الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الجمعة، 20 فبراير 2026

الطعن 9745 لسنة 90 ق جلسة 21 / 5 / 2023 مكتب فني 74 ق 71 ص 497

جلسة 21 من مايو سنة 2023
برئاسة السيد القاضي/ منصور العشري "نائب رئيس المحكمة"، وعضوية السادة القضـاة/ بهاء صالح، وليد رستم، وليد عمر والسيد عامر "نواب رئيس المحكمة".
------------------
(71)
الطعن رقم 9745 لسنة 90 القضائية
(1، 2) محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة للمسئولية العقدية والتقصيرية والتعويض عنها".
(1) محكمة الموضوع. سلطتها في استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية. شرطه.
(2) تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ من عدمه. خضوع قضاء الموضوع فيه لرقابة محكمة النقض. مناطها.
(3) حكم "عيوب التدليل: الفساد في الاستدلال: ما يعد كذلك".
أسباب الحكم. اعتبارها مشوبة بالفساد في الاستدلال. تحققه.
(4) عمل "إنهاء الخدمة: إنهاء الخدمة بالإرادة المنفردة".
ثبوت انحراف المطعون ضدها عن التسوية التي قبلتها ابتداء ومنعها الطاعن من العمل دون مبرر. مؤداه. تعسفها في إنهاء خدمته الموجب للتعويض. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاءه برفض طلبي الطاعن بالتعويض ومقابل مهلة الإخطار. خطأ وفساد.
(5) عمل "أجر: براءة ذمة صاحب العمل منه".
عبء إثبات الوفاء بأجر العامل. وقوعه على عاتق صاحب العمل. براءة ذمته منه. شرطه. م 45 ق ١٢ لسنة ٢٠٠٣.
(6) عمل "إجازات: المقابل النقدي للإجازات".
رفض العامل كتابة القيام بإجازاته الاعتيادية. أثره. سقوط التزام رب العمل بأداء مقابلها النقدي. م ٤٨ ق ١٢ لسنة ٢٠٠٣. لازمه. قيام الأخير بتقديم الدليل على ذلك الرفض.
(7) عمل "إنهاء الخدمة: شهادة الخبرة".
انتهاء خدمة العامل. أثره. التزام صاحب العمل بتسليمه شهادة خبرة يبين فيها مدة خدمته ونوع العمل الذي كان يقوم به وأن يرد إليه ما يكون قد أودعه لديه من أوراق. م 130 ق العمل.
(8) حكم "عيوب التدليل: القصور في التسبيب".
الأحكام. وجوب شمولها على الأسباب التي بُنيت عليها وما يطمئن المطلع عليها إلى أن المحكمة محصت الأدلة المقدمة إليها وحصلت منها ما يؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها. مخالفة ذلك. البطلان. م ١٧٦ مرافعات.
(9) عمل "عقد العمل: حقوق العامل".
عدم تقديم المطعون ضدها ما يفيد صرفها لأجر الطاعن عن مدة المطالبة وتسليمه مسوغات التعيين وحصوله على إجازاته أو تنازله عنها كتابيًا. مؤداه. اقتضاءه هذه الحقوق. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر- في قضاء محكمة النقض - أن استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية وإن كان يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع إلا أن ذلك مشروط بأن يكون استخلاصها سائغًا ومستمدًا من عناصر تؤدى إليه من وقائع الدعوى.
2- المقرر- في قضاء محكمة النقض - أن تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ أو نفى هذا الوصف عنه من المسائل التي يخضع فيها قضاء الموضوع لرقابة محكمة النقض التي تمتد إلى تقدير الوقائع فيما يستلزمـه التحقق من صحة استخلاص الخطأ من تلك الوقائع والظروف التي كان لها أثر في تقدير الخطأ واستخلاصه.
3- المقرر- في قضاء محكمة النقض - أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها، أو إلى فهم خاطئ للعناصر الواقعية التي ثبتت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها المحكمة بناء على تلك العناصر التي ثبتت لديها.
4- إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن تقدم بشكوى لمكتب العمل المختص بتاريخ 9/6/2014 تضرر فيها من قيام المطعون ضدها بمنعه وباقي المهندسين بقسم الأجهزة الطبية من العمل اعتبارًا من 4/6/2014 وذلك بعد اتهامها بالغش التجاري في أعمال هذا القسم من قبل النيابة العامة وأنهم حرروا بذات التاريخ الأخير المحضر رقم .... لسنة ٢٠١٤ إداري الدقي لإثبات ذلك وأثناء إجراءات التسوية أمام مكتب العمل أبدت المطعون ضدها أنها لا تمانع تسوية المنازعة وديًا وعودة الطاعن للعمل وعلى أثر إخطار مكتب العمل للطاعن وباقي المهندسين بالعودة للعمل توجهوا لمباشرة عملهم إلا أنه تم منعهم مرة أخرى بتاريخ ٥/٧/٢٠١٤ فحرروا عن ذلك المحضر رقم .... لسنة ۲۰۱٤ إداري الدقي، وكان ما بدر من المطعون ضدها قد أفصح بشكل جلي عن عدم مصداقيتها في التسوية الودية بل سلكت طريقًا آخر كشف عن حقيقة مقصودها تمثل في اتخاذها الإجراءات القانونية المقررة في حالة انقطاع العامل عن العمل وإنذار الطاعن بالفصل وإنهاء خدمته اعتبارًا من ١٥/٦/۲۰۱٤ طبقًا للثابت من الشهادة الصادرة من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وهو ما يعد من جانبها انحرافًا عن التسوية التي قبلتها ابتداءً ويؤكد على صحة واقعة منعها الطاعن من العمل دون مبرر طبقًا لدلالة المستندات المشار إليها سلفًا ويثبت تعسفها في إنهاء خدمته الموجب للتعويض، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض طلبي الطاعن بالتعويض ومقابل مهلة الإخطار على سند من أنه لم يمتثل لما أبدته المطعون ضدها من تسوية ودية، وأن فصله كان بسبب الغياب غير المشروع وإنذار المطعون ضدها له بذلك بالإنذارين المؤرخين ١٥، ٢١/٦/٢٠١٤، وهي أسباب قاصرة لا تنهض دليلًا على أن إنهاء خدمة الطاعن مبررًا وتتعارض مع دلالة المستندات التي تثبت واقعة منعه من العمل وانحراف المطعون ضدها عن استكمال التسوية الودية التي ادعت بقبولها على نحو ما سلف، فإنه يكون فضلًا عن خطئه في تطبيق القانون قد عابه الفساد في الاستدلال.
5- المقرر- في قضاء محكمة النقض - أن النص في المادة ٤٥ من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ - يدل على أن المشرع ألقى على عاتق صاحب العمل عبء إثبات الوفاء بأجر العامل فلا تبرأ ذمته منه إلا إذا وقع العامل بما يفيد استلام الأجر في السجل المعد لذلك أو في كشوف الأجور أو في الإيصال الخاص بما يفيد استلام الأجر.
6- المقرر- في قضاء محكمة النقض - أن المشرع استحدث بالتعديل الوارد بالمادة ٤٨ من قانون العمل حكمًا جديدًا بشأن وسيلة الإثبات القانونية لواقعة استحقاق العامل للمقابل النقدي عن رصيد الإجازات الاعتيادية التي لم يستنفدها حتى انتهاء خدمته بأن اشترط لإبراء ذمة صاحب العمل من هذا المقابل أن يكون العامل قد رفض كتابيًا القيام بهذه الإجازات فإذا لم يقدم صاحب العمل هذا الدليل أضحى ملزمًا بتعويض العامل عن إجازاته.
7- أوجب المشرع بمقتضى نص المادة 130 من قانون العمل منه التزامًا على صاحب العمل بأن يسلم العامل عند انتهاء خدمته شهادة خبرة يبين فيها مدة خدمته ونوع العمل الذي كان يقوم به وأن يرد إليه ما يكون قد أودعه لديه من أوراق.
8- المقرر- في قضاء محكمة النقض – أن المادة ١٧٦ من قانون المرافعات قد أوجبت أن تشتمل الأحكام على الأسباب التي بنيت عليها وأن تتضمن تلك الأسباب ما يطمئن المطلع عليها إلى أن المحكمة قد محصت الأدلة التي قدمت إليها وحصلت منها ما يؤدي إلى النتيجة التي أقامت عليها قضاءها وإلا كان حكمها باطلًا.
9- إذ كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدها لم تقدم ما يفيد صرفها لأجر الطاعن عن المدة من ١/٦/ ۲۰۱٤ حتى ٤/٦/۲۰۱٤ وتسليمه مسوغات التعيين، كما لم تقدم ما يفيد حصوله على إجازاته أو تنازله عنها كتابيًا ، ومن ثم يكون له الحق في اقتضاء هذه الحقوق، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ورتب على قضاءه برفض طلب التعويض إلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى برمتها رغم أن ما استند إليه الحكم بشأن رفض طلب التعويض لا يصلح سببًا صريحًا أو ضمنيًا لحمل قضائه برفض باقي الطلبات في الدعوى المتعلقة بالحقوق المشار إليها سلفًا بما يعيبه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المــقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن- تتحصل في أن الطاعن تقدم بشكوى إلى مكتب العمل المختص يتضرر فيها من إنهاء المطعون ضدها لخدمته دون مبرر، ولتعذر التسوية الودية أحيل النزاع الى محكمة الجيزة الابتدائية وقيد أمامها برقم .... لسنة ۲۰۱٤ عمال وحدد الطاعن طلباته الموضوعية بطلب الحكم بإلزام الطاعنة أن تؤدي له المبالغ التالية: .... جنيه قيمة أجره عن شهر يونية، .... جنيه مقابل مهلة الإخطار، .... جنيه مقابل رصيد الإجازات، .... جنيه تعويضًا ماديًا وأدبيًا عن الفصل، مع سداد الاشتراكات التأمينية حتى بلوغه سن المعاش وتسليمه ملف خدمته، كما أقامت المطعون ضدها على الطاعن الدعوى رقم .... لسنة ۲۰۱٤ عمال الجيزة الابتدائية بطلب الحكم بفصله للانقطاع عن العمل دون مبرر. ندبت المحكمة خبيرًا وبعد أن أودع تقريره قضت في الدعوى الأولى بإلزام المطعون ضدها أن تؤدي للطاعن المبالغ التالية: .... جنيه تعويضًا ماديًا، .... جنيه تعويضًا أدبيًا، .... جنيه مقابل مهلة الإخطار، .... مقابل رصيد إجازاته، .... جنيهًا باقي أجره عن شهر يونية عام ٢٠١٤ مع تسليمه مسوغات التعيين، وفى الدعوى الثانية برفضها. استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 135 ق القاهرة "مأمورية السادس من أكتوبر" وبتاريخ 18/3/2020 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه في خصوص ما قضى به من رفض طلب الطاعن مقابل رصيد إجازاته وأجره عن شهر يونية ٢٠١٤ وتسليمه مسوغات التعيين، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى بها الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان السبب الأول والثاني والرابع يقول إن المطعون ضدها دأبت على منعه من العمل أكثر من مرة فحرر عن ذلك المحضرين رقمي ....، .... لسنة ۲۰۱٤ إداري الدقي، كما لم تتبع الإجراءات القانونية بشأن إخطاره بالغياب وتحقق استلامه لهذا الإخطار مما يجعل قرارها بإنهاء خدمته مشوبًا بالتعسف وهو ما انتهى إليه تقرير الخبير المنتدب في الدعوى وتأيد بما ثبت من الاستمارة الصادرة من التأمينات الاجتماعية من إنهاء خدمته في ١٥/6/2014، وإذ خالف الحكم المطعون هذا النظر وقضى برفض التعويض على سند من انقطاعه عن العمل أكثر من عشرة أيام متصلة رغم إنذاره، فإنه يكون معيبًا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ، ذلك أن المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية وإن كان يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع إلا أن ذلك مشروط بأن يكون استخلاصها سائغًا ومستمدًا من عناصر تؤدى إليه من وقائع الدعوى، وأن تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ أو نفي هذا الوصف عنه من المسائل التي يخضع فيها قضاء الموضوع لرقابة محكمة النقض التي تمتد إلى تقدير الوقائع فيما يستلزمـه التحقق من صحة استخلاص الخطأ من تلك الوقائع والظروف التي كان لها أثر في تقدير الخطأ واستخلاصه، وأن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها، أو إلى فهم خاطئ للعناصر الواقعية التي ثبتت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها المحكمة بناء على تلك العناصر التي ثبتت لديها؛ لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن تقدم بشكوى لمكتب العمل المختص بتاريخ 9/6/2014 تضرر فيها من قيام المطعون ضدها بمنعه وباقي المهندسين بقسم الأجهزة الطبية من العمل اعتبارًا من 4/6/2014 وذلك بعد اتهامها بالغش التجاري في أعمال هذا القسم من قبل النيابة العامة وأنهم حرروا بذات التاريخ الأخير المحضر رقم .... لسنة ٢٠١٤ إداري الدقي لإثبات ذلك وأثناء إجراءات التسوية أمام مكتب العمل أبدت المطعون ضدها أنها لا تمانع تسوية المنازعة وديًا وعودة الطاعن للعمل وعلى أثر إخطار مكتب العمل للطاعن وباقي المهندسين بالعودة للعمل توجهوا لمباشرة عملهم، إلا أنه تم منعهم مرة أخرى بتاريخ ٥/٧/٢٠١٤ فحرروا عن ذلك المحضر رقم .... لسنة ۲۰۱٤ إداري الدقي وكان ما بدر من المطعون ضدها قد أفصح بشكل جلي عن عدم مصداقيتها في التسوية الودية بل سلكت طريقًا آخر كشف عن حقيقة مقصودها تمثل في اتخاذها الإجراءات القانونية المقررة في حالة انقطاع العامل عن العمل وإنذار الطاعن بالفصل وإنهاء خدمته اعتبارًا من ١٥/٦/۲۰۱٤ طبقًا للثابت من الشهادة الصادرة من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وهو ما يعد من جانبها انحرافًا عن التسوية التي قبلتها ابتداءً ويؤكد على صحة واقعة منعها الطاعن من العمل دون مبرر طبقًا لدلالة المستندات المشار إليها سلفًا ويثبت تعسفها في إنهاء خدمته الموجب للتعويض، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض طلبي الطاعن بالتعويض ومقابل مهلة الإخطار على سند من أنه لم يمتثل لما أبدته المطعون ضدها من تسوية ودية، وأن فصله كان بسبب الغياب غير المشروع وإنذار المطعون ضدها له بذلك بالإنذارين المؤرخين ١٥، ٢١/٦/٢٠١٤، وهي أسباب قاصرة لا تنهض دليلًا على أن إنهاء خدمة الطاعن مبررًا وتتعارض مع دلالة المستندات التي تثبت واقعة منعه من العمل وانحراف المطعون ضدها عن استكمال التسوية الودية التي ادعت بقبولها على نحو ما سلف، فإنه يكون فضلًا عن خطئه في تطبيق القانون قد عابه الفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه.
وفي بيان السبب الثالث يقول إن السبب الذي استند عليه الحكم في رفض طلب التعويض عن الفصل لا يصلح سببًا صريحًا أو ضمنيًا لحمل قضائه برفض طلباته الأخرى في الدعوى بشأن أجره والمقابل النقدي لرصيد إجازاته وتسليمه مسوغات التعيين، وإذ رتب الحكم المطعون فيه على قضائه برفض طلب التعويض رفض الدعوى برمتها دون إيراد أسباب خاصة عن باقي الطلبات تؤدي إلى ما انتهى إليه، فإنه يكون معيبًا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه من المقرر- في قضاء هذه المحكمة - أن النص في المادة ٤٥ من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ -المنطبقة على واقعة الدعوى- على أنه "لا تبرأ ذمة صاحب العمل من الأجر إلا إذا وقع العامل بما يفيد استلام الأجر في السجل المعد لذلك أو في كشوف الأجور، على أن تشمل بيانات هذه المستندات مفردات الأجر." يدل على أن المشرع ألقى على عاتق صاحب العمل عبء إثبات الوفاء بأجر العامل فلا تبرأ ذمته منه إلا إذا وقع العامل بما يفيد استلام الأجر في السجل المعد لذلك أو في كشوف الأجور أو في الإيصال الخاص بما يفيد استلام الأجر، كما استحدث المشرع بالتعديل الوارد بالمادة ٤٨ من القانون ذاته حكمًا جديدًا بشأن وسيلة الإثبات القانونية لواقعة استحقاق العامل للمقابل النقدي عن رصيد الإجازات الاعتيادية التي لم يستنفدها حتى انتهاء خدمته بأن اشترط لإبراء ذمة صاحب العمل من هذا المقابل أن يكون العامل قد رفض كتابيًا القيام بهذه الإجازات، فإذا لم يقدم صاحب العمل هذا الدليل أضحى ملزمًا بتعويض العامل عن إجازاته. وأوجب بمقتضى نص المادة ١٣٠ منه التزامًا على صاحب العمل بأن يسلم العامل عند انتهاء خدمته شهادة خبرة يبين فيها مدة خدمته ونوع العمل الذي كان يقوم به، وأن يرد إليه ما يكون قد أودعه لديه من أوراق، وكان المقرر أيضًا - في قضاء هذه المحكمة – أن المادة ١٧٦ من قانون المرافعات قد أوجبت أن تشتمل الأحكام على الأسباب التي بنيت عليها وأن تتضمن تلك الأسباب ما يطمئن المطلع عليها إلى أن المحكمة قد محصت الأدلة التي قدمت إليها وحصلت منها ما يؤدي إلى النتيجة التي أقامت عليها قضاءها وإلا كان حكمها باطلًا؛ لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدها لم تقدم ما يفيد صرفها لأجر الطاعن عن المدة من ١/٦/۲۰۱٤ حتى ٤/٦/۲۰۱٤ وتسليمه مسوغات التعيين، كما لم تقدم ما يفيد حصوله على إجازاته أو تنازله عنها كتابيًا، ومن ثم يكون له الحق في اقتضاء هذه الحقوق، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ورتب على قضاءه برفض طلب التعويض إلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى برمتها رغم أن ما استند إليه الحكم بشأن رفض طلب التعويض لا يصلح سببًا صريحًا أو ضمنيًا لحمل قضائه برفض باقي الطلبات في الدعوى المتعلقة بالحقوق المشار إليها سلفًا بما يعيبه ويوجب نقضه.
وحيث إن الطعن صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين القضاء في الاستئناف رقم.... لسنة ۱۳٥ ق القاهرة "مأمورية السادس من أكتوبر" بتأييد الحكم المستأنف.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق