عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)
مادة رقم 462
لِلنِّيابَةِ العامَّةِ فِي الأَحْوَالِ الَّتِي يَجُوزُ فِيهَا تَأْجِيلُ تَنْفِيذِ العُقُوبَةِ عَلَى المَحْكُومِ عَلَيْهِ أَنْ تَطْلُبَ مِنْهُ تَقْدِيمَ كَفَالَةٍ بِأَلَّا يَفِرَّ مِنَ التَّنْفِيذِ عِنْدَ زَوَالِ سَبَبِ التَّأْجِيلِ، وَيُقَدَّرُ مَبْلَغُ الكَفَالَةِ فِي الأَمْرِ الصَّادِرِ بِالتَّأْجِيلِ.
وَلَهَا أَيْضًا أَنْ تَشْتَرِطَ لِتَأْجِيلِ التَّنْفِيذِ مَا تَرَاهُ مِنَ الاحْتِياطَاتِ الكَفِيلَةِ بِمَنْعِ المَحْكُومِ عَلَيْهِ مِنَ الهَرَبِ.
Article No. 462
In cases where the execution of the sentence on the convicted person may be postponed, the Public Prosecution may request him to provide a guarantee that he will not flee from execution when the reason for the postponement ceases to exist. The amount of the guarantee is estimated in the order issued for postponement.
It also has the right to stipulate, for the postponement of execution, whatever precautions it deems necessary to prevent the convicted person from escaping.
النص في القانون السابق :
المادة 489
للنيابة العامة في الأحوال التي يجوز فيها تأجيل تنفيذ العقوبة على المحكوم عليه أن تطلب منه تقديم كفالة بأنه لا يفر من التنفيذ عند زوال سبب التأجيل، ويقدر مبلغ الكفالة في الأمر الصادر بالتأجيل.
ولها أيضاً أن تشترط لتأجيل التنفيذ ما تراه من الاحتياطات الكفيلة بمنع المحكوم عليه من الهرب.
النص في اللجنة الفرعية :
النص في اللجنة المشتركة :
التعليق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق