الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

السبت، 21 فبراير 2026

الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 469 : تَأْجِيلُ دَفْعِ الْمَبَالِغِ الْمُسْتَحَقَّةِ لِلدَّوْلَةِ وَالْإِذْنُ بِتَقْسِيطِهَا

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 469
يَجُوزُ لِعُضْوِ النِّيَابَةِ الْعَامَّةِ مِنْ دَرَجَةِ رَئِيسِ نِيَابَةٍ عَلَى الْأَقَلِّ فِي الْجِهَةِ الَّتِي يَجْرِي التَّنْفِيذُ فِيهَا أَنْ يَمْنَحَ الْمُتَّهَمَ فِي الْأَحْوَالِ الِاسْتِثْنَائِيَّةِ، بِنَاءً عَلَى طَلَبِهِ، أَجَلًا لِدَفْعِ الْمَبَالِغِ الْمُسْتَحَقَّةِ لِلدَّوْلَةِ أَوْ أَنْ يَأْذَنَ لَهُ بِدَفْعِهَا عَلَى أَقْسَاطٍ، بِشَرْطِ أَلَّا تَزِيدَ الْمُدَّةُ عَلَى اثْنَيْ عَشَرَ شَهْرًا، وَلَا يَجُوزُ الطَّعْنُ فِي الْأَمْرِ الَّذِي يَصْدُرُ بِقَبُولِ الطَّلَبِ أَوْ رَفْضِهِ.
وَإِذَا تَأَخَّرَ الْمُتَّهَمُ عَنْ دَفْعِ قِسْطٍ حَلَّتْ بَاقِي الْأَقْسَاطِ، وَيَجُوزُ لِعُضْوِ النِّيَابَةِ الْعَامَّةِ الرُّجُوعُ فِي الْأَمْرِ الصَّادِرِ مِنْهُ إِذَا وُجِدَ مَا يَدْعُو لِذَلِكَ.

Article No. 469
A member of the Public Prosecution, at least at the level of Chief Prosecutor in the jurisdiction where the execution is taking place, may, in exceptional circumstances, grant the accused, upon his request, a grace period to pay the amounts due to the State or authorize him to pay them in installments, provided that the period does not exceed twelve months. The order issued to accept or reject the request may not be appealed.
If the accused is late in paying an installment, the remaining installments become due, and the Public Prosecution member may retract the order issued by him if he finds a reason to do so.

النص في القانون السابق :
المادة 510
لقاضي المحكمة الجزئية في الجهة التي يجري التنفيذ فيها أن يمنح المتهم في الأحوال الاستثنائية بناء على طلبه وبعد أخذ رأي النيابة العامة أجلاً لدفع المبالغ المستحقة للحكومة، أو أن يأذن له بدفعها على أقساط، بشرط ألا تزيد المدة على تسعة أشهر. ولا يجوز الطعن في الأمر الذي يصدر بقبول الطلب أو رفضه.
وإذا تأخر المتهم في دفع قسط، حلت باقي الأقساط. ويجوز للقاضي الرجوع في الأمر الصادر منه، إذا جد ما يدعو لذلك.

 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق