الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الثلاثاء، 24 فبراير 2026

الإجراءات الجنائية / مَادَّةٌ 504 : رَدُّ الِاعْتِبَارِ بِحُكْمِ الْقَانُونِ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 504
يُرَدُّ الِاعْتِبَارُ بِحُكْمِ الْقَانُونِ إِذَا لَمْ يَصْدُرْ خِلَالَ الْآجَالِ التَّالِيَةِ عَلَى الْمَحْكُومِ عَلَيْهِ حُكْمٌ بِعُقُوبَةٍ فِي جِنَايَةٍ أَوْ جُنْحَةٍ مِمَّا يُحْفَظُ عَنْهُ بِصَحِيفَةِ الْحَالَةِ الْجِنَائِيَّةِ:
أَوَّلًا: بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْمَحْكُومِ عَلَيْهِ بِعُقُوبَةِ جِنَايَةٍ أَوْ بِعُقُوبَةِ جُنْحَةٍ فِي جَرِيمَةِ سَرِقَةٍ أَوْ إِخْفَاءِ أَشْيَاءٍ مَسْرُوقَةٍ أَوْ نَصْبٍ أَوْ خِيَانَةِ أَمَانَةٍ أَوْ تَزْوِيرٍ أَوْ شُرُوعٍ فِي هَذِهِ الْجَرَائِمِ وَفِي الْجَرَائِمِ الْمَنْصُوصِ عَلَيْهَا فِي الْمَوَادِّ 355، 356، 367، 368 مِنْ قَانُونِ الْعُقُوبَاتِ، مَتَى مَضَى عَلَى تَنْفِيذِ الْعُقُوبَةِ أَوِ الْعَفْوِ عَنْهَا أَوْ سُقُوطِهَا بِمُضِيِّ الْمُدَّةِ اثْنَتَا عَشْرَةَ سَنَةً.
ثَانِيًا: بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْمَحْكُومِ عَلَيْهِ بِعُقُوبَةِ جُنْحَةٍ فِي غَيْرِ الْجَرَائِمِ الْمُشَارِ إِلَيْهَا فِي هَذِهِ الْمَادَّةِ، مَتَى مَضَى عَلَى تَنْفِيذِ الْعُقُوبَةِ أَوِ الْعَفْوِ عَنْهَا سِتُّ سِنِينَ، إِلَّا إِذَا كَانَ الْحُكْمُ قَدِ اعْتَبَرَ الْمَحْكُومَ عَلَيْهِ عَائِدًا أَوْ كَانَتِ الْعُقُوبَةُ قَدْ سَقَطَتْ بِمُضِيِّ الْمُدَّةِ، فَتَكُونُ الْمُدَّةُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ سَنَةً.

Article No. 504
Rehabilitation is granted by operation of law if, within the following periods, no sentence is issued against the convicted person for a felony or misdemeanor that is recorded in his criminal record:
Firstly, with regard to the person convicted of a felony or a misdemeanor for the crime of theft, concealing stolen goods, fraud, breach of trust, forgery, or attempting these crimes and the crimes stipulated in Articles 355, 356, 367, 368 of the Penal Code, when twelve years have passed since the execution of the sentence, its pardon, or its lapse due to the passage of time.
Secondly, with regard to a person convicted of a misdemeanor in crimes other than those mentioned in this article, when six years have passed since the execution of the sentence or the pardon, unless the judgment considered the convicted person a repeat offender or the sentence had lapsed due to the passage of time, in which case the period shall be twelve years.


النص في القانون السابق :
المادة 550
يرد الاعتبار بحكم القانون إذا لم يصدر خلال الآجال الآتية على المحكوم عليه حكم بعقوبة في جناية أو جنحة مما يحفظ عنه صحيفة بقلم السوابق:
(أولاً) بالنسبة إلى المحكوم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة في جريمة سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو تزوير أو شروع في هذه الجرائم وفي الجرائم المنصوص عليها في المواد 355 و356 و367 و368 من قانون العقوبات متى مضى على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها أو سقوطها بمضي المدة اثنتا عشرة سنة.
(ثانياً) بالنسبة إلى المحكوم عليه بعقوبة جنحة في غير ما ذكر متى مضى على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها ست سنوات إلا إذا كان الحكم قد اعتبر المحكوم عليه عائداً أو كانت العقوبة قد سقطت بمضي المدة، فتكون المدة اثنتي عشرة سنة.

 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق