الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF
‏إظهار الرسائل ذات التسميات نقض جنائي. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات نقض جنائي. إظهار كافة الرسائل

الأربعاء، 7 يناير 2026

الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 148 : الْأَمْرُ بِالرَّدِّ فِي مُوَاجَهَةِ الْوَرَثَةِ وَالْمُوصَى لَهُمْ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 148
لَا يَحُولُ انْقِضَاءُ الدَّعْوَى الْجِنَائِيَّةِ بِالْمَوْتِ قَبْلَ أَوْ بَعْدَ إِحَالَتِهَا إِلَى الْمَحْكَمَةِ دُونَ قَضَائِهَا بِالرَّدِّ فِي الْجَرَائِمِ الْمَنْصُوصِ عَلَيْهَا فِي الْمَوَادِّ ١١٢، ١١٣/ فِقْرَةٍ أُولَى وَثَانِيَةٍ وَرَابِعَةٍ، ١١٣ مُكَرَّرًا فِقْرَةٍ أُولَى، ١١٤، ١١٥ مِنْ قَانُونِ الْعُقُوبَاتِ.
وَعَلَى الْمَحْكَمَةِ أَنْ تَأْمُرَ بِالرَّدِّ فِي مُوَاجَهَةِ الْوَرَثَةِ وَالْمُوصَى لَهُمْ، وَكُلِّ مَنْ أَفَادَ فَائِدَةً جِدِّيَّةً مِنَ الْجَرِيمَةِ، لِيَكُونَ الْحُكْمُ بِالرَّدِّ نَافِذًا فِي أَمْوَالِ كُلٍّ مِنْهُمْ بِقَدْرِ مَا اسْتَفَادَ.
وَيَجِبُ أَنْ تَنْدُبَ الْمَحْكَمَةُ مُحَامِيًا لِلدِّفَاعِ عَمَّنْ وُجِّهَ إِلَيْهِمْ طَلَبُ الرَّدِّ إِذَا لَمْ يُنِيبُوا مَنْ يَتَوَلَّى الدِّفَاعَ عَنْهُمْ.

Article No. 148
The expiration of a criminal case due to death, whether before or after its referral to the court, does not prevent the court from ordering restitution in the crimes stipulated in Articles 112, 113/paragraphs one, two and four, 113 bis paragraph one, 114, 115 of the Penal Code.
The court must order restitution against the heirs, legatees, and all those who have seriously benefited from the crime, so that the restitution order is enforceable against the assets of each of them to the extent of their benefit.
The court must appoint a lawyer to defend those against whom the recusal request is directed if they do not appoint someone to defend them.

النص في القانون السابق :
المادة 208 مكرراً (د)
لا يحول انقضاء الدعوى الجنائية بالوفاة، قبل أو بعد إحالتها إلى المحكمة، دون قضائها بالرد في الجرائم المنصوص عليها في المواد 112، 113 فقرة أولى وثانية ورابعة، 113 مكرراً فقرة أولى، 114، 115 من قانون العقوبات.
وعلى المحكمة أن تأمر بالرد في مواجهة الورثة والموصى لهم وكل من أفاد فائدة جدية من الجريمة ليكون الحكم بالرد نافذاً في أموال كل منهم بقدر ما استفاد.
ويجب أن تندب المحكمة محامياً للدفاع عمن وجه إليهم طلب الرد إذا لم ينوبوا من يتولى الدفاع عنهم.
 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 147 : تَنْفِيذُ الْحُكْمِ بِالرَّدِّ فِي أَمْوَالِ الزَّوْجِ وَالْأَوْلَادِ الْقُصَّرِ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 147
يَجُوزُ لِلْمَحْكَمَةِ عِنْدَ الْحُكْمِ بِرَدِّ الْمَبَالِغِ أَوْ قِيمَةِ الْأَشْيَاءِ مَحَلَّ الْجَرَائِمِ الْمُشَارِ إِلَيْهَا فِي الْمَادَّةِ 143 مِنْ هَذَا الْقَانُونِ، أَوْ بِتَعْوِيضِ الْجِهَةِ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهَا فِيهَا، أَنْ تَقْضِيَ بِنَاءً عَلَى طَلَبِ النِّيَابَةِ الْعَامَّةِ أَوِ الْمُدَّعِي بِالْحُقُوقِ الْمَدَنِيَّةِ بِحَسَبِ الْأَحْوَالِ، وَبَعْدَ سَمَاعِ أَقْوَالِ ذَوِي الشَّأْنِ، بِتَنْفِيذِ هَذَا الْحُكْمِ فِي أَمْوَالِ زَوْجِ الْمُتَّهَمِ وَأَوْلَادِهِ الْقُصَّرِ، إِذَا ثَبَتَ أَنَّهَا آلَتْ إِلَيْهِمْ مِنَ الْمُتَّهَمِ، وَأَنَّهَا مُتَحَصِّلَةٌ مِنَ الْجَرِيمَةِ الْمَحْكُومِ فِيهَا.

Article No. 147
When ruling to return the sums or the value of the things involved in the crimes referred to in Article 143 of this Law, or to compensate the victim thereof, the court may, upon the request of the Public Prosecution or the civil claimant as the case may be, and after hearing the statements of the concerned parties, order the execution of this ruling on the assets of the accused’s spouse and minor children, if it is proven that they were transferred to them from the accused, and that they were obtained from the crime for which the ruling was issued.

النص في القانون السابق :
المادة 208 مكرراً (جـ)
للمحكمة عند الحكم برد المبالغ أو قيمة الأشياء محل الجرائم المشار إليها في المادة 208 مكرراً (أ) أو بتعويض الجهة المجني عليها فيها أن تقضي بناءً على طلب النيابة العامة أو المدعي بالحقوق المدنية بحسب الأحوال وبعد سماع أقوال ذوي الشأن، بتنفيذ هذا الحكم في أموال زوج المتهم وأولاده القصر إذا ثبت أنها آلت إليهم من المتهم وأنها متحصلة من الجريمة المحكوم فيها.
 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 146 : انْتِهَاءُ التَّدَابِيرِ التَّحَفُّظِيَّةِ وَالِاحْتِجَاجُ بِهَا

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 146
يَجِبُ أَنْ يُبَيِّنَ الْأَمْرُ الصَّادِرُ بِالتَّصَرُّفِ فِي الدَّعْوَى الْجِنَائِيَّةِ أَوِ الْحُكْمُ الصَّادِرُ فِيهَا مَا يُتَّبَعُ فِي شَأْنِ التَّدَابِيرِ التَّحَفُّظِيَّةِ الْمُشَارِ إِلَيْهَا فِي الْمَادَّةِ 143 مِنْ هَذَا الْقَانُونِ.
وَفِي جَمِيعِ الْأَحْوَالِ، يَنْتَهِي الْمَنْعُ مِنَ التَّصَرُّفِ أَوِ الْإِدَارَةِ بِصُدُورِ قَرَارٍ بِأَنْ لَا وَجْهَ لِإِقَامَةِ الدَّعْوَى الْجِنَائِيَّةِ، أَوْ بِصُدُورِ حُكْمٍ نِهَائِيٍّ فِيهَا بِالْبَرَاءَةِ، أَوْ بِتَمَامِ تَنْفِيذِ الْعُقُوبَاتِ الْمَالِيَّةِ وَالتَّعْوِيضَاتِ الْمَقْضِيِّ بِهِمَا.
وَلَا يُحْتَجُّ عِنْدَ تَنْفِيذِ الْحُكْمِ الصَّادِرِ بِالْغَرَامَةِ أَوْ بِرَدِّ الْمَبَالِغِ أَوْ قِيمَةِ الْأَشْيَاءِ مَحَلَّ الْجَرِيمَةِ أَوْ بِتَعْوِيضِ الْجِهَةِ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهَا بِحَسَبِ الْأَحْوَالِ بِأَيِّ تَصَرُّفٍ يَصْدُرُ بِالْمُخَالَفَةِ لِلْأَمْرِ أَوِ الْحُكْمِ الْمُشَارِ إِلَيْهِمَا فِي الْمَادَّتَيْنِ 143، 144 مِنْ هَذَا الْقَانُونِ مِنْ تَارِيخِ قَيْدِ أَيٍّ مِنْهُمَا فِي سِجِلٍّ خَاصٍّ يَصْدُرُ بِتَنْظِيمِهِ قَرَارٌ مِنْ وَزِيرِ الْعَدْلِ، وَيَكُونُ لِكُلِّ ذِي شَأْنٍ حَقُّ الِاطِّلَاعِ عَلَى هَذَا السِّجِلِّ.

Article No. 146
The order issued to dispose of the criminal case or the judgment issued therein must state what is to be done with regard to the precautionary measures referred to in Article 143 of this Law.
In all cases, the prohibition from disposing of or managing property ends with the issuance of a decision that there is no basis for filing a criminal case, or with the issuance of a final judgment of acquittal, or with the full implementation of the financial penalties and compensations that were ordered.
No action taken in violation of the order or judgment referred to in Articles 143 and 144 of this Law shall be considered valid when executing a judgment ordering the return of sums or the value of things involved in the crime or compensating the victim, as the case may be. This shall be done from the date of registration of either of them in a special register issued by a decision of the Minister of Justice. Every interested party shall have the right to view this register.

النص في القانون السابق :
المادة 208 مكرراَ (ب) ...................
ويجب أن يبين الأمر الصادر بالتصرف في الدعوى الجنائية أو الحكم الصادر فيها ما يتبع في شأن التدابير التحفظية المشار إليها في المادة السابقة.
وفي جميع الأحوال ينتهي المنع من التصرف أو الإدارة بصدور قرار بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية أو بصدور حكم نهائي فيها بالبراءة، أو بتمام تنفيذ العقوبات المالية والتعويضات المقضي بهما.
ولا يحتج عند تنفيذ الحكم الصادر بالغرامة أو برد المبالغ أو قيمة الأشياء محل الجريمة أو بتعويض الجهة المجني عليها بحسب الأحوال بأي تصرف يصدر بالمخالفة للأمر أو الحكم المشار إليهما في المادة السابقة من تاريخ قيد أي منهما في سجل خاص يصدر بتنظيمه قرار من وزير العدل ويكون لكل ذي شأن حق الاطلاع على هذا السجل.
 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 145 : التَّظَلُّمُ مِنَ الْحُكْمِ بِالْمَنْعِ مِنَ التَّصَرُّفِ أَوِ الْإِدَارَةِ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 145
لِكُلِّ مَنْ صَدَرَ ضِدَّهُ حُكْمٌ بِالْمَنْعِ مِنَ التَّصَرُّفِ أَوِ الْإِدَارَةِ أَنْ يَتَظَلَّمَ مِنْهُ أَمَامَ الْمَحْكَمَةِ الْجِنَائِيَّةِ الْمُخْتَصَّةِ بَعْدَ انْقِضَاءِ ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ مِنْ تَارِيخِ الْحُكْمِ، فَإِذَا رُفِضَ تَظَلُّمُهُ فَلَهُ أَنْ يَتَقَدَّمَ بِتَظَلُّمٍ جَدِيدٍ كُلَّمَا انْقَضَتْ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ مِنْ تَارِيخِ الْحُكْمِ بِرَفْضِ التَّظَلُّمِ.
كَمَا يَجُوزُ لِمَنْ صَدَرَ ضِدَّهُ حُكْمٌ بِالْمَنْعِ مِنَ التَّصَرُّفِ أَوِ الْإِدَارَةِ وَلِكُلِّ ذِي شَأْنٍ أَنْ يَتَظَلَّمَ مِنْ إِجْرَاءَاتِ تَنْفِيذِهِ.
وَيَحْصُلُ التَّظَلُّمُ بِتَقْرِيرٍ فِي قَلَمِ كُتَّابِ الْمَحْكَمَةِ الْجِنَائِيَّةِ الْمُخْتَصَّةِ، وَعَلَى رَئِيسِ الْمَحْكَمَةِ أَنْ يُحَدِّدَ جَلْسَةً لِنَظَرِ التَّظَلُّمِ يُعْلَنُ بِهَا الْمُتَظَلِّمُ وَكُلُّ ذِي شَأْنٍ، وَعَلَى الْمَحْكَمَةِ أَنْ تَفْصِلَ فِي التَّظَلُّمِ خِلَالَ مُدَّةٍ لَا تُجَاوِزُ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا مِنْ تَارِيخِ التَّقْرِيرِ بِهِ.
وَيَجُوزُ لِلْمَحْكَمَةِ الْمُخْتَصَّةِ أَثْنَاءَ نَظَرِ الدَّعْوَى مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِهَا أَوْ بِنَاءً عَلَى طَلَبِ النِّيَابَةِ الْعَامَّةِ أَوْ ذَوِي الشَّأْنِ أَنْ تَحْكُمَ بِإِنْهَاءِ الْمَنْعِ مِنَ التَّصَرُّفِ أَوِ الْإِدَارَةِ الْمَقْضِيِّ بِهِ أَوْ تَعْدِيلِ نِطَاقِهِ أَوْ إِجْرَاءَاتِ تَنْفِيذِهِ.

Article No. 145
Anyone against whom a judgment of prohibition from disposition or management has been issued may appeal it before the competent criminal court after three months have passed from the date of the judgment. If his appeal is rejected, he may submit a new appeal every three months from the date of the judgment rejecting the appeal.
Anyone against whom a judgment has been issued prohibiting them from disposing of or managing property, and any interested party, may appeal against the procedures for its implementation.
The grievance is submitted by filing a report with the clerk of the competent criminal court. The head of the court must set a session to consider the grievance, which must be announced to the complainant and all interested parties. The court must decide on the grievance within a period not exceeding fifteen days from the date of the report.
The competent court may, during the consideration of the case, either on its own initiative or at the request of the Public Prosecution or the concerned parties, rule to terminate the prohibition on disposal or management that was issued, or to amend its scope or the procedures for its implementation.

النص في القانون السابق :
المادة 208 مكرراَ (ب)
لكل من صدر ضده حكم بالمنع من التصرف أو الإدارة أن يتظلم منه أمام المحكمة الجنائية المختصة بعد انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ الحكم، فإذا رفض تظلمه فله أن يتقدم بتظلم جديد كلما انقضت ثلاثة أشهر من تاريخ الحكم برفض التظلم.
كما يجوز لمن صدر ضده حكم بالمنع من التصرف أو الإدارة ولكل ذي شأن أن يتظلم من إجراءات تنفيذه.
ويحصل التظلم بتقرير في قلم كتّاب المحكمة الجنائية المختصة، وعلى رئيس المحكمة أن يحدد جلسة لنظر التظلم يعلن بها المتظلم.
وتفصل في التظلم خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ التقرير به.
وللمحكمة المختصة أثناء نظر الدعوى - من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب النيابة العامة أو ذوي الشأن - أن تحكم بإنهاء المنع من التصرف أو الإدارة المقضي به أو تعديل نطاقه أو إجراءات تنفيذه.
 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



الطعن 16398 لسنة 90 ق جلسة 7 / 10/ 2023 مكتب فني 74 ق 69 ص 670

جلسة 7 من أكتوبر سنة 2023
برئاسة السيد القاضي / محمد جمال الشربيني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / ناجي عز الدين ، محمود عبد المجيد ، أحمد رمضان ومهاب حماد نواب رئيس المحكمة
------------------
(69)
الطعن رقم 16398 لسنة 90 القضائية
كسب غير مشروع . حكم " بيانات حكم الإدانة " " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " . محكمة النقض " نظرها الطعن والحكم فيه " .
حكم الإدانة . بياناته ؟ المادة 310 إجراءات جنائية .
المراد بالتسبيب المعتبر ؟
إفراغ الحكم في عبارات عامة معماة أو في صورة مجهلة . لا يحقق غرض الشارع من إيجاب تسبيب الأحكام .
الكسب غير المشروع طبقاً للمواد 1/1 و 2 و 10 من القانون ٦٢ لسنة ١٩٧٥ . ماهيته وصورتاه ؟
إدانة الطاعن عن جريمة الكسب غير المشروع استناداً لتحصله على منتجات مقابل شيكات قضي بإدانته عنها بموجب أحكام غيابية لعدم وجود رصيد لها ودون بيان الحكم المطعون فيه صفته في التعامل مع الشركة المجني عليها وكيفية استغلاله لتلك الصفة تحقيقاً لذلك الكسب وكيفية مخالفته للقانون . قصور يوجب نقضه . خلو الأوراق مما يفيد بيتوتة الأحكام في الدعاوى المتعلقة بالشيكات . يوجب القضاء بالبراءة . علة وأساس ذلك ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان الحكم المطعون فيه قد حصل واقعة الدعوى في قوله : ( .... أن المتهم / .... الممثل القانوني لشركة .... للاستيراد والتصدير وهي شركة تضامن عميل لدى شركة .... للب وورق الكتابة منذ عام ۱۹۹۸ بصفته من المتعاملين الخاضعين لنظام البطاقة الضريبية وأنه قد تعاقد مع الشركة في غضون عام ۲۰۱۱ بعقد وكالة بالعمولة لتسويق منتجاتها حصرياً في دولة .... وقد استمر التعامل بينهما حتى عام ٢٠١٤ والتي توقف فيها المتهم عن سداد مستحقات الشركة وبعد مفاوضات بينه وبين الشركة تم توقيع محضر اتفاق بتاريخ .... التزم فيه بسداد المبالغ المستحقة عليه على دفعات والتزمت فيه الشركة بتصنيع وتسليمه كميات جديدة من الورق لتصديرها وتحريره شيكات لقيمتها وبعد سداد ثلاث شيكات عاود وتوقف عن سداد باقي الشيكات بما قيمته 1,839,856,67 ( مليون وثمانمائة وتسعة وثلاثين ألفاً وثمانمائة وستة وخمسين دولاراً أمريكياً وسبع وستين سنتاً ) والذي تقدر قيمته وفق سعر الصرف بالبنوك المصرية في تاريخه بمبلغ ( واحد وثلاثين مليوناً وتسعمائة وثلاثة آلاف ومائة وأربعة عشر جنيهاً ) والمحرر شيكات بقيمتها من المتهم وتبين أنها لا يقابلها رصيد ، وقد أقامت الشركة ضده أربع عشرة جنحة حصلت فيها على أحكام قضائية غيابية بتهمة إصدار شيكات بدون رصيد ، ومن ثم يكون حصل لنفسه على كسب غير مشروع بقيمة ذلك المبلغ بسبب استغلال صفته ولمخالفته لنص عقابي هو نص المادة 534/1 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 على النحو المبين بالأوراق ) . لما كان ذلك ، وكان الشارع يوجب في المادة ۳۱۰ من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل الحكم بالإدانة على الأسباب التي بني عليها وإلا كان باطلاً ، والمراد بالتسبيب الذي يحفل به القانون هو تحديد الأسانيد والحجج التي انبنى عليها الحكم والمنتجة هي له سواء من حيث الواقع أو القانون ، ولكي يحقق التسبيب الغرض منه يجب أن يكون في بيان جلي مفصل بحيث يتيسر الوقوف على مبررات ما قضى به ، أما إفراغ الحكم في عبارات عامة معماة أو وضعه في صورة مجهلة فلا يحقق الغرض الذي قصده الشارع من إيجاب تسبيب الأحكام ، ولا يمكن لمحكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم ، وكان المقصود بالكسب غير المشروع كل مال تملكه الموظف أو من في حكمه فصار ضمن ذمته المالية عنصراً من عناصرها باستغلال ما تسبغه عليه وظيفته أو يخول له مركزه من إمكانيات تطوع له الاجتراء على محارم القانون مما يمس ما يفترض في الموظف العام أو من في حكمه من الأمانة والنزاهة والكسب غير المشروع أخذاً من نص قانونه - رقم ٦٢ لسنة ١٩٧٥ - لا يعدو صورتين ، الأولى : وهي المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون المذكور وهي التي يثبت فيها في حق الموظف - ومن في حكمه أياً كان نوع وظيفته - استغلاله بالفعل لأعمال أو نفوذ أو ظروف وظيفته أو مركزه وحصوله كذلك بالفعل على مال مؤثم نتيجة لهذا الاستغلال ، والثانية : وهي المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون سالف الذكر وهي التي لا يثبت فيها هذا الاستغلال الفعلي على الموظف أو من في حكمه ، ولكن يثبت أن لديه في ماله زيادة عجز عن إثبات مصدرها وفي هذه الحالة يتعين أن يكون نوع الوظيفة مما يتيح له فرص الاستغلال على حساب الدولة أو على حساب الغير ، ويتعين على قاضي الموضوع لإعمال هذه القرينة أن يثبت في حكمه توافر هذين الأمرين ، وهما الزيادة غير المبررة في مال الموظف ، وكون نوع الوظيفة بالذات مما تتيح له فرص هذا الاستغلال حتى يصبح اعتبار عجزه عن إثبات مصدر الزيادة في ماله قرينة قانونية عامة على أن هذه الزيادة تمثل كسباً غير مشروع ، كما أن الفقرة العاشرة من المادة الأولى من القانون سالف الذكر قد اشترطت خضوع الممولين الخاضعين لنظام البطاقة الضريبية المقررة بالقانون رقم 82 لسنة 1973 لأحكامه أن يكون مجموع معاملات الممول مع الجهات المدنية بالقانون المذكور قد جاوز خمسين ألفاً من الجنيهات . لما كان ذلك ، وكان ما أورده الحكم بياناً لواقعة الدعوى – على النحو السالف سرده – جاء غامضاً ولا يبين منه أركان الجريمة المسندة إلى الطاعن ، إذ لم يبين صفة للطاعن في التعامل مع الشركة المجني عليها ، وظروف ذلك التعامل وكيفية استغلاله لتلك الصفة أو الخدمة تحقيقاً للكسب غير المشروع ، وكيف كانت مخالفته لنص المادة 534/1 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 سبب لتحقيق ذلك الكسب ، مدللاً على ذلك بما أثبته في حق الطاعن ، إضافة إلى أن جريمة الكسب غير المشروع التي دين بها الطاعن ناشئة عن إصدار شيكات بدون رصيد قائم وقابل للسحب رفعت بشأنها دعوى جنائية كشفت عنها مدونات الحكم المطعون فيه وصدرت فيها أحكام غيابية ، ومن ثم فإن هذه الجريمة تدور من حيث الوجود والعدم مع قيام جريمة الشيك بدون رصيد قائم وقابل للسحب طالما تم تحريكها ، الأمر الذي يتعين معه لقيام تلك الجريمة وتوافر أركانها القانونية كافة أن تصدر أحكاماً باتة في جرائم الشيك بدون رصيد لأن مخالفة النص العقابي محله صدور حكم بات من المحكمة المختصة ، ولا يكتفي بمجرد صدور أحكام غيابية تسقط بمجرد المعارضة فيها ، لأنه إذا ما قضي في تلك الجريمة – شيك بدون رصيد – بالبراءة فلا محل للجريمة محل الطعن لأنها جريمة ناشئة عن جريمة الشيك ، بل هي الرحم الذي ولدت منه تلك الجريمة . لما كان ذلك ، وكانت الأوراق خلواً من دليل على نهائية الأحكام الصادرة في الدعاوى الجنائية المتعلقة بالشيكات وأنها صارت باتة ، فإن الحكم المطعون فيه يكون إذ دان الطاعن بالجريمة محل الطعن قد جاء قاصراً في استظهار أركان تلك الجريمة ، إضافة إلى أن الحكم لم يبين شروط اعتبار الطاعن ممولاً خاضعاً لأحكام القانون رقم 82 لسنة 1973 بشأن حصر الممولين الخاضعين للضرائب على الثروة المنقولة وطبيعة الجهة التي تعامل معها ، لما لذلك من أثر في تحديد مدى سريان أحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 بشأن الكسب غير المشروع على الطاعن ، فإن الحكم يكون مشوباً بالغموض والإبهام والقصور ، وهو من جماعه تنتفي معه جريمة الكسب غير المشروع في حق الطاعن ويتعين القضاء ببراءته مما أسند إليه من اتهام ، وكل ذلك عملاً بنص المادة 304 /1 من قانون الإجراءات الجنائية .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه :-
- بصفته من الممولين الخاضعين لنظام البطاقة الضريبية تجاوز مجموع تعاملاته مع شركة .... للُّب وورق الكتابة والطباعة وهي إحدى الشركات المساهمة التي تساهم في أموالها بنوك مملوكة للدولة وشركات تابعة لقطاع الأعمال العام مبلغ خمسين ألف جنيه سنوياً حصل لنفسه على كسب غير مشروع بمبلغ 1,839,856,67 دولار ( مليون وثمانمائة وتسعة وثلاثين ألفاً وثمانمائة وستة وخمسين دولاراً أمريكياً وسبع وستين سنتاً ) والتي تقدر قيمته وفق سعر الصرف بالبنوك المصرية في تاريخه بمبلغ ( واحد وثلاثين مليوناً وتسعمائة وثلاثة آلاف ومائة وأربعة عشر جنيهاً ) وذلك بسبب استغلاله لصفته تلك بأن تعاقد مع الشركة سالفة البيان على العمل لصالحها وكيلاً بالعمولة في تصدير ورق من انتاج الشركة للخارج وتحصل من الشركة على كميات من منتجاتها بغرض تصديرها بما قيمته المبلغ المبين سلفاً مقابل إعطاءه لتلك الشركة شيكات لا يقابلها رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك على النحو المبين بالأوراق .
وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1/10 ، 2 ، 18 من القانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع المعدل ، بمعاقبته بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبتغريمه مبلغ 31,903,114 جنيه ( واحد وثلاثين مليوناً وتسعمائة وثلاثة آلاف ومائة وأربعة عشر جنيهاً ) وألزمته برد مبلغ 1,839,856,67 دولار ( مليون وثمانمائة وتسعة وثلاثين ألفاً وثمانمائة وستة وخمسين دولاراً أمريكياً وسبع وستين سنتاً ) .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الكسب غير المشروع قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ؛ ذلك بأنه خلا من بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً كافياً تتحقق به أركان الجريمة المسندة إليه وملتفتاً عن دفعه في ذلك الشأن لشواهد عددها ، لا سيما وأن الأحكام الصادرة في جنح إصدار الشيكات بدون رصيد والخاصة بالشركة الشاكية جميعها غيابية وأنها جميعاً كانت مودعة لدى الشركة على سبيل الأمانة لضمان جدية التعامل ، وأن الواقعة لا تعدو أن تكون منازعة مدنية بحتة ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد حصل واقعة الدعوى في قوله : ( .... أن المتهم / .... الممثل القانوني لشركة .... للاستيراد والتصدير وهي شركة تضامن عميل لدى شركة .... للب وورق الكتابة منذ عام ۱۹۹۸ بصفته من المتعاملين الخاضعين لنظام البطاقة الضريبية وأنه قد تعاقد مع الشركة في غضون عام ۲۰۱۱ بعقد وكالة بالعمولة لتسويق منتجاتها حصرياً في دولة .... وقد استمر التعامل بينهما حتى عام ٢٠١٤ والتي توقف فيها المتهم عن سداد مستحقات الشركة وبعد مفاوضات بينه وبين الشركة تم توقيع محضر اتفاق بتاريخ .... التزم فيه بسداد المبالغ المستحقة عليه على دفعات والتزمت فيه الشركة بتصنيع وتسليمه كميات جديدة من الورق لتصديرها وتحريره شيكات لقيمتها وبعد سداد ثلاث شيكات عاود وتوقف عن سداد باقي الشيكات بما قيمته 1,839,856,67 ( مليون وثمانمائة وتسعة وثلاثين ألفاً وثمانمائة وستة وخمسين دولاراً أمريكياً وسبع وستين سنتاً ) والذي تقدر قيمته وفق سعر الصرف بالبنوك المصرية في تاريخه بمبلغ ( واحد وثلاثين مليوناً وتسعمائة وثلاثة آلاف ومائة وأربعة عشر جنيهاً ) والمحرر شيكات بقيمتها من المتهم وتبين أنها لا يقابلها رصيد ، وقد أقامت الشركة ضده أربع عشرة جنحة حصلت فيها على أحكام قضائية غيابية بتهمة إصدار شيكات بدون رصيد ، ومن ثم يكون حصل لنفسه على كسب غير مشروع بقيمة ذلك المبلغ بسبب استغلال صفته ولمخالفته لنص عقابي هو نص المادة 534/1 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 على النحو المبين بالأوراق ) . لما كان ذلك ، وكان الشارع يوجب في المادة ۳۱۰ من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل الحكم بالإدانة على الأسباب التي بني عليها وإلا كان باطلاً ، والمراد بالتسبيب الذي يحفل به القانون هو تحديد الأسانيد والحجج التي انبنى عليها الحكم والمنتجة هي له سواء من حيث الواقع أو القانون ، ولكي يحقق التسبيب الغرض منه يجب أن يكون في بيان جلي مفصل بحيث يتيسر الوقوف على مبررات ما قضى به ، أما إفراغ الحكم في عبارات عامة معماة أو وضعه في صورة مجهلة فلا يحقق الغرض الذي قصده الشارع من إيجاب تسبيب الأحكام ، ولا يمكن لمحكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم ، وكان المقصود بالكسب غير المشروع كل مال تملكه الموظف أو من في حكمه فصار ضمن ذمته المالية عنصراً من عناصرها باستغلال ما تسبغه عليه وظيفته أو يخول له مركزه من إمكانيات تطوع له الاجتراء على محارم القانون مما يمس ما يفترض في الموظف العام أو من في حكمه من الأمانة والنزاهة والكسب غير المشروع أخذاً من نص قانونه - رقم ٦٢ لسنة ١٩٧٥ - لا يعدو صورتين ، الأولى : وهي المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون المذكور وهي التي يثبت فيها في حق الموظف - ومن في حكمه أياً كان نوع وظيفته - استغلاله بالفعل لأعمال أو نفوذ أو ظروف وظيفته أو مركزه وحصوله كذلك بالفعل على مال مؤثم نتيجة لهذا الاستغلال ، والثانية : وهي المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون سالف الذكر وهي التي لا يثبت فيها هذا الاستغلال الفعلي على الموظف أو من في حكمه ، ولكن يثبت أن لديه في ماله زيادة عجز عن إثبات مصدرها وفي هذه الحالة يتعين أن يكون نوع الوظيفة مما يتيح له فرص الاستغلال على حساب الدولة أو على حساب الغير ، ويتعين على قاضي الموضوع لإعمال هذه القرينة أن يثبت في حكمه توافر هذين الأمرين ، وهما الزيادة غير المبررة في مال الموظف ، وكون نوع الوظيفة بالذات مما تتيح له فرص هذا الاستغلال حتى يصبح اعتبار عجزه عن إثبات مصدر الزيادة في ماله قرينة قانونية عامة على أن هذه الزيادة تمثل كسباً غير مشروع ، كما أن الفقرة العاشرة من المادة الأولى من القانون سالف الذكر قد اشترطت خضوع الممولين الخاضعين لنظام البطاقة الضريبية المقررة بالقانون رقم 82 لسنة 1973 لأحكامه أن يكون مجموع معاملات الممول مع الجهات المدنية بالقانون المذكور قد جاوز خمسين ألفاً من الجنيهات . لما كان ذلك ، وكان ما أورده الحكم بياناً لواقعة الدعوى – على النحو السالف سرده – جاء غامضاً ولا يبين منه أركان الجريمة المسندة إلى الطاعن ، إذ لم يبين صفة للطاعن في التعامل مع الشركة المجني عليها ، وظروف ذلك التعامل وكيفية استغلاله لتلك الصفة أو الخدمة تحقيقاً للكسب غير المشروع ، وكيف كانت مخالفته لنص المادة 534/1 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 سبب لتحقيق ذلك الكسب ، مدللاً على ذلك بما أثبته في حق الطاعن ، إضافة إلى أن جريمة الكسب غير المشروع التي دين بها الطاعن ناشئة عن إصدار شيكات بدون رصيد قائم وقابل للسحب رفعت بشأنها دعوى جنائية كشفت عنها مدونات الحكم المطعون فيه وصدرت فيها أحكام غيابية ، ومن ثم فإن هذه الجريمة تدور من حيث الوجود والعدم مع قيام جريمة الشيك بدون رصيد قائم وقابل للسحب طالما تم تحريكها ، الأمر الذي يتعين معه لقيام تلك الجريمة وتوافر أركانها القانونية كافة أن تصدر أحكاماً باتة في جرائم الشيك بدون رصيد لأن مخالفة النص العقابي محله صدور حكم بات من المحكمة المختصة ، ولا يكتفي بمجرد صدور أحكام غيابية تسقط بمجرد المعارضة فيها ، لأنه إذا ما قضي في تلك الجريمة – شيك بدون رصيد – بالبراءة فلا محل للجريمة محل الطعن لأنها جريمة ناشئة عن جريمة الشيك ، بل هي الرحم الذي ولدت منه تلك الجريمة . لما كان ذلك ، وكانت الأوراق خلواً من دليل على نهائية الأحكام الصادرة في الدعاوى الجنائية المتعلقة بالشيكات وأنها صارت باتة ، فإن الحكم المطعون فيه يكون إذ دان الطاعن بالجريمة محل الطعن قد جاء قاصراً في استظهار أركان تلك الجريمة ، إضافة إلى أن الحكم لم يبين شروط اعتبار الطاعن ممولاً خاضعاً لأحكام القانون رقم 82 لسنة 1973 بشأن حصر الممولين الخاضعين للضرائب على الثروة المنقولة وطبيعة الجهة التي تعامل معها ، لما لذلك من أثر في تحديد مدى سريان أحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 بشأن الكسب غير المشروع على الطاعن ، فإن الحكم يكون مشوباً بالغموض والإبهام والقصور ، وهو من جماعه تنتفي معه جريمة الكسب غير المشروع في حق الطاعن ويتعين القضاء ببراءته مما أسند إليه من اتهام ، وكل ذلك عملاً بنص المادة 304 /1 من قانون الإجراءات الجنائية .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 144 : تَسْبِيبُ الْحُكْمِ فِي أَمْرِ الْمَنْعِ وَإِدَارَةِ الْمَالِ الْمُسَلَّمِ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 144
تُصْدِرُ الْمَحْكَمَةُ الْجِنَائِيَّةُ حُكْمَهَا خِلَالَ مُدَّةٍ لَا تُجَاوِزُ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا مِنْ تَارِيخِ عَرْضِ أَمْرِ الْمَنْعِ الْمُشَارِ إِلَيْهِ بِالْفَقْرَةِ الْأُولَى مِنَ الْمَادَّةِ 143 مِنْ هَذَا الْقَانُونِ عَلَيْهَا، وَبَعْدَ سَمَاعِ أَقْوَالِ ذَوِي الشَّأْنِ، وَتَفْصِلُ الْمَحْكَمَةُ فِي مَدَى اسْتِمْرَارِ الْعَمَلِ بِالْأَمْرِ الْوَقْتِيِّ الْمُشَارِ إِلَيْهِ بِالْفَقْرَةِ الثَّانِيَةِ مِنَ الْمَادَّةِ 143 مِنْ هَذَا الْقَانُونِ كُلَّمَا رَأَتْ وَجْهًا لِتَأْجِيلِ نَظَرِهِ.
وَيَجِبُ أَنْ يَشْتَمِلَ الْحُكْمُ عَلَى الْأَسْبَابِ الَّتِي بُنِيَ عَلَيْهَا، وَأَنْ يَشْمَلَ الْمَنْعُ مِنَ الْإِدَارَةِ تَعْيِينَ مَنْ يُدِيرُ الْأَمْوَالَ الْمُتَحَفَّظَ عَلَيْهَا بَعْدَ أَخْذِ رَأْيِ النِّيَابَةِ الْعَامَّةِ.
وَيَجُوزُ لِلْمَحْكَمَةِ بِنَاءً عَلَى طَلَبِ النِّيَابَةِ الْعَامَّةِ أَنْ تَشْمَلَ فِي حُكْمِهَا أَيَّ مَالٍ لِزَوْجِ الْمُتَّهَمِ أَوْ أَوْلَادِهِ الْقُصَّرِ أَوْ وَرَثَتِهِ إِذَا تَوَافَرَتْ أَدِلَّةٌ كَافِيَةٌ عَلَى أَنَّهُ مُتَحَصَّلٌ مِنَ الْجَرِيمَةِ مَوْضُوعِ التَّحْقِيقِ وَآلَ إِلَيْهِمْ مِنَ الْمُتَّهَمِ، وَذَلِكَ بَعْدَ إِدْخَالِهِمْ فِي الطَّلَبِ.
وَعَلَى مَنْ يُعَيَّنُ لِلْإِدَارَةِ أَنْ يَتَسَلَّمَ الْأَمْوَالَ الْمُتَحَفَّظَ عَلَيْهَا، وَيُبَادِرَ إِلَى جَرْدِهَا بِحُضُورِ ذَوِي الشَّأْنِ، وَمُمَثِّلٍ لِلنِّيَابَةِ الْعَامَّةِ، أَوْ خَبِيرٍ تَنْدُبُهُ الْمَحْكَمَةُ، وَيَلْتَزِمُ مَنْ يُعَيَّنُ لِلْإِدَارَةِ بِالْمُحَافَظَةِ عَلَى الْأَمْوَالِ وَحُسْنِ إِدَارَتِهَا، وَرَدِّهَا مَعَ غَلَّتِهَا الْمَقْبُوضَةِ طِبْقًا لِلْأَحْكَامِ الْمُقَرَّرَةِ فِي الْقَانُونِ الْمَدَنِيِّ بِشَأْنِ الْوَكَالَةِ فِي أَعْمَالِ الْإِدَارَةِ وَالْوَدِيعَةِ وَالْحِرَاسَةِ، وَذَلِكَ عَلَى النَّحْوِ الَّذِي يَصْدُرُ بِتَنْظِيمِهِ قَرَارٌ مِنَ النَّائِبِ الْعَامِّ.

Article No. 144
The Criminal Court shall issue its ruling within a period not exceeding fifteen days from the date of the presentation of the order of prohibition referred to in the first paragraph of Article 143 of this Law to it, after hearing the statements of the concerned parties. The Court shall decide on the extent to which the temporary order referred to in the second paragraph of Article 143 of this Law shall continue to be in effect whenever it sees a reason to postpone its consideration.
The ruling must include the reasons on which it was based, and the prohibition from management must include the appointment of someone to manage the seized funds after taking the opinion of the Public Prosecution.
The court may, at the request of the Public Prosecution, include in its ruling any money belonging to the spouse of the accused, his minor children, or his heirs, if there is sufficient evidence that it was obtained from the crime under investigation and was transferred to them from the accused, after they have been included in the request.
The person appointed to manage the funds must take possession of the funds and take inventory of them in the presence of the concerned parties, a representative of the Public Prosecution, or an expert appointed by the court. The person appointed to manage the funds is obligated to preserve the funds, manage them well, and return them with their collected proceeds in accordance with the provisions established in the Civil Code regarding agency in matters of management, deposit, and custody, in the manner that will be regulated by a decision issued by the Attorney General..

النص في القانون السابق :
المادة 208 مكرراً (أ) ................ 
وتصدر المحكمة الجنائية المختصة حكمها في الحالات السابقة بعد سماع أقوال ذوي الشأن خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ عرض الأمر عليها، وتفصل المحكمة في مدى استمرار العمل بالأمر الوقتي المشار إليه في الفقرة السابقة كلما رأت وجهاً لتأجيل نظر الطلب، ويجب أن يشتمل الحكم على الأسباب التي بني عليها, وأن يشمل المنع من الإدارة تعيين من يدير الأموال المتحفظ عليها بعد أخذ رأي النيابة العامة.
ويجوز للمحكمة - بناءً على طلب النيابة العامة - أن تشمل في حكمها أي مال لزوج المتهم أو أولاده القصر إذا توافرت أدلة كافية على أنه متحصل من الجريمة موضوع التحقيق وآل إليهم من المتهم وذلك بعد إدخالهم في الطلب.
وعلى من يعين للإدارة أن يتسلم الأموال المتحفظ عليها ويبادر إلى جردها بحضور ذوي الشأن وممثل للنيابة العامة أو خبير تندبه المحكمة، ويتبع في شأن الجرد أحكام المادتين 965 و989 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
ويلتزم من يعين للإدارة بالمحافظة على الأموال ويحسن إداراتها, وردها مع غلتها المقبوضة طبقاً للأحكام المقررة في القانون المدني بشأن الوكالة في أعمال الإدارة والوديعة والحراسة، وذلك على النحو الذي يصدر بتنظيمه قرار من وزير العدل.
 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 143 : أَحْوَالُ اتِّخَاذِ التَّدَابِيرِ التَّحَفُّظِيَّةِ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 134
فِي الأَحْوَالِ الَّتِي تَقُومُ فِيهَا أَدِلَّةٌ كَافِيَةٌ مِنَ التَّحْقِيقِ عَلَى جِدِّيَّةِ الاِتِّهَامِ فِي أَيٍّ مِنَ الجَرَائِمِ المَنْصُوصِ عَلَيْهَا فِي البَابِ الرَّابِعِ مِنَ الكِتَابِ الثَّانِي مِنْ قَانُونِ العُقُوبَاتِ، وَغَيْرِهَا مِنَ الجَرَائِمِ الَّتِي تَقَعُ عَلَى الأَمْوَالِ المَمْلُوكَةِ لِلدَّوْلَةِ أَوِ الهَيْئَاتِ وَالمُؤَسَّسَاتِ العَامَّةِ وَالوَحْدَاتِ التَّابِعَةِ لَهَا أَوْ غَيْرِهَا مِنَ الأَشْخَاصِ الاِعْتِبَارِيَّةِ العَامَّةِ، وَكَذَلِكَ فِي الجَرَائِمِ الَّتِي يُوجِبُ القَانُونُ فِيهَا عَلَى المَحْكَمَةِ أَنْ تَقْضِيَ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِهَا بِرَدِّ المَبَالِغِ أَوْ قِيمَةِ الأَشْيَاءِ مَحَلَّ الجَرِيمَةِ أَوْ تَعْوِيضِ الجِهَةِ المَجْنِيِّ عَلَيْهَا، وَقَدَّرَتْ فِيهَا النِّيَابَةُ العَامَّةُ أَنَّ الأَمْرَ يَقْتَضِي اتِّخَاذَ تَدَابِيرَ تَحَفُّظِيَّةٍ عَلَى أَمْوَالِ المُتَّهَمِ، بِمَا فِي ذَلِكَ مَنْعُهُ مِنَ التَّصَرُّفِ فِيهَا أَوْ إِدَارَتِهَا، وَجَبَ عَلَيْهَا أَنْ تَعْرِضَ الأَمْرَ عَلَى المَحْكَمَةِ الجِنَائِيَّةِ المُخْتَصَّةِ طَالِبَةً الحُكْمَ بِذَلِكَ ضَمَانًا لِتَنْفِيذِ مَا عَسَى أَنْ يُقْضَى بِهِ مِنْ غَرَامَةٍ أَوْ رَدٍّ أَوْ تَعْوِيضٍ.
وَلِلنَّائِبِ الْعَامِّ عِنْدَ الضَّرُورَةِ أَوْ فِي حَالَةِ الِاسْتِعْجَالِ أَنْ يَأْمُرَ مُؤَقَّتًا بِمَنْعِ الْمُتَّهَمِ مِنَ التَّصَرُّفِ فِي أَمْوَالِهِ أَوْ إِدَارَتِهَا، وَيَجِبُ أَنْ يَشْتَمِلَ أَمْرُ الْمَنْعِ مِنَ الْإِدَارَةِ عَلَى تَعْيِينِ مَنْ يُدِيرُ الْأَمْوَالَ الْمُتَحَفَّظَ عَلَيْهَا، وَعَلَى النَّائِبِ الْعَامِّ فِي جَمِيعِ الْأَحْوَالِ أَنْ يَعْرِضَ أَمْرَ الْمَنْعِ عَلَى الْمَحْكَمَةِ الْجِنَائِيَّةِ الْمُخْتَصَّةِ خِلَالَ سَبْعَةِ أَيَّامٍ عَلَى الْأَكْثَرِ مِنْ تَارِيخِ صُدُورِهِ، بِطَلَبِ الْحُكْمِ بِالْمَنْعِ مِنَ التَّصَرُّفِ أَوِ الْإِدَارَةِ وَإِلَّا اعْتُبِرَ الْأَمْرُ كَأَنْ لَمْ يَكُنْ.

Article No. 143
In cases where sufficient evidence from the investigation establishes the seriousness of the accusation in any of the crimes stipulated in Chapter Four of Book Two of the Penal Code, and other crimes that occur against the funds owned by the State, public bodies and institutions and their affiliated units or other public legal entities, as well as in crimes in which the law requires the court to rule on its own initiative to return the sums or the value of the things that are the subject of the crime or to compensate the victim, and the Public Prosecution has determined that the matter requires taking precautionary measures on the funds of the accused, including preventing him from disposing of them or managing them, it must present the matter to the competent criminal court requesting a ruling to that effect to guarantee the implementation of what may be ruled upon in terms of fine, return or compensation.
The Public Prosecutor, when necessary or in a state of urgency, may temporarily order the accused to be prevented from disposing of or managing his funds. The order to prevent management must include the appointment of someone to manage the seized funds. In all cases, the Public Prosecutor must present the order to the competent criminal court within a maximum of seven days from the date of its issuance, requesting a ruling to prevent disposal or management, otherwise the order shall be considered as if it never existed.

النص في القانون السابق :
المادة 208 مكرراً (أ)
في الأحوال التي تقوم فيها من التحقيق أدلة كافية على جدية الاتهام في أي من الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات, وغيرها من الجرائم التي تقع على الأموال المملوكة للدولة أو الهيئات والمؤسسات العامة والوحدات التابعة لها أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، وكذا في الجرائم التي يوجب القانون فيها على المحكمة أن تقضي - من تلقاء نفسها برد المبالغ أو قيمة الأشياء محل الجريمة أو تعويض الجهة المجني عليها. إذا قدرت النيابة العامة أن الأمر يقتضي اتخاذ تدابير تحفظية على أموال المتهم بما في ذلك منعه من التصرف فيها أو إدارتها, وجب عليها أن تعرض الأمر على المحكمة الجنائية المختصة طالبة الحكم بذلك ضماناً لتنفيذ ما عسى أن يقضى به من غرامة أو رد أو تعويض.
وللنائب العام عند الضرورة أو في حالة الاستعجال أن يأمر مؤقتاً بمنع المتهم أو زوجه أو أولاده القصر من التصرف في أموالهم أو إداراتها, ويجب أن يشتمل أمر المنع من الإدارة على تعيين من يدير الأموال المتحفظ عليها, وعلى النائب العام في جميع الأحوال أن يعرض أمر المنع على المحكمة الجنائية المختصة خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ صدوره، بطلب الحكم بالمنع من التصرف أو الإدارة وإلا اعتبر الأمر كأن لم يكن.
 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 142: بَيْعُ الْمَضْبُوطَاتِ وَالْحَقُّ فِي الْمُطَالَبَةِ بِالثَّمَنِ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 142
إِذَا كَانَ الشَّيْءُ الْمَضْبُوطُ مِمَّا يَتَلَفُ بِمُرُورِ الزَّمَنِ، أَوْ يَسْتَلْزِمُ حِفْظَهُ نَفَقَاتٍ تَسْتَغْرِقُ قِيمَتَهُ، أَوْ لَمْ يَطْلُبْهُ صَاحِبُهُ خِلَالَ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ تَارِيخِ انْتِهَاءِ الدَّعْوَى، يَجُوزُ لِلنِّيَابَةِ الْعَامَّةِ أَنْ تَأْمُرَ بِبَيْعِهِ بِإِحْدَى الطُّرُقِ الْمُقَرَّرَةِ بِقَانُونِ تَنْظِيمِ التَّعَاقُدَاتِ الَّتِي تُبْرِمُهَا الْجِهَاتُ الْعَامَّةُ الصَّادِرِ بِالْقَانُونِ رَقْمِ ١٨٢ لِسَنَةِ ٢٠١٨، مَتَى سَمَحَتْ بِذَلِكَ مُقْتَضَيَاتُ الدَّعْوَى، وَيَكُونُ لِصَاحِبِهِ الْحَقُّ فِي أَنْ يُطَالِبَ بِالثَّمَنِ الَّذِي بِيعَ بِهِ بَعْدَ خَصْمِ النَّفَقَاتِ وَالْمَصْرُوفَاتِ.
Article No. 142
If the seized item is something that deteriorates over time or requires expenses to preserve that consume its value, or if its owner does not claim it within six months from the date of the end of the lawsuit, the Public Prosecution may order its sale by one of the methods stipulated in the Law Regulating Contracts Concluded by Public Entities issued by Law No. 182 of 2018, whenever the requirements of the lawsuit permit it, and its owner shall have the right to claim the price at which it was sold after deducting expenses and costs.

النص في القانون السابق :
المادة 108
الأشياء المضبوطة التي لا يطلبها أصحابها في ميعاد ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء الدعوى تصبح ملكاً للحكومة بغير حاجة إلى حكم يصدر بذلك.
المادة 109
إذا كان الشيء المضبوط مما يتلف بمرور الزمن أو يستلزم حفظه نفقات تستغرق قيمته، جاز أن يؤمر ببيعه بطريق المزاد العام متى سمحت بذلك مقتضيات التحقيق، وفي هذه الحالة يكون لصاحب الحق فيه أن يطالب في الميعاد المبين في المادة السابقة بالثمن الذي بيع به.
 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 141: الْإِحَالَةُ لِلْمَحْكَمَةِ الْمَدَنِيَّةِ وَالتَّحَفُّظُ عَلَى الْمَضْبُوطَاتِ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 141
يَجُوزُ لِمَحْكَمَةِ الْمَوْضُوعِ أَوْ مَحْكَمَةِ الْجُنَحِ الْمُسْتَأْنَفَةِ مُنْعَقِدَةً فِي غُرْفَةِ الْمَشُورَةِ أَنْ تُحِيلَ الْأَمْرَ فِي شَأْنِ الرَّدِّ إِلَى الْمَحْكَمَةِ الْمَدَنِيَّةِ إِذَا رَأَتْ مُوجِبًا لِذَلِكَ، وَفِي هَذِهِ الْحَالَةِ يَجُوزُ وَضْعُ الْأَشْيَاءِ الْمَضْبُوطَةِ تَحْتَ الْحِرَاسَةِ أَوِ اتِّخَاذُ إِجْرَاءَاتٍ تَحَفُّظِيَّةٍ أُخْرَى نَحْوَهَا.

Article No. 141
The court of first instance or the misdemeanor appeals court, sitting in chambers, may refer the matter of restitution to the civil court if it deems it necessary. In this case, the seized items may be placed under custody or other precautionary measures may be taken regarding them.

النص في القانون السابق :
المادة 107
للمحكمة أو لمحكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة أن تأمر بإحالة الخصوم للتقاضي أمام المحاكم المدنية إذا رأت موجباً لذلك، وفي هذه الحالة يجوز وضع الأشياء المضبوطة تحت الحراسة، أو اتخاذ وسائل تحفظية أخرى نحوها.
 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 140: وُجُوبُ التَّصَرُّفِ فِي الْمَضْبُوطَاتِ عِنْدَ التَّصَرُّفِ فِي الدَّعْوَى

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 140
يَجِبُ عِنْدَ صُدُورِ أَمْرٍ بِالْحِفْظِ أَوْ بِأَنْ لَا وَجْهَ لِإِقَامَةِ الدَّعْوَى أَنْ يُفْصَلَ فِي كَيْفِيَّةِ التَّصَرُّفِ فِي الْأَشْيَاءِ الْمَضْبُوطَةِ وَكَذَلِكَ الْحَالُ عِنْدَ الْحُكْمِ فِي الدَّعْوَى إِذَا حَصَلَتْ الْمُطَالَبَةُ بِالرَّدِّ أَمَامَ الْمَحْكَمَةِ.
Article No. 140
When an order is issued to preserve or that there is no basis for filing a lawsuit, a decision must be made on how to dispose of the seized items. The same applies when ruling on the lawsuit if a claim for restitution is made before the court.

النص في القانون السابق :
المادة 106
يجب عند صدور أمر بالحفظ، أو بأن لا وجه لإقامة الدعوى أن يفصل في كيفية التصرف في الأشياء المضبوطة، وكذلك الحال عند الحكم في الدعوى إذا حصلت المطالبة بالرد أمام المحكمة.
 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 139: الْمُنَازَعَةُ وَالشَّكُّ فِي صَاحِبِ الْحَقِّ فِي الِاسْتِلَامِ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 139
يَجُوزُ الْأَمْرُ بِالرَّدِّ وَلَوْ مِنْ غَيْرِ طَلَبٍ. 
وَلَا يَجُوزُ لِلنِّيَابَةِ الْعَامَّةِ أَوْ قَاضِي التَّحْقِيقِ الْأَمْرُ بِالرَّدِّ عِنْدَ الْمُنَازَعَةِ، وَيُرْفَعُ الْأَمْرُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ، أَوْ فِي حَالَةِ وُجُودِ شَكٍّ فِيمَنْ لَهُ الْحَقُّ فِي تَسَلُّمِ الشَّيْءِ، إِلَى مَحْكَمَةِ الْجُنَحِ الْمُسْتَأْنَفَةِ مُنْعَقِدَةً فِي غُرْفَةِ الْمَشُورَةِ، بِنَاءً عَلَى طَلَبِ ذَوِي الشَّأْنِ، لِتَأْمُرَ بِمَا تَرَاهُ.
Article No. 139
It is permissible to order a response even without a request.
The Public Prosecution or the investigating judge may not order the return in case of dispute. In this case, or in case of doubt as to who has the right to receive the thing, the matter shall be referred to the Court of Misdemeanors Appeal convened in chambers, at the request of the concerned parties, to order as it sees fit.
النص في القانون السابق :
المادة 105
يؤمر بالرد ولو من غير طلب.
ولا يجوز للنيابة العامة ولا لقاضي التحقيق الأمر بالرد عند المنازعة، ويرفع الأمر في هذه الحالة أو في حالة وجود شك فيمن له الحق في تسلم الشيء إلى محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة بالمحكمة الابتدائية بناءً على طلب ذوي الشأن لتأمر بما تراه.
 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 138: اَلْمُطَالَبَةُ بِالْحُقُوقِ أَمَامَ اَلْمَحَاكِمِ اَلْمَدَنِيَّةِ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 138
لَا يَمْنَعُ الْأَمْرُ بِالرَّدِّ ذَوِيَ الشَّأْنِ مِنَ الْمُطَالَبَةِ أَمَامَ الْمَحَاكِمِ الْمَدَنِيَّةِ بِمَا لَهُمْ مِنْ حُقُوقٍ، وَإِذَا كَانَ الْأَمْرُ بِالرَّدِّ قَدْ صَدَرَ مِنَ الْمَحْكَمَةِ بِنَاءً عَلَى طَلَبِ أَيٍّ مِنَ الْمُتَّهَمِ أَوِ الْمُدَّعِي بِالْحُقُوقِ الْمَدَنِيَّةِ فِي مُوَاجَهَةِ الْآخَرِ، فَلَا يَجُوزُ الْمُطَالَبَةُ بِهِ أَمَامَ الْمَحَاكِمِ الْمَدَنِيَّةِ.
Article No. 138
The order for restitution does not prevent those concerned from claiming their rights before the civil courts. If the order for restitution was issued by the court at the request of either the accused or the civil rights claimant against the other, it may not be claimed before the civil courts..

النص في القانون السابق :
المادة 104
لا يمنع الأمر بالرد ذوي الشأن من المطالبة أمام المحاكم المدنية بما لهم من حقوق، وإنما لا يجوز ذلك للمتهم أو المدعي بالحقوق المدنية إذا كان الأمر بالرد قد صدر من المحكمة بناء على طلب أيهما في مواجهة الآخر.
 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 137: الرَّدُّ لِفَاقِدِ الْحِيَازَةِ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 137
يَكُونُ رَدُّ الْأَشْيَاءِ الْمَضْبُوطَةِ إِلَى مَنْ كَانَتْ فِي حِيَازَتِهِ وَقْتَ ضَبْطِهَا، أَمَّا الْأَشْيَاءُ الَّتِي وَقَعَتْ عَلَيْهَا الْجَرِيمَةُ أَوِ الْمُتَحَصِّلَةُ مِنْهَا فَيَكُونُ رَدُّهَا إِلَى مَنْ فَقَدَ حِيَازَتَهَا بِالْجَرِيمَةِ، مَا لَمْ يَكُنْ لِمَنْ ضُبِطَتْ مَعَهُ الْحَقُّ قَانُونًا فِي حَبْسِهَا.

Article No. 137
The seized items shall be returned to the person who had them in his possession at the time of seizure. As for the items that were the result of the crime or obtained from it, they shall be returned to the person who lost possession of them due to the crime, unless the person with whom they were seized has the legal right to keep them.

النص في القانون السابق :
المادة 102
يكون رد الأشياء المضبوطة إلى من كانت في حيازته وقت ضبطها.
وإذا كانت المضبوطات من الأشياء التي وقعت عليها الجريمة أو المتحصلة منها، يكون ردها إلى من فقد حيازتها بالجريمة، ما لم يكن لمن ضبطت معه حق في حبسها بمقتضى القانون.

 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 136: الْجِهَةُ الَّتِي تَامَرُ بِالرَّدِّ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 136
يَصْدُرُ الْأَمْرُ بِالرَّدِّ مِنْ النِّيَابَةِ الْعَامَّةِ أَوْ قَاضِي التَّحْقِيقِ أَوْ مَحْكَمَةِ الْجُنَحِ الْمُسْتَأْنَفَةِ مُنْعَقِدَةً فِي غُرْفَةِ الْمَشُورَةِ، وَلِمَحْكَمَةِ الْمَوْضُوعِ وَحْدَهَا أَنْ تَأْمُرَ بِالرَّدِّ أَثْنَاءَ نَظَرِ الدَّعْوَى.
Article No. 136
The order to respond is issued by the Public Prosecution, the investigating judge, or the Court of Misdemeanors Appeal convened in chambers. Only the court of subject matter may order the response during the consideration of the case.

النص في القانون السابق :
المادة 103
يصدر الأمر بالرد من النيابة العامة أو قاضي التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة. ويجوز للمحكمة أن تأمر بالرد أثناء نظر الدعوى.
 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق





الثلاثاء، 6 يناير 2026

التعليق على اتفاقية جنيف الأولى / المادة 19: حماية الوحدات والمنشآت الطبية

 عودة الى صفحة التعليق على اتفاقية جنيف الأولى لتحسين حال الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة في الميدان، 1949 👈 (هنا)

Commentary of 2016
نص المادة*
(1) لا يجوز بأي حال الهجوم على المنشآت الثابتة والوحدات المتحركة التابعة للخدمات الطبية، بل تُحترَم وتُحمى في جميع الأوقات بواسطة أطراف النزاع. وفي حالة سقوطها في أيدي الطرف الخصم، يمكن لأفرادها مواصلة واجباتهم ما دامت الدولة الآسرة لا تقدم من جانبها العناية اللازمة للجرحى والمرضى الموجودين في هذه المنشآت والوحدات.
(2) وعلى السلطات المختصة أن تتحقق من أن المنشآت والوحدات الطبية المذكورة أعلاه بمنأى عن أي خطر تسببه الهجمات على الأهداف الحربية.
* رقمت الفقرات هنا تسهيلًا للإشارة إليها.
التحفظات أو الإعلانات
لا توجد
1. المقدمة
1770 - تتناول المادة 19 الوحدات والمنشآت الطبية التابعة للخدمات الطبية للقوات المسلحة. وتُوضح الفقرة الأولى نطاق الحماية الممنوح لتلك المرافق في النزاعات المسلحة الدولية وتحدد المعاملة الواجب إيلاؤها لأفراد الخدمات الطبية التابعين لها إذا سقطت تلك المنشآت أو الوحدات في قبضة العدو. وتنص الفقرة الثانية على التزام محدد باتخاذ تدابير احترازية لحماية تلك المنشآت والوحدات من آثار الهجمات على الأهداف العسكرية.
1771 - للاطلاع على تفاصيل تتعلق بكيفية حماية تلك المرافق في النزاعات المسلحة غير الدولية، انظر التعليق على المادة 3 المشتركة، القسم 9.
1772 - الغاية الأساسية للحماية المكفولة للمنشآت أو الوحدات الطبية العسكرية هي الغاية نفسها التي تنطبق في شأن أفراد الخدمات الطبية والمهمات الطبية ووسائل النقل الطبي التابعين للخدمات الطبية للقوات المسلحة: فهم محميون بالنظر إلى المهام التي يؤدونها، وهي تقديم الرعاية الطبية للجرحى والمرضى من العسكريين، وذلك هو الهدف الرئيس من اتفاقية جنيف الأولى.[1] وتحمي اتفاقية جنيف الرابعة والبروتوكول الإضافي الأول الجرحى والمرضى المدنيين وكذلك المستشفيات المدنية وأفرادها وأنواعًا محددة من وسائل النقل المخصصة للجرحى والمرضى.[2]

2. الخلفية التاريخية
1773 - الالتزام باحترام المنشآت والوحدات الطبية العسكرية وحمايتها هو من أقدم قواعد القانون الدولي الإنساني. وقد ورد هذا الالتزام، لأول مرة، في اتفاقية جنيف لعام 1864 بشأن المستشفيات العسكرية. بيد أنه، في ذاك الوقت، كانت حماية المستشفيات رهينة بوجود الجرحى والمرضى فيها.[3] ومع إقرار اتفاقية جنيف لعام 1906، لم يعد وجود الجرحى والمرضى شرطًا للحماية. زيادةً على ذلك، قدمت تلك الاتفاقية للمرة الأولى تمييزًا بين "التشكيلات الصحية المتحركة" و"المنشآت الثابتة" التابعة "للخدمات الصحية"، وهذا التمييز عنصر مهم حيث تختلف معاملة تلك المنشآت أو الوحدات حال سقوطها في أيدي العدو وذلك تبعًا لما إذا كانت تنتمي إلى فئة أو أخرى.[4] وتضم اتفاقية جنيف لعام 1929 أحكامًا تكاد تطابق تلك الواردة في اتفاقية جنيف لعام 1906.[5]
3. الفقرة 1: احترام الوحدات الطبية وحمايتها
3-1. الجملة الأولى: القاعدة الأساسية
3-1-1. المنشآت الثابتة والوحدات الطبية المتحركة
1774 - رغم تمتع فئة "المنشآت الثابتة" وفئة "الوحدات الطبية المتحركة" بالحماية نفسها عمومًا بموجب هذه المادة، فإن التمييز بينهما مهمّ إذ تختلف معاملة كل منهما حال الوقوع في قبضة العدو وفقًا للمادتين 33 و34 من الفصل الخامس من اتفاقية جنيف الأولى.
1775 - لا تضع اتفاقية جنيف تعريفًا لمفهومي "المنشآت الثابتة" و"الوحدات الطبية المتحركة". ومع ذلك، فوفقًا للمعنى العادي للفظين، يمكن تفسير لفظ "ثابتة" على أنه ملحقة أو مثبتة بإحكام،[6] ويمكن تفسير لفظ "منشآت" على أنه شيء "قائم على أساسٍ ثابت أو دائم".[7] ولأن المباني من قبيل المستشفيات لا يمكن تحريكها، فهي- بلا ريب- تندرج ضمن هذه الفئة.
1776 - وعلى النقيض من ذلك، لفظ "المتحركة" يعني "إمكانية الحركة أو النقل بحرية أو بسهولة".[8] فمثلًا، المستشفيات الميدانية المقامة في خيام أو حاويات وكذلك المرافق الأخرى المكشوفة التي يمكن إنشاؤها أو فصل أجزائها حسب الاحتياجات الطبية، تُصنفان على أنهما وحدات طبية متحركة.
1777 - لا يقدم نص المادة 19 إرشادًا بشأن الأغراض الطبية التي يجب أن تستوفيها المنشآت الثابتة والوحدات الطبية المتحركة. ومع ذلك، فالأنشطة المكلف بها أفراد الخدمات الطبية العسكرية، كما هو واضح من نص المادة 24 من اتفاقية جنيف الأولى، تشكل السياق الذي تفسر المادة 19 في إطاره، بمعنى البحث عن الجرحى أو المرضى أو جمعهم أو نقلهم أو معالجتهم أو وقايتهم من الأمراض. وتأكدت، أيضًا، أهمية الأغراض الطبية الواردة في المادة 24 بإدراجها، لاحقًا، في تعريف عبارة "الوحدات الطبية" في البروتوكول الإضافي الأول الذي يضم، أيضًا، المنشآت والوحدات الطبية العسكرية التي تشملها هذه المادة.[9]
1778 - من الواضح أن الغرض الطبي من علاج الجرحى والمرضى يتحقق سواء في منشآت ثابتة مثل مباني المستشفيات أو في الوحدات الطبية المتحركة. ودرجة العلاج ليست بالأمر المهمّ؛ فمن الممكن، على سبيل المثال، أن تتراوح ما بين الإسعافات الأولية والفرز، اللذين يمكن إجراؤهما في أحد مراكز الإسعاف الأولي، إلى الرعاية النفسية مثل تخفيف الضغط الناجم عن القتال، أو قد تشمل- أيضًا- الجراحة العامة التي تُجرى في المستشفيات الميدانية. كما يمكن أن تشمل عمليات جراحية أكثر تخصصًا مثل جراحة القلب أو جراحة المخ والأعصاب، والرعاية التأهيلية، لا سيما العلاج الطبيعي، وهي إجراءات طبية يمكن إجراؤها في منشآت ثابتة مثل المستشفيات العسكرية العامة التي تكون - في بعض الأحيان - بعيدة عن ميدان القتال.
1779 - يندرج، أيضًا، مستودع المواد الطبية أو الصيدلانية أو المعمل الذي يلحق بمستشفى ميداني ضمن فئة "الوحدات الطبية المتحركة"، نظرًا إلى أن تلك الوحدات قد تكون قائمة بذاتها أو تشكل جزءًا لا يتجزأ من المستشفى الميداني الذي يستخدم لعلاج الجرحى والمرضى. بالإضافة إلى ذلك، فإن الوحدات الطبية المتحركة والمنشآت الثابتة المخصصة للعناية بالأسنان معترف بها على أنها تستوفي الغرض الطبي للعلاج.[10]
1780 إن عملية جمع الجرحى والمرضى هي، أيضًا، غرض طبي مهمّ، على سبيل المثال بشأن مراكز الإسعاف الأولي. وتلك المراكز قد تكون ثابتة أو متحركة. وقد تكون تلك الأخيرة قابلة للنفخ والنقل إلى ميدان القتال داخل مركبة أو عبر جرها (قطرها) بمركبة. وتضطلع مراكز الإسعاف الأولي في بعض الأحيان بمهمتي الجمع والعلاج على السواء. ولكن حتى إذا اضطلعت مراكز الإسعاف الأولي بجمع الجرحى والمرضى فقط دون العناية بهم فعليًّا، فهذا الأمر ليس من شأنه أن يحول دون استحقاقها الحماية التي تكفلها المادة 19.
1781 الوقاية من الأمراض هي مهمة أخرى معترف بها لأفراد الخدمات الطبية. فهي مهمّة تنهض بها المنشآت الثابتة والوحدات الطبية المتحركة التي توفر، على سبيل المثال، عمليات التطعيم أو التوعية أو التدريب فيما يتعلق بالأمراض المعدية مثل (الإيبولا أو الكوليرا أو الزحار أو الأمراض التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي) أو تضطلع بأنشطة لمنع الصدمات النفسية، تحديدًا لصالح المقاتلين الأصحاء.[11]
1782 البحث عن الجرحى والمرضى ونقلهم مسألة مهمّة بشكل رئيس يضطلع بها أفراد الخدمات الطبية العسكرية أو وسائل النقل الطبية العسكرية أو كليهما. ومع ذلك، قد تشمل الوحدات الطبية المتحركة، أيضًا على سبيل المثال، مركبات، وبهذه الطبيعة يمكن أن تستخدم- أيضًا- لنقل الجرحى والمرضى أو أفراد الخدمات الطبية إلى جانب استخدامها في مهام البحث أو العلاج أو الوقاية من الأمراض.[12] وهذا يثير تساؤلًا بشأن الفرق بين عبارة "الوحدات الطبية المتحركة" محل الحديث وعبارة "وسائل النقل" المحمية بموجب المادة 35. وعادةً ما تضم وسائل النقل الطبي، على أقل تقدير، المعدات الأولية لتقديم الإسعافات الأولية للجرحى والمرضى الذين يُجرى نقلهم. وبينما تتمتع هاتان الفئتان من المنشآت بشكلٍ عام بالحماية ذاتها في ميدان القتال، إلا أن الفرق بينهما له أهمية في حالة سقوطهما في قبضة العدو. وفي حين تقتصر "الوحدات الطبية المتحركة" التابعة للخدمات الطبية للقوات المسلحة على رعاية الجرحى والمرضى الموجودين فيها ولا يجوز للطرف الذي تقع في قبضته تحويلها إلى أغراضٍ أخرى، لا سيما العسكري منها،[13] يمكن تحويل "وسائل النقل الطبي" العسكرية إلى استخدامات أخرى، ما دامت تجري العناية بالجرحى والمرضى الموجودين فيها في أماكنَ أخرى.[14] وثمة طريقة للتمييز بين هاتين الفئتين ألا وهي تحديد أي الأغراض الطبية يغلب استخدامها فيها: حيث تسود مهمة النقل من حيث المبدأ في حالة "وسائل النقل"، في حين تسود احتمالية تقديم الرعاية في حالة "الوحدات الطبية المتحركة".
Back to top
3-1-2. جزء من الخدمات الطبية
1783 تسبغ المادة الماثلة الحماية على المنشآت الثابتة والوحدات الطبية المتحركة فقط حال كونها "تابعة للخدمات الطبية". غير أن هذا لا يعني وجوب ملكيتها للخدمات الطبية، بل يجب أن تكون جزءًا لا يتجزأ من القوات المسلحة، أو أن تكون مخولة بممارسة المهام الطبية نيابةً عنها، أو أن تكون خاضعة لسيطرتها كي يُنسب سلوكها إليها. وفي هذا الصدد، تشير عبارة "الخدمات الطبية" إلى القسم التابع للقوات المسلحة أو غيرها من المليشيات أو فرق المتطوعين، الذي يعالج احتياجاتها الطبية. إضافةً إلى ذلك، فقد أُدرجت، أيضًا، المنشآت الثابتة والوحدات الطبية المتحركة التابعة للجمعيات الوطنية للصليب الأحمر أو الهلال الأحمر، أو تلك التابعة لإحدى جمعيات الإغاثة الطوعية الأخرى، التي تساعد الخدمات الطبية وفقًا للمادة 26 أو المادة 27 من اتفاقية جنيف الأولى، دون أن تصبح هي نفسها أجهزة عسكرية.[15]
1784 الأمر متروك، أيضًا، لكل دولة لاتخاذ قرار بشأن تشكيل خدماتها الطبية. ولا توجد شروط بشأن شكل هذا القرار ولا متى يتعين اتخاذه؛ إذ يمكن أن يتنوع شكله ما بين قانون أو لائحة أو مرسوم أو مجرد إعلان يصدر أثناء سير الأعمال العدائية بأن أعيانًا محددة تشكل، منذ ذاك الحين فصاعدًا، جزءًا من الخدمات الطبية. وهذا يمنح السلطات هامش مرونة لتحديد المنشآت الثابتة والوحدات الطبية المتحركة قبل نشوب نزاع مسلح، وكذلك اتخاذ قرار، كلما دعت الحاجة، بشأن تحويل أعيان تخدم غرضًا غير طبي إلى منشأة أو وحدة طبية أثناء نزاع مسلح: على سبيل المثال، استخدام ثكنات عسكرية، أو خيمة استخدمت مخزنًا للذخيرة فيما مضى، أو مدرسة أو مبنى ديني منذ ذاك الحين فصاعدًا بوصفه منشأةً أو وحدة طبية مؤقتة.[16]
1785 تعني هذه المرونة أنه لا توجد شروط بشأن مستوى تطور القدرات الطبية أو تنظيمها الواجب توافرها في المنشأة أو الوحدة الطبية حتى تكون مؤهلة للحماية بموجب المادة 19 التي تسبغ الحماية على المنشآت أو الوحدات الطبية التي تخدم غرضًا واحدًا، على الأقل، من الأغراض الطبية المفصَّلة أعلاه.[17]
1786 القيد الموضوعي الوحيد المفروض على السلطة التقديرية للسلطات في تحديد أي المنشآت الثابتة والوحدات الطبية المتحركة التي تشكل جزءًا من الخدمات الطبية هو وجوب تخصيصها كليةً لغرض واحد أو أكثر من الأغراض الطبية السالفة الذكر.
1787 في حين أن المادة 19 لا تنص، صراحةً، على وجوب استيفاء معيار "التخصيص" حيث تخصِّص السلطات المختصة المنشآت أو الوحدات بوصفها طبية عسكرية بحكم وظيفتها (ex officio)، هذا التفسير ينتج مجددًا عن السياق الذي يعالج نفس المسألة من المادة 24 من اتفاقية جنيف الأولى.[18] ويجب التأكيد، أيضًا، على أن هذا القيد المفروض على السلطة التقديرية للسلطات بشأن ما يشكل جزءًا من الخدمات الطبية العسكرية هو أمر ضروري، حيث إن المنشآت أو الوحدات التابعة لتلك الخدمات قد تخصَّص لغرض يُعدُّ طبيًّا عسكريًّا ولكنه لا يندرج تحت واحد أو أكثر من الأغراض الطبية المحددة، مثل الفحوص الطبية التي تجرى لاختيار مقاتلين لمهمة ما. وتجدر الإشارة إلى أن هذا القيد ضروري، أيضًا، لمنع التجاوز في استخدام الشارات المميزة عن طريق الحد من المنشآت والوحدات التي يحق لها استخدامها.[19]
1788 إضافةً إلى ما تقدم، وقياسًا على المادة 24، بمجرد تخصيص المنشآت والوحدات الطبية العسكرية على هذا النحو، يجب أن يكون التخصيص أيضًا "كليةً"، أي لا يجوز استخدامها لأي غرض بخلاف واحد أو أكثر من الأغراض الطبية المسموح بها.[20] وهذا لا يعني وجوب استخدام المنشآت أو الوحدات فعليًّا لأغراض من هذا القبيل في جميع الأوقات: فقد تكون منشأة أو وحدة بعينها مؤهلة للتمتع بالحماية بموجب المادة 19 حتى إذا لم تكن قد استقبلت بعد جرحى أو مرضى أو لم يعد هناك أي جرحى أو مرضى بداخلها، أو في حالة عدم وجود أطباء أو أفراد خدمات طبية آخرين في وقت معين، ما دام تخصيصها لا يمتد إلى أي أغراض أخرى غير طبية.
1789 سكتت المادة 19 عما إذا كان يجب تخصيص المنشآت والوحدات الطبية العسكرية كليةً لأغراض عسكرية بشكل دائم، أو أنه يمكن تخصيصها على ذلك النحو بصفة مؤقتة مع بقائها قيد الحماية بموجب هذه المادة. وفي سياق المادة 19، يجب التأكيد على أن الإقرار بإمكانية تخصيص الأفراد (بحكم الفئة المحددة من الأفراد المساعدين الذين تشملهم المادة 25) ووسائل النقل (بما فيها جميع المركبات المستخدمة بصفة مؤقتة أو دائمة)، مؤقتًا لأغراض طبية معترف به بموجب اتفاقية جنيف الأولى.[21] وفضلًا عن ذلك، فالغرض من هذه المادة هو ضمان رعاية الجرحى والمرضى العسكريين. والاعتراف بالمنشآت أو الوحدات المخصصة بصفة مؤقتة يزيد من إمكانية تلقي الجرحى والمرضى العلاج اللازم عند عدم توافر منشآت أو وحدات دائمة. وهذا الأمر يترك، على سبيل المثال، قدرًا كافيًا من المرونة لتحويل استخدام المباني تلقائيًّا إلى أغراض طبية، ومن ثمّ تخصيصها على هذا النحو لفترة زمنية محدودة، وبعدها تعود المنشأة إلى غرضها الأولي غير الطبي إذا لم يكن ثمة مؤشر على تجديد التخصيص.
1790 رغم أن الأعمال التحضيرية تشير إلى أن المنشآت والوحدات الطبية العسكرية المخصصة مؤقتًا لأغراض طبية مستبعدة من الحماية التي تسبغها المادة 19،[22] فهذا يعكس الرأي السائد آنذاك وهو أن التخصيص الكلي يعني – ضمنًا - وجوب أن يكون دائمًا. ولكن هذا النمط قد تغير مع الممارسات اللاحقة للدول. وفي سياق الأعمال التحضيرية للبروتوكول الإضافي الأول، اتفق، في مرحلة مبكرة، ممثلو الدول بمن فيهم ممثلو الدول التي لم تكن قد أصبحت طرفًا في البروتوكول الإضافي الأول منذ مؤتمر جنيف الدبلوماسي الذي عقد في الفترة 1974-1977، على أن تعريف "الوحدات الطبية" الوارد في المادة 8(ه) من البروتوكول، وهو التعريف الذي يشمل المنشآت أو الوحدات الطبية العسكرية التي تسري عليها المادة 19، قد يمتد ليشمل المنشآت والوحدات المؤقتة.[23]
1791 لم تعرّف اتفاقيات جنيف مصطلح "دائم" ولا مقابله "مؤقت". وتعرِّف المادة 8(ك) من البروتوكول الإضافي الأول "الوحدات الطبية الدائمة" بشكل عام على أنها "[المخصصة] للأغراض الطبية دون غيرها لمدة غير محددة". ويُستوفى معيار التخصيص لمدة غير محددة حين يكون القصد، في البداية، هو جعل تخصيص الوحدات لأغراض طبية أمرًا نهائيًّا (أي دون فرض أي قيد زمني). وتعرّف المادة 8(ك) "الخدمات الطبية الوقتية" بأنها "[المكرسة] للأغراض الطبية دون غيرها لمدة محددة خلال المدة الإجمالية للتخصيص".
Back to top
3-2. الالتزام بالاحترام والحماية
1792 الالتزام باحترام المنشآت الثابتة والوحدات الطبية المتحركة وحمايتها يرجع بتاريخه إلى اتفاقية جنيف المؤرخة في 1864، التي كرست هذا الالتزام في حق المستشفيات العسكرية. كما ورد هذا الالتزام، أيضًا، في النصوص المحددة المتعلقة بالجرحى والمرضى وأفراد الخدمات الطبية ووسائل النقل الطبي. وفي هذا المضمار، يستتبع "الاحترام" التزامات ذات طابع سلبي، أي الامتناع عن إتيان سلوك معين، في حين تعني "الحماية" التزامات ذات طابع إيجابي، أي اتخاذ تدابير فعالة محدَّدة.
Back to top
3-2-1. حظر الهجوم
1793 أضيفت عبارة "لا يجوز بأي حال الهجوم"، التي تسبق الالتزام بالاحترام والحماية، في عام 1947، عقب مؤتمر الخبراء الحكوميين لإبراز تزايد اتساع نطاق القصف الجوي،[24] وهو كان حينذاك تطورًا جديدًا. وبينما لم يعد هذا الأمر من التطورات الجديدة من منظور معاصر، فإن الإشارة المحددة إلى حظر الهجوم هي أمر مهم في إطار التقنين، في البروتوكول الإضافي الأول، لقاعدة التمييز بين الأعيان المدنية والأهداف العسكرية أثناء سير الأعمال العدائية.
1794 إضافةً إلى ما تقدم، لا يكفي أن تكون عين ما مملوكة للقوات المسلحة أو تستخدم من جانبها حتى ينطبق عليها وصف "هدف عسكري" وفقًا (للمادة 52(2)) من البروتوكول الإضافي الأول وما يقابلها في القانون العرفي. ولكي ينطبق هذا الوصف على عين ما، يجب إثبات أنها تسهم "مساهمة فعالة في العمل العسكري" وأن يحقق "تدميرها التام أو الجزئي أو الاستيلاء عليها أو تعطيلها في الظروف السائدة حينذاك ميزة عسكرية أكيدة". ومن حيث المبدأ، لا تستوفي الوحدات الطبية العسكرية أيًّا من تلك المعايير. وبناءً عليه، ولأغراض تتعلق بالقانون الذي ينظم سير الأعمال العدائية، فإن الأعيان الطبية العسكرية هي أعيان مدنية.
1795 لذلك، فإن حظر الهجوم[25] على المنشآت الثابتة والوحدات الطبية المتحركة التابعة للخدمات الطبية العسكرية يؤكد أن هذه المنشآت والوحدات هي أعيان مدنية.
1796 يؤيد كذلك البروتوكول الإضافي الأول الرأي القائل بأن الأعيان الطبية العسكرية ليست أهدافًا عسكرية، مما يتطلب من المهاجمين اتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة للتحقق، ضمن أمور أخرى، من أن الأهداف المقرر مهاجمتها غير مشمولة بحماية خاصة ولكنها أهداف عسكرية.[26] ومما لا شك فيه أن المنشآت والوحدات الطبية العسكرية تستوفي معايير الأعيان الواجب إسباغ حماية خاصة عليها لأغراض سير الأعمال العدائية.[27]
1797 حظر الهجوم على المنشآت والوحدات الطبية العسكرية يعني، أولًا، عدم الهجوم عليها. وزيادةً على ذلك، فالهجمات العشوائية التي تصيب هذه المنشآت والوحدات، فضلًا عن الهجمات التي يُتوقع أن تلحق بها أضرارًا جانبية بالغة من حيث الميزة العسكرية الأكيدة والمباشرة المتوقعة، يجب النظر إليها على أنها محظورة.[28] ويدعم هذا الرأي الطابع الصارم للالتزامين بالاحترام والحماية اللذين يشكلان السياق المباشر الذي يرسخ حظر الهجوم على المنشآت والوحدات الطبية العسكرية. ويُستخلص أيضًا من التحديد المذكور أعلاه أن تلك المنشآت والوحدات تشكِّل من حيث المبدأ أعيانًا مدنية.[29] إضافةً إلى ذلك، يؤيد بعض الدول[30] وعدد من كبار الشراح[31] وجهة النظر القائلة إن هذه المنشآت أو الوحدات محمية، أيضًا، من الهجمات التي يُتوقع أن تسبب لها أضرارًا جانبية بالغة من حيث الميزة العسكرية الأكيدة والمباشرة المتوقعة. ومع ذلك، ووفقًا لوجهات نظر أخرى، فإن الضرر التبعي المتوقع على هذه المنشآت أو الوحدات يجب ألا يُدرج بحسبانه ضررًا بالمعنى المقصود طبقًا لمبدأي التناسب واتخاذ الاحتياطات لأغراض تتعلق بسير الأعمال العدائية، حيث إن الوحدات الطبية التي تمركزت على مقربة من الأهداف العسكرية فكأنها قد قبلت بذلك تحمل خطر الوفاة أو الإصابة بسبب قربها من العمليات العسكرية.[32]
Back to top
3-2-2. الاحترام والحماية
1798 ينطبق الالتزامان بالاحترام والحماية على المنشآت والوحدات الطبية التابعة لطرف في النزاع وكذلك على المنشآت والوحدات الطبية التابعة للعدو.[33]
1799 الإشارة الصريحة لحظر الهجوم قبل النص على الالتزام بالاحترام تعني، ضمنًا، أنه يشمل مجموعة أوسع من الالتزامات من مجرد الإحجام عن الهجوم في سياق سير الأعمال العدائية. فاحترام الوحدات الطبية يعني، أيضًا، عدم التدخل في عملها حتى يتسنى لها مواصلة علاج من ترعاهم من الجرحى والمرضى.
1800 وهذا يحول دون التدمير المتعمد للمنشآت والوحدات الطبية،[34] وكذلك ممارسات من قبيل نهب معداتها الطبية. وزيادةً على ذلك، فاستخدام تلك المنشآت أو الوحدات لأغراض عسكرية يخضع لقيود صارمة، لا سيما المبدأ الذي تكرسه المادة 33(2) من اتفاقية جنيف الأولى، تماشيًا مع شرط كفالة استمرار الرعاية الطبية للجرحى والمرضى الموجودين فيها.[35] وفي هذا السياق، عند غياب أي ترتيبات لاستمرار رعاية الجرحى والمرضى في منشأة أو وحدة طبية، فإن استيلاء الطرف الخصم على مرفق طبي بأكمله بهدف استخدامه لأغراض عسكرية مثل تخزين أسلحة، أو إنشاء مركز للقيادة والتحكم العسكري، أو إطلاق عمليات عسكرية، أو لعمليات الاستجوابات أو الاحتجاز[36] يثير قضايا ضمن الالتزام بالاحترام. ويعزى ذلك إلى أن هذا الاستيلاء قد يعيق عمل المرفق واستمرار توفير الرعاية الطبية للجرحى والمرضى. إضافةً إلى ذلك، يؤدي هذا الاستيلاء إلى فقدان الحماية المعينة المكفولة للمرفق، كما يؤدي، عند تحقق المعايير ذات الصلة وفقًا للقانون الإنساني، إلى تحول المرفق إلى هدف عسكري، ومن ثمّ تعريض الجرحى أو المرضى وأفراد الخدمة الطبية الموجودين فيه للخطر.[37]
1801 ومع ما ذكر، فإن الدخول المؤقت للقوات المسلحة أو لموظفي إنفاذ القانون والذي لا يرقى إلى مستوى السيطرة على المنشأة أو الوحدة الطبية قد يكون لأغراض مشروعة منشأها الضرورة العسكرية. وتشمل هذه الأغراض استجواب الجرحى أو المرضى من الأفراد العسكريين أو احتجازهم، أو التحقق من عدم استخدام الوحدة الطبية لأغراض عسكرية، أو البحث عن المشتبه بهم المزعوم ارتكابهم جريمة تتصل بالنزاع المسلح.[38]
1802 وخلافًا لما ذكر، يتطلب الالتزام بالاحترام تجنب إجراء تلك الأعمال قبل استكمال العلاج اللازم للجرحى والمرضى أو ضمان استمرار علاجهم على أقل تقدير. وبالمثل، فإن التفسير حسن النية للالتزام باحترام المنشآت والوحدات الطبية بمعنى عدم عرقلة علاج الجرحى والمرضى، دون داع، يقود إلى استنتاج مفاده وجوب عدم التعسف في استخدام إمكانية تفتيش الوحدات الطبية.[39] وتقييم ما إذا كان التفتيش يشكل تعسفًا يتوقف- حتمًا- على الظروف، ولكن التفتيش الذي يحول دون استمرار تمكن الجرحى والمرضى من الحصول على العلاج الطبي اللازم لا يتماشى مع الالتزام المذكور.[40]
1803 وبناءً على ذلك، فإن دخول المنشآت أو الوحدات الطبية العسكرية لأي من الأغراض السالفة الذكر - ونظرًا إلى أن تلك العمليات قد تعرقل عملها ومن ثمّ تعرقل قدرتها على تقديم الرعاية الطبية التي يحتاج إليها الجرحى والمرضى- يجب أن يحقق توازنًا مناسبًا بين الضرورة العسكرية والأثر الإنساني المحتمل تحققه. ومن الممكن أن تساعد إجراءات معينة في تحقيق هذا التوازن لكي لا يمكث الموظفون غير الطبيين في المنشآت أو الوحدات لمدة أطول من اللازم.[41]
1804 وأخيرًا، الالتزام بالاحترام يعني حظر تعمد عرقلة قدرة تلك الوحدات على التواصل مع العناصر الأخرى للقوات المسلحة لأغراض طبية.
1805 الالتزام بالحماية يعني اتخاذ التدابير الممكنة تبعًا للظروف بغية تسهيل عمل المنشآت والوحدات الطبية العسكرية والحيلولة دون تعرضها للضرر.[42] وبينما لا تشير عبارة ذاك الالتزام، في حد ذاتها، إلى التزام ببذل عناية، فإن تنفيذها العملي، والذي يعتمد على قدرة الطرف المعني على تنفيذ تلك التدابير وعلى الحالة الأمنية السائدة، يجعل ذلك بيان التفرقة الدقيقة أمرًا ضروريًّا.
1806 لم تحدد المادة أيًّا من طرفي النزاع - الطرف الخصم أو الطرف التابعة له المنشآت أو الوحدات الطبية العسكرية - يقع على عاتقه الالتزام بحمايتها من الضرر. ونظرًا إلى أن الوفاء بهذا الالتزام مرهون بما هو ممكن عمليًّا في ظل الظروف المحيطة، فقد يُطبق الالتزام على هذا الطرف أو ذاك. ويعتمد تحديد أي الطرفين على عواملَ شتى منها الطرف المسيطر على الإقليم الذي يقع فيه المرفق، وتأثير هذا الطرف على محدثي الضرر المحتملين، والقرب الجغرافي، والضرورات الإنسانية والعسكرية.
1807 وفيما يتعلق بمضمون الالتزام بالحماية، يعني اتخاذ التدابير الممكنة لدعم عمل المنشآت والوحدات الطبية وجوب أن يقدم أحد الأطراف المساعدة بفاعلية من أجل ضمان توفير الإمدادات والمعدات الطبية، أو أن يضمن- بشكل أعم- عدم حرمان الوحدات الطبية من الموارد الحيوية الأخرى مثل الكهرباء أو المياه.[43]
1808 يستتبع الالتزام بمنع إلحاق الضرر بالمنشآت والوحدات الطبية اتخاذ جميع التدابير الممكنة لضمان احترام تلك المنشآت والوحدات. ومن ثمّ، قد تُتخذ تلك التدابير الوقائية للتأكد من عدم تعريض الغير مهمة تلك المنشآت والوحدات للخطر، على سبيل المثال الأشخاص العاديين أمثال الناهبين ومثيري الشغب الذين لا ينتسبون إلى أي من أطراف النزاع. وزيادةً على ذلك، عندما يعوق الناهبون ومثيرو الشغب عمل المنشآت والوحدات الطبية، قد يتطلب الوفاء بهذا الالتزام تقديم المساعدة للمرافق المتضررة.
Back to top
3-2-3. العبارتان "بأي حال" و"في جميع الأوقات"
1809 كون أن المنشآت والوحدات الطبية لا يجوز بأي حال الهجوم عليها وأن الالتزامين بالاحترام والحماية يجب التقيد بهما في جميع الأوقات،[44] هو أمر يعيد التأكيد على الطابع غير التبادلي لهذه القواعد.[45] وهذا يعني أيضًا تمتع تلك المنشآت والوحدات بالحماية حتى وإن خلت في وقت ما من الجرحى أو المرضى أو أي من أفراد الخدمات الطبية. وزيادةً على ذلك، فإن الطبيعة الصارمة لحظر الهجوم على تلك المنشآت والوحدات وللالتزامين باحترامها وحمايتها، والتي تتضح من عبارتي "بأي حال" و"في جميع الأوقات"، توضح - أيضًا - أسباب حظر أعمال الاقتصاص ضدها بموجب المادة 46 من اتفاقية جنيف الأولى.
1810 بيد أن تلكما العبارتين، "بأي حال" و"في جميع الأوقات"، لا يخلان باحتمالية فقدان المنشآت والوحدات الطبية لحمايتها الخاصة إذا استخدمت في ارتكاب أعمال تلحق الضرر بالعدو لا تقع في نطاق واجبها الإنساني.[46] ولا يخلان، أيضًا، بالقواعد الخاصة التي تنطبق على المنشآت والوحدات الطبية بموجب المادتين 33 و34 من اتفاقية جنيف الأولى.
Back to top
3-2-4. الجوانب الجنائية للانتهاكات
1811 ما دامت المنشآت والوحدات الطبية تشكل ممتلكات محمية بموجب اتفاقية جنيف الأولى، فانتهاك حظر الهجوم عليها والالتزام باحترامها بموجب المادة 19 قد يؤدي إلى انتهاك جسيم يتمثل في "تدمير الممتلكات أو الاستيلاء عليها على نطاق واسع لا تبرره الضرورات العسكرية، وبطريقة غير مشروعة وتعسفية"، وذلك عملًا بالمادة 50 من اتفاقية جنيف.[47] كما أن هذا الانتهاك هو جريمة حرب وفقًا للنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وهي "تعمد توجيه هجمات ضد... المستشفيات وأماكن تجمع المرضى والجرحى شريطة ألا تكون أهدافًا عسكرية".[48] وقد تصل الهجمات الموجهة ضد المنشآت والوحدات الطبية المحمية التي تُظهِر الشارة المميزة إلى جريمة حرب وفقًا للنظام الأساسي تتمثل في "تعمد توجيه هجمات ضد المباني... والوحدات الطبية... من مستعملي الشعارات المميزة المبينة في اتفاقيات جنيف طبقًا للقانون الدولي".[49]
Back to top
3-3. الجملة الثانية: وقوع الوحدات الطبية في أيدي العدو
1812 تتناول الجملة الثانية من المادة 19(1)، التي أُضيفت في عام 1949، تصور وقوع المنشآت أو الوحدات الطبية العسكرية في أيدي العدو. ويعني مجرد وجود الجملة ضمنًا أن القانون الإنساني لا يحول دون هذا الاحتمال في حد ذاته وأنه قد تكون هناك ظروف تكون فيها السيطرة مشروعة من قبل دولة معادية على تلك المنشآت أو الوحدات لا سيما عن طريق الاستيلاء عليها.[50] ولا تحدد الجملة كيف يجب أن تقع المنشآت أو الوحدات الطبية في أيدي العدو لكي تنطبق تلك المادة. وعليه فإنها تشمل جميع الحالات المتصورة الممكنة بما في ذلك عند استيلاء العدو على منشأة أو وحدة طبية قسرًا أو حين ينسحب أفرادها طوعًا.
1813 تقدم هذه الجملة توجيهًا حول كيفية تنفيذ طرف من أطراف النزاع لالتزاماته تجاه مقاتلي العدو الجرحى أو المرضى الموجودين في المنشآت والوحدات الطبية، نظرًا إلى أن الدولة التي يقعون في قبضتها قد لا تكون، على الفور، في موضع يمكنها من ضمان استمرار رعايتهم. وبذلك، توضح الجملة مبدأ وجوب تمكن المنشآت والوحدات الطبية التابعة للخصم من مواصلة عملها، مع التذكير الصريح بالتزامات الدولة الحاجزة فيما يتعلق بالجرحى والمرضى الذين تحت سيطرتها، وذلك إلى أن يحين الوقت الذي تكون فيه الدولة الحاجزة قادرة على الوفاء بهذه الالتزامات.[51]
1814 تتمحور عبارة " يمكن لأفرادها مواصلة واجباتهم" حول أفراد الخدمات الطبية وليس المنشآت والوحدات الطبية التي يعملون بها. وبهذه الطريقة، تتعلق هذه المادة بنظام "استبقاء" أفراد الخدمات الطبية الذي تشمله المادتان 24 و26، ما يجعل احتمال سلب حرية أولئك الأفراد رهنًا بما إذا كان ذلك ضروريًّا لاستمرار الرعاية الطبية أو الروحية لأسرى العدو.[52]
1815 ويسترشد أيضًا بمبدأ الرعاية المستمرة للجرحى والمرضى من أفراد القوات المسلحة الذين يسقطون في قبضة العدو في تنظيم المنشآت والوحدات الطبية الموجودين فيها ومهماتها.[53] وحتى في حالة استخدام الطرف الذين يقعون في قبضته تلك الأعيان لأغراض غير طبية أو استيلائه على ممتلكات جمعيات الإغاثة في حالة الضرورة الملحة،[54] لا يجوز ذلك إلا بعد التأكد من رعاية الجرحى والمرضى الموجودين فيها.

4. الفقرة 2: تمركز الوحدات الطبية
1816 - أُدرجت المادة 19(2) مؤخرًا في عام 1949 وهي أحد أحكام اتفاقيات جنيف القليلة التي تتناول، صراحةً، سير الأعمال العدائية. وهي تسبق إدراج القواعد الأكثر تفصيلًا بشأن سير الأعمال العدائية في البروتوكول الإضافي الأول. والغرض الأساسي من الالتزام الوارد في هذه الفقرة هو نفع المنشآت والوحدات الطبية التابعة لطرف متحارب، وأيضًا نفع الجرحى والمرضى من أفراده (أو منشآت العدو ووحداته التي تقع تحت سيطرة هذا الطرف)، وذلك على خلاف الكثير من قواعد اتفاقية جنيف الأولى التي لا تتناول سوى العلاقة بين طرف من أطراف النزاع والجرحى والمرضى من أفراد العدو.
1817 - طبيعة الالتزام الذي يقضي بأن "على السلطات المختصة أن تتحقق من أن المنشآت والوحدات الطبية المذكورة أعلاه تقع بعيدةً عن أي خطر تسببه الهجمات على الأهداف الحربية" هي تحذير محدد من آثار الهجمات على الأهداف العسكرية.[55] ويقع الالتزام على عاتق كل من قادة الوحدات الطبية وقادة وحدات المقاتلين.[56]
1818 - يتعلق الالتزام، محل النقاش، بمواقع المنشآت والوحدات الطبية المتصلة بالأهداف العسكرية. ونظرًا إلى أن اتفاقية جنيف لعام 1949 لم تضع تعريفًا "للأهداف الحربية" وعلى ضوء الروابط المتشابكة بين هذا الالتزام والالتزامات السابق ذكرها بموجب البروتوكول الإضافي الأول، يجب تفسير هذا المصطلح الآن وفقًا للتعريف الذي أورده البروتوكول الإضافي الأول أو ما يناظره في القانون الدولي العرفي.[57]
1819 - ربما يكون الشكل الأمثل للوفاء بهذا الالتزام هو تمركز تلك المنشآت والوحدات بعيدًا عن أي أهداف عسكرية، بيد أن هذا التفسير الصارم لا يُستنبط من الصياغة الصريحة للمادة، ولن يتأتى ذلك دائمًا عند التطبيق العملي. أولًا، لأن تلك العبارة ليست في مستوى صراحة الحكم المماثل الوارد في المادة 18(5) من اتفاقية جنيف الرابعة الذي ينص على ما يلي: "على أن تكون بعيدة ما أمكن عن هذه الأهداف".[58] ويشير العمل التحضيري إلى أن هذا الاختيار كان مقصودًا، حيث أُشير إلى عدم واقعية إقرار معيار بهذا القدر من الصرامة يتطلب بُعد المنشآت والوحدات الطبية العسكرية عن الأهداف العسكرية. وذهب البعض أثناء المؤتمر الدبلوماسي المنعقد عام 1949 إلى أنه من الممارسات الشائعة وجود المستشفيات العسكرية بجوار الأهداف العسكرية، وأن ذلك القرب كان على الأقل ضروريًّا للتأكد من دخول الجرحى والمرضى إليها سريعًا.[59] وتظل هذه الحجة صحيحة حسبما تؤكده كذلك الممارسات المعاصرة لبعض الدول بوضع منشآتها الطبية العسكرية داخل القواعد العسكرية.[60] وفي هذه الحالة، تنطبق- أيضًا- الشروط الموضحة في المادة 19(2). وبذلك، يجب أن تضمن الأطراف التي تضع منشآتها الطبية داخل القواعد العسكرية أن تكون بعيدة قدر الإمكان عن الأهداف ذات القيمة العالية مثل مستودعات الذخيرة. وفي هذه الحالة المتصورة، فإن ضرورة عرض المنشآت الطبية لشارة مميزة هي أمر إلزامي بشكل خاص. وبالمثل، قد ترغب الأطراف في إنشاء نظام أمني متعدد المستويات مثل وضع الأسلحة الثقيلة خارج محيط القاعدة، في حال الوصول إلى المحيط الخارجي للمرفق الطبي، تصبح النقطة المهمة هي انطباق القواعد المتعلقة بمواقع المنشآت الطبية دون النظر إلى وقوعها داخل قاعدة عسكرية ما.
1820 ثانيًا، يخضع الالتزام للعبارة التحوطية "على قدر الإمكان".[61] ويجب، دائمًا، على أطراف النزاع وضع المنشآت والوحدات الطبية بعيدًا عن الأهداف العسكرية بقدر استطاعتها. وكما هي الحال مع الالتزامات المناظرة الواردة في البروتوكول الإضافي الأول،[62] يعني هذا وجوب الانتباه إلى هذا الالتزام في وقت السلم بشأن المنشآت الطبية في أراضي الدولة نفسها. ومع ذلك، تشير هذه العبارة التحوطية إلى أن هذا الالتزام ليس مطلقًا، وأنه قد تكون هناك ظروف لا تجعل من الممكن تجنب إنشاء المستشفيات بجوار الثكنات على سبيل المثال والعكس بالعكس.[63] والأهم من ذلك في ضوء الحرب المعاصرة التي عادةً ما تتغير فيها الخطوط الأمامية أثناء الأعمال العدائية هو أنه قد لا يكون من الممكن دائمًا الاحتفاظ بمسافة من الأهداف العسكرية وتحديدًا في حالة الوحدات الطبية المتنقلة والتي عادةً ما تعمل بالقرب من ميدان القتال. وبناء على ذلك، مجرد بناء منشآت طبية، أو وحدات طبية متحركة يتصادف أن تكون على مقربة من أي هدف عسكري لا يمكن تفسيره في حد ذاته على أنه انتهاك للالتزام الاحترازي قيد المناقشة، ولا على أنه من "[الأعمال التي] تضر بالعدو" تخرج عن الواجبات الإنسانية للمنشأة أو الوحدة الطبية[64] بما يؤدي إلى فقدانها الحماية.
1821 - وهكذا، قد يعزى قرب المنشآت أو الوحدات الطبية العسكرية من الأهداف العسكرية إلى تعذر عمل غير ذلك من الناحية العملية، سواء لما تمليه الاعتبارات الإنسانية أو ظروف المعركة. ويجب تمييز ذلك القرب عن مسألة ما إذا كان تحديد موقع المنشآت أو الوحدات الطبية العسكرية نتيجة لاتجاه القصد إلى حماية الأهداف العسكرية من الهجوم. ولا تنص المادة 19(2) على حظر صريح يقضي بذلك، ولكن العمل على هذا النحو يتعارض مع غرض المادة. ويظهر الحظر الصريح في المادة 12(4) من البروتوكول الإضافي الأول التي تنص على أنه "لا يجوز في أي حال من الأحوال أن تستخدم الوحدات الطبية في محاولة لستر الأهداف العسكرية عن أي هجوم". ووفقًا للمادة 21 من اتفاقية جنيف الأولى، يصل ذلك التصرف إلى مستوى "أعمال تضر بالعدو" بما يستتبع فقدان الحماية.[65] وهذا لا يعني تلقائيًا أن تصبح المنشآت أو الوحدات الطبية، في هذه الحالة، أهدافًا عسكرية، وإنما يجب أيضًا أن تستوفي تلك المنشآت شروط "الهدف العسكري" طبقًا للمادة 52(2) من البروتوكول الإضافي الأول وما يقابلها في القانون الدولي العرفي.

ثبت المراجع المختارة
Bart, Gregory Raymond, ‘The Ambiguous Protection of Schools Under the Law of War – Time for Parity with Hospitals and Religious Buildings’, Georgetown Journal of International Law, Vol. 40, No. 2, Winter 2009, pp. 321–358.
Gisel, Laurent, ‘Can the incidental killing of military doctors never be excessive?’, International Review of the Red Cross, Vol. 95, No. 889, March 2013, pp. 215–230.
Henckaerts, Jean-Marie and Doswald-Beck, Louise, Customary International Humanitarian Law, Volume I: Rules, ICRC/Cambridge University Press, 2005, available at https://www.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v1, Rule 28, pp. 91–97.
Kleffner, Jann K., ‘Protection of the Wounded, Sick, and Shipwrecked’, in Dieter Fleck (ed.), The Handbook of International Humanitarian Law, 3rd edition, Oxford University Press, 2013, pp. 321–357.
Mikos-Skuza, Elżbieta, ‘Hospitals’, in Andrew Clapham, Paola Gaeta and Marco Sassòli (eds), The 1949 Geneva Conventions: A Commentary, Oxford University Press, 2015, pp. 207–229.
Principe, Philip R., ‘Secret Codes, Military Hospitals, and the Law of Armed Conflict: Could Military Medical Facilities’ Use of Encrypted Communications Subject Them to Attack Under International Law?’, University of Arkansas at Little Rock Law Review, Vol. 24, 2002, pp. 727–750.
Smith, Michael Sean, The Protection of Medical Units Under the Geneva Conventions in the Contemporary Operating Environment, thesis submitted in partial fulfilment of the requirements for the degree of Master of Military Art and Science, US Army Command and General Staff College, Fort Leavenworth, 2008, http://www.dtic.mil/dtic/tr/fulltext/u2/a501873.pdf.
Vollmar, Lewis C., Jr., ‘Development of the laws of war as they pertain to medical units and their personnel’, Military Medicine, Vol. 157, 1992, pp. 231–236.
---------------
[1] - انظر المادة 12.
[2] - انظر اتفاقية جنيف الرابعة، المادة 16 والمواد من 18 إلى 22، وانظر البروتوكول الإضافي الأول، المادة 8(ه) والمادتين 12 و13.
[3] - اتفاقية جنيف (1864)، المادة 1.
[4] - اتفاقية جنيف (1906)، المادة 6. وفيما يخص التعامل مع المنشآت والوحدات الطبية حال سقوطها في أيدي العدو، انظر المادتين 14 و15.
[5] - اتفاقية جنيف بشأن الجرحى والمرضى (1929)، المادة 6. وتشمل المادة 14 والمادة 15 من تلك الاتفاقية كيفية التعامل مع تلك المنشآت والوحدات حال سقوطها في أيدي العدو.
[6] - Concise Oxford English Dictionary, 12th edition, Oxford University Press, 2011, p. 538.
[7] - Ibid. p. 488.
[8] - Ibid. p. 918.
[9] - انظر البروتوكول الإضافي الأول المادة 8(ه)، وهنكرتس/ دوزوالد- بك، التعليق على القاعدة 28، صفحة 85.
[10] - Minutes of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, p. 30.
[11] - لمزيد من التفاصيل، انظر التعليق على المادة 24، الفقرة 1958.
[12] - See Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, Vol. II-A, p. 104, and Minutes of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, pp. 6 and 9.
[13] - انظر المادة 33(1). يتعين تمييز ذلك عن الحالة التي يستخدم فيها طرف في النزاع تلك "الوحدات الطبية المتحركة" ويحولها، من البداية، إلى وحدات مخصصة لأغراض غير طبية ولا سيما أغراض عسكرية.
[14] - انظر المادة 35(2).
[15] - بالمثل، انظر التعليق على المادة 26، الفقرة 2080.
[16] - See e.g. Israel, Manual on the Rules of Warfare, 2006, p. 27:في حالة تحويل قاعدة عسكرية كبيرة إلى محطة علاج للجرحى خلف الخطوط الأمامية، "يجب ألا تتعرض للهجوم، حيث إنها مرفق طبي (على افتراض عدم إجراء أي أعمال عسكرية فيها تحت ستار علاج الجرحى)".
[17] - في هذا المضمار، فإن المادة 18(1) من اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية المستشفيات المدنية وتعريف "الوحدات الطبية" الوارد في المادة 8(هـ) من البروتوكول الإضافي الأول، يوجبان أن تكون المنشآت والوحدات "منظمة" للأغراض الطبية الواردة في تينك الفقرتين. انظر بشأن تفسير مصطلح "منظمة" الوارد في هذين السياقين، التعليقات على هاتين المادتين.
[18] - انظر التعليق على المادة 24، القسم 4-1.
[19] - تنظم المادة 42 إظهار العلامات المميزة على المنشآت والوحدات الطبية العسكرية.
[20] - إضافةً إلى التخصيص الكلي، يجب تنفيذ الشروط الأخرى الخاصة بالاعتراف والترخيص والتنسيب بموجب القوانين واللوائح العسكرية بشأن المنشآت والوحدات التابعة للجمعيات الوطنية للصليب الأحمر أو الهلال الأحمر أو غيرها من جمعيات الإغاثة الطوعية التي تساعد الخدمات الطبية التابعة للقوات المسلحة، قياسًا على المادة 26 من اتفاقية جنيف الأولى.
[21] - انظر التعليقات على المادة 35، الفقرة 2380، والمادة 36، الفقرة 2445.
[22] - See Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, Vol. II-A, p. 193.
[23] - See Report of the Conference of Government Experts of 1972, Vol. I, p. 32.(شاركت الهند والولايات المتحدة، وغيرهما من الدول، في المؤتمر بصفتهما دولتين لم تكن قد أصبحتا بعد طرفين في البروتوكول الإضافي الأول).For the negotiations, see Official Records of the Diplomatic Conference of Geneva of 1974–1977, Vol. XI, in particular pp. 22–23 and 221.
[24] - See Report of the Conference of Government Experts of 1947, p. 24.
[25] - يعرَّف مفهوم الهجمات في المادة 49 من البروتوكول الإضافي الأول على أنه "أعمال العنف الهجومية والدفاعية ضد الخصم".
[26] - البروتوكول الإضافي الأول، المادة 57(2)(أ)(أولًا).
[27] - انظر التعليق على المادة 21، الفقرة 1841. بوجه عام، إن شروط فقدان المنشآت والوحدات الطبية لحمايتها أكثر صرامة منه فيما يخص الأعيان المدنية عامة. فالشروط التي يجب الوفاء بها قبل الهجوم على المنشآت والوحدات الطبية تشمل الإنذار المسبق والمهلة الزمنية للاستجابة للإنذار، مقارنةً بالالتزام الاحترازي العام بموجب المادة 57(2)(ج) من البروتوكول الإضافي الأول لإصدار المهاجم إنذارًا مسبقًا، ولكن فقط "ما لم تحل الظروف دون ذلك".
[28] - حول حظر شن هجمات عشوائية وغير متناسبة تصيب المنشآت والوحدات الطبية العسكرية، انظر المادة 12(4)، والمواد من 48 إلى 58 من البروتوكول الإضافي الأول.
[29] - Gisel, pp. 215–230.
[30] - See e.g. Australia, Manual of the Law of Armed Conflict, 2006, para. 5.9; Canada, LOAC Manual, 2001, para. 204.5; Hungary, Military Manual, 1992, p. 45; New Zealand, Military Manual, 1992, para. 207; Philippines, Air Power Manual, 2000, paras 1-6.4 and 1-6.5; and United Kingdom, Manual of the Law of Armed Conflict, 2004, para. 5.32.5.
[31] - See Michael Bothe, Karl Josef Partsch, and Waldemar A. Solf, New Rules for Victims of Armed Conflicts: Commentary on the Two 1977 Protocols Additional to the Geneva Conventions of 1949, Martinus Nijhoff Publishers, The Hague, 1982, pp. 118–119, and Yoram Dinstein, The Conduct of Hostilities under the Law of International Armed Conflict, 2nd edition, Cambridge University Press, 2010, p. 172.انظر أيضًا الدليل بشأن القانون الدولي المنطبق على الحروب الجوية وتلك التي تستخدم فيها المقذوفات (2009)، القاعدة 1(1).
[32] - See United Sates, Law of War Manual, 2015, p. 445, para. 7.10.1.1, and Ian Henderson, The Contemporary Law of Targeting: Military Objectives, Proportionality and Precautions in Attack under Additional Protocol I, Martinus Nijhoff Publishers, Leiden, 2009, pp. 195–196.
[33] - انظر بشأن الجرحى والمرضى، التعليق على المادة 12، الفقرات 1337 و1368 و1370.See also United Kingdom, Manual of the Law of Armed Conflict, 2004, para. 7.3.2. Furthermore, see Mikos-Skuza, p. 213.
[34] - رهنًا بالأحكام الخاصة الواردة في المادة 33(3) من اتفاقية جنيف الأولى، التي لا تستبعد- بشكل قاطع- التدمير المتعمد للمباني التي تشكل منشآت طبية ثابتة. انظر التعليق على هذه المادة، القسم 2-3.
[35] - انظر التعليق على المادة 33، القسم 2-2.
[36] - انظر بشأن حالة عمليات الاستيلاء المسلح على المستشفيات وغيرها من مرافق الرعاية الصحية والحوادث التي جمعتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر في هذا الصدد، اللجنة الدولية للصليب الأحمر، الرعاية الصحية في خطر: حوادث العنف التي تؤثر في تقديم الرعاية الصحية، من كانون الثاني/ يناير 2012 إلى كانون الأول/ ديسمبر 2014، اللجنة الدولية للصليب الأحمر، جنيف، 2014، الصفحة 13.
[37] - فيما يتعلق بفقدان حماية المنشآت والوحدات الطبية العسكرية، انظر المادة 21.
[38] - See the practice of some States recognizing the possibility of inspecting medical units to ascertain their contents and actual use: e.g. Nigeria, IHL Manual, 1994, p. 45, para. (f); Senegal, IHL Manual, 1999, p. 17; Togo, Military Manual, 1996, Fascicule II, p. 8; and United States, Field Manual, 1956, para. 221.
[39] - في الوقت ذاته، يمكن تأسيس ذلك التفسير على الالتزام باحترام الجرحى والمرضى بموجب المادة 12.
[40] - في هذا الصدد، تفرض الممارسة المتبعة في السنغال صدور الأمر بالتفتيش صراحةً من السلطة المسؤولة عن الحفاظ على القانون والنظام.See Senegal, IHL Manual, 1999, p. 17.
[41] - انظر، أيضًا، في هذا الصدد توصيات الخبراء العسكريين التي أُعدت لتكون جزءًا من مبادرة الرعاية الصحية في خطر للتقليل من التأثيرات الإنسانية السلبية لعمليات تفتيش القوات المسلحة التابعة للدولة مرافق الرعاية الصحية؛ اللجنة الدولية للصليب الأحمر، الترويج لممارسات عسكرية ميدانية تكفل الوصول الآمن إلى خدمات الرعاية الصحية وتقديمها، اللجنة الدولية للصليب الأحمر، جنيف، 2014، الصفحات 23 و24 و25 و34 و35 و36.
[42] - See e.g. Peru, IHL Manual, 2004, para. 88(b).
[43] - See Sandoz/Swinarski/Zimmermann (eds), Commentary on the Additional Protocols, ICRC, 1987, para. 518.انظر بشأن التوصيات التي قد تكون من المفيد مراعاتها (دون أن يكون ذلك بالضرورة إلزامًا قانونيًّا)، التوصيات التي أعدها الخبراء بحسبانها جزءًا من المشاورات التي دارت في سياق مبادرة الرعاية الصحية في خطر للتأكد من توفير سلسلة الإمدادات لمرافق الرعاية الصحية بالسلع والمعدات الأساسية؛ اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ضمان استعداد وأمن مرافق الرعاية الصحية أثناء النزاعات المسلحة وحالات الطوارئ الأخرى، اللجنة الدولية للصليب الأحمر، جنيف، 2015، الصفحات من 49 إلى 54.
[44] - على ضوء هذه الصياغة القاطعة، جرى الاعتراض أثناء المناقشات التي دارت بشأن صياغة تلك المادة على جدوى المادة 23 من اتفاقية جنيف الثانية، التي بموجبها تجب حماية المنشآت الطبية القائمة على اليابسة من القصف أو الهجوم اللذين يشنان من البحر. انظر التعليق على المادة 23 من اتفاقية جنيف الثانية.
[45] - هذا تعبير محدد عن هذا المبدأ الذي يمكن الوقوف عليه في الالتزام "بأن تحترم هذه الاتفاقية وتكفل احترامها في جميع الأحوال" الوارد في المادة 1 المشتركة. انظر بشأن تفسير ذلك المفهوم، التعليق على تلك المادة، الفقرة 188.
[46] - لمزيد من التفاصيل بشأن هذين المفهومين، انظر المادتين 21 و22.
[47] - أدرجت تلك الأعمال، أيضًا، على أنها انتهاكات جسيمة في قائمة جرائم الحرب الواردة في المادة 8(2)(أ)(4) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.See also Mikos-Skuza, pp. 225–227.
[48] - هذا الانتهاك هو، أيضًا، جريمة حرب في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية على السواء؛ انظر النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية (1998)، المادة 8(2)(ب)(9) و (ه)(4).
[49] - وهذا يشكل، أيضًا، جريمة حرب في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية على السواء؛ انظر النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية (1998)، المادة 8(2)(ب)(24) و (ه)(2). تضيف الفقرة الأولى من أركان الجرائم الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية في هذا السياق أن جريمة الحرب هذه تشمل، أيضًا، الهجمات الموجهة ضد المباني أو الوحدات الطبية أو الأعيان الأخرى التي تستخدم وسيلة تمييز أخرى تدل على الحماية المكفولة لها بموجب اتفاقيات جنيف. تراعي هذه الصياغة وسائل التمييز الإضافية المستحدثة للوحدات الطبية بما في ذلك تلك الوسائل التي شملتها المادة 19 من اتفاقية جنيف الأولى والملحق رقم (1) للبروتوكول الإضافي الأول، لا سيما الإشارات الضوئية والإشارات اللاسلكية وتحديد الهوية إلكترونيًّا. انظر البروتوكول الإضافي الأول، الملحق رقم (1)، المواد من 6 إلى 9.
[50] - Mikos-Skuza, p. 221.
[51] - See Final Record of the Diplomatic Conference of 1949, Vol. II-A, p. 193.
[52] - انظر اتفاقية جنيف الأولى، المواد 28 و30 و31، واتفاقية جنيف الثالثة، المادة 33. هذا دون الإخلال باستمرار وقوع المسؤولية الأساسية عن الرعاية الطبية المقدمة لأسرى الحرب على عاتق الدولة الحاجزة، وليس على أفراد الخدمات الطبية المستبقين. انظر اتفاقية جنيف الأولى، المادة 28(4).
[53] - هذا المبدأ توضحه المواد 28 و30 و33 و34 من اتفاقية جنيف الأولى.
[54] - انظر التعليق على المادتين 33 و34 لتفسير الأنظمة المختلفة المنطبقة على الوحدات الطبية المتنقلة والمنشآت الطبية الثابتة والممتلكات العقارية والشخصية لجمعيات الإغاثة.
[55] - انظر، أيضًا، المادة 12(4) من البروتوكول الإضافي الأول التي تنص على أن "يحرص أطراف النزاع، بقدر الإمكان، على أن تكون الوحدات الطبية في مواقع بحيث لا يهدد الهجوم على الأهداف العسكرية سلامتها".
[56] - See United States, Law of War Manual, 2015, para. 7.10.2.2.
[57] - انظر البرتوكول الإضافي الأول، المادة 52(2)، ودراسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بشأن القانون الدولي الإنساني العرفي (2005)، القاعدة 8.
[58] - يلاحظ مع ما تقدم أن عبارة المادة 18(5) من اتفاقية جنيف الرابعة هي محض نصح، بما يعني أنها نصت، فقط، على أنه "يجدر الحرص" على القيام بذلك.
[59] - ذهب الأمر بوفد المملكة المتحدة إلى اقتراح حذف المادة كاملةً. وإضافةً إلى ذلك ذهب الرأي إلى أنه من المستحيل ماديًا ضمان ألا تتعرض الوحدات الطبية للخطر بسبب المدى الذي تصل إليه المتفجرات الحديثة. See Minutes of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, pp. 26–27.
[60] - United States, Law of War Manual, 2015, para. 7.10.2.1.
[61] - ملحوظة من المترجم: أغفلت الترجمة العربية للمادة 19(2) من اتفاقية جنيف الأولى ترجمة هذه العبارة ما أدى إلى تعيب الترجمة بعدم الدقة.
[62] - انظر البروتوكول الإضافي الأول، المادة 12(4).
[63] - See United States, Law of War Manual, 2015, para. 7.10.2.1. See also Mikos-Skuza, p. 213.
[64] - بشأن الحالات التي تنظم فقدان المنشآت والوحدات الطبية العسكرية للحماية، انظر المادة 21.
[65] - لتفاصيل أخرى، انظر التعليق على المادة 21، القسم 3-1.

Commentary of 1952
ARTICLE 19 -- PROTECTION
PARAGRAPH 1

A. ' Fixed establishments and mobile units. ' -- Medical units may be either mobile, or in fixed establishments.

Fixed establishments are, as their name indicates, permanent buildings used as hospitals or stores.

[p.195] Mobile units are defined as establishments which can move from place to place as circumstances require following the movement of the troops. It is field hospitals and ambulances which are in particular referred to, but it is not necessary for them to be accommodated in shelters or tents; an establishment in the open, however small, is a medical unit if its object is to collect the wounded. In the same way, it is not necessary for the wounded to be actually cared for in an establishment for the latter to be regarded as a medical unit. A post where they are collected before being evacuated will be protected, even if no dressings are kept there. Finally, a mobile medical unit may have to be accommodated in a building (such as a school, hotel, etc.), which would then receive protection provided it were occupied exclusively by that unit.

It was advisable to refer expressly to the two categories of medical units, in order that the text of the Convention should be clear and complete. This distinction was also made necessary by the fact that under the 1929 Convention the material of such units, when captured, was dealt with quite differently according to whether it belonged to a fixed establishment or a mobile unit. The procedure today is very much the same in the two cases, but there is still some difference. (1)

At the Diplomatic Conference of 1949, one delegation suggested that the Article should contain a definition of the term "medical units". A medical store or a laboratory attached to a field hospital would, for example, have been mentioned as being covered by the above term, whereas a military or civilian labour unit engaged on drainage work as part of an anti-malaria campaign, would have been expressly excluded.

Definitions may often be dangerous, however, and the Conference rightly refrained from any attempt to produce one. It noted that the established term "medical units" had not in the past been the subject of divergent interpretations and that in the light of the other provisions of the Convention, it was at once sufficiently comprehensive and sufficiently specific. (2)

[p.196] As indicated in Article 19, medical establishments and units must form part of the Medical Service (3) in order to be protected. They may only be composed of personnel and material belonging to the Medical Service and may not be intended to serve any purpose outside that Service. Such establishments and units must therefore, by analogy with Article 24 among others, be used exclusively for the treatment of the wounded and sick or for the prevention of disease.

Let us again consider the examples given above; a store or a laboratory belonging to the Medical Service is automatically entitled to protection; on the other hand, a labour unit engaged on drainage work could only be protected if its members were regularly incorporated in the Medical Service and employed exclusively and permanently on medical duties, which appears hardly likely to be the case in practice.

B. ' Respect and protection. ' -- Under paragraph 1 fixed establishments and mobile units of the Medical Service continue to benefit by the respect and protection which was accorded to them under Article 6 of the 1929 Convention .

For the sense in which the words "respect and protect" are traditionally used, reference should be made to the comments on Article 12 . (4)

To respect such units means, first of all, not to attack them or harm them in any way. It might therefore be thought unnecessary to specify, in the provision, that they may not "be attacked"; this strengthening of the general form of wording may not, however, be superfluous in view of the increasing scale of aerial bombardment.

To respect such units means, secondly, not to interfere with their work.It is not enough for the enemy simply to refrain from taking action against them; he must also allow them to continue to give treatment to the wounded in their care, as long as this is necessary.

To protect the units is to ensure that they are respected, that is to say to oblige third parties to respect them. It also means coming to their help in case of need.

Medical units and establishments are guaranteed respect and protection even when they have not yet received any wounded, or when no [p.197] more wounded are with them for the moment. The corresponding Article in the 1864 Convention only laid down that they were to be respected as long as they accommodated wounded. This led to hesitation in sending empty ambulances, containing no wounded, onto the field of battle. Since 1906, the above restriction has fortunately been dropped.

At the Diplomatic Conference of 1949, one delegation proposed that a clause of the present Article should be devoted to the protection of civilian hospitals. The suggestion was not adopted, as the Conference considered that there was no reason for the First Geneva Convention to go outside its proper sphere. Civilian hospitals are fully and completely protected by Article 18 of the Fourth Geneva Convention of 1949 . Besides, the First Convention lays down that establishments and units of the Army Medical Service are not to be deprived of protection when their activities extend to the care of civilian wounded and sick. (5) In the same way the Fourth Convention authorizes civilian hospitals to care for military wounded or sick. (6)
C. ' In case of capture. ' -- A new second sentence has been added to the first paragraph. It lays down that fixed establishments and mobile units, should they fall into the hands of the adverse Party, are to be free to pursue their duties, as long as the capturing Power has not itself ensured the necessary care of the wounded and sick found in such establishments and units.

Although this provision follows from one of the basic principles of the Convention and may appear to be self-evident, its express confirmation at this point is fully justified in view of the changes made in 1949 in the provisions dealing with captured medical personnel and equipment. Article 14 of the 1929 Convention provided that mobile units falling into enemy hands were to retain their equipment, means of transport and drivers. This clause has disappeared in the new Article 33 which corresponds to the former Article 14 , but the idea has been maintained and is expressed elsewhere.

After capture the ultimate fate reserved for the various elements which go to make up a fixed or mobile medical unit (buildings, personnel and equipment) varies according to their nature and the existing circumstances; [p.198] this we shall see later. But there is a period during which a medical unit will remain a whole, during which its elements cannot be separated but must be treated alike -- the period, namely, during which the wounded and sick which are with the unit, or in its neighbourhood, need its help.

Apart from the fact that the authorities controlling it are not the same, the establishment will continue to function as if it had not been captured. This phase must continue until such time as the capturing Power is itself in a position to provide the wounded with all the necessary care.

PARAGRAPH 2 -- REMOTENESS OF MILITARY OBJECTIVES
Under this provision, which is new, the responsible authorities are to ensure that medical establishments and units are, as far as possible, so situated that attacks against military objectives cannot imperil their safety. It was obviously intended that the provision should apply above all to aerial bombardment and that medical units should be protected against dispersion of projectiles. In the Fourth Geneva Convention, civilian hospitals were protected by the introduction of a similar clause (Article 18, paragraph 5 ) the wording of which is, incidentally, much to be preferred. It reads as follows: "In view of the dangers to which hospitals may be exposed by being close to military objectives, it is recommended that such hospitals be situated as far as possible from such objectives."

The obligations imposed by the Geneva Conventions are almost exclusively those which belligerents are called upon to assume towards enemy nationals; only rarely do they lay down that belligerents are to take specific measures on behalf of their own wounded. We have, however, seen one example of this in Article 12, paragraph 5 (7), and the present case is another.

Certain delegations had objected to the provision, considering that the matter it dealt with was in fact the private concern of individual States. It was nevertheless retained. It is obviously of vital importance that medical establishments and units should not be situated close to military objectives.

[p.199] Such proximity would not weaken the legal protection enjoyed by a medical establishment, but it would, in practice, endanger its security to some extent. Legal protection is certainly valuable; but it is more valuable still when accompanied by practical safeguards. Moreover, such proximity must not appear to be an indirect attempt to protect a military objective from attack.

It should also be emphasized that the stipulation in paragraph 2 is addressed to belligerents both in regard to their own medical units and in regard to those of the enemy which have fallen into their hands.
------------------
* (1) [(1) p.195] See below, page 273;
(2) [(2) p.195] The Conference also rejected a proposal to adopt the term "formations médicales" (in place of "formations sanitaires") in the French text in order to agree more closely with the English expression "medical units". It seemed best for one and the same word -- "sanitaire" ("medical" or "hospital") -- to continue to apply to everything which contributed to the care of the wounded and was protected by the Convention, whether units, personnel or material. Moreover, the expression "formations médicales" might, in French, have given rise to the completely erroneous idea that the presence of a doctor with such units was necessary in order that they should be protected. Each language therefore continues to use the adjective which is most suitable in that language, and to which a definite meaning has long been attached;
(3) [(1) p.196] They may, of course, belong to the National Red Cross of the country or to another society assisting the Medical Service;
(4) [(2) p.196] See above, page 134;
(5) [(1) p.197] Article 22, sub-paragraph (5). See below, page 205;
(6) [(2) p.197] Fourth Geneva Convention of 1949, Article 19, paragraph 2;
(7) [(1) p.198] See above, page 133;