الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الاثنين، 23 فبراير 2026

كتاب دوري 1 لسنة 2026 بشأن حكم الدستورية باستبدال الجداول الملحق بقانون مكافحة المخدرات

 النيابة العامة

مكتب

النائب العام المساعد 

مدير التفتيش القضائي

كتاب دوري رقم (1) لسنة ٢٠٢٦

ورد إلينا بتاريخ ٢٠٢٦/٢/١٦ كتاب السيد المستشار الدكتور / رئيس هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، متضمنا أن المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت بذات التاريخ حكمًا في القضية رقم (۳۳) لسنة ٤٧ قضائية دستورية"، قضى بما يلي:

أولا: بعدم دستورية قرار رئيس هيئة الدواء المصرية رقم (٦٠٠) لسنة ٢٠٢٣ باستبدال الجداول الملحقة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم (۱۸۲) لسنة ١٩٦٠ في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها.

ثانيا : بسقوط قرارات رئيس هيئة الدواء المصرية السابقة واللاحقة على القرار المقضي بعدم دستوريته، الصادرة في شأن تعديل الجداول الملحقة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون المشار إليه.

وحيث إن المادة (٤٩) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم (٤٨) لسنة ۱۹۷۹ قد نصت في فقرتيها الثالثة والرابعة على أن يترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم ما لم يحدد الحكم لذلك تاريخا آخر ..... فإذا كان الحكم بعدم الدستورية متعلقا بنص جنائي تعتبر الأحكام التي صدرت بالإدانة استنادا إلى ذلك النص كأن لم تكن. ويقوم رئيس هيئة المفوضين بتبليغ النائب العام بالحكم فور النطق به الإجراء مقتضاه .

وتطبيقا لما تقدم، فإننا ندعو السادة أعضاء النيابة العامة إلى مراعاة واتباع ما يلي:

أولا: بشأن القضايا التي يكون محلها المواد المخدرة المضافة بموجب قرارات رئيس هيئة الدواء المصرية، ولم تكن مدرجة من قبل بموجب قرارات وزير الصحة والسكان.

1 - القضايا المتداولة بالنيابة ولم يتم التصرف فيها بعد، يتعين على أعضاء النيابة التصرف فيها بإصدار أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم الجريمة، مع إخلاء سبيل المتهمين المحبوسين احتياطيا على ذمتها - إن كان .

2 - القضايا المنظورة أمام المحاكم، يتعين على ممثلي النيابة طلب الحكم ببراءة المتهمين في تلك القضايا، وذلك في أية مرحلة كانت عليها الدعوى.

3 - القضايا الصادر فيها أحكام بالإدانة سواء كانت باتة أو غير باتة، تعرض على المحامي العام للنيابة الكلية المختصة؛ ليأمر بوقف تنفيذ العقوبة والإفراج فورا عن المحكوم عليهم، دون إخلال بحق المحكوم عليه في الطعن على الحكم الصادر بإدانته وفقا لطرق الطعن المقررة قانونا .

ثانيا : بشأن القضايا التي يكون محلها المواد المخدرة السابق إدراجها بجداول المخدرات الملحقة بالقانون رقم (۱۸۲) لسنة ١٩٦٠ بموجب قرارات وزير الصحة والسكان، ثم استبدلت بموجب قرارات رئيس هيئة الدواء المصرية، وترتب على ذلك تشديد العقوبة المقررة للجريمة.

1- القضايا المتداولة بالنيابة ولم يتم التصرف فيها بعد، يتعين على أعضاء النيابة عند التصرف في الأوراق إسباغ القيود المنطبقة وفقا للجداول الملحقة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم (۱۸۲) لسنة ١٩٦٠ وتعديلاتها الصادرة عن وزير الصحة والسكان.

2 - القضايا المنظورة أمام المحاكم، يتعين على ممثلي النيابة أن يطلبوا من المحكمة تعديل مواد القيد على هدى من الجداول الملحقة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون وتعديلاتها الصادرة عن وزير الصحة والسكان.

3 - القضايا الصادر فيها أحكام غير باتة بالإدانة، يستمر تنفيذ العقوبات المقضي بها، إذا كانت في نطاق العقوبة المقررة وفقا للجداول الملحقة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون وتعديلاتها الصادرة عن وزير الصحة والسكان، دون إخلال بحق المحكوم عليهم في الطعن على تلك الأحكام بطرق الطعن المقررة قانونا.

4 - القضايا الصادر فيها أحكام باتة بالإدانة، يستمر تنفيذ العقوبات المقضي بها، إذا كانت في نطاق العقوبة المقررة وفقا للجداول الملحقة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون وتعديلاتها الصادرة عن وزير الصحة والسكان، دون إخلال بحق المحكوم عليهم في أن ينازعوا في تنفيذها .

ثالثا : يراعى أن القضاء بعدم دستورية قرار رئيس هيئة الدواء المصرية رقم (٦٠٠) لسنة ۲۰۲٣ ، وسقوط قراراته السابقة واللاحقة عليه، مؤداه أن يظل للجداول السابقة على تلك القرارات، والملحقة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، وتعديلاتها، قوة نفاذها، فيعمل بهذه الجداول في شأن الوقائع التي ضبطت خلال الفترة التي عمل فيها بالقرار المقضي بعدم دستوريته والقرارات المقضي بسقوطها، وحتى تاريخ سريان قرار وزير الصحة والسكان رقم ٤٤ لسنة ۲۰۲٦ ، الحاصل في ۲۰۲۹/۲/۱۷ ، بشأن استبدال الجداول الملحقة بالقانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠.

والله ولي التوفيق

صدر في  18 / 2 / 2026

النائب العام

المستشار/

محمد شوقي )












ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق