جلسة 14 من أكتوبر سنة 1996
برئاسة السيد المستشار/ نجاح نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مجدي منتصر وحسن حمزه وحامد عبد الله ومصطفى كامل نواب رئيس المحكمة.
---------------------
(144)
الطعن رقم 11698 لسنة 64 القضائية
(1) إثبات "اعتراف". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها". حيازة وترويج عملة.
استناد الحكم في إدانة الطاعن إلى اعتراف لأحد المتهمين لا أصل له في الأوراق. خطأ في الإسناد. يعيبه. لا يغير من ذلك أخذه باعتراف لمتهم آخر له أصله في الأوراق. ما دام قد استدل على جديته بالاعتراف الأول.
مثال.
(2) إثبات "بوجه عام".
تساند الأدلة في المواد الجنائية. مؤداه؟
2 - الأدلة في المواد الجنائية متساندة، والمحكمة تكون عقيدتها منها مجتمعة بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر الوقوف على مبلغ الأثر الذي كان للدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخرين قضى ببرائتهما بأنه 1 - حاز بقصد الترويج عملة ورقية مقلدة والمتداولة قانوناً خارج البلاد (وهي عدد واحد وثمانون ورقة من فئة مائة دولار أمريكي) والمصطنعة على غرار الأوراق المالية الصحيحة على النحو المبين بتقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير مع علمه بأمر تقليدها. 2 - روج العملة الورقية المقلدة موضوع التهمة الأولى مع علمه بأمر تقليدها بأن دفع بها للتداول وقدمها للمتهمين الآخرين على النحو المبين بالتحقيقات. وأحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 30، 202/ 1، 202 مكرراً، 203 من قانون العقوبات مع إعمال المادة 32/ 2 من ذات القانون بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات عن التهمتين المسندتين إليه وبمصادرة الأوراق المالية المقلدة المضبوطة.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.
المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة حيازة عملة ورقية متداولة في الخارج حالة كونها مقلدة وترويجها مع علمه بتقليدها قد اعتوره الخطأ في الإسناد، وذلك بأنه عول - من بين ما عول عليه - في إدانته على ما حصله من محضر ضبط الواقعة المؤرخ 29/ 12/ 1991 من أن المتهم الثاني...... قد قرر أن الطاعن هو الذي يحوز العملة الورقية المقلدة واعترف بأنه يقوم بترويجها مقابل مبلغ نقدي يتقاضاه من الطاعن، وهو ما لا أصل له بالأوراق مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن البين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أنه استند - فيما استند إليه - في إدانة الطاعن على ما تضمنه اعتراف المتهمين.... - الثاني - و...... الثالث - بمحضر الشرطة، وأورد في تحصيله لواقعة الدعوى حسبما استقرت في وجدان المحكمة أن (المتهمان - الثاني والثالث - قد اعترفا بمحضر الضبط بحيازتهما للعملة المقلدة المضبوطة بقصد ترويجها، وأنهما يحصلان عليها من المتهم............ - المتهم الأول الطاعن - ويقول المتهم الثاني بترويجها نظير نسبة متفق عليها.) وحصل اعتراف المتهمين بقوله أن (المتهمان الثاني والثالث اعترفا بمحضر الشرطة المؤرخ 29/ 12/ 1991 بما نسب إليهما من حيازة الأول العملة الورقية الأجنبية المقلدة وترويجها وحيازتهما لها وترويجها مقابل مبلغ نقدي يتقاضياه من المتهم الأول) كما أورد في مدوناته أن (المتهمين........ (الثاني) و...... (الثالث) قد أخبرا منذ فجر التحقيقات أن مصدر العملات المقلدة المضبوطة هو المتهم الأول وأدليا باسمه.... ومن ثم يكون لهما الاستفادة من الإعفاء المقرر بالمادة 205 من قانون العقوبات). لما كان ذلك، وكان البين من المفردات - التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن أن المتهم الثاني...... - الذي قضى ببراءته - قد سئل بمحضر الضبط المؤرخ 29/ 12/ 1991 إثر القبض عليه متلبساً بترويج العملة المقلدة وعرضها على الرائد.... لشرائها فقرر أنه يساعد المتهم الثالث في ترويج العملة المقلدة مقابل مبلغ مائة وعشرون جنيهاً - يأخذها من حصيلة البيع مباشرة - لكل ورقة من فئة المائة دولار يقوم بترويجها، وأن المتهم الثالث يحصل على الأوراق المقلدة من شخص يكنى له بلقب الحاج، ولكنه لا يعرف هذا الشخص ولم يتعامل معه، كما سئل المتهم الثالث...... بذات المحضر فأقر بأنه يحصل على الأوراق المقلدة من المتهم الأول (الطاعن)، وأنه هو الذي يعرف الطاعن دون المتهم الثاني. لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أورد في تحصيله لواقعة الدعوى وسرده لمؤدى الأدلة التي عول عليها في إدانة الطاعن وقائع لا أصل لها في الأوراق كان لها أثر في منطق الحكم واستدلاله على ثبوت الجريمة في حق الطاعن وهي أن المتهم الثاني قد أقر بمحضر الضبط بأن الطاعن هو مصدر أوراق العملة المضبوطة وأنه يحصل على مقابل قيامه بالترويج من الطاعن مباشرة وهو ما خلت منه أقوال المتهم الثاني بالمحضر المذكور مما يعيبه بالخطأ في الإسناد، ولا يغير من الأمر أن يكون الحكم أخذ باعتراف المتهم الثالث بمحضر الضبط في حق نفسه وعلى الطاعن وهو ماله سنده بالأوراق ما دام أنه استدل على جديته بالاعتراف الذي أسنده إلى المتهم الثاني والذي لا أصل له في الأوراق، ولا يغنى في ذلك ما تضمنه الحكم من أدلة أخرى، إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة، والمحكمة تكون عقيدتها منها مجتمعة بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر الوقوف على مبلغ الأثر الذي كان للدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة، وذلك دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق