الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الاثنين، 23 فبراير 2026

الإجراءات الجنائية / مَادَّةٌ 485 : سُقُوطُ الْعُقُوبَةِ مِنْ وَقْتِ صَيْرُورَةِ الْحُكْمِ بَاتًّا

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 485
تَبْدَأُ مُدَّةُ سُقُوطِ الْعُقُوبَةِ مِنْ وَقْتِ صَيْرُورَةِ الْحُكْمِ بَاتًّا، إِلَّا إِذَا كَانَتِ الْعُقُوبَةُ مَحْكُومًا بِهَا غِيَابِيًّا مِنْ مَحْكَمَةِ الْجِنَايَاتِ بِدَرَجَتَيْهَا فِي جِنَايَةٍ فَتَبْدَأُ الْمُدَّةُ مِنْ يَوْمِ صُدُورِ الْحُكْمِ.

Article No. 485
The period for the lapse of the penalty begins from the time the judgment becomes final, unless the penalty was imposed in absentia by the Criminal Court at its two levels in a felony, in which case the period begins from the day the judgment was issued.

النص في القانون السابق :
المادة 529
تبدأ المدة من وقت صيرورة الحكم نهائياً، إلا إذا كانت العقوبة محكوماً بها غيابياً من محكمة جنايات أول درجة في جناية، تبدأ المدة من يوم صدور الحكم.

 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق