الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأربعاء، 25 فبراير 2026

الإجراءات الجنائية / مَادَّةٌ 530 : التَّحْقِيقُ بِاسْتِخْدَامِ وَسَائِلِ وَتِقْنِيَّاتِ الِاتِّصَالِ الْحَدِيثَةِ الْمَسْمُوعَةِ وَالْمَرْئِيَّةِ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 530
مَعَ عَدَمِ الْإِخْلَالِ بِالْقَوَاعِدِ وَالْمَوَاعِيدِ وَالْمُدَدِ وَغَيْرِهَا مِنْ إِجْرَاءَاتِ التَّقَاضِي الْمَنْصُوصِ عَلَيْهَا فِي هَذَا الْقَانُونِ، تَسْرِي أَحْكَامُ هَذَا الْبَابِ عَلَى إِجْرَاءَاتِ التَّحْقِيقِ وَالْمُحَاكَمَةِ عَنْ بُعْدٍ بِاسْتِخْدَامِ وَسَائِلِ وَتِقْنِيَّاتِ الِاتِّصَالِ الْحَدِيثَةِ الْمَسْمُوعَةِ وَالْمَرْئِيَّةِ، وَذَلِكَ كُلُّهُ بِمَا يَضْمَنُ أَحْكَامَ سِرِّيَّةِ التَّحْقِيقَاتِ وَالْحُضُورِ وَالْعَلَانِيَّةِ وَشَفَوِيَّةِ الْمُرَافَعَةِ وَالْمُوَاجَهَةِ بَيْنَ الْخُصُومِ الْوَارِدَةِ فِي هَذَا الْقَانُونِ.

Article No. 530
Without prejudice to the rules, dates, time limits and other litigation procedures stipulated in this law, the provisions of this chapter shall apply to remote investigation and trial procedures using modern audio and visual communication means and technologies, all in a manner that ensures the provisions of confidentiality of investigations, attendance, publicity, oral pleading and confrontation between adversaries contained in this law.

النص في القانون السابق :
لا مقابل لها 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

استعرضت اللجنة المشتركة الأحكام التي تضمنها الباب الثالث من الكتاب السادس من المشروع الذي أعدته اللجنة الفرعية ووافق عليه مجلس الوزراء وعنوانه (إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بعد ) المواد من (٥٢٥) حتى (٥٣٢) ، حيث تضمنت المادة ( ٥٢٥) منه ضمانة لإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بعد ، بضرورة الالتزام بكافة الضمانات المقررة للتقاضي عند اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق أو المحاكمة من خلال وسائل الاتصال الحديثة وسريان جميع النصوص والضمانات والأحكام التي انتظمها القانون في المحاكمات التقليدية على المحاكمات التي تتم بهذه الوسائل باعتبار ذلك أحد صور تنظيم الحق في التقاضي الذي كفله الدستور، كما تم التأكيد في على ضرورة ضمان أحكام سرية التحقيقات والحضور والعلانية وشفوية المرافعة والمواجهة بين الخصوم.

التعليق



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق