عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)
مادة رقم 487
يُوقَفُ سِرْيَانُ مُدَّةِ سُقُوطِ الْعُقُوبَةِ كُلُّ مَانِعٍ يَحُولُ دُونَ مُبَاشَرَةِ التَّنْفِيذِ سَوَاءٌ كَانَ قَانُونِيًّا أَوْ مَادِّيًّا، وَيُعْتَبَرُ وُجُودُ الْمَحْكُومِ عَلَيْهِ فِي الْخَارِجِ مَانِعًا يُوقِفُ سِرْيَانَ الْمُدَّةِ.
Article No. 487
The expiry of the period of statute of limitations shall be suspended by any impediment that prevents the execution of the sentence, whether it is legal or material, and the presence of the convicted person abroad shall be considered an impediment that suspends the expiry of the period.
النص في القانون السابق :
المادة 532
يوقف سريان المدة كل مانع يحول دون مباشرة التنفيذ سواء كان قانونياً أو مادياً ويعتبر وجود المحكوم عليه في الخارج مانعاً يوقف سريان المدة.
النص في اللجنة الفرعية :
النص في اللجنة المشتركة :
التعليق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق