الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الاثنين، 9 مارس 2026

الطعن 4 لسنة 2026 تمييز دبي تجاري جلسة 25 / 2 / 2026

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 25-02-2026 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعنين رقمي 4 ، 135 لسنة 2026 طعن تجاري

طاعن:
و. ا. ا. د.

مطعون ضده:
ط. ا. ل. ا. ا. ذ. ش. ذ. ا. ا.
س. ا. م.
س. ك. م.
ز. ز.
س. ل. م.
ج. ر.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2025/2731 استئناف تجاري بتاريخ 25-12-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسه المرافعة السيد القاضي المقرر دكتور/ محسن إبراهيم وبعد المداولة 
حيث إن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن الطاعن في الطعن رقم 135 لسنه 2026 تجارى جيزهونج رين أقام على المطعون ضدهم فيه 1- وقار احمد الله ديتا2-زهينكسين زهانج 3-طريق الاخلاص لتجارة السيارات المستعملة ذ.م.م شركة ذات الشخص الواحد 4-سينوباك اوتو م.م.ح 5-سينوباك كارز م.م.ح 6-سينوباك للسيارات م.م.ح الدعوى رقم 2404 لسنة 2024 تجاري بطلب الحكم بفسخ الاتفاقية المؤرخة 1-4-2023 المبرمة بينه وبينهم، وإلزام المطعون ضدهم من الثالثة حتى الأخيرة والطاعن بأن يؤدوا إليه مبلغ 24823268 درهماً(أربعة وعشرون مليون وثمانمائة وثلاثة وعشرون ألف ومائتين وثمانية وستون درهما) والفائدة التأخيرية بواقع 20% سنوياً من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد ، وقال بيانا لذلك إنه أحد رجال الأعمال الصينين وله العديد من الاستثمارات في الدولة وخارجها ، وبتاريخ 1/4/2023 إبرام اتفاقية تعاون مع المطعون ضدهم من الثاني حتى الاخيرة تهدف إلى تكون شراكة في مجال تجارة السيارات ، على أن تكون حصته فيها نسبة 84.94% من أسهمها بمبلغ 14654984.81 درهماً، وحصة المطعون ضده الأول بنسبة 13.06% بمبلغ 2252559.46 درهماً، وحصه المطعون ضده الثاني فيها بنسبة 2% بمبلغ 345051.19 درهماً ، وقد سدد للمطعون ضده الاول مبلغ11656096 درهماً بموجب إقرارات وسندات قبض ، إلا أن المطعون ضده الأول اخل بتنفيذ التزاماته التعاقدية ولم ينشأ الشركة ولم يقم بإدخال باقي أطراف الاتفاقية في الشركة ولم يزوده بالبيانات المالية عن كيفية تصرفه في المبالغ التي تسلمها منه ومآلها ولم يوزع الأرباح أو يرد له المبالغ التي سددها ، وكذا عوائد استثماراتها الاتفاقية بواقع 28% سنويا ليكون العوائد الاستثمارية المستحقة له عن المبالغ التي استلمها المطعون ضدة الأول منه حتى تاريخ 31/1/2024 مبلغ 2,572,247 درهم (اثنان مليون وخمسمائة واثنان وسبعون ألفا ومائتان وسبعة وأربعون درهما ، بما يحق له فسخ هذه الاتفاقية واسترداد ما سبق وأن سددة ، والتعويض عما فاته من كسب وما لحقه من خسارة ومن ثم فقد أقام الدعوى بما سلف من طلبات ، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريريه الأصلي والتكميلي حكمت بتاريخ 21-8-2025 بفسخ الاتفاقية المؤرخة 1-4-2023 ورفضت ما عدا ذلك من طلبات ، استأنف ( المدعى ) الطاعن في الطعن رقم 135 لسنه 2026 تجارى هذا الحكم بالاستئناف رقم 2731 لسنة 2025 تجاري ، وبتاريخ 25-12-2025 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضي به من رفض طلبي استرداد المبلغ الذي سددة الطاعن في الطعن رقم 135 لسنه 2026 تجارى ، والتعويض وبإلزام المطعون ضده الاول بأن يؤدي إليه مبلغ 11706096 درهماً والفائدة القانونية بواقع 5% سنوياً من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام، علي ان تسري الفائدة علي مبلغ التعويض من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا ...، طعن المدعى عليه الأول في هذا الحكم بالتمييز بالطعن رقم 4 لسنه 2026 تجارى بموجب صحيفة أودعت إلكترونيا لدى مكتب إدارة الدعوى بتاريخ 02-01-2026 بطلب نقض الحكم المطعون فيه والإحالة ، قدم محامى المطعون ضده الأول مذكرة بالرد دفع فيها بعدم قبول الطعن لمخالفته لإعمال موجبات المادة رقم 179 من قانون الإجراءات المدنية رقم (42) لسنة 2022 والتي أو جبت أن تشتمل صحيفة الطعن على البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وعنوان كل منهم وعلى بيان الحكم المطعون فيه وتاريخ صدوره وتاريخ إعلانه ...، اذ دون بصحيفة الطعن أن تاريخ الحكم المطعون فيه 24/12/2025 ، وانه صادر عن محكمة أبو ظبى الاستئنافية - في حين أن تاريخ الحكم محل الطعن هو 25/12/2025 ، وصادر عن محكمة دبى وليس أبو ظبي، وطلب رفض الطعن، كما قدم الطاعن مذكرة ابدى فيها دفعا بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها في الدعوى رقم : 146 لسنة 2024 تجارى أبوظبي واستئنافيها رقمي : 478 ، 1442 لسنة 2024 تجارى أبوظبي والطعنين رقمي :1180 ، 1297 لسنة 2024 نقض تجارى أبوظبي ، كما طعن المدعى في ذات الحكم بالتمييز بالطعن رقم 2026 / 135 بموجب صحيفة أودعت لدى مكتب إدارة الدعوى بتاريخ 21-01-2026 بطلب نقض الحكم المطعون فيه والقضاء له بكافة طلباته في الدعوى، لم يقدم المطعون ضدهم مذكرة بالرد ، وإذ عرض الطعنان على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنهما جديران بالنظر وحددت جلسة لنظرهما وفيها قررت حجزهما للحكم لجلسة اليوم 
وحيث إنه عن دفع المطعون ضده الاول في الطعن رقم 4 لسنه 2026 بعدم قبول الطعن لعدم اشتمال صحيفه الطعن على البيانات الجوهرية المقررة بالمادة 179 من قانون الإجراءات المدنية رقم 42 لسنة 2022 والتي أوجبت أن تشتمل صحيفة الطعن على البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وعنوان كل منهم وبيان الحكم المطعون فيه وتاريخ صدوره...، اذ ورد بصحيفة الطعن أن تاريخ الحكم المطعون فيه 24/12/2025 ، وانه صادر عن محكمة أبو ظبى الاستئنافية - في حين أن تاريخ الحكم محل الطعن صدر بتاريخ 25/12/2025 ، وصادر عن محكمة دبى وليس أبو ظبي. 
وحيث إن هذا الدفع غير سديد ذلك انه من المقرر في قضاء هذه المحكمة وفقا لنص المادة (179) من قانون الإجراءات المدنية رقم 42 لسنة 2022 انه 1. يرفع الطعن بالنقض بصحيفة تودع مكتب إدارة الدعوى في المحكمة التي أصدرت الحكم، أو المحكمة الاتحادية العليا أو محكمة النقض أو محكمة التمييز -بحسب الأحوال- موقعة من محامٍ مقبول للمرافعة أمامها على أن يقدم ما يفيد أداء الرسم كاملاً مع التأمين خلال (3) ثلاثة أيام عمل تالية لتاريخ الإشعار بتقدير الرسم ويقيد الطعن في السجل المعد لذلك عقب استيفاء ذلك الإجراء.. ...، 4-يجب أن تشتمل الصحيفة علاوة على البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وعنوان كل منهم على بيان الحكم المطعون فيه وتاريخ صدوره وتاريخ إعلانه إذا كان قد تم الإعلان وبيان الأسباب التي بني عليها الطعن وطلبات الطاعن. 5. إذا لم يحصل الطعن على الوجه المتقدم كان غير مقبول وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبوله.، وكان المشرع قد استهدفت من ذكر بيانات الحكم المطعون فيه وأسماء الخصوم ...، التعريف بالحكم المطعون فيه والمحكمة التي أصدرته وأشخاص وصفات من تتردد بينهم الخصومة تعريفًا كافيًا ينفي الجهالة أو اللبس، حتى لا يكتنف الغموض الصحيفة وشخص المحكوم له أو المحكوم عليه، وقد رتبت هذه المادة البطلان على النقص أو الخطأ الجسيم في أسماء الخصوم أو صفاتهم، متى كان من شأنه التجهيل بالخصم أو إحداث لبس في التعرف على شخصيته، بما قد يؤدي إلى عدم التعريف بحقيقة شخصيته أو إلى استبدال شخص بآخر لا شأن له بالخصومة، أما إذا كان النقص أو الخطأ في بيانات الحكم المطعون عليه وأسماء الخصوم أو صفاتهم لا يؤدي إلى التشكيك او التجهيل في حقيقة القضية المطعون في حكمها والخصم أو اتصاله بالخصومة، فلا محل لإعمال جزاء البطلان المنصوص عليه في المادة سالفة البيان ، وكان البين من صحيفة الطعن أنها أورت بديباجتها أسماء الخصوم فيها وأن الحكم المطعون فيه رقم 2731 لسنة 2025 استئناف تجاري وانه صدر بتاريخ 25-12-2025، وقد اختتمت بطلبات الطاعن فيها بطلب قبول الطعن شكلاً، وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه...ومن ثم فإنها تكون قد اشتملت على البيانات الجوهرية التي تطلبتها المادة 179 من المرسوم بقانون رقم 42 لسنة 2022 ، ولا ينال من ذلك ما ورد خطأ بالصحيفة بالبند أولاً منها من أن الحكم المطعون فيه صدر من محاكم أبو ظبي بتاريخ 24-12-2025 إذ أن هذا الخطأ ليس من شأنه أن يؤدى إلى التجهيل بالحكم المطعون فيه أو يفقد الصحيفة شروط قبولها، بما يضحي معه الدفع قائما على غير أساس. 
وحيث إن الطعنين استوفيا اوضاعهما الشكلية 

أولا الطعن رقم 135 لسنه 2026 تجارى 
وحيث ان الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالأول والثاني منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال إذ قضي برفض الزام المطعون ضدهم من الثالثة حتى الأخيرة بالتضامن مع المطعون ضده الاول في أداء المبلغ المقضي به والتعويض رغم تمسكه بأنهم شركاء في الاتفاقية محل التداعي، وأن المطعون ضده الأول يمتلك المطعون ضدهم من الثالثة حتى الأخيرة وان امتلاك الأخير لتلك الشركات كان سببا لعقد الاتفاقية محل الطعن، وانهم استحصلوا منه على جزء من المبلغ الذي أداه بغرض تفعيل الاتفاقية، بما كان يتعين إلزامهم بالتضامن بأداء المبلغ المقضي به والتعويض، والعوائد المتوقعة للربح بواقع 28% عن المبلغ الذي أداه ( 6104203.88 درهم) وذلك من تاريخ الاستحقاق الحاصل في 1-3-2024 وحتى 1-3-2025 وما يستجد منها وفق البين بتقرير الخبير الاستشاري المقدم منه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الزام المطعون ضدهم من الثالثة حتى الاخيرة مع المطعون ضده الاول في سداد المبلغ المقضي به والأرباح المتوقعة، وهو مما يعيبه بما يستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعي مردود ، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة وفقاً للمادتين 250 و 252 من قانون المعاملات المدنية أنه إعمالاً لمبدأ نسبية أثر العقود فإن أثر العقد ينصرف إلى عاقديه ولا يرتب التزامات في ذمة الغير، ولكن يجوز أن يكسبه حقاً، مما يدل على أن العقد آثاره نسبيه لا تتعدى أطرافه والخلف العام والخلف الخاص لكل منهما والدائنين في الحدود التي بينها القانون فلا يرتب العقد التزاماً في ذمة الغير ولا تنصرف الحقوق الناشئة عنه إلا إلى طرفيه إلا أن يتضمن اشتراطاً لمصلحة الغير، وأن لكل شركة ذمة مالية وشخصية اعتبارية مستقلة عن ذمة وشخصية أية شركة أخرى وعن ذمة وشخصية الشركاء فيها، فلا تلتزم أي منهما بديون الأخرى أو تطالب بحقوقها، وكان الثابت من الاتفاقية المؤرخة 1-4-2023 أنها مبرمة بين الطاعن والمطعون ضدهما الأول والثاني بأشخاصهم ، ومن ثم فإن آثارها لا تنصرف إلا لهؤلاء فقط دون المطعون ضدهم من الثالثة حتى الأخيرة، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه الى ما يوافق هذا النظر - ولم يلزم المطعون ضدهم الثلاثة الاخر مع المطعون ضده الأول- بالمبلغ المقضي به والتعويض فانه يكون قد انتهى الى النتيجة الصحيحة في هذا الشأن ، بما يكون معه النعي عليه بما ورد بهدين السببين قائما على غير أساس 
وحيث ان الطاعن ينعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيانه يقول إن الحكم المطعون فيه رفض الزام المطعون ضده الأول ( الطاعن في الطعن رقم 4 لسنه 2026 تجارى ) بأن يؤدى اليه عوائد أرباح المبلغ المسلم اليه? كما قدر له تعويضا بخسا -رغم أن الاتفاقية محل التداعي نصت على استحقاقه لعوائد أرباح بواقع 28% ، بما يحق له اقتضاء أرباح عن المبلغ الذي أداه للمطعون ضده الأول بواقع 6104203.88 درهم من تاريخ الاستحقاق الحاصل في 1-3-2024 وحتى 1-3-2025 ، وان ما حاق به من اضرار يجاوز التعويض المقضي به بما كان يتعين القضاء بالتعويض المطالب به جبرا للضرر وهو مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه. تشير المحكمة الى الرد على هذا السبب مع الطعن رقم 4 لسنه 2026 تجارى 

ثانيا الطعن رقم 4 لسنه 2026 تجارى 
وحيث انه عن دفع الطاعن بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها في الدعوى رقم: 146 لسنة 2024 تجارى أبو ظبي واستئنافيها رقمي: 478، 1442 لسنة 2024 إستئناف تجارى أبو ظبي، والطعنين:1180، 1297 لسنة 2024 نقض تجارى أبو ظبي فإنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن مقتضى المادة 94 من قانون الإجراءات المدنية أن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها من النظام العام تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها ولو لم يتمسك به أي من الخصوم طالما كانت عناصره مطروحة عليها- ويجوز إبداؤه في أي مرحلة ولو لأول مرة أمام محكمة التمييز، طالما كانت عناصره مطروحة - وعلة ذلك احترام حجية الحكم السابق صدوره في نفس الدعوى، وهذه الحجية أجدر بالاحترام وأكثر اتصالًا بالنظام العام من أي أمر آخر لما يترتب على إهدارها من تأبيد المنازعات وعدم استقرار الحقوق لأصحابها، وأنه يشترط لإعمال حجية الشيء المحكوم فيه عملًا بنص المادة 87 من قانون الإثبات وحدة الخصوم والموضوع والسبب، ولا يمنع من وحدة الموضوع اختلاف الطلبات في الدعويين، إذ يكفي أن يكون الحكم السابق قد حسم النزاع حول مسألة أساسية أو مسألة كلية شاملة يتوقف على ثبوتها أو نفيها ثبوت أو نفي الحق موضوع الدعوى التالية، ومن المقرر كذلك أن قضاء الحكم النهائي في منطوقه أو في أسبابه المرتبطة به في مسألة أساسية يحوز قوة الأمر المقضي به ويكون مانعًا للخصوم أنفسهم من التنازع في هذه المسالة في دعوى تالية تكون فيها هذه المسألة بذاتها هي الأساس فيما يدعيه أحد الطرفين من حقوق مترتبة عليها، وأنَّ قوة الأمر المقضي التي تلحق بالحكم تعلو على اعتبارات النظام العام، وأنَّه متى حاز الحكم قوة الأمر المقضي فإنَّه يمنع الخصوم في الدعوى التي صدر فيها من العودة إلى المناقشة في المسألة التي فصل فيها، ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها، أو أُثيرت ولم يبحثها الحكم الصادر فيها ، لما كان ذلك وكان المطعون ضده الأول جيزهونج رين ( المدعى في الدعوى ) سبق وأن أقام على الطاعن وقار احمد الله ديتا والمطعون ضده الثاني 2-زهينكسين زهانج الدعوى رقم 146 لسنه 2024 تجارى أبو ظبى (بطلب الحكم بفسخ الاتفاقية المؤرخة 1-4-2023 المبرمة بينه والطاعن والمطعون ضده الثاني، وإلزامهما بأن يؤديا إليه مبلغ 24823268 درهماً(أربعة وعشرون مليونا وثمانمائة وثلاثة وعشرون ألفا ومائتين وثمانية وستون درهما) والفائدة التأخيرية بواقع 20% سنوياً من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد وقضى في تلك الدعوى بفسخ عقد الشراكة المؤرخ 1-4-2023 وبالزام ( الطاعن ) بأن يؤدى (للمطعون ضده الأول ) مبلغ 11،656،096،00 درهما والفائدة بواقع 5 %سنويا من تاريخ قيد الدعوى وحتى السداد التام وبرفض طلب المطعون ضده الاول الحصول على العائد الاتفاقي عن الاتفاقية سالفة البيان وبالزام ( الطاعن ) بتعويض ( المطعون ضده الأول) عن الضرر المادي والمعنوي بمبلغ 500،000 درهم ، وقد طعن المدعى في تلك الدعوى ( المطعون ضدة الأول ) على هذا الحكم بالاستئناف رقم478 لسنه 2024 تجارى أبو ظبى وقضى فيها بتاريخ 30-4-2024 برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف ، كما طعن في ذات الحكم المدعى عليه (وقار احمد الله ديتا) بالاستئناف رقم 1442 لسنه 2024 تجارى وقضى فيه بتاريخ 28-12-2024 بعدم جواز الاستئناف لسابقه الفصل فيه بالاستئناف رقم 478 لسنه 2024 تجارى أبو ظبى ، فطعن عليه بالتمييز بالطعن رقم 1180 لسنه 2024 تجارى وبتاريخ 25/12/2024 قضت محكمة النقض بعدم جواز الطعن ، وكذا بالطعن رقم 1297 لسنه 2024 تجارى ، وبتاريخ 4-2-2035 قضت المحكمة برفض الطعن ، وكانت طلبات (المطعون ضده الاول ) قبل المدعى عليه الأول ( الطاعن ) في الدعوى الماثلة هي ذات طلباته في دعوى السابقة رقم 164 لسنه 2024 تجارى أبو ظبى وعن ذات الموضوع وبذات السبب ، بما يمتنع معه على الخصوم التنازع في المسألة التي فصل فيها الحكم السابق بدعوى تالية ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم تسبق إثارتها في الدعوى السابقة أو أثيرت فيها ولم يبحثها الحكم الصادر في تلك الدعوى طالما كانت تلك المسألة هي بذاتها الأساس فيما يدعيه أي من الطرفين قبل الآخر من حقوق مترتبة عليها لم تتغير وتناضل فيها الطرفان في الدعوى السابقة واستقرت حقيقتها بالحكم السابق استقرارًا جامعًا مانعًا من إعادة مناقشته وذلك احتراما لحجيه الحكم النهائي البات الصادر في الدعوى رقم 164 لسنه 2024 تجارى أبو ظبى والمردد بين طرفي الطعن ، بما كان يتعين على الحكم المطعون فيه القضاء بعدم جواز نظر الدعوى بشأن طلب المدعى( المطعون ضده الاول في الطعن رقم 4 لسنه 2026 تجارى ? الطاعن في الطعن رقم 135 لسنه 2026 تجارى) استرداد ما سبق وأن سدده للطاعن مبلغ11656096 درهماً ، والتعويض عما فاته من كسب وما لحقه من خسارة لسابقة الفصل فيها في الدعوى رقم 164 لسنه 2024 تجارى أبو ظبى واستئنافيها رقمي: 478، 1442 لسنة 2024 استئناف تجارى أبو ظبي، والطعنين رقمي 1180، 1297 لسنة 2024 نقض تجارى أبو ظبي، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وهو مما يعيبه بما يستوجب نقضه، 
وحيث إن المحكمة قد انتهت الى نقض الحكم المطعون فيه وفقا لما تقدم فإن النعي عليه بما ورد بالسبب الثالث من أسباب الطعن رقم 135 لسنه 2026 تجارى يكون قائما على غير أساس متعينا رفضه 
وحيث إن الاستئناف رقم 2731 لسنة 2025 صالح للفصل فيه ولما تقدم وكان البين بالأوراق ان الحكم الصادر في الدعوى رقم 164 لسنه 2024 تجارى أبو ظبى واستئنافيها رقمي: 478، 1442 لسنة 2024 استئناف تجارى أبو ظبي، والطعنين رقمي1180، 1297 لسنة 2024 نقض تجارى أبو ظبي سبق له وان نظر ذات الطلبات في الدعوى قبل الطاعن وانتهى بحكم نهائي بات حائز لقوة الامر المقضي بالزام ( الطاعن ) بأن يؤدى (للمطعون ضده الأول ) مبلغ 11،656،096،00 درهما والفائدة بواقع 5 %سنويا من تاريخ قيد الدعوى وحتى السداد التام وبرفض طلب المطعون ضدة الاول الحصول على العائد الاتفاقي عن الاتفاقية سالفة البيان وبالزام ( الطاعن ) بتعويض ( المطعون ضدة الأول) عن الضرر المادي والمعنوي بمبلغ 500،000 درهم ، بما يمتنع معه على الخصوم في الدعوى السابقة العودة إلى المناقشة في المسألة التي فصل فيها، ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها، أو أُثيرت ولم يبحثها الحكم الصادر فيها وذلك احتراما لحجية الحكم السابق صدوره في نفس الدعوى، وهذه الحجية أجدر بالاحترام وأكثر اتصالًا بالنظام العام من أي أمر آخر لما يترتب على إهدارها من تأبيد المنازعات وعدم استقرار الحقوق لأصحابها بما يتعين معه القضاء بعدم جواز نظر الدعوى بشأن طلب المستأنف استرداد ما سبق وأن سدده للمستأنف ضدة الاول مبلغ 11656096 درهماً ، والتعويض عما فاته من كسب وما لحقه من خسارة ، لسابقه الفصل فيها بالدعوى رقم 164 لسنه 2024 تجارى أبو ظبي واستئنافيها رقمي 478 و1442 لسنه 2024 والطعنين بالنقض رقمي 1180 و1297لسنه 2024 أبو ظبي ( دون طلب الفسخ بحسبان أن محكمة اول درجة حكمت بتاريخ 21-8-2025 بفسخ الاتفاقية المؤرخة 1-4-2023 وقد ارتضى المدعى عليه الأول هذا الحكم ولم يستأنفه وانما الذى استأنفه هو المدعى- المحكوم له - وأن القاعدة هي ألا يضار طاعن بطعنة 
وحيث انه ولما كان القضاء بعدم جواز نظر الدعوى لسابقه الفصل فيها بشأن طلب المستأنف استرداد ما سبق وأن سدده للمستأنف ضده الاول مبلغ 11656096 درهماً، والتعويض عما فاته من كسب وما لحقه من خسارة يستوي في النتيجة وقضاء محكمة الدرجة الأولى برفض تلك الطلبات بما يتعين معه رفض الاستئناف في هذا الشأن وفقا لما انشأته هذه المحكمة من أسباب 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة في الطعن رقم 135 لسنه 2026 تجارى برفضه وبإلزام الطاعن بالمصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة مبلغ التأمين 
وفى الطعن رقم 4 لسنه 2026 تجارى بنقض الحكم المطعون فيه فيما قضي به من إلزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون ضده الأول مبلغ 11706096 درهماً وبإلزام المطعون ضده الأول بالمصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة وفى الاستئناف رقم 2731 لسنه 2025 تجارى برفضه وألزمت المستأنف بالمصروفات ومبلغ ألف درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة مبلغ التأمين

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق