الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

‏إظهار الرسائل ذات التسميات نقض مدني. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات نقض مدني. إظهار كافة الرسائل

الأحد، 30 مارس 2025

الطعن 246 لسنة 48 ق جلسة 10 / 6 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 318 ص 1770

جلسة 10 من يونيه سنة 1981

برئاسة السيد المستشار/ حسن السنباطي - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أحمد صبري سعد، أحمد ضياء عبد الرازق، سيد حسين بدر وعلي عبد الفتاح.

----------------

(318)
الطعن رقم 246 لسنة 48 القضائية

(1) إثبات "تفسير الاتفاقات والمحررات".
تفسير الاتفاقات والمحررات من سلطة محكمة الموضوع. العدول عن المعنى الظاهر لصيغ المحررات. شرطه.
(2) بيع "حق الانتفاع". "حق الرقبة". ملكية.
شراء الخصم حق الانتفاع لنفسه وحق الرقبة لقاصرين مشمولين بوصايته ومنعهما من التصرف فيه مدى الحياة، بيع صحيح، ناقل لملكية الرقبة فوراً. تكييف العقد بأنه وصية. خطأ.

----------------
1 - تفسير الاتفاقات والمحررات لتعرف حقيقة القصد منها من سلطة محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة النقض عليها فيه ما لم يكن في التفسير خروج عما تحتمله عبارات الاتفاق أو تشوبه لحقيقة معناها - ولئن كان للمحكمة بهذه السلطة المخولة لها - أن تعدل عن المعنى الظاهر لصيغ المحررات إلا أنه يتعين عليها في هذه الحالة أن تبين في حكمها الأسباب التي أقنعتها بأن المعنى الذي أخذت به هو المقصود، فإذا اتضح من هذا البيان أنها قد اعتمدت على اعتبارات مقبولة مؤدية عقلاً إلى ما ارتأته فلا شأن لمحكمة النقض بها.
2 - لما كان من المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى إلا أنها تخضع لرقابة محكمة النقض في تكييف هذا الفهم وفي تطبيق ما ينبغي تطبيقه من أحكام القانون وكان من المقرر أيضاً أن طلب إعادة الدعوى إلى المرافعة وإن كان أمره متروكاً لمحكمة الموضوع بحيث تستقل بتقدير مدى الجد فيه ويكون لها الحق في أن تستجيب له أو تقضي برفضه إلا أنها مع ذلك تلتزم إذا ما تناولته في حكمها بقضاء صريح أن تورد في أسبابه ما يبرر هذا القضاء وإذ كانت عبارات العقد المسجل برقم 6212 في 27 - 9 - 1973 - والمختلف على تفسيره - صريحة في أن الطاعنة اشترت لولديها القاصرين.... و.... حق الرقبة بالنسبة لحصة في العقار موضوع النزاع، متبرعة لهما بالثمن من مالها الخاص، فاعتبرت المحكمة أن ذلك العقد ينطوي على وصية وكان سندها في ذلك أن شرط العقد تتضمن أن ملكية الرقبة فقط للقاصرين بينما حق الانتفاع للطاعنة مدى حياتها، وأن القاصرين ممنوعان من التصرف في حق الملكية طوال حياة والدتهما الطاعنة، وأن هذه الأسباب التي أقام عليها الحكم المطعون فيه قضاءه لا تبرر قانوناً التكييف الذي كيفت به ذلك العقد بأنه وصية، لأن شراء الطاعنة حق الانتفاع لها ومنع قاصريها من التصرف في حق الرقبة مدى حياتها لا يمنع من اعتبار التصرف بيعاً صحيحاً ناقلاً لملكية الرقبة فوراً للقاصرين، وإذ كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بمخالفة القانون ويتعين نقضه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون عليهما أقاما الدعوى رقم 1183 مدني كلي شمال القاهرة ضد الطاعنة بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائي المؤرخ 2 - 11 - 1974 وقالا بياناً لذلك أن الطاعنة باعت لهما حصة قدرها 10 س 11 ط في كامل أرض وبناء العقار المبين بصحيفة الدعوى نظير ثمن قدره 2500 جنيه، دفع منه عند التعاقد مبلغ 2000 جنيه، واتفق على سداد الباقي وقدره 500 جنيه عند التوقيع على عقد البيع النهائي خلال ستين يوماً من تاريخ تحرير العقد، وإذ لم تحضر الطاعنة للتصديق على العقد النهائي، فقد أنذراها على يد محضر ولكن بلا جدوى فأقاما الدعوى بطلبهما سالف البيان، دفعت الطاعنة بأن محكمة الأحوال الشخصية لم توافق على عقد البيع بالنسبة لحصة ولديها القاصرين عصام وعزة المشمولين بوصايتها، وبتاريخ 9 - 11 - 1976 قضت محكمة شمال القاهرة الابتدائية بعدم قبول الدعوى، استأنف المطعون عليهما هذا الحكم بالاستئناف رقم 3694 س 93 ق القاهرة، وبتاريخ 18 - 12 - 77 قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائي المؤرخ 2 - 11 - 1974. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم. عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول إن الحكم أخطأ في تكييف عقد البيع المشهر برقم 6212 بتاريخ 27 - 9 - 1973، والذي اشترت بموجبه حق المنفعة لنفسها في حصة قدرها 10 و1/ 11 س 10 ط في كامل أرض وبناء المنزل المبين بصحيفة الدعوى، وحق الرقبة في تلك الحصة لولديها القاصرين..... و..... مناصفة بينهما، وتبرعت لهما بنصيبهما في الثمن من مالها الخاص، ولما كان الحكم المطعون فيه قد اعتبر هذا العقد منطوياً على تصرفين: أولهما شراء الحصة المبيعة من مالكها، وثانيهماً إيصاء الطاعنة بالحصة المشتراة إلى ولديها القاصرين، وأن من حقها الرجوع عن الوصية صراحة أو دلالة طبقاً للمادة 18 من القانون رقم 71 لسنة 1946، كما اعتبر تصرفها للمطعون عليهما بالعقد المؤرخ 2 - 11 - 1974 رجوعاً عن الوصية وبالتالي تعود الملكية إليها ولا يخضع تصرفها فيها لأية إجراءات، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن تفسير الاتفاقات والمحررات لتعرف حقيقة القصد منها من سلطة محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة النقض عليها فيه ما لم يكن في التفسير خروج عما تحتمله عبارات الاتفاق أو تشويه لحقيقة معناها، ولئن كان للمحكمة بهذه السلطة المخولة لها - أن تعدل عن المعنى الظاهر لصيغ المحررات إلا أنه يتعين عليها في هذه الحالة أن تبين في حكمها الأسباب التي أقنعتها بأن المعنى الذي أخذت به هو المقصود، فإذا اتضح من هذا البيان أنها قد اعتمدت على اعتبارات مقبولة مؤدية عقلاً إلى ما ارتأته فلا شأن لمحكمة النقض بها، وإذ كانت عبارات العقد المسجل برقم 6212 في 27 - 9 - 1973 - والمختلف على تفسيره - صريحة في أن الطاعنة اشترت لولديها القاصرين..... و..... حق الرقبة بالنسبة لحصة في العقار موضوع النزاع متبرعة لهما بالثمن من مالها الخاص، فاعتبرت المحكمة أن ذلك العقد ينطوي على وصية وكان سندها في ذلك أن شروط العقد تتضمن أن ملكية الرقبة فقط للقاصرين بينما حق الانتفاع للطاعنة مدى حياتها وأن القاصرين ممنوعان من التصرف في حق الملكية طوال حياة والدتهما الطاعنة، وأن هذه الأسباب التي أقام عليها الحكم المطعون فيه قضاءه لا تبرر قانوناً التكييف الذي كيفت به ذلك العقد بأنه وصية، لأن شراء الطاعنة حق الانتفاع لها ومنع قاصريها من التصرف في حق الرقبة مدى حياتها لا يمنع من اعتبار التصرف بيعاً صحيحاً ناقلاً لملكية الرقبة فوراً للقاصرين، وإذ كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بمخالفة القانون ويتعين نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

الطعن 570 لسنة 50 ق جلسة 10 / 6 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 317 ص 1766

جلسة 10 من يونيه سنة 1981

برئاسة السيد المستشار/ مصطفى سليم - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمدي الخولي - نائب رئيس المحكمة، يوسف أبو زيد، درويش عبد المجيد وعزت حنوره.

-----------------

(317)
الطعن رقم 570 لسنة 50 القضائية

استيلاء. نزع الملكية للمنفعة العامة. تعويض.
تحويل مال الأفراد إلى مال عام. صوره. استيلاء الدولة على عقار لأحد الأفراد وإدخاله في المال العام دون اتباع إجراءات نزع الملكية. استحقاق ذوي الشأن جميع ما يرتبه قانون نزع الملكية من حقوق.

--------------------
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تحويل المال المملوك لأحد الأفراد إلى مال عام يقتضي إما إدخاله في الملكية الخاصة للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة الأخرى بطريق من طرق كسب الملكية المبينة في القانون المدني ثم نقله بعد ذلك إلى الملك العام بتخصيصه للمنفعة العامة، وإما بنزع ملكيته للمنفعة العامة فينتقل فوراً من ملكية صاحبة إلى الملكية العامة على نحو ما بينه القانون 577 سنة 1954 بشأن نزع الملكية للمنفعة العامة، وأن تخصيص الدولة العقار المملوك لأحد الأفراد للمنفعة العامة بالفعل دون اتباع الإجراءات التي رسمها القانون المذكور وذلك باستيلائها عليه ونقل حيازته إليها وإدخاله في المال العام، يتفق في غايته مع نزع الملكية باتخاذ إجراءاته القانونية ومن ثم يستحق ذوو الشأن جميع ما يرتبه قانون نزع الملكية من حقوق بما في ذلك الحق في تعويض يعادل الثمن.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى 877 سنة 1976 مدني كلي طنطا على الطاعنين بصفاتهم بطلب تثبيت ملكيتهم لثلاثة قراريط شيوعاً في أرض مساحتها 13 س 13 ط 2 ف كانت ملكاً لمورثيهم وباعوا منها 13 س و10 ط و2 ف ثم باع المشتري منهم ذات القدر إلى "نايف عماد" الذي آلت أمواله إلى الدولة بما في ذلك ما يملكه في الأرض المذكورة إلا أن الطاعنين بصفاتهم وضعوا اليد على الأرض جميعها بما فيها الثلاث قراريط التي تم التصرف فيها، ندبت المحكمة خبيراً قدم تقريراً انتهى فيه إلى أن الدولة وضعت يدها على المساحة الأصلية جميعها بوصف أنها من أملاك "نايف عماد" التي آلت إليها في حين أن هناك ثلاثة قراريط لم يتملكها المذكور أصلاً وبقيت على ملك المطعون ضدهم وأن الدولة أقامت على الأرض جميعها مباني لمحافظة الغربية ولمديرية الأمن فيها ومجمعاً لمحاكمها، وبتاريخ 8 - 11 - 1978 قضت المحكمة بتثبيت ملكية المطعون ضدهم لمساحة 3 ط مشاعاً في الأرض المذكورة استأنف الطاعنون هذا الحكم لدى محكمة استئناف طنطا بالاستئناف 567 سنة 28 قضائية طالبين إلغاءه ورفض دعوى المطعون ضدهم، وبتاريخ 15 - 1 - 1980 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون على هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقولون إن تخصيص الدولة العقار المملوك لأحد الأفراد للمنفعة العامة دون اتخاذ الإجراءات المنوه عنها في قانون نزع الملكية يتحقق به حكم نزع الملكية، ولما كانت أرض النزاع قد خصصت للمنفعة العامة بإقامة المباني الحكومية العامة عليها فقد أضحت مالاً عاماً لا ترد عليه ملكية الأفراد ويكون طلب تثبيت ملكيتها للمطعون ضدهم على غير سند من القانون، وإذ أيد الحكم المطعون فيه قضاء محكمة أول درجة بتثبيت ملكية المطعون ضدهم للأرض المذكورة قولاً بأنه لم يصدر قرار بنزع ملكيتها فيظل أصحابها محتفظين بملكيتهم لها، يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك بأن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تحويل المال المملوك لأحد الأفراد إلى مال عام يقتضي إما إدخاله أولاً في الملكية الخاصة للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة الأخرى بطريق من طرق كسب الملكية المبينة في القانون المدني ثم نقله بعد ذلك إلى الملك العام بتخصيصه للمنفعة العامة، وإما بنزع ملكيته للمنفعة العامة فينتقل فوراً من ملكية صاحبه إلى الملكية العامة، على نحو ما بينه القانون 577 سنة 1954 بشأن نزع الملكية للمنفعة العامة وأن تخصيص الدولة العقار المملوك لأحد الأفراد للمنفعة العامة بالفعل دون اتباع الإجراءات التي رسمها القانون المذكور وذلك باستيلائها عليه ونقل حيازته إليها وإدخاله في المال العام يتفق في غايته مع نزع الملكية باتخاذ إجراءاته القانونية ومن ثم يستحق ذوو الشأن جميع ما يرتبه قانون نزع الملكية من حقوق بما في ذلك الحق في تعويض يعادل الثمن، وكانت الأرض موضوع الدعوى قد خصصت جميعها للمنفعة العامة بإقامة المباني الحكومية سالفة البيان عليها، فأصبحت بذلك من الأموال العامة التي لا ترد عليها ملكية الأفراد حال تخصيصها للمنفعة العامة، لما كان ذلك فأن الحكم المطعون فيه إذ أيد القضاء بثبوت ملكية المطعون ضدهم لتلك الحصة الشائعة في الأرض المذكورة رغم ثبوت تخصيصها بالفعل للمنفعة العامة وعدم انتهاء هذا التخصيص بعد، يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن العبرة بحقيقة المقصود من الطلبات المقدمة في الدعوى لا بالألفاظ التي صيغت فيها هذه، الطلبات، وكان الواضح من بيان المطعون ضدهم لوقائع النزاع وما قدموه من مذكرات وتأكيدهم أنهم امتنعوا عن طلب التسليم لأنهم لا يهدفون إلى استرداد الحصة محل التداعي، وأن مقصودهم من دعواهم هذه ليس هو التوصل إلى ثبوت ملكيتهم لتلك الحصة بعد أن خصصت الأرض للمنفعة العامة، وإنما إثبات أنها ليست من أملاك "نايف عماد" التي آلت إلى الدولة، وأنهم أصحاب الشأن في اقتضاء حقوقهم المتولدة عن تخصيص ملكيتهم للمنفعة العامة - ومن ثم يتعين الحكم في موضوع الاستئناف بتعديل الحكم المستأنف إلى ثبوت أحقية المطعون ضدهم للتعويض عن تخصيص العقار محل النزاع للمنفعة العامة.

الطعن 469 لسنة 48 ق جلسة 9 / 6 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 316 ص 1761

جلسة 9 من يونيه سنة 1981

برئاسة السيد المستشار/ محمد جلال الدين رافع - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم فوده، عبد الحميد المنفلوطي، يحيى العموري وعبد المنعم بركة.

----------------

(316)
الطعن رقم 469 لسنة 48 القضائية

(1) وصية. تركة.
وجوب تقدير الثلث الذي تخرج منه الوصية بقيمته وقت القسمة والقبض. تقدير التركة لحساب ضريبة التركات. لا محل للاستناد إليه.
(2) خبرة. نقض "السبب الجديد".
عدم التمسك أمام محكمة الموضوع بعدم انتقال الخبير للمعاينة. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
(3، 4) خبرة. محكمة الموضوع.
(3) تقدير عمل الخبير. من سلطة محكمة الموضوع.
(4) عدم التزام محكمة الموضوع بإجابة طلب ندب خبير آخر، متى وجدت من عناصر الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها.

-----------------
1 - المقرر في قضاء هذه المحكمة، أن يكون تقدير الثلث الذي تخرج منه الوصية بقيمته وقت القسمة والقبض، لأنه هو وقت استقرار الملك وتنفيذ الوصية وإعطاء كل ذي حق حقه، وإذ كان المشرع قد وضع أسساً معينة لتقدير التركة في تاريخ وفاة المورث بصدد تقدير ضريبة التركات ورسم الأيلولة فحسب، فلا يكون هناك محل للاستناد إلى هذا التقدير فيما بعد حين تنفيذ الوصية وقت القسمة والقبض.
2 - إذ كانت الطاعنة لم تتمسك بدفاعها - كون الخبير الذي أخذت بتقريره محكمة الموضوع لم ينتقل إلى عقار النزاع لمعاينته على الطبيعة - مما يعتبر معه سبباً جديداً لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
3 - اطمئنان المحكمة للأسس التي أقام عليها الخبير تقديره لأعيان التركة، هو مما يدخل في سلطتها التقديرية، ولا رقابة لمحكمة النقض عليها ما دام قضاؤها قد بني على أسباب سائغة تكفي لحمله.
4 - محكمة الموضوع ليست ملزمة بإجابة الخصم إلى طلب ندب خبير آخر، إذ أن ذلك ليس حقاً له يتحتم إجابته بل يخضع لتقديرها ما دامت قد رأت في عناصر الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها والفصل في موضوعها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 447 سنة 1953 مدني قنا الابتدائية ضد المطعون عليهما وأخرى بطلب إبطال عقد البيع الابتدائي المسجل بتاريخ 26 - 4 – 1950 واعتباره وصية وثبوت ملكيتها إلى حصة مقدارها قيراطين وعشر القيراط من أربعة وعشرين قيراطاً في العقارات المبينة بصحيفة الدعوى وإلزام المطعون عليهما بأن يدفعا لها مبلغ 918.750 جنيه، وقالت بياناً للدعوى بأن والدها - مورثها ومورث المطعون عليهما - توفى بتاريخ 15 - 8 - 1952 وخلف محل تجارة ومنزلاً وورشة ميكانيكية وقطعة أرض تستعمل مخزناً يحتوي على آلات ميكانيكية واستأثر المطعون عليهما بالمنزل والورشة والمخزن مستندين في ذلك إلى عقد بيع صادر إليهما من المورث بتاريخ 11 - 4 - 1950 ومسجل في 26 - 4 - 1950، ولما كان هذا التصرف في حقيقته وصية مضافة إلى ما بعد الموت فقد أقامت الطاعنة الدعوى بطلباتها سالفة البيان، وبتاريخ 19 - 1 - 1957 حكمت المحكمة بإحالة الدعوى إلى التحقيق، وبعد أن سمعت أقوال الشهود إثباتاً ونفياً حكمت بتاريخ 7 - 4 - 1958 ببطلان العقد المؤرخ 11 - 4 - 1950 الصادر من المورث إلى المطعون عليهما باعتباره بيعاً واعتبرته وصية وبندب مكتب الخبراء بقنا لتقدير قيمة التركة والأعيان المتصرف فيها وبتاريخ 29/ 11/ 1958 استبدلت خبير الجدول بمكتب الخبراء لتنفيذ المأمورية السابق ندب هذا الأخير لها، وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت بتاريخ 3 - 5 - 1977 برفض الدعوى. استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف أسيوط - مأمورية قنا - بالاستئناف رقم 139 سنة 52 ق، مدني وبتاريخ 17 - 1 - 1978 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب تنعى الطاعنة "بالوجهين الثالث والرابع من السبب الأول وبالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول إن مصلحة الضرائب قدرت أعيان التركة المخلفة عن المورث بمبلغ 16369.984 جنيه بما فيها الورشة التي قدرتها بمبلغ 3973 جنيه وأخطرت المطعون عليهما بهذا التقدير فلم يطعنا عليه بل أقرا بصحته، في حين أن تقدير الخبير الذي جعلته المحكمة أساساً لقضائها قدر قيمة التركة كلها بمبلغ 19437.877 جنيه بما فيها الورشة التي قدرها بمبلغ 4231.767 وخلصت المحكمة من ذلك إلى أن العقار موضوع عقد الوصية في حدود ثلث التركة وأهدرت التقدير النهائي لمصلحة الضرائب الملزم للمطعون عليهما لعدم الطعن عليه في الميعاد القانوني، ولو أخذ الحكم المطعون فيه بهذا التقدير النهائي لتبين أن الوصية تجاوز ثلث التركة، مما يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن يكون تقدير الثلث الذي تخرج منه الوصية بقيمته وقت القسمة والقبض لأنه هو وقت استقرار الملك وتنفيذ الوصية وإعطاء كل ذي حق حقه، لما كان ذلك وكان المشرع قد وضع أسساً معينه لتقدير التركة في تاريخ وفاة المورث بصدد تقدير ضريبة التركات ورسم الأيلولة فحسب، فلا يكون هناك محل للاستناد إلى هذا التقدير فيما بعد حين تنفيذ الوصية وقت القسمة والقبض، وإذ أطرح الحكم المطعون فيه تقدير مصلحة الضرائب للتركة وأخذ في تقديرها بتقرير الخبير الذي ندبته المحكمة وللأسباب السائغة التي بنى عليها قضاءه، ومن ثم يكون النعي على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه بالوجهين الثاني والأول من السبب الأول وبالسببين الثالث والرابع الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك تقول أن الخبير الذي أخذت بتقريره محكمة الموضوع لم ينتقل إلى العقار الكائن بشبرا بالقاهرة لمعاينة على الطبيعة، كما أنه لم يبين أسس تقدير عناصر التركة والأعيان محل التصرف واعتمد في تقديرها على الثمن الوارد بعقد البيع وذلك في حين أن المحكمة اعتبرت العقد وصية ولزوم ذلك أن الثمن الوارد به لا يمثل الحقيقة لأن الوصية من التبرعات، وإذ رفضت محكمة الموضوع ندب مهندس ميكانيكي لتقدير قيمة الآلات الميكانيكية لعدم جدواه لمضي ما يقرب من خمسة وعشرين عاماً على تاريخ وفاة المورث، ولأن القدر الأكبر من التركة عقارات ثابتة وليست الآلات والمخازن والورشة عناصر جوهرية في تقديرها ولم تجب طلبها ندب خبير واعتمدت في قضائها على تقرير الخبير المنتدب رغم ما وجهته إليه من مطاعن فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون وشابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال.
وحيث إن الوجه الثاني من السبب الأول غير مقبول ذلك أن الطاعنة لم تتمسك بهذا الدفاع أمام محكمة الموضوع مما يعتبر معه سبباً جديداً لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض - والنعي فيما عدا ذلك مردود، ذلك أن الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه على أن "تقدير الخبير ثم على أسس فنية سليمة ولا ينال منه القول بأن الخبير الذي باشر المأمورية ميكانيكياً لأن الأدوات الميكانيكية ليست جوهرية في عناصر التركة، ولا ترى المحكمة جدوى ندب خبير آخر بعد مضي أكثر من خمسة وعشرين عاماً على وفاة المورث مما يتعذر معه مباشرة المأمورية وخاصة أن الخبير قد بنى تقديره على أسس سليمة تعذر على المستأنفة (الطاعنة) أن تنال من سلامتها" مما مفاده أن المحكمة قد اطمأنت للأسس التي أقام عليها الخبير تقديره لأعيان التركة وهو مما يدخل في سلطتها التقديرية ولا رقابة لمحكمة النقض عليها ما دام قضاؤها قد بني على أسباب سائغة تكفي لحمله، لما كان ذلك وكانت محكمة الموضوع ليست ملزمة بإجابة الخصم إلى طلب ندب خبير آخر إذن أن ذلك ليس حقاً له يتحتم إجابته بل يخضع لتقديرها ما دامت قد رأت في عناصر الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها والفصل في موضوعها فلا تثريب عليها إن هي التفتت عن طلب الطاعنة ندب خبير آخر، لما كان ذلك وكان لا صحة لما نعته الطاعنة من أن تقرير الخبير الذي أخذ به الحكم المطعون فيه قد اعتمد الثمن الوارد بالعقد أساساً لتقديره، ومن ثم فإن النعي يكون على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 74 لسنة 48 ق جلسة 9 / 6 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 315 ص 1757

جلسة 9 من يونيه سنة 1981

برئاسة السيد المستشار/ محمود عثمان درويش - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم فوده، عبد الحميد المنفلوطي، محمد إبراهيم خليل وعلي السعدني.

-----------------

(315)
الطعن رقم 74 لسنة 48 القضائية

(1) استئناف "الاستئناف الفرعي".
الأجل المحدد لتقديم المذكرات إقامة استئناف فرعي في فترة حجز الاستئناف الأصلي للحكم. جائز. عله ذلك.
(2) بيع "التزامات المشتري" "الوفاء بالثمن". نقض "السبب الجديد".
النعي بعدم الوفاء بثمن المبيع. دفاع يخالطه واقع لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.

-------------------
1 - إذ جرى نص المادة 237 مرافعات على أنه يجوز للمستأنف عليه إلى ما قبل إقفال باب المرافعة أن يرفع استئنافاً مقابلاً بالإجراءات المعتادة أو بمذكرة مشتملة على أسباب استئنافه، فإذا رفع الاستئناف المقابل بعد مضي ميعاد الاستئناف أو بعد قبول الحكم قبل رفع الاستئناف الأصلي اعتبر استئنافاً فرعياً يتبع الاستئناف الأصلي ويزول بزواله، وكان باب المرافعة لا يعد مقفولاً - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - في حالة الترخيص للخصوم بتقديم مذكرات في فترة حجز الدعوى للحكم إلا بانتهاء الأجل الذي حددته المحكمة لتقديم المذكرات فيه، لما كان ذلك وكان الاستئناف الفرعي قد رفع من المطعون عليه الأول - المستأنف عليه - خلال الأجل الذي حددته المحكمة للخصوم لتقديم المذكرات فيه، فيكون قد رفع قبل إقفال باب المرافعة، ولا على الحكم المطعون فيه إذ قضى بقبوله شكلاً.
2 - إذ كانت الطاعنة - البائعة - لم تقدم ما يفيد تمسكها بما جاء بالنعي من عدم الوفاء إطلاقاً بالثمن الوارد بالعقد، وهو دفاع يخالطه واقع، فلا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليه الأول أقام الدعوى رقم 2512 سنة 1972 مدني جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم على الطاعنة والمطعون عليه الثاني متضامنين وفي مواجهة باقي المطعون عليهم بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 24 - 3 - 1970 المتضمن بيع الطاعنة والمطعون عليه الثاني له العقار المبين بصحيفة الدعوى نظير ثمن مقداره 10000 ج وتسليم العقار إليه. ادعت الطاعنة بتزوير عقد البيع المذكور، وبتاريخ 15 - 11 - 1973 حكمت المحكمة بسقوط الادعاء بالتزوير وتغريم الطاعنة 25 جنيهاً، ثم حكمت بتاريخ 28 - 2 - 1974 بصحة ونفاذ عقد البيع سالف الذكر والتسليم. استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 1873 سنة 91 ق مدني القاهرة طالبة إلغاءه، كما رفع المطعون عليه الأول استئنافاً فرعياً بمذكرة طالباً الحكم على الطاعنة والمطعون عليه الثاني متضامنين بطلباته، بتاريخ 17 - 11 - 1977 حكمت المحكمة بتعديل الحكم المستأنف بجعله ضد الطاعنة والمطعون عليه الثاني بالتضامن بينهما بصحة ونفاذ عقد البيع آنف الذكر والتسليم، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة العامة رأيها.
وحيث إن الطعن بني على ثلاث أسباب تنعى الطاعنة بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك تقول أنها طلبت من محكمة أول درجة إحالة الدعوى إلى التحقيق لتثبت أنها وقعت على عقد البيع المذكور، وهي طريحة الفراش بعد أن قدم زوجها المطعون عليه الثاني العقد لها باعتباره طعناً في قرار لجنة تحديد الإيجارات وأضافت أنها وقعت على حوالة عقود إيجار وحدات العقار المبيع للمطعون عليه الأول، باعتبارها أوراقاً متعلقة بالطعن في قرار تلك اللجنة، غير أن حكم محكمة أول درجة الذي أيده الحكم المطعون فيه رفض هذا الطلب بمقولة أن قيامها بتحويل عقود إيجار للمطعون عليه الأول يدل على صحة توقيعها على عقد البيع وأن الدفع من المطعون عليه الأول بعدم جواز الإثبات بشهادة الشهود فيما يخالف الثابت بالكتابة في محله، في حين أن الغش المطلوب إثباته واقعة مادية يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات، فيكون الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه الفساد في الاستدلال.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك - أنه وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إذا كان الحكم المطعون فيه قد قضى بتأييد الحكم الابتدائي بناء على أسباب خاصة دون أن يحيل عليه في أسبابه، وكان النعي منصرفاً إلى أسباب الحكم الابتدائي فإنه - أياً كان وجه الرأي فيه - يكون غير مقبول، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه لم يأخذ بأسباب الحكم المستأنف في هذا الخصوص وإنما أقام قضاءه على أسباب جديدة تضمنت ما أطمأنت إليه محكمة الاستئناف في حدود سلطتها التقديرية بعد اطلاعها على العقد موضوع الدعوى والمستندات المقدمة من المطعون عليه الأول ومنها عقود الإيجار المحولة من الطاعنة والإقرار الذي أشار إليه الحكم المطعون فيه في أسبابه ولم تكن محل نعي من الطاعنة، ومن ثم فإن النعي بهذا السبب يكون غير مقبول.
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الثاني أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون إذ قبل الاستئناف الفرعي الذي رفعه المطعون عليه الأول وقضى له بطلباته فيه، وقد رفع في فترة حجز الاستئناف الأصلي للحكم خلال الأجل المحدد لتقديم المذكرات، في حين أن الاستئناف الفرعي يتعين رفعه قبل إقفال باب المرافعة في الاستئناف الأصلي، والترخيص للخصوم، بعد حجز الاستئناف للحكم بتقديم مذكرات خلال أجل معين، لا يجيز لهم رفع استئناف فرعي خلال هذا الأجل...... ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن المادة 237 مرافعات قد جرى نصها على أنه "يجوز للمستأنف عليه إلى ما قبل إقفال باب المرافعة أن يرفع استئنافاً مقابلاً بالإجراءات المعتادة أو بمذكرة مشتملة على أسباب استئنافه"، فإذا رفع الاستئناف المقابل بعد مضي ميعاد الاستئناف أو بعد قبول الحكم قبل رفع الاستئناف الأصلي اعتبر استئنافاً فرعياً يتبع الاستئناف الأصلي ويزول بزواله، وباب المرافعة لا يعد مقفولاً - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - في حالة الترخيص للخصوم بتقديم مذكرات في فترة حجز الدعوى للحكم إلا بانتهاء الأجل الذي حددته المحكمة لتقديم المذكرات فيه، لما كان ذلك وكان الاستئناف الفرعي قد رفع من المطعون عليه الأول خلال الأجل الذي حددته المحكمة للخصوم لتقديم مذكرات فيه، فيكون قد رفع قبل إقفال باب المرافعة فلا على الحكم المطعون فيه إذا قضى بقبوله شكلاً، ومن ثم فإن هذا النعي يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول أنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بأن الثمن الوارد بعقد البيع سالف الذكر لم يدفع، غير أن الحكم المطعون فيه قضى بصحة ونفاذ العقد وخلا مما يفيد سداد هذا الثمن مما يعيبه بالقصور في التسبيب.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كان الثابت أن الطاعنة تمسكت أمام محكمة الموضوع إن الثمن وقفاً للعقد رصد لأداء ديون على زوجها المطعون عليه الثاني لا تلتزم بها ولم تقدم ما يفيد تمسكها بما جاء بالنعي من عدم الوفاء إطلاقاً بالثمن الوارد بالعقد، وهو دفاع يخالطه واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع فلا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 1081 لسنة 48 ق جلسة 7 / 6 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 314 ص 1754

جلسة 7 من يونيه سنة 1981

برئاسة السيد المستشار: محمود عثمان درويش - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد جلال الدين رافع، إبراهيم فوده، عبد الحميد المنفلوطي ومنير عبد المجيد.

----------------

(314)
الطعن رقم 1081 لسنة 48 القضائية

ملكية "أسباب كسب الملكية". تقادم. حيازة.
الهدوء كشرط للحيازة المكسبة للملكية. ماهيته. مجرد توقيع الحجز على العقار واتخاذ الحائز موقف المدافع عن حيازته. لا ينفي صفة الهدوء عن الحيازة.

-----------------
المقصود بالهدوء الذي هو شرط للحيازة المكسبة للملكية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ألا تقترن الحيازة بالإكراه من جانب الحائز وقت بدئها، فإن بدأ الحائز وضع يده هادئاً فإن التعدي الذي يقع أثناء الحيازة ويمنعه الحائز لا يشوب تلك الحيازة التي تظل هادئة رغم ذلك. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد جرى في هذا الخصوص على أن هناك نزاعاً يشوب حيازة الطاعن للأرض استناداً إلى مجرد توقيع الحجز، وكان الطاعنون قد اتخذوا من هذا الحجز موقف المدافع عن حيازتهم مما لا يصح معه القول بأن حيازتهم كانت معيبة لهذا السبب، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر مجتزئاً في ذلك بالقول بأن حيازة الطاعنين للأرض آنفة الذكر فقدت شرط الهدوء، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعنين أقاموا الدعوى رقم 1448 سنة 1973 مدني المنيا الابتدائية ضد المطعون عليه بطلب الحكم بتثبيت ملكيتهم للأرض الزراعية المبينة بصحيفة الدعوى والبالغ مساحتها 8 س/ 9/ 1 ف، وقالوا بياناً للدعوى أن مورثهم المرحوم سعيد محمد حمزة اشترى تلك المساحة بمقتضى عقد بيع ابتدائي مؤرخ 15 - 10 - 1923 وأنهم وضعوا اليد عليها مدة تزيد على 33 سنة فكسبوا ملكيتها بالتقادم، وبتاريخ 19 - 4 - 1976 حكمت المحكمة بندب مكتب خبراء وزارة العدل بالمنيا لبيان واضع اليد على العين محل النزاع ومدة وضع يده وسببه، وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت المحكمة بتاريخ 30 - 6 - 1977 بتثبيت ملكية الطاعنين للأرض المذكورة، استأنف المطعون عليه هذا الحكم لدى محكمة استئناف بني سويف بالاستئناف رقم 236 سنة 13 ق مدني "مأمورية المنيا"، وبتاريخ 15 - 3 - 1978 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقولون أنه أقام قضاءه على أن إجراءات الحجز التي اتخذها المطعون عليه بتاريخ 16 - 4 - 1956 كان من شأنها أن فقدت حيازة الطاعنين للأرض موضوع النزاع شرط الهدوء قبل اكتمال مدة التقادم المكسب في حين أن الحيازة متى بدأت هادئة فإن التعدي عليها بعد ذلك ورفع الحائز لهذا التعدي لا يشوب تلك الحيازة ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون مما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه رد على دفاع الطاعنين بشأن تملكهم العين محل النزاع بالتقادم المكسب بأن الثابت من مستندات المستأنف "المطعون عليه" ومن تقرير الخبير أن أرض النزاع تدخل في وقف، وكان المتيقن - الذي لا دليل على غيره أن بدء وضع يد مورث المستأنف عليهم "الطاعنين" إنما بدأ في تاريخ العقد المذكور أي في 15 - 10 - 1923 وبالتالي فإن اكتسابهم لملكية هذه الأرض بوضع اليد المكسب - ولكون الأرض وقف لا يتم إلا في 15 - 10 - 1956 أي بعد 33 سنة وإذ كانت منازعة وزارة الأوقاف "المطعون عليها" قد بدأت بتاريخ 16 - 4 - 1956 بتوقيع الحجز على أرض النزاع وبالتالي فإن حيازتهم لها تكون قد فقدت شرط الهدوء قبل اكتمال مدة التقادم المكسب للملك آنف الذكر" لما كان ذلك وكان المقصود بالهدوء الذي هو شرط للحيازة المكسبة للملكية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ألا تقترن الحيازة بالإكراه من جانب الحائز وقت بدئها، فإن بدأ الحائز وضع يده هادئاً فإن التعدي الذي يقع أثناء الحيازة ويمنعه الحائز لا يشوب تلك الحيازة التي تظل هادئة رغم ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد جرى في هذا الخصوص على أن هناك نزاعاً يشوب حيازة الطاعنين للأرض سالفة الذكر استناداً إلى مجرد توقيع الحجز بتاريخ 16 - 4 - 1956 وكان الطاعنون قد اتخذوا من هذا الحجز موقف المدافع عن حيازتهم مما لا يصح معه القول بأن حيازتهم كانت معيبة لهذا السبب، لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر مجتزئاً في ذلك بالقول بأن حيازة الطاعنين للأرض آنفة الذكر فقدت شرط الهدوء، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يستوجب نقضه دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن.

الطعن 145 لسنة 45 ق جلسة 7 / 6 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 313 ص 1750

جلسة 7 من يونيه سنة 1981

برئاسة السيد المستشار/ محمد فاضل المرجوشي - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد حسب الله، محمد محمود راسم، محمود صدقي خليل وسعيد صقر.

-----------------

(313)
الطعن رقم 145 لسنة 45 القضائية

عمل "تعيين العامل".
تعيين أحد العاملين في الشركة في وظيفة بها بعد اجتيازه بنجاح الاختبار المعلن لشغل الوظيفة. اعتباره إعادة تعيين بالشركة وليس ترقية له. عدم جواز طلب زميله المجند بالقوات المسلحة المساواة.

-------------------
إذ كان واقع الدعوى كما سجله الحكم المطعون فيه أن زميل المطعون ضده المقارن به - ..... - إنما شغل بتاريخ 22 من نوفمبر سنة 1962 وظيفة ميكانيكي ماهر في ظل لائحة نظام موظفي وعمال الشركات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 1598 لسنة 1961 حين اجتاز بنجاح الاختبار المعلن لشغلها سواء من بين العاملين لدى الشركة الطاعنة أو من خارجها وقررت لجنة الاختيار بها صلاحيته لشغل هذه الوظيفة بأجر يومي قدره 500 مليم بما مؤداه أن يكون وضعه فيها هو إعادة تعيين له فيعتبر بهذه المثابة التحاقاً بالعمل لدى الطاعنة في تطبيق الفقرة الثانية من المادة الثامنة من تلك اللائحة التي نصت على أن "يكون تعيين الموظفين والعمال الذين يقل مستواهم عن رؤساء الأقسام بقرار رئيس مجلس الإدارة بناء على اقتراح لجان الاختبار الصادر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس إدارة الشركة"، ولا يكون قد رقي إلى الوظيفة المذكورة طالما أن شروط الترقية لم تتحقق في حالته لأن مفاد نص المادة 17 من اللائحة المشار إليها أن الترقية تكون بالاختبار على أساس الكفاءة طبقاً للتقارير الدورية عن الموظف أو العامل، لما كان ذلك فإن المطعون ضده يكون بمنأى عن أحكام المادة 62 من القانون رقم 505 لسنة 1955 في شأن الخدمة العسكرية والوطنية لأنها فيما يتعلق بمن يستدعون للخدمة الإلزامية أثناء علاقة العمل توجب الاحتفاظ للعامل أثناء وجوده بالخدمة العسكرية بما يستحقه من ترقيات كما لو كان يؤدي عمله فعلاً، ولا يحق له بطريق اللزوم والاقتضاء طلب مساواته بزميله المقارن به في الوظيفة والأجر وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى المطعون ضده بالفروق المالية المطالب بها أسوة بهذا الزميل تأسيساً على أنه رقي ومستنداً إلى حكم المادة 62 المنوه عنها فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 827 سنة 1971 عمال كلي جنوب القاهرة على الطاعنة شركة النصر لصناعة السيارات - طالباً الحكم بإلزامها بأن تدفع له مبلغ 315.900 جنيه وما يستجد بواقع 3.900 جنيه شهرياً اعتباراً من 1 - 2 - 1971 وقال بياناً لها أنه يعمل لدى الطاعنة في وظيفة سمكري سيارات مقابل أجر يومي قدره 35 قرشاً وإذ استدعي للخدمة العسكرية في 11 - 11 - 1961 ثم سرح من الجيش بتاريخ 1 - 3 - 1965 وعاد إلى عمله وتبين له أن الطاعنة رقت زملاءه إلى درجة "ماهر" بأجر قدره 50 قرشاً يومياً خلاف إعانة غلاء المعيشة ولم تقم بترقيته إلى هذه الدرجة ومنحه أجرها أسوة بهم مع أن المادة 62 من القانون رقم 505 لسنة 1955 - توجب الاحتفاظ للعامل المجند أثناء وجوده بالخدمة العسكرية بما يستحقه من ترقيات وعلاوات فقد أقام الدعوى بطلباته السالفة البيان، وبتاريخ 8 من يونيو سنة 1971 حكمت المحكمة بندب خبير لأداء المهمة التي أفصحت عنها بمنطوق حكمها وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت في 29 من يناير سنة 1974 بإلزام الطاعنة بأن تدفع للمطعون ضده مبلغ 491.216 جنيه قيمة الفروق الإجمالية المستحقة له حتى 31 - 12 - 1972. استأنف الطاعنة هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 1141 سنة 91 ق، فقضت في 15 من ديسمبر سنة 1974 بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعرض الطعن في غرفة المشورة، فحددت لنظره جلسة 24 من مايو سنة 1981، وفيها أصرت النيابة على رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة بالوجه الأول من السبب الأول من سببي طعنها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وبياناً له تقول أنه لا يحق للمطعون ضده التمسك بحكم المادة 62 من القانون رقم 505 لسنة 1955 بشأن الخدمة العسكرية التي توجب الاحتفاظ للعامل بما يستحقه من ترقيات وعلاوات أثناء أدائه الخدمة لعدم صدور قرار بترقية زميله المقارن به........ إلى وظيفة ميكانيكي ماهر بل إن هذا الزميل شغل وظيفته الجديدة نتيجة نجاحه في الاختبار المعلن عنها طبقاً لأحكام المادة الثامنة من اللائحة الصادرة بالقرار الجمهوري رقم 1598 لسنة 1961 فيعد شغله لها بمثابة تعيين له فيها لأن الترقية وفقاً لهذه اللائحة تتم على أساس مغايرة حددتها المادة 17 منها وليس من بينها النجاح في الاختبار، وإذ قضى الحكم المطعون فيه للمطعون ضده بالفروق المطالب بها تأسيساً على أنه أثناء تأديته الخدمة العسكرية رقت الطاعنة زميله سالف الذكر وامتنعت عن ترقيته ورتب على ذلك تطبيق المادة 67 من القانون رقم 505 لسنة 1955 فيكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك لأنه لما كان واقع الدعوى الذي سجله الحكم المطعون فيه أن زميل المطعون ضده المقارن به - ....... - إنما شغل بتاريخ 22 من نوفمبر سنة 1962 وظيفة ميكانيكي ماهر في ظل لائحة نظام موظفي وعمال الشركات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 1598 لسنة 1961 حين اجتاز بنجاح الاختبار المعلن عنه لشغلها سواء من بين العاملين لدى الشركة الطاعنة أو من خارجها وقررت لجنة الاختبار بها صلاحيته لشغل هذه الوظيفة بأجر يومي قدره 500 مليم، بما مؤداه أن يكون وضعه فيها هو إعادة تعيين له فيعتبر بهذه المثابة التحاقاً بالعمل لدى الطاعنة في تطبيق الفقرة الثانية من المادة الثامنة من تلك اللائحة التي نصت على أن "يكون تعيين الموظفين والعمال الذين يقل مستواهم عن رؤساء الأقسام بقرار من رئيس مجلس الإدارة بناء على اقتراح لجان الاختبار الصادر بتشكيلها قرار من مجلس إدارة الشركة" ولا يكون قد رقي إلى الوظيفة المذكورة طالما أن شروط الترقية لم تتحقق في حالته لأن مفاد نص المادة 17 من اللائحة المشار إليها أن الترقية تكون بالاختبار على أساس الكفاءة طبقاً للتقارير الدورية عن الموظف أو العامل لما كان ذلك فإن المطعون ضده يكون بمنأى عن أحكام المادة 62 من القانون رقم 505 لسنة 1955 في شأن الخدمة العسكرية والوطنية لأنها فيما يتعلق بمن يستدعون للخدمة الإلزامية أثناء علاقة العمل توجب الاحتفاظ للعامل أثناء وجوده بالخدمة العسكرية بما يستحقه من ترقيات كما لو كان يؤدي عمله فعلاً، ولا يحق له بطريق اللزوم والاقتضاء طلب مساواته بزميله المقارن به في الوظيفة والأجر، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى للمطعون ضده بالفروق المالية المطالب بها أسوة بهذا الزميل تأسيساً على أنه رقي ومستنداً إلى حكم المادة 62 - المنوه عنها، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا الوجه بغير ما حاجة لبحث باقي وجوه الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم 1311 سنة 91 ق القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض دعوى المطعون ضده.

الطعن 1907 لسنة 50 ق جلسة 7 / 6 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 312 ص 1745

جلسة 7 من يونيه سنة 1981

برئاسة السيد المستشار/ محمد فاضل المرجوشي - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أحمد شوقي المليجي، إبراهيم فراج، محمود صدقي خليل، وسعيد صقر.

----------------

(312)
الطعن رقم 1907 لسنة 50 القضائية

عمل "بدل السفر". موظفون.
الموفدون للتدريب بالخارج من العاملين بشركات القطاع العام. استحقاقهم لبدل السفر المقرر بنظام الشركة المعتمد من المؤسسة م 29 ق 61 لسنة 1971. لا محل لإعمال أحكام بدل السفر الوارد بالقرار الجمهوري 41 لسنة 1958 الخاص بموظفي الدولة أو القرار الجمهوري الخاص بالموفدين للتدريب بالداخل.

-------------------
مفاد نص المادة 29 من القانون رقم 61 لسنة 1971 الذي يحكم واقعة الدعوى أن المشرع وضع حكماً خاصاً بشأن البعثات التدريبية بمقتضاه أناط بمجلس إدارة شركات القطاع العام وضع الأسس والقواعد الخاصة بالموفدين للتدريب بالدول الأجنبية خلافاً للأحكام العامة المنصوص عليها في المادة 74 من القانون رقم 61 لسنة 1971 التي تطبق فيما لم يرد به حكم خاص، لما كان ذلك وكانت المادة الثانية من القرار رقم 16 لسنة 1973 المتضمن الموافقة على سفر المطعون ضده للتدريب بالإتحاد السوفيتي نصت على أنه "....... وتتم المعاملة المالية طبقاً للشروط العامة لاتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين جمهورية مصر العربية وجمهوريات الإتحاد السوفيتي........" وكانت المادة الثانية من تلك القواعد قد نصت على منح الموفد للتدريب غير الجامعي مبلغ 270 روبل شهرياً مقابل نفقات المعيشة على أن يخصص الثلث للمسكن والثلث للمأكل والثلث الباقي للمصروفات الشخصية وكان ذلك يندرج تحت التعريف القانوني لبدل السفر الذي يمنح للعامل مقابل النفقات التي يتحملها بسبب تغيبه عن الجهة التي بها مقر عمله الرسمي لما كان ما تقدم فإن هذه الأحكام الخاصة المنطوية على تنظيم بدل سفر المبعوث للتدريب بالإتحاد السوفيتي هي الواجبة التطبيق وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بمنح المطعون ضده نصف بدل السفر بالإضافة لبدل السفر الذي تقاضاه، عملاً بالقرار رقم 16 لسنة 1973 سالف البيان مطبقاً في هذا الشأن لائحة بدل السفر الخاصة بموظفي الدولة الصادر بها القرار الجمهوري رقم 41 لسنة 1958 وأحكام القرار الجمهوري رقم 358 لسنة 1968 بشأن المعاملة المالية للموفدين للتدريب بالداخل فإنه يكون قد أخطأ في الإسناد وقد أدى به ذلك إلى الخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 915 سنة 1976 عمال كلي جنوب القاهرة على الطاعنة (شركة الحديد والصلب المصرية) بطلب الحكم بأحقيته للفئة الثالثة اعتباراً من 7 - 10 - 1972 وما يترتب على ذلك من آثار مالية، وبتطبيق الجدول الثالث الملحق بالقانون رقم 11 لسنة 1975، مع إضافة مدة سنة أقدمية افتراضية إلى مدة خبرته عملاً بالمادتين 5، 6 من القانون السالف الذكر، وصرف نصف بدل السفر المقرر عن مدة بعثته التدريبية بالاتحاد السوفيتي، وصرف ما يستحق له من بدل طبيعة عمل وحوافز وبدل التغذية خلال فترة البعثة، وقال بياناً لدعواه أنه يعمل بالشركة الطاعنة، وبمقتضي قرار وزير الصناعة والبترول والثروة المعدنية رقم 16 سنة 1973 تقرر إيفاده إلى الإتحاد السوفيتي في بعثة تدريبية مدتها تسعة شهور وإذ عاد بعد انتهاء البعثة وامتنعت الطاعنة عن صرف بدلات السفر وطبيعة العمل والتغذية المستحقة له، ولم تضم مدة سنة أقدمية افتراضية لمدة خدمته ولم تطبق الجدول الثالث الملحق بالقانون رقم 11 سنة 1975 عليه، كما رفضت صرف الفروق المالية له نتيجة تطبيق القانون رقم 35 سنة 1965، فقد أقام دعواه بالطلبات السابقة، وبتاريخ 25 - 1 - 1977 قضت المحكمة بندب مكتب الخبراء لأداء المهمة الموضحة بمنطوق حكمها، وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت بتاريخ 26 - 12 - 1978 برفض الطلبات الأول والثاني والخامس وبإعادة الدعوى للخبير لبحثها على ضوء اعتراضات الطاعنة، وبجلسة 18 - 12 - 1979 وبعد أن قدم الخبير تقريره قضت بإلزام الطاعنة أن تضم مدة سنة أقدمية افتراضية لمدة خدمة المطعون ضده وبرفض طلب صرف نصف بدل السفر. استأنف المطعون ضده هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 121 لسنة 97 ق، وبتاريخ 14 - 6 - 1980 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب صرف نصف بدل السفر عن مدة البعثة، وبإلزام الشركة بأن تدفع له مبلغ 630 جنيه وبتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك، طعنت الطاعنة على هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم. وعرض الطعن في غرفة المشورة وتحدد لنظره أخيراً جلسة 19 - 4 - 1981، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسببين الثاني والرابع من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في الإسناد وفي تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول أن الحكم استند في قضائه بأحقية المطعون ضده لنصف بدل السفر عن مدة بعثته إلى الفقرة السابعة من المادة العاشرة من القرار الجمهوري رقم 41 لسنة 1958 بشأن لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال للعاملين بالحكومة في حين أن المطعون ضده من العاملين بإحدى شركات القطاع العام التي يسري عليها قرار مجلس الوزراء رقم 2759 لسنة 1967 الصادر بلائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال للعاملين بالقطاع العام. وقد ترك هذا القرار أمر تحديد المعاملة المالية للمرفدين في بعثات تدريبية للخارج للنظام الذي تضعه كل وحدة اقتصادية ويعتمده مجلس إدارة المؤسسة المختصة عملاً بالمادة 37 من القرار الجمهوري رقم 3309 لسنة 1966، وقد وضعت الشركة الطاعنة القواعد المالية التي تسري على الموفدين للتدريب بالإتحاد السوفيتي وهي تقضي بصرف مبلغ 270 روبل شهرياً للمبعوث غير الجامعي نظير نفقات المعيشة مع استمرار صرف مرتبه بالكامل، وقد قامت الطاعنة بصرفه للمطعون ضده شهرياً، وإذ أغفل الحكم المطعون فيه تطبيق القواعد، وطبق المادة 10/ 7 من القرار الجمهوري رقم 41 لسنة 1958 سالف البيان فإنه يكون قد أخطأ في الإسناد أدى به إلى الخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك لأنه لما كانت المادة 29 من القانون رقم 61 لسنة 1971 الذي يحكم واقعة الدعوى تنص على أنه "يجوز إيفاد العاملين في بعثات أو منح دراسية بناء على ترشيح رئيس مجلس الإدارة وفقاً للقواعد والنظم المعمول بها في شأن العاملين المدنيين بالدولة....... أما البعثات التدريبية فتتم طبقاً لنظام الوحدة واحتياجات العمل بها بعد اعتماد مجلس المؤسسة لهذا النظام "مما مفاده أن المشرع وضع حكماً خاصاً بشأن البعثات التدريبية بمقتضاه أناط بمجلس إدارة شركات القطاع العام وضع الأسس والقواعد الخاصة بالموفدون للتدريب بالدول الأجنبية خلافاً للأحكام العامة المنصوص عليها في المادة 74 من القانون رقم 61 لسنة 1971 التي تطبق فيما لم يرد به حكم خاص"، لما كان ذلك وكانت المادة الثانية من القرار رقم 16 لسنة 1973 المتضمن الموافقة على سفر المطعون ضده للتدريب بالإتحاد السوفيتي نصت على أنه "..... وتتم المعاملة المالية طبقاً للشروط العامة لاتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين جمهورية مصر العربية وجمهوريات الإتحاد السوفيتي......" وكانت المادة الثانية من تلك القواعد قد نصت على منح الموفد للتدريب غير الجامعي مبلغ 270 روبل شهرياً مقابل نفقات المعيشة على أن يخصص الثلث للمسكن والثلث للمأكل والثلث للمصروفات الشخصية، وكان ذلك يتدرج تحت التعريف القانوني لبدل السفر الذي يمنح للعامل مقابل النفقات التي يتحملها بسبب تغيبه عن الجهة التي بها مقر عمله الرسمي، لما كان ما تقدم فإن هذه الأحكام الخاصة المنطوية على تنظيم بدل سفر المبعوثين للتدريب بالإتحاد السوفيتي هي الواجبة التطبيق وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وقضى بمنح المطعون ضده نصف بدل السفر بالإضافة لبدل السفر الذي تقاضاه عملاً بالقرار رقم 16 لسنة 1973 سالف البيان، مطبقاً في هذا الشأن لائحة بدل السفر الخاصة بموظفي الدولة الصادر بها القرار الجمهوري رقم 41 سنة 1958 وأحكام القرار الجمهوري رقم 358 لسنة 1968 بشأن المعاملة المالية للموفدين للتدريب بالداخل، فإنه يكون قد أخطأ في الإسناد وقد أدى به ذلك إلى الخطأ في تطبيق القانون، مما يتعين معه نقضه دون حاجة لبحث باقي الأسباب.
وحيث إن الموضوع صالح للحكم فيه ولما تقدم يتعين القضاء في الاستئناف رقم 121 لسنة 97 ق القاهرة برفضه وتأييد الحكم المستأنف.

الطعن 680 لسنة 40 ق جلسة 7 / 6 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 311 ص 1739

جلسة 7 من مايو سنة 1981

برئاسة السيد المستشار/ محمد فاضل المرجوشي - نائب رئيس المحكمة... وعضوية السادة المستشارين: محمد حسب الله، محمد محمود راسم، محمود صدقي خليل وسعيد صقر.

---------------

(311)
الطعن رقم 680 لسنة 40 قضائية

(1 - 3) عمل "تجنيد العامل".
(1) المجندون ممن لم يسبق تعيينهم وحرمهم التجنيد من التعيين مع زملائهم. أحقيتهم في مساواتهم مع زملائهم في الأقدمية م 63 ق 505 لسنة 1955 قبل تعديلها بالقانون 83 لسنة 1968.
(2) العاملون بالقطاع العام، عدم احتساب مدة خدمتهم العسكرية مدة خدمة مدنية إلا اعتباراً من 1 - 2 - 1968. عله ذلك. ق 83 لسنة 1968 المعدل للقانون 505 لسنة 1955.
(3) ضم مدد الاستدعاء للخدمة بالقوات المسلحة لضباط الاحتياط عند تحديد أقدميتهم ورواتبهم. ق 234 لسنة 1959 المعدل بالقانون 132 لسنة 1964. سريانه على الموظفين العموميين دون العاملين بشركات القطاع العام.

------------------
1 - مؤدى المادة 63 ق 505 لسنة 1955 قبل تعديلها بالقانون رقم 83 لسنة 1968 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع احتفظ لهؤلاء المجندين - الذين لم يسبق توظيفهم أو استخدامهم بأقدمية في التعيين تساوي أقدمية زملائهم في التخرج بحيث يحق للمجند الذي لم يسبق تعيينه أن يطالب بمساواته في الأقدمية مع زملائه المتخرجين معه إذا توافرت له شروط التوظف وكان التجنيد هو الذي حرمه من التعيين معهم.
2 - مفاد نص المادة الأولى والثانية من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 83 لسنة 1968 بتعديل بعض أحكام قانون الخدمة العسكرية والوطنية رقم 505 لسنة 1955 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن التسوية بين المجندين من العاملين بالقطاع الحكومي والعاملين بالقطاع العام في خصوص حساب مدة الخدمة العسكرية مدة خبرة مدنية لا تكون إلا اعتباراً من 1 - 2 - 1968 تاريخ العمل بالقرار بقانون المشار إليه لأن الأصل في القوانين أنها لا تطبق بأثر رجعي إلا ما استثنى بنص خاص.
3 - إذ كانت المادة 66 من القانون 234 لسنة 1959 في شأن قواعد خدمة الضباط الاحتياط بالقوات المسلحة المعدل بالقانون رقم 123 لسنة 1964 قد نصت على أن "تضم لضباط الاحتياط في الوظائف مدد الاستدعاء للخدمة بالقوات المسلحة السابقة على التعيين في تلك الوظائف وتدخل هذه المدة في الاعتبار سواء عند تحديد أقدميتهم أو تقدير راتبهم" وكان مجال إعمال الحكم الوارد بهذا النص قاصر على حالة تعيين ضباط الاحتياط في الوظائف العامة لأداء عمل دائم في خدمة مرفق عام تديره الدولة أو أحد أشخاص القانون العام دون التعيين في وظائف شركات القطاع العام التي لا تعتبر من يعمل بها موظفاً عاماً لأن العلاقة بين هذه الشركات وبين العاملين لديها علاقة تعاقدية لا تنظيمية.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 917 لسنة 1967 عمال كلي القاهرة على الطاعنة - شركة النصر لصناعة السيارات - طالباً الحكم بضم مدة تجنيده واستدعائه كضابط احتياط بالقوات المسلحة إلى مدة عمله لدى الطاعنة واعتباره معيناً بها في مايو سنة 1967 وبنفس الأجر المحدد لزملائه وملحقاته مع ما يترتب على ذلك من آثار. وقال بياناً لها أنه في نوفمبر سنة 1961 حصل على دبلوم مركز التدريب الصناعي بالمطرية شعبة هندسة السيارات وجند بالقوات المسلحة خلال المدة من 25 - 11 - 1961 حتى 1 - 6 - 1963 حين استدعى كضابط احتياط في الفترة من 1 - 6 - 1963 حتى 1 - 9 - 1967 وإذ كان قد التحق بالعمل لدى الطاعنة في وظيفة فني تخطيط بتاريخ 29 - 9 - 1964 وتسلم عمله بها ثم عاد وفي نفس اليوم إلى العمل بالقوات المسلحة وكان زملاؤه الذين تخرجوا معه في نفس دفعته ويشغلون ذات الوظيفة قد عينوا في مايو سنة 1962 فقد أقام الدعوى بطلباته السالفة البيان، ثم عدل المطعون ضده طلباته إلى الحكم بجعل بداية مدة خدمته لدى الطاعنة في مايو سنة 1962 أسوة بزملائه مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية، وبتاريخ أول ديسمبر سنة 1968 حكمت المحكمة بإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ونفي عناصرها، وبعد إجراء التحقيق حكمت في 6 من إبريل سنة 1969 برفض الدعوى. استأنف المطعون ضده هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 964 سنة 86 ق، فقضت في 11 من يونيو سنة 1970 بإلغاء الحكم المستأنف وبرد أقدمية المطعون ضده في الشركة الطاعنة إلى مايو سنة 1962 مع ما يترتب على ذلك من آثار. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعرض الطعن على غرفة المشورة فحددت لنظره جلسة 24 من مايو 1981 وفيها أصرت النيابة على رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة بالسبب الثاني من سببي طعنها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وبياناً لذلك تقول أن الحكم أقام قضاءه على أحكام المادتين 63 من القانون رقم 505 لسنة 1955 و66 من القانون رقم 234 لسنة 1959 المعدل بالقانون رقم 123 لسنة 1964، في حين أن شروطهما غير متوافرة في جانب المطعون ضده لأن تجنيده لم يحرمه من التوظف مع زملائه المتخرجين معه كما أن الأحكام الواردة بالمادة 66 السالفة الذكر قاصرة على الوظائف العامة دون وظائف الشركات ولا تسري أحكام القانون رقم 83 لسنة 1968 على حالته السابقة على تاريخ تنفيذ وأنه وقد التحق بالعمل لدى المؤسسة العامة للصحاري ثم عين لدى الطاعنة قبل انقضاء سنتين على تركه العمل بالمؤسسة فيخضع الأجر المستحق له للمادة 6 من القرار الجمهوري رقم 3546 لسنة 1962 وهو ما طبقته الطاعنة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فيكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك لأنه لما كانت المادة 63 من القانون رقم 505 لسنة 1955 في شأن الخدمة العسكرية والوطنية - الذي عين المطعون ضده في ظله، وقبل تعديلها بالقانون رقم 83 لسنة 1968 اللاحق لواقعة النزاع - قد نصت على أن: "يحفظ للمجندين المنصوص عليهم في المادة الرابعة الذين لم يسبق توظيفهم أو استخدامهم بأقدمية في التعيين تساوي أقدمية زملائهم في التخرج من الكليات أو المعاهد أو المدارس وذلك عند تقدمهم للتوظف في وزارات الحكومة ومصالحها والهيئات الاعتبارية العامة عقب إتمامهم مدة الخدمة الإلزامية مباشرة بشرط أن يثبتوا أن تجنيدهم قد حرمهم من التوظف مع زملائهم الذين تخرجوا معهم وأن يكونوا مستوفين الشروط العامة للتوظف". وكان مؤدى ذلك - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع احتفظ لهؤلاء المجندين بأقدمية في التعيين مع زملائهم في التخرج بحيث يحق للمجند الذي لم يسبق تعيينه أن يطالب بمساواته في الأقدمية مع زملائه المتخرجين معه إذا توافرت له شروط التوظف وكان التجنيد هو الذي حرمه من التعيين معهم، ولما كانت المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 83 لسنة 1968 بتعديل بعض أحكام قانون الخدمة العسكرية والوطنية رقم 505 لسنة 1955 تنص على أن: "يستبدل بنص المادة 62 من ذلك القانون النص الآتي: - تحسب مدة الخدمة العسكرية والوطنية الفعلية الحسنة بما فيها مدة الاستبقاء بعد إتمام مدة الخدمة للمجندين الذين يتم تعيينهم في وزارات الحكومة ومصالحها ووحدات الإدارة المحلية والهيئات والمؤسسات العامة وشركات القطاع العام أثناء التجنيد وبعد انقضاء مدة تجنيدهم كأنها قضيت بالخدمة المدنية وتحسب هذه المدة في أقدمياتهم". كما نصت المادة الثانية منه على أن "ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون ويعمل به اعتباراً من 1 - 12 - 1968" وكان مفاد نص هاتين المادتين - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن التسوية بين المجندين من العاملين بالقطاع الحكومي والعاملين بالقطاع العام في خصوص حساب المدة الخدمة العسكرية مدة خدمة مدنية لا تكون إلا اعتباراً من 1 - 12 - 1968 تاريخ العمل بالقرار بقانون المشار إليه لأن الأصل في القوانين أنها لا تطبق بأثر رجعي إلا ما استثنى بنص خاص، ولما كانت المادة 66 من القانون رقم 334 لسنة 1959 في شأن قواعد خدمة الضباط الاحتياط بالقوات المسلحة المعدل بالقانون رقم 132 لسنة 1964 قد نصت على أن "تضم لضباط الاحتياط في الوظائف العامة مدد الاستدعاء للخدمة بالقوات المسلحة السابقة على التعيين في تلك الوظائف وتدخل هذه المدة في الاعتبار سواء عند تحديد أقدميتهم أو تقدير راتبهم"، وكان مجال إعمال الحكم الوارد بهذا النص قاصر على حالة تعيين ضباط الاحتياط في الوظائف العامة لأداء عمل دائم في خدمة مرفق عام تديره الدولة أو أحد أشخاص القانون العام دون التعيين في وظائف شركات القطاع العام التي لا تعتبر من يعمل بها موظفاً عاماً لأن العلاقة بين هذه الشركات وبين العاملين لديها علاقة تعاقدية لا تنظيمية، لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده جند في الفترة من 25 - 11 - 1961 حتى 1 - 6 - 1963 ثم استدعي للخدمة كضابط احتياط في المدة من 1 - 6 - 1963 حتى 1 - 9 - 1967 وأنه التحق بالعمل لدى المؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحاري في وظيفة ملاحظ ميكانيكا اعتباراً من 20 - 11 - 1963 ثم عين بالشركة الطاعنة في وظيفة فني تخطيط بتاريخ 29 - 9 - 1964، فإنه لا يحق للمطعون ضده المطالبة بجعل بداية مدة خدمته لدى هذه الشركة في مايو سنة 1962 أسوة بزملائه لسبق التحاقه بالعمل لدى المؤسسة المذكورة بعد تخرجه وقبل عمله لدى الشركة الطاعنة وإجراء هذا التعيين وذاك أثناء فترة خدمته كضابط احتياط طالما أن ذلك التعيين لا يعتبر التحاقاً بوظيفة من الوظائف العامة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برد أقدمية المطعون ضده في الشركة الطاعنة إلى مايو سنة 1962 مع ما يترتب على ذلك من آثار، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب بغير حاجة لبحث السبب الثاني من سببي الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم 964 سنة 86 ق القاهرة برفضه وبتأييد الحكم المستأنف.

الطعن 2122 لسنة 58 ق جلسة 30 / 1 / 1991 مكتب فني 42 ج 1 ق 56 ص 341

جلسة 30 من يناير سنة 1991

برئاسة السيد المستشار: محمد أمين طموم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد جمال الدين شلقاني، صلاح محمود عويس (نائبي رئيس المحكمة) محمد رشاد مبروك والسيد خلف.

---------------

(56)
الطعن رقم 2122 لسنة 58 القضائية

(1) حراسة "حراسة إدارية" أهلية.
الحراسة الإدارية على الأموال. وصف يلحق بالمال لا بالشخص. أثره. غل يد صاحبه عن إدارته والتصرف فيه. لا أثر له بالنسبة للأهلية. ق 34 لسنة 1971 بتنظيم الحراسة وتأمين سلامة الشعب.
(2) حراسة "حراسة إدارية" بطلان.
بطلان تصرف الشخص في أمواله بعد صدور الأمر يمنعه من ذلك. طبيعته. بطلان قرره القانون لصالح المدعي العام الاشتراكي. مؤدى ذلك.

-----------------
1 - الأمر بمنع التصرف وفرض الحراسة وفقاً لأحكام القانون رقم 34 لسنة 1971 بتنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة إنما هو وصف يلحق بالمال لا بالشخص يترتب عليه غل يد صاحبه عند إدارته والتصرف فيه ولا يفقد أو ينقص من أهليته.
2 - ولئن كان نص المادة 21 من القانون رقم 34 لسنة 1971 قد رتب البطلان للتصرف الذي يجريه الشخص في أمواله بعد صدور الأمر بمنعه من التصرف فيها إلا أن هذا البطلان إنما قرره القانون لصالح المدعي العام الاشتراكي ويكون له وحده حق إبطاله وإدخال المال محل التصرف في مركزه المالي الذي يقدمه في دعوى الحراسة التي يقوم بدور الادعاء فيها باسم الشعب ونيابة عنه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 5424 لسنة 1986 مدني كلي جنوب القاهرة ضد المطعون ضده بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي له مبلغ 3500 ج والفوائد القانونية وقال بياناً لها أنه بموجب عقد مؤرخ 14/ 3/ 1983 باع للمطعون ضده ثلث محل بالعقار المبين بالصحيفة لقاء ثمن قدره 3333 ج إلا أن المطعون ضده وباقي مشتري وحدات العقار قاموا بشكايته إلى المدعي العام الاشتراكي الذي أصدر في 15/ 4/ 1984 قراراً بالتحفظ على الطاعن وأمواله بمقولة أنه تقاضى مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار مما اضطره إلى إلغاء العقد سالف الذكر وحرر عقداً جديداً بتاريخ 19/ 5/ 1984 باع بموجبه كامل المحل للمطعون ضده لقاء ثمن قدره 4500 ج وأنه لما كان هذا العقد مشوباً بالبطلان وفقاً لنص المادة 127/ 1، 2 من القانون المدني والمادتين 7، 21 من القانون رقم 34 لسنة 1971 وأنه لما كان قرار التحفظ يعتبر من عوارض الأهلية بنص القانون يجعل في حكم المحجور عليه وإذ زال عنه هذا العارض بصدور الحكم من محكمة القيم برفض دعوى فرض الحراسة وبات من حقه تكملة الثمن بسبب الغبن وفقاً لنص المادة 425 من القانون المدني. فقد أقام الدعوى بطلباته. قضت المحكمة برفض الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 5485 لسنة 104 ف القاهرة وبتاريخ 23/ 3/ 1988 حكمت المحكمة بالتأييد. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول أن التكييف القانوني لفرض الحراسة بمقتضى القانون رقم 34 لسنة 1971 بتنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب أنه يعتبر عارضاً قانونياً من عوارض الأهلية ويعد الخاضع لها في حكم المحجور عليه من حيث آثار فرضها فلا تكون له أهلية التصرف في أمواله وإدارتها. كما أن قرار المدعي العام الاشتراكي بالمنع من التصرف والإدارة وفقاً لنص المادة 7 من القانون سالف الذكر ينصب على الشخص نفسه وينتقص من أهليته. ولما كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن الأمر بمنع التصرف وفرض الحراسة وفقاً لأحكام القانون رقم 34 لسنة 1971 بتنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إنما هو وصف يلحق بالمال لا بالشخص يترتب عليه غل يد صاحبه عن إدارته والتصرف فيه ولا يفقد أو ينقص من أهليته. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد التزام هذا النظر فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويضحى النعي على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك بدفاع حاصله أن تصرفه ببيع المحل للمطعون ضده قد وقع باطلاً وفقاً للمادة 21 من القانون رقم 34 لسنة 1971 إلا أنه صدر منه بعد قرار المدعي العام الاشتراكي بمنعه من التصرف في أمواله وهو بطلان مطلق ولكل ذي مصلحة التمسك به غير أن الحكم المطعون فيه انتهى إلى أن الطاعن وقد أبرم التصرف ببيع المحل وهو يعلم بأنه ممنوع من التصرف في أمواله وذلك بقصد التحايل على شكوى المطعون ضده إلى المدعي العام الاشتراكي فإنه قد واجه دفاع الطاعن سالف البيان وفسر نصوص البطلان المطلق بما يخالفها وهو ما يعيبه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أنه ولئن كان نص المادة 21 من القانون رقم 34 لسنة 1971 قد رتب البطلان للتصرف الذي يجريه الشخص في أمواله بعد صدور الأمر بمنعه من التصرف فيها إلا أن هذا البطلان إنما قرره القانون لصالح المدعي العام الاشتراكي ويكون له وحده حق إبطاله وإدخال المال محل التصرف في مركزه المالي الذي يقدمه في دعوى الحراسة التي يقوم بدور الإدعاء فيها باسم الشعب ونيابة عنه. لما كان ذلك. وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن وإن تصرف ببيع محل النزاع بالكامل للمطعون ضده بعد صدور الأمر بالمنع من التصرف ولم يطلب المدعي العام الاشتراكي بطلانه وانتهت محكمة القيم في حكمها الصادر بتاريخ 15/ 9/ 1984 في الدعوى رقم 16 لسنة 14 برفض دعوى طلب فرض الحراسة على أموال الطاعن تأسيساً على أنه لم يخالف أحكام قوانين الإسكان منذ فجر إقامة المبنى وما تلاه من تصرفات ومنها بيعه محل النزاع للمطعون ضده الذي أجراه بعد صدور قرار المنع من التصرف وقبل المدعي العام الاشتراكي هذا الحكم ولم يطعن فيه فإن تمسك الطاعن ببطلان عقد بيع محل النزاع لصدوره منه خلال فترة المنع من التصرف يكون غير مقبول، وإذ التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويضحى النعي عليه على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 1772 لسنة 50 ق جلسة 6 / 6 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 310 ص 1728

جلسة 6 من يونيه سنة 1981

برئاسة السيد المستشار/ محمد كمال عباس - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد إبراهيم الدسوقي، إبراهيم محمد هاشم، محمد علي هاشم، ورابح لطفي جمعه.

-----------------

(310)
الطعن رقم 1772 لسنة 50 قضائية

(1) دعوى "سبب الدعوى".
سبب الدعوى. ماهيته. عدم تغيره بتغير الأدلة الواقعية والحجج القانونية التي يستند إليها الخصوم.
(2) استئناف "الحكم في الاستئناف". حكم "تسبيبه". نقض "أثر نقض الحكم".
نقض الحكم. لمحكمة الاستئناف الإحالة في بيان أسباب الاستئناف ودفاع الخصوم إلى الحكم الاستئنافي المنقوض متى أقامت قضاءها على أسباب مستقلة.
(3) استئناف "الأثر الناقل للاستئناف" "نطاق الاستئناف".
محكمة الاستئناف وظيفتها إعادة النظر في الحكم المستأنف من الناحية القانونية والموضوعية. تقدير محكمة أول درجة لأقوال الشهود وجوب رقابة المحكمة الاستئنافية لهذا التقدير.

------------------
1 - سبب الدعوى - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو الواقعة التي يستمد منها المدعي الحق في الطلب، وهو لا يتغير بتغير الأدلة الواقعية والحجج القانونية التي يستند إليها الخصوم.
2 - من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يعيب الحكم الاستئنافي أن يحيل في بيان الوقائع ودفاع الخصوم على الحكم الابتدائي إذا قضى بإلغائه ما دام هذا الحكم قد اشتمل على وقائع الدعوى ومراحلها وما استند إليه الخصوم من الأدلة الواقعية والحجج القانونية والدعامات التي ركن إليها في قضائه لما كان ذلك وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه ولئن أحال إلى الحكم الاستئنافي المنقوض الصادر بتاريخ 29 - 11 - 78 في بيان أسباب الاستئناف ومستندات الطرفين ودفاعهما - إلا أنه بالرغم من ذلك قد حصل وقائع الدعوى ومرحلها المختلفة ودفاع الخصوم فيها وأورد استقلالاً الدعامات التي استند إليها في قضائه وبالتالي يكون النعي عليه بهذا السبب في غير محله.
3 - لمحكمة الاستئناف أن تعيد النظر في الحكم المستأنف من الناحيتين القانونية والموضوعية، وأن تستخلص من أقوال الشهود ما تطمئن إليه ولو كان مخالفاً لما استخلصته منها محكمة أول درجة التي سمعتهم، إذ يجب على محكمة الاستئناف وإعمالاً للأثر الناقل للاستئناف - أن تقول كلمتها في تقديرها لأقوال الشهود الذين استمعت إليهم محكمة أول درجة وينبغي عليها ألا تحجب نفسها عن ممارسة سلطتها في مراقبة تقدير محكمة الدرجة الأولى لأقوال الشهود.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليه الأول أقام الدعوى رقم 2433 سنة 1975 مدني إسكندرية الابتدائية ضد الطاعنة للحكم عليها وفي مواجهة المطعون عليه الثاني بإخلاء الشقة المبينة بصحيفتها، وقال بياناً لذلك أن الطاعنة غيرت الغرض من تأجير هذه الشقة بجعلها مشغلاً بدلاً من مسكن. أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد إجرائه قضت برفضها، استأنف المطعون عليه الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم 188 سنة 33 قضائية إسكندرية، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره قضت بتاريخ 29 - 11 - 1978 بإلغاء الحكم المستأنف وإخلاء الشقة موضوع النزاع، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقيد طعنها برقم 1721 سنة 48 قضائية وبتاريخ 5 - 1 - 1980 قضت محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة استئناف إسكندرية، عجلت الدعوى أمام هذه المحكمة - وبتاريخ 12 - 6 - 1980 قضت بإلغاء الحكم المستأنف وإخلاء الطاعنة من شقة التداعي وتسليمها للمطعون عليه الأول. طعنت الطاعنة للمرة الثانية في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن شكلاً بالنسبة إلى المطعون عليه الثاني وبرفضه موضوعاً. عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة أن المطعون عليه الثاني كان قد صدر ضده حكم في الاستئناف رقم 806 سنة 30 قضائية إسكندرية بإخلائه من شقة النزاع وأنه ليس خصماً حقيقياً في الدعوى المطعون في حكمها بالطعن الماثل وإنما اختصم فيها ليصدر الحكم في مواجهته، ولم توجه إليه أية طلبات ووقف من الخصومة المرددة من الطاعنة والمطعون عليه الأول موقفاً سلبياً ولم يحكم له أو عليه بشيء.
وحيث إن هذا الدفع في محله، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون خصماً في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن يكون خصماً حقيقياً، له مصلحة في الدفاع عن هذا الحكم، لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن المطعون عليه الثاني قد اختصم في الدعوى ليصدر الحكم في مواجهته دون أن توجه إليه أية طلبات، وقد وقف من الخصومة موقفاً سلبياً ولم يحكم له أو عليه بشيء، وكانت أسباب الطعن لا تعلق لها به، وكانت علاقته بشقة النزاع قد حسمت نهائياً بالحكم الصادر ضده في الاستئناف رقم 806 سنة 31 ق إسكندرية بإخلائه من تلك الشقة، وقد حاز هذا الحكم قوة الأمر المقضي مما ينتفي معه القول بأن دعوى الإخلاء في هذه الحالة لا تقبل التجزئة، فإن اختصامه في الطعن الماثل لا يكون له محل وبالتالي يضحى غير مقبول.
وحيث إن الطعن فيما جاوز ذلك قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على ثمانية أسباب، تنعى الطاعنة بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول أن الحكم قد استند في قضائه بإخلائها من شقة النزاع إلى مخالفتها لشروط عقد الإيجار المبرم بينها وبين المطعون عليه المؤرخ 20 - 9 - 1961 في حين أن المطعون عليه قد ركن في دعواه ضدها إلى عقد إيجار مؤرخ 3 - 7 - 1962 مبرم بينه وبين زوجها، ومن ثم يكون الحكم قد غير سبب الدعوى وقضى بما لم يطلبه الخصوم.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك بأن سبب الدعوى - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو الواقعة التي يستمد منها المدعي الحق في الطلب، وهو لا يتغير بتغير الأدلة الواقعية والحجج القانونية التي يستند إليها الخصوم، لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن المطعون عليه قد استند في دعواه إلى مخالفة الطاعنة لشروط عقد الإيجار المؤرخ 20 - 9 - 1961 والمبرم بينها وبينه إعمالاً لحكم المادة 23 من القانون رقم 52 لسنة 1966 وذلك بتغيرها الغرض من استعمال العين المؤجرة لها بجعلها مشغلاً بدلاً من مسكن خاص، وكان المطعون عليه قد تمسك طوال مرحلة التداعي بهذه الواقعة التي يستمد منها الحق في طلب الإخلاء، إلى أن صدر الحكم المطعون فيه، فإن هذا يكون قد صادف صحيح القانون والتزم في قضائه سبب الدعوى وطلبات المطعون عليه فيها، ويضحى النعي عليه، بمقولة تغيير السبب والحكم بما لم يطلبه الخصوم على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجه الأول من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك تقول أن الحكم أورد في مدوناته نقلاً عن تقرير الخبير المقدم في الدعوى رقم 1308 سنة 1973 مدني إسكندرية الابتدائية والتي كانت مرفوعة من المطعون عليه ضد زوجها - أنها حضرت المعاينة التي أجراها الخبير لشقة النزاع، في حين أن ما أثبته الخبير من ذلك ينطوي على تزوير، كما أن ما ثبت بالتقرير على لسان المحامي منسوباً إليها - من إقرار بحدوث المخالفة سند الدعوى لا أساس له من الواقع.
وحيث إن هذا النعي غير صحيح، ذلك بأن الثابت من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه على دعامات لم يستند فيها إلى تقرير الخبير المنتدب في الدعوى رقم 1308 سنة 1973 مدني إسكندرية الابتدائية وأورد في مدوناته أن "المحكمة - وبغض النظر عن إقرار المستأنف عليها الأولى (الطاعنة) أمام الخبير المنتدب في الدعوى السابقة المشار إليها من إحداث تعديلات في عين النزاع بما يعد قرينة على ذلك - ...... فإن المحكمة تقرر في خصوص الثابت من تحقيقات الشكوى رقم 302 سنة 1973 إداري سيدي جابر أنها لا تستظهر ثمة تواطؤاً بشأنها بين المستأنف (المطعون عليه) والمستأنف عليه الثاني (زوج الطاعنة) للإضرار بالمستأنف عليها الأولى (الطاعنة) ومن حيث إن المحكمة فضلاً عن الاستناد في قضائها إلى تحقيقات الشكوى رقم 302 سنة 1973 إداري سيدي جابر وإلى ما ثبت من شهادة المشتملات المؤرخة 7 - 11 - 1974 المشار إليهما في خصوص الاقتناع بأن المستأنف عليها الأولى (الطاعنة) قد أخلت بشروط عقد الإيجار المؤرخ 20 - 9 - 1961 بأن حولت شقة التداعي من مسكن خاص إلى مشغل للحياكة مما ألحق الضرر بالمستأنف (المطعون عليه) فإنها تستخلص وقوع هذا الإخلال كذلك من أقوال شاهدي المستأنف التي تطمئن المحكمة إلى الأخذ بها، إذ فضلاً عن أنها تكفي بذاتها لإثبات مخالفة المستأنف عليها الأولى لشروط التعاقد على نحو ما ذكر، فإنها كذلك تتفق مع الثابت بتحقيقات الشكوى والشهادة المشار إليها........" - مما مؤداه أن الحكم المطعون فيه لم يستند في قضائه على ما جاء بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى رقم 1308 سنة 1973 مدني إسكندرية الابتدائية وبالتالي فلا مساع لمخاصمته بتجريح دليل لم يستند إليه في قضائه ويضحى النعي عليه بهذا السبب غير مقبول.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول أن الحكم أحال في أسبابه إلى حكم محكمة الاستئناف الصادر 29/ 11/ 1978 والذي قضت محكمة النقض بنقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك بأنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يعيب الحكم الاستئنافي أن يحيل في بيان الوقائع ودفاع الخصوم على الحكم الابتدائي إذا قضى بإلغائه ما دام هذا الحكم قد اشتمل على وقائع الدعوى ومراحلها وما استند إليه الخصوم من الأدلة الواقعية والحجج القانونية والدعامات التي ركن إليها في قضائه، لما كان ذلك وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه ولئن أحال إلى الحكم الاستئنافي المنقوض الصادر بتاريخ 29/ 11/ 1978 في بيان أسباب الاستئناف ومستندات الطرفين ودفاعهما إلا أنه بالرغم من ذلك قد حصل وقائع الدعوى ومراحلها المختلفة ودفاع الخصوم فيها وأورد استقلالاً الدعامات التي استند إليها في قضائه، وبالتالي يكون النعي عليه بهذا السبب في غير محله.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك تقول أن الحكم قد انطوى على أسباب غامضة يستفاد منها أن المحكمة تطمئن إلى تقرير الخبير المقدم في الدعوى رقم 1308 سنة 1973 مدني إسكندرية الابتدائية مما يعتبر إهداراً لحجية الأحكام إذ قضت محكمة أول درجة بعدم كفاية تقرير الخبير، كما قضت محكمة الاستئناف في 28 - 11 - 1977 بعدم الأخذ بهذا التقرير كدليل في الدعوى.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك بأن الحكم المطعون فيه لم يقم قضاءه بالإخلاء على ما جاء بتقرير الخبير المقدم في الدعوى رقم 1308 سنة 1973 مدني إسكندرية الابتدائية على ما سلف بيانه في الرد على الوجه الأول من السبب الثاني، هذا إلى أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تقدير الدليل لا يحوز قوة الأمر المقضي، ومن ثم فلا تثريب على محكمة الاستئناف إن هي اعتدت بدليل تشككت فيه محكمة أول درجة وبالتالي يضحى النعي على الحكم المطعون فيه بهذا السبب في غير محله.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الخامس على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والثابت بالأوراق والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك تقول أن الحكم ذهب في مدوناته إلى أنه لا مانع من أن تستدل المحكمة بتقرير خبير قدم في دعوى أخرى ما دام هذا التقرير كان تحت بصرها وناضل الخصوم بشأنه، وأن أقوال الخصم أمام الخبير تعد من قبيل الإقرارات القضائية، في حين أن هذا مخالف لما ذهبت إليه محكمة الاستئناف بهيئة أخرى - من أن مثل هذا التقرير لا يصلح دليلاً في الدعوى، فضلاً عن أن ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من أن تقرير الخبير في دعوى أخرى يمكن أن تستخلص المحكمة منه قرينة قضائية تعززها قرائن أخرى قائمة في الدعوى غير سديد، إذ شرط ذلك أن يكون لهذا الاستخلاص مأخذه الصحيح من الأوراق.
وحيث إن هذا النعي غير منتج، ذلك بأن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه متى كان الحكم قد أقيم على دعامات متعددة كافية لحمله في النتيجة التي انتهى إليها، فإن تعييبه فيما اشتمل عليه من أسباب زائدة لم يعول عليها في قضائه يكون غير منتج، لما كان ذلك وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه على دعامات ليس من بينها تقرير الخبير المنتدب في الدعوى رقم 1308 سنة 1973 مدني إسكندرية الابتدائية على ما سلف بيانه في الرد على السبب الثاني، ولم يكن من شأن التقريرات القانونية التي نعتها الطاعنة على الحكم المطعون فيه أن تؤثر في سلامة النتيجة التي انتهى إليها، ولا تعدو أن تكون أسباباً نافلة لا حاجة بالحكم إليها ويستقيم قضاؤه بدونها، فإن تعييبه في هذه التقريرات القانونية - أياً كان وجه الرأي فيها - يكون غير منتج.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب السادس على الحكم المطعون فيه التناقض والغموض، وفي بيان ذلك تقول أن بعض أسباب الحكم جرت بعبارة وبغض النظر عن إقرار المستأنف عليها الأولى أمام الخبير، "وبغض النظر عما ثبت بتقرير الخبير من تعديلات جرت بالعين... " مما لا يفهم منه ما إذا كانت المحكمة قد أخذت بتلك الوقائع من عدمه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك بأن التناقض الذي يفسد الأحكام هو - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ما تتماحى به الأسباب - بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه، أو ما يكون واقعاً، في أسبابه بحيث لا يمكن معه أن يفهم على أي أساس قضت المحكمة بما قضت به في منطوقه، كما أن مناط الغموض في الحكم أن يكون قد صدر على أساس فكرة مبهمة أو غامضة لم تتضح معالمها أو خفيت تفاصيلها، لما كان ذلك وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه أقيم على أسباب واضحة أسفر عنها تمحيص دفاع الخصوم ووزن ما استند إليه من أدلة واقعية وحجج قانونية وتحديد ما استخلص ثبوته من هذه الوقائع وطريق هذا الثبوت، وكان ما ورد بأسبابه من عبارات وصفتها الطاعنة بالتناقص والغموض لا تعدو عبارات زائدة لا حاجة بالحكم إليها بعد أن استقام قضاؤه على ما سلف بيانه في الرد على السبب السابق، وكان لا أثر لهذه الأسباب في الدعامات الأخرى التي أقام عليها الحكم قضاءه أو النتيجة الصحيحة التي انتهى إليها، فإن النعي عليه بهذا السبب يضحى في غير محله.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب السابع والشق الثاني من السببين الثاني - والثامن على الحكم المطعون فيه، مخالفة الثابت بالأوراق والقصور في التسبيب - والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك تقول أن الحكم أخذ بأقوال شاهدي المطعون عليه اللذين استمعت إليهما محكمة أول درجة دون أن يورد سبباً لذلك، بالرغم من إطراح محكمة أول درجة لهذه الأقوال، ولم يفطن إلى ما شهد به أولهما من أنه لم يدخل شقة النزاع على الرغم مما في ذلك من أثر على مدلول شهادته، فضلاً عن أن الحكم لم يأخذ بعين الاعتبار أن الشاهد الثاني هو زوج ابنة المطعون عليه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك بأن تقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو مما يستقل به قاضي الموضوع فله أن يأخذ بما يطمئن إليه منها، وأن يأخذ بأقوال شاهد دون آخر أو يأخذ ببعض أقوال الشاهد مما يرتاح إليه ويثق به دون البعض الآخر، من غير أن يكون ملزماً ببيان أسباب ترجيحه لما أخذ به وإطراحه لغيره، ولا رقابة عليه في ذلك لمحكمة النقض ما دام لم يخرج بعبارات الشهادة عن مدلولها أو عما يحتمله هذا المدلول كما أن لمحكمة الاستئناف أن تعيد النظر في الحكم المستأنف من الناحيتين القانونية والموضوعية وأن تستخلص من أقوال الشهود ما تطمئن إليه ولو كان مخالفاً لما استخلصته منها محكمة أول درجة التي سمعتهم، إذ يجب على محكمة الاستئناف إعمالاً للأثر الناقل للاستئناف - أن تقول كلمتها في تقديرها لأقوال الشهود الذين استمعت إليهم محكمة أول درجة وينبغي عليها ألا تحجب نفسها عن ممارسة سلطتها في مراقبة تقدير محكمة الدرجة الأولى لأقوال الشهود، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه بعد أن أورد - في مقام سرد الوقائع - أقوال الشهود إثباتاً ونفياً قال في مدوناته "أن المحكمة تستخلص وقوع هذا الإخلال (أي إخلال الطاعنة بشروط عقد الإيجار) كذلك من أقوال شاهدي المستأنف (المطعون عليه) التي تطمئن إلى الأخذ بها، إذ فضلاً عن أنها تكفي بذاتها لإثبات مخالفة المستأنف عليها الأولى لشروط التعاقد على نحو ما ذكر، فإنها كذلك تتفق مع الثابت بتحقيقات الشكوى وبالشهادة المشار إليهما، هذا ولا تطمئن المحكمة إلى أقوال شاهدي المستأنف عليها الأولى من أنها لا تحتفظ بعين النزاع سوى ماكينة خياطة واحدة تعمل عليها لما ثبت من محضر الشكوى سالفة الذكر والتي تطمئن المحكمة إلى الأخذ بها." - مما مفاده أن الحكم المطعون فيه - في حدود سلطته التقديرية - قد وازن بين أقوال الشهود إثباتاً ونفياً وانتهى إلى ترجيح أقوال شاهدي المطعون عليه بأسباب سائغة من شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها، لما كان ذلك فإن المجادلة في ذلك لا تخرج عن كونها مجادلة في تقدير الدليل وهو ما لا رقابة لمحكمة النقض على محكمة الموضوع فيه، ويضحى النعي على الحكم المطعون فيه بذلك على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالشق الأول من السبب الثامن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول أن الحكم أقام قضاءه على ما جاء بالشكوى رقم 302 سنة 1973 إداري سيدي جابر بالرغم من أنها لم تكن ممثلة فيها، وأن ما وجهته إلى ما ورد بهذه الشكوى من مطاعن يكشف عن تواطؤ زوجها مع المطعون عليه ضدها، كما أن هذه الشكوى من صنع المطعون عليه لمساندة دعواه فضلاً عن مجافاة ما جاء بها لتقرير الخبير الذي أطرحته المحكمة بالرغم من دلالته.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك بأن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه في الأحوال التي يكون الإثبات فيها بالبينة والقرائن جائزاً، يصح الاستدلال بما هو وارد في أي تحقيق إداري كقرينة تعززها قرائن أخرى قائمة في الدعوى، كما أن تقدير عمل الخبير مما تستقل به محكمة الموضوع إذ لا يعدو تقرير الخبير أن يكون عنصراً من عناصر الإثبات في الدعوى يخضع لتقديرها، فلمحكمة الموضوع - في حدود سلطتها التقديرية - أن تأخذ بتقرير الخبير كله أو ببعض ما جاء به وتطرح بعضه لأنها غير مقيدة بآراء أهل الخبرة إذ هي لا تقضي إلا على ما تطمئن إليه دون معقب عليها في ذلك من محكمة النقض، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أورد في مدوناته "أن المحكمة تقرر في خصوص الثابت من تحقيقات الشكوى رقم 302 سنة 1973 إداري سيدي جابر أنها لا تستظهر ثمة تواطؤ بشأنها بين المستأنف والمستأنف عليه الثاني (المطعون عليه وزوج الطاعنة) للإضرار بالمستأنف عليها الأول (الطاعنة، ذلك أن المستأنف عليه الثاني وهو زوج المستأنف عليها الأولى قد أدلى بأقواله في هذه الشكوى دافعاً ما أبلغ به المستأنف سواء فيما يتعلق بإساءة استعمال العين المؤجرة بتغيير الاستعمال من مسكن إلى مشغل للحياكة أو فيما يخص إحداث التغييرات المادية في هذه العين، ولا ترى المحكمة أن ما قالت به المستأنف عليها الأولى في دفاعها من وجود خلف بينها وبين زوجها المذكور - إن صح - كان له ثمة تأثير على مسلك المستأنف عليه الثاني ودفاعه في محضر تلك الشكوى، كما أن غياب المستأنف عليها الأولى في المحضر المذكور لا يقدح في صحة الثابت - إذ قد حل محلها في الرد على الشكوى زوجها المستأنف عليه الثاني منكراً فحوى الشكوى وبناء على ذلك فإن المحكمة تلتفت عن المطاعن التي وجهتها المستأنف عليها الأولى إلى الثابت بتحقيقات محضر الشكوى سالف الذكر، ومن ناحية أخرى فإن هذه المحكمة لا تطمئن إلى الأخذ بتقرير الخبير المنتدب سواء فيما يتعلق بالتغييرات المادية التي حدثت بعين النزاع أو فيما يتعلق بتغيير الغرض من استعمال هذه العين ذلك أن المستأنف عليه الثاني لم ينكر في محضر الشكوى المشار إليه إحداث بعض تعديلات في شقة التداعي وقال أن المالك المستأنف قد وافق على إحداث هذه التعديلات، كما أعلن أنه سوف يعيد الحالة إلى ما كانت عليه عندما يسلم هذه الشقة إلى المستأنف) ومن ثم فليس مقبولاً أن يأتي خبير الدعوى ويقرر بتعذر تحديد تاريخ إحداث التعديلات بالشقة، كما أن المحكمة لا تقبل ما ارتآه ذلك الخبير من أن عين النزاع تستعمل في السكن لوجود حجرة نوم وحجرة سفرة بها، إذ أن وضع منقولات تتعلق بذلك بعد إثارة المنازعة ليس بالأمر العسير ولا تعتد المحكمة بذلك في التدليل على عدم تغيير الغرض من الاستعمال في الشقة موضوع النزاع، وحيث إن المحكمة فضلاً عن الاستناد في قضائها إلى تحقيقات الشكوى رقم 302 سنة 1973 إداري سيدي جابر وإلى ما ثبت من شهادة المشتملات المؤرخة 7 - 11 - 1974 في خصوص الاقتناع بأن المستأنف عليها الأولى قد أخلت بشروط عقد الإيجار المؤرخ 20 - 9 - 1961... فإنها تستخلص وقوع هذا الإخلال كذلك من أقوال شاهدي المستأنف...." مما مؤداه أن الحكم المطعون فيه لم يقم قضاءه على ما جاء بتحقيقات الشكوى الإدارية سالفة البيان فحسب، بل أقام هذا القضاء على ما استخلصه من تحقيقات هذه الشكوى في مقام الرد على ما وجهته الطاعنة إلى هذه التحقيقات من وجود تواطؤ بين زوجها والمطعون عليه، وكذلك على شهادة المشتملات المؤرخة 7 - 11 - 1974 معززة بالدليل المستمد من أقوال شاهدي المطعون عليه، وبالتالي فلا على المحكمة إن هي التفتت عما جاء بتقرير الخبير للأسباب السائغة التي ساقتها، ويكون النعي على الحكم المطعون فيه بهذا السبب في غير محله.
ولما تقدم فإنه يتعين رفض الطعن.

الطعن 1720 لسنة 50 ق جلسة 6 / 6 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 309 ص 1725

جلسة 6 من يونيه سنة 1981

برئاسة السيد المستشار/ محمد كمال عباس - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد إبراهيم الدسوقي، محمود حسن رمضان، صبحي رزق داود ومحمد علي هاشم.

----------------

(309)
الطعن رقم 1720 لسنة 50 قضائية

حكم "الطعن في الحكم". نقض "الأحكام غير الجائز الطعن فيها".
القضاء بإلغاء الحكم المستأنف وبإعادة القضية لمحكمة أول درجة لنظرها بتشكيل قضائي صحيح لا ينهي الخصومة الأصلية. عدم جواز الطعن فيه بطريق النقض استقلالاً. م 212 مرافعات.

---------------------
نص المادة 212 من قانون المرافعات يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- على أن الشارع قد وضع قاعدة تقضي بعدم جواز الطعن على استقلال في الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة وقبل الحكم الختامي المنهي لها، وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى، وكذلك التي تصدر في شق من الدعوى متى كانت قابلة للتنفيذ الجبري، ورائد الشارع في ذلك هو الرغبة في منع تقطيع أوصال القضية الواحدة وتوزيعها بين مختلف المحاكم وما يترتب على ذلك أحياناً من تعويق الفصل في موضوع الدعوى وما يترتب عليه حتماً من زيادة نفقات التقاضي، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بإلغاء الحكم المستأنف وبإعادة القضية إلى محكمة أول درجة لنظرها بتشكيل قضائي صحيح، وكان هذا القضاء لا تنتهي به الخصومة الأصلية المرددة بين أطرافها، وهي طلب الطاعن إزالة المبنى محل الطعن إلى سطح الأرض، كما أنه ليس حكماً قابلاً للتنفيذ الجبري، وإذ كانت الخصومة بذلك لا زالت قائمة ولم يفصل فيها بعد، فإنه لا يكون جائزاً الطعن في الحكم على استقلال ويتعين على محكمة النقض أن تقضي من تلقاء نفسها بعدم جواز الطعن لتعلقه بالنظام العام.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة، وبعد المداولة.
من حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم بمدينة المنيا أصدرت قرارها رقم 222 لسنة 1977 بإزالة ما يعلو الدور الأول من العقار رقم 67 شارع سعد زغلول وترميم باقي أجزاء المبنى ثم صدر قرار من اللجنة المختصة بالاكتفاء بترميم المبنى جميعه، لم يرتض الطاعن - مالك العقار - هذا القرار الأخير فأقام عنه الطعن رقم 2650 لسنة 1977 المنيا الابتدائية على المطعون ضدهم طالباً إزالة العقار لسطح الأرض، بتاريخ 23 - 5 - 1978 حكمت المحكمة بندب مكتب خبراء وزارة العدل لأداء المأمورية المبينة بالمنطوق وبعد أن قدم الخبير تقريره عادت فحكمت بتاريخ 29 - 5 - 79 بندب ثلاثة خبراء لأداء المأمورية المبينة بالمنطوق ولم ينفذ هذا الحكم لعدم سداد الطاعن للأمانة وبتاريخ 25 - 12 - 1979 حكمت المحكمة بتعديل القرار المطعون فيه إلى إزالة الدور الثالث (الأخير) مع ترميم باقي الأدوار ترميماً شاملاً. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 47 لسنة 16 ق بني سويف (مأمورية المنيا) كما استأنفته المطعون ضدها الثانية بالاستئناف رقم 36 لسنة 16 ق بني سويف (مأمورية المنيا) بتاريخ 18 - 5 - 1980 حكمت المحكمة في الاستئنافين بإلغاء الحكم المستأنف وإعادة الدعوى لمحكمة أول درجة لنظرها بتشكيل قضائي صحيح. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض. قدمت النيابة مذكرة رأت فيها نقض الحكم وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
ومن حيث إن النص في المادة 212 من قانون المرافعات على أنه "لا يجوز الطعن في الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى والأحكام القابلة للتنفيذ الجبري" يدل وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن الشارع قد وضع قاعدة تقضي بعدم جواز الطعن على استقلال في الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة وقبل الحكم الختامي المنهي لها، وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى، وكذلك الأحكام التي تصدر في شق من الدعوى متى كانت قابلة للتنفيذ الجبري ورائد الشارع في ذلك هو الرغبة في منع تقطيع أوصال القضية الواحدة وتوزيعها بين مختلف المحاكم وما يترتب على ذلك أحياناً من تعويق الفصل في موضوع الدعوى وما يترتب عليه حتماً من زيادة نفقات التقاضي لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بإلغاء الحكم المستأنف وبإعادة القضية إلى محكمة أول درجة لنظرها بتشكيل قضائي صحيح، وكان هذا القضاء لا تنتهي به الخصومة الأصلية المرددة بين أطرافها - وهي طلب الطاعن إزالة المبنى محل الطعن إلى سطح الأرض - كما أنه ليس حكماً قابلاً للتنفيذ الجبري، وإذ كانت الخصومة بذلك لا زالت قائمة ولم يفصل فيها بعد، فإنه لا يكون جائزاً الطعن في الحكم على استقلال ويتعين على محكمة النقض أن تقضي من تلقاء نفسها بعدم جواز الطعن لتعلقه بالنظام العام.

الطعن 1700 لسنة 50 ق جلسة 4 / 6 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 308 ص 1721

جلسة 4 من يونيه سنة 1981

برئاسة السيد المستشار/ محمد فاروق راتب - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أحمد صبري أسعد، محمد المرسي فتح الله، علي محمد عبد الفتاح ومحمد مختار منصور.

----------------

(308)
الطعن رقم 1700 لسنة 50 القضائية

(1) أموال "الأموال العامة".
الأموال العامة لا تفقد صفتها إلا بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة. وسائل ذلك.
(2) تنفيذ. تعويض. محكمة الموضوع "مسائل الواقع".
للدائن أن يطلب التنفيذ العيني أو التعويض. للمحكمة أن تقضي بالتعويض إذا استبان لها تعذر التنفيذ العيني.

-----------------
1 - الأموال العامة لا تفقد صفتها إلا بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة، وهذا الانتهاء ما دام لم يصدر قانون أو قرار به فإنه لا يتحقق إلا بانتهاء الغرض الذي من أجله خصصت تلك الأموال للمنفعة العامة بمعنى أن ينقطع بالفعل وعلى وجه مستمر باستعمالها لهذا الغرض وتزول معالم تخصيصها للمنفعة العامة، وانتهاء الترخيص للمنفعة العامة يجب أن يكون واضحاً لا لبس فيه.
2 - طلب التنفيذ العيني وطلب التنفيذ بطريق التعويض قسيمان يتقاسمان تنفيذ الالتزام فيجوز للدائن أن يطلب أيهما وللمحكمة أن تقضي بالتعويض إذا استبان لها تعذر التنفيذ العيني.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن المطعون عليهم أقاموا الدعوى رقم 36 سنة 78 مدني كلي أسوان بطلب الحكم بإلزام الطاعن (رئيس مجلس مدنية أسوان بصفته) بأن يدفع لهم مبلغ 41640 تأسيساً على أن مجلس مدينة أسوان استولى على مساحة 694 م2 مملوكة لهم وأنشأ بها طريقاً عاماً وقام بوضع أعمدة إنارة بها وسمح بفتح أبواب المنازل والمحال عليها، وبعد أن ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى قضت في 26 - 2 - 1979 بإلزام الطاعن أن يؤدي للمطعون عليهم مبلغ 7431.600 فاستأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 53 سنة 54 ق أسيوط، - وبجلسة 11 - 5 - 1980 قضت محكمة استئناف أسيوط برفضه وتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بأولهما على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت بالأوراق والخطأ في الاستدلال والقصور في التسبيب وقال بياناً لذلك إن الحكم المطعون فيه سلم بأن أرض النزاع طريق خاص إلا أنه قد خصص للمنفعة العامة مستدلاً على ذلك بأن الطاعن بصفته قد سمح للجيران بفتح أبواب منازلهم ومحالهم عليه وإنارته ورصف الطرق الخاصة لا يعني تخصيصها للمنفعة العامة لما تنص عليه المادة 15 من القانون رقم 52 سنة 1940 المعدل بالقانون رقم 3 سنة 1952 من سريان القوانين واللوائح الخاصة بالصحة في الطرق العامة والأمن العام والمرور على طرق التقسيم التي لم تتسلمها السلطة المختصة، وعلى الرغم من خلو الأوراق وتقرير الخبير مما يفيد بأن الطاعن سمح بفتح الأبواب على هذه الأرض، وما أورده الخبير في هذا الشأن جاء مرسلاً لم يقم عليه دليل من تراخيص أو نحوه، وهو ما يعيب الحكم بمخالفة الثابت في الأوراق والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أنه لما كان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى أن الطاعن بصفته استولى على أرض مملوكة للمطعون عليهم وخصصها للمنفعة العامة يجعلها شارعاً وقام برصفها وتركيب أعمدة الإنارة بها منذ سنة 1962 ورخص بفتح أبواب عليها قبل أن يتخذ إجراءات نزع ملكيتها إلى الدولة، واستندت في ذلك على ما أورده الخبير في تقريره (المقدم صورته الرسمية) من أن أرض النزاع بعرض 10 م وبطول ملك المطعون عليهم وأن خمسة أمتار من عرض هذا الشارع بطول الملك طريق خصوصي أنشئ طبقاً لشروط التقسيم والباقي عرضه خمسة أمتار استولى عليه مجلس المدينة وتقدر مساحته ب 132.15 متراً مربعاً قام الطاعن بوصفه ضمن هذا الشارع وأقر المهندس المختص بصدور تراخيص بفتح أبواب عليه سنة 1976 إذ كان الحكم قد اعتمد تقرير الخبير الذي استبعد الطريق الخاص واقتصر في الحكم بالتعويض على ما دخل في الشارع من ملك المطعون عليهم بخلاف الطريق الخاص، فإن الحكم فيما أورده في هذا الشأن له أصله الثابت بالأوراق قائماً على أسباب سائغة تكفي لحمله ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى إلى السبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون من وجهين قال بياناً للوجه الأول منها أن الحكم قد خالف نص المادة 88 من القانون المدني حين رد على طلب الطاعن في صحيفة الاستئناف تسليمه للمطعون عليهم للطريق محل الدعوى بقوله أنه بدخول المال في ملكية الدولة العامة فلا يجوز أن يعود إلى ملكية الأفراد إلا بإجراءات معينة لم تتخذ مع أن المادة 88 من القانون المدني تنص على أن الأموال العامة تفقد صفتها بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة وينتهي التخصيص بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص أو بفعل أو بانتهاء الغرض الذي من أجله خصصت تلك الأموال للمنفعة العامة ومن ثم فإن انتهاء التخصيص للمنفعة العامة يكفي أن يتم بالفعل دون حاجة لإجراءات معينة، وفي بيان الوجه الثاني قال إن الحكم قضى بالتعويض حالة أن مطالبة المالك بقيمة العقار محل الغصب يعتبر مطالبة بتنفيذ الالتزام بطريق التعويض ولا يكون إلا في حالة استحالة تنفيذ الالتزام بالرد عيناً باعتباره الأصل الذي لا يستغنى عنه بالتعويض النقدي إلا إذا استحال التنفيذ العيني ولا محل له بعد أن طلب من المطعون عليهم تسلم هذا الطريق الخاص الذي لم يقع عليه غصب من الطاعن.
وحيث إن هذا النعي بوجهيه مردود ذلك أنه لما كانت الأموال العامة لا تفقد صفتها إلا بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة وهذا الانتهاء ما دام لم يصدر قانون أو قرار به فإنه لا يتحقق إلا بانتهاء الغرض الذي من أجله خصصت تلك الأموال للمنفعة العامة بمعنى أن ينقطع بالفعل وعلى وجه مستمر استعمالها لهذا الغرض وتزول معالم تخصيصها للمنفعة العامة وانتهاء التخصيص للمنفعة العامة يجب أن يكون واضحاً لا لبس فيه وكان طلب التنفيذ العيني وطلب التنفيذ بطريق التعويض قسيمان يتقاسمان تنفيذ الالتزام فيجوز للدائن أن يطلب أيهما وللمحكمة أن تقضي بالتعويض إذ استبان لها تعذر التنفيذ العيني، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خلص بأسباب سائغة إلى أن الإجراءات المنصوص عليها في المادة 88 من القانون المدني لم تتبع بعد أن بين الخبير الذي بنى عليه الحكم قضاءه بأن الأرض التي قضى بالتعويض عنها شارع مخصص للمنفعة العامة ولم ينتهي تخصيصها بالفعل لهذه المنفعة، وأنه لا يجدي الطاعن القول بتخليه عنها لأنه بدخولها المنفعة العامة لا يجوز أن تعود إلى ملكية الأفراد إلا بإجراءات معينة لم تتبع، فإن النعي عليه بهذين الوجهين يكون في غير محله.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعنان 25178 لسنة 93 ق ، 11242 لسنة 94 جلسة 17 / 11 / 2024

باسم الشـعب
محكمــة النقــض
الدائرة المدنيـة
دائرة " الأحد" (ب) المدنية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيـد القاضي / كمال نبيه محمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / هشام عبد الحميد الجميلي ، مصطفى حمدان ومحمد الشهاوي ود/ محـمود سـبالة " نواب رئيس المحكمة "
وحضور رئيس النيابة السيد / أحمد منصور.
وأمين السر السيد / ماجد أحمد ذكي.
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمحافظة القاهرة.
في يوم الأحد 15 من جمادى الأولى سنة 1445 هـ الموافق 17 من نوفمبر سنة 2024.
أصدرت الحكم الآتي :-
في الطعنين المقيدين في جدول المحكمة برقمي 25178 لسنة 93 ق 11242 لسنة 94 ق.
المـــــرفــــوع أولهما مـــــــن:
- …………….
ضـــــــــــــــــــــــــــــــــــد
- …………….
المـــــرفــــوع ثانيهما مـــــــن:
……………..
ضـــــــــــــــــــــــــــــــــــد
- ……………...
" وقائــع الطعن رقم 25178 لسنة 93 ق "
-------
في يـوم 14 / 8 / 2023 طعـــــن بطريــــق النقــــض في حكـم محكمـة استئناف القاهرة " مأمورية الجيزة " الصـادر بتـاريخ 6 / 7 / 2023 في الاستئناف رقم 4267 لسنة 139 ق، وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة.
وفي 10 / 11 / 2024 أعلنت المطعون ضدها بصحيفة الطعن.
وفي 4/6/2024 أودع المطعون ضده مذكرة بدفاعه طلب فيها رفض الطعن.
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقضه.
وبجلسة 20 / 10 / 2024 عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة 17/11/2024 للمرافعة، وبها سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها والمحكمة قررت إصدار الحكم بذات الجلسة.
" وقائــع الطعن رقم 11242 لسنة 94 ق "
-------
في يـوم 3 / 4 / 2024 طعـــــن بطريــــق النقــــض في حكـم محكمـة استئناف القاهرة " مأمورية الجيزة " الصـادر بتـاريخ 8 / 2 / 2024 في الاستئناف رقم 15881 لسنة 140 ق، وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة.
وفي 21 / 5 / 2024 أعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن.
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه.
بجلسة 20 / 10 / 2024 عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة.
وبجلسة 20 / 10 / 2024 عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة 17/11/2024 للمرافعة، وبها سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها والمحكمة قررت إصدار الحكم بذات الجلسة.
------------------
المحـكــمــة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / ……" نائب رئيس المحكمة " والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعنين قد استوفيا أوضاعهما الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضدها في الطعن رقم 25178 لسنة 93 ق أقامت على الطاعن الدعوى رقم 4884 لسنة 2021 مدني كلي جنوب الجيزة بطلب تذييل الحكم الأجنبي الصادر من محكمة "دبلن متروبوليتان" بأيرلندا القاضي بإلزامه بأن يؤدي لها خمسمائة يورو أسبوعياً نفقة زوجية ولصغيرتيه منها بالصيغة التنفيذية وجعله بمثابة حكم واجب النفاذ، رفضت المحكمة الدعوى بحكم استأنفته المطعون ضدها بالاستئناف رقم 4267 لسنة 139 ق القاهرة، ألغت المحكمة الحكم المستأنف وقضت بالطلبات. طَعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، كما طعن فيه بطريق التماس إعادة النظر بالالتماس رقم 15881 لسنة 140 ق، فقضت المحكمة بإلغاء الحكم الملتمس فيه وتأييد الحكم الابتدائي. طعنت المطعون ضدها في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 11242 لسنة 94 ق. وأودعت النيابة مذكرة في كُلٍ، مبدية الرأي في الطعن رقم 25178 لسنة 93 ق بنقض الحكم المطعون فيه، وبرفض الطعن رقم 11242 لسنة 94 ق، عُرض الطعنان على المحكمة فضمتهما وحددت جلسة لنظرهما، وفي الجلسة المحددة التزمت النيابة رأيها في الطعنين.

أولاً: الطعن رقم 25178 لسنة 93 ق:
وحيث إنه مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه خطأه في تطبيق القانون إذ أمر بتنفيذ حكم أجنبي صادر بالمخالفة لقاعدة آمرة متصلة بالنظام العام التي تقضي بتحديد القانون واجب التطبيق في مسائل الالتزام بالنفقة بين الأقارب، بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه لما كان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة – أن قاعدة الإسناد المنصوص عليها في المادة 15 من القانون المدني تقضي بأن قانون المدين بالنفقة بين الأقارب هو القانون الواجب التطبيق، لما كان ذلك وكان الطاعن متمتعاً بالجنسية المصرية وقت الزواج، وقد ثبت من جميع الترجمات للحكم الأجنبي المراد تنفيذه، - والمقدمة من طرفي النزاع - أنه تساند على قانون دولة أيرلندا، وجاء خلواً مما يفيد تطبيق القانون المصري، وكانت الشريعة الإسلامية والقوانين الصادرة في شأنها هي الواجبة التطبيق في المسائل الخاصة بعلاقات الزوجين - ومنها النفقة - وقد استمدت منها أحكامها، فإنها تعتبر بذلك متعلقة بالنظام العام، بما يكون معه الحكم الأجنبي فيه قد خالف القاعدة واجبة الإعمال ويمتنع معه الأمر بتنفيذه عملاً بالقواعد المنصوص عليها في المواد من 296 إلى 301 من قانون المرافعات، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتذييل الحكم الأجنبي بالصيغة التنفيذية فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، بما يوجب نقضه.
وحيث إن الحكم صالح للفصل فيه ولما تقدم.

ثانياً: الطعن رقم 11242 لسنة 94 ق:
فلما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المصلحة في الطعن – وهو إجراء - غير المصلحة في الدعوى التي تتصل دائماً بموضوعها، لأن الطعن بالنقض ليس امتداداً للخصومة المطروحة على محكمة الموضوع وإنما مخاصمة للحكم، فإن المصلحة في الطعن تزول بزوال الحكم المطعون فيه، ولما كانت المحكمة قد انتهت في الطعن رقم 25178 لسنة 93 ق إلى نقض الحكم المطعون فيه بجميع أجزائه مما يرتب زواله واعتباره كأن لم يكن، فإن الطعن الحالي يكون قد زال محله ولم يعد بين أطرافه خصومة ولما تقدم يتعين الحكم بانتهاء الخصومة في الطعن. ولا محل في هذه الحالة لإلزام الطاعنة بالمصروفات أو مصادرة الكفالة لأن الحكم في الخصومة على غير الأحوال التي حددتها المادة 270 من قانون المرافعات.
لـــــذلك
أولاً: في الطعن رقم 25178 لسنة 93 ق
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه، وألزمت المطعون ضدها المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة وقضت في موضوع الاستئناف رقم 4267 لسنة 139 ق القاهرة برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنفة المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
ثانياً: في الطعن رقم 11242 لسنة 94 ق
بانتهاء الخصومة في الطعن.