الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 29 يونيو 2023

الطعن 598 لسنة 46 ق جلسة 16 / 4 / 1979 مكتب فني 30 ج 2 ق 208 ص 127

جلسة 16 من أبريل سنة 1979

برياسة السيد المستشار مصطفى الفقي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمود حسن حسين، دكتور سعيد عبد الماجد، عاصم المراغي ويوسف أبو زيد.

---------------

(208)
الطعن رقم 598 لسنة 46 القضائية

(1، 2) اختصاص. نظام عام. جمعيات تعاونية.
(1) المنازعة في الاختصاص الولائي لجهة القضاء العادي. جواز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض. علة ذلك.
(2) الجمعيات التعاونية والمؤسسات الخاصة. ق 32 لسنة 1964. اختصاص القضاء العادي بنظر منازعاتها المدنية والتجارية مع عملائها.

-----------------
1 - إنه وإن كانت الطاعنة لم يسبق لها التمسك - بأن المنازعة تدخل في الاختصاص الولائي لجهة القضاء العادي - أمام محكمة الموضوع إلا أنه وقد انطوى على منازعة في اختصاص جهة القضاء العادي ولائياً، فإنه يعتبر متعلقاً بالنظام ويجوز التمسك به لأول مرة أمام هذه المحكمة.
2 - الجمعيات التعاونية تعتبر من الأشخاص الاعتبارية الخاصة وقراراتها لا تعدو أن يكون تعبيراً عن إرادتها الخاصة، ومن ثم فإن منازعاتها المدنية والتجارية مع عملائها تندرج تحت نطاق اختصاص جهة القضاء العادي ذات الولاية العامة طالما قد خلا قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة رقم 32 سنة 1964 من نص يقيد هذا الأصل العام.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا دعواهم في بادئ الأمر أمام محكمة قوص الجزئية على الجهة الطاعنة طالبين الحكم بصفة مستعجلة بإلغاء قرار الجمعية التعاونية لصائدي الأسماك رقم 28 الصادر في 19/ 3/ 1973 بعدم التعامل معهم وقالوا شرحاً للدعوى أنهم تعاقدوا مع الطاعنة على أن تورد إليهم أسماكاً لتسويقها نظير ربح محدد وأنهم فوجئوا بصدور قرار من الجمعية الطاعنة بحظر التعامل معهم فاضطروا إلى إقامة الدعوى، قضت محكمة قوص الجزئية المستعجلة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وبإحالتها إلى محكمة قنا الابتدائية حيث قيدت برقم 766 سنة 1974 مدني كلي قنا وفيها أضاف المطعون ضدهم إلى طلباتهم إلزام الجمعية الطاعنة بأن تدفع لهم مبلغ 2000 ج تعويضاً عما فاتهم من كسب، وقد نفت الطاعنة وجود أية علاقة تعاقدية بينها وبين المطعون ضدهم فقضت محكمة قنا الابتدائية بإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت المطعون ضدهم شروط عقدهم مع الجمعية الطاعنة وأنها قد أنهت عقدهم معها عن عسف في استعمال حقها ودون أن يقع إخلال منهم لشروط التعاقد وبعد أن استمعت المحكمة إلى أقوال شهود الطرفين قضت بتاريخ 19/ 6/ 1975 بإلغاء قرار الجمعية التعاونية لصائدي الأسماك بالأقصر الصادر بتاريخ 19/ 3/ 1973 واستمرار التعاقد بين المطعون ضدهم والطاعنة مع إلزامها بأن تؤدي لهم مبلغ 450 ج. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 84 تجاري سنة 50 ق، وبتاريخ 30/ 6/ 1976 قضت محكمة استئناف أسيوط بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة بأولهما على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول أنها تمسكت في مذكرتها المقدمة إلى محكمة الاستئناف بأن العقود المبرمة بين الطاعنة وصائدي الأسماك غير محددة المدة وتنص في البند الرابع منها على حق الجمعية الطاعنة في فسخ هذه العقود في أي وقت تشأ إلا أن الحكم المطعون فيه أغفل الرد على دفاعها هذا فجاء مشوباً بالقصور بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أن البين من الأوراق أن الطاعنة لجأت في دفاعها أمام محكمة أول درجة إلى نفي وجود أية علاقة تعاقدية بينها وبين المطعون ضدهم مما حدا بتلك المحكمة إلى إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات ونفي هذه العلاقة ثم رددت الطاعنة هذا الدفاع في صحيفة استئنافها فإذا عادت وقدمت مذكرة إلى محكمة الاستئناف ادعت فيها أن العقود التي أبرمتها تنص في بندها الرابع على حقها في فسخ تلك العقود وفي أي وقت تشأ ولم تقدم ما يؤيد دفاعها الجديد فلا يعيب الحكم المطعون فيه التفاته عن الرد على هذا الدفاع العاري عن الدليل ومن ثم يكون النعي على الحكم بالقصور في غير محله.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول إن الجمعية التعاونية لصائدي الأسماك بالأقصر هي جمعية مشكلة طبقاً لأحكام قانون التعاون ولمجلس إدارتها أن يصدر من القرارات ما هو في صالح الجمعية وليس للمحاكم أن تتصدى لتلك القرارات بالإلغاء وكل ما لها أن تقضي بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بالفرد والجهة الوحيدة التي تملك وقف تنفيذ قرارات مجالس إدارات الجمعيات التعاونية هي الجهة الإدارية المختصة وإذا قضى حكم محكمة أول درجة المؤيد استئنافياً بإلغاء قرار الجمعية الطاعنة الصادر بتاريخ 19/ 3/ 1973 بوقف تعاملها مع المطعون ضدهم واستمرار التعاقد بينها وبينهم فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي وإن كانت الطاعنة لم يسبق لها التمسك به أمام محكمة الموضوع إلا أنه وقد انطوى على منازعة في اختصاص جهة القضاء العادي ولائياً بنظر الدعوى فإنه يعتبر متعلقاً بالنظام العام ويجوز التمسك به لأول مرة أمام هذه المحكمة إلا أن النعي بهذا السبب غير سديد، ذلك أن الجمعيات التعاونية تعتبر من الأشخاص الاعتبارية الخاصة وقراراتها لا تعدوا أن تكون تعبيراً عن إرادتها الخاصة ومن ثم فإن منازعاتها المدنية والتجارية مع عملائها تندرج تحت نطاق اختصاص جهة القضاء العادي ذات الولاية العامة طالما قد خلا قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة رقم 32 سنة 1964 من نص يقيد هذا الأصل العام. لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أن الطاعنة - وهي جمعية تعاونية لصائدي الأسماك بالأقصر - قد تعاقدت مع المطعون ضدهم على أن تورد لهم أسماكاً لبيعها إلى الجمهور بربح محدود وأن الطاعنة قد أخلت بتعاقدها إذ قررت بإرادتها المتفردة بتاريخ 19/ 3/ 1973 وقف تعاملها مع المطعون ضدهم رغم أنه لم يصدر من جانبهم أي إخلال بالتعاقد وانتهى الحكم إلى إلغاء قرار الطاعنة المشار إليه بما مفاده إلزامها بتنفيذ العقد عينياً مع التعويض فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويكون النعي على الحكم المطعون فيه بمخالفة قواعد الاختصاص الولائي وبالخطأ في تطبيق القانون على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق