الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 31 يناير 2018

الطعن 23765 لسنة 64 ق جلسة 21 / 11 / 1996 مكتب فني 47 ق 177 ص 1229


برئاسة السيد المستشار /عادل قوره نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /الصاوي يوسف وأحمد عبد الرحمن وعاطف عبد السميع نواب رئيس المحكمة والسعيد برغوت.
---------
- 1  نقض" اجراءات الطعن . التقرير بالطعن وايداع الاسباب".
عدم تقديم الطاعن أسبابا لطعنه. عدم قبول الطعن شكلا. أساس ذلك.
لما كان الطاعن الثاني .... وإن قرر بالطعن بالنقض في الميعاد الا أنه لم يودع أسباباً لطعنه ومن ثم يتعين القضاء بعدم قبول طعنه شكلاً عملاً بنص المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 .
- 2  محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى".
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى واطراح ما يخالفها. موضوعي. مادام سائغا.
من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى اليه اقتناعها وأن تطريح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها مستندا الى أدلة مقبولة في العقل والمنطقة ولها أصلها في الاوراق .
- 3  إثبات " شهود". نقض " اسباب الطعن . ما لا يقبل من الاسباب".
أخذ المحكمة بأقوال الشاهد . مفاده: إطراح جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الاخذ بها . عدم جواز المجادلة في ذلك أمام النقض. منازعة الطاعن في استدلال الحكم بأقوال الضباط وشهود الإثبات لكيفية الضبط . غير مقبولة .
من المقرر أنه متى أخذت المحكمة بأقوال شاهد فإن ذلك يفيد إطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ولا يجوز الجدل في ذلك أمام محكمة النقض ومن ثم فإن منازعة الطاعن في استدلال الحكم بأقوال الضباط وشهود الاثبات بدعوى مخالفة تصوريهم لكيفية الضبط لصورة أخرى أشار اليها في دفاعه أطرحتها المحكمة لا تكون مقبولة .
- 4  محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير جدية التحريات".
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش . موضوعي . عدم جواز المجادلة في ذلك أمام النقض .
من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الاذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها الى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع وكانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بنى عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إجرائه فإن مجادلة الطاعن في ذلك أمام محكمة النقض تكون غير مقبولة .
- 5  دفوع "الدفع ببطلان التفتيش". نقض " اسباب الطعن . ما لا يقبل من الاسباب".
وجوب إبداء الدفع ببطلان التفتيش لحصوله قبل صدور إذن النيابة في عبارة صريحة .
لما كان يبين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن أورد ضمن دفاعه قوله أن الضبط قد تم الساعة 8.15 وأن القضية حدثت يوم 18/11/1993 ....... سئل في النيابة يوم 30/11/1993 وكانت هذه العبارة المرسلة لا تفيد ببطلان التفتيش لحصوله قبل صدور إذن من النيابة الذى يجب ابداؤه في عبارة صريحة تشتمل على بيان المراد منه فإن النعي على الحكم بدعوى إطراحه الدفع بإجراء الضبط قبل صدور إذن التفتيش بما لا يسوغ إطراحه يكون في غير محله .
- 6  دفوع " الدفع ببطلان التفتيش".
الدفع بصدور الإذن بعد الضبط . موضوعي . كفاية اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط بناء على هذا الإذن .
من المقرر أن الدفع بصدور الإذن بعد الضبط بفرض إثارته ـ إنما هو دفاع موضوعي يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة الى وقوع الضبط بناء على هذا الإذن أخذاً منها بالأدلة السائغة التي أوردتها في حكمها .
- 7 عقوبة " الاعفاء من العقوبة". مواد مخدرة
جريمة إحراز المخدر مجردة من القصود . عدم اندراجها تحت حالات الإعفاء المنصوص عليها على سبيل الحصر في المادة 48 من القانون 182 لسنة 1960 . مثال .
لما كان الحكم المطعون فيه قد رد على دفاع الطاعن القائم على الاستفادة من الاعفاء المنصوص عليه في المادة 48 من القانون رقم 182 لسنة 1960 بقوله إن الاعفاء من العقوبة المنصوص عليه في المادة 48 من القانون رقم 182 لسنة 1960 قاصراً على الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 ، 34 ، 35 وهى جرائم التصدير والجلب والاحراز بقصد الاتجار دون غيرها من الجرائم المنصوص عليها في المواد الأخرى من القانون مثل الاحراز بقصد التعاطي والاحراز بغير قصد المنصوص عليهما في المادتين 37 ، 38 من القانون المشار اليه ، ولما كانت واقعة الدعوى الماثلة وفقا لتحصيل المحكمة سالف البيان لا تعدو أن تكون الاحراز المجرد من أي قصد وفقاً لنص المادة 38 من القانون ومن ثم ينتفى سند الاعفاء المنصوص عليه في المادة 48 من القانون رقم 182 لسنة 1960 لما كان ذلك كانت الجريمة التي أثبتها الحكم في حق الطاعن وهى إحراز المخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي المعاقب عليه بمقتضى المادتين 37 ، 38 من القانون رقم 182 لسنة 1960 لا تندرج تحت حالات الاعفاء المشار اليها على سبيل الحصر في المادة 48 من القانون فإن ما ينعاه في هذا الصدد يكون في غير محله .
- 8  إجراءات "اجراءات التحريز". مواد مخدرة . نقض " اسباب الطعن . ما لا يقبل من الاسباب".
تشكيك الطاعن في إجراءات التحريز والتحليل وصولاً إلى أن المخدر المضبوط غير الذى تم تحليله . جدل فى حق محكمة الموضوع في تقدير الدليل . غير جائز .
لما كان الحكم قد رد على دفاع الطاعن بشأن التشكيك في صحة إجراءات الوزن والتحريز وأن المادة المضبوطة هي التي جرة تحليلها في قوله : إن الثابت من الأوراق أن النيابة العامة اطلعت على الأحراز الواردة اليها مع محضر ضبط الواقعة وقامت بفضها بعد التأكد من سلامة أختامها وأخذت منها عينة قامت بوضعها في حرز مغلق وأرسلتها للتحليل في المعمل الكيماوي وجاءت نتيجة التحليل تفيد أن المادة المضبوطة هي مخدر الهيروين ومن ثم تطمئن المحكمة لإجراءات التحريز والتحليل جميعها والى أن ما جرى تحليله هو بذاته ما تم ضبطه مع المتهمين وإذ كان هذا الذى ساقه الحكم ـ مما سلف ـ كافياً لإطراح دفاع الطاعن الذى ابتغى به التشكيك في اجراءات التحريز والتحليل وصولاً الى أن ما تم ضبطه غير الذى جرى تحليله مما لا يعدو أن يكون جدلاً في تقدير الدليل المستمد من عملية التحليل التي اطمأنت اليها محكمة الموضوع فلا يجوز مجادلتها أو مصادرتها في عقيدتها في هذا الشأن .
-----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما:- أولاً: كونا تشكيلاً عصابياً للإتجار في جوهر مخدر (هيروين) داخل البلاد في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. ثانياً: حازا وأحرزا بقصد الإتجار جوهراً مخدراً (هيروين) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، وأحالتهما إلي محكمة جنايات القاهرة لمحاكمتهما طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1، 2، 38/2، 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند الثاني من القسم الأول من الجدول رقم 1 الملحق مع إعمال المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهمين بالأشغال الشاقة لمدة ست سنوات وتغريم كل منهما مبلغ مائة ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط باعتبار أن المسند إليهما إحراز المخدر بغير قصد من القصود
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ.

-------------
المحكمة
من حيث إن الطاعن الثاني وإن قرر بالطعن بالنقض في الميعاد إلا أنه لم يودع أسباباً لطعنه, ومن ثم يتعين القضاء بعدم قبول طعنه شكلاً عملاً بنص المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959
وحيث إن الطعن المقدم من الطاعن الأول استوفى الشكل المقرر في القانون
وحيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن الأول بجريمة إحراز مخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي قد شابه فساد في الاستدلال, ذلك أن دفاع الطاعن أثار أن صورة الواقعة وإجراءات الضبط جريا على خلاف ما جاء بأقوال رجال الضبط, ودفع ببطلان إذن التفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية, وبأن الضبط تم قبل صدور إذن التفتيش وفي مكان وزمان حددهما الطاعن وشهود النفي بيد أن المحكمة لم تسايره في دفاعه, وأطرحته بما لا يسوغ إطراحه. كما أطرحت دفاع الطاعن بالاستفادة من الإعفاء المقرر بالفقرة الثانية من المادة 48 من القانون رقم 182 لسنة 1960 - في شأن مكافحة المخدرات - وبتعييب إجراءات التحريز والتحليل واختلاف المادة المضبوطة عما جرى تحليله بما لا يسوغ إطراحه. كل ذلك يعيب الحكم بما يستوجب نقضه
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى - بالنسبة للطاعن - بما مفاده أن التحريات السرية التي أجراها الرائد ...... دلت على أن الطاعن - وآخر - يحرزان مواد مخدرة في غير الأحوال المصرح بها قانوناً فاستصدر إذناً من النيابة العامة بضبطهما وتفتيشهما. وانتقل بتاريخ 18/11/1993 إلى مكان تواجدهما حيث وجد الطاعن حاملاً في يده حقيبة وأسرع الضابط بالقبض عليه وقام بتفتيش الحقيبة التي كان يحملها حيث عثر بداخلها على لفافة تحوي مخدر الهيروين, وكان إحراز المتهم - الطاعن - للمخدر المضبوط بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي, وساق الحكم للتدليل على ثبوت الواقعة بهذه الصورة - في حق الطاعن - أدلة استمدها من شهادة كل من الرائد ..... والنقيبين ..... و..... ومن تقرير المعمل الكيماوي, وهي أدلة سائغة تؤدي إلى ما استخلصه الحكم منها بياناً لواقعة الدعوى. لما كان ذلك, وكان لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق, ومتى أخذت بأقوال شاهد فإن ذلك يفيد إطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها, ولا يجوز الجدل في ذلك أمام محكمة النقض, ومن ثم فإن منازعة الطاعن في استدلال الحكم بأقوال الضباط وشهود الإثبات بدعوى مخالفة تصويرهم لكيفية الضبط لصورة أخرى أشار إليها في دفاعه أطرحتها المحكمة, لا تكون مقبولة. لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفع الطاعن ببطلان التفتيش والإذن الصادر به لعدم جدية التحريات وأطرحه في قوله إن هذا الدفاع مردود ((بأن التحريات التي أجراها الرائد ....... اشتمل محضرها على اسم كل من المتهمين ومحل إقامته والنشاط الذي يزاوله في إحراز المواد المخدرة وتطمئن المحكمة لجديتها وكفايتها لإصدار إذن النيابة بالتفتيش))، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع، وكانت المحكمة قد اقتنعت - على السياق المتقدم - بجدية الاستدلالات التي بني عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إجرائه, فإن مجادلة الطاعن في ذلك أمام محكمة النقض تكون غير مقبولة. لما كان ذلك, وكان يبين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن أورد ضمن دفاعه قوله ((أن الضبط قد تم الساعة 15 و8 وأن القضية حدثت يوم 18/11/1993 ...... سئل في النيابة يوم 30/11/1993, وكانت هذه العبارة المرسلة لا تفيد الدفع ببطلان التفتيش لحصوله قبل صدور إذن من النيابة الذي يجب إبداؤه في عبارة صريحة تشتمل على بيان المواد منه, فإن النعي على الحكم بدعوى إطراحه الدفع بإجراء الضبط قبل صدور إذن التفتيش بما لا يسوغ إطراحه يكون في غير محله, هذا فضلاً عما هو مقرر من أن الدفع بصدور الإذن بعد الضبط - بفرض إثارته - إنما هو دفاع موضوعي يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط بناء على هذا الإذن أخذاً منها بالأدلة السائغة التي أوردتها في حكمها. لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه قد رد على دفاع الطاعن القائم على الاستفادة من الإعفاء المنصوص عليه في المادة 48 من القانون رقم 182 لسنة 1960 بقوله ((إن الإعفاء من العقوبة المنصوص عليه في المادة 48 من القانون رقم 182 لسنة 1960 قاصر على الجرائم المنصوص عليها في المواد 33, 34, 35 وهي جرائم التصدير والجلب والإحراز بقصد الاتجار دون غيرها من الجرائم المنصوص عليها في المواد الأخرى من القانون مثل الإحراز بقصد التعاطي والإحراز بغير قصد المنصوص عليهما في المادتين 37, 38 من القانون المشار إليه, ولما كانت واقعة الدعوى الماثلة وفقاً لتحصيل المحكمة سالف البيان لا تعدو أن تكون الإحراز المجرد من أي قصد وفقاً لنص المادة 38 من القانون ومن ثم ينتفي سند الإعفاء المنصوص عليه في المادة 48 من القانون رقم 182 لسنة 1960)). لما كان ذلك, وكانت الجريمة التي أثبتها الحكم في حق الطاعن وهي إحراز المخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي المعاقب عليه بمقتضى المادتين 37, 38 من القانون رقم 182 لسنة 1960 لا تندرج تحت حالات الإعفاء المشار إليها على سبيل الحصر في المادة 48 من القانون, فإن ما ينعاه في هذا الصدد يكون في غير محله. لما كان ذلك, وكان الحكم قد رد على دفاع الطاعن بشأن التشكيك في صحة إجراءات الوزن والتحريز وأن المادة المضبوطة هي التي جرى تحليلها في قوله: ((إن الثابت في الأوراق أن النيابة العامة اطلعت على الإحراز الواردة إليها مع محضر ضبط الواقعة وقامت بفضها بعد التأكد من سلامة أختامها وأخذت منها عينة قامت بوضعها في حرز مغلق وأرسلتها للتحليل في المعمل الكيماوي وجاءت نتيجة التحليل تفيد أن المادة المضبوطة هي مخدر الهيروين ومن ثم تطمئن المحكمة لإجراءات التحريز والتحليل جميعها وإلى أن ما جرى تحليله هو بذاته ما تم ضبطه مع المتهمين)). وإذ كان هذا الذي ساقه الحكم - مما سلف - كافياً لإطراح دفاع الطاعن الذي ابتغى به التشكيك في إجراءات التحريز والتحليل وصولاً إلى أن ما تم ضبطه غير الذي جرى تحليله مما لا يعدو أن يكون جدلاً في تقدير الدليل المستمد من عملية التحليل التي اطمأنت إليها محكمة الموضوع فلا يجوز مجادلتها أو مصادرتها في عقيدتها في هذا الشأن. لما كان ما تقدم, فإن الطعن - المقدم من الطاعن الأول - برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 23717 لسنة 64 ق جلسة 21 / 11 / 1996 مكتب فني 47 ق 176 ص 1221


برئاسة السيد المستشار /محمد يحيى رشدان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /مجدى الجندي وحسين الشافعي ووفيق الدهشان ومحمود شريف فهمى نواب رئيس المحكمة.
----------
- 1 حكم " تسبيب الحكم . بيانات التسبيب".
عدم رسم القانون شكلا خاصا لصياغة الحكم. كفاية أن يكون ما أورده الحكم مؤديا إلى تفهم الواقعة بأركانها. المادة 310 إجراءات.
لما كان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يسوغ فيه الحكم بيان الواقعية المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها فمتى كان ما أورده الحكم كافيا في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون كما جرى به نص المادة 310 من قانون الاجراءات الجنائية .
- 2 حكم " ما لا يعيب الحكم في نطاق التدليل".
إيراد الحكم في بيانه لأقوال الضابطين شاهدي الإثبات ما يفيد توافر قصد الاتجار في المخدرات . انتهاؤه فيما بعد إلى اقتناعه بعدم توافر هذا القصد . لا يعيبه .
لما كان الحكم المطعون فيه لم يورد في بيانه لواقعة الدعوى أن الطاعنة تتجر في المواد المخدرة وإن أورد على لسان الضابطين شاهدا الاثبات أنها تتجر بالمادة المخدرة الا أن البين من أسباب أنه حصل مؤدى أدلة الثبوت في الواقعة كما هي قائمة في الاوراق وإذ أورد بعد ذلك ما قصد اليه في اقتناعه من عدم توافر قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي في حق الطاعنة فإن ذلك يكون استخلاصاً موضوعياً للقصد من الاحراز ينأى عن قالة التناقض في التسبيب .
- 3  حكم " ما لا يعيب الحكم في نطاق التدليل".
التناقض الذي يعيب الحكم. ماهيته؟
من المقرر أن التناقض الذى يعيب الحكم هو الذى يقع بين اسبابه بحيث ينفى بعضها ما يثبته الآخر ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة .
- 4  محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
للمحكمة التعويل على تحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة.
لا تثريب على المحكمة إن هي أخذت بتحريات رجال المباحث ضمن الأدلة التي استندت اليها لما هو مقرر من أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة .
- 5  إثبات " شهود". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل". نقض " اسباب الطعن . ما لا يقبل من الاسباب".
وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي . أخذ المحكمة بأقوال الشاهد . مفاده . الجدل الموضوعي فى تقدير الدليل . لا يجوز إثارته أمام النقض .
لما كان من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء مهما وجه اليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه الى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن اليه وهى متى أخذت بأقوال شاهد فإن ذلك يفيد إطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها دون أن تكون ملزمة ببيان علة اطمئنانها الى أقواله وكانت المحكمة قد اطمأنت الى أقوال الشاهد الأولى فإن النعي على الحكم في شأن استدلاله بها يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل مما لا شأن لمحكمة النقض به .
- 6  استدلالات . تفتيش . محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير جدية التحريات".
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش . موضوعي .
لما كان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الاذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها الى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع فإذا كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بنى عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إجرائه كما هو الشأن في الدعوى المطروحة فلا معقب عليها في ذلك لتعلقه بالموضوع لا بالقانون مما يضحى معه نعى الطاعنة في هذا الشأن في غير محله .
- 7  تفتيش . حكم " تسبيب الحكم . التسبيب غير المعيب".
إثبات الحكم بمدوناته صدور إذن التفتيش بعد أن دلت التحريات أن المتهمة تتجر في المواد المخدرة . مفهومه . صدور الإذن لضبط جريمة تحقق وقوعها لا ضبط جريمة مستقبلة .
لما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت بمدوناته أن مفتش مكافحة المخدرات ..... قد استصدر إذن النيابة بالتفتيش بعد أن دلت التحريات على أن المتهمة تتجر في المواد المخدرة فإن مفهوم ذلك أن الاذن قد صدر لضبط جريمة تحقق وقوعها لا لضبط جريمة مستقبلية وإذ انتهى الحكم في الرد على هذا الدفع بأن الاذن صدر لضبط جريمة واقعة بالفعل وليس عن جريمة مستقبلية وأن الدفع افتقد السند القانوني والواقع الصحيح فأطرحه فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويكون منعى الطاعنة ببطلان إذن التفتيش لوروده على جريمة مستقبلية غير سديد .
- 8  دفوع "الدفع بنفي التهمة".
الدفع بنفي التهمة . موضوعي . لا يستلزم ردآ صريحاً . استفادة الرد عليه من الأدلة التي أوردها الحكم . المجادلة فى تقدير أدلة الدعوى . غير جائزة أمام النقض .
لما كانت الطاعنة قد أرسلت القول بأن المحكمة لم تحقق دفاعها المؤيد بالمستندات أو تبين ماهية ذلك الدفاع ووسيلة تحقيقه على وجه التحديد ومن ثم فإن هذا الوجه من النعي يكون غير مقبول هذا الى أن نفى التهمة من قبيل الدفاع الموضوعي الذى لا يستلزم رداً صريحا بل يعتبر الرد عليه مستفاداً من القضاء بالإدانة للأدلة التي أوردتها المحكمة في حكمها لما كان ذلك وكان النعي على المحكمة في شأن إطراح أقوال شهود النفي لا يعدو المجادلة في تقدير المحكمة لأدلة الدعوى ومبلغ اطمئنانها اليها مما لا يجوز مصادرتها فيه أو الخوض بشأنه لدى محكمة النقض .
- 9  نقض "اجراءات الطعن . التقرير بالطعن وايداع الاسباب".
خلو تقرير الأسباب التكميلي من تاريخ إيداعه وثبوت عدم قيده في السجل المعد لذلك . أثره : الالتفات عنه .
لما كانت الطاعنة قد قدمت مذكرة تكميلية لأسباب طعنها وإذ كانت هذه المذكرة لا تحمل تاريخاً ولا ما يدل على اثبات تاريخ ايداعها بالسجل المعد لذلك فى قلم الكتاب وكان يبين أيضاً من كتاب نيابة طنطا الكلية أن هذه المذكرة لم تثبت في دفتر إثبات التاريخ ومن ثم فلا يلتفت الى أسباب الطعن الواردة بهذه المذكرة .
------------
الوقائع 
اتهمت النيابة العامة الطاعنة بأنها أحرزت بقصد الإتجار جوهراً مخدراً "حشيش" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً -وأحالتها إلي محكمة جنايات طنطا لمحاكمتها طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة، والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملا بالمواد 1، 2، 38/1، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند رقم 57 من القسم الثاني من الجدول رقم 1 الملحق بمعاقبة المتهمة بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وبتغريمها خمسين ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط باعتبار أن إحراز المخدر كان مجرداً من القصود
فطعنت المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.

------------
المحكمة 
حيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها بجريمة إحراز جوهر مخدر (حشيش) بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي قد شابه القصور والتناقض في التسبيب والفساد في الاستدلال واعتوره الإخلال بحق الدفاع, ذلك بأن الحكم لم يبين واقعة الدعوى بياناً كافياً تتحقق به أركان الجريمة التي دان الطاعنة بها ولم يورد مضمون أدلة الثبوت التي عول عليها في قضائه بالإدانة ومؤداها, هذا إلى أن الحكم في تحصيله للواقعة أورد في مدوناته أن المتهمة أقرت بالتحقيقات أن إحرازها للمخدر كان بقصد الاتجار ثم عاد ونفي عنها هذا القصد, وعول في قضائه على تحريات الشرطة وأقوال الشاهد رغم أن كل منهما لا يصلح لإدانتها, ورد على دفاعها ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات التي سبقته ولصدوره عن جريمة مستقبلة بما لا يصلح رداً, والتفتت المحكمة عن تحقيق دفاع الطاعنة المؤيد بالمستندات والخاص بنفي التهمة كما لم تستمع لأقوال شهود النفي في هذا الشأن, كل ذلك يعيب الحكم بما يستوجب نقضه
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة إحراز مخدر الحشيش بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي التي دان بها الطاعنة وأورد على ثبوتها في حقها أدلة سائغة مستقاة مما قرره شاهدا الواقعة ومن تقرير المعامل الكيماوية. لما كان ذلك, وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها فمتى كان ما أورده الحكم - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة. كان ذلك محققاً لحكم القانون كما جرى به نص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية, ومن ثم يضحى ما تثيره الطاعنة في هذا الصدد في غير محله. لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه لم يورد في بيانه لواقعة الدعوى أن الطاعنة تتجر في المواد المخدرة وأن أورد على لسان الضابطين شاهدا الإثبات أنها تتجر بالمادة المخدرة إلا أن البين من أسبابه أنه حصل مؤدي أدلة الثبوت في الواقعة كما هي قائمة في الأوراق وإذ أورد بعد ذلك ما قصد إليه في اقتناعه من عدم توافر قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي في حق الطاعنة فإن ذلك يكون استخلاصاً موضوعياً للقصد من الإحراز ينأى عن قالة التناقض في التسبيب, ذلك أن التناقض الذي يعيب الحكم هو الذي يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما يثبته البعض الآخر ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة وهو ما لم يترد الحكم فيه, ومن ثم يكون هذا النعي غير سديد. لما كان ذلك, وكان لا تثريب على المحكمة إن هي أخذت بتحريات رجال المباحث ضمن الأدلة التي استندت إليها لما هو مقرر من أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة - كما هو الحال في الحكم المطعون فيه - فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون على غير أساس. لما كان ذلك, وكان من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه وهي متى أخذت بأقوال شاهد فإن ذلك يفيد إطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها دون أن تكون ملزمة ببيان علة اطمئنانها إلى أقواله, وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال الشاهد الأول فإن النعي على الحكم في شأن استدلاله بها يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل مما لا شأن لمحكمة النقض به. لما كان ذلك, وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع, فإذا كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إجرائه - كما هو الشأن في الدعوى المطروحة - فلا معقب عليها في ذلك لتعلقه بالموضوع لا بالقانون, مما يضحي معه نعي الطاعنة في هذا الشأن في غير محله. لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت بمدوناته أن مفتش مكافحة المخدرات ......... قد استصدر إذن النيابة بالتفتيش بعد أن دلت التحريات على أن المتهمة تتجر في المواد المخدرة فإن مفهوم ذلك أن الإذن صدر لضبط جريمة تحقق وقوعها لا لضبط جريمة مستقبلة وإذ انتهى الحكم في الرد على هذا الدفع بأن الإذن صدر لضبط جريمة واقعة بالفعل وليس عن جريمة مستقبلة وأن الدفع افتقد السند القانوني والواقع الصحيح فأطرحه, فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويكون منعي الطاعنة ببطلان إذن التفتيش لوروده على جريمة مستقبلة غير سديد. لما كان ذلك, وكانت الطاعنة قد أرسلت القول بأن المحكمة لم تحقق دفاعها المؤيد بالمستندات أو تبين ماهية ذلك الدفاع ووسيلة تحقيقه على وجه التحديد ومن ثم فإن هذا الوجه من النعي يكون غير مقبول هذا إلى أن نفي التهمة من قبيل الدفاع الموضوعي الذي لا يستلزم رداً صريحاً بل يعتبر الرد عليه مستفاداً من القضاء بالإدانة للأدلة التي أوردتها المحكمة في حكمها. لما كان ذلك, وكان النعي على المحكمة في شأن إطراح أقوال شهود النفي لا يعدو المجادلة في تقدير المحكمة لأدلة الدعوى ومبلغ اطمئنانها إليها مما لا يجوز مصادرتها فيه أو الخوض بشأنه لدى محكمة النقض. لما كان ذلك, وكانت الطاعنة قد قدمت مذكرة تكميلية لأسباب طعنها وإذ كانت هذه المذكرة لا تحمل تاريخاً ولا ما يدل على إثبات تاريخ إيداعها بالسجل المعد لذلك في قلم الكتاب وكان يبين أيضاً من كتاب نيابة طنطا الكلية أن هذه المذكرة لم تثبت في دفتر إثبات التاريخ ومن ثم فلا يلتفت إلى أسباب الطعن الواردة بهذه المذكرة. لما كان ما تقدم, فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 21743 لسنة 64 ق جلسة 3 / 11 / 1996 مكتب فني 47 ق 164 ص 1143


برئاسة السيد المستشار /عوض جادو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /حسام عبد الرحيم وسمير أنيس وفتحي الصباغ نواب رئيس المحكمة وعبد المنعم منصور.
----------
- 1  اختلاس اموال اميرية . استيلاء . حكم " تسبيب الحكم . التسبيب غير المعيب". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل".  إثبات "بوجه عام".
استناد الحكم المطعون فيه على وقوع الاختلاس والاستيلاء من الطاعن على ما أورده من شواهد واثبت في حقه اختلاسه الأشياء التي اؤتمن عليها وذلك باصطناعه اذون صرف مزورة . كفايته بيانا لجنايتي الاختلاس والاستيلاء بغير حق المنصوص عليهما في المادتين 112 ، 113 عقوبات بركنيهما المادي والمعنوي الجدل الموضوعي في تقدير أدلة الدعوى . غير جائز أمام النقض .
لما كان الحكم المطعون فيه قد دلل على وقوع الاختلاس والاستيلاء من جانب الطاعن بناء على ما أورده من شواهد وأثبت فى حقه أنه اختلس كميات من الحديد والإسمنت والأخشاب المملوكة لمجلس مدينة ....... والتي أؤتمن عليها بصفته أمين مخزن المشروعات بمجلس المدينة بأن اصطنع أذن صرف مزورة لهذه المواد وسطر فيها على خلاف الحقيقة استلام العملاء المحررة بأسمائهم هذه الأذون لهذه المواد ، كما استولى بغير حق على كميات من الحديد والإسمنت والأخشاب المملوكة للجمعية التعاونية للإنشاء والتعمير ب ....... بأن اصطنع طلبات مزورة على خلاف الحقيقة للعملاء المحررة بأسمائهم تلك الطلبات لهذه الموارد وتمكن بذلك من الاستيلاء بغير حق على هذه المواد ثم قدم هذه المستندات إلى الجهة المختصة للاعتداد بما دون فيها خلافا للحقيقة ومحاسبته على اساسها فإن ذلك حسبه بيانا لجنايتي الاختلاس المنصوص عليها في المادة 112 من قانون العقوبات والاستيلاء بغير حق على مال مما نص عليه في المادة 113 من قانون العقوبات بركنيهما المادي والمعنوي فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يتمخض جدلاً موضوعياً في وقائع الدعوى وتقدير أدلتها مما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
- 2  اختلاس اموال اميرية . استيلاء . حكم "تسبيب الحكم . التسبيب غير المعيب". قصد جنائي
تحدث الحكم استقلالاً عن القصد الجنائي في جنايتي الاختلاس والاستيلاء على المال العام . غير لازم . ما دام قيامه مستفاد من مجموع عباراته .
من المقرر أنه لا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالا عن توافر القصد الجنائي في جنايتي الاختلاس والاستيلاء بل يكفى أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يدل على قيامه ومن ثم يكون منعى الطاعن في هذا الشأن في غير محله .
- 3  محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل".
عدم التزام المحكمة بالرد على الدفاع الموضوعي . اطمئنانها إلى الأدلة التي عولت عليها . مفاده . مثال .
لما كان ما يثيره الطاعن بشأن عدم وجود عجز بعهدته عن السنوات التي أجرى فيها الجرد وتسانده إلى محضر الجرد الذى أجرى في 30/ 6/ 1980 وأن المستندات لم تعرض على لجنة الجرد وأن المخازن سرقت بمعرفة المتهم الثاني الذى اصطنع مفتاحا لها، فإنه لا يعدو أن يكون دفاعا موضوعيا لا تلتزم المحكمة وبتعقبه والرد عليه، واطمئنانها إلى الأدلة التي عولت عليها يدل على إطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.
- 4  إثبات " اوراق رسمية". محكمة الموضوع " سلطتها فى تقدير الدليل".
للمحكمة الالتفات عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية . ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها .
من المقرر أن للمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية، مادام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من سائر الأدلة القائمة في الدعوى التي تكفى لحمل قضائها .
- 5  إجراءات " اجراءات التحقيق". بطلان . نقض " اسباب الطعن . ما لا يقبل من الاسباب".نيابة عامة 
تشكيل لجنة جرد بناء على أمر من النيابة العامة وقيامها بعملها في غيبة المتهم . لا بطلان . أساس ذلك.
لما كان الطاعن لا يماري في أن لجنة الجرد شكلت بناء على ندب من النيابة العامة وأن عمل تلك اللجنة ـ سواء بوصفه عملا من أعمال التحقيق أو عملا من أعمال الاستدلال ـ إنما تم بناء على ندب النيابة العامة لأعضائها ، فلا يترتب البطلان على إجرائه في الغيبة سواء أكان من النيابة العامة بوصفها سلطة تحقيق أم بوصفها رئيسة الضبطية القضائية، وكل ما للمتهم هو أن يتمسك بما قد يكون فيه من نقض أو غيب حتى تقدره المحكمة وهي على بينة من الأمر وهو ما لم يثره الطاعن فإن منعى الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد.
- 6  حكم " تسبيب الحكم . التسبيب غير المعيب".
الطلب الجازم . ماهيته . النعي علي المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها . غير جائز مثال لطلب غير جازم .
لما كان البين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن المدافع عن الطاعن طلب بجلسة 31/ 12/ 1986 احتياطيا انتداب مكتب خبراء وزارة العدل لمتابعة عمليات الجرد فأصدرت المحكمة حكما تمهيديا بندب مكتب خبراء وزارة العدل ب ...... لجرد عهدة الطاعن خلال المدة من 1974 حتى 14/ 11/ 1980 لبيان ما عسى أن يكون بها من عجز وسببه ومقدار قيمته وما عسى أن يكون قد استولى عليه من حصص باعتبارها خاصة بالأفراد أو الجمعية التعاونية للإنشاء والتعمير ب ....... وتولى تأجيل الدعوى لتنفيذ هذا الحكم التمهيدي حتى جلسة 26/ 4/ 1994 حيث نظرت الدعوى بعد ورود مذكرة من مكتب خبراء وزارة العدل ب ....... للمرة الثانية تتضمن تعذر مباشرة المأمورية لاستدعاء الطاعن وأعضاء لجنه الجرد عدة مرات ولم يحضر أحد منهم ، وقد تنازل المدافع عن الطاعن عن الحكم التمهيدي وطلب التأجيل للاطلاع والاستعداد وبجلسة المرافعة الأخيرة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه ترافع عن الطاعن واختتم مرافعته بطلب البراءة دون أن يصر ـ سواء في صدر مرافعته أو طلباته الختامية ـ على ندب مكتب خبراء وزارة العدل وكان من المقرر أن الطلب الذى تلتزم محكمة الموضوع بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذى يصر عليه مقدمه ولا ينفط عن التمسك به والإصرار عليه في طلباته الختامية فلا وجه لما ينعاه الطاعن على الحكم بدعوى الإخلال بحق الدفاع لعدول المحكمة عن تنفيذ قرارها سالف الذكر لتناوله عنه فليس له من بعد إن ينعى المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق يطلبه منها أو الرد على دفاع لم يثره أمامها .
- 7  إجراءات " اجراءات المحاكمة".
قرار المحكمة في صدد تجهيز الدعوى وجمع الأدلة . تحضيري . مؤدى ذلك .
من المقرر أن قرار المحكمة الذى تصدره في صدد تجهيز الدعوى وجمع الأدلة لا يعدو أن يكون قراراً تحضيرياً لا تتولد عنه حقوق للخصوم توجب حتماً العمل على تنفيذه صوناً لهذه الحقوق .
-----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أولاً: بصفته موظفاً عاماً (أمين مخازن المشروعات بـ.......) اختلس كميات الحديد والإسمنت والأخشاب المبينة وصفا وقيمة بالتحقيقات والبالغ قيمتها 867 ، 65759 جنيه والمملوكة لمجلس مدينة والمسلمة إليه بسبب وظيفته حالة كونه من الأمناء علي الودائع وقد ارتبطت هذه الجريمة بجريمتي التزوير والاستعمال موضوع التهمتين الرابعة والخامسة. ثانياً: بصفته سالفة الذكر استولي بغير حق علي كمية الإسمنت المبينة وصفا وقيمة بالتحقيقات والبالغ قيمتها 5755.555 جنيه والمملوكة للجمعية التعاونية ..... وقد ارتبطت هذه الجريمة ارتباطا لا يقبل التجزئة بجريمتي التزوير والاستعمال موضوع التهمتين الرابعة والخامسة. ثالثاً: بصفته سالفة الذكر اختلس كميات - الإسمنت المملوكة لمجلس مدينة ...... ومقدارها عشرون شيكارة والبالغ قيمتها خمسمائة وثمانون جنيهاً والمسلمة إليه بسبب وظيفته حالة كونه من الأمناء علي الودائع. رابعاً: بصفته سالفة الذكر ارتكب تزويراً في محررات رسمية هي أذون الصرف لمواد البناء والطلبات المقدمة للجمعية..... بطريقي الاصطناع وتغيير الإمضاءات بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن اصطنع أذن الصرف والطلبات ونسبها زورا إلى اصحابها ومهرها بتوقيعات مزورة عزاها إليهم علي النحو المبين بالتحقيقات. خامساً: استعمل المحررات سالفة الذكر بأن قدمها للجهة المختصة للمحاسبة علي أساسها مع علمه بتزويرها. وأحالته إلي محكمة أمن الدولة العليا بدمنهور لمحاكته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 112/1-2 (أ، د)، 113/1-2، 118، 119/أ، هـ،119 مكرراً من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم عن التهم أولاً وثانياً ورابعاً وخامساً بالسجن لمدة خمس سنوات وبعزله من وظيفته وبتغريمه مبلغ 71515.40 جنيه وألزمته برد مثله وبراءته عن التهمة ثالثاً
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.

----------
المحكمة
من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم الاختلاس والاستيلاء والتزوير في محررات رسمية واستعمالها قد شابه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع, ذلك أنه قضى بإدانته رغم عدم وجود دليل على عجز في عهدته مستندا في ذلك على مجرد استنتاج من لجنة الجرد بوجود عجز في عهدته ورغم انتفاء القصد الجنائي لديه بدلالة أن الجرد أجري عن سنوات سبق فيها جرد عهدته وكانت سليمة وأن الجرد الأخير الذي أجري في 30/6/1980 لم يثبت وجود عجز بعهدته وقد قدم المحضر الرسمي بذلك الجرد للنيابة العامة, وأن المستندات لم تعرض على لجنة الجرد, هذا بالإضافة إلى أن المخازن سرقت بمفتاح مصطنع وضبط المتهم الثاني وهو يقوم بسرقتها في يوم جمعه لا يتم الصرف فيه من المخازن, كما أن الجرد أجري في غيبة الطاعن حيث كان محبوسا على ذمة القضية، وأخيرا فإن المحكمة عدلت عن حكمها التمهيدي بندب خبير في الدعوى لإجراء جرد عهدة الطاعن رغم أن تنازل الطاعن عن هذا الحكم التمهيدي تأسس على ما جاء بمذكرة مكتب الخبراء من تعذر مباشرة المأمورية, كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله "حيث إن واقعات الدعوى - في خصوص المتهم الأول ....... حسبما استخلصتها المحكمة واطمأن إليه وجدانها من مطالعة أوراقها والتحقيقات التي تمت فيها ومما دار بشأنها بجلسات المحاكمة تخلص في أنه خلال المدة من عام 1974 إلى 14/11/1980 وحال قيام المتهم ......... بالعمل في وظيفة أمين مخازن المشروعات بـ ..... بدائرة مركز شرطة ....... محافظة ..... اختلس كميات الحديد والإسمنت والأخشاب المبينة الوصف بالتحقيقات والبالغ قيمتها 65759.867 جنيه المملوكة لمجلس مدينة ...... والمسلمة إليه بسبب وظيفته حال كونه من الأمناء على الودائع, كما استولى بغير حق على كمية الإسمنت المبينة الوصف بالتحقيقات والبالغ قيمتها 5755.555 جنيه والمملوكة للجمعية التعاونية ........، ومجموع هذين المبلغين يمثل قدر الاختلاس والاستيلاء بغير حق الثابت في حقه, وفي سبيل الوصول إلى قصده الإجرامي وإخفائه عن أعين المسئولين المنوط بهم الإشراف على عمله عمد إلى ارتكاب تزوير في محررات رسمية هي أذون الصرف لمواد البناء والطلبات المقدمة للجمعية التعاونية ........ المبينة بالتحقيقات, بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة وبوضع إمضاءات مزورة مع علمه بتزويرها بأن اصطنع هذه الأذون وتلك الطلبات وسطر في الأولى على خلاف الحقيقة استلام العملاء المحررة بأسمائهم هذه الأذون كميات الحديد والإسمنت والأخشاب الواردة فيها كما أثبت في الثانية على خلاف الحقيقة طلب العملاء المحررة بأسمائهم تلك الطلبات كميات الحديد والإسمنت والأخشاب الواردة فيها ومهر هذه الأذون وتلك الطلبات بتوقيعات عزاها زورا إليهم, وتمكن بهذه الوسيلة من اختلاس كميات الحديد والإسمنت والأخشاب المبينة بالتحقيقات والاستيلاء بغير حق على كمية الإسمنت المبينة الوصف بالتحقيقات والبالغ قيمتها 5755.555 جنيه ثم استعمل هذه المحررات الرسمية المزورة وهو على يقين من فسادها بأن قدمها إلى الجهة المختصة للاعتداد بما دون فيها مخالفا للحقيقة ومحاسبته على أساسها, واستدل الحكم على ثبوت الواقعة بهذه الصورة في حق الطاعن بأدلة سائغة لها معينها من الأوراق من أقوال ...... و ...... و ..... رئيس وعضوي لجنة الجرد وأقوال الشهود ........ و ......... و ........ و ..... و ........ و ....... ومما ورد في تقارير قسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي. لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه قد دلل على وقوع الاختلاس والاستيلاء من جانب الطاعن بناء على ما أورده من شواهد وأثبت في حقه أنه اختلس كميات من الحديد والإسمنت والأخشاب المملوكة لمجلس مدينة ....... والتي أؤتمن عليها بصفته أمين مخزن المشروعات بمجلس المدينة بأن اصطنع أذون صرف مزورة لهذه المواد وسطر فيها على خلاف الحقيقة استلام العملاء المحررة بأسمائهم هذه الأذون لهذه المواد, كما استولى بغير حق على كميات من الحديد والإسمنت والأخشاب المملوكة للجمعية التعاونية ...... بأن اصطنع طلبات مزورة على خلاف الحقيقة للعملاء المحررة بأسمائهم تلك الطلبات لهذه المواد وتمكن بذلك من الاستيلاء بغير حق على هذه المواد ثم قدم هذه المستندات إلى الجهة المختصة للاعتداد بما دون فيها خلافا للحقيقة ومحاسبته على أساسها فإن ذلك حسبه بيانا لجنايتي الاختلاس المنصوص عليها في المادة 112 من قانون العقوبات والاستيلاء بغير حق على مال مما نص عليه في المادة 113 من قانون العقوبات بركنيهما المادي والمعنوي فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يتمخض جدلاً موضوعيا في وقائع الدعوى وتقدير أدلتها مما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز إثارته أمام محكمة النقض, ولا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالا عن توافر القصد الجنائي في جنايتي الاختلاس والاستيلاء بل يكفي أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يدل على قيامه - كما هو الحال في الدعوى المطروحة ومن ثم يكون منعي الطاعن في هذا الشأن في غير محله, لما كان ذلك, وكان ما يثيره الطاعن بشأن عدم وجود عجز بعهدته عن السنوات التي أجري فيها الجرد وتسانده إلى محضر الجرد الذي أجري في 30/6/1980 وأن المستندات لم تعرض على لجنة الجرد, وأن المخازن سرقت بمعرفة المتهم الثاني الذي اصطنع مفاتحا لها, فإنه لا يعدو أن يكون دفاعا موضوعيا لا تلتزم المحكمة بتعقبه والرد عليه, واطمئنانها إلى الأدلة التي عولت عليها يدل على اطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها, كما أن للمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية, مادام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من سائر الأدلة القائمة في الدعوى التي تكفي لحملها قضائها - كالحال في الدعوى الماثلة - فإن نعي الطاعن على الحكم في هذا الخصوص يكون في غير محله. لما كان ذلك, وكان الطاعن لا يماري في أن لجنة الجرد شكلت بناء على ندب من النيابة العامة وأن عمل تلك اللجنة - سواء بوصفه عملا من أعمال التحقيق أو عملاً من أعمال الاستدلال - إنما تم بناء على ندب النيابة العامة لأعضائها فلا يترتب البطلان على إجرائه في الغيبة سواء أكان الندب من النيابة العامة بوصفها سلطة تحقيق أم بوصفها رئيسة الضبطية القضائية, وكل ما للمتهم هو أن يتمسك بما قد يكون فيه من نقص أو عيب حتى تقدره المحكمة وهي على بينة من الأمر وهو ما لم يثره الطاعن فإن منعي الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد. لما كان ذلك, وكان البين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن المدافع عن الطاعن طلب بجلسة 31/12/1986 احتياطيا انتداب مكتب خبراء وزارة العدل لمتابعة عمليات الجرد فأصدرت المحكمة حكما تمهيديا بندب مكتب خبراء وزارة العدل لجرد عهدة الطاعن خلال المدة من سنة 1974 حتى 14/11/1980 لبيان ما عسى أن يكون بها من عجز وسببه ومقدار قيمته وما عسى أن يكون قد استولى عليه من حصص باعتبارها خاصة بالأفراد أو الجمعية التعاونية للإنشاء والتعمير بـ ......., وتوالى تأجيل الدعوى لتنفيذ هذا الحكم التمهيدي حتى جلسة 26/4/1994 حيث نظرت الدعوى بعد ورود مذكرة من مكتب خبراء وزارة العدل بـ ...... للمرة الثانية تتضمن تعذر مباشرة المأمورية لاستدعاء الطاعن وأعضاء لجنة الجرد عدة مرات ولم يحضر أحد منهم, وقد تنازل المدافع عن الطاعن عن الحكم التمهيدي وطلب التأجيل للاطلاع والاستعداد وبجلسة المرافعة الأخيرة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه ترافع المدافع عن الطاعن وأختتم مرافعته بطلب البراءة دون أن يصر - سواء في صدر مرافعته أو في طلباته الختامية - على ندب مكتب خبراء وزارة العدل, وكان من المقرر أن الطلب الذي تلتزم محكمة الموضوع بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذي يصر عليه مقدمه ولا ينفك عن التمسك به والإصرار عليه في طلباته الختامية فلا وجه لما ينعاه الطاعن على الحكم بدعوى الإخلال بحق الدفاع لعدول المحكمة عن تنفيذ قرارها سالف الذكر لتنازله عنه فليس له من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلبه منها أو الرد على دفاع لم يثره أمامها, ولأن قرار المحكمة الذي تصدره في صدد تجهيز الدعوى وجمع الأدلة لا يعدو أن يكون قرارا تحضيريا لا تتولد عنه حقوق للخصوم توجب حتما العمل على تنفيذه صونا لهذه الحقوق, لما كان ما تقدم, فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.