى، ولإهماله بحث دفاعه الجوهري بشأن تطبيق ما رمى اليه قرار مجلس الوزراء رقم ( 58) لسنة 2020 في شأن تنظيم إجراءات المستفيد الحقيقي من الشخص الاعتباري وذلك باعتبار أن المستفيد الحقيقي من الشخص الاعتباري كل من يملك أو يسيطر بشكل نهائي عليه ، من خلال حصص أو أسهم ملكية مباشرة أو غير مباشرة بنسبة 25% أو أكثر من رأس مال الشخص الاعتباري أو له حق التصويت فيه بنسبة 25% أو أكثر، بما في ذلك الاحتفاظ بتلك الملكية من خلال سلسلة من الملكية أو السيطرة أو من خلال السيطرة عبر أي وسائل أخرى كحق تعيين أو عزل أغلبية مديريه مما أضر بدفاعه فى الدعوى وهو مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود اذ من المقرر ? وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن المؤسسة التجارية الخاصة أو المنشأة التجارية الفردية ليس لها ـ بحسب الأصل ـ شخصية اعتبارية مستقله عن شخصية مالكها أو صاحب الترخيص التجاري الخاص بها بل تعتبر عنصراً من عناصر ذمته المالية، وأن من المقرر ? وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن المحرر الرسمي هو الذى يثبت فيه موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ما تم على يديه أو ما تلقاه من ذوي الشأن وذلك طبقاً للأوضاع القانونية وفي حدود سلطته واختصاصه، ويكون لهذه المحرر حجة على الكافة بما دون فيه ما لم يثبت تزويرها بالطرق المقررة قانوناً، من المقرر ? وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة-أن طلب الخصم من المحكمة إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات واقعه معينه ليس حقاً متعيناً على المحكمة إجابته إليه في كل حال بل لها أن ترفضه إذا ما وجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها والفصل فيها وفقاً لسلطاتها في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها مع ما ارتأت أنه وجه الحق في الدعوى. وأنه لا يعيب الحكم الاستئنافي أن يعتنق أسباب الحكم الابتدائي ويحيل إليها دون إضافة إذا رأت محكمة الاستئناف أن ما أثاره الطاعن في أسباب استئنافه لا يخرج في جوهره عما كان معروضا على محكمة أول درجة وتضمنته أسباب حكمها ولم يكن هناك ما يدعو لإيراد أسباب جديده طالما أن الأسباب التي أقيم عليها الحكم المستأنف كافيه لحمل قضائه. وأن من المقرر أن المدعي ملزم بإقامة البينة والدليل على ما يدعيه في الدعوى، وأن الأصل هو براءة الذمة وأن انشغالها عارض وان عبء الإثبات يقع على من يدعى ما يخالف الثابت في الأصل.
لما كان ذلك وكان الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه قد أقام قضاءه برفض الدعوى على ما أورده في أسبابه بقوله (لما وكان المدعى قد اقام دعواه بطلب الحكم بأحقيته وملكيته للرخصة والاسم التجاري وكالة مشعل للملاحة على قول منه انه بموجب اتفاقية ودية بين المدعي والمدعى عليه تم بموجبها تعيين المدعى عليه كوكيل خدمات وتم تسجيل الرخصة باسمه وفقاً للقانون وان المدعى يرغب في استرداد الرخصة مرة أخرى , وكان الواقع في الدعوى على نحو ما أحاطت به المحكمة من سائر ما قدم فيها من مستندات أن الرخصة التجارية موضوع الدعوى لوكالة مشعل للملاحة مثبت بها صفة المدعي عليه بأنه مالك المؤسسة ولما كان المدعى لم يقدم سندا مكتوبا يخالف الثابت بملف الدعوى ان المدعى عليه هو مالك المؤسسة وفقا للثابت بالرخصة التجارية وعلى ما يدعي خلاف هذا الأصل إقامة الدليل على ما يدعيه أما وأن المدعي قد عجز عن اثبات خلاف ذلك , كما ان طلبه بسماع شهود ليس حقا متعينا على المحكمة اجابته طالما أن ملف الدعوى به ما يكفى لتكوين عقيدتها ومن ثم فان الأسباب التي اقام عليها المدعي دعواه تكون غير قويمه ولا تكفى في قناعة هذه المحكمة سندا لإجابته الى طلبه بما تكون معه دعوى المدعى بما تضمنته من طلبات جديرة بالرفض وهو ما تنتهى اليه المحكمة على نحو ما سيرد بالمنطوق.) وكان لا يعيب الحكم المطعون فيه اعتناق أسباب الحكم المستأنف والإحالة إليها دون إضافة إذا ما رأى أن ما أثاره الطاعن في أسباب استئنافه لا يخرج في جوهره عما كان معروضا على محكمة أول درجة وتضمنته أسباب حكمها، وكان الثابت بالأوراق ومن الرخصة التجارية رقم (509738) بالاسم التجاري (وكالة مشعل للملاحة) الصادرة من دائرة التخطيط والتطوير بمؤسسة الموانئ والجمارك حكومة دبي التي لها كمحرر رسمي حجيته على الطاعن والكافة أن شكلها القانوني مؤسسه فرديه ليس لها شخصيه اعتباريه ومملوكه للمطعون ضده وعنصراً من عناصر ذمته المالية ، فيكون النعي على الحكم المطعون فيه بشأن عدم بحث دفاع الطاعن بتطبيق ما رمى اليه القرار رقم ( 58) لسنة 2020 في شأن تنظيم إجراءات المستفيد الحقيقي من الشخص الاعتباري على غير أساس، ويكون هذا الذي خلصت اليه محكمة الموضوع سائغاً ومستمداً مما له أصل ثابت في الاوراق وكافياً لحمل قضائها ومتفقاً وتطبيق صحيح القانون ومتضمناً الرد الكافي على كل ما أثاره الطاعن ويكون النعي عليه بما سلف مجرد جدل موضوعي فيما لمحكمة الموضوع من سلطه في تحصيل و فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها وتقدير اجابة طلب الطاعن بإحالة الدعوى للتحقيق من عدمه وتقدير وتقرير ثبوت الدعوى من عدمه هو ما تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة متعيناً رده،
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة:
برفض الطعن وبإلزام الطاعن بالمصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة ومصادرة التأمين .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق