الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF
‏إظهار الرسائل ذات التسميات نقض جنائي. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات نقض جنائي. إظهار كافة الرسائل

الخميس، 25 يونيو 2026

الطعن 6301 لسنة 92 ق جلسة 17 / 9/ 2023 مكتب فني 74 ق 62 ص 610

جلسة ۱۷ من سبتمبر سنة ۲۰۲۳
برئاسة السيد القاضي / حمد عبد اللطيف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / خالد مقلد ، محمد قنديل ومحمد غنيم نواب رئيس المحكمة وإسلام محي الدين
--------------------
(٦۲)
الطعن رقم ٦۳۰۱ لسنة ۹۲ القضائية
(۱) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما وإيراده على ثبوتهما أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه عليها . لا قصور .
عدم رسم القانون شكلاً أو نمطاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون مجموع ما أورده مؤدياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها .
(۲) أمر ضبط وإحضار . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
خلو الحكم من بيان رقم القضية الصادر فيها أمر الضبط والإحضار وتاريخ صدوره . لا يعيبه . نعي الطاعن في هذا الشأن . غير مقبول . متى لم ينازع في أي منهما أو يدعي سقوط ذلك الأمر .
(۳) دفوع " الدفع بعدم الاختصاص المكاني " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
النعي بخلو الحكم من بيان مكان الضبط . دفع بعدم الاختصاص المكاني لضابط الواقعة . إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . غير جائزة . علة ذلك ؟
(٤) مواد مخدرة . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
تدليل الحكم سائغاً على ثبوت إحراز الطاعن للمخدر بركنيه المادي والمعنوي ومعاقبته وفقاً للمادة ۳۸ من القانون ۱۸۲ لسنة ۱۹٦۰ المعدل . كفايته لحمل قضائه بالإدانة . علة ذلك ؟
(٥) دفوع " الدفع ببطلان القبض والتفتيش " . نقض " المصلحة في الطعن " .
لا مصلحة للطاعن في النعي بشأن قيام حالة التلبس . متى كان لرجل الضبط القضائي القبض عليه وتفتيشه بناءً على الأمر الصادر من النيابة العامة .
(٦) دفوع " الدفع بصدور إذن التفتيش بعد الضبط والتفتيش " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ". إثبات " بوجه عام ".
الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش . موضوعي . كفاية اطمئنان المحكمة لوقوعهما بناءً على الإذن أخذاً بالأدلة السائغة التي أوردتها رداً عليه .
العبرة في المحاكمات الجنائية باقتناع القاضي من كافة عناصر الدعوى المطروحة . عدم جواز مطالبته بالأخذ بدليل دون آخر .
مثال .
(۷) مواد مخدرة . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
إيراد الحكم على لسان الشاهد اتجار الطاعن في المواد المخدرة وتحصيله مؤدى أدلة الثبوت كما هي قائمة في الأوراق وانتهاؤه إلى عدم توافر قصد الاتجار . لا تناقض . علة ذلك ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱ - لما كان الحكم المطعون فيه بيّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، وإذ كان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة ، فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون ، ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الشأن يكون لا محل له .
۲ - لما كان الثابت من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه لم ينازع في صدور أمر الضبط والإحضار ، بل إن مضمون مرافعة الأخير قد تضمنت التسليم بصدور ذلك الأمر ، فإنه لا يعيب الحكم من بعد خلوه من بيان رقم القضية التي صدر فيها وتاريخ صدوره طالما أن الطاعن لم ينازع في أي منها ، فضلاً عن أنه لم يدع أيضاً في أسباب طعنه سقوط ذلك الأمر ، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم فيما سبق لا يكون له محل .
۳ - لما كان نعي الطاعن على الحكم أنه خلا من بيان مكان الضبط والذي هو في حقيقته دفع بعدم الاختصاص المكاني لضابط الواقعة مردوداً بأنه لما كان الطاعن أو المدافع عنه لم يدفع بعدم اختصاص الضابط مكانياً بضبطه ، وكانت مدونات الحكم خالية مما ينفي هذا الاختصاص ويظاهر ما يدعيه في هذا الخصوص ، فلا يجوز له أن يثير هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض ولو تعلق بالنظام العام لكونه يحتاج إلى تحقيق موضوعي يخرج عن وظيفتها .
٤ - لما كان الحكم المطعون فيه قد خلص في منطق سائغ وتدليل مقبول إلى ثبوت إحراز الطاعن للمخدر المضبوط بركنيه المادي والمعنوي ثم نفى توافر قصد الاتجار في حقه واعتبره مجرد محرز للمخدر وعاقبه بموجب المادة ٣٨ من القانون رقم ۱۸۲ لسنة ۱۹٦٠ التي لا تستلزم قصداً خاصاً من الإحراز بل تتوافر أركانها بتحقيق الفعل المادي والقصد الجنائي العام وهو علم المحرز بماهية الجوهر علماً مجرداً من أي قصد من القصود الخاصة المنصوص عليها في القانون فإن في ذلك ما يكفي لحمل قضائه بالإدانة على الوجه الذي انتهى إليه ، ويضحى ما يثيره الطاعن بوجه طعنه غير قويم .
٥ - لما كان لا مصلحة للطاعن في الجدل بشأن قيام حالة التلبس التي تجيز القبض عليه وتفتيشه من عدمه طالما كان من حق رجل الضبطية القضائية إجراء هذا القبض والتفتيش بناءً على الأمر الصادر من النيابة العامة بضبطه وإحضاره – وهو ما أثبته الحكم في حقه – فإن ما يثيره في هذا الخصوص لا يكون له محل .
٦ - من المقرر أن الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش يعد دفاعاً موضوعياً يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناءً على هذا الإذن أخذاً منها بالأدلة السائغة التي أوردتها – كما هو الحال في الدعوى الماثلة – إذ إن البيّن من مدونات الحكم المطعون فيه أنه لم يتساند في اطراحه هذا الدفع إلى أقوال ضابط الواقعة بتحقيقات النيابة العامة بل إلى اطمئنانه إلى ما ثبت بمحضر الضبط من أن ضبط الطاعن وتفتيشه تما نفاذاً لأمر النيابة العامة بضبطه وإحضاره ، ولما كان الثابت من الصورة الرسمية لمحضر الضبط المرفقة أن الضبط والتفتيش تما بتاريخ .... نفاذاً لأمر النيابة العامة بضبط وإحضار الطاعن في المحضر رقم .... ، وكانت العبرة في المحاكمة الجنائية هي باقتناع القاضي من كافة عناصر الدعوى المطروحة أمامه فلا يصح مطالبته بالأخذ بدليل دون آخر ، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الصدد يكون في غير محله .
۷ - لما كان الحكم المطعون فيه لم يورد في بيانه لواقعة الدعوى أن الطاعن يتجر بالمادة المخدرة وإن أورد على لسان الضابط شاهد الإثبات أن الطاعن يتجر بالمادة المخدرة إِلَّا أَن البيّن من أسبابه أنه حصل مؤدى أدلة الثبوت في الواقعة كما هي قائمة في الأوراق ، ثم أورد بعد ذلك ما قصد إليه في اقتناعه من عدم توافر قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي في حق الطاعن ، فإن ذلك يكون استخلاصاً موضوعياً للقصد من الحيازة والإحراز ينأى عن قالة التناقض في التسبيب ، ذلك أن التناقض الذي يعيب الحكم هو الذي يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما يثبته بعضها الآخر ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة وهو ما لم يترد الحكم فيه ، ومن ثم كان هذا النعي غير سديد .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه : /
۱ - أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً ( هيروين ) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
۲ - أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن ( فرد خرطوش ) .
وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد ۱ ، ۲ ، ۳۸ ، ۱/٤۲ من القانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ المعدل والبند رقم (۲) من القسم الأول من الجدول رقم (۱) الملحق بالقانون والمواد ۱/۱ ، ۱/۲٦ ، ۱/۳۰ من القانون رقم ۳۹٤ لسنة ١٩٥٤ المعدل والجدول رقم (۲) المرفق بالقانون ، بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة ست سنوات وبتغريمه مائة ألف جنيه عن التهمة الأولى وبالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وبتغريمه خمسة آلاف جنيه عن التهمة الثانية وبمصادرة المضبوطات ، باعتبار أن إحرازه للمخدر بغير قصد من القصود المسماة في القانون .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي إحراز جوهر الهيروين المخدر بغير قصد من القصود المسماة في القانون وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً ، وإحراز سلاح ناري غير مششخن بغير ترخيص ، قد شابه قصور وتناقض في التسبيب ، وفساد في الاستدلال ، ومخالفة الثابت بالأوراق ، ذلك أنه صيغ في عبارات عامة معماة لا يبين منها الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة التي دانه بها ، وخلا من بيان رقم القضية الصادر فيها أمر ضبطه وإحضاره وتاريخ صدوره ومكان ضبطه ، كما لم يدلل تدليلاً سائغاً على القصد الجنائي لديه ، واطرح بما لا يسوغ وبما يخالف الثابت بالأوراق دفعه ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس ولحصولهما قبل صدور أمر النيابة العامة بضبطه وإحضاره إذ اتخذ من محضر الضبط دليلاً على صحة تاريخ ضبط الطاعن وتفتيشه مخالفاً بذلك الثابت بأقوال ضابط الواقعة بتحقيقات النيابة العامة التي تفيد بأن الضبط والتفتيش تما بعد صدور أمر الضبط والإحضار آنف البيان ، كما حصل من أقوال ضابط الواقعة أن الطاعن يتجر في المضبوط ثم عاد ونفى عنه ذلك القصد بما يصمه بالتناقض ، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه بيّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، وإذ كان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة ، فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون ، ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الشأن يكون لا محل له . لما كان ذلك ، وكان الثابت من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه لم ينازع في صدور أمر الضبط والإحضار ، بل إن مضمون مرافعة الأخير قد تضمنت التسليم بصدور ذلك الأمر ، فإنه لا يعيب الحكم من بعد خلوه من بيان رقم القضية التي صدر فيها وتاريخ صدوره طالما أن الطاعن لم ينازع في أي منها ، فضلاً عن أنه لم يدع أيضاً في أسباب طعنه سقوط ذلك الأمر ، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم فيما سبق لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان نعي الطاعن على الحكم أنه خلا من بيان مكان الضبط والذي هو في حقيقته دفع بعدم الاختصاص المكاني لضابط الواقعة مردوداً بأنه لما كان الطاعن أو المدافع عنه لم يدفع بعدم اختصاص الضابط مكانياً بضبطه ، على الحكم أنه خلا من بيان مكان الضبط والذي هو في حقيقته دفع بعدم الاختصاص المكاني لضابط الواقعة مردوداً بأنه لما كان الطاعن أو المدافع عنه لم يدفع بعدم اختصاص الضابط مكانياً بضبطه ، وكانت مدونات الحكم خالية مما ينفي هذا الاختصاص ويظاهر ما يدعيه في هذا الخصوص ، فلا يجوز له أن يثير هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض ولو تعلق بالنظام العام لكونه يحتاج إلى تحقيق موضوعي يخرج عن وظيفتها . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص في منطق سائغ وتدليل مقبول إلى ثبوت إحراز الطاعن للمخدر المضبوط بركنيه المادي والمعنوي ثم نفى توافر قصد الاتجار في حقه واعتبره مجرد محرز للمخدر وعاقبه بموجب المادة ٣٨ من القانون رقم ۱۸۲ لسنة ۱۹٦٠ التي لا تستلزم قصداً خاصاً من الإحراز بل تتوافر أركانها بتحقيق الفعل المادي والقصد الجنائي العام وهو علم المحرز بماهية الجوهر المخدر علماً مجرداً من أي قصد من القصود الخاصة المنصوص عليها في القانون فإن في ذلك ما يكفي لحمل قضائه بالإدانة على الوجه الذي انتهى إليه ، ويضحى ما يثيره الطاعن بوجه طعنه غير قويم . لما كان ذلك ، وكان لا مصلحة للطاعن في الجدل بشأن قيام حالة التلبس التي تجيز القبض عليه وتفتيشه من عدمه طالما كان من حق رجل الضبطية القضائية إجراء هذا القبض والتفتيش بناءً على الأمر الصادر من النيابة العامة بضبطه وإحضاره – وهو ما أثبته الحكم في حقه – فإن ما يثيره في هذا الخصوص لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش يعد دفاعاً موضوعياً يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناءً على هذا الإذن أخذاً منها بالأدلة السائغة التي أوردتها – كما هو الحال في الدعوى الماثلة – إذ إن البيّن من مدونات الحكم المطعون فيه أنه لم يتساند في اطراحه هذا الدفع إلى أقوال ضابط الواقعة بتحقيقات النيابة العامة بل إلى اطمئنانه إلى ما ثبت بمحضر الضبط من أن ضبط الطاعن وتفتيشه تما نفاذاً لأمر النيابة العامة بضبطه وإحضاره ، ولما كان الثابت من الصورة الرسمية لمحضر الضبط المرفقة أن الضبط والتفتيش تما بتاريخ .... نفاذاً لأمر النيابة العامة بضبط وإحضار الطاعن في المحضر رقم .... ، وكانت العبرة في المحاكمة الجنائية هي باقتناع القاضي من كافة عناصر الدعوى المطروحة أمامه فلا يصح مطالبته بالأخذ بدليل دون آخر ، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الصدد يكون في غير محله . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه لم يورد في بيانه لواقعة الدعوى أن الطاعن يتجر بالمادة المخدرة وإن أورد على لسان الضابط شاهد الإثبات أن الطاعن يتجر بالمادة المخدرة إِلَّا أَن البيّن من أسبابه أنه حصل مؤدى أدلة الثبوت في الواقعة كما هي قائمة في الأوراق ، ثم أورد بعد ذلك ما قصد إليه في اقتناعه من عدم توافر قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي في حق الطاعن ، فإن ذلك يكون استخلاصاً موضوعياً للقصد من الحيازة والإحراز ينأى عن قالة التناقض في التسبيب ، ذلك أن التناقض الذي يعيب الحكم هو الذي يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما يثبته بعضها الآخر ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة وهو ما لم يترد الحكم فيه ، ومن ثم كان هذا النعي غير سديد . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 8710 لسنة 92 ق جلسة 18 / 9/ 2023 مكتب فني 74 ق 63 ص 616

جلسة ۱۸ من سبتمبر سنة ۲۰۲۳
برئاسة السيد القاضي / أحمد حافظ نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / مدحت دغيم ، عبد الحميد دياب ومحمد صلاح نواب رئيس المحكمة وبهاء رفعت
---------------
(٦۳)
الطعن رقم ۸۷۱۰ لسنة ۹۲ القضائية
(۱) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب ".
بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وإيراده على ثبوتها في حقه أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه عليها . لا قصور.
عدم رسم القانون شكلاً أو نمطاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون مجموع ما أورده مؤدياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها.
(۲) مواد مخدرة . مسئولية جنائية . قصد جنائي . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
المسئولية في جريمة إحراز وحيازة المخدر . مناط تحققها ؟
القصد الجنائي في جريمة إحراز أو حيازة المخدر . تحققه بعلم المحرز أو الحائز بأن ما يحرزه أو يحوزه من المواد المخدرة . تحدث الحكم عنه استقلالاً . غير لازم . متى كان ما أورده كافياً في الدلالة عليه .
(۳) قبض . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
بيان الحكم واقعة الضبط وظروفها وكيفيتها . كفايته لتحقق الغاية التي توخاها القانون من إيجاب اشتمال الحكم على هذه البيانات .
(٤) محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات " . تفتيش " إذن التفتيش . إصداره " .
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار أمر التفتيش . موضوعي .
(٥) دفوع " الدفع بصدور إذن التفتيش بعد الضبط والتفتيش " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " .
الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش . موضوعي . كفاية اطمئنان المحكمة لوقوعهما بناءً على الإذن أخذاً بالأدلة السائغة التي أوردتها رداً عليه .
للمحكمة الإعراض عن قالة شاهدي النفي . ما دامت لا تثق فيما شهدا به . قضاؤها بالإدانة . مفاده : اطراحها .
(٦) دفوع " الدفع ببطلان القبض والتفتيش " . نقض " المصلحة في الطعن " " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
لا مصلحة للطاعن في النعي بشأن قيام حالة التلبس . متى كان لرجل الضبط القضائي القبض عليه وتفتيشه بناءً على الإذن الصادر من النيابة العامة . الجدل الموضوعي في هذا الشأن . غير جائز أمام محكمة النقض .
النعي على المحكمة قعودها عن الرد على دفع لم يبد أمامها . غير مقبول .
(۷) إثبات " أوراق رسمية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
الأدلة في المواد الجنائية إقناعية . للمحكمة الالتفات عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية . حد ذلك ؟
(۸) حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
تعويل الحكم على الدليل المستمد من إجراءات القبض والتفتيش . صحيح . متى انتهى سديداً إلى صحتها .
(۹) مواد مخدرة . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
تحصيل الحكم واقعة الدعوى وأقوال الشاهد كما هي قائمة في الأوراق . انتهاؤه من بعد إلى عدم توافر قصد الاتجار . لا تناقض . علة ذلك ؟
(۱۰) محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . إثبات " شهود " . دفوع " الدفع بعدم معقولية تصوير الواقعة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعي . ما دام سائغاً .
وزن أقوال الشاهد وتقديرها . موضوعي .
أخذ المحكمة بشهادة الشاهد . مفاده ؟
سكوت شاهد الإثبات عن ذكر أسماء أفراد القوة المرافقة له . لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعوى .
الدفع بعدم معقولية الواقعة . موضوعي . لا يستوجب رداً . استفادته من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .
(۱۱) إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها . غير مقبول .
مثال .
(۱۲) حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
النعي بقيام الحكم على رأي لسواه . غير مقبول . متى استخلص الإدانة من أقوال شاهد الإثبات وما انتهى إليه تقرير المعمل الكيماوي .
(۱۳) دفوع " الدفع بنفي التهمة " " الدفع بعدم الوجود على مسرح الجريمة " " الدفع بشيوع التهمة " . مواد مخدرة . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " المصلحة في الطعن " .
دفع الطاعن بانتفاء صلته بالواقعة والمضبوطات والسيارة محل الضبط وعدم تواجده على مسرح الجريمة أو سيطرته عليه أو ضبط المخدر في حيازته . موضوعي . لا يستلزم رداً . استفادته من أدلة الثبوت التي اطمأنت إليها المحكمة .
نعي الطاعن بعدم ملكيته للسيارة محل الضبط . غير مجد . متى أثبت الحكم قيادته وحيازته لها وقت الواقعة .
(۱٤) إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
النعي على المحكمة قعودها عن إجراء لم يُطلب منها ولم تر حاجة لإجرائه . غير مقبول .
مثال .
(۱٥) إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
استعلام المحكمة من عضو النيابة مُصدر الإذن عن حقيقة تاريخ صدوره . صحيح . متى تم في حضور محامي الطاعن دون اعتراض منه . أساس ذلك ؟
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .
مثال .
(۱٦) حكم " وضعه والتوقيع عليه وإصداره " . محضر الجلسة . بطلان .
صدور الحكم من دائرة مشكلة من ثلاثة قضاة ممن سمعوا المرافعة . ورود اسم قاض رابع تزيداً بمحضر الجلسة . لا يبطله . النعي عليه في هذا الشأن . غير مقبول . حد وأساس ذلك ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱ - لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها ، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة – كما هو الحال في الدعوى الراهنة – فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون ، ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الشأن لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد بين مضمون الأدلة خلافاً لقول الطاعن في بيان واف يكفي للتدليل على ثبوت الصورة التي اقتنعت بها المحكمة واستقرت في وجدانها فإنه ينحسر عنه دعوى القصور في التسبيب ، ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الصدد في غير محله .
۲ - من المقرر أن مناط المسئولية في حالتي إحراز وحيازة الجواهر المخدرة هو ثبوت اتصال الجاني بالمخدر اتصالاً مباشراً أو بالواسطة وبسط سلطانه عليه بأية صورة عن علم وإرادة إما بحيازة المخدر حيازة مادية أو بوضع اليد عليه على سبيل الملك والاختصاص ولو لم تتحقق الحيازة المادية ، وكان القصد الجنائي في جريمة إحراز أو حيازة الجوهر المخدر يتحقق بعلم المحرز أو الحائز بأن ما يحرزه أو يحوزه من المواد المخدرة ، وكانت المحكمة غير مكلفة بالتحدث استقلالاً عن هذا الركن إذا كان ما أوردته في حكمها كافياً في الدلالة على علم المتهم بأن ما يحوزه ويحرزه مخدراً ، وإذ كان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن أياً من الطاعن أو المدافع عنه لم يدفع بانتفاء هذا العلم ، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه في مدوناته كافياً في الدلالة على حيازة وإحراز الطاعن للمخدر المضبوط وعلى علمه بكنهه ، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم من قصور في هذا الصدد غير سديد .
۳ - لما كان البين من الحكم المطعون فيه إنه بين – خلافاً لما يقوله الطاعن – واقعة الضبط وظروف وكيفية الضبط مما يكفي لتحقق الغاية التي توخاها القانون من إيجاب اشتمال الحكم على هذه البيانات .
٤ - من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار أمر التفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، التي متى اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها أمر التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره فلا معقب عليها في ذلك لتعلقه بالموضوع لا بالقانون ، وإذ كانت المحكمة قد سوغت الأمر بالتفتيش وردت على شواهد الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات التي سبقته بأدلة منتجة لها ، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن لا يكون مقبولاً .
٥ - من المقرر أن الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش يعد دفاعاً موضوعياً يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناءً على هذا الإذن أخذاً منها بالأدلة السائغة التي أوردتها ، وكانت المحكمة قد عرضت لدفع الطاعن في هذا الصدد ، واطرحته برد كافٍّ وسائغ ، ولا على المحكمة – من بعد – إن هي لم تعرض لقالة شاهدي النفي ما دامت لا تثق فيما شهدا به وفي قضائها بالإدانة دلالة على أنها لم تطمئن إليها فأطرحتها ، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الشأن لا يكون سديداً .
٦ - من المقرر أنه لا مصلحة للطاعن في الجدل بشأن قيام حالة التلبس التي تجيز القبض عليه وتفتيشه من عدمه طالما كان من حق رجال الضبطية القضائية إجراء هذا القبض والتفتيش بناءً على الإذن الصادر من النيابة وهو ما أثبته الحكم أيضاً بما لا ينازع فيه للطاعن ، ومن ثم فإن ما يثيره في هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعي لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض ، فضلاً عن ذلك أنه يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس فليس له من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن الرد على دفع لم يبد أمامها .
۷ - لما كان لا ينال من سلامة الحكم اطراحه المستندات الرسمية والتي تساند إليها الطاعن للتدليل على أن الضبط كان سابقاً على إذن النيابة ذلك أن الأدلة في المواد الجنائية إقناعية فللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي الأدلة القائمة في الدعوى .
۸ - لما كان الحكم المطعون فيه قد انتهى سديداً إلى صحة إجراءات القبض والتفتيش ، فإنه لا تثريب عليه إن هو عول في الإدانة على الدليل المستمد منهما ، ويكون منعى الطاعن في هذا الشأن غير سديد .
۹ - لما كان الحكم المطعون فيه لم يورد في بيانه لواقعة الدعوى أن الطاعن يتجر بالمواد المخدرة وأنه أورد على لسان الضابط شاهد الإثبات أن الطاعن يتجر بالمواد المخدرة إلا أن البين من أسبابه أنه حصل مؤدى أدلة الثبوت في الواقعة كما هي قائمة في الأوراق ، وإذ أورد بعد ذلك ما قصد إليه في اقتناعه من عدم توافر قصد الاتجار في حق الطاعن ، فإن ذلك يكون استخلاصاً موضوعياً للقصد من الحيازة والإحراز ينأى عن قالة التناقض في التسبيب .
۱۰ - من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها ، وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق – كما هو الحال في الدعوى الماثلة – ، وكان وزن أقوال الشاهد وتقدير الظروف التي يؤدي فيها الشهادة متروكاً لتقدير محكمة الموضوع بغير معقب ، ومتى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد اطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شاهد الإثبات وصحة تصويره للواقعة ، وكان سكوته عن الإدلاء بأسماء أفراد القوة المرافقة له لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل الدعوى ، فإن ينعاه الطاعن بشأن عدم صحة ومعقولية أقواله يكون من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل من المحكمة رداً صريحاً ما دام الرد مستفاداً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، وما يثيره الطاعن في هذا الشأن هو جدل موضوعي في تقدير الأدلة مما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه ولا مصادرة عقيدتها بشأنه أمام محكمة النقض .
۱۱ - لما كان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يطلب تحقيق أوجه دفاعه أو استدعاء أفراد القوة المرافقة لمناقشتهم ، فليس له من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلبه منها .
۱۲ - لما كان الحكم قد أقام قضاءه على أقوال شاهد الإثبات وما انتهى إليه تقرير المعمل الكيماوي ، ومن ثم فإنه لم يبن حكمه على رأي لسواه ، ويضحى ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد غير سديد .
۱۳ - من المقرر أن الدفع بانتفاء صلة الطاعن بالواقعة وبالمضبوطات وبانتفاء صلته بالسيارة محل الضبط وعدم سيطرته على مكان الضبط وعدم ضبط المخدر في حيازته وعدم تواجده على مسرح الجريمة من الدفوع الموضوعية التي لا تستلزم من المحكمة رداً خاصاً اكتفاءً بما تورده من أدلة الثبوت التي تطمئن إليها بما يفيد اطراحها ، وكان الحكم قد أقام قضاءه على ما استقر في عقيدة المحكمة من انبساط سلطان الطاعن على المخدر المضبوط تأسيساً على أدلة سائغة وتتفق والاقتضاء العقلي ، فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص لا يكون له محل ، هذا فضلاً عن أنه لا يجدي الطاعن ما يثيره من عدم ملكيته للسيارة محل الضبط ما دام الحكم أثبت في حقه قيادته للسيارة وحيازته لها وقت الواقعة ، فإن منعى الطاعن في هذا الشأن لا يكون مقبولاً .
۱٤ - لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يطلب إلى المحكمة ضم الأحراز المضبوطة وفضها للاطلاع عليها ، فليس له من بعد أن ينعى عليها قعودها عن اتخاذ إجراء لم يطلب منها ولم تر هي من جانبها حاجة إلى إجرائه ، ويكون منعاه في هذا الشأن غير مقبول .
۱٥ - لما كانت المادة ٣٣٣ من قانون الإجراءات الجنائية تنص فقرتها الأولى على أنه : ( في غير الأحوال المشار إليها في المادة السابقة يسقط الحق في الدفع ببطلان الإجراءات الخاصة بجمع الاستدلالات أو التحقيق الابتدائي أو التحقيق بالجلسة في الجنح والجنايات إذا كان للمتهم محام وحصل الإجراء بحضوره بدون اعتراض منه ) ، وإذ كانت المحكمة قد قررت تأجيل نظر الدعوى للاستعلام من وكيل النيابة مصدر الإذن عن حقيقة تاريخ صدوره ، وكان هذا الاستعلام قد تم بحضور محامي الطاعن بدون اعتراض منه ، فضلاً عن أن الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع المبدى من الطاعن ببطلان تقديم مذكرة عضو النيابة واطرحه بما ثبت للمحكمة من مذكرة وكيل النيابة مصدر الإذن أن تاريخ إصدار الإذن وهو .... هو من قبيل التوضيح والاستدراك ، وهو ما يسوغ به اطراحه دفاع الطاعن في هذا الشأن ، ومن ثم فإن النعي عليه في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً حول سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى مما لا تجوز منازعتها فيه أمام محكمة النقض .
۱٦ - لما كانت المادة ٧ من القانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ في شأن السلطة القضائية المعدل والمادة ٣٦٦ من قانون الإجراءات الجنائية تنصان على أن تُشكل في كل محكمة استئناف محكمة أو أكثر لنظر قضايا الجنايات وتؤلف كل منها من ثلاثة من قضاة محكمة الاستئناف ، وكان البين من محضر جلسة .... التي حجزت فيها الدعوى للحكم المطعون فيه أن الهيئة كانت مشكلة من أربعة من قضاة الاستئناف وهي التي سمعت المرافعة وأصدرت الحكم ، كما يبين من الاطلاع على ورقة الحكم أنه صدر من ثلاثة قضاة ممن سمعوا المرافعة ، وأن ما ورد بمحضر الجلسة المشار إليه بشأن اسم العضو الرابع مجرد تزيد لا يمكن عده وجهاً من أوجه البطلان ما دام الحكم في ذاته صحيحاً ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه قد صدر من محكمة مشكلة وفقاً لصحيح القانون ، ويكون منعى الطاعن في هذا الصدد غير سديد .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه : /
- حاز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً ( الحشيش ) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد ۱ ، ۲ ، ۱/۳۸ ، ۱/٤۲ من القانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ المعدل بالقانون رقم ۱۲۲ لسنة ۱۹۸۹ والبند رقم (٥٦) من القسم الثاني من الجدول رقم (۱) الملحق بالقانون الأول والمعدل بقرار وزير الصحة رقم ٤٦ لسنة ۱۹۹۷ ، بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات وبتغريمه خمسين ألف جنيه عما أسند إليه وبمصادرة المخدر المضبوط وبإلزامه المصاريف الجنائية ، باعتبار أن الحيازة بغير قصد من القصود المسماة في القانون .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
حيث ينعى الطاعن علي الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر الحشيش المخدر مجرداً من القصود المسماة قانوناً قد شابه القصور والتناقض في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع وران عليه البطلان ؛ ذلك بأنه أفرغ في عبارات عامة مبهمة ومجملة ، ولم يبين واقعة الدعوى وأدلة الثبوت في حقه بياناً كافياً ، ولم يُبين مضمون الأدلة التي استخلص منها الإدانة ، ولم يستظهر أركان الجريمة التي دانه بها ، سيما القصد الجنائي وعلمه بكنه المادة المخدرة المضبوطة ، كما خلا من بيان كيفية ضبط الطاعن ، ودفع ببطلان إذن النيابة العامة لابتنائه على تحريات غير جدية ، وببطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل صدور الإذن ، ولانتفاء حالة التلبس ، بدلالة أقوال شاهدي النفي بالتحقيقات ، والمستندات المقدمة منه ، مما يبطل ما تلاهما من إجراءات ، إلا أن الحكم اطرح دفاعه في هذا الشأن بما لا يسوغ ، دون أن تجري المحكمة تحقيقاً بشأنه ، وأظهر اطمئنانه للتحريات وأقوال مجريها المتضمنة إحرازه المخدر بقصد الاتجار ثم أهدرها وأفصح عن عدم اطمئنانه لها عند حديثه عن القصد من الإحراز ونفى قصد الاتجار في حقه مما يصمه تدليله بالتناقض ، وعوّل على أقوال ضابط الواقعة معتنقاً تصويره لها رغم استحالة حدوثها علي الصورة التي شهد بها ، ورغم أن دفاع الطاعن قام على تكذيب تلك الأقوال وعدم معقولية الواقعة وبأن للواقعة صورة أخرى ، وبانفراده بالشهادة وحجبه أفراد القوة المرافقة له ، مما كان يتعين على المحكمة استدعاء القوة المرافقة لمناقشتهم ، واستند في قضائه على رأي لسواه بأن اتخذ من التحريات وشهادة مجريها دليلاً أساسياً في الدعوى ، والتفت عن دفاعه القائم على انتفاء صلته بالواقعة وبالمضبوطات والسيارة محل الضبط ، وعدم تواجده على مسرح الجريمة ، وعدم ضبط المخدر في حيازته ، وقعدت المحكمة عن فض الأحراز المضبوطة وعرضها بجلسة المحاكمة ، وكلفت المحكمة النيابة العامة بإجراء تحقيق للتحقق من صحة ميعاد صدور الإذن بالمخالفة لنص المادة ۲۹٤ من قانون الإجراءات الجنائية ، وأخيراً أن الهيئة التي سمعت المرافعة مشكلة من أربعة قضاة وفقاً لمحضر جلسة المحاكمة في حين أن الهيئة بديباجة الحكم مشكلة من ثلاثة قضاة فقط ، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
من حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها ، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة – كما هو الحال في الدعوى الراهنة – فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون ، ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الشأن لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد بين مضمون الأدلة خلافاً لقول الطاعن في بيان واف يكفي للتدليل على ثبوت الصورة التي اقتنعت بها المحكمة واستقرت في وجدانها فإنه ينحسر عنه دعوى القصور في التسبيب ، ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الصدد في غير محله . لما كان ذلك ، وكان مناط المسئولية في حالتي إحراز وحيازة الجواهر المخدرة هو ثبوت اتصال الجاني بالمخدر اتصالاً مباشراً أو بالواسطة وبسط سلطانه عليه بأية صورة عن علم وإرادة إما بحيازة المخدر حيازة مادية أو بوضع اليد عليه على سبيل الملك والاختصاص ولو لم تتحقق الحيازة المادية ، وكان القصد الجنائي في جريمة إحراز أو حيازة الجوهر المخدر يتحقق بعلم المحرز أو الحائز بأن ما يحرزه أو يحوزه من المواد المخدرة ، وكانت المحكمة غير مكلفة بالتحدث استقلالاً عن هذا الركن إذا كان ما أوردته في حكمها كافياً في الدلالة على علم المتهم بأن ما يحوزه ويحرزه مخدراً ، وإذ كان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن أياً من الطاعن أو المدافع عنه لم يدفع بانتفاء هذا العلم ، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه في مدوناته كافياً في الدلالة على حيازة وإحراز الطاعن للمخدر المضبوط وعلى علمه بكنهه ، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم من قصور في هذا الصدد غير سديد . لما كان ذلك ، وكان البين من الحكم المطعون فيه إنه بين – خلافاً لما يقوله الطاعن – واقعة الضبط وظروف وكيفية الضبط مما يكفي لتحقق الغاية التي توخاها القانون من إيجاب اشتمال الحكم على هذه البيانات . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار أمر التفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، التي متى اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها أمر التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره فلا معقب عليها في ذلك لتعلقه بالموضوع لا بالقانون ، وإذ كانت المحكمة قد سوغت الأمر بالتفتيش وردت على شواهد الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات التي سبقته بأدلة منتجة لها ، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش يعد دفاعاً موضوعياً يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناءً على هذا الإذن أخذاً منها بالأدلة السائغة التي أوردتها ، وكانت المحكمة قد عرضت لدفع الطاعن في هذا الصدد واطرحته برد كافٍّ وسائغ ، ولا على المحكمة – من بعد – إن هي لم تعرض لقالة شاهدي النفي ما دامت لا تثق فيما شهدا به وفي قضائها بالإدانة دلالة على أنها لم تطمئن إليها فاطرحتها ، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الشأن لا يكون سديداً . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا مصلحة للطاعن في الجدل بشأن قيام حالة التلبس التي تجيز القبض عليه وتفتيشه من عدمه طالما كان من حق رجال الضبطية القضائية إجراء هذا القبض والتفتيش بناءً على الإذن الصادر من النيابة وهو ما أثبته الحكم أيضاً بما لا ينازع فيه للطاعن ، ومن ثم فإن ما يثيره في هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعي لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض ، فضلاً عن ذلك أنه يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس فليس له من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن الرد على دفع لم يبد أمامها . لما كان ذلك ، وكان لا ينال من سلامة الحكم اطراحه المستندات الرسمية والتي تساند إليها الطاعن للتدليل على أن الضبط كان سابقاً على إذن النيابة ذلك أن الأدلة في المواد الجنائية إقناعية فللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي الأدلة القائمة في الدعوى . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى سديداً إلى صحة إجراءات القبض والتفتيش ، فإنه لا تثريب عليه إن هو عول في الإدانة على الدليل المستمد منهما ، ويكون منعى الطاعن في هذا الشأن غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه لم يورد في بيانه لواقعة الدعوى أن الطاعن يتجر بالمواد المخدرة وأنه أورد على لسان الضابط شاهد الإثبات أن الطاعن يتجر بالمواد المخدرة إلا أن البين من أسبابه أنه حصل مؤدى أدلة الثبوت في الواقعة كما هي قائمة في الأوراق ، وإذ أورد بعد ذلك ما قصد إليه في اقتناعه من عدم توافر قصد الاتجار في حق الطاعن ، فإن ذلك يكون استخلاصاً موضوعياً للقصد من الحيازة والإحراز ينأى عن قالة التناقض في التسبيب . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق – كما هو الحال في الدعوى الماثلة – ، وكان وزن أقوال الشاهد وتقدير الظروف التي يؤدي فيها الشهادة متروكاً لتقدير محكمة الموضوع بغير معقب ، ومتى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد اطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شاهد الإثبات وصحة تصويره للواقعة ، وكان سكوته عن الإدلاء بأسماء أفراد القوة المرافقة له لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل الدعوى ، فإن ينعاه الطاعن بشأن عدم صحة ومعقولية أقواله يكون من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل من المحكمة رداً صريحاً ما دام الرد مستفاداً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، وما يثيره الطاعن في هذا الشأن هو جدل موضوعي في تقدير الأدلة مما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه ولا مصادرة عقيدتها بشأنه أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يطلب تحقيق أوجه دفاعه أو استدعاء أفراد القوة المرافقة لمناقشتهم ، فليس له من بعد أن ينعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلبه منها . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد أقام قضاءه على أقوال شاهد الإثبات وما انتهى إليه تقرير المعمل الكيماوي ، ومن ثم فإنه لم يبن حكمه على رأي لسواه ويضحى ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الدفع بانتفاء صلة الطاعن بالواقعة وبالمضبوطات وبانتفاء صلته بالسيارة محل الضبط وعدم سيطرته على مكان الضبط وعدم ضبط المخدر في حيازته وعدم تواجده على مسرح الجريمة من الدفوع الموضوعية التي لا تستلزم من المحكمة رداً خاصاً اكتفاءً بما تورده من أدلة الثبوت التي تطمئن إليها بما يفيد اطراحها ، وكان الحكم قد أقام قضاءه على ما استقر في عقيدة المحكمة من انبساط سلطان الطاعن على المخدر المضبوط تأسيساً على أدلة سائغة وتتفق والاقتضاء العقلي ، فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص لا يكون له محل ، هذا فضلاً عن أنه لا يجدي الطاعن ما يثيره من عدم ملكيته للسيارة محل الضبط ما دام الحكم أثبت في حقه قيادته للسيارة وحيازته لها وقت الواقعة ، فإن منعى الطاعن في هذا الشأن لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يطلب إلى المحكمة ضم الأحراز المضبوطة وفضها للاطلاع عليها ، فليس له من بعد أن ينعى عليها قعودها عن اتخاذ إجراء لم يطلب منها ولم تر هي من جانبها حاجة إلى إجرائه ، ويكون منعاه في هذا الشأن غير مقبول . لما كان ذلك ، وكانت المادة ٣٣٣ من قانون الإجراءات الجنائية تنص فقرتها الأولى على أنه : ( في غير الأحوال المشار إليها في المادة السابقة يسقط الحق في الدفع ببطلان الإجراءات الخاصة بجمع الاستدلالات أو التحقيق الابتدائي أو التحقيق بالجلسة في الجنح والجنايات إذا كان للمتهم محام وحصل الإجراء بحضوره بدون اعتراض منه ) ، وإذ كانت المحكمة قد قررت تأجيل نظر الدعوى للاستعلام من وكيل النيابة مُصدر الإذن عن حقيقة تاريخ صدوره وكان هذا الاستعلام قد تم بحضور محامي الطاعن بدون اعتراض منه ، فضلاً عن أن الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع المبدى من الطاعن ببطلان تقديم مذكرة عضو النيابة واطرحه بما ثبت للمحكمة من مذكرة وكيل النيابة مصدر الإذن أن تاريخ إصدار الإذن وهو .... هو من قبيل التوضيح والاستدراك ، وهو ما يسوغ به اطراحه دفاع الطاعن في هذا الشأن ومن ثم فإن النعي عليه في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً حول سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز منازعتها فيه أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكانت المادة ٧ من القانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ في شأن السلطة القضائية المعدل والمادة ٣٦٦ من قانون الإجراءات الجنائية تنصان على أن تُشكل في كل محكمة استئناف محكمة أو أكثر لنظر قضايا الجنايات وتؤلف كل منها من ثلاثة من قضاة محكمة الاستئناف ، وكان البين من محضر جلسة .... التي حجزت فيها الدعوى للحكم المطعون فيه أن الهيئة كانت مشكلة من أربعة من قضاة الاستئناف وهي التي سمعت المرافعة وأصدرت الحكم ، كما يبين من الاطلاع على ورقة الحكم أنه صدر من ثلاثة قضاة ممن سمعوا المرافعة ، وأن ما ورد بمحضر الجلسة المشار إليه بشأن اسم العضو الرابع مجرد تزيد لا يمكن عده وجهاً من أوجه البطلان ما دام الحكم في ذاته صحيحاً ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه قد صدر من محكمة مشكلة وفقاً لصحيح القانون ، ويكون منعى الطاعن في هذا الصدد غير سديد . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعاً .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الأربعاء، 24 يونيو 2026

الطعن 4264 لسنة 92 ق جلسة 4 / 10/ 2023 مكتب فني 74 ق 67 ص 650

جلسة ٤ من أكتوبر سنة ۲۰۲۳
برئاسة السيد القاضي / أشرف فريج نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / خالد الوكيل ، علي لبيب ، محمد قنديل وأحمد الحميلي نواب رئيس المحكمة
-----------------
(٦۷)
الطعن رقم ٤۲٦٤ لسنة ۹۲ القضائية
(۱) سوق رأس المال . أوراق مالية . جريمة " أركانها " . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
إثبات الحكم امتناع الطاعن عن الإفصاح للبورصة عن المعلومات الجوهرية التي لها تأثير على الأوضاع المالية للشركة واتجاه إرادته لذلك . كفايته لتحقق أركان جريمة مخالفة قواعد قيد وتداول الأوراق المالية بالبورصة . التفاته عن الرد على الدفع بأن الواقعة مخالفة إدارية غير معاقب عليها . لا يعيبه . علة وأساس ذلك ؟
مثال .
(۲) سوق رأس المال . أوراق مالية . دفوع " الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
اطراح الحكم دفع الطاعن بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة في جريمة مخالفة قواعد قيد وتداول الأوراق المالية بالبورصة بالامتناع عن الإفصاح عن معلومات جوهرية استناداً لكونها من الجرائم المستمرة التي يبدأ حساب مدة انقضائها من تاريخ المبادرة بالإفصاح وأن هذا الميعاد لم ينقض حتى تحريك الدعوى قبله . صحيح .
مثال .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱ - لما كان الحكم المطعون فيه بيّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة مخالفة قواعد قيد وتداول الأوراق المالية بالبورصة التي دان الطاعن بها والمؤثمة بالمواد ٦٧ ، ٦٨ ، ٦٩ من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ المعدل بالقانون رقم ۱۲۳ لسنة ٢٠٠٨ ، ١٠ لسنة ٢٠٠٩ والمادة ٨٥ مكرراً من اللائحة التنفيذية الصادر بالقرار رقم ١٣٥ لسنة ۱۹۹۳ ، وكانت المادة رقم ٦٧ من القانون رقم ۹٥ لسنة ۱۹۹۲ بشأن سوق رأس المال المعدل تنص على أنه : ( مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على مليون جنيه كل من يخالف أحد الأحكام المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لهذا القانون ) ، وكان ما أورده الحكم في مدوناته تتوافر به جريمة مخالفة قواعد قيد وتداول الأوراق المالية بالبورصة بأن أورد أن الطاعن امتنع عن الإفصاح للبورصة من خلال تقارير مجلس الإدارة السنوية أو الجمعيات العمومية بالشركة عن معلومات بشأن موقف الاكتتاب في زيادة رأس مال شركة في شركة .... وما تم من إجراءات بين شركة .... وشركة .... حال كون الإفصاح جوهري حيث إنه لم يفصح عن انخفاض مساهمة شركة .... في شركة .... من ۷۲% إلى ۳٦% وهي من المعلومات الجوهرية التي لها تأثير على الأوضاع المالية للشركة وهو ما يمثل الركن المادي للجريمة وتعمده القيام بذلك واتجاه إرادته إلى تحقيقه مما يتحقق به الركن المعنوي ، ويضحى نعي الطاعن بأن الواقعة في حقيقتها مخالفات إدارية وأفعال غير معاقب عليها جنائياً لا يعدو أن يكون منازعة في الصورة التي اعتنقتها المحكمة للواقعة وجدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في استخلاص صورة الواقعة كما ارتسمت في وجدانها مما تستقل بالفصل فيه بغير معقب مما لا يقبل معه نعي الطاعن في هذا الشأن ، ومن ثم فإنه لا يعيب الحكم التفاته عن الرد على دفاع الطاعن هذا طالما أنه – في صورة الدعوى – دفاع قانوني ظاهر البطلان .
۲ - لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة ورد عليه بقوله : ( مردودٌ بأن الثابت أن الواقعة محل الاتهام المسندة للمتهم هي مخالفة قواعد قيد وتداول الأوراق المالية بالبورصة بعدم الإفصاح للبورصة عن معلومات جوهرية وواجبات الشركة التي تولى مجلس إدارتها وكونه عضو منتدب فيها وفقاً للقواعد المقررة في قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية ، فإن هذه الجريمة تكون مستمرة تبدأ من تاريخ امتناع المتهم عن الإفصاح وتستمر حتى تاريخ مبادرته بالإفصاح عن تلك المعلومات ، وبالتالي فإن مدة سقوط الدعوى الجنائية لتلك الجريمة والمحددة ثلاث سنوات في المادة ١٥ من قانون الإجراءات الجنائية تبدأ من التاريخ الذي تنتهى فيه حالة الاستمرار وليس من تاريخ بدء تلك الجريمة ، ولما كان الثابت من مذكرة الهيئة العامة للرقابة المالية والتي تطمئن لها المحكمة أن الشركة التي يتولى مجلس إدارتها المتهم ( شركة .... ) قد تقدمت بتاريخ ۲۰۱۹/۳/۲٦ بقوائمها المالية عن السنة المالية المنتهية في ۲۰۱۸/۱۲/۳۱ والثابت بها البيان الجوهري الذي كان متطلب الإفصاح عنه سابقاً منذ تاريخ ۲۰۱٤/۸/۲۸ والمتمثل في تغير نسبة مساهمتها في شركة .... للتنمية السياحية التابعة لها من ۷۲% إلى ۳٦% ، الأمر الذي يكون معه تاريخ الإفصاح الأخير في ۲۰۱۹/۳/۲٦ هو الحلقة الأخيرة في تتابع واستمرار الجريمة محل الاتهام ويتعين معه احتساب مدة التقادم اعتباراً منه ، الأمر الذي معه الدعوى الجنائية ما زالت قائمة لم تنقضِ أو تسقط حتي تاريخ تحريكها قبل المتهم ويكون ما تساند عليه دفاع المتهم في هذا الشأن قد جاء على غير أساس أو سند تلتفت عنه المحكمة ) ، هو رد كافٍ وسائغ ، وكان الحكم إذ قضى برفض الدفع المبدى من الطاعن بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة ، فإنه يكون سليماً وبمنأى عن الخطأ في تطبيق القانون .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه :
- بصفته رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة .... خالف قواعد قيد وتداول الأوراق المالية بالبورصة بأن امتنع عن الإفصاح للبورصة من خلال تقارير مجلس الإدارة السنوية أو الجمعيات العمومية بالشركة عن معلومات بشأن موقف الاكتتاب في زيادة رأس مال شركة في شركة .... وما تم من إجراءات بين شركة .... وشركة .... حال كون ذلك الإفصاح جوهري حيث إنه لم يفصح عن انخفاض مساهمة شركة .... في شركة .... من ۷۲% إلى ۳٦% وهي من المعلومات الجوهرية التي لها تأثير على الأوضاع المالية للشركة والتي من شأنها التأثير على أسعار التداول حال الإفصاح عنها وهو ما يتعارض مع التزام الشركة في إفصاحها ببذل عناية الرجل الحريص للتأكد من البيانات أو الوقائع أو المعلومات التي تقوم بإبلاغها أن تكون صحيحة وغير مضللة وأنها لا تستبعد أو تخفي أي شيء يكون من شأنها التأثير على مضمون هذه البيانات أو الوقائع أو المعلومات وذلك وفقاً لقواعد الإفصاح الخاصة والمتعلقة بقواعد قيد وشطب الأوراق المالية المحددة قانوناً وذلك على النحو المبين بتقرير الهيئة العامة للرقابة المالية .
وطلبت عقابه بالمواد ٦۷ ، ٦۸ ، ٦۹ من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم ۹٥ لسنة ۱۹۹۲ المعدل بالقانونين رقمي ۱۲۳ لسنة ۲۰۰۸ ، ۱۰ لسنة ۲۰۰۹ والمادة ۸٥ مكرراً من اللائحة التنفيذية الصادرة بالقرار رقم ۱۳٥ لسنة ۱۹۹۳ والمعدلة بقراري وزير الاستثمار رقم ۱۲ لسنة ۲۰۰۷ ، وبقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ۲٤۷۹ لسنة ۲۰۱۸ والمادتين ۳ ، ۱٦ من القانون ۱۰ لسنة ۲۰۰۹ ، والمادة رقم ۳٤ بشأن قواعد القيد والشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ۱۱ لسنة ۲۰۱٤ المعدلة .
ومحكمة جنح .... الاقتصادية قضت حضورياً بتغريمه مبلغ مليون جنيه مع إلزامه بالمصاريف الجنائية .
فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم وقيد استئنافه برقم .... لسنة .... جنح مستأنف .... .
ومحكمة جنح مستأنف .... الاقتصادية قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنف بالمصاريف .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة مخالفة قواعد قيد وتداول الأوراق المالية بالبورصة قد شابه القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون ؛ ذلك بأنه لم يعرض للدفع القائم على أن ما أتاه الطاعن غير مؤثم قانوناً ، كما اطرح بما لا يسوغ الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه بيّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة مخالفة قواعد قيد وتداول الأوراق المالية بالبورصة التي دان الطاعن بها والمؤثمة بالمواد ٦٧ ، ٦٨ ، ٦٩ من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ المعدل بالقانون رقم ۱۲۳ لسنة ٢٠٠٨ ، ١٠ لسنة ٢٠٠٩ والمادة ٨٥ مكرراً من اللائحة التنفيذية الصادر بالقرار رقم ١٣٥ لسنة ۱۹۹۳ ، وكانت المادة رقم ٦٧ من القانون رقم ۹٥ لسنة ۱۹۹۲ المعدل بشأن سوق رأس المال تنص على أنه : ( مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على مليون جنيه كل من يخالف أحد الأحكام المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لهذا القانون ) ، وكان ما أورده الحكم في مدوناته تتوافر به جريمة مخالفة قواعد قيد وتداول الأوراق المالية بالبورصة بأن أورد أن الطاعن امتنع عن الإفصاح للبورصة من خلال تقارير مجلس الإدارة السنوية أو الجمعيات العمومية بالشركة عن معلومات بشأن موقف الاكتتاب في زيادة رأس مال شركة في شركة .... وما تم من إجراءات بين شركة .... وشركة .... حال كون الإفصاح جوهري حيث إنه لم يفصح عن انخفاض مساهمة شركة .... في .... من ۷۲% إلى ۳٦% وهي من المعلومات الجوهرية التي لها تأثير على الأوضاع المالية للشركة وهو ما يمثل الركن المادي للجريمة وتعمده القيام بذلك واتجاه إرادته إلى تحقيقه مما يتحقق به الركن المعنوي ، ويضحى نعي الطاعن بأن الواقعة في حقيقتها مخالفات إدارية وأفعال غير معاقب عليها جنائياً لا يعدو أن يكون منازعة في الصورة التي اعتنقتها المحكمة للواقعة وجدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في استخلاص صورة الواقعة كما ارتسمت في وجدانها مما تستقل بالفصل فيه بغير معقب مما لا يقبل معه نعي الطاعن في هذا الشأن ، ومن ثم فإنه لا يعيب الحكم التفاته عن الرد على دفاع الطاعن هذا طالما أنه – في صورة الدعوى – دفاع قانوني ظاهر البطلان . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة ورد عليه بقوله : ( مردود بأن الثابت أن الواقعة محل الاتهام المسندة للمتهم هي مخالفة قواعد قيد وتداول الأوراق المالية بالبورصة بعدم الإفصاح للبورصة عن معلومات جوهرية وواجبات الشركة التي تولى مجلس إدارتها وكونه عضو منتدب فيها وفقاً للقواعد المقررة في قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية ، فإن هذه الجريمة تكون مستمرة تبدأ من تاريخ امتناع المتهم عن الإفصاح وتستمر حتى تاريخ مبادرته بالإفصاح عن تلك المعلومات وبالتالي فإن مدة سقوط الدعوى الجنائية لتلك الجريمة والمحددة ثلاث سنوات في المادة ١٥ من قانون الإجراءات الجنائية تبدأ من التاريخ الذي تنتهى فيه حالة الاستمرار وليس من تاريخ بدء تلك الجريمة ، ولما كان الثابت من مذكرة الهيئة العامة للرقابة المالية والتي تطمئن لها المحكمة أن الشركة التي يتولى مجلس إدارتها المتهم ( شركة .... ) قد تقدمت بتاريخ ۲۰۱۹/۳/۲٦ بقوائمها المالية عن السنة المالية المنتهية في ۲۰۱۸/۱۲/۳۱ والثابت بها البيان الجوهري الذي كان متطلب الإفصاح عنه سابقاً منذ تاريخ ۲۰۱٤/۸/۲۸ والمتمثل في تغير نسبة مساهمتها في شركة .... للتنمية السياحية التابعة لها من ۷۲% إلى ۳٦% ، الأمر الذي يكون معه تاريخ الإفصاح الأخير في ۲۰۱۹/۳/۲٦ هو الحلقة الأخيرة في تتابع واستمرار الجريمة محل الاتهام ويتعين معه احتساب مدة التقادم اعتباراً منه ، الأمر الذي معه الدعوى الجنائية ما زالت قائمة لم تنقضِ أو تسقط حتي تاريخ تحريكها قبل المتهم ويكون ما تساند عليه دفاع المتهم في هذا الشأن قد جاء على غير أساس أو سند تلتفت عنه المحكمة ) ، هو رد كافٍ وسائغ ، وكان الحكم إذ قضى برفض الدفع المبدى من الطاعن بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة ، فإنه يكون سليماً وبمنأى عن الخطأ في تطبيق القانون . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً وبمصادرة الكفالة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 2252 لسنة 92 ق جلسة 2 / 10/ 2023 مكتب فني 74 ق 65 ص 636

جلسة ۲ من أكتوبر سنة ۲۰۲۳
برئاسة السيد القاضي / مصطفى محمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عباس عبد السلام ، عبد المنعم مسعد و د. أحمد أبو العينين نواب رئيس المحكمة وهيثم مصطفى .
----------------------
(٦٥)
الطعن رقم ۲۲٥۲ لسنة ۹۲ القضائية
تهريب المهاجرين . جريمة " أركانها " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " . محكمة النقض " نظرها الطعن والحكم فيه ".
الركن المادي لتأسيس وإدارة جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين . أحد عناصره أن تُكوَّن من ثلاثة أشخاص على الأقل . استناد الحكم للتحريات وحدها لإثبات توافره والتدليل على ثبوت الجريمة في حق الطاعن دون بيان مصدرها وإيراد ما يساندها من أدلة وخلو تقرير فحص الإدارة العامة للمساعدات الفنية من أي قرائن تفيد إسناد الاتهام له . قصور يوجب نقضه والقضاء بالبراءة وإلغاء عقوبة المصادرة . علة وأساس ذلك؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كانت المادة الخامسة من قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين رقم ۸۲ لسنة ۲۰۱٦ تقرر عقاب كل من أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين أو تولى قيادة فيها أو كان أحد أعضائها أو منضماً إليها ، وقد عرفت المادة الأولى من ذات القانون الجماعة الإجرامية المنظمة بأنها ( الجماعة المؤلفة وفق تنظيم معين من ثلاثة أشخاص على الأقل للعمل بصفة مستمرة أو لمدة من الزمن بهدف ارتكاب جريمة محددة أو أكثر من بينها جرائم تهريب المهاجرين وحدها أو مع غيرها ، وذلك من أجل الحصول بشكل مباشر أو غير مباشر على منفعة مادية أو معنوية أو لأي غرض آخر ، ولا يلزم أن يكون لأعضائها أدوار محددة أو أن تستمر عضويتهم فيها ) . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه في معرض تدليله على توافر أركان جريمة تأسيس وإدارة جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين – التي من بين عناصر ركنها المادي أن تكون مؤلفة من ثلاثة أشخاص على الأقل ولا يمكن أن تقوم هذه الجريمة متى كان أفراد تلك الجماعة شخصين فقط – قد ركن في شأن ما خلص إليه فقط إلى رأي مجري التحريات من أن أفراد تلك الجماعة هم الطاعن والمحكوم عليه الآخر فضلاً عن ثلاثة أشخاص آخرين مجهولين ، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد استند إلى التحريات وحدها لإثبات قيام الركن المادي للجريمة ، دون أن يورد ابتداءً الدليل المعتبر في القانون على ثبوت ذلك . لما كان ذلك ، وكان البيّن من مدونات الحكم المطعون فيه والصورة الرسمية من المفردات أنه استدل على ثبوت واقعات الاتهام في حق الطاعن أخذاً بتحريات الشرطة وبأقوال الضابط الذي أجراها فيما أوردته تحرياته تلك ، ومما ثبت بتقرير فحص الإدارة العامة للمساعدات الفنية ، وكان من المقرر أن الأحكام الجنائية يجب أن تبنى على الأدلة التي يقتنع منها القاضي بإدانة المتهم أو ببراءته ، صادراً في ذلك عن عقيدة يحصلها هو مما يجريه من تحقيق ، مستقلاً في تحصيل هذه العقيدة بنفسه لا يشاركه فيها غيره ولا يصح في القانون أن يدخل في تكوين عقيدته بصحة الواقعة التي قام عليها قضاؤه أو بعدم صحتها حكماً لسواه ، وكان من المقرر كذلك أنه وإن كان يجوز للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على التحريات بحسبانها قرينة تعزز ما ساقته من أدلة ، إلا أنها لا تصلح بمجردها أن تكون دليلاً كافياً بذاتها أو قرينة مستقلة على ثبوت الاتهام ، وهي من بعد لا تعدو أن تكون مجرد رأي لصاحبها يخضع لاحتمالات الصحة والبطلان والصدق والكذب إلى أن يعرف مصدرها ويتحدد حتى يتحقق القاضي بنفسه من هذا المصدر ويستطيع أن يبسط رقابته على الدليل ويقدر قيمته القانونية في الإثبات . لما كان ذلك ، وكان البيّن من مدونات الحكم المطعون فيه أن المحكمة قد اتخذت من التحريات دليلاً أساسياً في ثبوت الاتهام ، دون أن تورد من الأدلة والقرائن ما يساندها ، كما أنها لم تشر في حكمها إلى مصدر التحريات تلك على نحو تمكنت معه من تحديده والتحقق – من ثم – من صدق ما نقل عنه ، فإن حكمها يكون قد تعيب بالفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب بما يبطله ، ولا يعصم الحكم من هذا البطلان أن يكون قد عول في الإدانة على ما ثبت بتقرير فحص الإدارة العامة للمساعدات الفنية ، لما هو ثابت مما أورده الحكم من خلوه من أية شواهد أو قرائن تفيد إسناد أي اتهام للطاعن بشأن ارتكابه للوقائع المسندة إليه ، ومن ثم فإن استناد الحكم إلى هذا التقرير لا يغير من حقيقة كونه اعتمد بصفة أساسية على التحريات وحدها ، وهي لا تصلح دليلاً منفرداً في هذا المجال ، ومن ثم يتعين – والحال كذلك – نقض الحكم المطعون فيه والقضاء ببراءة الطاعن من الاتهام المسند إليه عملاً بالفقرة الأولى من المادة ٣٩ من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ وإلغاء ما قضى به من مصادرة المضبوطات عملاً بالمادة ۱۷ من قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين رقم ۸۲ لسنة ۲۰۱٦ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة كلاً من ۱ / .... ( الطاعن ) ۲ / .... بأنهما :
- ارتكبا – وآخرون مجهولون – جريمة تهريب المهاجرين ذات الطابع عبر الوطني بأن أسسا وأدارا جماعة إجرامية منظمة لذلك الغرض واستغلا حاجة المجني عليهم ورغبتهم بالسفر إلى دولة .... لاستقطابهم والتحصل منهم على مبالغ مالية برضائهم مقابل ذلك ويتولى المتهم الثاني الحصول على موافقات تحتوي على قيد المجني عليهم بالعمل بإحدى جهات العمل بدولة .... وبالاتفاق والاشتراك مع آخرين مجهولين يحملون الجنسية .... ومقيمين بدولة .... وإرسالهم له عبر التقنيات الحديثة مستخدمين الشبكة المعلوماتية ويقوم باستخدامها في تهريب المجني عليهم إلى دولة .... باستخدام تلك الموافقات حال تواجدهم على رحلات مما تطلب توقف أمني ( ترانزيت ) بمطار .... ومطار دولة .... وأثناء تواجد المجني عليهم بالتوقف الأمني يقوم مجهولون بمساعدتهم بالدخول إلى دولة .... باستخدام تلك المحررات إلا أنه قد خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو ضبطهم وأدوات ( محررات الجريمة ) متلبساً بها وذلك على النحو المبين بالأوراق .
وأحالتهما إلى محكمة جنايات .... لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً للأول وغيابياً للثاني عملاً بالمواد ۱ ، ٤ ، ٥ ، ۱۷ ، ۱۸ من القانون رقم ۸۲ لسنة ۲۰۱٦ ، بمعاقبة كل منهما بالسجن لمدة ثلاث سنوات عما أسند إليهما ومصادرة المضبوطات وألزمتهما المصاريف الجنائية ، باعتبار أنهما أسسا وأدارا جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين .
فطعن المحكوم عليه الأول في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه – وآخر – بجريمة تأسيس وإدارة جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ، ذلك بأن الحكم لم يستظهر الركن المادي للجريمة التي دانه بها ، واتخذ من تحريات المباحث دليلاً أساسياً للإدانة رغم أنها لا تصلح لذلك ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن المادة الخامسة من قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين رقم ۸۲ لسنة ۲۰۱٦ تقرر عقاب كل من أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين أو تولى قيادة فيها أو كان أحد أعضائها أو منضماً إليها ، وقد عرفت المادة الأولى من ذات القانون الجماعة الإجرامية المنظمة بأنها : ( الجماعة المؤلفة وفق تنظيم معين من ثلاثة أشخاص على الأقل للعمل بصفة مستمرة أو لمدة من الزمن بهدف ارتكاب جريمة محددة أو أكثر من بينها جرائم تهريب المهاجرين وحدها أو مع غيرها ، وذلك من أجل الحصول بشكل مباشر أو غير مباشر على منفعة مادية أو معنوية أو لأي غرض آخر ، ولا يلزم أن يكون لأعضائها أدوار محددة أو أن تستمر عضويتهم فيها ) . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه في معرض تدليله على توافر أركان جريمة تأسيس وإدارة جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين – التي من بين عناصر ركنها المادي أن تكون مؤلفة من ثلاثة أشخاص على الأقل ولا يمكن أن تقوم هذه الجريمة متى كان أفراد تلك الجماعة شخصين فقط – قد ركن في شأن ما خلص إليه فقط إلى رأي مجري التحريات من أن أفراد تلك الجماعة هم الطاعن والمحكوم عليه الآخر فضلاً عن ثلاثة أشخاص آخرين مجهولين ، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد استند إلى التحريات وحدها لإثبات قيام الركن المادي للجريمة ، دون أن يورد ابتداءً الدليل المعتبر في القانون على ثبوت ذلك . لما كان ذلك ، وكان البيّن من مدونات الحكم المطعون فيه والصورة الرسمية من المفردات أنه استدل على ثبوت واقعات الاتهام في حق الطاعن أخذاً بتحريات الشرطة وبأقوال الضابط الذي أجراها فيما أوردته تحرياته تلك ، ومما ثبت بتقرير فحص الإدارة العامة للمساعدات الفنية ، وكان من المقرر أن الأحكام الجنائية يجب أن تبنى على الأدلة التي يقتنع منها القاضي بإدانة المتهم أو ببراءته ، صادراً في ذلك عن عقيدة يحصلها هو مما يجريه من تحقيق ، مستقلاً في تحصيل هذه العقيدة بنفسه لا يشاركه فيها غيره ولا يصح في القانون أن يدخل في تكوين عقيدته بصحة الواقعة التي قام عليها قضاؤه أو بعدم صحتها حكماً لسواه ، وكان من المقرر كذلك أنه وإن كان يجوز للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على التحريات بحسبانها قرينة تعزز ما ساقته من أدلة ، إلا أنها لا تصلح بمجردها أن تكون دليلاً كافياً بذاتها أو قرينة مستقلة على ثبوت الاتهام ، وهي من بعد لا تعدو أن تكون مجرد رأي لصاحبها يخضع لاحتمالات الصحة والبطلان والصدق والكذب إلى أن يعرف مصدرها ويتحدد حتى يتحقق القاضي بنفسه من هذا المصدر ويستطيع أن يبسط رقابته على الدليل ويقدر قيمته القانونية في الإثبات . لما كان ذلك ، وكان البيّن من مدونات الحكم المطعون فيه أن المحكمة قد اتخذت من التحريات دليلاً أساسياً في ثبوت الاتهام ، دون أن تورد من الأدلة والقرائن ما يساندها ، كما أنها لم تشر في حكمها إلى مصدر التحريات تلك على نحو تمكنت معه من تحديده والتحقق – من ثم – من صدق ما نقل عنه ، فإن حكمها يكون قد تعيب بالفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب بما يبطله ، ولا يعصم الحكم من هذا البطلان أن يكون قد عول في الإدانة على ما ثبت بتقرير فحص الإدارة العامة للمساعدات الفنية ، لما هو ثابت مما أورده الحكم من خلوه من أية شواهد أو قرائن تفيد إسناد أي اتهام للطاعن بشأن ارتكابه للوقائع المسندة إليه ، ومن ثم فإن استناد الحكم إلى هذا التقرير لا يغير من حقيقة كونه اعتمد بصفة أساسية على التحريات وحدها ، وهي لا تصلح دليلاً منفرداً في هذا المجال ، ومن ثم يتعين – والحال كذلك – نقض الحكم المطعون فيه والقضاء ببراءة الطاعن من الاتهام المسند إليه عملاً بالفقرة الأولى من المادة ٣٩ من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ وإلغاء ما قضى به من مصادرة المضبوطات عملاً بالمادة ۱۷ من قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين رقم ۸۲ لسنة ۲۰۱٦ ، وذلك دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن المقدمة من الطاعن .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

القانون 18 لسنة 2008 بالموافقة على انضمام البحرين لاتفاقية حماية الممتلكات الثقافية في حالة وقوع نزاع مسلح

قانون رقم ( 18) لسنة 2008

بالموافقة على الأنضمام لاتفاقية حماية الممتلكات

الثقافية في حالة  الوقوع حالة نزاع مسلح  المبرمة في لاهاي في عام 1954

وبروتوكوليها المبرمين في لاهاي عامي 1954 ، 1999

 

نحن حمد بن عيسى ال خليفه                            ملك مملكة البحرين

بعد الاطلاع على الدستور ،

وعلى اتفاقية لاهاي الخاصة بحماية الممتلكات الثقافية في حالة وقوع نزاع مسلح المبرمة في لاهاي  في 14 مايو ر1954، والبروتوكول الثاني للأتفاقية المبرم في لاهاي في 26 مارس 1999،

أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الأتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

 

المادة الأولى

ووفق على الأنضمام إلى اتفاقية لاهاي الخاصة بحماية الممتلكات الثقافية في حالة وقوع نزاع مسلح المبرمة في لاهاي في 14 مايو 1954 والبروتوكول الثاني للاتفاقية المبرم في 26 مارس 1999، المرافقين لهذا القانون.

المادة الثانية

 على رئيس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية

 

                                                                                                                                      ملك مملكة البحرين

حمد بن عيسى آل خليفه

 

صدر في الرفاع:

بتاريخ 14 جمادى الأخرة 1429 ه

الموافق: 18يونيو2008م

 

اتفاقية لحماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح لاهاي 14 مايو / أيار 1954

إن الأطراف السامية المتعاقدة

لاعترافها ان الممتلكات الثقافية قد منيت باضرار جسيمة خلال النزاعات المسلحة الأخيرة وان الاخطار التي تتعرض لها تلك الممتلكات في ازدياد مطرد نتيجة لتقدم تقنيه الحرب،

ولاعتقادها أن الأضرار التي تلحق بممتلكات ثقافية يملكها أي شعب كان تمس التراث الثقافي الذي تملكه الأنسانية جمعاء فكل شعب يساهم بنصيبه في الثقافة العالمية ،

ولاعتبارها أن في المحافظة على التراث الثقافي فائدة عظمى لجميع شعوب العالم ,انه ينبغي أم يكفل لهذا التراث حماية دولية ،

وعلى هذه المبادى الخاصة بحماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح المقررة في اتفاقيتي لاهاي عام 1899وعام 1907 وميثاق واشنطن المؤرخ 15 نيسان أبريل 1935

ولاعتبارها أنه ينبغي حتى تكون هذه الحماية مجدية تنظيمها منذ وقت السلم باتخاذ التدابير اللازمة سواء أكانت وطنية ام دولية،

ولاعتزامها اتخاذ كل التدابير الممكنة لحماية الممتلكات الثقافية،

قد اتفقت على مايأتي :

 

الباب الاول :

أحكام عامة بشأن الحماية

المادة الاولى

تعريف الممتلكات الثقافية

يقصد من الممتلكات الثقافيةبموجب هذه الاتفاقية ، مهما كان أصلها أو مالكها مايأتي

(أ‌)    الممتلكات المنقولة أو الثابتة ذات الأهمية الكبرى لتراث الشعوب الثقافي كالمباني المعمارية أو الفنية منها أو التاريخية ، الديني منها أو الدنيوي والأماكن الأثرية ومجموعات من المباني التي تكتسب بتجمعها قيمة تاريخية أو فنية والتحف الفنية والمخطوطات والكتب والأشياء الأخرى ذات القيمة الفنية التاريخية والأثرية ، وكذلك المجموعات الهامة والمحفوظات ومنسوخات الممتلكات السابق ذكرها.

(ب‌)                                                                                                                                                                                                  المباني المخصصة بصفة رئيسيةوفعلية لحماية وعرض الممتلكات الثقافية المنقولة المبينة في الفقرة (أ) كالمتاحف ودور الكتب الكبرى ومخازن المحفوظات وكذلك المخابئ المعدة لوقاية الممتلكات الثقافية المنقولة المبينة في الفقرة (أ) في حالة نزاع مسلح

(ت‌)                                                                                                                                                                                                  المراكزالتي تحتوي مجموعة كبيرة من الممتلكات الثقافية المبينة في الفقرتين (أ) و(ب) والتي يطلق عليها أسم (مراكز الأبنية التذكارية)

 

المادة (2)

حماية الممتلكات الثقافية

تشمل حماية الممتلكات الثقافية بموجب هذه الأتفاقية وقاية هذه الممتلكات واحترامها

المادة (3)

وقاية الممتلكات الثقافية

الاطراف السياسية المتعاقدة تتعهد بالأستعداد منذ وقت السلم لوقاية الممتلكات الثقافية الكائنة في اراضيها من الاضرار التي قد تنجم عن نزاع مسلح باتخاذ التدابير التي تراها منا سبة

المادة (4)

احترام الممتلكات الثقافية

1.    تتعهد الأطراف السامية المتعاقدة باحترام الممتلكات الثقافية الكائنة سواء في اراضيها أو أراضي الاطراف السامية المتعاقدة الأخرى ذلك بامتناعها عن استعمال هذه الممتلكات أو الوسائل المخصصة لحمايتها أو الاماكن المجاورة لها مباشرة لاغراض قد تعرضها للتدمير أو التلف في حالة نزاع مسلح وبامتناعها عن أي عمل عدائي إزائها .

2.    لايجوز التخلي عن الالتزامات الواردة في الفقرة الاولي من هذه المادة الا في الحالات التي تستلزمها الضرورية الحربية القهرية.

3.    تتعهد الاطراف السامية المتعاقدة  أيضا بتحريم أي سرقة أو نهب أو تبديد للممتلكات الثقافية ووقايتها من هذه  الأعمال  ووقفها عند اللزوم مهما كانت أساليبها وبمثل تحريم أي عمل تخريبي موجه ضد هذه  على الممتلكات .كما تتعهد بعدم الأستيلاء على ممتلكات ثقافية منقولة كائنة في أراضي أي طرف سام متعاقد آخر.

4.    تتعهد الأطراف السامية المتعاقدة بالامتناع عن أي تدابير أنتقامية تمس الممتلكات الثقافية.

5.    لايجوز لاحد الاطراف السامية المتعاقدة أن يتحلل من الالتزامات الواردة في هذه المادة بالنسبة لطرف متعاقد آخر بحجة أن هذاالأخير لم يتخذ التدابير الوقائية المنصوص عليها من المادة الثالثة .

 

المادة ( 5)

الاحتلال

1.    على الأطراف السامية المتعاقدة التي تحتل كلا او جزءا من أراضي أحد الأطراف السامية المتعاقدةالأخرى تعضيد جهود السلطات الوطنية المختصة في المناطق الواقعة تحت الاحتلال بقدر استطاعتها في سبيل وقاية ممتلكاتها الثقافية والمحافظة عليها .

2.    إذا أقتضدت الظروف اتخاذ تدابير عاجلة للمحافظة على ممتلكات ثقافية موجودة على أراض محتلة منيت بأضرار نتيجة لعمليات حربية وتعذر على السلطات الوطنية المختصة اتخاذ مثل هذه التدابير فعلى الدولة المحتلة أن تتخذ بقدر استطاعتها الإجراءات الوقائية الملحةن وذلك بالتعاون الوثيق مع هذه السلطات.

3.    على كل طرف من الأطراف السامية المتعاقدة يعترف بحكومته أعضاء حركة المقاومة كحكومتهم الشرعية أن يلفت بقدر المستطاع نظر هؤلاء الأعضاء نحو وجوب مراعاة أحكام الأتفاقية الخاصة بإحترام الممتلكات الثقافية .

 

 

المادة(6)

وضع شعار مميز على الممتلكات الثقافية

يجوز وفقا لاحكام المادة وضع  (16) شعار مميز على الممتلكات الثقافية لتسهيل التعرف عليها

 

المادة (7)

تدابير عسكرية

1.                     تتعهد الاطراف السامية المتعاقدة  بأن تدرج منذ وقت السلم في اللوائح والتعليمات الخاصة بقواتها العسكرية أحكاما تكفل تطبيق هذه الاتفاقية وان تعمل منذ وقت السلم على أن تغرس في أعضاء قواتها السلحة روح الأحترام الواجب إزاء الثقافات والممتلكات الثقافية لجميع الشعوب.

2.                     تتعهد الأطراف السامية المتعاقدة بأن تقوم منذ وقت السلم بإعداد  أقسام أو أخصائيين أو بإلحاقهم في صفوف قواتها المسلحة  مهمتهم السهر على احترام الممتلكات الثقافية ومعاونة السلطات المدنية المسؤولة عن حماية هذه الممتلكات

 

الباب الثاني

في الحماية الخاصة

المادة(8)

منح الحماية الخاصة

1.     يجوز أن يوضع تحت الحماية الخاصة عدد محدود من المخابئ المخصصة لحماية الممتلكات الثقافية ومراكز الابنية التذكارية والممتلكات الثقافية الثابتة الأخرى ذات الأهمية الكبرى بشرط :

(أ‌)    أن تكون على مسافه كافية من أي مركز صناعي كبير أو أي مرمى عسكري هام يعتبر نقطة حيوية كمطار مثلا او محطة اذاعة او مصنع يعمل للدفاع الوطني او ميناء او محطة للسكك الحديدة ذات أهمية أوطريق مواصلات هام

(ب‌)          الا تستعمل لأغراض حربية .

2.     يجوز أيضا وضع مخبأ للممتلكات الثقافية تحت نظام الحماية الخاصة مهما كان موقعه إذا تم بناؤه بشكل لا يجعل من المحتمل أن تمسه القنابل .

3.     إذا استخدم ابنية تذكارية في تنقلات قوات او مواد حربية حتى لمجرد المرور اعتبر ذلك استعمالا لأغراض حربية ويكون هذا المركز قد استخدم للغرض نفسه إذا تمت به أعمال لها صلة مباشرة بالعمليات الحربية أو بإقامة قوات حربية أو بصناعة مواد حربية.

4.     لا يعتبر وجود حراس مسلحين وضعو خصيصا لحراسة إحدى الممتلكات الثقافية التي جاء ذكرها في الفقرة الاولى استعمالا لأغراض حربية وينطبق أيضا على وجود قوات الشرطة مهمتها الطبيعية صيانة الامن العام

5.     يجوز بالرغم من وقوع أحد الممتلكات الثقافية من المنصوص عليها في الفقرة الاولى من هذه المادة بجوار الهدف العسكري هام بالمعنى المقصود به في الفقرة وضع هذا الممتلك تحت نظام الحماية الخاصة إذا ماتعهد الطرف السامي المتعاقد بعدم استعمال الهدف  المذكور في حالة نشوب نزاع مسلح ولاسيما إذا كان الهدف ميناء أو محطة سكة حديد أومطارا وبتحويل كل حركة المرور منه ويجب في هذه الحالة تنظيم تحويل حركة المرور منه منذ وقت السلم

6.     تمنح الحماية الخاصة للممتلكات الثقافية بقيدها في ((السجل الدولي للممتلكات الثقافية )) الموضوعة تحت نظام الحماية الخاصة ولايتم هذا التسجيل إلا وفقا لأحكام هذه الأتفاقية وبالشروط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذيه

 

المادة (9)

حصانة الممتلكات الثقافية الموضوعة تحت نظام الحماية الخاصة

تتعهد الاطراف السامية المتعاقدة بأن تكفل حصانة الممتلكات الثقافية الموضوعة تحت نظام الحمايةالخاصة بامتناعها عن أي عمل عدائي نحو هذه الممتلكات بمجرد قيدها ف السجل الدولي وعن استعمالها او استعمال الاماكن المجاورة لها مباشرة لاغراض حربية إلا في الحالات المنصوص عليها في الفقرة الخامسة من المادة الثالثة

 

المادة (10)

الشعار المميز والرقابة

يجب أثناء قيام نزاع مسلح وضع الشعار المميز الموضح شكله في المادة (16) على الممتلكات الثقافية الموضوعة تحت نظام الحماية الخاصة والسماح بجعلها تحت رقابة ذات طابع دولي طبقا لاحكام اللائحة التنفيذية

 

المادة (11)

 

1-    اذا خالف أحد الاطراف السامية المتعاقدة الالتزامات المنصوص عليها في المادة التاسعة نحو ممتلك ثقافي موضوع تحت نظام الحماية الخاصة أصبح الطرف المعادي غير مقيد بالتزامه بحصانة الممتلكات المذكورة طالما استمرت هذه المخالفة غير أن للطرف الاخير كلما استطاع أن ينذر مسبقا الطرف المخالف بوضع حد لهذه المخالفة في أجل معقول

2-    لايجوز فيما عدا الحالة الموضحة في الفقرة الاولى من هذه المادة رفع الحصانة عن حربية قهرية طالما دامت هذه الظروف ولا يقرر وجود هذه الظروف الا رئيس هيئة حربية تعادل في الاهمية او تفوق فرقة عسكرية ويبلغ قرار رفع الحصانة كلما امكن الى الطرف المعادي قبل تنفيذه بمدة كافية

3-    على اطرف الذي يرفع الحصانة أن يعلن المشرف العام على الممتلكات الثقافية المشار إليه في اللائحة التنفيذية بقراره كتابة وفي أقرب وقت ممكن مع بيان الأسباب التي أدت إلى رفع الحصانة.

 

الباب الثالث

في نقل الممتلكات الثقافية

المادة (12)

نظام النقل تحت الحماية الخاصة

1-    إذا تم نقل قاصر على ممتلكات ثقافية سواء في داخل إقليم او إلى إقليم آخر فيجوز بناء على طلب الطرف المتعاقد صاحب الشأن أن يوضع تحت حماة خاصة وفقا للشروط المنصوص عليها في اللائحة النفيذيه

2-    يتم نقل الموضوع تحت الحماية الخاصة تحت الاشراف ذي الطابع الدولي المنصوص عليه في اللائحة التنفيذيه ويوضع الشعار الموضح في المادة (16)

3-    تتعهد الاطراف السامية المتعاقدة بالامتناع عن أي عمل عدائي نحو أي نقل يتم تحت نظام الحماية الخاصة

 

المادة (13)

النقل

1-    إذا راى أحد الاطراف المتعاقدة السامية ان سلامة بعض الممتلكات الثقافية تتطلب نقلها على عجل بحيث يستحيل الالتجاء إلى الإجراءات المنصوص عليها في المادة 13 كما قد تكون الحالة لدى نشوب نزاع مسلح فيجوز أن يستعمل في النقل الشعارالموضح شكله في المادة 16 الا اذا طلبت الحصانة المنصوص عليها في المادة 13 ورفض هذا الطلب ويجب وبقدر المستطاع إخطار الطرف المعادي بهذاالنقل ولا يجوز بحال من الاحوال وضع الشعار على نقل متجه إلى بلد آخر إن لم تمنح الحصانة صراحة.

2-    تتعهد الاطراف السامية المتعاقدة بقدر استطاعتها باتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية عمليات النقل

المبينة في الفقرة الاولى من هذه المادة والتي تحمل الشعار من أية عمليات عدائية موجهة ضدها

 

المادة (14)

1-    يتمتع بالحصانة ضد الحجز والاستيلاء والغنيمة مايأتي :

(أ‌)    الممتلكات الثقافية التي تتمتع بالحماية المنصوص عليها في المادة (12) أو في المادة (13)

(ب‌)                         وسائل النقل المخصصة لنقل هذه الممتلكات دون غيرها

 

2-    لا تحد هذه المادة بأي شكل من الأشكال من حق الزيارة والتفتيش

الباب الرابع

الموظفون

المادة (15)

الموظفون

يجب لصالح الممتلكات الثقافية وفي حدود مقتضيات احترام موظفين المكلفين بحماية الممتلكات والسماح لمن يقع من هؤلاء في يد الطرف المعادي بالاستمرار في تأدية واجبه إذا ماوقعت أيضا الممتلكات المكلف بحمايتها في يد الطرف المعادي

 

الباب الخامس

الشعار المميز

المادة (16)

شعارالاتفاقية

1-    شعار الاتفاقية عبارة عن درع مدبب من أسفل مكون من قطاعات منفصلة ذات لون أزرق وأبيض  وهذا الدرع مكون من مربع أزرق اللون يحتل إحدى زواياه القسم المدبب والاسفل ويقع فوق هذا المربع مثلث من ازرق اللون وكلاهما يحدد مثلثا أبيضا من كل جانب

2-    يجوز وفقا لشروط المادة (17) استعمال الشعار بمفرده أو مكرر ثلاث مرات على شكل مثلث ( على أن يكون شعارا واحدا موجها إلى أسفل )

 

المادة رقم (17)

استعمال الشعار

1-    لايجوز استعمال الشعار مكررا ثلاث مرات إلا في الحالات الأتية:

(أ‌)    للممتلكات الثقافية الثابتة الموضوعه تحت نظام الحماية الخاصة

(ب‌)             لنقل الممتلكات الثقافية وفقا لشروط الواردة في المادتين (12) و(13)

(ج) للمخابئ المرتجلة وفقا للشروط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذيه

2- لابجوز استعمال الشعار بمفردة الا في الحالات الاتية:

(أ‌)    للممتلكات الثقافية التي لم توضع تحت نظام الحماية الخاصة

(ب‌)      للاشخاص المكلفين بأعمال الرقابة وفقا لإحكام اللائحة التنفيذيه

(ت‌)      للموظفين المكلفين بحماية ممتلكات ثقافية

(ث‌)      لبطاقات تحقيق الشخصية الوارد ذكرها في اللائحة التنفيذيه

 

3-    لا يجوز في حالة نزاع مسلح استعمال الشعار  في حالات لم تدرج في الفقرتين السابقتين لهذه المادة كما لا يجوز استعمال شعار مشابه للشعار المميز لأي غرض كان

4-    لا يجوز وضع الشعار على ممتلك ثقافي ثابت دون أن يوضع عليه أيضا تصريح مؤرخ وموقع عليه من السلطة المختصة للطرف السامي المتعاقد

 

الباب السادس

في نطاق تطبيق الاتفاقية

المادة (18)

تطبيق الاتفاقية

1-    فيما عدا الأحكام الاجب تنفيذها من  وقت الم تطبق هذه األاتفاقية في حالة إعلان حرب عند نشوب أي نزاع مسلح بين طرفين أو أكثر من الاطراف السامية المتعاقدة وإن لم تعترف الدولة أو أكثر بوجود حالة الحرب

2-    تطبق الاتفاقية أيضا في جميع حالات الاحتلال الكلي أو الجزئي لأراضي أحد الأطراف السامية المتعاقدة وإن لم يصادف هذا الاحتلال أية مقاومة حربية

3-    الاطراف السامية المتعاقدة مرتبطه بهذه الاتفاقية فيما يختص بعلاقاتها المتبادلة بالرغم من اشتباكها في نزاع مسلح مع دولة لم تكن طرفا فيها كما أنها مرتبطة بها بالنسبة للدولة الأخيرة إذا ماأعلنت هذه الدولة قبولها أحكام هذه الأتفاقية وطالما استمرت في تطبيقها  

 

المادة (19)

النزاعات التي ليس لها طابع دولي

1-    في حالة نزاع مسلح ليس له طابع دولي ينشب على أراضي أحد الأطراف السامية المتعاقدة يصبح على كل طرف في النزاع أن يطبق على الأقل الأحكام الخاصة بإحترام الممتلكات الثقافية الواردة في هذه الاتفاقية

2-    على الاطراف المتنازعه أن تحاول بعقد اتفاقات خاصة تطبيق باقي أحكام هذه الاتفاقية أو جزء منها .

3-    يجوز لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافية أن تعرض خدماتها على الأطراف المتنازعة

4-    لايؤثر تطبيق الأحكام السابقة على الوضع القانوني للأطراف المتنازعه

 

الباب السابع

في تنفيذ الاتفاقية

المادة (20)

اللائحة التنفيذيه

تحدد اللائحة التنفيذيه التي تعتبرها جزءا لا يتجزأ من هذه الأتفاقية كيفية تطبيقها    

المادة (21)

تطبق هذه الأتفاقية ولائحتها التنفيذيه بمعاونه الدول الحامية المكلفة برعاية مصالح الاطراف المتنازعه

المادة (22)

1)    تعرض الدول الحامية وساطتها في كافة الحالات التي تراها في صالح المتلكات الثقافية ولاسيما في حالة خلاف بين الاطراف المتنازعة في تطبيق أو تفسير أحكام هذه الأتفاقية أو لا ئحتها التنفيذيه

2)    يجوز لهذا الغرض لكل من الدول الحامية بناءا على دعوة أحد الاطراف المتنازعة أو المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة أو من تلقاء نفسها ان تقترح على الاطراف المتنازعة ان يجتمع ممثلوها ، ولا سيما السلطات المختصة المكلفة بحماية الممتلكات الثقافية ، وان يكون اجتماعها على ارض محايدة وقع الاختيار عليها. وعلى الاطراف المتنازعة ان تتبع الاقتراحات الموجهه إليها من الاجتماع . وتتقرح الدول الحامية على الأطراف المتنازعة ان ترأس هذا الاجتماع شخصية تكون تابعة لدولة محايدة أو يرشحها المدير العام لهيئة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة .

 

 

المادة (23)

معاونة اليونسكو

1-    يجوز للأطراف السامية المتعاقدة طلب المعونة التقنية من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة لتنظيم وسائل حماية ممتلكاتها الثقافية أو بشان أية مشكلة أخرى ناجمة عن تطبيق هذه الاتفاقية او لائحتها التنفيذية . وتمنح المنظمة معونتها في حدود برنامجها وإمكانياتها .

2-    للمنظمة ان تقدم للأطراف السامية المتقاعدة من تلقاء نفسها أية اقتراحات في هذا الشأن.

 

المادة (24)

الاتفاقيات الخاصة

1-    للأطراف السامية المتعاهدة أن ان تعقد اتفاقات خاصة تتعلق بأية مسألة ترى من الانسب تسويتها على حدة.

2-    لا يجوز عقد اتفاق خاص من شأن الحد من الحماية التي تكلفها هذه الاتفاقية للممتلكات الثقافية للموظفين المكلفين بحمايتها .

 

المادة (25)

نشر الاتفاقية

تتعهد الاطراف السامية المتعاهدة بنشر نص هذة الاتفاقية ولائحتها التنفيذية على اوسع نطاق ممكن في أراضيها ، سواء في وقت السلم . أو في حالة نزاع مسلح . وتتعهد بصفة خاصة بإدراج دراستها في برامج التعليم العسكري والمدني إن امكن حتى يكون جميع سكان الأطراف السامية المتعاهدة على علم بمبادئها . ولا سيما افراد القوات المسلحة والموظفون المكلفون بحماية الممتلكات الثقافية.


 

المادة 26

الترجمة والتقارير

1-    تتبادل الأطراف السامية المتعاقدة الترجمات الرسمية لهذه الاتفاقية ولائحتها التنفيذية عن طريق المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة؟

2-    وفضلاً عن ذلك ، تقدم الأطراف السامية الامتعاقدة إلى المدير العام، مرة على الأقل كل أربعة أعوام ، تقريراً يشمل المعلومات التي تراها لائقة عن الاجراءات التي اتخذتها أو التي أعدتها أو التي تنوي اتخاذها المصالح الإدارية لكل منها تطبيقاً لهذه الاتفاقية ولائحتها التنفيذية.

 

المادة 27

الاجتماعات

1-    المدير العام لمنظمة الامم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة أن يدعو بموافقة المجلس التنفيذي إلى عقد اجتماع الأطراف السامية المتعاقدة ، وعليه أن تدعو إلى الاجتماع إذا قدم خمس الاطراف السامية المتعاقدة طلباً بذلك.

2-    تكون مهمة الاجتماع ، مع عدم المساس بحميع الاختصاصات الأخرى التي نصت عليها هذه الاتفاقية أو لائحتها التنفيذية ، وتقديم توصيات بهذا الشأن .

3-    يجوز للاجتماع تعديل الاتفاقية أو لائحتها التنفيذية ، بشرط أن تكون أغلبية الأطراف السامية المتعاقدة ممثلة فيه وطبقاً لأحكام المادة 39

 

المادة 28

الجزاءات

تتعهد الأطراف السامية المتعاقدة بأن تتخذ- في نطاق تشريعاتها الجنائية – كافة الإجراءات التي تكفل محاكمة الأشخاص الذين يخالفون أحكام هذه الاتفاقية أو الذين يأمرون بما يخالفها ، وتوقيع جزاءات جنائية أو تأديبية عليهم مهما كانت جنسياتهم .

 

أحكام ختامية

المادة 29

اللغات

1-    وضعت هذه الاتفاقية باللغات الانجليزية والاسبانية والفرنسية والروسية ، والنصوص الأربعة متاسوية في الحجية.

2-    ستقوم منظمة الأمم المتحدة للتربية والعوم والثقافة بأداء ترجمات في لغات مؤتمرها العام الرسمية الأخرى.

 

المادة 30

التوقيع

تحمل هذه الاتفاقية تاريخ 14 مايو /آيار 1954 وستظل مفتوحة للتوقيع حتى 31 ديسمبر / كانون الأول 1954 من جميع الدول التي وجهت اليها الدعوة الحضور المؤتمر الذي عقد في مدينة لاهاي من 21 نيسان / ابريل 1954 إلى 14 أيار / مايو 1954.

 

المادة 31

التصديق

1-    يصدق على هذه الاتفاقية وفقا للاوضاع الدستورية المرعية في كل الدول الموقعة عليها .

2-    تودع وثائق التصديق لدى المدير العام لمنظة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة؟

 

المادة 32

الانضمام

ابتداء من تاريخ دخول الاتفاقية حيز التنفيذ, يجوز أن تنضم إليها كل الدول المشار إليها فيا لمادة 30 والتي لم توقع على الاتفاقية، وكذلك كل دولة أخرى توجه إليها الدعوة للانضام إليها من المجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة.

 

المادة 33

دخول الاتفاقية حيز التنفيذ

1-    تصبح هذه الاتفاقية نافذة بعد انقضاء ثلاثة شهور من تاريخ إيداع وثائق التصديق من خمس دول .

2-    وتصبح بعدئذ نافذة بالنسبة لكل طرف سام متعاقد بعد انقضاء ثلاثة أشهر من إيداعه وثائق التصديق أو الأنضمام.

3-    في الحلات المشار غليها في المادتين 18 و 19 يصبح للتصديق او الأنضمام الذي تودع وثائقه الاطراف المتنازعة – سواء قبل أو بعد العمليات الحربية أو الاحتلال – اثره فوراً . وعلى المدير العام، في هذه الحالات، أن يقوم بإرسال الإشارات المشار إليها في المادة 38 بأسرع وسيلة ممكنة .

 


 

المادة 34

تطبيق الاتفاقية الفعلي

1-    تتخذ كل دولة أصبحت طرفاً في الاتفاقية عند تاريخ دخولها حيز التنفيذ كافة الاجراءات اللازمة لطبيق هذه الاتفاقية تطبيقا فعليا فيم دى ستى أشهر

2-    2- ويسري مدى السنة أشهر اعتباراً من تاريخ إيداع وثائق الانضمام أو التصديق بالنسبة للدول التي تودع وثائق الانضمام أو التصديق بعد تاريخ دخول الاتفاقية حيز التنفيذ.

 

المادة 36

علاقة الاتفاقية بالاتفاقيات السابقة

1-    في نطاق العلاقات بين الدول المرتبطة من ناحية باتفاقية لاهاي رقم 4 الخاصة بقوانين وعادات الحرب البرية، والاتفاقية رقم 9 المتعلقة بالضرب بالقنابل من البحر أثناء الحرب (سواء كانت اتفاقية 29 يوليه/تموز 1899 أو اتفاقية 18 أكتوبر /تشرين الاول 1907) والمرتبطة بالاتفاقية الحالية من ناحية أخرى، تعتبر هذه الأخيرة مكملة للاتفاقية رقم 9 المشار إليها وللائحة المرفقة بالاتفاقية رقم 4 المشار إليها أيضاً.

2-    كما سيحل الشعار المشار إليه في المادة 16 من الاتفاقية الحالية محل الشعار المشار إله في المادة الخامسة من الاتفاقية رقم 9 ، وذلك في جميع الحالات التي تنص عليها الاتفاقية الحالية ولائحتها التنفيذية على استعمال هذا الشعار.

3-    في نطاق العلاقات بين الدول المرتبطة من ناحية بميثاق واشمطن المؤرخ في 15 نيسان/أبريل 1953 والخاص بحماية المؤسسات الفنية والعملية والمباني التاريخية (والمعروف باسم ميثاق Roerich ،المرتبطة بالاتفاقية الحالية من ناحية أخرى، تعتبر هذه الأخيرة مكملة لميثاق روريخ كما سيحل الشعار المشار إليه فيا لماجة 16 من هذه الاتفاقية محل الراية الخاصة المشار إليها في المادة الثالثة من الميثاق في الحالات التي تنص فيها هذه الاتفاقية ولائحتها التنفيذية على استعمال هذا الشعار.

 

المادة 37

إنهاء الاتفاقية

1-    لكل طرف سام متعاقد أن علن إنهاء ارتباطه بهذه الاتافقية بالاصالة عن نفسه أو باسم أي إقليم  من الأقاليم التي يتولى شؤون علاقاته الدولية.

2-    يعلن هذا الإنهاء في وثيقة مكتوبة  تودع لدى المديرا لعام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة.

3-    يصبح هذا الإنهاء نافذاً بعد انقضاء عام من تاريخ استلام وثيقة الإنهاء . على انه إذا حدث – لدى انقضاء هذا العام – أن كانت الدولة التي ادانت إنهاء هذه الاتفاقية مشتبكة في نزاع مسلح، يظل نفاذ إعلان إنهاء هذه الاتفاقية معلقاً حتى انتهاء العمليات الحربية وطالما لم تتم عمليات إعادة الممتلكات الثقافية إلى وطنها الاصلي .

 

المادة 38

الإخطارات

على المدير العام لمنظمة الامم المتحدة للتربية والعلو والثقافة أن يخطر الدول المشار إليها في المادتين 30 و 32 وهيئة الامم المتدة بما أودع لديه من وثائق التصديق والأنضمام او القبول المنصوص عليها في المواد 31 و 32 و 39، وكذلك الإخطارات وإعلانات الإنهاء المنصوص عليها في المواد 35 ز 37 و 39.

 

المادة 39

تعديل الاتفاقية ولائحتها التنفيذية

1-    لكل طرف سام متعاقد أن يقترح إدخال تعديلات على هذه الاتفاقية ولائحتها التنفيذية، ويقدم كل اقتراح لتعديل الاتفاقية إلى المديرالعام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة الذي يقوم بتبليغ نص الاقتراح إلى كافة الاطراف السامية والمتعاقدة. وعلى المدير العام أن يطلب منها في الوقت نفسه موافاته في ظرف أربعة أشهر:

‌أ.        برغبتها فيد عوة مؤتمر للانعقاد لبحث التعديل المقترح.

‌ب.    أو بموافقتها على قبول التعديل المقترح دون عقد مؤتمر.

‌ج.    أو برفضها التعديل المقترح دون دعوة مؤتمر.

2-    على المدير العام ان يخطر كافة الأطراف السامية المتعاقدة بالاجابات التي تصله تطبيقاً للفقرة الأولى من هذه المادة.

3-    على مدير عام منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة- في حالة موافقة كافة الأطراف السامية المتعاقدة في المدة المقررة لذلك وطبقاً للبند ب من الفقرة الأولى من هذه المادة على إدخال تعديل على الاتفاقية دون عقد مؤتمر –أن يرسل إخطاراً بذلك طبقاً للمادة 38 . ويصبح التعديل نافذاً بالنسبة لكافة الاطراف السامية المتعاقدة بعد انقضاء تسعين يوماً من تاريخ هذا الإخطار .

4-    على المدير العام ان يدعو الأطراف السامية المتعاقدة لعقد مؤتمر لبحث التعديل المقترح إذا قدم له ثلث الأطراف السامية المتعاقدة طلباً بذلك.

5-    لن تصبح التعديلات التي ادخلت على الاتفاقية أو لائحتها التنفيذية حسب الإجراءات المبينة في الفقرة السابقة نافذة إلا بعد أن تتم الموافقة عليها بالإجماع من الأطراف السامية المتعاقدة الممثلة في المؤتمر وبعد قبولها من كل طرف من الأطراف السامية المتعاقدة .

6-    تعبر الاطراف السامية المتعاقدة عن قبولها للتعديلات التي أدخلت سواء على الاتفاقية او لائحتها التنفيذية – إلا على النص المعدل لهذه الاتفاقية أو لائحتها التنفيذية التي أقرها المؤتمر وفقاً لاحكام الفقرتين 4 و5 بإداع وثيقة رسمية لدى المديرا لعام لمنظمة الامم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة.

7-    لا يجوز التصديق أو الانضمام – بعد نفاذ التعديلات التي ادخلت سواء على الاتفاقية أ لائحتها التنفيذية – إلا على النص لهذه الاتفاقية او لائحتها التنفيذية.

 

المادة 40

التسجيل

وفقاً للمادة 102 من ميثاق هيئة الأمم المتحدة، تسجل هذه الاتفاقية لدى الأمانة العامة بهيئة الأمم المتحدة بناء على طلب يقدمه المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة .

وإثباتاً لما تقدم وقع على هذه الاتفاقية الموقعون أدناه المفوضون رسمياً من حكومته .

 

حرر في مدينة لاهاي في 14 مايو/ آيار 1954 في نسخة واحدة تودع في محفوظات منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة، وتسلم صورة رسمية منها لكل دولة من الدول المشار إليها في المادتين 30 و 32 ولهيئة الأمم المتحدة .

 

اللائحة التنفيذية

لاتفاقية حماية الممتلكات الثقافية

في حالة نزاع مسلح

 

لاهاي ، 14 مايو / أيار 1954

الفصل الأول

في الرقابة

المادة 1

القائمة الدولية للشخصيات

 

يعد المدير لمنظمة الامم المتحدة للتربية والعوم والثقافة – منذ دخول هذه الاتفاقية في حيز التنفيذ – قائمة دولية بالشخصيات التي تعنيها الاطراف السامية المتعاقدة والتي تراها كفيلة بالقيام بمهام الوكيل العام للممتلكات الثقافية. ويعاد النظر بصفة دورية في هذه القائمة بناء على اقتراح من مدير عام منظمة الامم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة ، وفقاً لطلبات الاطراف السامية المتعاقدة.

 

المادة 2

تنظيم الرقابة

على كل طرف سام متعاقد بمجرد اشتباكه فين زاع مسلح تطبق عليه احكام المادة 18 من الاتفاقية:

‌أ.        تعين ممثل للممتلكات الثقافية الموجودة على أراضيه . وعليه إذااحتل أراض أخرى ، أن يعين ممثلاً خاصاً للممتلكات الثقافية الموجودة عليها.

‌ب.   على الدولة الحامية لكل طرف معاد لهذا الطرف السامي المتعاقد أن تعين مندوبين لدى هذا الطرف الأخير طبقاً للمادة الثالثة الىتية فيما بعد .

‌ج.    يعين لدى هذا الطرف السامي المتعاقد وكيل عام على الممتلكات الثقافية طبقاً للمادة الرابعة الىتية فيما بعد.

 

المادة 3

تعيين مندوبي الدول الحامية

تعين الدول الحامية مندوبيها ضمن أعضاء تمثيلها السياسي أو القنصلي أو تختارهم – بموافقة الطرف الذي سيباشرون اعمالهم لديه – بين شخصيات أخرى.

 

المادة 4

تعيين الوكيل العام

1-    يتم اختيار الوكيل العام الممتلكات الثقافية بالاتفاق مع الطرف الذي سيباشر لديه مهمته والدول الحامية الأطراف المعادية ضمن قائمة دولية تشمل أسماء الشخصيات الباروة.

2-    إذا لم تتفق لأطراف خلال ثلاثة أسابيع من تاريخ بدء المفاوضات الخاصة بهذه النقطة، تطلب من رئيس محكمة العدل الدولية تعيين وكيل عام، على إلا يباشر مهمته إلا بعد موافقة الطرف الذي سيقوم لديه بمهمته.

 

المادة 5

اختصاصات المندوبين

لمندوبي الدول الحامية إثبات حالات خرق الاتفاقية، ولهم أن يقوموا بالتحقيق، بموافقة الدولة التي يباشرون مهمتهم لديها، فيا لملابسات التي احطت بخرق الاتفاقية، كما لهم ان يتوسطوا لدى السلطات المحلية لوقف هذه المخالفات وإبلاغ الوكيل العام ، عند الرضرورة ، بها. وعليهم ان يحيطوه علماً بنشاطهم.

 

المادة 6

اختصاصات الوكيل العام

1-    يتولى الوكيل العام للممتلكات الثقافية مع مندوب الطرف الذ يباشر لديه مهمته ومع المندوبين المختصين معالجة المسائل التي تعرض عليه بشأن تطبيق أحكام الأتفاقية .

2-    وله سلطة اتخاذ القرارات والتعيين طبقاً للأحكام الواردة في هذه اللائحة .

3-    وله الحق في ان يأمر، وذلك بموافقة الطرف الذي يباشر مهمته لديه ، بإجراء تحقيق أو أن يباشره بنفسه.

4-    وله أن يقوم لدى الأطراف المتنازعة أو الدول الحامية بالاتصالات التي يحكم بجدواها في تطبيق الاتفاقية .

5-    يتولى وضع التقارير اللازمة عن تطبيق الاتفاقية و إبلاغها إلى الأطراف المختصة والدول الحامية لها، ويودع صوراً منها لدى المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافية الذي لا يجوز له الاستفادة منها إلا من الناحية التقنية فحسب .

6-    في حالة عدم وجود دولة حامية، يقوم الوكيل العام باختصاصها طبقاً للمادتين 21 و 22 من الاتفاقية .

 

المادة 7

المفتشون والخبراء

1-    للوكيل العام على الممتلكات الثقافية أن يقترح على الدولة التي يباشر مهمته لديها الموافقة على تعيين مفتش على الممتلكات الثقافية يقوم بمهمة محددة ، إذا ارتأى ضرورة لذلك وبناء على طلب المندوبين المختصين وبعد استشارتهم. ولن يكون المفتش مسئولاً إلا أمام الوكيل العام.

2-    للوكيل العام والمندوبين والمفتشين الاستعانة بخدمات الخبراء الذين توافق على تعيينهم الدول الوارد ذكرها في الفقرة السابقة.

 

المادة 8

ممارسة مهمة الرقابة

لا يجوز بأي حال من الأحوال للوكلاء العامين على الممتلكات الثقافية أو لمندوبي الدول الحامية أو للمفتشين أو الخبراء الخروج عن حدود مهمتهم. وعليهم بصفة خاصة مراعاة مقتضيات أمن الطرف السامي الذي يباشرون لديه مهمتهم والنظر في كافة الظروف بما تقتضيه الحالة العسكرية طبقاً لما يوافيهم به ذلك الطرف السامي المتعاقد.

 

المادة 9

نائب الدول الحامية

إذا  حدث ولم ينفع طرف في النزاع أو لم يعد ينتفع بنشاط دولة حامية جاز أن يطلب إلى دولة محايدة القيام بالمهام الملقاة على الدولة الحامية بشأن تعيين وكيل عام على الممتلكات الثقافية طبقاً للإجراءات الواردة في المادة الرابعة المذكورة أعلاه. وللوكيل العام المعين على هذا النحو أن يكلف – إذا اقتضى الأمر- مفتشين بالقيام باختصاصات مندوبي الدول الحامية الوارد ذكرها في هذه اللائحة.

 

المادة 10

المصاريف

تكون أتعابومصاريف الوكيل العام على الممتلكات الثقافية والمفتشون والخبراء على عاتق الطرف الذي يباشرون لديه مهمتهم . أما أتعاب ومصاريف مندوبي الدولالحامية فتكون موضع اتفاق بين هذه الددولة والدول التي يقومون بصيانة مصالحها.

 

الفصل الثاني

في الحماية الخاصة

المادة 11

المخابئ المرتجلة

1-    إذا اضطرت الظروف الطارئة طرفاً سامياً متعاقداً – أثناء نزع مسلح- إلى إنشاء مخبأ مرتجل، وشاء وضعه تحت نظام الحماية الخاصة فعلى هذا الطرف أن يحطر بذلك الوكيل العام الي يباشر مهمته لديه.

2-    للوكيل العام أن يسمح لطرف سام متعاقد أن يضع على المخبأ المرتجل الشعار المميز الموضح في المادة 16 من الاتفاقية إذا ما ارتائ أن الظروف وأهمية الممتلكات الثقافية الموضوعة في ذلك المخبأ تبرر اتخاذ هذا الإجراء . وعلى الوكيل العام أن يخطر بقراره فوراً مندوبي الدول الحامية المختصين . ولكل من هؤلاء أن يأمرفي خلال ثلاثين يوماً بسحب الشعار فوراً.

3-    بمجرد موافقة مندوبي الدول الحامية أ بعد انقضاء فترة الثلاثين يوماً دون تعارض أحد المندوبين المختصين، وإذا رأى الوكيل العام أن هذا المخبأ تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة الثامنة من الاتفاقية، فله أن يطلب من المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافية قيد المخبأ المرتجل في (( سجل الممتلكات الموضوعة تحت الحماية الخاصة)). ا

 


 

المادة 12

السجل الدولي للممتلكات الثقافية الموضوعة تحت الحماية الخاصة

1-    ينشأ (( سجل دولي للممتلكات الثقافية الموضوعة تحت الحماية الخاصة )).

2-    يشرف المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة على هذا السجل، وعليه أن يسلم صوراً منه لكل من الامين العام لهيئة الأمم المتحدة والأطراف السامية المتعاقدة.

3-    ينقسم السجل إلى فصول ، يحمل كل منها اسم طرف سام متعاقد وينقسم كل فضل إلى ثلاث فقرات بالعناوين الآتية: مخابئ، مراكز أبنية تذكارية، ممتلكات ثقافية ثابتة أخرى. ويحدد المدير العام محتويات كل فصل.

 

المادة 13

طلبات التسجيل

1-    لكل من الاطراف السامية المتعاقدة أن يطلب من المدير العام منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة أن يقيد في السجل بعض المخابئ ومراكز الأبنية التذكارية أو الممتلكات الثقافية الثابتة الاخرى الموجودة على أرضيه . وعلى هذا الطرف أن يوضح في طلبه كافة البيانات الخاصة بمكان هذا الممتلكات وأن يقرر أنها تستوفي الشروط الواردة في المادة الثامنة من الاتفاقية .

2-    في حالة الاحتلال يصبح للدولة المحتلة حق تقديم طلبات للتسجيل على المدير العام لمنظمة الامم المتحدة للتربية والعوم والثقافة ان يرسل فوراً صورة من طلبات التسجيل غلى كل من الاطراف السامية المتعاقدة.

 

المادة 14

الاعتراض

1-    لأي طرف سام متعاقد أن يتعرض على قيد ممتلك ثقافي بإخطار كتابي يوجهه إلى مدير عام منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة . ويجب أن يصل هذا الإخطتر للمدير العام في ظرف أربعة أشهر من تاريخ إرسال المدير العام صورة من طلب القيد.

2-    يجب أن يكون ذلك الاعتراض مسبباً وألا يرعى سوى الاسباب الآتية:

(أ‌)           إذا كان  الممتلك ممتلكاً غير ثقافي.

(ب‌)      إذا لم تتوفر الشروط الواردة في المادة الثامنة من الاتفاقية.

3-    يرسل المدير العام فوراً صورة من خطاب الاعتراض الى الأطراف السامية المتعاقدة، وله إذا اقتضى الأمر أن يشير اللجنة الدولية للآثار والأماكن الفنية والتاريخية أماكن الحفائر الأثرية وله أيضا أن يستشير أية مؤسسة أو شخصية ذات خبرة، إذا رأى في ذلك خيراً .

4-    للمدير العام أو الطرف السامي المتعاقد الذي طلب القيد أن يتخذ الإجراءات اللازمة لدى الاطراف السامية المتعاقدة المعترضة حتى تسحب اعتراضها .

5-    إذا حدث لطرف سام متعاقد – بعد أن طلب أثناء السلم قيد ممتلك ثقافي في السجل – ان دخل فين زاع مسلح قبل أن يتم القيد، فعلى المدير العام أن يقوم بقيد هذا الممتلك فوراً في السجل بصفة مؤقتة وذلك حتى يثبت أو يسحب او يلغي كل اعتراض يمكن أو كان يمكن تقديمه.

6-    إذا لم يخطر مدير عام منظمة الامم المتحدة للتربية والعلوم والثاقفة خلال سنة أشهر من تاريخ وصول خطاب الاعتراض بما يفيد بان الطرف السامي المتعاقد الذي قدم الاعتراض قد سحبه، فللطرف السامي المتعاقد طالب القيد أن يلتجئ إلى التحكم طبقاً لأحكام الفقرة التالية.

7-    يجب تقديم طلب التحكيم خلال سنة على الأكثر من تاريخ استلام المدير العام خطاب الاعتراض . ولكل طرف في النزاع أن يعين حكماً . وإذا واجه طلب القيد أكثر من اعتراض واحد، فللأطراف المعترضة أن تعين معاً حكماً واحداً . ويختار الحكمان حكماً رئيساً من القائمة الدولية الوارد ذكرها في المادة الأولى من هذه اللائحة . وإذا لم يتفق الحكمان على هذا الاختيار فلهما أن يطلبا  من رئيس محكمة العدل الدولية تعيين الحكم الذي يجوز اختياره من خارج القائمة الدولية . وتحدد محكمة التحكيم بهذا الوضع اختصاصها وإجراءاتها . وقرارت هذه المحكمة غير قابلة للاستئناف.

8-    يجوز لكل من الأطراف السامية المتعاقدة أن يعلن – عند نشوب نزاع يكون طرفاً فيه- عدم رغبته في تطبيق إجراءات التحكيم الواردة في الفقرة السابقة . وفي هذه الحالة يطرح الاعتراض على القيد بواسطة المدير العام على الاطراف السامية المتعاقدة. ولايصدق على اعتراض إلا بموافقة ثلث الاطراف السامية المتعاقدة التيا شتركت في التصويت . ويتم التصويت بالمراسلة ، إلا إذا راى مدير عام منظمة الأمم المتحدة –بمقتضى السل\ات المخولة له فيا لمادة على أن يتم التصويت بالمراسلة ، فعليه أن يدعو الاطراف السامية المتعاقدة إرسال تصويتها دخل مظاريف مغلقة خلال ستة أشهر من تاريخ غرسال الدعوة إليها.

 

المادة 15

التسجيل

1-    يقيد المدير العامل منظمة الامم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة في السجل بارقام مسلسة كل الممتلكات الثقافية التي يطلب غليه تسجيلها ، بشرط ألا يصله خلال الفترة المقررة في الفقرة الأأوىل من المادة 14 أي اعتراض على هذا القيد.

2-    في حالة تقديم اعتراض – ودون الإخلال بالأحكام الواردة في الفقرة الخامسة للمادة 14- لايقوم المدير العام بالقيد إلا إذا سحي الاعتراض أو لم يتم التصديق عليه طبقاً لما ورد في الفقرة السابعة للمادة 14 أو الفقرة الثامنة من المادة نفسها .

3-    في الحالة التي تطبق عليها الفقرة الثالثة من المادة 11 يتخذ المدير العام إجراء القيد، بناء على طلب الوكيل العام للممتلكات الثقافية.

4-    يرسل المدير العام إلى السكرتير العام لهيئة الأمم المتحدة وإلى الأطراف السامية المتعاقدة –وبناء علىطلب الطرف طالب التسجيل – إلى كافة الدول الاخرى الوارد ذكرها في المادتين 30 و 32 من الاتفاقية صورة طبق الأصل من كل قيد تيم في السجل. ويسري مفعول هذا القيد بعد انقضاء ثلاثين يوماً على إرسال هذه الصورة.

 


 

المادة 16

الشطب

1-    للمدير العام المنظمة الأمم المتحدة التربية والعلوم والثاقفة أن يشطب قيد ممتلك ثقافي من السجل في الحلات الآتية:

‌أ.        بناء على طلب الطرف السامي المتعاقد الذي يقع الممتلك الثقافي على أراضيه.

‌ب.   في حالة إعلان الطرف السامي المتعاقد الذي طلب القيد انه أنهى عمل الاتفاقية وبمجرد نفاد هذا الإعلان.

‌ج.    في الحالة الخاصة المنصوص عليها في الفقرة الخامسة من المادة 14 عندما يتم إثبات على اعتراض طرأ للاجراءات الواردة في الفقرة السابعة من المادة 14 او الفقرة الثامنة من المادة نفسها.

2-    يرسل المدير العام فوراً إلى الأمين العام لهيئة الأمم المتحدة وإلى كافة الدول التي أرسلت إليها صورة من القيد طبق الأصل من كل شطب يتم في ال سجل . ويسري مفعول هذا الشطب بعد انقضاء ثلاثين يوماً على إرسال هذه الصورة .

 

الفصل الثالث

في نقل الممتلكات الثقافية

المادة 17

إجراءات الحصول على الحصانة

1-    يقدم الطلب المنوه عنه في الفقرة الاولى من المادة 12 من الاتفاقية إلى الوكيل العام على الممتلكات الثقافية . ويجب أن يتضمن هذا الطلب الأسباب التي يقوم عليها مع تحديد عدد وأهمية الممتلكات الثقافية المطلوب نقلها، ومكانها الحالي والمكان المرتقب نقلها إله و وسائل النقل والطريق الذي سيسلكه والتاريخ المحتملإجراء النقل فيه، وكذلك كل المعلومات الأاخرى المفيدة.

2-    إذا رأى الوكيل العام – بعد استشارته من يراه أهلاً لذلك – أن النقل له ما يبرره، استشار مندوبي الدول الحامية في إجراءاتالتنفيذ المقترحة لهذا النقل.

3-    يعين الوكيل العام مفتشاً أو أكثر يتأكدون من أن النقل لا يشمل إلا الممتلكات الثقافية المبينة في الطلب ، وأنه يتم بالكيفية المعتمدة ، وأنه يحمل الشعارالمميز . ويرافق هذا المفتش أو هؤلاء المفتشون النقل حتى مكان الوصول .

 


 

المادة 18

النقل إلى الخارج

إذا تم النقل لموضوع تحت حماية خاصة إلى أراضي بلد آخر سرت عله ، علاوة على المادتين 12 من الاتفاقية و 17 من هذه اللائحة ، الأحكام الآتية أيضاً :

‌أ.        تكون الممتلكات الثقافية أثناء بقائها في اراضي دولة أخرى أمانة لدى هذه الدولة، وتتولى هذه الدولة غحاطة هذه الممتلكات بعناية تضارع على الأقل عنايتها بممتلكاتها الثقافية التي تماثلها في الأهمية.

‌ب.   لا تعيد الدولة المؤتمنة تلك الممتلكات إلا بعد انتهاء النزاع. وتمم هذه الإعادة في ظرف سنة أشهر من تاريخ تقديم طلب به.

‌ج.    تكون الممتلكات الثقافية أثناء تنقلاتها المتوالية وخلال مدة بقائها في أراضي دولة أخرىفي مأمن من كافة إجراءات الحجز، ولا يجوز للدولة المودعة أو للدولة المؤتمنة ان تتصرف فيها . غير أنه يجوز – إذا اقتضت صيانة هذه الممتلكات إلى أراضي دولة ثالثة بالشروط الواردة في هذه المادة.

‌د.       يجب أن يذكر في طلب لحماية الخاصة أن الدولة التي سيتم النقل إلى أراضيها تقبل أحكام هذه المادة.

 

المادة 19

الأراضي المحتلة

عندما ينقل طرف سام متعاقد، يحتل أراضي طرف سام متعاقد آخر ، ممتلكات ثقافية غلى جبهة اخرى تقع على هذه الأراضي دون استطاعة اتباع الإجراء الوارد ذكره في المادة 17 من هذه اللائحة ، فلا يعتبر ذلك تبديداً بالمعنى الوارد في المادة الرابعة من هذه الاتفاقية إذا قرر الوكيل العام على الممتلكات الثقافية كتابة، بعد استشارته الموظفين المكلفين بالصيانة ، أن الظروف قد اقتضت هذا النقل.

 

الفصل الرابع

في الشعارا لمميز

 

المادة 20

وضع الشعار المميز

1-    يترك اختيار وضع الشعار المميز ودرجة ظهورهلتقدير السلطات المختصة لكل طرف سام متعاقد . ويجوز وضعه على الاعلام أو حول السواعد، كما يجوز رسمه على شئ ما أو إيضاحه بأية وسلة أخرى مجدية.

2-    على أنه عند نشوب نزاع مسلح يجب، ودون الأضرار بمبدا وضع الشعار بشكل أتم، وضع الشعار بطريقة يسهل رؤيتها فيا لنهار، سواء من الجو أو من البر، على وسائل النقل المختلفة المذكورة في المادتين 12 و 13 من الاتفاقية. ويجب أن يكون الشعار مرئياً من البر (أ)على مسافات منتظمة كافية لتحدد بوضوح حدود مركز أبنية تذكارية موضوع تحت الحماية الخاصة (ب) عند مدخل الممتلكات الثقافية الثابتة الأخرى الموضوعة تحت الحماية الخاصة.

 

المادة 21

تحقيق هوية الاشخاص

1-    يجوز للأشخاص الوارد ذكرهم في الفقرة (2) (بند ب وبند ج ) من المادة 17 من الاتفاقية ان يضعوا سواعد تحمل شعاراً مميزاً تسلمه إليهم السلطات المختصة وتختمه.

2-    يحمل هؤلاء الأشخاص بطاقة شخصية خاصة عليها االشعار المميز ويذكر في هذه البطاقة على الاقل الاسم واللقب وتاريخ الميلاد والرتبة أو الدرجة وصفة حاملها. وتزود البطاقة بصورة صاحبها الفوتوغرافية وتوقيعه أو بصماته أو الاثنين معاً ، وكذلك الختم الجاف للسلطات المختصة.

3-    يضع طرف سام متعاقد نموذجاً للبطاقة الشخصية مستوحاً النموذج المرفق بهذه اللائحة على سبيل المثال . وتتبادل الأطراف السامية المتعاقدة النموذج الموافق عليه. وتعد كل بطاقة ، إن أمكن، من نسختين  على الأقل تحفظ إحداهما الدول التي منحتها.

4-    لا يجوز حرمان الأشخاص المذكورين أعلاه، إلا لسبب مشروع، سواء من بطاقتهم الشخصية أو من حقهم في حمل ساعدهم.

 

 

 


 

بطاقة تحقيق 
هوية الموظفين المكلفين
بحماية الممتلكات الثقافيه


اللقب: .......................................................................................................
الاسم:........................................................................................................
تاريخ الميلاد:...............................................................................................
الدرجة أو المرتبه:..........................................................................................
الوظيفه: ....................................................................................................
هو حامل هذه البطاقة بموجب اتفاقية لاهاي المؤرخه في 14 مايو/ آيار 1954 لحماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح.

رقم البطاقة					توقيع اصدار البطاقة
..................................		.................................................
التوقيع أو البصمات أو الاثنان معا			الصورة الفوتغرافيه لحاملها


الختم الجافللسلطة التي أصدرت البطاقة

الشعر		العيدات 			الحلول
..............................................................................................................

علامات أخرى معدله
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


برتوكول من أجل حماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح لاهاي

14 مايو / آيار 1954

 

اتفقت الاطراف السامية المتعاقدة على ما ياتي:

-1-

1)    يتعهد كل من الاطراف السامية المتعاقدة بمنع تصدير الممتلكات الثقافية الموجودة على الأراضي التي يحتلهاخلال نزاع مسلح. ويقصد بالممتلكات الثقافية تلك التي نصت عليها المادة الأولى من الاتفاقية الخاصة لحماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح الموقعة بلاهاي في 14 مايو / أيار 1954.

2)    يتعهد كل من الاطراف السامية المتعاقدة بان يضع تحت الحراسة الممتلكات الثقافية التي استوردت إلى أراضيه سواء بطريق مباشر أو غير مباشر عن ايه أراض واقعة تحت الاحتلال. وتوضع تلك الممتلكات تحت الحراسة سواء تلقائيا عند الاستيراد والا فبناء على طلب السلطات المختصة للاراضي المذكورة.

3)    يتعهد كل من الاطراف السامية المتعاقدة بأن يسلم عند انتهاء العمليات الحربية الممتلكات الثقافيةالموجودة على أراضيه إلى السلطاتالمختصة للاراضي التي كانت تحت الاحتلال اذا كانت هذه الممتلكات قد استوردت اليها بما يخالف مبدأ الفقرة الأولى . ولا يجوز بحال من الأحوال حجز تلك الممتلكات بصفة تعويضات حرب.

4)    على الطرف السامي المتعاقد الذي يقع على عاتقه منع تدير الممتلكات الثقافية الموجودة على الأراضي التي يحتلها أن يعوض كل من يحوز بحسن نية ممتلكاتثقافية يجب تسليمها وفقاً لاحكام الفقرة السابقة .

5)    إذا أودع أحد الأطراف السامية المتعاقدة ممتلكات ثقافية لدى طرف آخر لحمايتها من اخطار نزاع مسلح، فعلى هذا الطرف الأخير أن يسلم عند انتهاء العمليات الحربية الممتلكات المودعة إلى السلطات المختصة للأراضي التي وردت منها.

 

-3-

6)    يحمل هذا البرتوكول تاريخ 14 مايو / آيار 1953 وسيظل مفتوحاً للتوقيع عليه حتى 31 ديسمبر / كانو الأول 1954 من جميع الدول التي وجهت غليها الدعوة لحضور المؤتمر الذي عقد في مدينة لاهاي من 21 نيسان / ابريل 1954 إلى 14 مايو / آيار 1954

7)     

‌أ.        يصدق على هذا البرتوكول وفقاً للإجراءات الدستورية المعمول بها في كل من الدول الموقعة عليه.

‌ب.   تودع وثائق التصديق لدى المدير العام لمنظمة الامم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة.

8)    ابتداء من تاريخ دخول البروتوكول حيز التنفيذ يجوز أن تنضم إليه كل الدول المشار إليها في الفقرة السادسة والتي لم توقع عليه ، وكذلك كل دولة أخرى توجه إليها الدعوة للانضمام إله من المجلس التنفيذي لمنظمة الامم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة .

9)    يجوز للدول المشار إليها في الفقرتين 6 و8 عند توقيعها على هذا البرتوكول أو التصديق عليه او الانضمام إليه، أن تعلن عدم أرتباطها بأحكام الجزء الاول أو الجزء الثاني منه.

10)                       

‌أ.        يدخل هذا البرتوكول حيز التنفيذ بعد انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ إيداع وثائق التصديق من خمس دول.

‌ب.   ويصبح نافذاً بعدئذ بالنسبة لكل طرف سلم ومتعاقد بعد انقضاء ثلاثة أشهر.

‌ج.    في الحالات المشار إليها في المادتين 18 و 19 يصبح للتصديق أو للانضمام الذي تودع وثائقه الأطراف المتنازعة – سواء قبل أو بعد العمليات الحربية أو الأحتلال – أثره فوراً  وعلى المدير العام ، في هذه الحالات ، أن يقوم بإرسال الإشعارات المشار إليها في المادة 14 بأسرع وسيلة ممكنة .

11)                      تتخذ كل دولة أصبحت طرفاً في البرتوكول (عند تاريخ نفاذه) كافة الإجراءات اللازمة لتطبيقه تطبيقاً فعلياً في مدى ستة أشهر من تاريخ الإيداع .

12)                      لكل من الأطراف السامية المتعاقدة، عند تصديقه لهذا البرتوكول أو أنضمامه إليه أو في أي وقت بعد ذلك، ان يعلن في إشعار له إلى المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة أن هذا البرتوكول يسري على جميع الأقاليم التي تتولى هذه الدولة شئون علاقاتها الدولية أو على بعض هذه الأقاليم، ويصبح هذا الإشعار نافذاً بعد ثلاثة أشهر من تاريخ استلامه.

13)                       

‌أ.        لكل طرف من الاطراف السامية المتعاقدة أن ي علن نقض هذا البرتوكول بالأصالة عن نفسه أو بالنيابة عن كل إقليم يتولى شئون علاقاته الدولية.

‌ب.   يعلن هذا النقض في وثيقة مكتوبة تودع لدى المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة.

‌ج.    يصبح هذا النقض نافذاً بعد انقضاء عام من تاريخ استلام وثيقة نقض هذا البرتوكول مشتبكة في نزاع مسلح يظل نفاذ إعلان نقض هذا البرتوكول معلقاً حتى إنتهاء العمليات الحربية وطالما لم تتم عمليات إعادة الممتلكات الثقافية إلى وطنها الأصلي.

14)                      على المديرالعام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة أن يخطر الدول المشار إليها في الفقرتين السادسة والثامنة وهيئة الأمم المتحدة بماأودع لديه من وثائق التصديق، والانضمام أو القبول المنصوص عليها في الفقرات 7 و8 و 15 وكذلك الإخطارات وإعلانات النقض المنصوص عليها في الفقرتين 12 و 13 .

15)                       

‌أ.        يجوز تعديل هذا البرتوكول إذا طلب ذلك أكثر من ثلث الأطراف السامية المتعاقدة.

‌ب.   على المديرا لعام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية العلوم والثقافة أن يدعو إلى عقد مؤتمر لهذا الغرض.

‌ج.    لن تصبح التعديلات التي تدخل على هذا البرتوكول نافذة إلا بعد أن تتم الموافقة  عليها بالاجماع من الاطراف السامية المتعاقدة .

‌د.       يتم قبول التعديلات التي أقرها المؤتمر المشار إليه في الفقرتين (ب) و (ج) بإيداع وثيقة رسمية لدى المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة.

‌ه.       يجوز التصديق أو الأنضمام – بعد نفاذ التعديلات التي ادخلت على البرتوكول – فقط على النص المعدل لهذا البرتوكول.

 

وفقاً للمادة 102 من ميثاق هيئة الأمم المتحدة يسجل هذا لبرتوكول لدى الأمانة العامة لهيئة الأمم المتحدة بناء على طلب يقدمه المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة.

 

صدر في مدينة لاهاي في 14 مايو / أيار 1954 من نسخة واحدة باللغات الإنجليزية والأسبانية والفرنسية والروسية، والنصوص الأربعة متساوية في الحجية . وتودع هذه النسخة بمحفوظات منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة وتسلم صورة رسمية منها لكل دولة من الدول المشار إليها في الفقرتين 6 و 8 ولهيئة الأمم المتحدة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


البرتوكول الثاني لاتفاقية لاهاي لعام 1954 الخاص بحماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح

لاهاي 26 مارس / آذار 1999

 

سير العمليات العدائية

إن الأطراف في هذا البرتوكول،

 

إذا تدرك الحاجة إلى تحسين حماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح، وإلى إقامة نظام معزز لحماية ممتلكات ثقافية معينة على وجه التحديد .

 

وتؤكد من جديد على أهمية الأحكام المنصوص عليها في اتفاقية حماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح، الصادرة في مدينة لاهاي يوم 14 مايو / أيار 1954 ، وتشدد على ضرورة استكمال تلك الأحكام بتدابير تستهدف تعزيز تنفيذها.

 

وترغب في تزويد الأطراف السامية المتعاقدة في غطار هذه الأتفاقية بوسيلة تمكنها من المشاركة بصورة أوثق في حماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح عن طريق إنشاء إجراءات ملائمة لهذه الغاية.

 

وتضع في اعتبارها أن القواعد الناظمة لحماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح ينبغي أن تجاري ما يجد من تطورات في القانون الدولي.

 

وتؤكد أن قواعد القانون الدولي العرفي ستواصل تنظيم المسائل التيلا تنظمها أحكام هذا البرتوكول .

 

وقد اتفقت على ما يلي:

 


 

الفصل الأول

مقدمة

المادة الاولى

تعاريف

لأغراض هذا البرتوكول :

‌أ.        يقصد بـ (الطرف) الدلة الطرف في هذا البرتوكول.

‌ب.   يقصد بـ (الممتلكات الثقافية ) الممتلكات الثقافية كما عرفت في المادة (1) من الاتفاقية.

‌ج.    يقصد بـ (الاتفاقية) اتفاقية حماية الممتلكاتالثقافية في حالة نزاع مسلح، الصادرة في لاهاي يوم 14 مايو / أيار 1954.

‌د.       يقصد بـ (الطرف السامي المتعاقد) الدولة الطرف في الاتفاقية

‌ه.       يقصد بـ (الحماية المعززة) نظام الحماية المعززة المنصوص عليها في المادتين 10 و11 من هذا البرتوكول.

‌و.      يقصد بـ (الهدف العسكري) إحدى الأعيان التي تسهم، بحكم طبيعتها أو موقعها أو الغرض منها أو استخدامها، إسهاماً فعالاً فيا لعمل العسكري، والتي يحقق تدميرها التام أو الجزئي أو الاستيلاء عليها أو تعطيلها في الظروف السائدة في ذلك الوقت، ميزة عسكرية أكيدة.

‌ز.     يقصد بـ (غير المشروع) ما يتم بالإكراه أو بغير ذلك من وسائل انتهاك القواعد واجية التطبيق بموجب القانون الداخلي للأراضي المحتلة أو بموجب القانون الدولي.

‌ح.    يقصد بـ (القائمة) الدولية للممتلكات الثقافية المشمولة بالحماية المعززة المنصوص عليها في الفقرة الفرعية (ب) من المادة 27.

‌ط.    يقصد بـ (المدير العام) المدير العام اليونسكو.

‌ي.    يقصد بـ (اليونسكو) منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة.

‌ك.    يقصد بـ (البروتوكول الأول) بروتوكول حماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح، الصادر في لاهاي يوم 14 مايو/آيار 1954.

 

المادة الثانية

العلاقة بالاتفاقية

يكمل هذا البروتوكول الاتفاقية فيما يخص العلاقات بين الأطراف فيه ذا البروتوكول.

 


 

المادة الثالثة

نطاق التطبيق

1-    بالاضافة إلى الأحكام التي يطبق في وقت السلم، ينطبق هذا البروتوكول في الأوضاع المشار إليها في الفقرتين 1و2 من المادة 18 من الاتفاقية، وفي الفقرة 1 من المادة 22.

2-    عندما يكون أحد أطراف النزاع المسلح غيرمرتبط بهذا البروتوكول ، يظل الأاطراف في هذا البروتوكول مرتبطين به علاقتهم بدولة طرف في النزاع وليست مرتبطة بالبروتوكول إذا قبلت تلك الدولة أحكام البروتوكول ومادامت تطبق تلك الأحكام.

 

المادة الرابعة

العلاقة بين الفصل الثالث واحكام أخرى من الاتفاقية وبين هذا البروتوكول

تطبق أحكام الفصل الثالث من هذا البروتوكول دون إخلال :

‌أ.        بتطبيق أحكام الفصل الأول من الاتفاقية أو أحكام الفصل الثاني من هذا البروتوكول.

‌ب.   بتطبيق أحكام الفصل الثاني من الاتفاقية باستثناء أنه، فيما يخص العلاقة بين الأطراف فيه هذا البروتوكول، أو فيما يخص العلاقة بين دولة طرف فيه دولة أخرى تقبل هذا البروتوكول وتطبقه وفقاً للفقرة 2 من المادة 3 ، حيث تكون الممتلكات الثقافية قد منحت حماية خاصة وحماية معززة كلتيهما، لا تطبق إلا أحكام الحماية المعززة.

 

الفصل الثاني

أحكام عامة بشأن الحماية

المادة الخامسة

صون الممتلكات الثقافية

تشمل التدابير التحضيرية التي تتخذ في وقت السلم لصون الممتلكات الثقافية من الآثار غير المتوقعة لنزاع مسلح عملاً بالمادة 3 من الاتفاقية ، حسب الاقتضاء ما يلي:

إعداد قوائم حصر، والتخطيط لتدابير الطوارئ للحماية من الحرائق أو من انهيار المياني، والاستعداد لنقل الممتلكات الثقافية المنقولة أو توفير الحماية تلك الممتلكات في موقعها، وتعيين السلطات المختصة المسئولة عن صون الممتلكات الثقافية.

 

المادة السادسة

احترام الممتلكات الثقافية

بهدف كفالة احترام الممتلكات الثقافية وفقاً للمادة 4 من الاتفاقية:

أ‌)       لا يجوز التذرع بالضرورات العسكرية القهرية للتخلي عن الالتزامات عملاً بالفقرة 2 من المادة 4 من الاتفاقية من أجل توجيه عمل عدائي ضد ممتلكات ثقافية إلا إذا كانت ، وما دامت :

1-    تلك الممتلكات الثقافية قد حولت من حيث وظيفتهاـ إلى هدف عسكري.

2-    ولم يوجد بديل عملي لتحقيق ميزة عسكرية مماثلة للميزة التي يتيحها توجيه عمل عدائي ضد ذلك الهدف.

ب‌)  لا يجوز التذرع بالضرورات العسكرية القهرية للتخلي عن الالتزامات عملاً بالفقرة 2 من المادة 4 من الاتفاقية من أجل توجية عمل عدائي ضد ذلك الهدف.

ت‌)  لا يتخذ قرار التذرع بالضرورات العسكرية القهرية إلا قائد قوة العسكرية تعادل في حجمها أو تفوق حجم كتيبة، أو قوة أصغر إذا لم تسمح الظروف بغير ذلك.

ث‌)  في حالة هجوم يقوم بناء على قرار يتخذ وفقاً للفقرة الفرعية (أ) ، يعطي إنذار مسبق فعلى حيثما سمحت الظروف بذلك.

 

المادة السابعة

الاحتياطات أثناء الهجوم

دون إخلال باحتياطات أخرى يقتضي القانون الإنساني الدولي اتخاذها في تنفيذ العمليات العسكرية يعمد كل طرف في النزاع إلى:

أ‌)       بذل كل ما في وسعه عملياً للتحقق من أن الأهداف المزمع مهاجمتها ليست ممتلكات ثقافية محمية بموجب المادة4 من الاتفاقية.

ب‌)  اتخاذ جميع الاحتياطات المستطاعة عند تخير وسائل وأساليب الهجوم بهدف تجنب الإضرار العرضي بممتلكات ثقافية محمية بموجب المادة 4 من الاتفاقية، وعلى أي الاحوال حصر ذلك في اضيق نطاق ممكن.

ت‌)  الأمتناع عن اتخاذ قرار بشن أي هجوم قد يتوقع تسببه في إلحاق أضرار عرضية مفرطة بممتلكات ثقافية محمية بموجب المادة 4 من الاتفاقية، تتجاوز ما يتوقع أن يحققه ذلك الهجوم من ميزة عسكرية ملموسة ومباشرة.

ث‌)  إلغاء أو تعلق أي هجوم إذا اتضح:

1-    أن الهدف يتمثل في ممتلكات ثقافية محمية بموجب المادة 4 من الاتفاقية.

2-    أن الهجوم قد يتوقع تسببه في ألحاق أضرار عرضية مفرطة بممتلكات ثقافية محمية بموجب المادة 4 من الاتفاقية، تتجاوز ما يتوقع أن يحققه ذلك الهجوم من ميزة عسكرية ملموسة ومباشرة.

 

المادة الثامنة

الاحتياطات من آثار الأعمال العدائية

تقوم اطراف النزاع إلى أقصى حد مستطاع ، بمايلي:

أ‌)       إبعاد الممتلكات الثقافية المنقولة عن جوار الأهداف العسكرية أو توفير حماية كافية لها في موقعها.

ب‌)  تجنب إقامة أهداف عسكرية على مقربة من ممتلكات ثقافية.

 

المادة التاسعة

حماية الممتلكات الثقافية في الاراضي المحتلة

1-    دون إخلال بأحكام المادتين 4 و5 من الاتفاقية، يحرم ويمنع طرف يحتل أراضي أو جزءاً من أراضي طرف آخر، فيما يتعلق بالأراضي المحتلة:

أ‌)       أي تصدير غيرمشروع لممتلكات ثقافية وأي نقل غير مشروع لتلك الممتلكات أو نقل لملكيتها.

ب‌)  أي اعمال تنقيب عن الآثار، باستثناء الحالات التي يحتم فيها ذلك صون الممتلكات القافية أو تسجيلها أو الحفاظ عليها.

ت‌)  إجراء أي تغيير في المملتكات الثقافية أو في أوجه استخدامها يقصد به إخفاء أو تدمير أي شواهد ثقافية أو تاريخية أو عملية.

2-    تجرى أي عمليات تنقيب عن ممتلكات ثقافية أو إدخال تغييرات عليها أو على أوجه استخدامها في تعاون وثيق من السلطات الوطنية المختصة للأراضي المحتلة، ما لم تحل الظروف دون ذلك.

 

الفصل الثالث

الحماية المعززة

المادة العاشرة

الحماية المعززة

يجوز وضع الممتلكات الثقافية تحت الحماية المعززة شريطة أن تتوافر فيها الشروط الثلاثة التالية :

أ‌)       أن تكون تراثاً ثقافياً على أكبر جانب من الاهمية بالنسبة إلى البشرية.

ب‌)  أن يكون محمية بتدابير قانونية وإدارية مناسبة على صعيد الوطني تعترف لها بقيمتها الثقافية والتاريخية الاستثنائية وتكفل لها أعلى مستوى من الحماية.

ت‌)  أن لا تستخدم لأغراض عسكرية أو كدرع لوقاية مواقع عسكرية، أن يصدر الطرف الذي يتولى أمر مراقبتها إعلاناً يؤكد على أنها لن تستخدم على هذا النحو.

 

المادة الحادية عشر

منح الحماية المعززة

1-    ينبغي لكل طرف أن يقدم إلى اللجنة قائمة بالممتلكات الثقافية التي يسلتزم طلب منحها حماية معززة.

2-    للطرف الذي له اختصاص أو حق مراقبة الممتلكات الثقافيةأن يطلب إدراجها على القائمة المزمع إنشاؤها وفقاً للفقرة الفرعية 1 (ب) من المادة 27 . ويتضمن هذا الطلب جميع المعلومات الضرورية ذات صلة بالمعايير الواردة 10. وللجنة أن تدعو الأطراف إلى طلب إدراج ممتلكات ثقافية على قائمة.

3-    لأطراف أخرى، وللجنة الدولية للدرع الأزرق وغيرها من المنظمات غير الحكومية ذات الخبرة المختصصة في هذا المجال، ان تزكي للجنة ممتلكات ثقافية معينة، وفي حالات كهذه ، للجنة أن تدعو أحد الأطراف إلى طلب إدراج تلك الممتلكات الثقافية على القائمة.

4-    لا يخل طلب إدراج ممتلكات ثقافية واقعة فيأرض تدعى أكثر من دولة سيادتها أو ولايتها عليها، ولا إدراج تلك الممتلكات ، بحال من الأحوال ، بحقوق أطراف النزاع.

5-    حال تلقى اللجنة طلب إدراج على قائمة تبلغ اللجنة جميع الأطراف بذلك الطلب، وللأطراف أن تقدم إلى اللجنة ، في غضون ستين يوماً ، احتجاجات بشأن طلب كهذا ، ولا تعد هذه الاحتجاجات إلا بالاستناد إلى المعايير الواردة في المادة 10، وتكون محددة وذات صلة بوقائع معينة. وتنظر اللجنة في الأحتجاجات تاركة للطرف الطالب للإدراج فرصة  معقولة للرد قبل أن تتخذ قراراً بشأنها .وعندما تعرض تلك الأحتجاجات على اللجنة ، تتخذ قرارات الأدراج على القائمة ، على الرغم من المادة26، بأغلبية أربعة أخماس أعضائها الحاضرين والمصوتين.

6-    ينبغي للجنة ،عند البت في طلب ما ، أن تلتمس المشورة لدى المنظمات الحكومية وغير الحكومية، وكذلك أدى خبراء أفراد.

7-    لا يجوز أن يتخذ قرار بمنح الحماية المعززة أو بمنعها إلا بالاستناد إلى المعايير الواردة في المادة10.

8-    في حالات استثنائية، عندما تكون اللجنة قد خلصت إلى أن الرطف الطالب لإدراج ممتلكات ثقافية على القائمةلايستطيع الوفاء بمعايير الفقرة الفرعية (ب) من المادة 10، يجوز للجنة أن تقرر منح الحماية معززة شريطة أن يقدم الطرف الطالب طلباً بالمساعدة الدولية بموجب المادة 32.

9-    حال نشوب القتال، لأحد أطراف النزاع أن يطلب، بالاستناد إلى حالة الطوارئ، حمايةمعززة لممتلكات ثقافية تخضع لولايته أو مراقبته، بإبلاغ هذا الطلب إلى اللجنة، وترسل اللجنة اللجنة هذا الطلب على الفور إلى جميع أطراف غلى جميع أطراف النزاع. وفي تلك الحالات، تنظر اللجنة بصفة مستعجلة فيما تقدمه الأطراف المعنية من احتجاجت، ويتخذ قرار منح حماية معززة مؤقتة ريثما تظهر نتائج الإجراءات النظامية لمنح الحماية المعززة، شريطة الوفاء بأحكام الفقرتين الفرعيتين (أ) و (ج) من المادة 10.

10-   تمنح اللجنة الحماية المعززة للمتلكات الثقافية حال إدراجها على القائمة.

11-   يرسل المدير العام دون إبطاء إلى الأمين العام للأمم المتحدة وإلى جميع الأطراف ، إشعاراً بأي قرار تتخذه اللجنة بغدراج ممتلكات ثقافية على القائمة.

 

المادة الثانية عشرة

حصانة الممتلكات الثقافية المشمولة بحماية معززة

تكفل أطراف النزاع حصانة الممتلكات الثقافية المشمولة بحماية معززة بالامتناع عن استهداف تلك الممتلكات بالهجوم أو عن أي استخدام لممتلكات ثقافية أو جوارها المباشر في دعم العمل العسكري.

 

المادة الثالثة عشرة

فقدان الحماية المعززة

1-    لا تفقد الممتلكات الثقافية المشمولة بالحماية المعززة تلك الحماية إلا/

أ‌)       إذا علقت أو ألغيت تلك الحماية وفقاً للمادة 14 ، أو

ب‌)  غذا اصبحت تلك الممتلكات، بحكم إستخدامها ، هدفاً عسكرياً، ومادامت على تلك الحال ،

2-    في الرظوف الواردة بالفقرة الفرعية (ب) لا يجوز ان تتخذ تلك المملتكات هدفاً لهجوم إلا:

أ‌)       غذا كان اللهجوم هو الوسلة المستطاعة الوحيدة لإنهاء استخدام الممتلكات على النحو المشار إليه فيا لفقرة الفرعية 1 (ب).

ب‌)  إذا اتخذت جميع الاحتياطات المستاطعة في اتيار وسائل الهجوم وأساليبه بهذف إنهاء ذلك الاستخدام وتجنب الإضرار بالممتلكات الثقافية أو ، على أي الأحوال، حصره في اضيق نطاق ممكن.

ت‌)  ما لم تحل الظروف دون ذلك بسبب مقتضيات الدفاع الفوري على النفس:

1-    يصدر الأمر بالهجوم على أعلى المستويات التنفيذية للقيادة.

2-    يصدر إنذار مسبق فعلي إلى القوات المجابهة بطلب إنهاء الاستخدام المشار إليه في الفقرة الفرعية 1 (ب) ، و.

3-    تتاح لقوة المجابهة فترة معقولة من الوقت تمكنها من تصحيح الوضع .

 

 

المادة الرابعة عشرة

تعليق الحماية المعززة وإلغاؤها

1-    عندما تكف الممتلكات الثقافية عن الوفاء بأي من المعايير الواردة في المادةة 10 من هذا البروتوكو، للجنة أن تعلق شمولها بالحماية المعززة أو تلغيه بحذف تلك الممتلكات الثقافية من القائمة.

2-    في حالة انتهاك خطير للمادة 12 فيما يتعلق بممتلكات ثقافية مشمولة بحماية معززة نتيجة لاستخدامها في دعم العمل العسكري، للجنة أن تعلق شمولها بالحماية المعززة، وفي حالة استمرار تلك الانتهاكات، للجنة أن تعمد بصفة استثنائية إلى إلغاء شمول تلك الممتلكات الثقافية بالحماية المعززة بحذفها  من القائمة.

3-    يرسل المدير العام دون إبطاء غلى الأمين العام للأمم المتحدة وإلى جميع الاطراف في هذا البرتوكول، إشعاراً بأي قرار تتخذه اللجنة بتعليق الحماية المعززة أو بإلغائها.

4-    تتيح اللجنة ، قبل أن تتخذ قراراً كهذا ، للأطراف فرضة لإبداء وجهات نظرهم.

 

الفصل الرابع

المسئولة الجنائية والولاية القضائية

المادة الخامسة عشرة

الانتهاكات الخطيرة لهذا البروتوكول

1-    يكون أي شخص مرتبكاً لجريمة بالمعنى المقصود في هذا البروتوكول إذا اقترف ذلك الشخص عمداً، وانتهاكاً للاتفاقية أو لهذا البروتوكول، أياً من الأفعال التالية:

أ‌)       أستهداف ممتلكات ثقافية مشمولة بحماية معززة، بالهجوم.

ب‌)  استخدام ممتكات ثقافية مشمولة بحماية معززة، أو استخدام جوارها المباشر، في دعم العمل العسكري.

ت‌)  إلحاق دمار واسع النطاق بممتلكات ثقافية محمية بموجب الاتفاقية وهذا البرتوكول، أو لاستيلاء عليها.

ث‌)  استهداف ممتلكات ثقافية محمية بموجب الاتفاقية وهذا البرتوكول، بالهجوم.

ج‌)    ارتكاب سرقة أو نهب أو ختلاس أو تخريب لممتلكات ثقافية محمية بموجب الاتفاقية .

2-    يعتمد كل طرف من التدابير ما يلزم لاعتبار الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة جرائم بموجب قانونه الداخلي، ولفرض عقوبات مناسبة على مرتكبيها. وتلتزم الأطراف وهي بصدد ذلك بمبادئ القانون الدولي، بما في ذلك القواعد القاضية بمد نطاق المسئولية الجنائية الفردية إلى أشخاص غير أولئك الذين ارتكبوا الفعل الجنائي بشكل مباشر.

 

المادة السادسة عشرة

الولاية القضائية

1-    دون الإخلال بالفقرة 2، تتخذ كل دولة طرف التدابير التشريعية اللازمة لإنشاء ولايتها القضائية على الجرائم المنصوص عليها في المادة 15 في الحالات التالية:

أ‌)       عندما ترتكب جريمة كهذه على أراضي تلك الدولة.

ب‌)  عندما يكون المجرم المزعوم مواطناً لتلك الدولة .

ت‌)  في حالة الجرائم المنصوص عليها فيا لفقرات الفرعية (أ) و (ب) و (ت) من المادة 15، عندما يكون المجرم المزعوم موجوداُ على أراضيها.

2-    فيما يتعلق بممارسة الولاية القضائية، ودون الإخلال بالمدة 28 من الاتفاقية:

أ‌)       لا يستبعد هذا البروتوكول تحمل المسئولية الجنائية الفردية أو ممارسة الولاية القضائية بموجب القانون الوطني أو القانون الدولي الممكن التطبيق، كما لا ينال من ممارسة ولاية القضائية بموجب القانون الدولي العرفي.

ب‌)  باستثناء الحالة التي يمكن فيها أن تقبل دولة ليست طرفاً في هذا البروتوكول احكامه وتطبقها وفقاً للفقرة 2 من المادة 3، فإن أفراد القوات المسلحة و مواطني دولة ليست طرفاً في البروتوكولـ باستثناء مواطنيها الذين يخدمون في قوات المسلحة لدولة طرف في هذا البروتوكول، لا يتحملون مسئولية جنائية فردية بموجبها البروتوكول، كما لا يفرض هذا البروتوكول التزاماً بإنشاء ولاية قضائية على أمثال هؤلاء الأشخاص ولا بتسليمهم.

 

المادة السابعة عشرة

المقاضاة

1-    يعمد الطرف الذي يوجد على أراضيه الشخص الذي يدعى ارتكابه جريمة منصوصاً عليها فيا لفقرات الفرعية 1 (أ) و (ب) و (ج) من المادة 15 ، إذا لم يسلم ذلك الشخص، إلى عرض قضية، دون أي استثناء كان و دون تأخير لا مبرر له ، على سلطاته المختصة لغرض المقاضاة وفق إجراءات بموجب قانونه الداخلي أو ، في حالة انطباقها، وفقاً للقواعد ذات صلة من القانون الدولي.

2-    دون إخلال بالقواعد ذات الصلة من القانون الدولي، في حالة انطباقها، تكفل لأي شخص تتخذ بشأنه إجراءات فيما يتعلق بالاتفاقية أو بهذا البروتوكول ، معاملة منصفة ومحاكمة عادلة وفقاً للقانون الداخلي وللقانون الدولي في كافة مراحل الإجراءات ، ولا تكون الضمانات المكفولة لذلك الشخص، بأي حال من الأحوال، أدنى من الضمانات التي ينص عليها القانو الدولي .

 

المادة الثامنة عشرة

تسليم المجرمين

1-    تعتبر الجرائم المنصوص عليها فيا لفقرات الفرعية 1 (أ) و (ب) و (ج) من المادة 15 مندرجة في عداد الجرائم التي يسلم مرتكبوها في أي معاهدة لتسليم المجرمين أبرمت بين أي من الأاطراف قبل دخول هذا البروتوكول حيز النفاذ ويتعهد الأطراف بإدراج تلك الجرائم في كل معاهدة لتسليم المجرمين تبرم فيما بينهم في وقت لاحق.

2-    عندما يتلقى طرف يجعل تسليم المجرمين مشروطاً بوجود معاهدة، طلباً بتسليم مجرم موجهاً من طرف آخر لم يبرم معه معاهدة لتسليم المجرمين ، فللطرف المطلوب منه، أنشاء، أن يعتبر هذا البروتوكول الاساس القانوني لتيليم مرتكبي الجرائم المنصوص عليها في الفقرات الفرعية 1 (أ) و (ب) و (ج) من المادة 15.

3-    تعتبر الأطراف التي لا تجعل تسليم المجرمين مشروطاً بوجود معاهدة ، الجرائم المنصوص عليها في الفقرات الفعية 1 (أ) و (ب) و (ج) من المادة 15 جرائم يسلم مرتكبوها فيما بين هذه الأطراف مع عدم الإخلال بالشروط التي تنص عليها القوانين الطرف المطلوب منه.

4-    عند الضرورة ، تعامل الجرائم المنصوص عليها في الفقرات الفرعية 1 (أ) ، (ب) و (ج) من المادة 15 – لأغراض تسليم المجرمين فيما بين الاطراف – كما لو كانت قد ارتكبت  ليس فحسب في المكان الذي وقعت فيه بل أيضاً في أراضي الأطراف التي انشأت ولاية قضائية وفقاً للفقرة 1 من المادة 16 .

 

المادة التاسعة عشرة

المساعدة القانوينة المتبادلة

1-    تتبادل الأطراف أكبر قدر من المساعدة فيما يتعلق بالتحقيقات أوالإجراءات الجنائية أو إجراءات تسليم المجرمين المتخذة بشأ نالجرائم المنصوص عليها في المادة 15، بما في ذلك المساعدة في الحصول على ما يوجد لديها من شواهد لازمة للإجراءات.

2-    تضطلع الأأطراف بالتزاماتها بموجب الفقرة 1 بما يتفق وأي معاهدات أو ترتيبات أخرى بشأن المساعدة القانونية المتبادلة تكون مبرمة فيمت بينهما . وفيح الة عدم وجود مثل هذه المعاهدات أو الترتيبات، تتبادل الاطراف المساعدة وفقاً لقانونها الداخلي.

 

المادة العشرون

دواعي الرفض

1-    لأغراض تسليم المجرمين في حالة الجرائم المنصوص عليها في الفقرات الفرعية 1 (أ) و (ب) و (ج) من المادة 15، لأغراض المساعدة القانونيةالمتبادلة في حالة الجرائم المنصوص عليها فيا لمادة15، لاتعتبر الجرائم جرائم سياسية او جرائم مرتبطة بجرائم سياسية، أو جرائم دفعت إليها بواعث سياسية . وبناء على ذلك لا يجوز رفض طلبات تسليم المجرمين أو طلبات المساعدة المتبادلة المستندة إلى مثل هذه الجرائم لمجرد أن الامر يتعلق بجريمة سياسية أو بجريمة مرتبطة بجريمة سياسية او بجريمة دفعت إليها بواعث سياسية.

2-    ليس في هذا البروتوكول ما يفسر بأنه التزام بتسليم المجرمين أو بتقديم المساعدة القانونية المتبادلة إذا كان لدى الطرف المطلوب منه أسباب جوهرية تدعوه إلى الاعتقاد بأن طلب تسليم المجرمين في حالة الجرائم المنصوص عليها في الفقرات الفرعية 1 (أ) و (ب) و (ج) من المادة 15 أو طلب المساعدة القانونية المتبادلة في حالة الجرائم المنصوص عليها فيا لمادة 15، قد قدم لغرض محاكمة أو عقاب شخص بسبب عنصر ذلك الشخص او دينه أو جنسيته أو أصله الإنثى أو رأيه السياسي ، أو بأن الأمتثال للطلب سوف يترتب عليه إجحاف بمركز هذا الشخص لأي سبب من تلك الأسباب.

 

 

 

المادة الحادية والعشرون

التدابير المتعلقة بانتهاكات أخرى

دون إخلال بالداة 28 من الاتفاقية ، يعتمد كل طرف كل ما يلزم من دابير تشريعية أو إدارية أو تأديبية لقمع الأفعال التالية عندما ترتكب عمداً :

(أ‌)    أي استخدام للمتلكات الثقافية ينطوي على انتهاك للاتفاقية أو لهذا البروتوكول.

(ب‌)                       أي تصدير أو نقل غير مشروع لممتلكات الثقافية من أراض محتلة انتهاكاً للاتفاقية أو لهذا البروتوكول .

 

الفصل الخامس

حماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاعات المسلحة

غير المتسمة بطابع دولي

المادة الثانية والعشرون

النزاعات المسلحة غير المتسمة بطابع دولي

1-    ينطبق هذا البرتوكول في حالة نزاع مسلح لا يتسم بطابع دولي يقع داخل أراضي احد الأطراف .

2-    لا ينطبق هذا البروتوكول على أوضاع الاضطرابات والتوترات الداخلية، مثل أحداث الشغب وأعمال العنف المنعزلة والمتفرقة وغيرها من الأعمال المماثلة .

3-    ليس فيه هذا البروتوكول ما يتذرع به لغرض النيل من سيادة دولة ما أو من مسئولية الحكومة عن القيام بكل الوسائل المشروعة بحفظ أوإعادة سيادة القانون والنظام في الدولة ، او الدفاع عن الوحدة الوطنية للدولة وسلامة أراضيها.

4-    ليس في هذا البروتوكول ما يخل بالولاية القضائية الأساسية لطرف يدور على اراضيه نزاع مسلح لا يتسم بطابع دولي حول الانتهاكات المنصوص عليها في المادة 15 .

5-    ليس في هذا البروتوكول نا يتذرع بهكمبرر للتدخل، علىنحو مباشر أو غير مباشر ولأي سبب من الأسباب، في نزاع المسلح او في الشئون الداخلية او الخارجية للطرف الذي يدور النزاع على أراضيه.

6-    لا يؤثر هذا البرتوكول على الوضع المشار إليه فيا لفقرة 1، على الوضع القانوني لأطراف النزاع.

7-    لمنظمة اليونسكو أن تعرض خدماتها على أطراف النزاع.

 

الفصل السادس

المسائل المؤسسية

المادة الثالثة والعشرون

التقاء الأطراف

1-    يدعي الاطراف إلى الاجتماع في نفس الوقت الذي ينعقد فيه المؤتمر العام لليونسكو وبالتنسيق مع اجتماع الأطراف السامية المتعاقدة إذا كانالمدير العامهو الداعي غلى ذلك الاجتماع .

2-    يعتمد اجتماع الأطراف نظامه الداخلي.

3-    يضطلعاجتماعالاطراف بالمهام التالية:

أ‌)       انتخاب أعضاء اللجنة وفقاً للفقرة1 من المادة 24 .

ب‌)  التصديق على المبادئ التوجيهية التيت عدها اللجنة وفقاً للفقرة الفرعية 1 (أ) من المادة 27.

ت‌)  إعداد مبادئ التوجيهية التيت عدها اللجنة في استخدام أموال الصندوق والإشراف على ذلك الاستخدام.

ث‌)  النظر في التقريرالذي تقدمه اللجنة وفقاً للفقرة الفرعية 1 (د) من المادة 27.

ج‌)    مناقشة أي مشكلات تنشأ بصدد تطبيق هذا البرتوكول وإصدار توصيات بشأنهاحسب الاقتضاء.

ح‌)    يدعو المدير العام إلى انعقاد اجتماع استثنائي للأطراف بناء علىطلب خمس عدد الأطراف على الأقل .

 

المادة الرابعة والعشرون

لجنة حماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح

1-    تنشأ بموجب هذا لجنة لحماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح، تتألف من اثنى عشر طرفاً ينتخبهم اجتماع الأطراف.

2-    تجتمع اللجنة في دورة عادية مرة في السنة وفي دورات استثنائية كلما ارتات ضرورة ذلك.

3-    عند البت في عضوية اللجنة، يسعى الأطراف إلى ضمان تمثيل عادل لمختلف المناطق والثقافات فيا لعالم.

4-    تختار الأطراف الأعضاء في اللجنة ممثليها من بين أشخاص مؤهلين في ميادين التراث الثقافي أو الدفاع أو القانون الدولي وتسعى، بالتشاور فيما بينهما، إلى ضمان أن اللجنة في مجموعها تضم قدراً كافياً من الخبرة المختصصة في كل هذه الميادين.

 

المادة الخامسة والعشرون

مدة العضوية

1-    تنتخب الدولة الطرف عضواً في اللجنة لمدة أربع سنوات مؤهلة لإعادة انتخابها مباشرة مرة واحدة لفترة أخرى.

2-    على الرغم من أحكام الفقرة1، تنتهي عضوية نصف الأعضاء المختارين في أول انتخاب في نهاية أول دورة عادية لاجتماع الأطراف تلي الدورة التي انتخبوا فيها، ويختار رئيس الاجتماع هؤلاء الأعضاء بالقرعة بعد أول عملية انتخاب.

 

المادة السادسة والعشرون

النظام الداخلي

1-    تعتمد النصاب القانوني من أغلبية الأعضاء، وتتخذ قرارات اللجنة باغلبية ثلثي أعضائها المصوتين.

2-    لا يشارك الاعضاء فيا لتصويت على أي قرارات تتعلق بممتلكات ثقافية متضررة من نزاع مسلح هم أطراف فيه.

 

المادة السابعة والعشرون

المهام

1-    تضطلع اللجنة بالمهام التالية:

أ‌)       إعداد مبادئ توجيهية لتنفيذ هذا البروتوكول .

ب‌)  منح الحماية المعززة للممتلكات الثقافية وتعليقها أو إلغائها وإنشاء قائمة بالممتلكات الثقافية المشمولة بحماية معززة، وتعهد تلك القائمة وإذاعتها.

ت‌)  مراقبة تنفيذ هذا البروتوكول والإشراف عليه والعمل على نحديد الممتلكات الثقافية المشمولة بحماية معززة.

ث‌)  النظر فيا لتقارير التي قدمها الاطراف والتعليق عليها و التماس الإيضاحات حسب الاقتضاء وإعداد تقريرها بشأن تنفيذ هذا البروتوكول من اجل تقديمه إلى اجتماع الأطراف.

ج‌)    تلقي طلبات المساعدة الدولية المقدمة بموجب المادة 32 والنظر في تلك الطلبات.

ح‌)    البت في أوجه استخدام أموال الصندوق.

خ‌)    القيام بأي مهام أخرى يعهد بها إليها اجتماع الاطراف.

2-    تؤدي اللجنة مهامها بالتعاون مع المدير العام.

3-    تتعاون اللجنة مع المنظمات الدولية والوطنية ،الحكومية وغير الحكومية، التي تماثل أهدافها أهداف الاتفاقية وبروتوكولها الاول وهذا البروتوكول، وللجنة أن تدعو إلى اجتماعاتها من أجل مساعدتها بصفة استشارية في أداء مهامها، منظمات مهنية مرموقة كالمنظمات التي تربطها باليونسكو علاقات رسمية، بما في ذلك اللجنة الدولية للدرع الأزرق والهيئات الداخلية فيها، كما يجوز دعوة ممثلين للمركز الدولي لدراية صون الممتلكات الثقافية وترميمها (إيكروم) (مركز روما) وللجنة الدولية للصليب الأحمر ، لحضور اجتماعاتها بصفة استشارية.

 

المادة الثامنة والعشرون

الأمانة

تتلقى اللجنة المساعدة من أمانة اليونسكو التيت عد وثائق اللجنة وجداول أعمال اجتماعاتها وتتولى المسئولية عن تنفيذ قراراتها.

 

المادة التاسعة والعشرون

صندوق حماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح

1-    ينشأ بموجب هذا صندوق للاغراض التالية:

أ‌)       تقديم مساعدة مالية او غير مالية لدعم التدابير التحضيرية والتدابير الأخرى التي تتخذ في وقت السلم وفقاً لأحكام من بينهما أحكام المادة 5، والفقرة الفرعية (ب) كم المادة 10، والمادة 30.

ب‌)  تقديم مساعدة مالية أو غير مالية بصدد تدابير الطوارئ أو التدابير المؤقتة او غيرها من التدابير التي تتخذ من أجل حماية الممتلكات الثقافية أثناء فترات النزاع المسلح أو فترات العودة إلى الحياة الطبيعية فور انتهاء العمليات الحربية وفقاً لاحكام من بينها أحكام الفقرة الفرعية (أ) من المادة 8 .

ت‌)  ينشئ الصندوق حساباً لأموال الودائع وفقاً لاحكام النظام المالي لليونسكو .

ث‌)  لا تستخدم المبالغ المدفوعة من الصندوق إلا للأغراض التي تقرها اللجنة وفقاً للمبادئ التوجيهية كما تحددها الفقرة الفرعية 3 (ج) من المادة 23. وللجنة قد قررت تنفيذ ذلك البرنامج أو المشروع.

4-    تتكون موارد الصندوق مما يلي :

أ‌)       مساهمات طوعية يقدمها الاطراف.

ب‌)  مساهمات أو هبات أو وصايا تقدمها:

1-    دول أخرى .

2-    اليونسكو أو منظمات أخرى تابعة للأمم المتحدة.

3-    منظمات أخرى دولية حكومية أو غير حكومية .

4-    هيئات عامة أو خاصة أو أفراد.

ج‌)    أي فوائد تدرها أموال الصندوق

ح‌)    الاموال المحصلة من عمليات جمع الأموال وإيرادات الأحداث التيت نظم لصالح الصندوق.

خ‌)    سائر الموارد التي ترخص بها المبادئ التوجيهية المطبقة على الصندوق.

 

الفصل السابع

نشر المعلومات والمساعدة الدولية

المادة الثلاثون

نشر المعلومات

1-    تسعى الاطراف بالوسائل الملائمةـ ولاسيما عن طريق البرامج التعليمية والإعلامية، إلى دعم تقرير جميع سكانها للممتلكات الثقافية واحترامهم لها.

2-    تذيع الاطراف هذا البروتوكول على أوسع نطاق ممكن في وقت السلم وفي وقت الحرب على السواء.

3-    تكون أي سلطة عسكرية أو مدنية تضطلع وقت نزاع مسلح بمسئوليات تتعلق بتطبيق هذا البروتوكول، على علم تام بنص هذا البرتوكول. ولهذا الغاية تقوم الاطراف بما يلي الأقتضاء:

أ‌)       إدراج مبادئ توجيهية وتعليمات بشأن حماية الممتلكات الثقافية في لوائحها العسكرية.

ب‌)  إعداد وتنفيذ برامج تدريبية وتعليمية في اوقات السلم، بالتعاون مع اليونسكو والمنظمات الحكومية المعنية.

ت‌)  إبلاغ كل طرف سائر الأطراف، من خلال المدير العام، بمعلومات عن القوانين والاحكام الإدارية والتدابير المتخذة بموجب الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب) .

ث‌)  إبلاغ كل طرف سائر الأطراف باسرع وقت ممكن، من خلال المدير العام، بالقوانين والأحكام الإدارية التي قد تعتمدها لضمان البروتوكول.

 

المادة الحادية والثلاثون

التعاون الدولي

في حالات حدوث انتهاكات خطيرة لهذا البروتوكول، تتعهد الأطراف بأن تعمل – جماعة عن طريق اللجنة أو فرادى – فيت عاون مع اليونسكو والأمم المتحدة، وبما يتفق مع ميثاق الأمم المتحدة.

 

المادة الثانية والثلاثون

المساعدة الدولية

1-    يجوز لطرف لأن يطلب من اللجنة مساعدة دولية من أجل الممتلكات الثقافية المشمولة بحماية معززة، وكذلك فيما بإعداد أو تطوير أو تنفيذ القوانين والاحكام الإدارية والتدابير المشار إليها في المادة 10.

2-    يجوز لطرففي النزاع ليش طرفاً في هذا البروتوكول ولكنه يقبل ويطبق أحكامه وفقاً للفقرة 3 من المادة 2، أن يطلب مساعدة دولية مناسبة من اللجنة.

3-    تعتمد اللجنة قواعد لتقديم طلبات المساعدة الدولية وتحدد الأشكال التي يمكن أن تتخذها المساعدة الدولية.

4-    تشجع الاطراف على أن تقدم عن طريق اللجنة كل أشكال المساعدة التقنية إلى من يطلبها من الأطراف في البروتوكول أو من أطراف النزاع.

 

المادة الثالثة والثلاثون

مساعدة اليونسكو

 

1-    يجوز لطرف أن يطلب من اليونسكو تزويده بمساعدة تقنية لتنظيم حماية ممتلكاته الثقافية فيمت يتعلق بامور مثل الأعمال التحضيرية لصون الممتلكات الثقافية، أو التدابير الوقائية والتنظيمية اللازمة في حالات الطوارئ، أو إعداد قوائم الحصر الوطنية للممتلكات الثقافية، أو يصدد أي مشكلة أخرى ناجمة عن تطبيق هذا البروتوكول . وتقديم اليونسكو تلك المساعدة في حدود ما يتيحه لها برنامجها ومواردها.

2-    تشجع الدول تقديم مساعدات تقنية على صعيد ثنائي أو متعدد الاطراف.

3-    يرخص لليونسكو بأن تقدم، بمبادرة منها، اقتراحات بهذا الشان إلى الاطراف.

 

الفصل الثامن

تنفيذ هذا البروتوكول

المادة الرابعة والثلاثون

الدول الحامية

يطبق هذا البروتوكول بمعاونة الدول الحامية المكلفة برعاية مصالح اطراف النزاع .

 

المادة الخامسة والثلاثون

إجراءات التوفيق

1-    تقديم الدول الحامية مساعيها الحميدة في جميع الحالات التي تراها في صالح الممتلكات الثقافية، ولاسيما في حالة قيام خلاف بين أطراف النزاع فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا البروتوكول او تفسيرها.

2-    ولهذا الغرض،يجوز لكل من الدول الحامية، إما باء على دعوة أحد الاطراف أو المدير العام أو بمبادرة منها، أن تقترح على أطراف النزاع تنظيم اجتماع لممثليها، وبصفة خاصة للسلطات المسئولةعن حماية الممتلكات الثقافية، إذا ارتئي ذلم مناسباً، على أراضي دولة ليست طرفاً في النزاع، وتكون أطراف النزاع ملزمة بتنفيذ الاقتراحات الموجهة إليها لعقد الاجتماع، وتقترح الدول الحامية على أطراف النزاع، قصد الحصول على موافقتها، شخصاً ينتمي إلى دولة ليست طرفاً في النزاع، أو شخصاً يقترحه المدير العام، ويدعى هذا الشخص إلى المشاركة في الاجتماع بوصفه رئيساً له.

 

المادة السادسة والثلاثون

التوفيق عندما لا توجد دول حامية

1-    في حالة نزاع لم تعين له دول حامية، للمدير العام أن يقدم

2-    بناء على دعوة من أحد الأطراف أو من المدير العام، لرئيس اللجنة أن يقترح على اطراف النزاع تنظيم اجتماع لممثليها ، وبصفة خاصة للسلطات المسئولة عن حماية الممتلكات الثقافية، إذا اعتبر ذلك ملائماً على أراضي دولة ليست طرفاً في النزاع.

 

المادة السابعة والثلاثون

الترجمة والتقارير

1-    تتولى الأاطراف ترجمة هذا البروتوكول إلى لغاتها الرسمية وتبلغ هذه الترجمات الرسمية إلى المدير العام .

2-    تقدم الأطراف إلى اللجنة كل أربع سنوات تقريراً عن تنفيذ هذا البروتوكول.

 

 

المادة السابعة الثامنة والثلاثون

مسئولية الدول

لا يؤثر أي حكم هذا البروتوكول بتعلق بالمسئولية الجنائية الفردية في مسئولية الدول بموجب القانون الدولي، بما في ذلك، راجب تقديم تعويضات.

 

الفصل التاسع

أحكام ختامية

المادة التاسعة والثلاثون

اللغات

حرر هذا البروتوكول باللغات الأسبانية والأنجليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية، والنصوص الستة متساوية في حجيتها.

 

المادة الأربعون

التوقيع

يحمل هذا البروتوكول تاريخ 26 مايو/ أيار 1999 ويفتح باب التوقيع عليه أمام جميع الاطراف السامية المتعاقدة، في لاهاي، من 17 مايو /أيار 1999 حتى 31 ديسمبر / كانون الأول 1999.

 

المادة الحادية والأربعون

التصديق أو القبول أو الموافقة

1-    يعرض هذا البروتوكول على الاطراف السامية المتعاقدة التي وقعت على البروتوكول للتصديق عليه أو قبوله أو الموافقة عليه وفقاً للإجرءات المقررة في دستور كل منها.

2-    تودع لدى المدير العام صكوك التصديق أو القبول أو الموافقة .

 

المادة الثانية والأربعون

الانضمام

1-    يفتح باب الانضمام إلى هذا لبروتوكول أما سائر الأطراف السامية المتعاقدة اعتباراً من 1 يناير / كانون الثاني 2000.

2-    يتم الانضمام بإيداع صك انضمام لدى المدير العام.

 

المادة ثالثة والأربعون

دخول البروتوكول حيز التنفيذ

1-    يدخل هذا البروتوكول حيز التنفيذ بعد انقضاء ثلاثة أشهر على إيداع عشرين صك تصديقأو قبول أو موافقة أو انضمام .

2-    وبعدئذ، يدخل البروتوكول حيز التنفيذ بالنسبة لكل طرف بعد انقضاء ثلاثة أشهر على إيداعه صك التصديق أو القبول أوالموافقة أو الانضمام .

 

المادة الرابعة والأربعون

دخول البروتوكولحيز التنفيذ في حالات النزاع المسلح

في الحالات المشار إليها فيا لمادتين 18 و 19 من الاتفاقية تصبح صكوك التصديق على هذا البروتوكول أو قبوله أو الموافقة عليه أو الأنضمام إليه التي تودعها أطراف النزاع سواء قبل العمليات العسكرية أو الاحتلال أو بعدهما، نافذة المفعول فوراً، وفي هذه الحالاتيرسل المدير العام الإخطارات المشار إليها في المادة 46 من هذا البروتوكول بأسرع وسيلة ممكنة.

 

المادة الخامسة والأربعون

إنهاء الارتباط بالبروتوكول

1-    لكل طرف يعلن إنهاء ارتباطه بهذا البروتوكول .

2-    2- يكون الإخطار بالإنهاء كتابة في صك يودع لدى المدير العام .

3-    يصبح هذا الإنهاء نافذ المفعول بعد انقضاء سنة واحدة على تاريخ استلام صك الإنهاء غير انه حدث وقت انقضاء تلم الفترة، إن كان الطرف الذي أنهى ارتباطه مشتبكاً في نزاع مسلح، ظل الإنهاء غير نافذ المفعول حتى انتهاء العمليات العسكرية أو إلى ان تتم عمليات إعادة الممتلكات الثقافية إلى وطنها الأصلي، أيهما استغرق فترة أطول.

 

المادة السادسة والأربعون

الإخطارات

يخطر المدير العام جميع الأطراف السامية المتعاقدة والأمم المتحدة بإيداع جميع صكوك التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام المنصوص عليها فيا لمادتين 41 و 42 وكذلك بإخطارات إنهاء الارتباط المنصوص عليها في المادة 45.

 

المادة السابعة والأربعون

التسجيل لدى الأمم المتحدة

عملاً بالمادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة، يسجل هذا البروتوكول في أمانة الأمم المتحدة بناء على طلب المدير العام.

وإثباتاً لما تقدم وقع على هذا البروتوكول الموقعون ادناه المفوضون رسمياً.

 

حرر في مدينة لاهاي في هذا اليوم السادس والعشرين من شهر مارس/آذار 1999، في نسخة واحدة ستودع فيم حفوظات منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، وتسلم منه صور رسمية طبق الأصل لجميع الأطراف السامية المتعاقدة .