الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 30 يونيو 2023

الطعن 1052 لسنة 45 ق جلسة 5 / 5 / 1979 مكتب فني 30 ج 2 ق 237 ص 287

جلسة 5 من مايو سنة 1979

برئاسة السيد المستشار الدكتور مصطفى كيره نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: رأفت عبد الرحيم، إبراهيم هاشم، محمد حسب الله، وحسن البكري.

--------------------

(237)
الطعن رقم 1052 لسنة 45 القضائية

(1) صلح. دعوى. حكم.
الصلح المبرم بين الخصمين. عدم جواز توثيقه متى رجع أحدهما فيه. جواز اعتباره سنداً في الدعوى والحكم بما تضمنه.
(2) دعوى. "ترك الخصومة". صلح. نقض.
ترك الطاعن للخصومة أمام محكمة النقض في عقد الصلح المقدم للمحكمة من المطعون ضده. ثبوت أن العقد أبرم بعد انقضاء ميعاد الطعن. وجوب القضاء بقبول الترك. لا يغير من ذلك إقامة التارك دعوى بطلب فسخ عقد الصلح. علة ذلك.

-----------------
1 - لئن كان لا يجوز للمحكمة أن توثق عقد الصلح المبرم بين الطرفين متى رجع أحدهما فيه، إلا أن عليها أن تعتبره سنداً في الدعوى يجوز لها أن تحكم بما تضمنه.
2 - إذ كان الثابت أن عقد الصلح الذي طلبت المطعون ضدها أخذ الطاعن به يعد بياناً كتابياً صريحاً موقعاً من الطرفين يقرر فيه الطاعن ترك الخصومة في هذا الطعن، على نحو تتحقق به إحدى الطرق التي تتطلبها المادة 141 من قانون المرافعات في شأن ترك الخصومة. وكان الطاعن قد قرر في عقد الصلح نزوله عن الطعن بعد أن كان ميعاد الطعن بالنقض في الحكم المطعون فيه قد انقضى وقت إقراره بهذا النزول، ولما كان الطاعن قد أقام دعوى بطلب فسخ عقد الصلح فإن النزول عن الطعن - أو ترك الخصومة فيه حسب تعبير قانون المرافعات - متى حصل بعد انقضاء ميعاد الطعن فإنه يتضمن بالضرورة نزولاً من الطاعن عن حقه في الطعن، وإذ كان النزول عن الحق في الطعن يتم وتتحقق آثاره بمجرد حصوله بغير حاجة إلى قبول الخصم الآخر، ولا يملك المتنازل أن يعود فيما أسقط حقه فيه، فإن ترك الخصومة بعد فوات ميعاد الطعن لا يجوز الرجوع فيه، اعتباراً بأنه يتضمن تنازلاً عن الحق في الطعن ملزماً لصاحبه بغير حاجة إلى قبول يصدر من المتنازل إليه، لما كان ذلك. وكان ترك الطاعن الخصومة في الطعن قد تم وأنتج أثره فلا يغير منه إقامة التارك بعد ذلك الدعوى بطلب فسخ عقد الصلح، ومن ثم فإنه يتعين الحكم بقبول هذا الترك.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 948 لسنة 1974 عمال كلي شمال القاهرة على المطعون ضدها شركة......، وطلب الحكم بإلزامها أصلياً ببطلان قرار فصله الصادر في 21/ 1/ 1974 وبأحقيته في العودة لعمله مع صرف مرتبه وعمولاته مع مبلغ خمسون ألف جنيه تعويضاً عما تكبده بسبب الإجراءات التعسفية التي اتخذت قبله بمناسبة إلغاء ندبه إلى ليبيا وعن أضرار فصله واحتياطياً بإلزام المطعون ضدها بأن تدفع إليه مبلغ 934510 جنيه و44 مليم، وقال بياناً لدعواه أنه عمل لدى المطعون ضدها منذ 1/ 4/ 64 مديراً تجارياً لفرعها بمصر ووصل مرتبه إلى مبلغ 336 ج شهرياً فضلاً عن مكافآت الإنتاج وتبين له بعد ذلك أنها تحاول إكراهه على الاستقالة فعدلت عن ندبه إلى ليبيا ثم فصلته من العمل بغير مبرر في 21/ 2/ 1974. وفي 25/ 2/ 1975 حكمت المحكمة بإلزام المطعون ضدها بأن تؤدي إليه مبلغ 12571 جنيه و2000 مع النفاذ المعجل بلا كفالة وبإحالة الدعوى إلى التحقيق بالنسبة لطلب الطاعن التعويض عما تكبده من نفقات نتيجة لإلغاء ندبه للعمل في ليبيا، استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة وقيد استئنافها برقم 542/ 93 ق عمال كما استأنفه الطاعن وقيد استئنافه برقم 557/ 92 ق عمال والذي ضمته المحكمة إلى الاستئناف الأول، وفي 30/ 6/ 1975 حكمت المحكمة أولاً: برفض الدفوع ببطلان صحيفة الاستئناف رقم 542/ 92 ق واعتبار الاستئناف كأن لم يكن وبسقوط الحق في إقامته وبقبوله شكلاً وثانياً: بقبول الاستئناف رقم 557/ 92 ق عمال القاهرة شكلاً وفي موضوع الاستئنافين برفضهما وتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة رأت فيها نقض الحكم جزئياً، وعرض الطعن على غرفة المشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها قدم الحاضر عن المطعون ضدها عقد صلح مؤرخاً 29/ 11/ 1976 موقعاً عليه من وكيل الطاعن وممثل المطعون ضدها أقر فيه الطاعن بتسلمه المبالغ المتفق عليها بين الطرفين في العقد، زيادة عن المبلغ المقضى به في الدعوى وتعهدت الشركة المطعون ضدها بسداد حصة الطاعن في التأمينات الاجتماعية المستحقة على مبلغ العمولة التي قبضها خلال سنتي 1969 و1970 وحصته في اشتراكات التأمين وورد بالبند الرابع أن الطرفين يقران بتنازلهما عن الدعاوى المقامة بينهما ومن بينها هذا الطعن، وقدم الحاضر عن المطعون ضدها صورة شيك صادر منها في 15/ 11/ 77 باسم الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بمبلغ 1927 جنيه و301 مليم وهو ذات المبلغ الوارد بإخطار الهيئة المرسل إلى المطعون ضدها بتاريخ 13/ 11/ 77 من المستحق عليها حتى 31/ 1/ 1977 متضمناً اشتراكات صاحب العمل واشتراكات العمال والمبالغ الإضافية وفوائد التأخير. وقدم الحاضر عن المطعون ضدها صورة رسمية من محضر جلسة 4/ 11/ 1978 في الدعوى رقم 14220/ 77 جنوب القاهرة التي رفعها الطاعن بطلب فسخ عقد الصلح، وفي الجلسة عرض وكيل المطعون ضدها على الطاعن الشيك سالف الذكر ليقوم بسداده إلى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية إذا رغب في ذلك ولكنه رفض العرض، كما قدم صورة رسمية من طلب الطاعن تعديل طلباته في الدعوى سالفة الذكر إلى طلب فسخ عقد الصلح المحرر بين الطرفين لعدم سداد المطعون ضدها مستحقات للتأمينات المستحقة عن الطاعن وطلب إدخال الهيئة المذكورة خصماً في الدعوى لبيان هذه المستحقات، وقدمت النيابة العامة مذكرة طلبت فيها إثبات ترك الطاعن الخصومة في الطعن.
وحيث إنه وإن كان لا يجوز للمحكمة أن توثق عقد الصلح المبرم بين الطرفين متى رجع أحدهما فيه، إلا أن عليها أن تعتبره سنداً في الدعوى يجوز لها أن تحكم بما تضمنته، وإذ كان قد ثبت وعلى ما سلف بيانه في وقائع الدعوى أن عقد الصلح الذي طلبت المطعون ضدها أخذ الطاعن به يعد بياناً كتابياً صريحاً موقعاً من الطرفين يقرر فيه الطاعن ترك الخصومة في هذا الطعن، على نحو تتحقق به إحدى الطرق التي تتطلبها المادة 141 من قانون المرافعات في شأن ترك الخصومة. لما كان ذلك وكان الثابت إن الطاعن قرر في عقد الصلح المؤرخ 29/ 11/ 1976 بنزوله عن الطعن بعد أن كان ميعاد الطعن بالنقض في الحكم المطعون فيه والصادر في 30/ 6/ 1975 قد انقضى وقت إقراره بهذا النزول، وكان الطاعن قد أقام الدعوى رقم 1422/ 77 مدني كلي جنوب القاهرة في 23/ 12/ 1977 بطلب فسخ عقد الصلح فإن النزول عن الطعن أو ترك الخصومة فيه حسب تعبير قانون المرافعات متى حصل بعد انقضاء ميعاد الطعن فإنه يتضمن بالضرورة نزولاً من الطاعن، في حقه في الطعن، وإذ كان النزول عن الحق في الطعن يتم وتتحقق آثاره بمجرد حصوله بغير حاجة إلى قبول الخصم الآخر، ولا يملك المتنازل أن يعود فيما أسقط حقه فيه، كان ترك الخصومة بعد فوات ميعاد الطعن لا يجوز الرجوع فيه، اعتباراً بأنه يتضمن تنازلاً عن الحق في الطعن ملزماً لصاحبه بغير حاجة إلى قبول يصدر من المتنازل إليه. لما كان ذلك، وكان ترك الطاعن الخصومة في الطعن قد تم وأنتج أثره فلا يغير منه إقامة التارك بعد ذلك الدعوى بطلب فسخ عقد الصلح، ومن ثم فإنه يتعين الحكم بقبول هذا الترك.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق