الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 30 يونيو 2023

الطعن 359 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 16 / 5 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 16-05-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 359 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
ايفس الامارات للنقل بالسيارات الفخمة (ش.ذ.م.م)
مطعون ضده:
الامارات
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/1203 استئناف تجاري
بتاريخ 22-12-2022
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الملف الإلكتروني للطعن وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه القاضي المقرر/ محمد محمود نمشه وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى, أوضاعه الشكلية
وحيث إن الوقائع ? على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل ? في أن الطاعنة اقامت على المطعون ضدها الدعوى رقم 292 لسنة 2021 تجارى كلى بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدى لها مبلغ 000, 00 7, 10 درهم والفائدة القانونية بواقع 12 % من تاريخ الاستحقاق وحتى تمام السداد وقالت بياناً لذلك إنه بموجب اتفاقية تقديم خدمات مبرمة بينهما بتاريخ 1/ 12 /2013 إتفق الطرفين على أن تقوم الطاعنة بتزويد المطعون ضدها بما تحتاجه من السيارات الفخمة لخدمة مسافريها من فئتي فيرست و بيزنس كلاس لمدة خمس سنوات مقابل إلتزامها بأن تؤدى لها شهرياً قيمة تكلفة السائق ومصاريف تشغيل ووقود السيارات وإذ أخلت بهذا الإلتزام وترصد في ذمتها هذا المبلغ فقد أقامت الدعوى ، ندبت المحكمة خبيراً وبعد ان قدم تقريره حكمت برفضها ، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 1203 لسنة 2022 إستئناف تجارى أعادت المحكمة ندب الخبير السابق وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 22 / 12 /2022 بتأييد الحكم المستأنف ، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق التمييز بموجب صحيفة اودعت إلكترونياً بتاريخ 20 /2 /2023 طلبت فيها نقض الحكم المطعون فيه ، وقدمت المطعون ضدها مذكرة طلبت فيها رفض الطعن وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة ةشورة و رات أنه جدير بالنظر حددت جلسة لنظره.
وحيث إن مما تنعاه الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفى بيان ذلك تقول إنها تمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع بطلب انتقال خبير الدعوى إلى مقر شركة اكسيد تكنولوجيز التي زودت الشركة المطعون ضدها بنظام تتبع السيارات لمعرفة عدد الكيلو مترات التي قطعتها سياراتها وكمية الوقود التي استهلكتها وصولاً لتحديد قيمتها لأن المطعون ضدها أوقفت تشغيل هذا النظام لديها، وإذ إلتفت الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع الجوهري وقضى بتأييد الحكم الإبتدائى أخذاً بما إنتهى إليه تقرير خبير الدعوى والذى اطرح الفواتير المقدمة منها والتي تؤكد أحقيتها في المبلغ المطالب به فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد ، ذلك إنه لما كان المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذ اخذت المحكمة بتقرير الخبير المقدم في الدعوى واحالت في بيان أسباب حكمها إليه وكانت أسبابه لا تؤدى إلى النتيجة التي إنتهى بحيث لا تصلح رداً على دفاع جوهري تمسك به الخصوم فإن حكمها يكون معيباً بالقصور ، وإن المقرر أيضاً أنه إذ اغفلت محكمة الموضوع الرد على دفاع جوهري تمسك به الخصم أمامها او التحدث عن المستندات المؤثرة في هذا الدفاع مع تمسك الخصم بدلالتها فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور ، لما كان ذلك ،وكانت الشركة الطاعنة قد تمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع بطلب إنتقال خبير الدعوى إلى مقر شركة إكسيد تكنولوجيز للاطلاع على نظام تتبع السيارات التي كانت تستخدمه المطعون ضدها قبل إيقافه لأنها هي من قامت بتشغيله لديها لمعرفة المسافة بالكيلو مترات التي قطعتها سياراتها خلال الفترة من ديسمبر عام 2013 وحتى 31 مايو عام 2019 والوقوف على كمية الوقودالتى استهلكتها وبيان ثمنها ، وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع وقضى بتأييد الحكم الإبتدائى فيما قضى به من رفض الدعوى على سند من ان الطاعنة عجزت عن إثبات دعواها أخذاً منه بما إنتهى إليه خبير الدعوى بتقريريه من أن الإتفاقية المبرمة بين الطرفين تضمنت المحاسبة شهرياً خلال فترة سريانها وأن الطاعنة لم تقدم قراءات نظام تتبع المركبات عن فترة المطالبة وركنت إلى نظام التتبع الموجود لدى الشركة المطعون ضدها والذى تم إيقافه منذ عام 2019 رغم ان هذا الذى أورده الحكم لا يصلح رداً على دفاع الطاعنة ولا على الفواتير المقدمة منها بكميات الوقود التي استخدمت في تشغيل سياراتها خلال مدة المطالبة ولأنه كان بإمكان الخبير الوقوف على الكمية المستهلكة من نظام التتبع لدى المطعون ضدها قبل إيقافه فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن الأخرى وعلى أن يكون مع النقض الإحالة
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه و أحالت القضية الى محكمة الاستئناف لنظرها من دائرة أخرى وألزمت الشركة المطعون ضدها المصاريف ومبلغ 2000 درهم مقابل اتعاب المحاماة وامرت برد مبلغ التأمين .   

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق