الجريدة الرسمية العدد 3 مكرر (ج)
بتاريخ 24 / 1 / 2018
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه, وقد أصدرناه:
المادة 1
يستبدل بنص المادة (52) من القانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم
السجون, النص الآتي:
مادة (52):
يجوز الإفراج تحت شرط عن كل محكوم عليه نهائيا بعقوبة مقيدة للحرية
إذا أمضى في السجن نصف مدة العقوبة وكان سلوكه أثناء وجوده في السجن يدعو إلى
الثقة بتقويم نفسه, وذلك ما لم يكن في الإفراج عنه خطر على الأمن العام.
وفي جميع الأحوال, لا يجوز أن تقل المدة التي تقضى في السجن عن ستة
أشهر, وإذا كانت العقوبة السجن المؤبد فلا يجوز الإفراج تحت شرط إلا إذا قضى
المحكوم عليه عشرين سنة على الأقل.
المادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من اليوم التالي
لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وينفذ كقانون من قوانينها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق