الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 30 يونيو 2023

الطعن 395 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 16 / 5 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 16-05-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 395 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
افشين ايرج استاد علي مخملباف
مطعون ضده:
بنك صادرات ايران
شركة الأسهم للكمبيوتر (ش.ذ.م.م)
مجتبي مصطفي شعبان
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2007/277 استئناف تجاري
بتاريخ 18-06-2008
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة القاضي المقرر يحيى الطيب أبوشورة وبعد المداولة:
حيث تتحصل الوقائع ? على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن المطعون ضده الاول (بنك صادرات إيران) أقام لدى محكمة دبي الابتدائية الدعوى رقم 840 لسنة 2006م تجارى كلى ضد الطاعن(أفشين أيرج استاد على مخملباف) والمطعون ضدهما الثانية والثالث (شركة الأسهم للكمبيوتر ومجتبى مصطفى شعبان) بطلب الحكم بالزام المدعى عليهم متضامنين بأداء مبلغ( 6.085.824.76) درهماً والفائدة بنسه 12% سنوياً على سند من منحه المدعي عليها الأولى تسهيلات ائتمانيه متنوعه في حسابها الجاري رقم 154700 بكفالة شخصية من المدعي عليهما الثاني والثالث و ترصد لها بذمتها المبلغ المطالب به الذى فشلت وكفيليها في سداده مما حدا به لإقامة الدعوى.
بجلسة 12-4-2007م قضت المحكمة بإلزام المدعي عليهما الأولى والثالث بأن يؤديا للمدعي مبلغ (6.085.824.76) درهماً والفائدة بمعدل 9% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية في 11-12-2006 م والمصروفات.
استأنف البنك المدعي شق الحكم برفض بعض طلباته في الدعوى فى مواجهة المدعى عليه الثاني (أفشين ايرج استاد على مخملباف) بالاستئناف رقم 277 لسنة 2007 م تجاري.
بجلسة 28-11-2007 م قضت المحكمة برفض الاستئناف وبتأييد الحكم المستأنف.
طعن المدعي (بنك صادرات إيران) على هذا الحكم بالتمييز رقم28 لسنة 2008م تجارى.
بجلسة 18-3-2008م قضت هذه المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه نقضا جزئيا فيما قضى به من رفض الدعوى بالنسبة للمطعون ضده الثاني وبإحالة الدعوى ـ في هذا الشق ـ إلى محكمة الاستئناف لتقضي فيها من جديد تأسيساً على أن عدم اعتداده بسندي كفالة المطعون ضده الثاني رغم مما أورده من أن كليهما موقع منه بصفته كفيلا للشركة المطعون ضدها الأولى وأن توقيعه على سند الكفالة المؤرخ 9-10-2003 ظهر على النسختين العربية والانجليزية ـ في حين أن عدم تقديم البنك الطاعن لأي من هذين السندين أمام محكمة أول درجة أو وجود خطأ على وجه حافظتي المستندات المقدمتين منه في تاريخ كل سند أو مبلغ الكفالة أو وجود اختلاف في مبلغ الكفالة في كل منهما أو خلو سند الكفالة الثاني من تاريخ إصداره لا ينال من صحة هذين السندين ولا يؤدي عقلا ولا منطقا إلى عدم صحتهما وإهدار كل قيمة لهما في الإثبات.
بعد النقض والإحالة قضت المحكمة بجلسة 18-6-2008م فى الشق المنقوض بإلزام المستأنف ضده الثاني (أفشين ايرج استاد على مخملباف) بأن يؤدى بالتضامن مع المستأنف ضدهما الاولى والثالث (شركة الأسهم للكمبيوتر ومجتبى مصطفى شعبان) للبنك المستأنف مبلغ (6.085.824.76) درهماً والفائدة المقضي بها.
طعن المدعى عليه الثاني (أفشين أيرج استاد على مخملباف) على هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت ادارة الدعوى بهذه المحكمة بتاريخ 21-2-2023م بطلب نقضه.
وقدم المطعون ضده الاول مذكره بدفاعه ودفع بعدم قبول الطعن للتقرير به بعد مضى ميعاده القانوني.
ولم يقدم أي من المطعون ضدهما الثانية والثالث مذكره بدفاعه في الطعن.
وحيث عرض الطعن في غرفة مشوره ورأت المحكمة أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره.
وحيث أنه عن شكل الطعن وعن الدفع المبدى من البنك المطعون ضده الاول بعدم قبوله للتقرير به بعد مضى ميعاده القانوني وعما أبداه الطاعن من أن الحكم المطعون فيه قد صدر بمثابة الحضوري وطعنه ببطلان اعلانه بالحكم المطعون فيه وبالسند التنفيذي فان من المقرر ? وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة -وفقاً لنص المادة(8) من قانون الاجراءات المدنية لسنة 1992م - السارية على إجراءات اعلان الدعوى- أن تسلم صوره الإعلانات القضائية إلى شخص المعلن إليه نفسه أو في موطنه أو في محل عمله, وإذا تحققت المحكمة أنه ليس للمطلوب إعلانه موطن أو محل عمل معلوم في جرى إعلانه بالنشر في صحيفة يومية واسعة الانتشار تصدر في الدولة باللغة العربية وبصحيفة أخرى تصدر بلغة أجنبية إذا اقتضى الأمر وذلك باعتبار أن الإعلان بطريق النشر طريق استثنائي قصد به مواجهة ظروف معينه تصبح في ظلها أي محاوله لمعرفة موطنه أو محل عمله غير مجديه , وأن من المقرر أن تقدير مدى كفاية وسائل التحري عن موطن الخصم قبل التصريح بإعلانه بصحيفة افتتاح الدعوى بالنشر هو من مسائل الواقع التي تستقل باستخلاصها وتقديرها محكمة الموضوع دون معقب عليها من محكمة التمييز متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصل ثابت بالأوراق ، وأن من المقرر أن إعلان المحكوم عليه بالسند التنفيذي للحكم الصادر ضده بمثابة الحضوري يعد إعلاناً له بهذا الحكم سواء تم إعلانه بمعرفة الموظف المختص بالمحكمة لإعلان الأوراق القضائية أو تم إعلانه بطريق النشر في الصحف متى تضمن هذا الإعلان بياناً لما قضي به الحكم عليه ، وأن من المقرر ف- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- وفقاً لأحكام المواد (152 -176) من قانون الاجراءات المدنية لسنة 1992م ? السارية على اجراءات الطعن- أن ميعاد الطعن بالنقض ستون يوماً تسرى من اليوم التالي لتاريخ صدور الحكم المطعون فيه متى كان حضورياً ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ اعلان الحكم الى المحكوم عليه في الأحوال التي يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكره بدفاعه، وأن من المقرر ? وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن الذى يترتب على عدم رماعة مواعيد الطعن في الاحكام سقوط الحق في الطعن وتقضى به المحكمة من تلقاء نفسها، وان من المقرر الا يصار لمناقشة أسباب الطعن الا اذا كان مقبولاً.
لما كان ذلك وكان الثابت من أوراق الدعوى ومستنداتها أن الحكم المطعون ضده قد صدر في مواجهة الطاعن الذى تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكره بدفاعه، وأن المطعون ضده قد سعى الى اعلانه بالحكم المطعون فيه وتحرى عن عنوانه لدى إدارة الجنسية والإقامة بتاريخ 12-4-2009م وقد جات الإفادة بذات التاريخ تفيد بأنه خارج الدولة ولديه أقامه منهيه ومخالف بما يثبت أنه في تاريخ صدور الحكم المطعون فيه وتاريخ محاولة المطعون ضده الاول اعلانه به كان خارج الدوله، وكان الثابت أن المطعون ضده الاول قد أعلنه بالسند التنفيذ للدعوى رقم 127 لسنة 2009م تنفيذ تجارى بالنشر في صحيفة الفجر العدد رقم 9560 الصادر بتاريخ 4-5-2009م فيكون الإعلان بالنشر في الصحف قد تم صحيحاً بعد تحقق المحكمة من أنه خارج الدولة وتسرى مواعيد الطعن على الحكم بالتمييز من تاريخ اليوم التالي الموافق 5-5-2009م، وكان الثابت أن الطاعن لم يقدم طعنه على الحكم سوى بتاريخ 21-2-2023م أي يعد مضى (14) سنة فيكون قد قدمه بعد انقضاء مدة الستين يوماً المحددة في المادة ( 176) المذكورة، وترتيباً على ذلك يكون حقه في الطعن بالتمييز قد سقط عملاً بالمادة (152) من قانون الاجراءات المدنية لسنة 1992م- السارية على إجراءات الطعن- بما يتعين معه القضاء بعدم قبول الطعن عملاً بحكم المادة (183 ) من ذات قانون الاجراءات المدنية المذكور .
فلهذه الأسباب

 حكمت المحكمة:

بعدم قبول الطعن وبإلزام الطاعن بالمصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة للمطعون ضده الاول ومصادرة التأمين.   

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق