الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF
‏إظهار الرسائل ذات التسميات نقض مدني. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات نقض مدني. إظهار كافة الرسائل

الثلاثاء، 16 ديسمبر 2025

الأعمال التحضيرية لقانون الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين / مادة 20 : سريان القانون من حيث المكان

العودة لصفحة الأعمال التحضيرية لقانون الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين 👈 (هنا)

مضبطة الجلسة الافتتاحية 4 من أكتوبر سنة 2016

رئيس اللجنة المشتركة ومقررها :

مادة (20)

مع مراعاة حكم المادة 4 من قانون العقوبات تسرى أحكام هذا القانون على كل من ارتكب خارج جمهورية مصر العربية من غير المصريين جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، متى كان الفعل محرماً في الدولة التي وقع فيها بموجب قانونها الداخلي أو اتفاقية دولية انضمت إليها وذلك في أي من الحالات الآتية:

- إذا ارتكبت الجريمة على متن وسيلة من وسائل النقل الجوي أو البري أو المائي وكانت مسجلة لدى جمهورية مصر العربية أو تحمل علمها.

- إذا كان المهاجرون المهربون أو أحدهم مصرياً.

- إذا تم الإعداد للجريمة أو التخطيط أو التوجيه أو الإشراف عليها أو تمويلها في جمهورية مصر العربية.

- إذا ارتكبت الجريمة بواسطة جماعة إجرامية منظمة تمارس أنشطة إجرامية في أكثر من دولة من بينها جمهورية مصر العربية.

- إذا كان من شأن الجريمة إلحاق ضرر بأي من مواطني جمهورية مصر العربية أو المقيمين فيها أو بأمنها أو بأي من مصالحها في الداخل والخارج.

- إذا وجد مرتكب الجريمة في جمهورية مصر العربية، بعد ارتكابها ولم يتم تسليمه."

رئيس المجلس:

هل لأحد من حضراتكم ملاحظات على هذه المادة؟

( لم تبد ملاحظات)

إذن، الموافق على المادة (20) كما أقرتها اللجنة يتفضل برفع يده.

(موافقة)


الاثنين، 15 ديسمبر 2025

الأعمال التحضيرية لقانون الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين / مادة 15 : جريمة عدم الإبلاغ

العودة لصفحة الأعمال التحضيرية لقانون الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين 👈 (هنا)

مضبطة الجلسة الافتتاحية 4 من أكتوبر سنة 2016

رئيس اللجنة المشتركة ومقررها :

مادة (15)

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو بالشروع فيها ولم يبلغ السلطات المختصة بذلك، فإذا كان الجاني موظفاً عاماً ووقعت الجريمة بسبب إخلاله بواجبات وظيفته تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات، ويجوز للمحكمة الإعفاء من العقاب إذا وقعت الجريمة من زوج الجاني أو من أحد أصوله أو فروعه أو إخوته أخواته."

رئيس المجلس:

ليتفضل السيد النائب المحترم محمد أنور السادات بعرض اقتراحه والذي أرى أنه استعد لهذا المشروع بقانون استعداداً خاصاً.

السيد النائب المحترم محمد أنور أحمد عصمت السادات

شكراً سيادة الرئيس.

هذا المشروع بقانون يتعلق بحقوق الإنسان ولقد حضرت اجتماعات اللجنة واستفدت من آراء السيد المقرر والحكومة أيضاً.

فيما يخص هذه المادة، فإنني لا أتصور أن موظفاً عاماً يكون قد أخل بواجبات وظيفته ولا يعاقب بالعزل من الوظيفة.

بمعنى أن الموظف العام أياً كانت وظيفته وأينما يعمل فإذا أخل بمهام وظيفته فإنه لابد وأن يعزل من هذه الوظيفة.

رئيس المجلس:

سيتولى السيد رئيس اللجنة المشتركة ومقررها الرد على السيد النائب، فهو أستاذ في القانون الجنائي .

رئيس اللجنة المشتركة ومقررها:

المادة (25) من قانون العقوبات تنص على أن من يحكم عليه بعقوبة جناية تكون هناك عقوبة العزل وهي عقوبة تكميلية.

رئيس المجلس:

هل لأحد من حضراتكم ملاحظات أخرى على هذه المادة؟

( لم تبد ملاحظات)

إذن، الموافق على المادة (15) كما أقرتها اللجنة يتفضل برفع يده.

(موافقة)


الطعن رقم 4104 لسنة 95 ق جلسة 27 / 9 / 2025

باسم الشعب

محكمة النقض

الدائرة الجنائية

السبت (ب)

المؤلفة برئاسة السيد القاضي / خالد الجندي نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة القضاة / أحمد كمال الخولي وعبد الهادي محمود ود / خالد سويلم وشادي الضرغامي نواب رئيس المحكمة .

وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عمر تاج الدين.

وأمين السر السيد / مينا السيد.

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.

في يوم السبت 5 من ربيع الثاني لسنة ١٤٤٧ الموافق ٢٧ من سبتمبر سنة ٢٠٢٥ م.

أصدرت الحكم الآتي:

في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم ٤١٠٤ لسنة ٩٥ القضائية.

المرفوع من

۱ - ..............

۲ - ....... " طاعنان "

النيابة العامة.

--------------

"الوقائع "

اتهمت النيابة العامة الطاعنين في قضية الجناية رقم ٤٥٥٤ لسنة ٢٠٢٤ جنايات مركز القنطرة غرب والمقيدة وبرقم ٢٤١١ لسنة ۲۰۲٤ كلي الإسماعيلية وبرقم ٧٥٦ لسنة ٢٠٢٤ جنايات مستأنف الإسماعيلية) .

بأنه في يوم ۲۳ من مايو سنة ۲۰۲٤ - بدائرة مركز القنطرة غرب - محافظة الإسماعيلية: - أحرزا بقصد الاتجار جوهراً مخدراً " الحشيش " في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

وأحالتهما إلى محكمة جنايات الإسماعيلية لمعاقبتهما طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.

والمحكمة المذكورة قضت حضورياً في ۳۱ من أكتوبر لسنة ٢٠٢٤ ببراءة كل من / .......، مما أسند إليهما ومصادرة المخدر المضبوط.

فاستأنفت النيابة العامة هذا الحكم وقيد استئنافها وبرقم ٧٥٦ لسنة ٢٠٢٤ جنايات مستأنف الإسماعيلية.

وقضت جنايات مستأنف الإسماعيلية حضورياً في ٨ من يناير لسنة ٢٠٢٥ وبإجماع الآراء بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء.

بمعاقبة كل من ..... و ....... بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وبتغريم كل منهما خمسين ألف جنيه عما أسند إليهما وبمصادرة المضبوطات وألزمتهما بالمصاريف الجنائية.

باعتبار إن إحرازهما للمخدر المضبوط مجرد من القصود المسماة في القانون.

فطعنت الأستاذة / ...... المحامية" بتاريخ 9 من مارس لسنة ۲۰۲٥ في هذا الحكم بطريق النقض.

وبذات التاريخ أودعت مذكرة بأسباب الطعن المقدم من المحكوم عليه موقعاً عليها من ذات المحامية المقررة بالطعن بالنقض.

وبجلسة اليوم نظرت المحكمة الطعن حيث سمعت المرافعة كما هو مبين بمحضر الجلسة.

-----------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً.

حيث إنه من المقرر أن جواز الطعن من عدمه مسألة سابقة على النظر في شكله، ومن ثم يتعين الفصل في ذلك بداءة، وحيث إنه يبين من الأوراق أن النيابة العامة قد استأنفت الحكم الصادر من محكمة أول درجة ببراءة الطاعنين من التهمة المنسوبة إليهما، وبجلسة 8 يناير سنة 2025 وهي الجلسة التي حددت لنظر الاستئناف تخلف الطاعنان عن الحضور فيها بشخصيهما ولم ينيبا عنهما وكيلاً خاصاً فأصدرت محكمة جنايات ثاني درجة - بعد أن ندبت لهما محاميا - بذات الجلسة حكمها المطعون فيه موصوفاً بأنه حضوري للطاعنين - وبإجماع الآراء بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بمعاقبة كل من ..... و ...... بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وبتغريم كل منهما خمسين ألف جنيه عما أسند إليهما وبمصادرة المضبوطات وألزمتهما بالمصاريف الجنائية، لما كان ذلك، وكانت المادة (۳۷۳) من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أنه : " يتبع في الدعاوى التي تنظرها محكمة الجنايات المستأنفة كافة الأحكام والأوضاع المقررة أمام محكمة جنايات الدرجة الأولى ، كما نصت الفقرة الأولى من المادة (٣٨٤) من ذات القانون والمستبدلة بالقانون رقم 11 لسنة ۲۰۱۷ والمعدلة بالقانون رقم ١١ لسنة ٢٠٢٤ على أنه : " إذا صدر أمر بإحالة منهم بجناية إلى محكمة جنايات أول درجة ولم يحضر هو أو وكيله الخاص يوم الجلسة بعد إعلانه قانونا بأمر الإحالة وورقة التكليف بالحضور ، يكون للمحكمة أن تحكم في غيبته ، ويجوز لها أن تؤجل الدعوى وتأمر بإعادة تكليفه بالحضور ، ومن ثم فإنه على الرغم من ندب المحكمة الاستئنافية محاميا للدفاع عن الطاعنين فإن الحكم المطعون فيه يكون قد صدر في حقيقة الأمر بالنسبة لهما غيابياً قابلاً لإعادة الإجراءات - وإن وصفته المحكمة بأنه حضوري على خلاف الواقع - لأن ندب المحكمة الاستئنافية محاميا للمتهم مقصور على حالة الاستئناف المقام منه وحده وفق ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة ٤١٩ مكرر / ٩ من القانون رقم 1 لسنة ۲۰۲٤ ، وحتى إذا ترافع المحامي خطأ، فإن هذه المرافعة تقع باطلة، إذ العبرة في وصف الحكم بأنه حضوري أو غيابي هي بحقيقة الواقع في الدعوى لا بما يرد في المنطوق لما كان ذلك، وكان القانون رقم ١ لسنة ۲۰۲٤ بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية قد جاء خلوا من نص مانع من إعادة الإجراءات في الأحكام الغيابية الصادرة من محكمة جنايات ثاني درجة، ولما كانت المادة ٣٠ من القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض لا تجيز الطعن إلا في الأحكام النهائية، ومن ثم فإن باب إعادة الإجراءات في هذا الحكم لم يزل مفتوحاً وقت الطعن فيه بطريق النقض ويتعين لذلك الحكم بعدم جواز الطعن

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: - بعدم جواز الطعن.

الطعن 8370 لسنة 76 ق جلسة 1 / 6 / 2023 مكتب فني 74 ق 77 ص 548

جلسة الأول من يونيو سنة 2023
برئاسة السيد القاضي/ شريف سلام "نائب رئيس المحكمة"، وعضوية السادة القضـاة/ وائل قنديل، حمدي طاهر، هشام محمد العوجي وإيهاب حماد "نواب رئيس المحكمة".
------------------
(77)
الطعن رقم 8370 لسنة 76 القضائية
(2،1) تعويض "تقدير التعويض: تقدير التعويض الموروث لأحد الورثة اكتسابه حجية بالنسبة لباقي الورثة".
(1) تمثيل الوارث لباقي الورثة فيما يُقضى به للتركة. مطالبته بنصيبه في التعويض الموروث. مقتضاه. اعتبار طلب التعويض المستحق للتركة مطروحًا على المحكمة كمسألة أولية لازمة للفصل في طلبه. قضاؤها بتحديد قيمة ذلك التعويض بحكم حائز لقوة الأمر المقضي. اكتسابه حجية بالنسبة لباقي الورثة. أثره. عدم جواز إعادة النظر فيه مرة أخرى وامتناع الوارث غير الممثل في تلك الخصومة من معاودة طلب تقدير ذلك التعويض في دعوى لاحقة. علة ذلك.
(2) قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام الشركة الطاعنة بأداء تعويض أدبي وموروث للمطعون ضدهم ملتفتًا عن الدفع بعدم جواز نظر ذلك الطلب لسابقة القضاء به بحكم حاز حجية بالنسبة لجميع الورثة في دعوى سابقة أقامها وارث آخر. خطأ.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر- في قضاء محكمة النقض – أن الوارث الذي يطالب بحق من حقوق التركة قِبل الغير، يُنتصب ممثلًا للورثة فيما يُقضى به لها، وأن الدعوى التي يقيمها أحد الورثة بطلب نصيبه في التعويض الموروث تُطرح على المحكمة حتمًا طلب تقدير التعويض المُستحق للتركة، باعتباره مسألة أولية لازمة للفصل في هذا الطلب، ومن ثم فإنه إذا ما تقرر التعويض وقُدر بحكمٍ حائز لقوة الأمر المقضي، فإنه يحوز حجية بالنسبة لباقي الورثة، فلا تجوز إعادة النظر في تقديره مرة أخرى، ويمتنع على الوارث الذي لم يكن مُمثلًا في الخصومة التي صدر فيها هذا الحكم، معاودة مطالبة المسئول عن جبر الضرر بهذا التعويض بدعوى لاحقة، لانتقال حقه فيه قِبل من قُضي لصالحه في الدعوى الأولى حسب نصيبه الشرعي في الميراث.
2- إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر (تقدير التعويض الموروث لأحد الورثة اكتسابه حجية بالنسبة لباقي الورثة) والتفت عن الدفع بعدم جواز نظر طلب المطعون ضدهم بالتعويض الموروث لسابقة الفصل فيه بالحكم الصادر في الدعوى رقم .... لسنة 2003 مدني كلي جنوب القاهرة واستئنافيها رقمي .... و .... لسنة 121 ق القاهرة والتي أقامها وارث آخر بطلب التعويض الموروث، وقضى بإلزام الطاعنة أن تؤدي إلى المطعون ضدهم تعويضًا أدبيًا وموروثًا، فإنه يكون معيبًا بالخطأ في تطبيق القانون.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المــقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا على الشركة الطاعنة الدعوى رقم .... لسنة 2003 مدني كلي جنوب القاهرة بطلب الحكم بإلزامها أن تؤدي إليهم مبلغ مائة ألف جنيه تعويضًا ماديًا وأدبيًا وموروثًا، على سندٍ من تسبب قائد إحدى السيارات المؤمن عليها لديها في وفاة مورثتهم، وضُبط عن الواقعة الجنحة رقم .... لسنة 2002 مركز الجيزة وقُضي فيها بحكم بات بإدانة قائد السيارة وبتعويض مدني مؤقت، وإذ أُصيبوا بأضرار، فقد أقاموا الدعوى. حكمت المحكمة بإلزام الطاعنة أن تؤدي إلى المطعون ضدهم مبلغ 20000 جنيه تعويضًا ماديًا و12000 جنيه تعويضًا أدبيًا ومبلغ 20000 جنيه تعويضًا موروثًا. استأنف المطعون ضدهم هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم .... لسنة 121 ق، كما استأنفته الطاعنة بالاستئناف رقم .... لسنة 121 ق أمام ذات المحكمة، وبتاريخ 22/3/2006 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنَف فيما قضى به من تعويض مادي وتعديل مبلغ التعويض الأدبي إلى 25000 جنيه والتعويض الموروث إلى مبلغ 20000 جنيه. طعنت الطاعنة على هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث أُقيم الطعن على سبب وحيد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك تقول: إنها دفعت لدى محكمة الاستئناف بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل في الشق الخاص بالتعويض الموروث بالحكم الصادر في الدعوى رقم .... لسنة 2003 مدني كلي جنوب القاهرة واستئنافيها رقمي .... و .... لسنة 121 ق القاهرة، وقدمت سندًا لدفعها الحكم المُحاج به، إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفع الجوهري، بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد؛ ذلك أنه من المقرر- في قضاء هذه المحكمة - أن الوارث الذي يُطالب بحق من حقوق التركة قِبل الغير، يُنتصب مُمثلًا للورثة فيما يُقضى به لها، وأن الدعوى التي يُقيمها أحد الورثة بطلب نصيبه في التعويض الموروث تطرح على المحكمة حتمًا طلب تقدير التعويض المُستحق للتركة، باعتباره مسألة أولية لازمة للفصل في هذا الطلب، ومن ثم فإنه إذا ما تقرر التعويض وقُدر بحكم حائز لقوة الأمر المقضي، فإنه يحوز حجية بالنسبة لباقي الورثة، فلا تجوز إعادة النظر في تقديره مرة أخرى، ويمتنع على الوارث الذي لم يكن مُمثلًا في الخصومة التي صدر فيها هذا الحكم، معاودة مطالبة المسئول عن جبر الضرر بهذا التعويض بدعوى لاحقة، لانتقال حقه فيه قِبل من قُضي لصالحه في الدعوى الأولى حسب نصيبه الشرعي في الميراث، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، والتفت عن الدفع بعدم جواز نظر طلب المطعون ضدهم بالتعويض الموروث لسابقة الفصل فيه بالحكم الصادر في الدعوى رقم .... لسنة 2003 مدني كلي جنوب القاهرة واستئنافيها رقمي.... و.... لسنة 121 ق القاهرة والتي أقامها وارث آخر بطلب التعويض الموروث، وقضى بإلزام الطاعنة أن تؤدي إلى المطعون ضدهم تعويضًا أدبيًا وموروثًا، فإنه يكون معيبًا بالخطأ في تطبيق القانون، مما يوجب نقضه جزئيًا فيما قضي به من تعويض موروث للمطعون ضدهم.
وحيث إنه عن موضوع الاستئنافين بالنسبة لما نُقض من الحكم المطعون فيه صالح للفصل فيه - ولما تقدم-،.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 15515 لسنة 76 ق جلسة 14 / 6 / 2023 مكتب فني 74 ق 83 ص 571

جلسة 14 من يونيو سنة 2023
برئاسة السيد القاضي/ حسام قرني حسن "نائب رئيس المحكمة"، وعضوية السادة القضاة/ محمد سمير عبد الظاهر، محمد إبراهيم الإتربي، طارق علي صديق "نواب رئيس المحكمة" ومحمد توفيق كامل.
-------------------
(83)
الطعن رقم 15515 لسنة 76 القضائية
عمل "مكافأة نهاية الخدمة: شروط استحقاقها".
مكافأة نهاية الخدمة. تحددها. القواعد المنظمة للائحة النظام الأساسي لصندوق الرعاية الاجتماعية للعاملين بمصلحة الجمارك. شروط استحقاقها. ماهيتها. انتهاء خدمة المطعون ضدها في 1/7/1997 قبل صدور قرار مجلس إدارة الصندوق رقم 51 في 25/3/1998 بعد منحة الإثابة ضمن عناصر الأجر المتغير قبل منح مكافأة نهاية الخدمة لأعضاء الصندوق الموجودين في الخدمة بعد 1/3/1998. أثره. عدم أحقيتها في المطالبة بإضافة بدل الإثابة لمكافأة نهاية الخدمة. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مكافأة نهاية الخدمة والعناصر المكونة لها في النظام الخاص تحددها القواعد المنظمة في لائحة النظام الأساسي لصندوق الرعاية الاجتماعية للعاملين بمصلحة الجمارك أنه يشترط لاستحقاق العضو مكافأة نهاية الخدمة أن يكون مشتركًا في ذلك الصندوق، وأمضى المدة المحددة بلائحته الداخلية، وأن يكون سدد الاشتراكات المحددة باللائحة حتى تاريخ انتهاء خدمته على العناصر كافة المكونة لعناصر الأجر المتغير لتلك المكافأة، وإذ كان مجلس إدارة الصندوق قد أصدر القرار رقم ٥١ في 25/3/1998 تنفيذًا لقرار رئيس مصلحة الجمارك رقم ٢٤ لسنة ١٩٩٨ بعد منحة الإثابة ضمن عناصر الأجر المتغير قبل منح مكافأة نهاية الخدمة لأعضاء الصندوق الموجودين في الخدمة بعد 1/3/1998 وفق القواعد التي عددها مجلس الإدارة والموارد المتاحة للصندوق؛ وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدها انتهت خدمتها في 1/7/1997 قبل القرار الصادر بعد منحة الإثابة ضمن عناصر الأجر المتغير المكون للمكافأة، ومن ثم فإنها لا تكون مخاطبة بالقرار المبين سلفًا، ولا يحق لها المطالبة بإضافة بدل الإثابة على باقي عناصر الأجور المتغيرة لمكافأة نهاية الخدمة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون معيبًا (بالخطأ في تطبيق القانون).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الواقعات –على ما يبين من الحكم المطعون فيه وجميع الأوراق وبالقدر اللازم للفصل في هذا الطعن– تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت على الطاعن "صندوق الرعاية الاجتماعية للعاملين بمصلحة الجمارك" وآخرين غير مختصمين الدعوى التي آل قيدها إلى رقم .... لسنة 2002 "مدني كلي الإسكندرية" بطلب الحكم بأحقيتها في صرف بدل الإثابة وما يترتب على ذلك من آثار. وقالت بيانًا لها: - إنها كانت من العاملين لدى مصلحة الجمارك وانتهت خدمتها بتاريخ 1/7/1997 لبلوغها السن القانونية، وإذ امتنع الصندوق الطاعن عن احتساب بدل الإثابة ضمن عناصر مكافأة نهاية الخدمة أسوة بزملائها فقد أقامت دعواها بطلبها المبين سلفًا. ندبت المحكمة خبيرًا وبعد أن أودع تقريره، وبتاريخ 31/12/2005 حكمت برفض الدعوى. استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 62 ق الإسكندرية، وبتاريخ 16/7/2006 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف، وبأحقية المطعون ضدها في احتساب بدل الإثابة ضمن عناصر مكافأة نهاية الخدمة المستحقة لها من الصندوق الطاعن. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، عُرض الطعن على هذه المحكمة- في غرفة مشورة - فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول: - إن مجلس إدارة صندوق الرعاية الاجتماعية قد نظم شروط منح مكافأة نهاية الخدمة واحتسب عنصر الإثابة ضمن عناصر الأجر المتغير الذي يمنح عنه مكافأة نهاية الخدمة بالقرار رقم ٥١ لسنة ۱۹۹۸ أنه يتم خصم الاشتراكات ومنح مكافأة نهاية الخدمة متضمنة عنصر الإثابة للعاملين الموجودين في خدمة مصلحة الجمارك في 1/3/1998 ويعد هذا التاريخ هو المنشئ للحق، وإذ أجاب الحكم المطعون فيه المطعون ضدها لطلبها على الرغم مما أورده خبير الدعوى من أنها أحيلت للمعاش في 1/7/1997 قبل صدور قرار الصندوق، فإنه يكون معيبًا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله؛ ذلك أنه لما كانت مكافأة نهاية الخدمة والعناصر المكونة لها في النظام الخاص تحددها القواعد المنظمة في لائحة النظام الأساسي لصندوق الرعاية الاجتماعية للعاملين بمصلحة الجمارك أنه يشترط لاستحقاق العضو مكافأة نهاية الخدمة أن يكون مشتركًا في ذلك الصندوق، وأمضى المدة المحددة بلائحته الداخلية، وأن يكون سدد الاشتراكات المحددة باللائحة حتى تاريخ انتهاء خدمته على العناصر كافة المكونة لعناصر الأجر المتغير لتلك المكافأة، وكان مجلس إدارة الصندوق قد أصدر القرار رقم ٥١ في 25/3/1998 تنفيذًا لقرار رئيس مصلحة الجمارك رقم ٢٤ لسنة ١٩٩٨ بعد منحة الإثابة ضمن عناصر الأجر المتغير قبل منح مكافأة نهاية الخدمة لأعضاء الصندوق الموجودين في الخدمة بعد 1/3/1998 وفق القواعد التي عددها مجلس الإدارة والموارد المتاحة للصندوق؛ وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدها انتهت خدمتها في 1/7/1997 قبل القرار الصادر بعد منحة الإثابة ضمن عناصر الأجر المتغير المكون للمكافأة، ومن ثم فإنها لا تكون مخاطبة بالقرار المبين سلفًا، ولا يحق لها المطالبة بإضافة بدل الإثابة على باقي عناصر الأجور المتغيرة لمكافأة نهاية الخدمة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون معيبًا بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين الحكم في الاستئناف رقم.... لسنة ٦٢ ق الإسكندرية برفضه، وتأييد الحكم المستأنف.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 14384 لسنة 76 ق جلسة 10 / 6 / 2023 مكتب فني 74 ق 81 ص 562

جلسة 10 من يونيو سنة 2023
برئاسة السيد القاضي/ محمد رشاد أمين "نائب رئيس المحكمة"، وعضوية السادة القضاة/ طارق سيد عبد الباقي، أحمد برغش، حازم نبيل البناوي ونصر ياسين "نواب رئيس المحكمة".
-------------------
(81)
الطعن رقم 14384 لسنة 76 القضائية
(1 -3) بطلان "بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري". محاماة "القيد بنقابة المحامين: عدم جواز الجمع بين العمل في مهنة المحاماة وغيرها من الأعمال الأخرى".
(1) عدم جواز الجمع بين مهنة المحاماة وبين الوظائف العامة. الاستثناء. حالاته. م 14 ق 17 لسنة 1983 بشأن قانون المحاماة. وجوب عدم التوسع في تفسيره وإعمال نطاقه في حدود الهدف الذي ابتغاه المشرع من أجله.
(2) إغفال الحكم بحث دفاع جوهري للخصم. قصور في أسبابه الواقعية. مقتضاه. بطلانه. مؤداه. التزام المحكمة بنظر أثر الدفاع المطروح عليها وتقدير مدى جديته وفحصه للوقوف على أثره في قضائها. قعودها عن ذلك. قصور.
(٣) القضاء بعدم دستورية نص المادة 13/6 ق المحاماة 17 لسنة 1983 فيما تضمنته من حظر الجمع بين عضوية أكثر من نقابة مهنية وعدم التعرض إلى نص المادة 14/3 من ذات القانون التي بينت حالات عدم جواز الجمع بين مهنة المحاماة وغيرها من الأعمال الخاصة أو العامة واستثناء القانون بعض الأعمال منها على سبيل الحصر. اعتباره استثناء. لازمه. عدم جواز التوسع في تفسيره. تمسك الطاعن بصفته بعدم انطباق شروط القيد في النقابة على المطعون ضده لمزاولة عمل آخر محاسب قانوني حر يحظر القانون الجمع بينه وبين مهنة المحاماة. دفاع جوهري. قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام الأول بقيده في الجدول العام ملتفتًا عن ذلك الدفاع. قصور وإخلال بحق الدفاع.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر- في قضاء محكمة النقض – أنه نص في المادة الأولى من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 على أن " المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة وفي تأكيد سيادة القانون وفي كفالة حق الدفاع عن حقوق المواطنين وحرياتهم. ويمارس مهنة المحاماة المحامون وحدهم ...."، وفي المادة الثانية منه على أن " يعد محاميًا كل من يقيد بجداول المحامين التي ينظمها هذا القانون ...."، وفي المادة 14 من ذات القانون على أن " لا يجوز الجمع بين المحاماة والأعمال الآتية : (1)....، (2)....، (3) الوظائف العامة في الحكومة والهيئات العامة والإدارة المحلية والوظائف في شركات القطاع العام أو الوظائف الخاصة، فيما عدا العمل بالإدارة القانونية المصرح لها بذلك طبقًا لأحكام هذا القانون، وفيما عدا أساتذة القانون في الجامعات المصرية في الحالات التي يجيزها هذا القانون...." - يدل على أن المشرع وضع قاعدة عامة هي عدم جواز الجمع بين مهنة المحاماة باعتبارها مهنة حرة وبين الوظائف العامة، وأجاز استثناء من هذه القاعدة لحالات عددتها تلك المادة، وهو على هذا النحو استثناء ينبغي عدم التوسع في تفسيره ويلزم إعمال نطاقه في حدود الهدف الذي ابتغاه المشرع من أجله.
2- المقرر– في قضاء محكمة النقض – أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهريًا ومؤثرًا في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة، إذ يعتبر هذا الإغفال قصورًا في أسباب الحكم الواقعية بما يقتضي بطلانه، ومؤدى ذلك أنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى، فإن كان منتجًا فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسمًا بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها، فإن هي لم تفعل كان حكمها قاصرًا.
٣- إذ كان الحكم الصادر في الدعوى رقم 86 لسنه 18 ق دستورية قد انتهى إلى عدم دستورية نص المادة 13 /6 من قانون المحاماة آنف البيان (القانون رقم 17 لسنة 1983) فيما تضمنه من حظر الجمع بين عضوية أكثر من نقابة مهنية وتقرير الحق في الانضمام إلى أكثر من نقابة كلما كان مستوفيًا شروط القيد فيها، دون أن يطال ذلك إلى نص المادة 14 /3 من ذات القانون والتي بينت حالات عدم جواز الجمع بين العمل في مهنة المحاماة وغيرها من الأعمال الأخرى والتي من بينها أعمال الوظائف العامة أو الخاصة ثم استثنى القانون منها بعض الأعمال على سبيل الحصر على نحو ما سلف بيانه وهو استثناء لا يجوز التوسع في تفسيره، وكان الطاعن بصفته قد تمسك أمام محكمة الاستئناف بعدم انطباق شروط القيد في النقابة بالنسبة للمطعون ضده لمزاولته لعمل آخر يحظر القانون الجمع بينه وبين مهنة المحاماة – محاسب قانوني حر– إلا أن الحكم أعرض عن بحث هذا الدفاع رغم جوهريته والذي من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى وأقام قضاءه (بإلزام الطاعن بصفته بقيد المطعون ضده في الجدول العام) استنادًا لحكم المحكمة المنوه عنه ملتفتًا عن ذلك الدفاع إيرادًا وردًا وهو ما يعيب الحكم بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعن بصفته الدعوى رقم .... لسنة 22 ق المنصورة أمام القضاء الإداري بطلب الحكم بإلغاء القرار السلبي بعدم قيده بجدول نقابة المحامين عضوًا عاملًا بالنقابة في الجدول المناسب له وفقًا لمدة خدمته، على سند من أنه تحصل على بكالوريوس التجارة وعين مأمور ضرائب عام 1972 ثم تحصل على ليسانس حقوق وتقدم باستقالته منها وقيد بنقابة التجاريين كمحاسب قانوني حر وفتح مكتب خاص للاستشارات المالية والضرائب، ونفاذًا للقضاء الصادر من المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 86 لسنة 18 ق تقدم للقيد في نقابة المحامين إلا أنهم امتنعوا عن قيده ومن ثم أقام الدعوى، وبتاريخ 28/3/2005 قضت المحكمة بعدم اختصاصها نوعيًا وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة والتي قيدت أمامها برقم .... لسنة 122 ق، وبتاريخ 21/6/2006 قضت المحكمة بإلزام الطاعن بصفته بقيده في الجدول العام ورفضت باقي الطلبات. طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

وحيث إنه مما ينعاه الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، ذلك أن قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية ما نصت عليه المادة 13 /6 من قانون المحاماة رقم 17 لسنه 1983 فيما تضمنته من حظر القيد في أكثر من نقابة مهنية لم ينفي حق كل نقابة في تحديد شروط قبول أعضائها والتي منها ما نصت عليه المادة 14 /3 من ذات القانون من عدم جواز الجمع بين مهنة المحاماة والوظائف الأخرى وقصره على العمل بالإدارة القانونية، وإذ تمسك أمام محكمة الاستئناف بعدم انطباق شروط قبول القيد بالنقابة على المطعون ضده لمزاولته مهنة أخرى إلا أن الحكم أعرض عن بحث ذلك الدفاع الجوهري وأقام قضاءه استنادًا لحكم الدستورية العليا سالف البيان مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد؛ ذلك أن المقرر– في قضاء هذه المحكمة – أنه نص في المادة الأولى من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 على أن " المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة وفي تأكيد سيادة القانون وفي كفالة حق الدفاع عن حقوق المواطنين وحرياتهم. ويمارس مهنة المحاماة المحامون وحدهم ..."، وفي المادة الثانية منه على أن " يعد محاميًا كل من يقيد بجداول المحامين التي ينظمها هذا القانون ...." وفي المادة 14 من ذات القانون على أن " لا يجوز الجمع بين المحاماة والأعمال الآتية (1) ....، (2) ....، (3) الوظائف العامة في الحكومة والهيئات العامة والإدارة المحلية والوظائف في شركات القطاع العام أو الوظائف الخاصة، فيما عدا العمل بالإدارة القانونية المصرح لها بذلك طبقًا لأحكام هذا القانون، وفيما عدا أساتذة القانون في الجامعات المصرية في الحالات التي يجيزها هذا القانون ...." - يدل على أن المشرع وضع قاعدة عامة هي عدم جواز الجمع بين مهنة المحاماة باعتبارها مهنة حرة وبين الوظائف العامة، وأجاز استثناء من هذه القاعدة لحالات عددتها تلك المادة، وهو على هذا النحو استثناء ينبغي عدم التوسع في تفسيره ويلزم إعمال نطاقه في حدود الهدف الذي ابتغاه المشرع من أجله، وأن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهريًا ومؤثرًا في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة، إذ يعتبر هذا الإغفال قصورًا في أسباب الحكم الواقعية بما يقتضي بطلانه، ومؤدى ذلك أنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى، فإن كان منتجًا فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسمًا بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها، فإن هي لم تفعل كان حكمها قاصرًا؛ لما كان ذلك، وكان الحكم الصادر في الدعوى رقم 86 لسنه 18 ق دستورية قد انتهى إلى عدم دستورية نص المادة 13/6 من قانون المحاماة آنف البيان فيما تضمنه من حظر الجمع بين عضوية أكثر من نقابة مهنية وتقرير الحق في الانضمام إلى أكثر من نقابة كلما كان مستوفيًا شروط القيد فيها، دون أن يطال ذلك إلى نص المادة 14/3 من ذات القانون والتي بينت حالات عدم جواز الجمع بين العمل في مهنة المحاماة وغيرها من الأعمال الأخرى والتي من بينها أعمال الوظائف العامة أو الخاصة ثم استثنى القانون منها بعض الأعمال على سبيل الحصر على نحو ما سلف بيانه وهو استثناء لا يجوز التوسع في تفسيره، وكان الطاعن بصفته قد تمسك أمام محكمة الاستئناف بعدم انطباق شروط القيد في النقابة بالنسبة للمطعون ضده لمزاولته لعمل آخر يحظر القانون الجمع بينه وبين مهنة المحاماة – محاسب قانوني حر– إلا أن الحكم أعرض عن بحث هذا الدفاع رغم جوهريته والذي من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى وأقام قضاءه استنادًا لحكم المحكمة المنوه عنه ملتفتًا عن ذلك الدفاع إيرادًا وردًا وهو ما يعيب الحكم بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ويوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

الأحد، 14 ديسمبر 2025

الطعن 11914 لسنة 88 ق جلسة 19 / 6 / 2023 مكتب فني 74 ق 88 ص 599


جلسة 19 من يونيو سنة 2023
برئاسة السيـد القاضي/ نبيل أحمد صادق "نائب رئيس المحكمة"، وعضوية السادة القضاة/ محمد عاطف ثابت، الريدي عدلي، هاني درويش وأمير مبارك "نواب رئيس المحكمة".
---------------
(88)
الطعن رقم 11914 لسنة 88 القضائية
(1 -3) إثبات "طرق الإثبات: الكتابة: الأوراق العرفية: مصدر حجيتها: التوقيع: إنكار التوقيع". تزوير "إجراءات الادعاء بالتزوير: سلوك طريق الادعاء بالتزوير دون تصريح" "الحكم في الادعاء بالتزوير: عدم جواز الحكم بصحة المحرر أو بتزويره وفي الموضوع معًا، من حالات جواز الحكم في الادعاء بالتزوير وفي الموضوع معًا".
(1) مناقشة موضوع المحرر ممن احتج عليه به. مفادها. التسليم بصحة نسبة الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة لمن يشهد عليه المحرر. أثره. عدم قبول الطعن بالإنكار. م 14/ 3 إثبات.
(2) عدم جواز قضاء المحكمة بصحة المحرر أو رده أو بسقوط الحق في إثبات صحته وفي الموضوع معاً. علة ذلك. م 44 إثبات. استظهار المحكمة عدم جدية الادعاء بالتزوير أو الدفع بالإنكار. أثره. لمحكمة الموضوع الحق في القضاء بصحة العقد وفي الموضوع معًا. مثال.
(3) الادعاء بالتزوير. وجوب التقرير به في قلم الكتاب. عدم سلوك هذا السبيل. أثره. عدم التزام محكمة الموضوع بحث هذا الادعاء. م 49 : 58 إثبات. مثال ذلك.
(4- 7) أوراق تجارية "تقادم: التقادم الصرفي". حكم "عيوب التدليل: الفساد في الاستدلال: ما يعد كذلك" "رقابة محكمة النقض". محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوى".
(4) فساد الحكم في الاستدلال. ماهيته.
(5) التقادم الصرفي للأوراق التجارية. قرينة على وفاء المدين للدائن بحقه. شرطه.
(6) محكمة الموضوع. سلطتها في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والقرائن. شرطه. أن يكون استخلاصها سائغَا. خضوعها في تكييف هذا الفهم وتطبيق ما ترى من أحكام القانون لرقابة محكمة النقض.
(7) استناد الحكم المطعون فيه في رفض الدفع بالتقادم الصرفي للسند لأمر محل الطعن إلى الدفع بالإنكار والادعاء بالتزوير رغم قضائه سلفًا بعدم قبولهما لمناقشة الطاعن موضوع السند وعدم اتخاذه إجراءات الطعن بالتزوير وما يستتبعه بانعدام أثرهما. فساد وقصور. علة ذلك.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- النص في الفقرة الثالثة من المادة ١٤ من قانون الإثبات على أنه "ومن احتج عليه بمحرر عرفي وناقش موضوعه، لا يقبل منه إنكار الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الإصبع." يدل وعلى ما أوضحته المذكرة الإيضاحية لهذا القانون- وما جرى به قضاء محكمة النقض- على أن المناقشة التي يعنيها هذا النص هي التي تفيد التسليم بصحة نسبة الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة لمن يشهد عليه المحرر.
2- المقرر- في قضاء محكمة النقض - أن النص في المادة 44 من قانون الإثبات قد جرى على أنه لا يجوز للمحكمة أن تقضي بصحة المحرر أو رده أو بسقوط الحق في إثبات صحته وفي الموضوع معًا بل يجب أن يكون قضاؤها بذلك سابقًا على الحكم في موضوع الدعوى اعتبارًا بأن يجمع بين هذه الحالات الثلاث هدف واحد هو ألا يحرم الخصم الذي تمسك بالمحرر المقضي بتزويره أو بسقوط الحق في إثبات صحته أو المحكوم بصحته من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من أدلة قانونية أخرى أو يسوق دفاعًا متاحًا جديدًا بأن الادعاء بالتزوير كان مقبولًا ومنتجًا في النزاع، إلا أنه لا مجال لإعمال هذه القاعدة متى استظهرت المحكمة من ظروف الدعوى عدم جدية هذا الدفاع إذ يفتقد في هذه الحالة مقومات وجوده فتنتفي الحكمة التي ترمي إلى الفصل بين الحكم في الادعاء بالتزوير أو الدفع بالإنكار - أو الطعن بالجهالة بحسبانه صورة من صور الدفع بالإنكار- وبين الحكم في الموضوع؛ لما كان ذلك، وكان الثابت أن محكمة الاستئناف المطعون في حكمها انتهت إلى أن تمسك الطاعن بالدفع بالتقادم المُبدى منه بصحيفة الاستئناف سابقًا على طعنه بالإنكار يعد مناقشة منه لموضوع المحرر سند الدعوى وهو ما يحول بينه وبين معاودة التمسك بإنكاره ويعد تسليمًا منه بصحة توقيعه وذلك بأسباب سائغة مما له أصل بالأوراق ولا مخالفة فيها للقانون، وكانت - هذه الأسباب- في حقيقتها بمثابة قضاء منها بعدم قبول الدفع بالإنكار، فلا تثريب عليها إن هي قضت بعدم قبول إنكاره للسند وفي موضوع الدعوى معًا بحكم واحد، فضلًا عن أن نعي الطاعن بعدم تعرضه لموضوع الدعوى أمام محكمة أول درجة لا يصادف محلًا من قضاء الحكم المطعون فيه فيكون النعي برمته على غير أساس.
3- المقرر- في قضاء محكمة النقض – أن المشرع نظم في المواد من ٤٩ حتى ٥٨ من قانون الإثبات طريق الادعاء بالتزوير، وأوجب في المادة ٤٩ منه أن يكون الادعاء بالتزوير بتقرير بقلم الكتاب، كما أوجب على مدعي التزوير أن يسلك في الادعاء بالتزوير الأوضاع المنصوص عليها في تلك المادة وما بعدها من قانون الإثبات حتى ينتج الادعاء بالتزوير أثره القانوني، ومن حق مدعي التزوير اللجوء إليه دون حاجة إلى تصريح من المحكمة، ولا يعتبر ادعاء بالتزوير في معنى المادة 49 سالفة الذكر ما لم يتبع الطريق الذي رسمه القانون، وأن مجرد ادعاء الخصم بأن الورقة مزورة لا يوجب على المحكمة بحث هذا الادعاء، طالما لم يسلك الطريق القانوني للادعاء بالتزوير؛ لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه التفت عن الطعن بالتزوير المُبدى من الطاعن على السند الأمر موضوع التداعي استنادًا لعدم جديته وذلك لعدم سلوك الطاعن الإجراءات المتبعة في الطعن بالتزوير والتي لا تتوقف على تصريح من المحكمة، فإنه لا يكون قد خالف القانون ويضحى النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
4- المقرر- في قضاء محكمة النقض – أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بفساد الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استمدت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التي تثبت لديها أو وقع تناقض بين هذه العناصر كما في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها في حكمها بناء على تلك العناصر التي ثبتت لديها.
5- التقادم الصرفي للأوراق التجارية يقوم على قرينة الوفاء وهي أن المدين أوفى للدائن حقه، إلا أن ذلك مشروط بعدم وجود ما يدحض هذه القرينة.
6- إنه ولئن كان لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير ما إذا كان المدين قد صدر منه ما ينقض قرينة الوفاء للدائن بحقه إلا أن ذلك مشروط أيضًا بأن يكون قائمًا على استخلاص سائغ له أصله الثابت بأوراق الدعوى ومستمدًا من واقع يؤدي إليه وهي في ذلك تخضع لرقابة محكمة النقض في تكييف هذا الفهم وفي تطبيق ما ينبغي من أحكام القانون.
7- إذ كانت محكمة النقض قد انتهت سلفًا في معرض ردها على أسباب الطعن إلى صحة قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول الدفع بالإنكار كون الطاعن قد ناقش موضوع السند لأمر حين تمسك بالدفع بالتقادم باعتباره تعرضًا للموضوع فضلًا عن صحة قضائه أيضًا فيما انتهى إليه من عدم قبول الطعن بالتزوير كون الطاعن لم يتخذ إجراءاته وهو ما من شأنه أن يُعدم أثرهما في الدعوى ويكونا خارج نطاقها وغير قائمين فيها بما لا يكون معه للمحكمة من بعد أن تعود وتستند إليهما في استخلاص ما يدحض قرينة الوفاء باعتبار أن ذلك وبعد القضاء بعدم قبول الدفع بالإنكار والطعن بالتزوير يعد استنادًا إلى واقع خارج نطاق الدعوى، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلي رفض الدفع بالتقادم استنادًا إلى ما استخلصه من أثر الدفع بالإنكار والطعن بالتزوير في دحض قرينة الوفاء رغم انعدام أثرهما في هذا الخصوص كونهما خارج نطاق الدعوى بعد الحكم بعدم قبولهما، فإنه يكون قد أقام قضاءه على ما لا يحمله وهو ما حجبه عن بحث شروط قيام التقادم الصرفي، الأمر الذي يكون معه الحكم المطعون فيه قد جاء مشوبًا بالفساد في الاستدلال واعتوره القصور في التسبيب.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن البنك المطعون ضده - بعد رفض طلبه باستصدار أمر أداء - أقام على الطاعن الدعوى رقم .... لسنة 2017 مدني كلي ٦ أكتوبر الابتدائية بطلب الحكم بإلزامه بأداء مبلغ ۲۳۰۰۰۰ جنيه وفائدة ١٣٪ سنويًا، على سند من أنه يداينه بهذا المبلغ بموجب سند لأمر مستحق السداد في 30/11/2009 إلا أنه امتنع عن سداده رغم إنذاره. بتاريخ 30/9/2017 حكمت المحكمة بإلزام الطاعن بالمبلغ المطالب به وفوائده الاتفاقية التأخيرية وفقًا للسعر الذي يتعامل به البنك المركزي فيما لا يجاوز ١٣٪ سنويًا من تاريخ الاستحقاق الحاصل في 30/11/2009 حتى السداد. استأنف الطاعن هذا الحكم برقم .... لسنة 134 ق لدى محكمة استئناف القاهرة مأمورية الجيزة، وفيه قضت بتاريخ 14/4/2018 بالتأييد. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة المشورة - فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب، حاصل النعي بالثاني والثالث منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقول الطاعن إن محكمة الاستئناف قضت بعدم قبول طعنه بالإنكار على السند لأمر موضوع التداعي دون تحقيقه استنادًا لمناقشته موضوع المحرر، على الرغم من إيراد الحكم المستأنف بمدوناته عدم تعرضه لموضوع الدعوى، فضلًا عن أنها فصلت في الادعاء بالإنكار وموضوع الدعوى معًا دون أن تحيل الدعوى لنظر موضوعها كيما تتيح له فرصة إبداء دفاعه ودفوعه مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود؛ ذلك أنه لما كان النص في الفقرة الثالثة من المادة ١٤ من قانون الإثبات على أنه "ومن احتج عليه بمحرر عرفي وناقش موضوعه، لا يقبل منه إنكار الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الإصبع." يدل وعلى ما أوضحته المذكرة الإيضاحية لهذا القانون- وما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المناقشة التي يعنيها هذا النص هي التي تفيد التسليم بصحة نسبة الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة لمن يشهد عليه المحرر، وكان المقرر- وفقًا لصريح نص المادة 44 من قانون الإثبات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أنه لا يجوز للمحكمة أن تقضي بصحة المحرر أو رده أو بسقوط الحق في إثبات صحته وفي الموضوع معًا بل يجب أن يكون قضاؤها بذلك سابقًا على الحكم في موضوع الدعوى اعتبارًا بأن يجمع بين هذه الحالات الثلاث هدف واحد هو ألا يحرم الخصم الذي تمسك بالمحرر المقضي بتزويره أو بسقوط الحق في إثبات صحته أو المحكوم بصحته من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من أدلة قانونية أخرى أو يسوق دفاعًا متاحًا جديدًا بأن الادعاء بالتزوير كان مقبولًا ومنتجًا في النزاع، إلا أنه لا مجال لإعمال هذه القاعدة متى استظهرت المحكمة من ظروف الدعوى عدم جدية هذا الدفاع إذ يفتقد في هذه الحالة مقومات وجوده فتنتفي الحكمة التي ترمي إلى الفصل بين الحكم في الادعاء بالتزوير أو الدفع بالإنكار - أو الطعن بالجهالة بحسبانه صورة من صور الدفع بالإنكار- وبين الحكم في الموضوع؛ لما كان ذلك، وكانت محكمة الاستئناف المطعون في حكمها قد انتهت إلى أن تمسك الطاعن بالدفع بالتقادم المُبدى منه بصحيفة الاستئناف سابقًا على طعنه بالإنكار يعد مناقشة منه لموضوع المحرر سند الدعوى وهو ما يحول بينه وبين معاودة التمسك بإنكاره ويعد تسليمًا منه بصحة توقيعه وذلك بأسباب سائغة مما له أصل بالأوراق ولا مخالفة فيها للقانون، وكانت - هذه الأسباب - في حقيقتها بمثابة قضاء منها بعدم قبول الدفع بالإنكار، فلا تثريب عليها إن هي قضت بعدم قبول إنكاره للسند وفي موضوع الدعوى معًا بحكم واحد، فضلًا عن أن نعي الطاعن بعدم تعرضه لموضوع الدعوى أمام محكمة أول درجة لا يصادف محلًا من قضاء الحكم المطعون فيه فيكون النعي برمته على غير أساس.
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه إخلاله بحق الدفاع إذ تمسك الطاعن بصحيفة الاستئناف بالطعن بالتزوير على السند لأمر موضوع التداعي إلا أن محكمة الاستئناف لم تمكنه من اتخاذ إجراءات الطعن بالتزوير وإعلان شواهده، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود؛ ذلك أنه من المقرر- في قضاء هذه المحكمة - أن المشرع نظم في المواد من ٤٩ حتى ٥٨ من قانون الإثبات طريق الادعاء بالتزوير، وأوجب في المادة ٤٩ منه أن يكون الادعاء بالتزوير بتقرير بقلم الكتاب، كما أوجب على مدعي التزوير أن يسلك في الادعاء بالتزوير الأوضاع المنصوص عليها في تلك المادة وما بعدها من قانون الإثبات حتى ينتج الادعاء بالتزوير أثره القانوني، ومن حق مدعي التزوير اللجوء إليه دون حاجة إلى تصريح من المحكمة، ولا يعتبر ادعاء بالتزوير في معنى المادة 49 سالفة الذكر ما لم يتبع الطريق الذي رسمه القانون، وأن مجرد ادعاء الخصم بأن الورقة مزورة لا يوجب على المحكمة بحث هذا الادعاء، طالما لم يسلك الطريق القانوني للادعاء بالتزوير؛ لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه التفت عن الطعن بالتزوير المُبدى من الطاعن على السند الأمر موضوع التداعي استنادًا لعدم جديته وذلك لعدم سلوك الطاعن الإجراءات المتبعة في الطعن بالتزوير والتي لا تتوقف على تصريح من المحكمة، فإنه لا يكون قد خالف القانون ويضحى النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، إذ رفض الدفع بتقادم الدعوى الناشئة عن السند لأمر موضوع التداعي المستند للمادة 465/1 من قانون التجارة تأسيسًا على أن تمسك الطاعن بالطعن عليه بالإنكار والادعاء بتزويره يعد إقرارًا منه بعدم السداد يدحض قرينة الوفاء عماد التقادم الصرفي، في حين أنه لا يدحض تلك القرينة سوى الإقرار الثابت بورقة رسمية أو الإقرار القضائي الثابت بمحاضر جلسات المحكمة مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في أساسه سديد؛ ذلك أن المقرر- في قضاء هذه المحكمة – أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بفساد الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استمدت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التي تثبت لديها أو وقع تناقض بين هذه العناصر كما في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها في حكمها بناءً على تلك العناصر التي ثبتت لديها، كما أن التقادم الصرفي للأوراق التجارية يقوم على قرينة الوفاء وهي أن المدين أوفى للدائن حقه، إلا أن ذلك مشروط بعدم وجود ما يدحض هذه القرينة، وأنه ولئن كان لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير ما إذا كان المدين قد صدر منه ما ينقض تلك القرينة إلا أن ذلك مشروط أيضًا بأن يكون قائمًا على استخلاص سائغ له أصله الثابت بأوراق الدعوى ومستمدًا من واقع يؤدي إليه وهي في ذلك تخضع لرقابة محكمة النقض في تكييف هذا الفهم وفي تطبيق ما ينبغي من أحكام القانون. لما كان ذلك، وكانت هذه المحكمة قد انتهت سلفًا في معرض ردها على أسباب الطعن إلى صحة قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول الدفع بالإنكار كون الطاعن قد ناقش موضوع السند لأمر حين تمسك بالدفع بالتقادم باعتباره تعرضًا للموضوع فضلًا عن صحة قضائه أيضًا فيما انتهى إليه من عدم قبول الطعن بالتزوير كون الطاعن لم يتخذ إجراءاته وهو ما من شأنه أن يُعدم أثرهما في الدعوى ويكونا خارج نطاقها وغير قائمين فيها، بما لا يكون معه للمحكمة من بعد أن تعود وتستند إليهما في استخلاص ما يدحض قرينة الوفاء باعتبار أن ذلك وبعد القضاء بعدم قبول الدفع بالإنكار والطعن بالتزوير يعد استنادًا إلى واقع خارج نطاق الدعوى، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى رفض الدفع بالتقادم استنادًا إلى ما استخلصه من أثر الدفع بالإنكار والطعن بالتزوير في دحض قرينة الوفاء رغم انعدام أثرهما في هذا الخصوص كونهما خارج نطاق الدعوى بعد الحكم بعدم قبولهما، فإنه يكون قد أقام قضاءه على ما لا يحمله وهو ما حجبه عن بحث شروط قيام التقادم الصرفي، الأمر الذي يكون معه الحكم المطعون فيه قد جاء مشوبًا بالفساد في الاستدلال واعتوره القصور في التسبيب بما يوجب نقضه في هذا الخصوص، على أن يكون مع النقض الإحالة.

الأعمال التحضيرية لقانون الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين / مادة 9 : تحمل نفقات معيشة المهاجر وإعادته لدولته

 العودة لصفحة الأعمال التحضيرية لقانون الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين 👈 (هنا)

مضبطة الجلسة الافتتاحية 4 من أكتوبر سنة 2016

رئيس اللجنة المشتركة ومقررها :

مادة (9)

تقضي المحكمة في الجرائم المنصوص عليها في المواد أرقام (6) و 7) و (8) من هذا القانون بإلزام الجاني بتحمل نفقات سكن المهاجر المهرب ومعيشته ومن يرافقه الحين انتهاء الإجراءات القضائية والإدارية اللازمة، وبنفقات إعادة هذا الشخص إلى دولته أو مكان إقامته."

رئيس المجلس:

ليتفضل السيد النائب المحترم محمد أنور السادات بعرض اقتراحه.

السيد النائب المحترم محمد أنور أحمد عصمت السادات

فقط من ناحية الصياغة القانونية - ويحضرنا في ذلك السيد المستشار مجدي العجاتي وزير الشئون القانونية ومجلس النواب - كان من الصحيح أن نقول بدلا من عبارة " وبنفقات إعادة هذا الشخص" عبارة " وبنفقات إعادته" أي لا نقول "الشخص" بمعنى أنه يكون من

ضمن ما يتم تحمله، لذا فإنني أقترح استبدال عبارة وبنفقات إعادته بعبارة " وبنفقات إعادة هذا الشخص".

رئيس المجلس

أعتقد أن هذه الصياغة تتفق مع الصياغة كما وردت من اللجنة.

السادة النواب، هل لأحد من حضراتكم ملاحظات أخرى على هذه المادة؟

( لم تبد ملاحظات)

إذن، أعرض على حضراتكم الاقتراح الوارد بشأن هذه المادة لأخذ الرأي عليه، والمقدم من السيد النائب المحترم محمد أنور السادات ويقضي باستبدال عبارة وبنفقات إعادته بعبارة " وبنفقات إعادة هذا الشخص" الواردة بالسطر الأخير من هذه المادة.

الموافق على هذا الاقتراح يتفضل برفع يده.

(أقلية)

رئيس المجلس

إذن، الموافق من حضراتكم على المادة (9) كما أقرتها اللجنة - يتفضل برفع يده.

رئيس المجلس

(موافقة)

إن مشروع هذا القانون كان مطلباً جماهيرياً وكان هناك حماس من السادة النواب، وكنت أرى أنهم متحمسون جداً على شاشات القنوات التلفزيونية، لكن لم أرى هذا الحماس الآن إطلاقاً.


الأعمال التحضيرية لقانون الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين / مادة 7 : الظروف المشددة للعقاب

العودة لصفحة الأعمال التحضيرية لقانون الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين 👈 (هنا)

مضبطة الجلسة الافتتاحية 4 من أكتوبر سنة 2016

رئيس اللجنة المشتركة ومقررها :

مادة (7)

تكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، أو غرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر، إذا ارتكبت أي من الجرائم المنصوص عليها بالفقرة الأولى من المادة السابقة في أي من الحالات الآتية:

1- إذا ارتكبت الجريمة بواسطة جماعة إجرامية منظمة.

2- إذا ارتكبت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي وفقا للقوانين المعمول بها في هذا الشأن.

-3- إذا نتج عن الجريمة وفاة المهاجر المهرب، أو إصابته بعاهة مستديمة، أو بمرض لا يرجى الشفاء منه.

4- إذا استخدم الجاني عقاقير، أو أدوية، أو أسلحة، أو استخدم القوة، أو العنف، أو التهديد بهم في ارتكاب الجريمة.

5- إذا كان عدد المهاجرين المهربين يزيد على عشرين شخصاً، أو أقل من ذلك متى كان من بينهم نساء أو أطفال أو عديمو أهلية أو ذوو إعاقة.

6- إذا قام الجاني بالاستيلاء على وثيقة سفر أو هوية المهاجر المهرب أو إتلافها.

7- إذا استخدم الجاني القوة أو الأسلحة المقاومة السلطات.

8- إذا استخدم الجاني الأطفال في ارتكاب الجريمة.

9- إذا عاد الجاني لارتكاب الجريمة بإحدى الظروف المشددة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة السابقة."

رئيس المجلس

ليتفضل السيد النائب إبراهيم إيهاب منصور بعرض اقتراحه.

السيد النائب المحترم إيهاب منصور بسطاوي منصور :

شكراً سيادة الرئيس.

أهنئ سيادتك، وكل السادة الزملاء بدور الانعقاد الثاني، وإن شاء الله، يكون دوراً أفضل لنا جميعاً.

بالنسبة للمادة (7) أوافق على العقوبة وتشديدها أيضاً، لأن أولادنا الذين يغرر بهم لابد أن تحاول حمايتهم بشتى الطرق.

أما فيما يتعلق بالفقرة (5) التي تنص على: " إذا كان عدد المهاجرين المهربين يزيد على عشرين شخصاً، أو أقل من ذلك متى كان من بينهم نساء أو أطفال أو عديمو أهلية أو ذوو إعاقة" أقترح إلغاءها لأنه لو كان العدد تسعة عشر فهل يسمح لهم بالتهريب ؟! ولا أرى فائدة من تحديد هذا العدد، فإنني إذا وقفت موقف المهربين لقمت بتهريب تسعة عشر شخصاً في المرة الواحدة، ويكون لكل مهرب كوتة أو نسبة، ونضع بذلك ثغرة في مشروع القانون.

لذا، أطالب بإلغاء الفقرة (5) من المادة (7) وشكراً سيادة الرئيس.

السيد المستشار وزير الشئون القانونية ومجلس النواب:

الحكومة متمسكة بالنص كما ورد منها، ووافقت عليه اللجنة، وشكراً سيادة الرئيس.

رئيس المجلس:

هل لأحد من حضراتكم ملاحظات أخرى على هذه المادة؟

( لم تبد ملاحظات)

إذن، أعرض على حضراتكم الاقتراح الوارد بشأن هذه المادة لأخذ الرأي عليه والمقدم من السيد النائب المحترم إيهاب منصور ويقضى بإلغاء الفقرة الخامسة من المادة.

الموافق على هذا الاقتراح يتفضل برفع يده.

رئيس المجلس

(أقلية)

إذن، الموافق من حضراتكم على المادة (7) كما أقرتها اللجنة يتفضل برفع يده.

(موافقة)


السبت، 13 ديسمبر 2025

الطعن 12555 لسنة 83 ق جلسة 20 / 6 / 2023 مكتب فني 74 ق 89 ص 607

جلسة 20 من يونيو سنة 2023
برئاسة السيد القاضي/ حسن أبو عليو "نائب رئيس المحكمة"، وعضوية السادة القضاة/ محمد منصور، محمد السيد، محمود أبو المجد "نواب رئيس المحكمة" ومحمد عمرو الجمل.
-------------
(89)
الطعن رقم 12555 لسنة 83 القضائية
(2،1) اختصاص "الاختصاص النوعي: المحكمة المختصة بنظر طلب رد مضبوطات الجرائم الجنائية".
(1) الأشياء المضبوطة في الجرائم. للنيابة العامة أو قاضي التحقيق ردها. شرطه. ألا تكون لازمة للسير في الدعوى أو محلًا للمصادرة. المنازعة عليها أو وجود شك حول من له الحق في تسلمها. لازمه. رفع النيابة أو قاضي التحقيق الأمر إلى محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة بناء على طلب ذوي الشأن لتأمر بما تراه. لهذه المحكمة ولمحكمة الموضوع الجنائية إحالة الخصوم إلى المحكمة المدنية. مفاده. عدم جواز التظلم من القرار الذي تصدره المحكمة الأولى في النزاع حول طلب تسلم المضبوطات في الجرائم أمام المحكمة المدنية ولا يجوز رفع الطلب بالرد مباشرة أمام المحكمة المدنية طالما الدعوى الجنائية مازالت متداولة أمام محكمة الموضوع الجنائية ولم يقدم إليها طلب الرد أو قُدم ولم تصدر قرارها فيه. المواد 101، 102، 103، 104، 105، 107 إجراءات جنائية.
(2) إقامة المطعون ضده دعواه ابتداءً بطلب الحكم برد المضبوطات المودعة على ذمة الجنحة والمسلمة للطاعن بصفته بقرار النيابة العامة دون محكمة الموضوع الجنائية. رفض النيابة العامة طلب الأول بردها عقب براءته من تلك الجنحة بحكم نهائي بات. مؤداه. جواز إقامة الدعوى مباشرة أمام المحكمة المدنية ويتعين عليها الفصل فيها وفقًا م 104 إجراءات جنائية. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاؤه بعدم اختصاص محكمة أول درجة نوعيًا بنظر الدعوى. مخالفة للقانون وخطأ.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر- في قضاء محكمة النقض – أن مؤدى نصوص المواد 101، 102، 103، 104، 105، 107 من قانون الإجراءات الجنائية - يدل على أن الأصل في الأمر برد الأشياء المضبوطة في الجرائم يكون إما للنيابة العامة أو قاضي التحقيق على حسب الأحوال ما لم تكن هذه المضبوطات لازمة للسير في الدعوى أو محلًا للمصادرة، وفي حالة المنازعة أو حالة وجود شك حول من له الحق في تسلم الأشياء المضبوطة فلا يجوز لسلطة التحقيق الأمر بالرد سواء أكانت النيابة العامة أم قاضي التحقيق، وإنما يتعين من أيهما رفع الأمر إلى محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة بناء على طلب ذوي الشأن لتأمر بما تراه، ويجوز للمحكمة الأخيرة ولمحكمة الموضوع - محكمة الجنح أو الجنايات - أن تأمر بإحالة الخصوم إلى المحكمة المدنية إذا رأت موجبًا لذلك، مما مفاده عدم جواز التظلم من القرار الذي تصدره محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة مشورة في النزاع حول طلب تسلم الأشياء المضبوطة في الجرائم أمام المحكمة المدنية، وكذلك لا يجوز رفع الطلب بالرد مباشرة أمام المحكمة المدنية إذا كانت الدعوى الجنائية مازالت متداولة أمام محكمة الموضوع -محكمة الجنح أو الجنايات- ولم يقدم إليها طلب الرد من ذوي الشأن أو قُدم ولم تصدر قرارها فيه.
2- إذ كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده أقام الدعوى ابتداءً بطلب الحكم برد المضبوطات المودعة على ذمة الجنحة رقم .... لسنة ۲۰۰۷ نصر النوبة والمستأنفة برقم .... لسنة ٢٠٠٨ كوم إمبو، والمسلمة للطاعن بصفته بموجب القرار الصادر من النيابة العامة وليس محكمة الموضوع - الجنح أو الجنايات -، وإذ رفضت النيابة العامة طلب رد المضبوطات عقب براءة المطعون ضده في الجنحة سالفة البيان بحكم نهائي وفق الشهادة المقدمة أمام محكمة أول درجة بعدم الطعن عليه بطريق النقض، ومن ثم يجوز له إقامة الدعوى مباشرة أمام المحكمة المدنية، ويتعين عليها الفصل فيها عملًا بالمادة ١٠٤ من قانون الإجراءات الجنائية، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم اختصاص محكمة أول درجة نوعيًا بنظر الدعوى، فـإنه يكون معيبًا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المــقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعن بصفته الدعوى التي آل قيدها برقم.... لسنة ۲۰۱۱ مدني محكمة جنوب القاهرة بطلب الحكم بتسليمه المضبوطات في القضية رقم .... لسنة ٢٠٠٧ جنح نصر النوبة والتي تقدر بمبلغ مائتين وخمسين ألف جنيه وإلزامه بمبلغ مليوني جنيه تعويضًا ماديًا وأدبيًا، وقال بيانًا لذلك: إن الطاعن بصفته أبلغ عن سرقة كمية من قضبان الحديد وحرر عن تلك الواقعة الجنحة سالفة البيان، وإذ ضبط معه خمسة وخمسون طن حديد، ووجهت النيابة العامة له تهمة إخفاء مسروقات - قضبان الحديد - مملوكة للطاعن بصفته مع علمه أنها متحصلة من جريمة سرقة، ولما كان قد قضي ببراءته في الجنحة المذكورة وكان الطاعن بصفته قد تسلم المضبوطات بقرار من النيابة العامة رغم ملكية المطعون ضده لها. فقد أقام الدعوى، حكمت المحكمة برفض الدعوى بحكم استأنفه المطعون ضده بالاستئناف رقم .... لسنة ۱۲۹ ق أمام محكمة استئناف القاهرة، وبتاريخ 21/5/2013 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص محكمة أول درجة نوعيًا بنظر الدعوى. طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، إذ قضى بعدم اختصاص محكمة أول درجة نوعيًا بنظر الدعوى تأسيسًا على اختصاص محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة بنظرها مخالفًا بذلك قواعد الاختصاص برد الأشياء المضبوطة والمتحصلة من جرائم التحقيق أمام النيابة العامة أو المحاكم الجنائية عملًا بالمواد من ۱۰۱ حتى ۱۰۹ من قانون الإجراءات الجنائية، بما يعيـب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد؛ ذلك أن المقرر- في قضاء هذه المحكمة – أن مؤدى نصوص المواد 101، 102، 103، 104، 105، 107 من قانون الإجراءات الجنائية - يدل على أن الأصل في الأمر برد الأشياء المضبوطة في الجرائم يكون إما للنيابة العامة أو قاضي التحقيق على حسب الأحوال ما لم تكن هذه المضبوطات لازمة للسير في الدعوى أو محلًا للمصادرة، وفي حالة المنازعة أو حالة وجود شك حول من له الحق في تسلم الأشياء المضبوطة فلا يجوز لسلطة التحقيق الأمر بالرد سواء أكانت النيابة العامة أم قاضي التحقيق، وإنما يتعين من أيهما رفع الأمر إلى محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة بناء على طلب ذوي الشأن لتأمر بما تراه، ويجوز للمحكمة الأخيرة ولمحكمة الموضوع - محكمة الجنح أو الجنايات- أن تأمر بإحالة الخصوم إلى المحكمة المدنية إذا رأت موجبًا لذلك، مما مفاده عدم جواز التظلم من القرار الذي تصدره محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة مشورة في النزاع حول طلب تسلم الأشياء المضبوطة في الجرائم أمام المحكمة المدنية، وكذلك لا يجوز رفع الطلب بالرد مباشرة أمام المحكمة المدنية إذا كانت الدعوى الجنائية مازالت متداولة أمام محكمة الموضوع - محكمة الجنح أو الجنايات - ولم يقدم إليها طلب الرد من ذوي الشأن أو قُدم ولم تصدر قرارها فيه؛ لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده أقام الدعوى ابتداءً بطلب الحكم برد المضبوطات المودعة على ذمة الجنحة رقم .... لسنة ۲۰۰۷ نصر النوبة والمستأنفة برقم .... لسنة ٢٠٠٨ كوم إمبو، والمسلمة للطاعن بصفته بموجب القرار الصادر من النيابة العامة وليس محكمة الموضوع - الجنح أو الجنايات - وإذ رفضت النيابة العامة طلب رد المضبوطات عقب براءة المطعون ضده في الجنحة سالفة البيان بحكم نهائي وفق الشهادة المقدمة أمام محكمة أول درجة بعدم الطعن عليه بطريق النقض، ومن ثم يجوز له إقامة الدعوى مباشرة أمام المحكمة المدنية، ويتعين عليها الفصل فيها عملًا بالمادة ١٠٤ من قانون الإجراءات الجنائية، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم اختصاص محكمة أول درجة نوعيًا بنظر الدعوى، فإنه يكون معيبًا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مناقشات مجلس الشعب بشأن مشروع قانون الطفل / مادة 8 : التمتع بالحقوق الشرعية وفق قوانين الأجوال الشخصية

عودة الى صفحة مناقشات مجلس الشعب بشأن مشروع قانون الطفل 👈 (هنا)

مضبطة الجلسة العشرين في (٢٤) من فبراير سنة (١٩٩٦).

المقرر:
( مادة ٨ التي أصبحت مادة ٧ ) »
يتمتع كل طفل بجميع الحقوق الشرعية ، وعلى الأخص حقه في الرضاعة والحضانة والمأكل والملبس والمسكن ورؤية والديه ورعاية أمواله وفقاً للقوانين الخاصة بالأحوال الشخصية » .
رئيس المجلس :
هل لأحد من حضراتكم ملاحظات على هذه المادة ؟
السيد العضو على نصر :
بسم الله الرحمن الرحيم
شكراً سيادة الريس
هو يا ريس - بتمتع كل طفل بجميع الحقوق الشرعية ما دام قال على الأخص حقه في الرضاعة والحضانة والمأكل والملبس والمسكن أضيف عبارة « والتعليم » .
طالما قال حق شرعي ، فالتعليم هنا يبأه شرعيا زي المسكن وزي المأكل وزي الحضانة .. ورؤية والديه ورعاية أمواله وفقا للقوانين الخاصة بالأحوال الشخصية ، شكراً سيادة الريس
فأنا أقول يعنى اقتراح محدد أقول : « يتمتع كل طفل بجميع الحقوق الشرعية وعلى الأخص حقه في الحياة والرضاعة والحضانة والمأكل والملبس والمسكن ...
وبقية المادة » ...
وشكراً سيادة الريس .
رئيس المجلس :
هل لأحد من حضراتكم ملاحظات أخرى على هذه المادة ؟
( لم تبد ملاحظات ) .
إذن ، أعرض على حضراتكم الاقتراحين المقدمين في شأن هذه المادة لأخذ الرأي عليهما .
الاقتراح الأول : مقدم من السيد العضو على نصر بإضافة عبارة « والتعليم » بعد كلمة « المسكن »
الموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح يتفضل برفع يده .
( أقلية ) .
رئيس المجلس :
الاقتراح الثاني : مقدم من السيد العضو محمد خليل آدم بإضافة عبارة « حقه في الحياة » بعد .. عبارة « وعلى الأخص » .
الموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح يتفضل برفع يده .
( أقلية ) .
رئيس المجلس :
إذن ، الموافق على المادة (۸) التي أصبحت المادة (۷) كما وردت من اللجنة يتفضل برافع يده .
( موافقة ) .

مناقشات مجلس الشعب بشأن مشروع قانون الطفل / مادة 7 : الحق في الجنسية

عودة الى صفحة مناقشات مجلس الشعب بشأن مشروع قانون الطفل 👈 (هنا)

مضبطة الجلسة العشرين في (٢٤) من فبراير سنة (١٩٩٦).

 المقرر

مادة 7 التي أصبحت مادة ٦ )
لكل طفل الحق في أن تكون له جنسية وفقا لأحكام القانون الخاص بالجنسية المصرية
رئيس المجلس :
هل لأحد من حضراتكم ملاحظات على هذه المادة ؟
السيد العضو الدكتور يحيى أبو ستيت :
الحقيقة - يا سيادة الريس - أنا بتكلم في تعديل المادة (۷) التي أصبحت المادة (٦) وعايز أقول : إن كل طفل بيولد من أم مصرية فهو مصري ، ليه ؟؟ إذا كان الكلام ده مش عاجبنا ، طب ما تمنع زواج المصريات من الأجانب ، لأنه النهاردة الأمهات اللي همه مصريات بيعانوا مع أولادهم في شتى شئون الحياة النهاردة ، يعتبرون الولد ده أجنبي ، بيجي يتعلم يقولون له أدفع تكلفة ، النهاردة أنا مودي لوزير التعليم طلبا من أم مصرية طالبين من أبنها (٤٥٠٠) جنية استرلیني ، علشان يدوا له شهادته إنه أتخرج في كلية الهندسة ، وما نعين عنه الشهادة بأه لسنتين مش عاوزين يدوا له الشهادة ، فالناس دي بتعاني ، يطلع الولد بيجي يشتغل ، في مصر يقولون له : أنت أجنبي ، طب ما هو الولد ده أتربي في مصر ، وأقام في مصر ، وأصحابه في مصر ، وما يعرفش حاجة غير مصر طب النهارده إحنا بنعترف بالأطفال اللقطاء غير الشرعيين بندي لهم الجنسية المصرية ، طب مادول من باب أولى ، وبعدين النهاردة يعني حتى بيقال في إسرائيل ، ودول ناس بيدققوا أوى في حكاية الجنسية بتعاتهم ، يقولون : إن الطفل اللي هو بيتولد من أم يهودية فهو يهودي الأب مش مهم ، وده صح لأن الأم دي هية الحاضنة ، وهي اللي بتدى جينات ، وهي اللي بتدي الصفات الوراثية أكثر .
فالنهارده لا نقول : إن لكل طفل الحق في أن تكون له جنسية ونحيلها على قانون الجنسية ، طب وإحنا نقولها ليه المادة دى طب ما معروف إن كل واحد هيبأه عنده جنسية
إنما النهارده نقول : إنه الأم المصرية اللى بتلد ، انها يتمتع بالجنسية المصرية ، اشمعنا الرجل اللي ، الأب المصري ، يبأه ابنه مصري طب داه بالعكس بيقولون الأمن القومي ، وده ما ينفعش ، الناس بتوع الجنسية يقولون الأمن القومي ينضر من دي ، لا . أنا أقول العكس لأنه اللي من أم مصرية هيكون إنماؤه أكثر من الولد اللي أبوه مصري وأمه أجنبية ، بيحب بلده أكثر ، واللي رضع من لبن المصرية برضه هيبأه مصريا ، وشكراً سيادة الريس
رئيس المجلس :
هذا الكلام يتفق مع الاقتراح المقدم من السيد العضو عبد المنعم العليمي وأود أن أنبه إلى هذا الكلام خارج عن هدف القانون ، ولكن ذلك موضع اعتباركم ، وليتفضل السيد العضو عبد المنعم يشرح اقتراحه
السيد العضو عبد المنعم العليمي :
يعني يمكن المادة الثانية من القانون (٢٦) لسنة ۱۹۷۵ حددت حالات كسب الجنسية المصرية بقوة القانون ..
فجه في البند الأول من هذه المادة « من ولد في مصر من أم مصرية إذا كان والده مجهول الجنسية ولا جنسية له » وفى البند (۲) من هذه المادة ، « من ولد لأب مصري سواء كان مولودا في مصر أو الخارج » وفي (۳) ، من ولد في مصر من أم مصرية ولم تثبت نسبته إلى أية قانونا » ، و (٤) ، « من ولد في مصر مجهول الأبوين » أي اللقيط يمكن منذ عملية الانفتاح ، وتصدير العمالة في مصر إلى الخارج حصل اختلاط ، وحصل زواج المصريات من الأجانب ، هنا بدأت المشكلة ، ودى مشكلة فعلا ، هناك أزواج مصريات ، الأب الأجنبي هجر الأم أو طلقها أو توفى ، وهنا بدأت المشكلة ، الأولاد القصر في حضانة أمهم المصرية ، والمقيمون في أرض مصر يعاملون كأنهم أجانب ، ويتصدون لمشاكل كثيرة من ناحية التعليم ، من ناحية الإقامة ، ومن مشاكل كثيرة ، والمجتمع المصري يلفظه
من هنا يا سيادة الرئيس ، أنا اقترحت إضافة فقرة جديدة إلى المادة (٦) ، ويكتسب الطفل الجنسية المصرية من ولد من أم مصرية ، ومن أب يحمل جنسية أجنبية وقد توفى هذا الأب أو طلق لأم أو هجرها ، وظل هذا الطفل مقيما في مصر مدة خمس سنوات متصلة ، ويتخلى عن جنسية أبيه خلال سنة من تاريخ حصوله على الجنسية المصرية أنا برضه سيبنا مهلة إلى الطفل إللي هوه مقيم أكثر من خمس سنوات في مصر حتى يطمئن أن هذا الطفل سيبقى في مصر في الوقت نفسه ادينا له مهلة أن يتخلى عن جنسية أبيه
ومن هنا ستقضي هذه الفقرة على مشكلة ملايين النهاردة من الأبناء الموجودين في مصر ، أم مصرية متزوجة من أجنبي وطلقها أو هجرها وتوفى ، وهذا يتفق مع الشريعة الإسلامية ، ويتفق أيضاً مع القانون المصري ، قانون الجنسية رقم - اللي أنا قلته حالياً - (٢٦) لسنة ۱۹۷۱ وشكراً سيادة الرئيس ..
رئيس المجلس :
لدى تعديلات كثيرة بشأن هذه المادة ، وليس من المعقول إضاعة وقت في مناقشة ما هو خارج عن الهدف الذي جاء من أجله في مشروع القانون ، وهذه التعديلات مقدمة من السادة الأعضاء : عبد المنعم صبحي ، والدكتور يحيى أبو ستيت ، وعلى مهاود ، وجليلة عواد، عبد القمصاني ، والرفاعي حمادة يقولون إن الطفل المولود من أم مصرية تكتسب الجنسية المصرية . وبالتالي فإننا لا نستطيع أن نضيع المناقشة كلها في قانون الجنسية .
(صوت من أحد السادة الأعضاء يقول : في الأمثلة ) .
رئيس المجلس :
ليس في الأمثلة إنما هو اقتراح معروض على المجلس والكلمة للسيد العضو الرفاعي حمادة ، فليتفضل .
السيد العضو الرفاعي حمادة :
لو سمحت لي سبب من أسباب تقديمي الاقتراح ، جعل الأم متزوجة بزوج أجنبي أن هناك مثالا سابقاً ، تمت الوحدة بين مصر وسوريا عام ٥٨ ثم أبرمت هذه الاتفاقية ومن خلالها بأت دولة سوريا تحت مسمى الجمهورية العربية المتحدة ، فبناء عليه تم زواج مصريات بكثرة ومعايا الحقيبة مليانة عدة شكاوى بيطالبونا بأن الأولاد دية الذين يورثون الجنسية الأجنبية بالوراثة أن يصبحوا مصريين ، فالحكومة أو الدولة هي اللي أبرمت هذه الاتفاقية ، ما ذنب المواطنين في هذا ؟ والحكومة أيضاً اللي وصلت إلى حد الخلافات بينها وبين سوريا أو الدولة أدت إلى الانفصال .
من خلال هذه الاتفاقية أصبح الأبناء وبالوراثة حتى هذه اللحظة أجانب ،
ولذلك سيادة الريس - أنا لي اقتراح أن الأم المتزوجة من زوج سوري في ظل الوحدة بين مصر وسوريا يعتبر أبناؤها مصريين بالإضافة إلى زوجات
رئيس المجلس :
أولا كل من ولدوا أثناء الوحدة أصبحوا رجالاً ، فهذه المشكلة لن يعالجها مشروع القانون ، فهؤلاء المواليد في الستينات أصبحت أعمارهم الآن نحو ٣٦ سنة ، فالسيد العضو يتكلم عن مشكلة لن يحلها مشروع القانون .
السيد العضو الرفاعي حمادة :
طب عاوزين الحكومة تجاوب على المشكلة دي أم تزوجت من زوج أجنبي في ظل الوحدة بين مصر وسوريا
السيد العضو أحمد أبو زيد الألفى :
يعني هو - سيادة الريس - إحنا . ماحناش عايزين نقحم مشكلة كلنا يعني نتكلم ونطالب لها بالحل ولها أبعاد كثيرة جداً ، لو أخذنا لقطة ، سوري أو أردني أو فلسطيني في أي وقت من الأوقات كان مطلوبا ان احنا نحافظ علي الكيان الفلسطيني أجت مرحلة كان مطلوبا إن احنا تحافظ على الكيان الفلسطيني أجت مرحلة كان مطلوب أن البلاد العربية تحافظ على الكيان الفلسطيني وإلا كانوا ذابوا فاحنا .. المكان ده مش هنا .. احنا لما نيجي نناقش قانون الجنسية ، واحنا طرحنا هذا الموضوع في الهيئة البرلمانية وبيجري دراسته الآن في الحزب وحنتقدم بمشروع إنما يبأه مراعى كل الأبعاد لكن ليس هذا مكانه .. إحنا ما نفسدش هذا العرس ونقحم مشكلة عليه لو مكثنا نتكلم فيها حنتكلم عشر سنين عشان نعطل مشروع القانون المعروض لأن ليس هذا مكانه ، مشكلة قائمة نعم جار دراستها نعم ، نواب الوطني أثرناها مع سيادة الريس ، ومع هيئة المكتب ،
وبيجري دراستها وفقا لأبعاد كثيرة جداً ليس مكانها هذا القانون وليس مكانها ... فعشان كده يا سيادة الريس أنا شايف إن كل هذه الاقتراحات يعني - أسف للتعبير - ليس في موضعها . إحنا هنا نقول إن الطفل لازم يبأه له جنسية وهذه الجنسية يحددها القانون ، القانون بأه لما نعدله يقول إيه ده موضوع تاني ، إنما ليس هنا مكان وضع هذه التفاصيل وشكراً .
رئيس المجلس :
ليعلم السادة الأعضاء أن قانون الجنسية قانون متكامل ، ولو قمنا بوضع نص هنا في الجنسية فسيختل التوازن بين أحكام الجنسية الواردة في القانون لأنه ليس أمامنا كل شروط الجنسية وبالتالي لا نستطيع أن نتصدى لشروط تجنس أو جنسية أو .. أو ... إلخ نظراً لأن المعروض علينا ليس قانون الجنسية ، بالإضافة إلى أن اتفاقية الأمم المتحدة أحالت في جنسية الطفل إلى القانون الخاص بالجنسية
السيد العضو رجب هلال حميدة :
شكراً سيادة الريس لكن أنا مش شايف .. أو شايف تحديداً وجه غرابة .. أم مصرية
رئيس المجلس :
قانون الجنسية نفسه لا يجمع وبه شروط معينة .
السيد العضو رجب هلال حميدة :
لا ياريس .. أنا عارف سيادتك أنه مكتوب هنا وفقاً لأحكام القانون الخاص بالجنسية المصرية ، أنا أقرب المسائل لبعضها ، الإخوة حطوا العلة .. العلل إيه ؟ قال لك أنا خايف على حاجتين حماية الكيانات التي نتجت زي الكيان الفلسطيني والكلام ده طب ما ممكن واحد بيجي يقول لك طب ما ترحل الفلسطينيين من مصر عشان تحافظ على الكيان وتحافظ على عملية السلام القائمة ، دي واحد
نقطة ثانية عملية - ياريس - المتخوف من مسألة الأمن القومي المصري .. تجد واحد بيجي وعشان إيه الآن هيبأه من الأمن القومي ، طب ما أنا أقولك اللي يقتل واللي يخرب في البلد اسقط عنه الجنسية المصرية .. إذا كان دي العلة فياريس ، نقول هنا إيه .. ليس ذنب الأم إنها تزوجت من رجل ...
رئيس المجلس :
السيد العضو رجب حميدة ، الأم المصرية يمكن أن يكون ابنها مصريا وفقا الأحكام قانون الجنسية بناء على الشروط الواردة به ، ونحن هنا لا نستطيع أن تغير هذه الشروط
السيد العضو رجب هلال حميدة :
ياريس ، الواقع .. هذا الكلام نظري مقال ولكن الواقع أن الأمهات المصريات المتزوجات من غير مصريين يعانون أشد المعاناة .
وإني باقترح هنا - يا ريس - يا ريت نحترم القانون لأن كلنا نحترم القانون ، يا ريت المجلس يأخذ توصية بأنه يحول قانون الجنسية للمناقشة حتى يصدر أمر تحقيقاً لمبدأ العدالة والمساواة .
رئيس المجلس :
ما ينادي به السيد العضو لا يحتاج إلى توصية
والآن ، لقد استوفيت هذه المادة بحثا
الموافق من حضراتكم على إقفال باب المناقشة فيها يتفضل برفع يده 
( موافقة )
رئيس المجلس :
السادة الأعضاء : قدمت إلى اقتراحات من السادة الأعضاء الدكتور يحيى أبو ستيت - عبد المنعم العليمي ، على مهاود ، جمعة عواد ، محمد عيد القمصاني ، الرفاعي حمادة - ورجب هلال وهى تتفق في مضمون واحد وهو إعطاء الجنسية المصرية بقوة القانون لأولاد الأم المصرية من زواجها بأجنبي .
الموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح يتفضل برفع يده . 
( أقلية ) .
رئيس المجلس :
إذن ، الموافق من حضراتكم على المادة (۷) التي أصبحت المادة (٦) كما وردت من اللجنة يتفضل برفع يده .
( موافقة ) .

الجمعة، 12 ديسمبر 2025

مناقشات مجلس الشعب بشأن مشروع قانون الطفل / مادة 2 : سن رعاية الطفل وكيفية إثباته

عودة الى صفحة مناقشات مجلس الشعب بشأن مشروع قانون الطفل 👈 (هنا)

مضبطة الجلسة الثانية والعشرين (۲۵) من فبراير سنة (١٩٩٦)


المقرر :
( مادة ٢) "
يعتبر في حكم الطفل في تطبيق أحكام هذا القانون كل من لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة
ويكون إثبات سن الطفل بموجب شهادة ميلاده أو بطاقة شخصية أو أي مستند رسمي آخر ، فإذا لم يوجد قدر سنه بواسطة خبير .
رئيس المجلس :
بالنسبة للفقرة الأولى من هذه المادة ورد إلى اقتراح من الحكومة بتعديلها .
فليتفضل السيد المستشار وزير العدل يشرح هذا الاقتراح .
السيد المستشار وزير العدل :
شكراً سيادة الرئيس :
بالنسبة للفقرة الأولى من المادة (۲) ، نحن نقترح التعديل التالي " يقصد بالطفل في مجال الرعاية المنصوص عليها في هذا القانون كل من لم يبلغ سنه ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة " بمراعاة أحكام الباب الثامن منه المبتغى بهذا التعديل يا سادة أمران :
الأمر الأول : قصر مفهوم الطفل على كل من لم يبلغ ثماني عشرة سنه ميلادية وذلك في كل أبواب المشروع فيما عدا الباب الثامن الخاص بالمعاملة الجنائية ، بمعنى أن الرعاية الصحية ، الرعاية الاجتماعية ، الرعاية التعليمية ، رعاية الطفل العامل ، رعاية الطفل المعوق وتأهيله ، الرعاية الثقافية كل هذا مفهوم الطفل فيه أنه ١٨ سنة ولكن نحن نتحفظ هنا ونقول " . مع مراعاة أحكام الباب الثامن " الخاص بالمعاملة الجنائية الذي أفرد له المشروع هذا الباب ، نحن نرى وكما سبق أن قلنا في مناقشه المبدأ أنه تسري أحكام هذا الباب فقط على من لم يبلغ سنه ست عشرة سنة كاملة وقت ارتكاب الجريمة ، ونقف عند هذا الحد في تحديد سن الحدث .. يعني سن الحدث في المعاملة الجنائية لن نجعله ١٨ سنة سنجعله ١٦ سنة ميلادية .
رئيس المجلس :
إذن ، الطفل في سن ١٦ و ١٨ له معاملة خاصة أيضا
السيد المستشار وزير العدل :
نعم ، من جاوز هذا ، وسنناقش هذه المواد بعد ذلك ، في المادة ٩٨ وما بعدها ولكن المقصود بهذا فقط أننا في هذه المادة سننبه إلى أن هناك تحفظاً عليها من ناحية كذا ، وشكراً سيادة الرئيس
(صوت من السيد العضو سامح عاشور : لائحة يريس) .
رئيس المجلس :
يطلب السيد العضو سامح عاشور أن يتحدث في اللائحة ، فليتفضل .
السيد العضو سامح عاشور :
اقتراح السيد الوزير معناه أن إحنا تجاوزنا الباب الثامن ووافقنا على تعديل السن من الآن قبل أن نناقش النصوص وإذا كان هو مصمم على هذا الرأي نرجئ الموافقة على هذه المادة حتى ننتهي من الباب الثامن لأن الحديث عن سن ١٨ و ١٦ حديث سوف يكون
رئيس المجلس :
أريد أن أقول إن ما ذكرته سيادتك وجيه ، وبغض النظر عن مبررات ذكر بمراعاة الباب الثامن الباب الثامن ليس خاصاً بالرعاية ، إنما يتعلق بالمعاملة الجنائية ، وبالتالي فهو يقول يقصد بالطفل من يتمتع بالرعاية ، والباب الثامن اسمه المعاملة وليس الرعاية ، لذلك فالنص يقول بمراعاة هذه المعاملة الخاصة .
السيد العضو سامح عاشور :
يبأه مفيش مقتضى للإضافة
رئيس المجلس :
نحن سنناقش والسيد العضو سيناقش ما نوع المعاملة ، فهو هنا لا يصادر على المجلس إنما لا نستطيع أن نسمي الباب الثامن رعاية إنما هو يتعلق بمعاملة ، فهل ما ورد في هذا الباب من حبس وأشغال شاقة وسجن خاص بالرعاية ؟ هذه معاملة خاصة ، هو يريد أن يقول بمراعاة الباب الثامن بمعنى مراعاة المعاملة الخاصة المنصوص عليها في هذا الباب .
ولكنه لم يصادر على حق المجلس ولا يحدد نوع المعاملة .
السيد العضو سامح عاشور :
فيها نزول في سن المسئولية ، فيها نزول من الآن لسن المسئولية من ١٨ إلى ١٦ .
رئيس المجلس :
لا ، فالنص ورد به هذا النزول بل على العكس السيد الوزير يتجه إلى رفع السن وما ذكره لا يصادر حق المجلس
السيد العضو سامح عاشور :
ترجأ مع الحديث ... أنا من رأيي لائحياً علشان تبأه مناقشتنا جدية في نصوص الأحكام العامة
رئيس المجلس :
إنني مسئول عن حسن تطبيق اللائحة وليس في ذلك أبدا أي افتئات على اللائحة ومازال المجلس صاحب الرأي في التصويت على هذا المشروع وإن وافق على نص فله أن يعدل عنه في نهاية المشروع ولا نخشى شيئا وأي موافقه على النص لن تصادر حرية المجلس فمازال المشروع بين يديه
(صوت من أحد السادة الأعضاء : إن تخفيض السن يخالف ما وافقنا عليه قبل ذلك في الاتفاقيات والمواثيق الدولية ) .
رئيس المجلس :
أن المادة الأولى من الاتفاقية الدولية حددت سن الطفل حتى ١٨ سنة والمادة ۳۷ من الاتفاقية قالت ممنوع الحكم على الطفل الذي لا يتجاوز سنه ١٨ سنة بالإعدام أو بالسجن المؤبد الذي يمنع الإفراج عنه ، إذن مدى التزامنا بالمادة ٣٧ من الاتفاقية سيبدو عند مناقشة الباب الثامن ولم نصل إليه بعد ، فهل تفهمني ؟ حتى تكون الأمور واضحة ، فالذي نلتزم دولياً : ممنوع إعدام .. ممنوع السجن مدى الحياة الذي يمنع الإفراج .
السيد العضو أحمد أبو زيد الألفى :
هو الحقيقة - سيادة الريس - يمكن وإحنا بنتكلم فى المبدأ يعنى بعض الإخوة يمكن الأخ رجب على سبيل المثال أشار إلى ما كان يجب أن تكون عليه أحكام المادة (۲) ويمكن هو ضرب مثلا بأن بعض الولاد الإرهابيين بيقل سنهم عن ١٨ سنة - يعنى أنا متذكر الحديث - وكان متخوفا علشان كده الحقيقة أنا بأحيى السيد وزير العدل ولا أؤيده فقط في أحكام صياغة المادة يعنى بهذا الشكل أولا بنحترم فيها كل تعهداتنا الدولية وبنحترم فيها أولا ما وقعنا عليه ... وأنا أقول للأخ سامح ماهياش مصادرة على المطلوب لأن نحن الذين نوافق يعني فإنما يمكن وإحنا بنوافق بيبأه في ذهننا الآن وقد أجرينا هذا التعديل بناء على اقتراح الحكومة ... يمكن في ذهننا وإحنا بنبص في الباب الثاني إن إحنا نباه فعلا أقرينا إنما ليس هناك ما يمنع أن المجلس يعدل عن هذا ويعدل ويمكن سيادة الريس بيقلب الموافقة من حيث المبدأ أو الموافقة مادة مادة وبعدين موافقة كلية .
رئيس المجلس :
بعد الموافقة على مشروع القانون مادة مادة ، الموافقة في مجموعه ، ثم الموافقة نهائيا
السيد العضو أحمد أبو زيد الألفي :
يعنى الريس يقلبها على كل الجوانب فنحن لا نقلق أبدا ، وأنا الحقيقة بأؤيد تماما باسم الهيئة البرلمانية للحزب الوطني التعديل إللي أورده السيد المستشار وزير العدل ، وأرجو الموافقة عليه وشكراً
رئيس المجلس :
السادة الأعضاء ، لدى الآن عدة اقتراحات .
فالسيد العضو محمد خليل آدم يقترح جعل سن الطفولة حتى ١٥ سنة ، فليتفضل بشرح اقتراحه .
السيد العضو محمد خليل آدم :
في الحقيقة يا سيادة الريس ، أنا كنت مقدما هذا التعديل قبل الإيضاح إللى أورده السيد المستشار وزير العدل وكنت عايز أفرق بين تنفيذ العقوبة ، لأن في نفس القانون هنا في المادة (١٠٥) يقول أنه لا يجوز تنفيذ عقوبة أو توقيع عقوبة جنائية على الطفل أو على الإنسان من ١٥ سنة لحد ١٨ سنة إلا بعقوبات معينة حددها على سبيل الحصر إللي هي ليس فيها السجن أو الحبس أو الإعدام فأنا كنت بأقترح أن السن ١٥ سنه على أساس أن يبلغ الطفل الحلم في حدود ۱۳ ، ١٤ سنة فأنا لما أقول ١٥ سنة يبأه إحنا بتعامل الطفل في حدود الواقع لكن یعنی خشية أن يرتكب جريمة فيقع عليه حكم من الأحكام التي تنفذ أو توقع على الكبار فيما أن التعديل إللى أورده السيد وزير العدل حل هذه المشكلة فأنا أوافق على هذا التعديل ، وأسحب التعديل إللي أنا تقدمت به
رئيس المجلس :
شكراً ، كذلك السيد العضو محمد سعد قمره يقترح أن يكون السن ١٥ سنة. ليتفضل بتوضيح اقتراحه
السيد العضو محمد سعد قمره :
بسم الله الرحمن الرحيم
هو الاقتراح إللي تقدمت به على أساس أن سن ١٨ سنة أكبر من أن يكون طفلا ، سن ۱۸ سنه ده في العرف وفى المجتمع راجل ، بيتحمل مسئولية بيت . يعني في سن ۱۸ بيتحمل مسئولية بيت ، فسن ۱۸ ده كبير على طفل قوي
رئيس المجلس :
السيد المستشار وزير العدل لم يسمه طفلا في اقتراحه وإنما قال يتمتع بالرعاية الاجتماعية المنصوص عليها في القانون كل من لم يبلغ سن ١٨ سنة أي اسم مجازي ، فكلمة طفل هذه مجزية وليست حقيقية
السيد العضو محمد سعد قمره :
إحنا سميناه صراحة يا سيادة الرئيس
رئيس المجلس :
إذن ، أنت مصر على اقتراحك بأن يكون السن ١٥ سنة .
السيد العضو محمد سعد قمره :
لو سمحت
رئيس المجلس :
حاضر .
كذلك هناك اقتراحات مقدمة من بعض السادة الأعضاء بأن تكون السن ١٦ سنة ، منهم السيد العضو هرماس رضوان ، فليتفضل بشرح اقتراحه .
السيد العضو هرماس رضوان :
هو بالنسبة يا سيادة الريس للغرض من القانون وهو حماية أطفالنا ورعاية أطفالنا والهدف زي ما قالت الأخت الزميلة ثريا لبنه الرعاية النفسية ، الرعاية النفسية أو الحماية النفسية يا ريت كنا شفنا في التعريفة الجمركية إللي ناقشناها من شوية ملابس الطفل ولعب الأطفال هي العملية النفسية أغلى حاجة حاليا في السوق أى حاجة خاصة بالطفل لعب الأطفال أسعارها جنونية وسيادتك عارف وكلكم عارفين ملابس الأطفال إللي عايز يصبح مليونيرا يشتغل في ملابس الأطفال شوف الفارق النفسي بين الطفل الفقير والغني هو ده قانون الطفل إللي أنا كنت عايز نبدأ ما نناقش حبرا على ورق إحنا عايزين خطوات تنفيذية الجمارك تتشال، تدعم ملابس الأطفال بغض النظر عن الاتفاقيات إللي إحنا ماشيين فيها ، وبعدين بالنسبة للفقرة دي أو المادة دي أقلل الشريحة أنا اقترحت ١٦ إذا كانت الرعاية حتكلف الدولة أقلل الشريحة بدل من سنة أو من الولادة حتى ١٨ سنة يكون حتى ١٦ سنة على أساس أن ۱۸ سنة ده جندي بيدخل الجيش ويكون جندي عسكري اسميه طفلا ، شكراً للوزير إللي أبد ١٦ ولو كان أقل من كده أنا موافق ، وشكراً سيادة الريس
رئيس المجلس :
أيضا السيد العضو عطية الزعيرى يقترح أن تكون السن ١٦ سنة ، فليتفضل بشرح اقتراحه
السيد العضو عطية الزعيري :
أيوه يا ريس هو فعلا أنا الآن لما سمعت كلام معالي الوزير ريحني نفسيا وإنما برضه في تأييدى لهذا الموقف أن الـ ١٨ سنة همه قالوا لا بصل إلى ١٨ سنة يعنى ممكن يبأه ۱۸ سنة إلا يومين يعامل معاملة الطفل فعلا ، إنما أنا أقول لسيادتك في أغلب المناطق العشوائية في بعض المحافظات أو في كل المحافظات في الوقت الحاضر كل هؤلاء الأطفال ، هم الشباب ، هم إللى بيمسكوا السيوف ، هم إللى بيهجموا ، هم أصحاب المشاجرات بالفعل يمكن أغلبيه الأقسام ودى على مسمع ومرأى مننا ، هناك ثلاثة أولاد من دول بيجروا عشرين رجلا لا معاهم سلاح ولا معاهم حاجة وهم ماسكين السلاح إللى بيسموه السلاح الأبيض إللى هي السيوف يعنى من بعد الـ ١٦ سنة للـ ١٨ أقل بيوم أو بيومين سن الخطورة ، السن إللى هوه المفروض ياريس أنا موافق على الـ ١٦ سنة ومعالى الوزير وضحها ولكن أنا أقول في المعنى أن أحنا ملتزمين بالاتفاقية الدولية إللى هيه من عام ١٩٨٦ صبي ١٩٨٦ هل هو طفل ۱۹۹٦ ؟ طفل ١٩٨٦ هل هو صبي ؟
رئيس المجلس :
هذا الكلام سيتم بحثه في الباب الثامن ، إنما نحن نناقش الآن من يتمتع بالرعاية الاجتماعية المنصوص عليها في هذا القانون وهم من لم يبلغوا سن ١٨ سنة أما من ناحية المعاملة الجنائية فقبل سن ١٦ سنة سيأخذ عقوبات معينة
السيد العضو عطية الزعيري :
دى إللى بنأكد عليها مليون في المية ياريس ، وشكراً
رئيس المجلس :
إذن ، السيد العضو متفق مع اقتراح الحكومة .
السيد العضو عطية الزعيري :
متفق مع المشروع إللى ذكره السيد وزير العدل .
السيد العضو أحمد عبد الرحيم حمادي رئيس اللجنة الخاصة ) :
لقد ذكرت سيادتك أننا انضممنا للاتفاقية ووافق عليها المجلس وأي تعديل يعترض سيكون مناقضا لاتفاقية سبق للمجلس أن وافق عليها ، وبالتالي فالسن لا ينبغي أن تكون موضع جدل ومناقشة حاليا في هذا القانون وهو ١٨ سنة ، هذا أولاً .
ثانياً : أن السيد وزير العدل بتعديله يتفق مع الاتفاقية ، لأن الاتفاقية تقول لأغراض هذه الاتفاقية، بمعنى أن الرعاية التي تكفلها الدولة في النواحي المختلفة هي التي تحدد مجازا سن الطفل ب ١٨ سنة ، أما الجزء العقابي أو التدابير فهذا ما سنتناوله ، وشكراً سيادة الرئيس
رئيس المجلس :
هناك أيضا اقتراح مقدم من السيد العضو البدرى فرغلي بأن يكون السن ١٦ سنة ، فليتفضل بشرح اقتراحه في ضوء التنبيه والتوضيح الذي ذكره السيد رئيس اللجنة بشأن التزام الدولة
السيد العضو البدري فرغلي :
أنا حارد على كلامه :
يا ريس لا يجوز أن إحنا نضع تفكير في مادة يختلف عن مادة أخرى ولا يجوز أن إحنا نقول ۱۸ هنا وفي الجانب الجنائي في المادة كذا للقانون نلجأ لسن آخر ، هو السن واضح ولكن الحكومة واضعة نفسها في مأزق أنها بتعتبر الموافقة على الاتفاقية الدولية أمر مقدس من قال لك هذا أنه أمر مقدس ، نحن هنا نشرع ونشرع وفقا للاتفاقية ولو سمحت لي ياريس
رئيس المجلس :
تكلم
السيد العضو البدري فرغلي :
أه عن الاتفاقية الدولية 
رئيس المجلس :
الاتفاقية التي انضممنا إليها لها قوة القانون ، ولا نستطيع أن نخرج عنها إلا بإجراءات معينة ، إلى جانب أن ما يقوله السيد العضو الآن منصوص عليه في الاتفاقية ، فالمادة ٣٧ تقول اعمل في الحدث ما تريده عدا الإعدام وعدا السجن مدى الحياة
السيد العضو البدري فرغلي :
عاوز أوضح لسيادتك شيئا مهما جدا وهو أن سن الـ ١٨ في الاتفاقية الدولية في مصر يختلف عنه في أوربا وفى السويد ، دا الإنسان في مصر طبقا لعوامل كثيرة جدا سيكلوجية ونفسية وبدنية وصحية يختلف تماما عن بلاد اسكندنافيا ياريس ، في مصر بيحدث عملية نمو شديدة جدا عند الإنسان المصري من ١٦ سنة ، ١٧ و ١٥ يكتسب الرجولة والإنسان المصري ... الطفل المصري يقوم بدور كبير جدا ، فدا لما أنا التزم بما هو محدد في الاتفاقية الدولية ، لو أنه محدد في الاتفاقية الدولية ... ياريس الاتفاقيات تبرم بين الدول ويقصد في مواد منها بالتحفظ التحفظ ليه ؟ لاختلاف الطبيعة بين الدول ونفسها ... يعني عاوز سيادتك نوافق على ١٨ سنة بأن توصيف الطفل بسنه كلام سوف يؤثر على المجتمع بالسلب ، واعتقد أن الأطفال الجناة وحدهم هم المستفيدون من هذه المادة .... إحنا بنوصف السن .... يا ريس - ١٦ سنة للطفل ، لكن ١٨ سنة يصبح الأمر ما نطبقش عليه عقوبات بعد الـ ١٦ يبأه ينص عليها ، لكن تحديد السن ياريس هو الـ ١٦ سنة ، طيب ما ترجع أيضا للشريعة الإسلامية ، هل الاتفاقية الدولية تحول بيننا وبين الشريعة الإسلامية ؟ الشريعة الإسلامية بترصد الطفل من كم سنة ، فأنا ياريس مع الـ ١٦ سنة
السيدة العضو جليلة جمعة عواد :
شكراً سيادة الرئيس :
هو يمكن إحنا نتفق برضه مع سيادة الوزير فيما أشار إليه ، بأن الطفل عندما يبلغ سنة ١٨ سنة يعامل معاملة الرجل ، وإن كانت بنتا تعامل معاملة امرأة ، ويمكن إحنا في المحافظات الصحراوية نجد أن البنات تتزوج في الأعمار المبكرة ، والقانون المصرى بتاعنا يبيح الزواج للبنت في الـ ١٦ سنة والولد في الـ ١٨ سنة أيضا وأن الطفل عندما يبلغ سن الـ ١٦ سنة يستخرج بطاقة شخصية له ودا بيدى له من الشخصية الاعتبارية بأنه فعلا أصبح فردا ومواطنا صالحا في المجتمع وأصبح شابا ورجلا أو امرأة في المجتمع من أجل ذلك - يا سيادة الريس - أنا فعلا يعنى عارفه أن الاتفاقية الدولية تبيح بأن سن الطفل لا تجاوز الثماني عشرة سنة لكن إحنا من خلال الشريعة الإسلامية بتاعتنا بأن إحنا برضه نطبقها لحد الآن، نقول إنه يعامل الطفل لسن الـ ١٦ سنة عشان يبأه كلامنا برضه مواكبا للطبيعة إللى إحنا عايشنها لأن مش معقول تبأه البنت متزوجة ١٦ سنة وتعامل هي وأبنها ويبأه عندها طفل كمان وتعامل هي وابنها أطفال ، من ذلك - يا سيادة الرئيس - أنا أقول إن إحنا ياريت تكون السن من ١٦ سنة ، وشكراً سيادة الرئيس
السيد المستشار وزير العدل :
شكراً سيادة الريس :
لو تكرمتم حضراتكم ، لقد كثر الكلام حول الاتفاقية ومدى التزام مشروع القانون المعروض بها ، وهل خرجنا عن هذه الاتفاقية ، أم التزمنا بها ؟ لنر ماذا تقول الاتفاقية ؟ إن الاتفاقية في المادة الأولى منها تقول لأغراض هذه الاتفاقية" وهي الرعاية أي أن الطفل هو كل إنسان لم يجاوز الثامنة عشرة ما لم يبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون المنطبق عليه ، إذن سن ١٨ سنة مقصود بها الرعاية ، فهل اعتراض حضراتكم على امتداد رعاية الطفل حتى سن ١٨ سنة ؟
إن الأمر لو كان بيدي كنت طالبت بمد السن ليس لعشرين سنة فقط بل لعشرين وثلاثين وأربعين سنة ، فأقدم هذه الرعاية للكل، هذه رعاية اجتماعية رعاية إنسانية ، رعاية ثقافية ، رعاية صحية ، ليس فيها مسألة السن ، هل المطلوب النزول بالسن إلى ١٦ سنة ، والدولة تريد أن ترعى أكثر وأكثر؟ هذا أمر لا يخالف الاتفاقية ، بل بالعكس .
الأمر الآخر هو المعاملة الجنائية ، المعاملة الجنائية نحن نلتزم فيها بواقع الحال الملموس عندنا ، وهذا لا يتعارض مع الاتفاقية إلا ما قالته المنصة .
وبالتالي عندما أقول أن سن المعاملة الجنائية للحدث حتى ١٦ سنة تكون السن بعد ١٦ سنة له المعاملة الأخرى ، وهذا ما أفرزه الواقع عندنا ، الجرائم الخاصة بالإرهاب ، المخدرات إلى آخره ، شخص بعد سن ١٦ سنة كيف أعامله ؟ هذه ليست رعاية يا إخواني ، وإنني لا أخلط ورجائي لحضراتكم ألا نخلط ما بين الرعاية وما بين المعاملة ، وشكراً .
رئيس المجلس :
هناك اقتراح من السيد العضو رضا عبد الرحمن يطالب فيه بالنزول بالسن إلى ١٥ سنة ، فليتفضل بشرح اقتراحه .
صوت من السيد العضو سامح عاشور : لائحة ياريس
رئيس المجلس :
أرجو السيد العضو عدم المقاطعة لكي نستمر في مناقشة مشروع القانون . وأن يرسل لي طلبا يذكر فيه رقم المادة التي يريد الحديث فيها ، أما كلمة لائحة وحدها فهي لا تكفي لأعطيه الكلمة ، وليتفضل السيد العضو رضا عبد الرحمن بشرح اقتراحه
السيد العضو رضا عبد الرحمن :
بعدما سيادة الوزير أوضح أن دا يبأه رعاية ، وأن التعديل بالنسبة لسن ١٨ سنة يبأه دي رعاية ، أنا أوافق على رأى السيد المستشار وزير العدل ، وشكراً .
رئيس المجلس :
وهناك اقتراح آخر مقدم من السيد العضو محمد خليل أبو سديرة بأن ينزل بالسن إلى ١٤ سنة ، فليتفضل بشرح اقتراحه 
السيد العضو محمد أبو سديرة :
سيادة الرئيس :
إن لكل مجتمع ظروفه ونحن لدينا من العادات فيما يتعلق بالأخذ بالثأر ، فيما يتعلق بظواهر الإرهاب ، فيما يتعلق بقضايا المخدرات واعتقد أن سن ١٦ سنة التي اقترحها السيد المستشار الوزير فيها تزيد أنا أكتفى بـ ١٤ ، نمد الرعاية زي ما قال السيد الوزير لعشرين ولخمس وعشرين ، لكن فيما يتعلق بالمسائل الجنائية
رئيس المجلس :
إذن انتظر حتى نصل إلى مناقشة الباب الثامن ، ولاحظ أن السيد الوزير قال في اقتراحه مع مراعاة أحكام الباب الثامن ، إذن الكلام عن المسئولية الجنائية بالنسبة للسن سواء ١٤ أو ١٥ ليس هذا مجاله ، وليكن عند مناقشة الباب الثامن.
السيد العضو محمد أبو سديرة :
احتفظ بحقي في الحديث عند مناقشة الباب الثامن ، وشكراً .
(صوت من السيد العضو رجب حميدة : بالنسبة لاقتراحي ياريس .
رئيس المجلس :
عندما نأتي إلى مناقشة الباب الثامن - يا أستاذ رجب - وقد سمعت حديثك عند مناقشة المشروع من حيث المبدأ ، من الممكن الأخذ باقتراحك
وفيما يتعلق بالسن ، لدى اقتراح من السيد العضو قدري أمين حسن موسى فليتفضل بشرح اقتراحه
السيد العضو قدري أمين حسن موسى :
لن أتحدث كثيراً ، وأشكر سيادتك على السماح لي بالكلمة ، ولكنني أؤيد ما جاء بالمادة من حيث الرعاية ونحتكم في ذلك إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قال : يوصى الآباء بأطفالهم : لاعبوهم لسبع ، وعلموهم لسبع ، وصاحبوهم لسبع ثم ألقي الحبل على الغارب ) .
صوت من السيد العضو البدرى فرغلي : ١٤ سنة بس .
السيد العضو قدري أمين حسن موسى قدري العزازي :
لو سمحت لي ، جملتهم واحد وعشرون عاما ، منهم يبأه تمتد الرعاية إلى واحد وعشرين عاما ، أما العقاب فيقع من أربعة عشر عاما ، بمعنى أن الرعاية الاجتماعية يجب أن تمتد إلى واحد وعشرين عاما وليس لثمانية عشر عاما كما قيل وللأب أن يكون مسئولا في هذا القانون على الرعاية مع الحكومة ، أما من حيث الجزء الجنائي - وأرجو أن تسمح لي سيادتك - بأن أتحدث فيه ، وما نعانيه من إرهاب
رئيس المجلس :
في حينه ، ولا يبحث الآن
السيد العضو قدري أمين حسن موسى قدرى العزازي :
وأنا مع الرعاية الاجتماعية حتى سن الثمانية عشر عاما وضد الستة عشر عاماً للعقاب ، يجب أن تنزل إلى أربعة عشر عاما ، والاحتكام إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
السيد العضو الدكتور أيمن نور :
إنني أؤيد حضرتك في الاتجاه للفصل بين العقوبات الجنائية وتخفيض السن فيها مع مد الرعاية لأى سن زى ما قال السيد الوزير ، وشكراً .
السيد العضو قدرى أمين حسن موسى قدري العزازي :
بسم الله الرحمن الرحيم
السيد الرئيس : تحيه لك ، واحتراماً لشخصك ، ولقد سمعت في هذه القاعة حديثا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأريد أن أصححه أولاً " علموا أولادكم الصلاة لسبع وأضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم فى المضاجع " هذا النص رواه الإمام مسلم في صحيحه
أتكلم من الناحية الثانية عن سن الـ ١٨ سنة ، الشريعة الإسلامية أقرت أن الطفل ينتهي عند سن البلوغ حتى يبلغ الحلم ، والحلم من ١٤ إلى ١٦ سنة وأقول مثلا لو فرضنا أن التعبير اللي قاله سيادة المستشار طفل عنده ( ١٧,٥ ) سنة وقتل إنساناً عامداً متعمداً فما الحكم فيه ؟ أيعامل معاملة الطفل " الأحداث " أم يعاقب بالنص القرآني :
بسم الله الرحمن الرحيم
( ولكم في القصاص حياة يا أولى الألباب )
( صدق الله العظيم )
إن الشريعة كل لا يتجزأ فلا نستعيض عن هذا بذاك ولا بذاك عن هذا وشكرا ياريس
السيد العضو محمد محمد مرزوق :
بسم الله الرحمن الرحيم
نحن هنا نشرع ونضيع قوانين يجب إطلاقا ألا نصيغها على استحياء منا التعديل الذي قلته انه يعتبر في حكم الطفل في تطبيق أحكام هذا القانون كل من لم يبلغ الحلم ويكون مناط إثبات طفولته عدم بلوغه الحلم ، رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول " رفع القلم عن ثلاث : الصبي حتى يبلغ ، والنائم حتى يستيقظ ، والمجنون حتى يفيق " والله سبحانه وتعالى يقول :
بسم الله الرحمن الرحيم
( يأيها الذين امنوا ليستئذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم ، واذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستئذنوا كما استئذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم ) .
( صدق الله العظيم )
إذن هناك حالتان : حالة عدم بلوغه الحلم فهو طفل واذا بلغ الحلم فهو رجل وهو شاب مكلف ، ولا يجوز إطلاقا أن يناط المسلم بالتكليف والمسئولية إلا اذا كان بالغا وعاقلا فالبلوغ هو مناط سن التكليف وهنا أقول انه لا يجوز لنا لنص في اتفاقية دولية أن نضرب عرض الحائط بنص قرآني وبمبدأ إسلامي .
فالمسالة ليست مسألة سن ، إنما أقول انه التزام منا بالإسلام كالمصدر الأول بل الأوحد للتشريع كما يجب أن يكون أن نلتزم بنصوص الشريعة الإسلامية ، ومن هنا نقول انه اذا بلغ الطفل الحلم فهو مكلف واذا لم يبلغه فهو غير مكلف والشائع بيننا في ارض مصر بمناخ معين أن سن البلوغ بتراوح بين الخامسة عشرة والسادسة عشرة ، وشكرا وهناك تعديلان في مادتين آخريين موجودان في التعديل لدى . سيادتكم
رئيس المجلس :
السادة الأعضاء :
ألاحظ أننا نتكلم في بعض الأحيان بلغة مختلفة فنص مشروع القانون كما ورد من الحكومة لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية ، فهو يتكلم عن المقصود بالطفل في مجال الرعاية الاجتماعية ، الشريعة الإسلامية تتكلم عن سن التكليف ،
الطفل وفقا لهذا القانون مخاطب بنصوص القانون ومسئول اعتباراً من سن السابعة ، ثم تتدرج مسئوليته تبعا لذلك ، وبالتالي سن السابعة هي مناط المسئولية في هذا القانون ، وإنما عقوبات وتدابير تختلف باختلاف السن ،
الشريعة تتكلم عن التكليف والمساءلة والمسئولية وسن ثماني عشرة سنة عن الرعاية الاجتماعية وليس عن المسئولية ، ومن ثم فان التناقض الذي يحاول البعض تصويره بين المشروع وبين الشريعة هو تناقض ظاهري لعدم وجود أرضية مشتركة في الفهم بين المقصود بالطفل في نظر هذا القانون ، أردت أن أوضح فقط .
( تصفيق ) .
السيد المستشار وزير العدل :
تأكيدا لما قاله معالي الرئيس ، الأخ الذي تفضل مشكورا وتكلم عن أحكام الشريعة الإسلامية فيما يتعلق بسن البلوغ ، يعني هناك مجالان مختلفان المجال الذي تكلمت عنه سيادتك هو مجال التكليفات الشرعية ، المنهيات ، الفروض ولكن هذا المشروع يتكلم عن الطفل في مجال الرعاية ، الرعاية هذه الرعاية لا شأن لها بالتكليف - يا سيدي ، أنا لما اعطي أحدا رعاية صحية سنة ثماني عشرة سنة أو عشرين سنة هل أكون بذلك مخالفا للشريعة الإسلامية ، من قال هذا ؟ هذا خلط ياسيدي - اسمح لي هذا خلط ياسيدي بين السن فيما يتعلق بالشريعة الإسلامية ، نحن نعرف الشريعة الإسلامية ، ونحن نحترم أحكام الإسلامية ، ومشروع هذا القانون لا مخالفة فيه للشريعة الإسلامية إن الشريعة الإسلامية تعتبر البلوغ أولا بالعلامات الطبيعية وهي للذكر والحيض للأنثى ، ويكون الطفل في عداد المكلفين بالفرد شرعا ، بفرائض الإسلام شرعا أو بالامتناع عن المحرمات كذا الانتهاء الى أن هذه رعاية لا تتناقض إطلاقا مع التكليفات ،
السيد العضو محمد موسى أبو العنيين :
شكرا سيادة الريس .
الحقيقة إنني أتعجب لما دار من حديث ، ، نحن نقول الموضوع الرعاية ،
الرعاية أو تحديد المرحلة السنية هي خصائص ومواصفات جسمانية وانفعالية وعقلية ووجدانية وجدانيا وعاطفيا إلا في سن الثماني عشرة ، موضوع تحديد السن بالنسبة للثماني عشرة هي السن المناسبة لرعاية الطفل نتغنى دايما كل  شيء نناقشه في المجلس نتكلم عن الإرهاب . الإرهاب له إجراءات وفيه قوى تواجه الإرهاب وما عند إرهاب .
نمرة (۲) برضه كل حاجة نتحدث فيها نقول الشريعة الإسلامية كل المجتمع حريص على تطبيق الشريعة الإسلامية طبقا للدستور هي المصدر الأساسي للتشريع ، كل المجتمع أغلبية ومعارضة تطبق الشريعة الإسلامية وملتزمون بالشريعة الإسلامية كمصدر أساسي للتشريع ، مش كل موضوع يثار نضيفه للإرهاب وسيلة الضغط وسيلة لاكتساب
برضه وسيلة ثانية حساسة هي « الشريعة الإسلامية » كل وقيادات المجتمع .
كلنا حريصون على تطبيق الشريعة الإسلامية فيا اخوان الأمانة التي تقلدناها وتحملناها يجب أن نرعى الله سبحانه وتعالى في مناقشاتنا تحت هذه القبة .
شكرا سيادة الرئيس
السيدة العضو ثريا لبنة :
الفقرة الثانية تقول « ويكون إثبات سن الطفل بموجب شهادة ميلاده أو بطاقة شخصية أو أي مستند رسمي آخر ، فاذا لم قدر سنه بواسطه خبير » .
أنا الحقيقة كلمة « خبير » كده مفتوحة ، خبير اقتصادي خبير اجتماعي خبير .... المفروض ان احنا نقول : يحدد السن بمعرفة مكتب الصحة التابع له محل إقامة الطفل
إن المفروض مكاتب الصحة هي المسئولة عن هذا ، واللي مسئول هذا هو الطبيب أو مشرف الصحة اللي يكون في مكتب الصحة . الخبير - يافندم - وبس تحمل أكثر من معنى ، لابد أن نقول خبير .
رئيس المجلس :
خبير في هذا النوع من التخصص .
السيدة العضو ثريا لبنة :
وهم خبير في هذا النوع من التخصص خبير اجتماعي ممكن احنا عايزين التسنين يبأه من مصدره الصحيح وهو
السيد العضو الدكتور ايمن نور :
إضافة هنا ، إضافة الفقرة التالية في نهاية الفقرة " ويعطى ووليه شهادة ميلاد بموجب ذلك وتحدد اللائحة التنفيذية الأحكام لهذه العملية وذلك حتى يكون تقرير الخبير لسن الطفل لمرة هو بس تعديل إضافة
رئيس المجلس :
كل المجتمع تم التعديل الذي تقترحه سيادتك وهو " حتى يكون تقرير الخبير لسن الإسلامية مرة واحدة توثق به شهادة ميلاد جديدة وتسلم للطفل أو لوليه ثم تحديد الأحكام المنظمة لذلك الى اللائحة التنفيذية للقانون
هي أن مقتضى اقتراح السيد العضو الدكتور ايمن نور إن تقرير بتجديد السن توثق به شهادة ميلاد جديدة ويكون ذلك واحدة ..
عرض أن شهادة الميلاد فقدت ، وفقد التقرير فكيف نحدد
(صوت عن السيد العضو الدكتور ايمن نور : ترجع للصحة )
رئيس المجلس :
هذا استفسار لأنك تقول " لمرة واحدة " السيد العضو محمد العباسي يرى أن يكون ذلك " بواسطة طبيب " مثل السيدة العضو ثريا لبنة .
السيد العضو محمد محمود العباسي :
ايوه ياريس ، يبأه منطقيا ، لان ده عمل الطبيب الرئيسي حتى يبأه النص واضحا كده بدل ما يبأه بمعرفة خبير يعنى انا بأويد الأستاذة ثريا لبنه
السيد العضو عبد المنعم العليمي :
شكرا سيادة الرئيس :
يعني يمكن كلمة " خبير " فعلا دى بتطلق على الخبراء اللي موجودين في مصالح وزارة العدل يعنى خبير ، مكتب الخبراء الطب الشرعي وهكذا فهذه الكلمة العامة كلمة خبير ، في حين اقول ان كلمة خبير دى كانت موجودة في النص القائم في القانون ۳۱ لسنة ١٩٧٤ ، لكن يمكن لفت نظرى انه في المادة ( ۲۲) حينما تقدمت الحكومة بتعديل المادة (۲۲) احالت الى الطبيب المختص ، فيمكن الصياغة في كلمة الطبيب المختص زي ماورد في المادة (۲۲) من القانون حينما قدرت السن بواسطة الطبيب المختص عند العثور على الطفل فلماذا لا يكون الطبيب المختص ؟ يعنى كلمه الطبيب المختص هي الكلمة الاحوط وهي الكلمة الامثل وهى الكلمة التي تتمشى فى المشروع وفى المواد القادمة لان المادة ( ۲۲ ) ده ورد من الحكومة قال الطبيب المختص وجت اللجنة وافقت على هذا التعديل فمن هنا ، انا اطالب بدل كلمة " الخبير " يبأه " الطبيب المختص " وبلاشك ان اللائحة التنفذية ستحدد ما هو الطبيب المختص الذي يتم بمعرفته تقدير السن عند عدم وجود السند او وجود شهادة الميلاد او وجود البطاقة الشخصية ، وشكرا
السيد العضو عابدين عامر :
سيادة الرئيس :
بسم الله الرحمن الرحيم
نقول ويكون إثبات سن الطفل بموجب شهادة ميلاده أو بطاقة شخصية أو أي مستند رسمي آخر ... أيه هو المستند الرسمي الآخر اللى احنا هنقدمه ؟ هل هي شهادة من اثنين موظفين أو شهادة من اثنين هيقولوا وبعدين " فاذا لم يوجد قدر السن بواسطة خبير " ما انهارده أى مشكلة بتحصل لاي طفل أو أي حدث بالنسبة لاية قضية موجودة ببحوله بجواب رسمي لطبيب الصحة المختص علشان خاطر يسننه فالنهادرة هو المعمول به في الدولة أساسا واللى هو ماشي العرف به ان احنا بنحول الحدث اللي ما معهوش بطاقة أو أي إثبات شخصي بنحوله لطبيب الصحة الموجود في أي مكان في البلد بيسننه بيعترف به في المحاكم وفي الامور الرسمية ، وبعدين أي مستند رسمي یعنی إيه ؟ يعني عايزين نعرف أي مستند آخر يعنى ايه احنا عرفنا شهادة الميلاد وعرفنا البطاقة الشخصية وهنعرف التسنين عن طريق الدكتور الطبيب المختص طب ايه هو المستند الرسمي اللي احنا بنحدده هنا في المادة دى ؟ يعنى انا بأرى ان احنا بنحذف أي مستند رسمى آخر حتى لا ندخل في إجراءات تزوير أو في إجراءات تحايل على القانون من خلال هذا المعنى ، وشكرا سيادة الرئيس
رئيس المجلس :
ما رأى الحكومة هل يقدر سن الطفل بواسطة الخبير أو الطبيب المختص ؟
السيد / كمال الشاذلي ، وزير الدولة لشئون مجلسي الشعب والشورى :
سيادة الرئيس :
النص الذي ورد من الحكومة أصلا - أرجو أن تكونوا معنا أيها الأخوة -يقول " ويكون إثبات سن الطفل بموجب شهادة ميلاده أو بطاقة شخصية أو أي مستند رسمي آخر ... " ثم جاءت اللجنة وأضافت عبارة " فاذا لم يوجد قدر سنه بواسطة خبير ".
وكلمة " خبير " هذه - سيادة الرئيس - سوف تدخلنا في متاهات ، ستدخلنا في شهادات التسنين التي كانت تعمل زمان ، ونحن نعرف كيف يؤتى بشهادات التسنين في الريف ، وكلكم تعرفون هذا الكلام تماما ، هذا أولا .
الأمر الثاني : هناك مناطق في الصحراء لا يوجد بها خبراء ، وكل هذه الأشياء ، فكيف سيبحثون عن طبيب ؟
فاقتراحي المحدد ، أن نعود الى النص كما ورد من الحكومة وشكرا .
رئيس المجلس :
ولكن النص الوارد من الحكومة بشأن المستند الرسمي ، يتطلب تحديدا في اللائحة التنفيذية لماذا ؟ ما المقصود بالمستند الرسمي ؟ هل هو المستند المخصص لإثبات السن ؟ فيمكن أن تقدم رخصة قيادة والسن كذا ، ويقدم مستند رسمي ما المقصود بالمستند الرسمي في هذا .. ولنفرض ان شخص بشهادة تسنين ، فيجب اعتماداها رسميا من جهة رسمية حتى مستندا رسميا ، فهذه نحتاج الى تحديد
السيد / كمال الشاذلي ، وزير الدولة لشئون مجلسي الشعب والشورى :
ساقول لسيادتك ، المستند الرسمي الآخر قد يكون جواز سفر أو بطاقة عائلية أو في محضر رسمى او فى اى شيء موجود فيه العائلي نفسه وثبت فيه السن في الوقت الفلاني اى واقعة الميلاد
رئيس المجلس :
اذن ، التسنين يحتاج الى طبيب حكومي وليس طبيبا خاص تعتمده الحكومة .
السيد / كمال الشاذلي ، وزير الدولة لشئون مجلسي الشعب والشورى :
طبعا ، ولذلك - سياداة الرئيس - فان المادة الثانية من الاصدار التي اجلت - سيادتك - نظرها ، قطعا ستأتى فى أنه ونضطر الى ضرورة ان تكون هناك لائحة تنفيذية لهذا لأنه يتضمن أكثر من اختصاص بالنسبة للتعليم ولوزارتي السكان والصحة
وبالنسبة لعديد من الوزارات فبالقطع سنجد انفسنا في النهاية في حاجة الى إصدار لائحة تنفيذية تحدد مثل هذه الامور التي ان نضعها في مواد ، وهذا هو الاقتراح الذي نعرضه بالعودة الى كما ورد من الحكومة ، وشكرا
السيد العضو الدكتور خالد عيادة :
اولا من المادة ( ١٥ ) لغاية المادة ( ۲۲ ) موضحة ازاي الميلاد ، فاذا كنا احنا حننكر انا بأة مفيش شهادة ميلاد مضبوطة النهادرة للسنين المقبلة ، يبأة مش هيبأة عندنا الرقم القومى النهادرة بنتيجة للرقم القومي ، فيبأة لازم انا ادقق من هنا شهادات الميلاد الناحية الثانية بالنسبة .... دا موضوع مش لانه طويل جدا ، انما شهادة الميلاد هي نمرة (۱) ولازم كل واحد يباه له شهادة ميلاد وبعد كده هيبأه له رقم قومى في هذا البلد من يوم الطفل ما يتولد هيبأة له رقم قومى بالنسبة للصحة بالنسبة للرعاية ، دا موضوع . الموضوع الثاني بالنسبة للخبير ، النقطة دى احنا بنتكلم يعنى ايه مش خبير ، خبير دا لازم يبأة دكتور
رئيس المجلس :
الطبيب خبير
السيد العضو الدكتور خالد عيادة :
ده طبيب ، ما انا اقول اهوه النهادرة في الآثار لما اجد جمجمة لحد عظمة باقدر اعرف ان دى من ١٥ الف سنة ومن ۲۰ الف النهادرة ممكن بالاجهزة الحديثة أن أنا اكشف على الطفل او اى وقول لك سنة اداية ، من اسنانه من الفك بتاعه من النهادرة الطب تطور ، يبأه انا لازم اقول خبيرا ، أقول وفي الحالة . دى لازم يكون طبيبا طبعا حكومي ، او طبيب او واحد مسئول ، او سنتر او مركز نجهزه علشان يسنن انما ما اجيش انا في القرن الواحد والعشرين واقول خبيرا . يبأة طبيبا .
السيد العضو احمد عبد الرحيم حمادي ( رئيس اللجنة الخاصة ) :
سيادة الرئيس :
حقيقة لقد أتينا بكلمة " خبير " من قانون الاحداث ، لكن ما عنديش احنا نوافق على ما انتهى اليه السيد الوزير الاستاذ كمال الشاذلي ومع ذلك باقترح . اضافيا او احتياطيا انه يبأه تقدير السن بحكم ، لان قانون حول المدنية 
(اصوات من القاعة : دا تعقيد ياراجل حرام عليك ) .
السيد العضو احمد عبد الرحيم حمادى ( رئيس اللجنة الخاصة ) :
هو لو اذنتم .. يعنى لما يبأه الخبير المحكمة بتناقشه و ... اجره .. او .. انا موافق على تعديل الحكومة وشكرا
رئيس المجلس :
استوفيت هذه المادة بحثا ، الموافق من حضراتكم على اقفال فيها يتفضل برفع يده
رئيس المجلس :
والآن ، اعرض على حضراتكم الاقتراحات المقدمة في شأن هذه المادة وابدؤها بالاقتراحات المقدمة في شأن الفقرة الاولى ، ويليها تلك المقدمة في شأن الفقرة الثانية حتى نيسر المتابعة فهل توافقون على ذلك
( موافقة ) ....
رئيس المجلس :
الاقتراح الاول : مقدم من السيد العضو محمد محمد مرزوق ، والسيد العضو عبد العزير شاهين ويقضى بان الطفل هو من لم يبلغ الحلم فالموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح ، يتفضل برفع يده .
( اقلية )
رئيس المجلس :
الاقتراح الثاني : مقدم من السيد العضو محمد سعد قمره ، ويقضى بأن الطفل هو من لم يبلغ خمس عشرة سنة
فالموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح ، يتفضل برفع يده .
( أقلية ) .
رئيس المجلس :
الاقتراح الثالث : مقدم من السادة الأعضاء : هرماس رضوان ، والبدرى فرغلي ، وجليلة جمعه عواد ، يجعل السن ستة عشر سنة
فالموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح ، يتفضل برفع يده .
( اقلية )