الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الاثنين، 23 فبراير 2026

الإجراءات الجنائية / مَادَّةٌ 490 : رَدُّ الِاعْتِبَارِ إِلَى كُلِّ مَحْكُومٍ عَلَيْهِ فِي جِنَايَةٍ أَوْ جُنْحَةٍ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 490
يَجُوزُ رَدُّ الِاعْتِبَارِ إِلَى كُلِّ مَحْكُومٍ عَلَيْهِ فِي جِنَايَةٍ أَوْ جُنْحَةٍ، وَيَصْدُرُ الْحُكْمُ بِذَلِكَ مِنْ مَحْكَمَةِ جِنَايَاتِ أَوَّلِ دَرَجَةٍ التَّابِعِ لَهَا مَحَلُّ إِقَامَةِ الْمَحْكُومِ عَلَيْهِ، وَذَلِكَ بِنَاءً عَلَى طَلَبِهِ.

Article No. 490
Rehabilitation may be granted to any person convicted of a felony or misdemeanor, and the judgment to that effect shall be issued by the First Instance Criminal Court to which the place of residence of the convicted person belongs, based on his request.

النص في القانون السابق :
المادة 536
يجوز رد الاعتبار إلى كل محكوم عليه في جناية أو جنحة، ويصدر الحكم بذلك من محكمة جنايات أول درجة التابع لها محل إقامة المحكوم عليه، وذلك بناء على طلبه.

 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق