عودة الى صفحة التعليق على اتفاقية جنيف الأولى لتحسين حال الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة في الميدان، 1949 👈 (هنا)
Commentary of 2016
نص المادة*
(1) علاوة على الأحكام التي تسري في وقت السلم، تنطبق هذه الاتفاقية في حالة الحرب المعلنة أو أي اشتباك مسلح آخر ينشب بين طرفين أو أكثر من الأطراف السامية المتعاقدة، حتى لو لم يعترف أحدها بحالة الحرب.
(2) تنطبق الاتفاقية أيضًا في جميع حالات الاحتلال الجزئي أو الكلي لإقليم أحد الأطراف السامية المتعاقدة، حتى لو لم يواجه هذا الاحتلال مقاومة مسلحة.
(3) وإذا لم تكن إحدى دول النزاع طرفًا في هذه الاتفاقية، فإن دول النزاع الأطراف فيها تبقى مع ذلك ملتزمة بها في علاقاتها المتبادلة، كما أنها تلتزم بالاتفاقية إزاء الدولة المذكورة إذا قبلت هذه الأخيرة أحكام الاتفاقية وطبقتها.
* رقمت الفقرات هنا تسهيلًا للإشارة إليها.
التحفظات أو الإعلانات
لا توجد
جدول المحتويات
1. المقدمة
2. الخلفية التاريخية
3. الفقرة 1: انطباق الاتفاقية في وقت السلم
. الفقرة 1: الحرب المعلنة أو أي نزاع مسلح آخر بين الأطراف السامية المتعاقدة
4-1. مفهوم الحرب المعلنة
4-2. مفهوم النزاع المسلح
4-2-1. العناصر الأساسية لتعريف النزاع المسلح
4-2-2. مسائل محددة فيما يتعلق بمفهوم النزاعات المسلحة الدولية
4-2-3. نهاية النزاع المسلح الدولي
5. الفقرة 2: انطباق الاتفاقيات في حالة الاحتلال
5-1. الاحتلال الذي لا يواجَه بمقاومة مسلحة
5-2. تعريف مفهوم الاحتلال
5-3. العناصر الأساسية للاحتلال
5-4. قضايا خاصة تتعلق بمفهوم الاحتلال
5-4-1. النطاق الإقليمي للاحتلال
5-4-2. النطاق الزمني للاحتلال
5-4-3. احتلال أقاليم وضعها القانوني الدولي غير واضح
5-4-4. الاحتلال بالوكالة
5-4-5. الاحتلال من قبل قوات متعددة الجنسيات
. الفقرة 3: تطبيق اتفاقيات جنيف حين يكون طرف في النزاع ليس طرفًا في الاتفاقيات
6-1. الجملة الأولى: إلغاء شرط المشاركة الجماعية (si omnes)
6-2. الجملة الثانية: تطبيق اتفاقيات جنيف بحكم الواقع (De facto) من جانب دولة ليست طرفًا
ثبت المراجع المختارة
1. المقدمة
192 - المادة ركيزة أساسية لاتفاقيات جنيف لأنها تحدد الظروف والشروط التي بموجبها تنطبق تلك الاتفاقيات.[1] وكانت المادة الثانية، المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربع خطوة رئيسية إلى الأمام منذ أن أُقرت في عام 1949 لأنها تعالج ثغرة في صكوك القانون الدولي الإنساني السابقة. وفي الواقع، لم تحدد اتفاقيتا لاهاي لعامي 1899 و1907 ولا اتفاقيات جنيف لأعوام 1864 و1906 و1929 الشروط التي إن توفَّرت تستوجب تطبيق اتفاقيات جنيف. وفي غياب أي إشارة صريحة إلى موجبات التطبيق، كان من المفهوم عمومًا أن تلك الصكوك تنطبق فقط أثناء الحرب المُعلنة واقتران ذلك باعتراف المتحاربين بوجود حالة حرب بينهم.
193 - الفقرة 2(1) توسع نطاق تطبيق اتفاقيات جنيف بإدخال مفهوم "النزاع المسلح"، وبذلك تجعل تطبيقها أقل اعتمادًا على الشكليات المرتبطة بفكرة "الحرب المعلنة". بالإضافة إلى ذلك، تنص المادة 2(2) على أن اتفاقيات جنيف تنطبق على جميع أنواع الاحتلال العسكري الأجنبي، حتى لو لم يُواجه هذا الاحتلال بمقاومة مسلحة أثناء الغزو أو بعده. وفي هذا الصدد، تأتي الفقرة 2 من المادة 2 استكمالًا للفقرة 1 من نفس المادة، وهي تغطي حالات الاحتلال الناجمة عن الأعمال العدائية بين الدول. وتُسهم المادة 2 - فضلًا عن المادة 3 المشتركة - في ترسيخ التمييز بين النزاع المسلح الدولي والنزاع المسلح غير الدولي، وهذا الفصل بين نوعي النزاع أكدته بمرور الزمن معاهدات القانون الإنساني التي أُقرت بعد اتفاقيات جنيف.
194 - تلعب المادة 2 المشتركة دورًا أصيلًا في بنية القانون الإنساني، مع أن النزاعات المسلحة غير الدولية أصبحت الآن أكثر أشكال النزاعات المسلحة انتشارًا. ولا تزال النزاعات المسلحة تنشأ بين الدول، ولا يزال للمادة 2 دورها الحاسم مع أن ميثاق الأمم المتحدة يحظر لجوء الدول إلى القوة المسلحة بحسبانها وسيلة لتسوية خلافاتها.[2] وبالنظر إلى الأبعاد السياسية والوجدانية المرتبطة بمفهوم الحرب أو النزاع المسلح، فإن الدول كثيرًا ما تتردد في الاعتراف بتورطها في حربٍ ما. وهذا يجعل من المادة 2(1) المادة الأكثر أهمية لأنها تشير بجلاء إلى أن اتفاقيات جنيف والقانون الإنساني بشكل أعم ينطبقان استنادًا إلى معايير موضوعية.
195 - تؤكد المادة 2(3) هجر شرط المشاركة الجماعية (si omnes)[3] الذي كان فيما سبق عقبة أمام التطبيق الفعال للقانون الإنساني على العنف المسلح بين الدول. كما أنها تتيح لدولة غير طرف إمكانية تطبيق اتفاقيات جنيف عبر القبول الصريح، الأمر الذي تبرز أهميته عندما تتورط دولة حديثة النشأة في نزاع مسلح قبل تصديقها على تلك الصكوك.
196 - المادة 2 المشتركة تلعب، أيضًا، دورًا في تحديد نطاق تطبيق البروتوكول الإضافي الأول.[4]
2. الخلفية التاريخية
197 - اتفاقيات جنيف لأعوام 1864 و1906 و1929 لم تتضمن حكمًا مماثلًا يحدد نطاق تطبيقها. وبدا واضحًا إبان الثلاثينيات من القرن الماضي، أنه من المفيد الإشارة، على وجه التحديد، إلى الحالات التي ستنطبق عليها اتفاقيات جنيف المؤرخة في 1929 بشأن الجرحى والمرضى وأسرى الحرب، لأن بعض الأحكام الواردة في تلك الاتفاقيات تُشير إلى "زمن الحرب" أو إلى عبارات مماثلة، وهي، إذا فُسِّرت تفسيرًا ضيقًا، فقد يتبادر إلى الذهن أنها تعني حالات الحرب المُعلنة فقط.[5] وفي الوقت نفسه، ولا سيما في ضوء الحرب الأهلية الإسبانية، أصبح واضحًا أن النزاعات المسلحة لم تكن بالضرورة لتنشب بين الدول فقط، وأن اتفاقيات جنيف 1929 لا تنطبق على "الحروب الأهلية".[6] وبالإضافة إلى ذلك، سلطت الخبرة المكتسبة من الحرب العالمية الثانية الضوء على الحاجة إلى تطبيق الاتفاقيات على جميع حالات الاحتلال العسكري. وجاءت صياغة مشروع المادة 2 المشتركة التي وافق عليها المؤتمر الدولي للصليب الأحمر في ستوكهولم لعام 1948 وناقشها المؤتمر الدبلوماسي لعام 1949 من أجل معالجة كل تلك الشواغل.[7]
198 - لم تكن جوانب مشروع المادة التي تنص على تطبيق اتفاقيات جنيف على جميع حالات النزاع المسلح بين الدول، بما في ذلك الاحتلال العسكري، مثار خلاف ومرِّرت دون جدل.[8] والفقرات الثلاث الأولى من المادة التي نوقشت متطابقة تطابقًا يكاد أن يكون تامًّا مع الصورة التي توجد عليها المادة 2 المشتركة اليوم. والعنصر الذي ثبت أنه مثير للجدل كان الاقتراح الوارد في الفقرة الرابعة من النص الأصلي للمادة 2 والذي كان يقضي بتطبيق اتفاقيات جنيف بكاملها في حالات النزاع المسلح غير الدولي، هذا النص عُدِّل وأصبح في نهاية المطاف المادة 3 المشتركة.[9]
3. الفقرة 1: انطباق الاتفاقية في وقت السلم
199 - الفقرة الأولى من المادة 2 المشتركة هي بمثابة تذكرة مهمة بأن اتفاقيات جنيف مع أنها قد أصبحت منطبقة بالكامل في حالات النزاع المسلح، تلقي على عاتق الدول الأطراف التزامات في وقت السلم أيضًا. ويجب على الدول، على وجه الخصوص، إقرار تشريعات وعقوبات جزائية على المخالفات الجسيمة وإنفاذها واتخاذ التدابير لقمع انتهاكات أخرى لاتفاقيات جنيف؛ ويجب عليها أن تقر وتُنفذ تشريعات لحظر إساءة استعمال الشارات أو التجاوز في استعمالها؛ ويجب على الدول، أيضًا، تدريب القوات المسلحة لمعرفة اتفاقيات جنيف ولتكون قادرة على الامتثال لها، ونشر المعرفة بشأنها على أوسع نطاق ممكن بين السكان المدنيين.[10] وحيث إن التدريب والتعليم عادةً يكون أكثر فاعلية إذا كان بلغة المرء، فينبغي للدول ترجمة اتفاقيات جنيف (بل صكوك القانون الإنساني كلها) إلى اللغة (اللغات) الوطنية.[11]
200 - تنفذ الالتزامات الأخرى المنصوص عليها في اتفاقيات جنيف، التنفيذ الأمثل أثناء النزاعات المسلحة، إذا كان ثمة خطوات تحضيرية قد سبق اتخاذها في وقت السلم. وفيما يتعلق بالاتفاقية الأولى، تشمل تلك الالتزامات مهام فنية مثل ختم شارات الذراع وتوزيعها على أفراد الخدمات الطبية العسكريين، ووضع علامات الوحدات والمنشآت الطبية، بل تمتد أيضًا إلى التزامات مركبة مثل ضمان توفُّر عدد كاف من أفراد الخدمات الطبية المدربين تدريبًا جيدًا، وتتوفَّر لديهم التجهيزات المناسبة، ويكونون على استعداد لتقديم الخدمات الطبية.[12] وقد ترغب الدول، أيضًا، في إنشاء مناطق للاستشفاء في وقت السلم.[13] وإضافة إلى ما تقدم، وكما يؤكد الالتزام بنشر اتفاقيات جنيف، فإن تدريب جميع أفراد القوات المسلحة على احترام الجرحى والمرضى وأفراد الخدمات الطبية والوحدات الطبية ووسائل النقل الطبية في كل ما ينفذونه من عمليات، هي مهمة بالغة الأهمية في وقت السلم.[14]
4. الفقرة 1: الحرب المعلنة أو أي نزاع مسلح آخر بين الأطراف السامية المتعاقدة
201 - تشمل المادة 2(1) مفهومي "الحرب المعلنة" و"النزاع المسلح"، فكلاهما يستوجب تطبيق اتفاقيات جنيف، بيد أنهما يغطيان مفهومين قانونيين مختلفين، فالمفهوم الأخير أكثر مرونة وموضوعية من الأول. ومع ذلك، فهما متكاملان، بل قد يتداخلان، ويغطيان طائفة من العلاقات بين المتحاربين أكبر مما كانت عليه الحال في ظل القانون قبل اتفاقيات جنيف المؤرخة في 1949.
202 - هدف المادة 2(1) هو توسيع نطاق تطبيق اتفاقيات جنيف بحيث تسري أحكامها حتى وإن لم تكن الأعمال العدائية بين الدول ناتجة عن إعلان الحرب رسميًّا. وهكذا، تخدم المادة 2(1) الغرض الإنساني لاتفاقيات جنيف بأن تنزل بإمكانية تملص الدول من التزاماتها بموجب القانون الإنساني إلى أدنى حد، بأن تمتنع - ببساطة - عن إعلان الحرب أو رفض الاعتراف بوجود نزاع مسلح.[15]
4-1. مفهوم الحرب المعلنة
203 - مفهوم الحرب المعلنة حسبما أوردته اتفاقيات جنيف يتفق مع مفهوم الحرب على النحو المبين في المادة 2 من اتفاقية لاهاي الثانية لعام 1899، وكذلك مع ديباجة اتفاقية لاهاي الثالثة لعام 1907 فيما يتعلق ببدء الأعمال العدائية. مفهوم الحرب المعلنة أكثر محدودية من مفهوم النزاع المسلح الوارد في المادة 2(1) من حيث إغراقه في الشكلية والذاتية. وإذا كانت اتفاقيات جنيف تمحورت حول المفهوم الشكلي للحرب فقط، لكان تطبيقها مرهونًا باعتراف أحد الأطراف المتحاربة رسميًّا بحالة الحرب (أو خلق تلك الحالة) عبر إصدار إعلان الحرب. وإعلان الحرب، وهو تصرف من جانب واحد، ينشئ حالة الحرب بغض النظر عن موقف وسلوك من وجه إليه (إليهم).[16] وقد تكرر هذا المفهوم في المادة 2(1)، التي تؤكد أن حالة الحرب تنشأ حتى وإن لم يعترف بها أحد المتحاربين.
204 - وطبقًا للنظرية التقليدية للحرب المُعلنة، فإن مجرد حقيقة انخراط الدول في العنف المسلح لا ينهض سببًا كافيًا لإزاحة قانون السلم ووجوب تطبيق القانون الإنساني بديلًا عنه. وبناءً على ما تقدم، فإن الحرب المعلنة بمعناها القانوني تبدأ بإعلان الحرب،[17] الذي يُفسَّر على أنه التعبير الوحيد عن نية الدول الدخول في حرب.
205 - أهمية إعلان الحرب حددتها لجنة دعاوى إريتريا - إثيوبيا في عام 2005، التي ذكرت أن "جوهر إعلان الحرب هو التأكيد الصريح على وجود حالة حرب بين المتحاربين".[18] وينبغي الفهم أن إعلان الحرب هو "إعلان رسمي يصدر عن جانب واحد تصدره السلطة المختصة دستوريًّا في دولة ما، يحدد بالضبط اللحظة التي تبدأ عندها الحرب مع عدو معين".[19] وبناءً على ذلك، فإن الحرب المعلنة هي علاقة التحول عن تطبيق قانون السلم إلى تطبيق قانون الحرب، كما أنها تُفضي إلى نتائج قانونية أخرى، مثل تطبيق قانون الحياد،[20] واحتمال قطع العلاقات الدبلوماسية بين المتحاربين،[21] وتطبيق قانون الغنيمة الدولي.[22]
206 - تُصبح اتفاقيات جنيف واجبة التطبيق تلقائيًّا فور إعلان الحرب حتى وإن لم تعقب، ذلك، مواجهات مسلحة بين الدولة المعلنة والخصم (الخصوم) المحدد من جانبها،[23] فإن إعلان الحرب ليس بحاجة إلى تأكيد بإتيان أعمال عدائية ضد العدو حتى يصبح القانون الإنساني واجب التطبيق.[24] ولذلك، يتعين على الدولة التي تقتصر على إعلان الحرب ولكنها لا تنخرط في القتال أن تطبق اتفاقيات جنيف. وهذا يسلط الضوء، أيضًا، على التكامل بين مفهوم الحرب المعلنة ومفهوم النزاع المسلح حيث إن الأخير لا بد وأن تؤيده أعمال عدائية ليتأتى للقانون الإنساني أن يسري على سلوك المتورطين في النزاع المسلح حسب المعنى الوارد في المادة 2(1).
207 - منذ دخول اتفاقيات جنيف حيز النفاذ، لم يحدث أن أعلنت الدول الحرب إلا فيما ندر. ولقد نتج عن إقرار ميثاق الأمم المتحدة في عام 1945، وإنشاء نظام قانون شن الحرب (jus ad bellum) الذي قضى بعدم مشروعية حروب العدوان، انخفاض كبير في انتهاج الدول إعلان الحرب. ومع ذلك، فإن هذا لا يعني بالضرورة سقوط فكرة الحرب المعلنة في دائرة الإهمال، حتى وإن ادعى الكتاب الأكاديميون أن مفهوم الحرب قد توارى،[25] فإن إمكانية إصدار دولة إعلان حرب لا يمكن تجاهلها.[26] ولذلك سيكون من السابق لأوانه الإقرار بزوال مفهوم الحرب المعلنة، حتى وإن كان من غير الممكن تجاهل التراجع التدريجي لهذا المفهوم.[27]
208 - الإبقاء على مفهوم الحرب المعلنة يخدم أيضًا غرضًا إنسانيًّا، حتى وإن لم تكن الدول قد انخرطت فعليًّا في أعمال عدائية صريحة، لأنه يتيح لمواطني الدولة العدو الموجودين على أرض الطرف المعادي الاستفادة من الحماية التي يسبغها القانون الإنساني في حالة تعرضهم للآثار الضارة المترتبة على إعلان الحرب وما يلازمه من خطاب وأجواء عدوانية. وفي مثل تلك الحالة، يتعين على الدول أن تعامل المدنيين من رعايا الدولة المعادية الموجودين على أراضيها وفقًا لاتفاقية جنيف الرابعة. وعلى هذا، فإن تطبيق اتفاقيات جنيف في حالة الحرب المعلنة تثبت فائدته من منظور الحماية التي تسبغها وينسجم مع أهدافها الإنسانية.[28]
209 - وفي غياب تعريف أكثر موضوعية للظروف التي تستوجب تطبيق القانون الإنساني، فإن الاعتماد فقط على مفهوم الحرب المعلنة وما يرتبط به من سمة ذاتية يمكن أن يقوض تحقيق الأهداف الإنسانية لاتفاقيات جنيف،[29] ومن ثمَّ تولد الشعور في عام 1949 بالحاجة الماسة إلى التخلي عن الذاتية والشكلية المرتبطين بمفهوم الحرب المعلنة وضمان استناد انطباق القانون الإنساني في الأساس إلى معايير موضوعية ومرتبطة بالوقائع. وعلى هذه الخلفية، أدخلت اتفاقيات جنيف مفهوم النزاع المسلح القائم على وقائع، أي تعريف النزاع بمعناه المادي وليس بمعناه القانوني، بغية أن يكون مكملًا لمفهوم الحرب المعلنة. وعبر هذا التحول في دلالة الألفاظ، ابتعد صائغو اتفاقيات جنيف عن اشتراط انطباق اتفاقيات جنيف على المفهوم القانوني للحرب وحده. ومنذ ذلك الحين فصاعدًا، لم يعد انطباق القانون الإنساني مرتبطًا فقط بالإرادة المعلنة للدول، بل أصبح معتمدًا على معايير موضوعية ومرتبطة بالوقائع تنبثق عن مفهوم النزاع المسلح الوارد في المادة 2(1)، مما يجعله واجب التطبيق بمجرد قيام دولة بعمل (أعمال) عسكري معادٍ ضد دولة أخرى.
4-2. مفهوم النزاع المسلح
210 - كما ذُكر أعلاه، القاعدة التي كانت سائدة قبل اتفاقيات جنيف المؤرخة في 1949 هي انطباق قوانين الحرب فقط إذا كانت هناك، قانونًا، حالة حرب بين دولتين أو أكثر. وتغلبت المادة 2(1) على هذه القاعدة الجامدة بأن أكدت على انطباق اتفاقيات جنيف عند عدم الاعتراف بحالة الحرب إلى جانب الحرب المعلنة.[30] ومنذ 1907، أظهرت التجارب أن الكثير من النزاعات المسلحة، التي تتجلى فيها جميع خصائص الحرب، قد تنشأ دون أن يسبقها أي من الإجراءات الشكلية المنصوص عليها في اتفاقية لاهاي الثالثة لعام 1907.[31] ويترتب على المادة 2(1) أن الوجود الفعلي لنزاع مسلح كافٍ لانطباق القانون الإنساني.[32] وبالإضافة إلى ذلك، يشمل مفهوم النزاع المسلح طبقًا للمادة 2(1) حالة الاحتلال الناجمة عن الأعمال العدائية أو الحرب المعلنة.[33] ولذلك، فإن القيمة المضافة الرئيسية لمفهوم النزاع المسلح تتمثل في إرساء انطباق اتفاقيات جنيف استنادًا إلى معايير موضوعية ومرتبطة بالوقائع.
211 - تؤكد المادة 2(1) على أن الأولوية، في الواقع، للوجود الفعلي للنزاع المسلح أكثر من حالة الحرب الرسمية. ولذلك، فالجزم بوجود نزاع مسلح بالمعنى المقصود في المادة 2(1) يجب أن يستند، فقط، إلى الوقائع السائدة التي تبرهن على وجود أعمال عدائية بين المتحاربين بحكم الواقع (de facto)، حتى من دون إعلان الحرب.
212 - يظهر هذا الرأي، أيضًا، في قرارات دولية حديثة وفي بعض الأدلة العسكرية إلى جانب تمسك الكُتاب الأكاديميين به على نطاق واسع.[34] ولقد أكدت المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة والمحكمة الجنائية الدولية لرواندا على أنه يتعين تقرير انطباق القانون الإنساني وفقًا للظروف السائدة بدلًا من الارتكان إلى الآراء الذاتية لأطراف النزاع.[35] فعلى سبيل المثال، ذكرت الدائرة الابتدائية للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة في قضية بوسكوسكي وتاركولوفسكي أن "مسألة تقرير ما إذا كان هناك نزاع مسلح في ذلك الوقت هو مسألة واقع تستقل بتقريرها الدائرة الابتدائية لدى سماع المرافعات ومراجعة الأدلة المقبولة في المحاكمة".[36] وعلى المنوال نفسه، أكدت المحكمة الجنائية الدولية لرواندا في قضية أكاييسو أنه "إذا كان تطبيق القانون الدولي الإنساني يعتمد حصرًا على الحكم التقديري لأطراف النزاع، فسيميل أطراف النزاع في معظم الحالات إلى التهوين منه إلى أدنى قدر ممكن".[37]
213 - وفي هذا الصدد، ليس بمستطاع المرء أن يستبعد ميل بعض الدول إلى إنكار وجود نزاع مسلح حتى وإن أثبتت الوقائع فعليًّا خلاف ذلك. وحتى إذا لم يعترف أي من الأطراف بوجود حالة حرب أو نزاع مسلح، فإن القانون الإنساني يظل منطبقًا شريطة وجود نزاع مسلح بالفعل. والكيفية التي تصف بها الدول المواجهات المسلحة لا تؤثر على تطبيق اتفاقيات جنيف إذا أثبت الوضع الفعلي أن الدولة المعنية تنخرط - فعليًّا - في أعمال عدائية مسلحة ضد دولة أخرى. وعدم إشارة دولة ما، لأسباب سياسية أو لأسباب أخرى، إشارة صريحة إلى وجود نزاع مسلح بالمعنى الوارد في المادة 2(1) في حالة بعينها لا يحول دون تصنيفه - قانونًا- على أنه كذلك. ولقد ذكر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، في أحد قراراته على سبيل المثال، تصنيفه لحالة ما طبقًا للقانون الإنساني.[38] وانطباق اتفاقيات جنيف يستقل عن التصريحات الرسمية لتفادي الحالات التي يُمكن فيها للدول أن تتنصل من الحماية التي تنص عليها تلك الاتفاقيات.[39]
214 - وتجدر الإشارة إلى عدم وجود سلطة مركزية بموجب القانون الدولي لتحديد أو تصنيف موقف ما على أنه نزاع مسلح. وعلى الدول وأطراف النزاع تحديد الإطار القانوني الذي ينطبق على سير عملياتها العسكرية. وتقدر اللجنة الدولية للصليب الأحمر من جانبها الوقائع بصورة مستقلة، وتصنف بانتظام الحالات لأغراض عملها، وهذه مهمة أصيلة ضمن الدور المتوقع أن تؤديه اللجنة الدولية للصليب الأحمر بموجب اتفاقيات جنيف على النحو المنصوص عليه في النظام الأساسي والنظام الداخلي للحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر.[40] وقد ترى جهات فاعلة أخرى، مثل الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية، أن تصنف الحالات المتعلقة بعملها، ويصدق ذات القول على المحاكم الدولية والوطنية بغرض ممارسة اختصاصها. وفي جميع الحالات، يجب أن يجرى التصنيف بحسن نية، استنادًا إلى الوقائع والمعايير ذات الصلة طبقًا للقانون الإنساني.[41]
215 - ينبغي أن يكون التقدير القائم على الوقائع السائدة منسجمًا مع الفصل الصارم بين قانون الحرب (jus in bello) وقانون شن الحرب (jus ad bellum) وأن يساعد على الإبقاء على ذلك الفصل.[42] وبحكم هذا التمييز، فإن تقدير وجود نزاع مُسلح وما يرتبط به من انطباق القانون الدولي الإنساني يتوقف، حقًّا، على الظروف السائدة على أرض الواقع فقط وليس على ما إذا كان استخدام القوة ضد دولة أخرى مسموحًا به بموجب ميثاق الأمم المتحدة. وسواء ما إذا كانت دولة ما تستخدم القوة وفقًا للحق في الدفاع عن النفس، أو لأنها مخولة بذلك بموجب تفويض من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، أو انتهاكًا لحظر استخدام القوة، فذلك لا يؤثر على تقرير وجود نزاع مسلح دولي. وتفويض دولة ما باللجوء إلى القوة المسلحة أو مشروعية ذلك اللجوء، فعلية كانت أو متصورة، هي من المسائل التي تقع في إطار قانون شن الحرب (jus ad bellum)، وليس لها أي تأثير على وجوب تطبيق القانون الدولي الإنساني على حالة محددة تشمل طرفين أو أكثر من الأطراف السامية المتعاقدة.
216 - هدف القانون الدولي الإنساني وغرضه الأساسيان - وهما حماية أولئك الذين لا يشتركون أو توقفت مشاركتهم في الأعمال العدائية أثناء النزاع المسلح - ينتفيان إذا ما استند تطبيق هذا القانون إلى مشروعية النزاع بموجب قانون شن الحرب (jus ad bellum). ويُستنتج من ذلك أن عدم انطباق القانون الإنساني أو انطباقه بشكل مختلف على أحد المتحاربين الذي يبتدئ نزاعًا مسلحًا يراه "عادلًا" أو "مشروعًا"، يحرم ضحايا هذا النزاع تعسفيًّا من الحماية المستحقة لهم. وقد يفتح هذا، أيضًا، الباب أمام أطراف النزاعات المسلحة لإنكار التزاماتهم القانونية بموجب القانون الإنساني عبر وصف استخدام العدو للقوة بأنه غير قانوني أو عبر التأكيد على شرعيتها الدولية. ويتجاهل القانون الإنساني مثل تلك الفروق وينطبق، بالقدر نفسه، على جميع الدول المنخرطة في النزاع.
4-2-1. العناصر الأساسية لتعريف النزاع المسلح
217 - تتحدث المادة 2(1) فقط عن "أي نزاع مسلح آخر قد ينشأ بين طرفين أو أكثر من الأطراف السامية المتعاقدة". وبينما تذكر هذه المادة تعريفًا للأطراف في نزاع مسلح دولي ما، فإنها سكتت عن تعريف النزاع المسلح. والغرض الرئيسي من إدخال مفهوم النزاع المسلح في المادة 2(1) هو تقديم معيار موضوعي يقيم على أساس الوقائع السائدة.
218 - رسمت مُمارسات الدول والسوابق القضائية والدراسات الأكاديمية الملامح القانونية لمفهوم النزاع المسلح، وقدمت نظرة ثاقبة عن الكيفية التي ينبغي أن تفسر بها المادة 2(1). والنزاعات المسلحة بالمعنى الوارد في المادة 2(1) هي النزاعات التي تنشأ بين الأطراف السامية المتعاقدة (أي الدول) وتحدث عندما تُقدم دولة أو أكثر على اللجوء إلى القوة المسلحة ضد دولة أخرى، بصرف النظر عن أسباب تلك المواجهة أو شدتها.[43] وفي قضية تاديتش، ذكرت المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة أن "النزاعات المسلحة تنشأ عندما تلجأ الدول إلى القوة المسلحة فيما بينها".[44] ومنذ ذلك الحين، أقرت هيئات دولية أخرى هذا التعريف الذي يعدُّ بوجه عام المرجع المعاصر لأي تفسير لمفهوم النزاع المسلح طبقًا للقانون الإنساني.
219 - يبين من كل ما تقدم أن مفهوم النزاع المسلح طبقًا للمادة 2(1) يقتضي اللجوء العدواني إلى القوة المسلحة من جانب دولتين أو أكثر.[45]
4-2-1. الوضع القانوني للمتحاربين: "بين اثنين أو أكثر من الأطراف السامية المتعاقدة"
220 - حسب نص المادة 2(1) المشتركة، تنطبق اتفاقيات جنيف على "جميع حالات... النزاع المسلح التي قد تنشأ بين طرفين أو أكثر من الأطراف السامية المتعاقدة، حتى لو لم يعترف أحدها بحالة الحرب". تشير عبارة "الأطراف السامية المتعاقدة" إلى الدول التي تسري عليها تلك الصكوك.[46] ولذلك فإن الحالات المُشار إليها في المادة 2(1) تقتصر على النزاعات المسلحة بين الدول.[47]
221 - طبقًا للمادة 2(1)، تحدد هوية الفاعلين المشاركين في الأعمال العدائية - أي الدول - الطابع الدولي للنزاع المسلح.[48] وفي هذا الصدد، تظل صفة الدولة هي الأساس الذي يقاس استنادًا إليه وجود نزاع مسلح طبقًا لهذه المادة 2(1) من عدمه.
222 - عند تناول مفهوم النزاع المسلح الوارد في المادة 2(1)، يشير التعليق على اتفاقية جنيف الرابعة الصادر عام 1958 إلى "أي خلاف ينشأ بين دولتين ويؤدي إلى تدخل أفراد القوات المسلحة".[49] غير أن هذا الأمر يعني أن وجود نزاع مسلح بالمعنى الوارد في المادة 2(1)، يقتضي تزامن انخراط القوات المسلحة لدولتين متعاديتين على الأقل في عمليات عسكرية. وهذا تفسير يضيق كثيرًا من نطاق النزاع المسلح الدولي.
223 - في واقع الأمر، من شأن هذا الوضع أن يستبعد من نطاق النزاع المسلح استخدام دولة ما للقوة من جانب واحد ضد دولة أخرى. يتناقض هذا التفسير للمادة 2(1) مع هدف اتفاقيات جنيف وغرضها، وهو تنظيم جميع أشكال استخدام القوة المسلحة التي تقع فيها دولتان أو أكثر. ويمكن أن ينشأ النزاع المسلح عند استخدام دولة ما القوة المسلحة من جانب واحد ضد دولة أخرى حتى لو لم تردّ الأخيرة، أو كان لا يمكنها الرد، بالوسائل العسكرية. ويفترض الاستخدام المنفرد للقوة المسلحة تعدد الجهات الفاعلة ولا يزال يعكس مواجهة مسلحة تشمل دولتين أو أكثر، الدولة المهاجمة والدولة (أو الدول) التي تتعرض للهجوم، ومن ثم يُستوفى الشرط الوارد في المادة 2(1). إن لجوء دولة ما إلى القوة المسلحة ضد دولة أخرى يكفي لتوصيف الحالة على أنها نزاع مسلح بالمعنى الوارد في اتفاقيات جنيف. ومن هذا المنظور، فإن إعلان حصار بحري أو جوي فعلي وفرضه وإنفاذه، باعتباره "عملًا حربيًّا"، قد يكون كافيًا لبدء نزاع مسلح دولي ينطبق عليه أيضًا القانون الدولي الإنساني.[50] وعلى المنوال نفسه، فإن الاجتياح عنوة أو نشر قوات مسلحة تابعة لدولة ما في إقليم دولة أخرى - حتى لو لم يُواجه بالمقاومة المسلحة - قد يشكل استخدامًا منفردًا وعدائيًّا للقوة المسلحة من جانب دولة ضد دولة أخرى، الأمر الذي يستوفي شروط النزاع المسلح الدولي وفقًا للمادة 2(1).[51]
224 - وعلى نحو مشابه لما سبق، فإن استخدام القوة المسلحة مع عدم توجيهها إلى القوات المسلحة للعدو وإنما إلى الإقليم والسكان من المدنيين والأعيان المدنية ولا سيما البنية الأساسية التابعة له على سبيل المثال وليس الحصر، أو إلى أي من ذلك، يشكل نزاعًا مسلحًا دوليًّا وفقًا لأغراض المادة 2(1). ووفقًا للقانون الإنساني، فإن وجود نزاع مسلح دولي لا يقتضي بالضرورة أن يكون الأشخاص أو الأعيان (أو كليهما) المستهدفين جزءًا من السلطة التنفيذية، ولا يشترط - أيضًا - أن يكون الهجوم موجهًا ضد الحكومة القائمة.[52] فالنزاعات المسلحة الدولية هي قتال بين الدول. والحكومة ليست سوى أحد العناصر المكونة للدولة، والعنصران الآخران هما الإقليم والسكان. ولذلك، فإن أي هجوم موجه ضد الإقليم أو السكان أو البنية الأساسية العسكرية أو المدنية يشكل لجوءًا إلى القوة المسلحة ضد الدولة التي ينتمي إليها هذا الإقليم أو البنية الأساسية أو السكان.[53]
225 - ويقتضي وجود النزاع المسلح الدولي مشاركة القوات المسلحة لدولة واحدة على الأقل من الدول المتعادية.[54] وفي حقيقة الأمر، يفترض النزاع المسلح نشر الوسائل العسكرية للتغلب على العدو أو إرغامه على الاستسلام، والقضاء على التهديد الذي يمثله أو إجباره على تغيير مسلكه. وعند ظهور الأساليب والوسائل التقليدية للحرب - مثل نشر قوات في إقليم العدو أو استخدام المدفعية أو الاستعانة بالطائرات المقاتلة النفاثة أو طائرات الهليكوبتر المقاتلة - على الساحة، يصبح ذلك وبلا جدال مواجهة مسلحة بين الدول يستوجب معها تطبيق اتفاقيات جنيف.
226 - مع ذلك، ينبغي ألا يتجاهل المرء تمام التجاهل إمكانية وجود نزاع مسلح بالمعنى الوارد في المادة 2(1) حتى لو لم تكن المواجهة المسلحة تشمل العسكريين، بل جهات غير عسكرية تابعة للدول مثل القوات شبه العسكرية وقوات حرس الحدود أو خفر السواحل.[55] ويمكن لأي من تلك القوات أن تشارك في أعمال عنف مسلح لها خواص الأعمال نفسها التي تنطوي على مشاركة القوات المسلحة التابعة للدول.
227 - في السياق البحري ووفقًا للقانون الدولي واجب التطبيق في البحر، يجوز للدول، في ظروف معينة، أن تستخدم القوة بصورة مشروعة ضد سفينة تملكها أو تشغلها دولة أخرى أو تكون مسجلة في تلك الدولة. وقد تكون تلك هي الحال، على سبيل المثال، عندما يشتبه خفر السواحل في انتهاك تشريعات مصايد الأسماك للدولة التابعين لها، ومحاولتهم اعتلاء ظهر تلك السفينة لكنهم يواجَهون بمقاومة. ويُنظم استخدام القوة في سياق هذا النوع وغيره من عمليات إنفاذ القانون البحري مفاهيم قانونية مماثلة لتلك التي تنظم استخدام القوة وفقًا لقانون حقوق الإنسان.[56] ومن حيث المبدأ، لا تشكل تلك التدابير نزاعًا دوليًّا مسلحًا بين الدول التابعة لها السفن، لا سيما عند ممارسة القوة ضد سفينة خاصة. بيد أنه لا يمكن استبعاد أن استخدام القوة في البحر قد يحركه دافع آخر بخلاف سلطة الدولة لإنفاذ نظام لائحي واجب التطبيق في البحر. ويمكن اعتبار هذا الوضع على أنه نزاع مسلح دولي وذلك اعتمادًا على الظروف.
228 - وينبغي ألا يكون لمسألة "من" هو المنخرط في المواجهة المسلحة بين الدول كبير أثر على تصنيف الحالة بحسبانها نزاعًا دوليًّا مسلحًا. فحين تلجأ دولة ما إلى وسائل وأساليب الحرب ضد دولة أخرى، تصنف تلك الحالة على أنها نزاع مسلح دولي، بصرف النظر عن كنه أي من أجهزة الدولة الذي لجأ إلى هذه الوسائل والأساليب.
229 - وبوجه عام، حتى وإن كانت النزاعات المسلحة وفقًا للمادة 2(1) تعني ضمنًا نشر القوات العسكرية واشتراكها في العمليات، قد تكون هناك حالات يكفي فيها استخدام القوة من جانب مسؤولين آخرين في الدولة أو أفرادها بوصفهم "وكلاء" للدولة. غير أن النزاع المسلح يقتضي استخدام القوة من جانب الأجهزة التابعة للدولة بحكم القانون (de jure) أو بحكم الواقع (de facto)، ولا يكفي في هذا الصدد استخدام الأشخاص العاديين للقوة.[57] واتبعت الدائرة التمهيدية للمحكمة الجنائية الدولية المنطق نفسه في قضية بيمبا، والتي خلصت فيها إلى أن "النزاع المسلح الدولي ينشأ في حالة الأعمال العدائية المسلحة بين الدول عن طريق قواتها المسلحة أو غيرها من الجهات الفاعلة التي تعمل لحساب الدولة.[58]
230 - تؤكد هذه الحالات أن الأجهزة غير العسكرية للدولة، حتى وإن لم تكن رسميًّا ضمن قواتها المسلحة، يمكن أن تكون أصل نزاع مسلح دولي شريطة أن تصنف بوصفها من ضمن أجهزة الدولة المعنية. وإن قصر وجود النزاعات المسلحة على انخراط القوات المسلحة لكل من الجانبين على النحو المحدد في القوانين الداخلية لكل منهما قد يمكّن الدول من تجنب الخضوع لتطبيق القانون الإنساني باستخدام هيئات غير عسكرية أو بدائل أخرى لا تعدُّ رسميًّا من أفراد القوات المسلحة. ومن شأن هذا التفسير للمادة 2(1) أن يؤدي إلى نتيجة غير منطقية على الإطلاق إذ إنها تقوض الهدف الحمائي لاتفاقيات جنيف.
231 - ومن بين المشاكل المتكررة في تقرير وجود النزاع المسلح الدولي هي ما إذا كان أحد أطراف النزاع الذي يدعى لنفسه كيان الدولة هو دولة فعلًا حسب تعريف الدولة في القانون الدولي. وتمكن مواجهة هذه المسألة، تحديدًا، في حالة المشروعات الانفصالية أو تفكك الدول في أعقاب نزاع مسلح غير دولي.[59] وفي هذا الصدد، قد يتحول النزاع الذي بدأ نزاعًا مسلحًا غير دولي إلى نزاع مسلح دولي إذا نجح الكيان الانفصالي في أن يصبح دولة عبر وفائه بمعايير صفة الدولة وفقًا للقانون الدولي. صفة الدولة عند المتحاربين، وهي التي يتقرر على أساسها طبيعة النزاع المسلح باعتباره نزاعًا دوليًّا مسلحًا، تثبتها معايير موضوعية يحددها القانون الدولي، ولتلك المعايير تعقيداتها الخاصة.[60] ولا يعتد بعدم اعتراف أحد الأطراف بصفة الدولة للطرف الآخر.
232 - وعلى غرار ما سبق، يثير الوضع القانوني للمتحاربين أيضًا بعض المشاكل فيما يتعلق بتمثيل الدول. ولئن كان من الواضح أن النزاعات المسلحة الدولية هي قتال بين الدول، فإن مسألة من يمثل تلك الدول قد تكون مسألة شائكة.[61] فتقرير أي الكيانات هو حكومة الدولة هو أمر مهم حيث يتوقف على هذه المسألة عدد من مسائل القانون الدولي. وفي الواقع، قد يكون للرد على هذا التساؤل بعض التأثير على تصنيف النزاع المسلح منذ لحظته الأولى أو إعادة تصنيفه مع مرور الوقت إذا تغيرت الحكومة نتيجة لعملية انتقالية سياسية أو انتصار عسكري لجماعة مسلحة من غير الدول.[62]
233 - ومع ما تقدم، فالطابع الدولي الذي تشكل في البداية للنزاع المسلح هو أمر لا تغيره حقيقة إلحاق الهزيمة بالحكومة القائمة أو إقامة الطرف المحارب المنتصر حكومة صورية. والطريقة الوحيدة الممكنة التي يمكن أن تتغير بها طبيعة النزاع المسلح نتيجة لإلحاق الهزيمة بالحكومة السابقة هي التأكد من أن الحكومة الجديدة هي حكومة فعلية وتوافق على وجود قوات أجنبية على أراضيها أو على قيام تلك القوات بعمليات عسكرية، وذلك ما لم تكن الحكومة الجديدة قد شكلتها دولة الاحتلال.[63]
234 - وفقًا للقانون الدولي، الشرط الرئيسي لأن تكون هناك حكومة هو وجودها الفعال، أي قدرتها على أن تمارس بفاعلية المهام التي تُسند، عادةً، إلى الحكومة داخل حدود إقليم الدولة، ولا سيما حفظ القانون والنظام.[64] والفعالية هي القدرة على القيام بمهام الدولة في الداخل والخارج، أي في علاقاتها مع الدول الأخرى.[65]
235 - وقد تنشأ المشكلة كذلك في حالات الدول المنقسمة حيث التنافس في ادعاء من هي حكومة الدولة. وتحققت هذه الحالة في أفغانستان عام 2001، وفي كوت ديفوار عامي 2010 - 2011، وفي ليبيا عام 2011. وفي هذا الصدد، لا يهم عدم تحقق اعتراف المجتمع الدولي قاطبة بالحكومة. فحقيقة أن الحكومة المعنية قائمة فعليًّا وتسيطر على معظم أراضي الدولة التي تحكمها مفادها أنها حكومة بحكم الواقع (de facto) ويتعين التعامل مع الإجراءات التي تتخذها على أنها من أعمال الدولة التي تمثلها بكل ما يترتب على ذلك من آثار وذلك لتقرير وجود نزاع مسلح دولي من عدمه.[66]
4-2-1-2. حدة المواجهة المسلحة
236 - فيما يتعلق بالنزاعات المسلحة الدولية، ليس هناك ما يقتضي بأن يصل استخدام القوة المسلحة بين الطرفين إلى مستوى معين من الحدة قبل أن يتسنى القول بوجود نزاع مسلح. ولا تتضمن المادة 2(1) نفسها أي حد فاصل لحدة الأعمال العدائية أو المدة التي تستغرقها. وقد ذكر بيكتيه في تعليقه على المادة 2 المشتركة الصادر عام 1958، الذي يتكرر الاقتباس منه أن:
أي خلاف ينشأ بين دولتين ويؤدي إلى تدخل قواتهما المسلحة هو نزاع مسلح بمفهوم المادة 2، حتى وإن أنكر أحد الطرفين وجود حالة الحرب. ولا تهم الفترة التي يستغرقها النزاع أو عدد القتلى الذين يخلفهم، فالاحترام الواجب إيلاؤه لشخص الإنسان بوصفه إنسانًا لا يقاس بعدد الضحايا.[67]
وإضافة إلى ذلك، لا يهم "عدد القوات المشاركة، إذ يكفي أن تأسر القوات المسلحة لإحدى الدول أفرادًا من الخصوم ممن يدخلون في نطاق المادة 4" من الاتفاقية الثالثة.[68] وتظل أهمية هذا الرأي قائمة في وقتنا الراهن.
237 - حتى المناوشات البسيطة بين القوات المسلحة، برية كانت، أو جوية، أو بحرية، من شأنها أن تشعل نزاعًا دوليًّا مسلحًا وتؤدي إلى وجوب تطبيق القانون الإنساني.[69] وأي عملية عسكرية تقوم بها إحدى الدول في إقليم دولة أخرى غير قابلة لها ينبغي أن تفسر على أنها تدخل مسلح في نطاق سيادة تلك الدولة ومن ثمَّ قد تشكل نزاعًا دوليًّا مسلحًا وفقًا للمادة 2(1).
238 - كانت هناك ممارسات وأفكار نظرية إبان العقود التي تلت إقرار اتفاقيات جنيف تدعم هذا التفسير. فعلى سبيل المثال، اعتبرت بعض الدول أن النزاعات المسلحة الدولية التي تؤدي إلى انطباق اتفاقيات جنيف يتحقق وجودها فعليًّا بعد أسر فرد واحد فقط من قواتها المسلحة.[70] وقد أيدت محاكم دولية عدم اشتراط مستوى معين من الحدة، ومنها على سبيل المثال، المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة التي رأت أن "وجود قوة مسلحة بين الدول كافٍ في ذاته لانطباق القانون الدولي الإنساني".[71] ويقول بالرأي نفسه عدد كبير من الخبراء الأكاديميين.[72]
239 - ثمة أسباب ملحة للحماية وراء عدم ربط تحقق النزاع المسلح الدولي بمستوى معين من العنف. ويتفق هذا النهج مع الغرض الأسمى لاتفاقيات جنيف، وهو كفالة أقصى قدر من الحماية لأولئك الذين تستهدف حمايتهم تلك الصكوك.[73] فعلى سبيل المثال، وفقًا للاتفاقية الثالثة، إذا وقع أفراد القوات المسلحة لدولة في نزاع مع دولة أخرى في أيدي العدو، يحق لهم المطالبة بالتمتع بالمركز القانوني لأسير الحرب بغض النظر عما إذا كان هناك قتال كامل بين الدولتين. والوضع القانوني لأسرى الحرب ومعاملتهم هما أمران محددان تحديدًا واضحًا في اتفاقيات جنيف، بما في ذلك حقيقة أن الدولة الحاجزة لا يجوز لها محاكمة أسير الحرب عن الأعمال الحربية المشروعة. وفي غياب تصنيف حالة ما بوصفها نزاعًا مسلحًا، لن يتمتع الأفراد العسكريون المحتجزون بحماية قانونية مماثلة بموجب القوانين الداخلية للدولة الحاجزة، حتى وإن استكمل تلك الحماية القانون الدولي لحقوق الإنسان.[74]
240 - يسمح هذا النهج، أيضًا، بتطبيق القانون الإنساني على مرحلة بدء الأعمال العدائية، ومن ثمَّ تجنب الشكوك التي تحيط بالفترة التي تجري خلالها محاولة ترقب الوصول إلى درجة معينة من الحدة.[75]
241 - من المهم كذلك، أن يستبعد من نطاق تطبيق القانون الإنساني الحالات التي تنتج عن أخطاء أو أفعال فردية تتجاوز حدود السلطة المقررة ونطاق اختصاص (ultra vires) والتي لا تقرها الدول المعنية. هذه الأفعال لا ترقى إلى مستوى النزاع المسلح حتى وإن كانت تستتبع المسؤولية الدولية للدولة التي ينتمي إليها مرتكبها.[76] ويتقرر وجود نزاع مسلح دولي من عدمه بتوجيه الأعمال العدائية ضد سكان دولة أخرى أو قواتها المسلحة أو إقليمها من جانب وكلاء الدولة الذين يتصرفون بصفتهم الرسمية ووفقًا لتعليمات أو من جانب غيرهم من الأشخاص الذين تصدر إليهم تعليمات محددة بتنفيذ تلك الأعمال العدائية عن طريق وكلاء الدولة أو أجهزتها، ولم يكن ذلك من قبيل الخطأ.[77] فعلى سبيل المثال، حين تبين حالة ما بموضوعية أن إحدى الدول تنخرط فعليًّا في العمليات العسكرية أو غيرها من الأعمال العدائية ضد دولة أخرى، أو تُحَيِّد الأفراد أو الأصول العسكرية للعدو، أو تعرقل عملياتها العسكرية، أو تستخدم إقليمها أو تسيطر عليه، فهذه الحالة تشكل نزاعًا مسلحًا يستدل على وجوده من الوقائع.
242 - خلافًا إلى ما تقدم، لا بد من التسليم بأن البعض يرى أن الأعمال العدائية يجب أن تصل إلى مستوى معين من الحدة لتكتسب وصف النزاع المسلح وفقًا للمادة 2(1).[78] وفي بعض الأحيان، يوصف الاستخدام المنفرد أو المتقطع للقوة المسلحة بين الدول على أنه "توغل داخل الحدود" أو "حادث بحري" أو "اشتباك" أو غير ذلك من أنواع "الاستفزاز المسلح"، ما يدفع البعض إلى القول بأن تلك الحالات لا تعدُّ نزاعات مسلحة دولية بسبب قصر مدتها أو انخفاض حدة العنف الذي يكتنفها.[79]
243 - في واقع الأمر، قد لا تعترف الدول علنًا بأن تلك الحالات تشكل نزاعات مسلحة وقد تصفها ببساطة بأنها "حوادث". وقد تختار الدول أيضًا عدم الرد باستخدام العنف على هجوم يقع ضد أفرادها العسكريين أو سكانها، أو على أرضها. غير أنه بالنظر إلى أن القانون الإنساني ينطبق استنادًا إلى الوقائع، فكون دولة ما تستخدم علانيةً مصطلحًا آخر بخلاف مصطلح "نزاع مسلح" لوصف حالة تنطوي على أعمال عدائية مع دولة أخرى ليس أمرًا حاسمًا في ذاته لتصنيف تلك الحالة على أنها نزاع مسلح. وإضافة إلى ذلك، فبمجرد أن تبدأ الدول في استخدام القوة ضد بعضها البعض، يوفر القانون الإنساني إطارًا معترفًا به لحماية المتضررين. وإذا لم تعدّ الاشتباكات الخفيفة بين الدول نزاعًا دوليًّا مسلحًا أو إذا كان القانون الإنساني لا يتناول بالتنظيم بداية الأعمال العدائية، عندئذ يتعين البحث عن بديل ليكون هو القانون الواجب التطبيق. ويبدو أن قانون حقوق الإنسان والقوانين الداخلية غير مهيأة لتناول العنف بين الدول بصورة تامة. ويوفر قانون شن الحرب (jus ad bellum)، بدوره، إطارًا عامًّا بشأن مشروعية اللجوء إلى استخدام القوة إلا أنه لا يتضمن سوى قواعد شديدة العمومية بشأن كيفية استخدام القوة.[80] وبمجرد استخدام إحدى الدول للقوة فعليًّا في مواجهة دولة أخرى، يوفر القانون الإنساني قواعد مفصلة محكمة الصياغة لتناسب المواجهات المسلحة بين الدول. ولذلك، فإن عدم اشتراط مستوى معين من حدة العنف لوصف نزاع ما بأنه نزاع مسلح دولي هو أمر منطقي ويتفق مع الغرض الإنساني لاتفاقيات جنيف.
244 - وأخيرًا، تجدر الإشارة إلى أن تطبيق اتفاقيات جنيف لا ينطوي بالضرورة على تدخل الآليات المعقدة، ويتوقف الأمر برمته على الظروف. ففي حالة الاتفاقية الأولى، على سبيل المثال، فإذا أصيب شخص واحد فقط نتيجة للنزاع، فإن الاتفاقية الأولى تكون قد انطبقت واحتُرمت أحكامها بمجرد نقله من موقع إصابته والاعتناء به، وإخطار الدولة التي يتبعها بهويته، بمقتضى أحكام المادة 12.
4-2-2. مسائل محددة فيما يتعلق بمفهوم النزاعات المسلحة الدولية
4-2-2-1. النزاعات المسلحة التي تضم قوات متعددة الجنسيات
245 - ليس بين أحكام القانون الدولي الإنساني ما يمنع الدول أو المنظمات الدولية التي تُرسل قوات متعددة الجنسيات[81] من أن تصبح طرفًا في نزاع مسلح حال توفر الشروط التقليدية لانطباق القانون الإنساني. وبحكم الفصل الصارم بين قانون الحرب (jus in bello) وقانون شن الحرب (jus ad bellum)، الذي تناولناه أعلاه، فإن انطباق القانون الإنساني على القوات متعددة الجنسيات، شأنها في ذلك شأن غيرها من الفاعلين، إنما يعتمد - فقط - على الظروف السائدة على أرض الواقع بغض النظر عن أي تفويض دولي يمنحه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وبغض النظر - أيضًا - عن التوصيف الذي تصبغه الأمم المتحدة على الأطراف خصوم القوات المتعددة الجنسيات. ويستند هذا التقرير إلى استيفاء شروط قانونية محددة منشؤها مبادئ القانون الإنساني ذات الصلة، أي المادة 2(1) المشتركة فيما يخص النزاعات المسلحة الدولية، والمادة (3) المشتركة فيما يخص النزاعات المسلحة غير الدولية.[82] ويدخل التفويض بالمهام التي توكل إلى القوات متعددة الجنسيات وشرعيتها ضمن نطاق قانون شن الحرب (jus ad bellum) وليس له من تأثير على انطباق القانون الإنساني على أعمال تلك القوات.
246 - مع ما ذكر، ذهب البعض إلى أن انطباق القانون الإنساني الذي ينظم النزاعات المسلحة الدولية يتطلب، أو ينبغي أن يتطلب، وجود درجة أعلى للعنف عند انخراط قوات متعددة الجنسيات تعمل تحت قيادة الأمم المتحدة وسيطرتها في أعمال عسكرية استنادًا إلى تفويض مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.[83] هذا الرأي لا يعارض انطباق القانون الإنساني ككل، بل يشير إلى أن الشروط التي ينطبق بموجبها تختلف عند مشاركة قوات متعددة الجنسيات تعمل تحت قيادة الأمم المتحدة وسيطرتها.[84] وهناك رأي أقل شيوعًا وهو أن القوات متعددة الجنسيات حين تعمل بموجب تفويض من الأمم المتحدة، ولكن ليس تحت قيادتها وسيطرتها، فإن الدول المساهمة بقوات في العمليات لا تكون مشاركة في النزاع المسلح الدولي ما دام الهدف الوحيد من العمليات العسكرية هو حماية المدنيين وإعادة إحلال السلام والأمن الدوليين.[85]
247 - غير أنه ليس من بين ما نصت عليه اتفاقيات جنيف ما يعني ضمنًا أن شروط انطباق تلك الاتفاقيات تختلف عند انخراط قوات متعددة الجنسيات - ولا سيما القوات التي تخضع لقيادة الأمم المتحدة وسيطرتها - في النزاعات المسلحة. وطبقًا للقانون الحالي، فإن معايير تقرير وجود نزاع مسلح ينطوي على قوات متعددة الجنسيات هي المعايير المستخدمة نفسها في الأشكال الأكثر "تقليدية" للنزاعات المسلحة.[86] واشتراط مستوى أعلى من الحدة فيما يخص الأعمال العدائية للوصول إلى حد فاصل للنزاع المسلح الذي تشترك فيه قوات متعددة الجنسيات هو أمر لا تؤيده الممارسة العامة ولا يؤكده الاعتقاد بإلزامية رأي يمليه القانون أو الضرورة (opinio juris).[87] وعلى ذلك، فإن تقرير ما إذا كانت القوات متعددة الجنسيات منخرطة في نزاع مسلح دولي أو غير دولي أو غير منخرطة في نزاع مسلح على الإطلاق، ينبغي أن يتفق مع التفسير المعتاد للمادتين 2 و3 المشتركتين، حتى عند العمل استنادًا إلى تفويض مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.[88]
248 - بمجرد أن تشارك القوات متعددة الجنسيات في نزاع مسلح دولي، يصبح من المهم تحديد من بين المشاركين في العمليات المتعددة الجنسيات ينبغي أن يعد طرفًا في النزاع. وقد يكون طرف أو أطراف النزاع هي البلدان المساهمة بقوات أو المنظمة الدولية التي تعمل القوات متعددة الجنسيات تحت قيادتها وسيطرتها، أو كليهما، وذلك تبعًا للظروف.
249 - عندما تنفذ دول ليست خاضعة لقيادة منظمة دولية، وسيطرتها، عمليات متعددة الجنسيات، ينبغي أن تعد فرادى الدول المشاركة في العمليات العسكرية ضد دولة (دول) أخرى على أنها أطراف في النزاع المسلح الدولي.
250 - ويزداد الوضع تعقيدًا حين يتعلق الأمر بعمليات متعددة الجنسيات تجري تحت قيادة منظمة دولية وسيطرتها. والمنظمات الدولية المشاركة في تلك العمليات تجمعها عمومًا سمة واحدة، ألا وهي أنها لا تمتلك قوات مسلحة خاصة بها. وفي سبيل تنفيذ هذه العمليات، يجب على تلك المنظمات الاعتماد على الدول الأعضاء فيها التي تضع قواتها المسلحة تحت تصرفها. والدول التي تضع قواتها تحت تصرف منظمة دولية دائمًا ما تحتفظ بجزء من السلطة والسيطرة على قواتها المسلحة بما يجعل القوات المسلحة التابعة للدول حين تعمل بالنيابة عن منظمة دولية، فإنها تعمل في الوقت ذاته كجهاز من أجهزة الدولة التي تتبعها. وعلى ذلك، يتسبب الوضع القانوني المزدوج للقوات المسلحة المشاركة في العمليات المتعددة الجنسيات التي تجري تحت قيادة منظمة دولية وسيطرتها - بحسبانها من أجهزة البلد المساهم بقوات ومن أجهزة المنظمة الدولية - في تعقيد مسألة تحديد من الذي ينبغي أن يعدّ طرفًا في النزاع المسلح.
251 - إحدى الوسائل التي يمكن بها تقرير أطراف النزاع في مثل تلك الحالات هي تحديد الكيان الذي يمكن أن يُسند إليه التصرف وفقًا لقواعد القانون الدولي.[89] وبموجب قواعد إسناد التصرف الموضوعة في شأن مسؤولية المنظمات الدولية والدول، يكون لمفهوم السيطرة على التصرف المعني أهمية بالغة.[90] ومن ثمَّ، في حالة اعتماد هذا النهج، فإن ذلك يعني أن تحديد ماهية الكيان (الكيانات) الطرف في نزاع مسلح يقتضي البحث في مستوى السيطرة الذي تمارسه المنظمة الدولية على القوات الموضوعة تحت تصرفها.
252 - قد يكون هذا المسعى محفوفًا بالصعاب حيث لا يوجد نهج "واحد يناسب جميع الحالات" فيما يتعلق بترتيبات القيادة والسيطرة وما يقابلهما من مستويات السلطة التي تسري على العمليات المتعددة الجنسيات. وتتفاوت ترتيبات القيادة والسيطرة من عملية إلى أخرى ومن منظمة دولية إلى أخرى.[91] وفي هذا الصدد، يتعين اتباع نهج محدد لكل حالة على حدة من أجل الوقوف على الكيانات التي تمتلك سيطرة فعلية أو إجمالية على العمليات العسكرية ومن ثمَّ تحديد الكيانات التي ينبغي عدّها أطرافًا في النزاع المسلح الدولي.[92] وفي بعض الحالات، قد تكون المنظمة الدولية وبعض الدول المساهمة بقوات في العمليات أو جميعها أطرافًا في النزاع المسلح.[93]
4-2-2-2. النزاعات المسلحة الدولية التي تحدثها العمليات السيبرانية
253 - تثير أوجه التقدم التكنولوجي، لا سيما الزيادة المطردة في القدرات السيبرانية للدول وتأثيرها المحتمل على السكان المدنيين والبنية الأساسية، فضلًا عن تأثيرها على القدرات العسكرية للدول المعادية، تثير تساؤلات مهمة بشأن وجوب تطبيق القانون الإنساني. وعلى نحو أكثر تحديدًا، من المهم تقرير ما إذا كان باستطاعة العمليات السيبرانية أن تحدث نزاعًا دوليًّا مسلحًا.
254 - عندما تنفذ إحدى الدول عمليات سيبرانية ضد دولة أخرى، واقتران ذلك ودعمه بعمليات عسكرية أكثر تقليدية، فهذه الحالات، بلا ريب، هي بمثابة نزاع مسلح دولي.[94] غير أن الوضع يبدو أقل وضوحًا حين تكون العمليات السيبرانية هي الشكل الوحيد للأعمال العدائية التي تنفذها الدول. وتزداد المسألة تعقيدًا حين تظل هذه العمليات أفعالًا منفردة. فهل يمكن عدّ تلك العمليات بمثابة "اللجوء إلى القوة المسلحة" بين الدول بحسبانها عنصرًا أساسيًّا من عناصر مفهوم النزاع المسلح؟
255 - من المسلم به عمومًا أن العمليات السيبرانية التي لها تأثير يماثل تأثير العمليات الحركية التقليدية ترقى إلى مصاف النزاعات المسلحة الدولية.[95] وإذا أسفرت هذه العمليات حقًّا عن تدمير أصول مدنية أو عسكرية أو تسببت في مقتل أو جرح جنود أو مدنيين، فلن يكون ثمة سبب يدعو إلى معالجة الوضع بشكل مختلف عن وضع الهجمات المُماثلة التي تُجرى عبر وسائل الحرب وأساليبها الأكثر تقليدية.
256 - مع ما تقدم، ليس للعمليات السيبرانية، دائمًا وبالضرورة، تلك الآثار. والهجمات السيبرانية قد تعطل، أيضًا، عمل البنية الأساسية العسكرية أو المدنية وإن لم تدمرها أو تخربها من الناحية المادية. فهل لا يزال بالإمكان عدّ تلك الهجمات لجوءًا إلى القوة المسلحة وفقًا للمادة 2(1)؟ وهل لا يزال نهج الحدة المنخفضة مناسبًا للأعمال العدائية التي تنفذ فقط عن طريق العمليات السيبرانية؟ وهل يختلف مقدار الضرر الذي تتحمله الدول المتضررة من العمليات السيبرانية استنادًا إلى الطبيعة العسكرية أو المدنية للأعيان "المستهدفة"؟ وتظل هذه التساؤلات مطروحة حتى الآن، كما أن القانون ليس حاسمًا في هذا الشأن. ولذلك، لم يتضح بعد إذا ما كانت الدول ستتعامل، وتحت أي ظرف، مع تلك العمليات السيبرانية مستقبلًا بحسبانها قوة مسلحة ترقى إلى مستوى النزاع المسلح بموجب القانون الإنساني.[96]
4-2-2-3. الرضا وصلته بوجود نزاع مسلح دولي
257 - تبين النزاعات المسلحة المعاصرة تزايد تنفيذ الدول عمليات عسكرية في إقليم دول أخرى. وغالبًا ما توجَه تلك التدخلات ضد جماعات مسلحة من غير الدول وتشكل جزءًا من الدعم العسكري الذي يقدم إلى الحكومات المحلية في إطار النزاعات المسلحة غير الدولية القائمة بالفعل. وفي حالات أخرى، قد يشكل التدخل ضد تلك الجماعات جزءًا من نزاع مسلح غير دولي يجري في إقليم دولة أخرى ولا تكون تلك الدولة طرفًا فيه. وقد تتدخل أيضًا دول ليست أطرافًا في نزاع مسلح غير دولي قائم، بالفعل، عبر تقديم الدعم وحتى ممارسة شكل من أشكال السيطرة على الجماعات المسلحة التي تقاتل الحكومة الإقليمية.[97]
258 - تثير جميع هذه الأشكال من التدخلات العابرة لإقليم الدولة مسألة تأثير الأعمال العسكرية التي تقوم بها دولة غير طرف على تصنيف الحالة حسب أغراض القانون الإنساني. وفي بعض الأحيان، قد تشكل تلك الحالات نزاعًا مسلحًا دوليًّا بمفهوم المادة 2(1).
259 - تجدر الإشارة، أولًا وقبل كل شيء، إلى أن استخدام القوة المسلحة في إقليم دولة أخرى، بما في ذلك مياهها الإقليمية ومجالها الجوي، لا ينشئ - دائمًا - علاقة عدوانية مع دولة الإقليم، ومن ثمَّ ليس ضروريًّا أن يصنف ذلك الاستخدام على أنه نزاع مسلح دولي. وفي واقع الأمر، قد ترضى دولة ما بأن تستخدم دولة أجنبية القوة داخل إقليمها، بل وقد تدعو إلى هذا التدخل، على سبيل المثال، بغرض التصدي لتهديد تشكله جماعة مسلحة من غير الدول تقاتل الحكومة أو تعمل ضد دول أخرى من داخل إقليمها. وفي تلك الحالات، فإن تحقق ذلك الرضا من شأنه أن يستبعد، وبوضوح، تصنيف التدخل على أنه نزاع مسلح دولي، شريطة أن يظل التدخل ضمن الحدود التي تفرضها الدولة التي أبدت الرضا، ولم تسحبه بعد.
260 - ولتوفر الرضا أو عدم توفره أهمية في تحديد الإطار القانوني واجب التطبيق بين الدولتين إذ إنه يؤثر على تقرير الطابع الدولي أو غير الدولي للنزاع المسلح بين هاتين الدولتين.[98] وفي حالة تدخل دولة من الغير دون رضا دولة الإقليم، فقد يرقى هذا التدخل إلى مستوى نزاع مسلح دولي بين الدولة المتدخلة ودولة الإقليم.[99]
- التدخل المسلح في إقليم دولة أخرى
261 - في بعض الحالات، قد تدّعي الدولة المتدخلة أن العنف ليس موجهًا ضد الحكومة أو البنية الأساسية للدولة، بل ينصرف، على سبيل المثال، فقط إلى طرف آخر يقاتل في إطار نزاع مسلح غير دولي عبر وطني أو عابر للحدود أو تمتد آثاره إلى دول الجوار. ومع ذلك، وحتى في مثل تلك الحالات فإن هذا التدخل يُشكل تسللًا مسلحًا في نطاق سيادة دولة الإقليم دون رضاها، ويرقى إلى نزاع مسلح دولي بالمعنى الوارد في المادة 2(1).[100] وقد أكدت محكمة العدل الدولية هذا الموقف ضمنيًّا في قضية الأنشطة المسلحة في إقليم الكونغو، الذي طبقت فيه المحكمة القانون الذي يحكم النزاع المسلح الدولي على الأعمال العسكرية التي قامت بها أوغندا في جمهورية الكونغو الديمقراطية خارج المناطق التي احتلتها منها. ووفقًا لمحكمة العدل الدولية، فإن النزاع كان دوليًّا بطبيعته مع أن أوغندا ادّعت أن لديها قوات في جمهورية الكونغو الديمقراطية لمحاربة الجماعات المسلحة من غير الدول في المقام الأول وليس القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية.[101] وهذا لا يستبعد وجود نزاع مسلح غير دولي موازيًا بين الدولة المتدخلة والجماعة المسلحة.
262 - يرى البعض أنه في الحالات التي لا تهاجم فيها دولة ما سوى أعضاء جماعة مسلحة غير دولة أو أملاكها على إقليم دولة أخرى، فإن ذلك لا ينشئ نزاعًا دوليًّا موازيًا بين دولة الإقليم والدولة التي تحارب الجماعة المسلحة.[102] ولهذا الرأي تداعيات من بعض الزوايا؛ ومع ذلك، فمن المفيد أن نتذكر أن سكان دولة الإقليم وممتلكاتها العامة قد يكونان موجودين في المناطق التي توجد فيها الجماعة المسلحة، وقد يكون بعض أعضاء الجماعة، أيضًا، من المقيمين في دولة الإقليم أو من مواطنيها، بحيث تؤثر مثل تلك الهجمات ضد الجماعة المسلحة بالتبعية على السكان المحليين والبنية الأساسية للدولة. لهذه الأسباب وغيرها، فإن الخلوص إلى نشوء نزاع مسلح دولي بين دولة الإقليم والدولة المتدخلة عند استخدام القوة في إقليم الدولة الأولى دون رضا منها هو أمر أكثر اتساقًا مع حقيقة الواقع.
263 - عندما توافق دولة إقليمية على أعمال الدولة المتدخلة، ومن ثمَّ يستبعد وجود نزاع مسلح دولي موازٍ، فيجب أن تكون الدولة قد سبق لها إبداء الرضا أو تأكد ذلك الرضا (صراحةً أو ضمنًا).[103] ويجب أن يكون الرضا صحيحًا، أي أن يصدر عن شخص مفوض في إبدائه نيابة عن الدولة، وأن يكون قد صدر عنه دون إكراه من الدولة المتدخلة على الإطلاق.[104] ومع ذلك، فإن إثبات صحة الرضا قد يكون صعبًا للغاية لعددٍ من الأسباب، فالدول لا تُعلن - عادةً - اتفاقاتها الرضائية. إضافة إلى ذلك، فإن تدخل دولة من الغير قد لا يُثير أي احتجاج من دولة الإقليم، أو قد يؤدي إلى خروج تصريحات متناقضة من جانب سلطاتها، أو إلى احتجاجات رمزية تستهدف إرضاء جمهورها. وإذا كان غياب الاحتجاج مؤشرًا قويًّا على وجود رضا ضمني على الأقل، تظل الحالتان الأخريان بقدر كبير من التعقيد والحساسية. ولكن إذا احتجت دولة الإقليم، صراحةً، على التدخل وصدر هذا الاحتجاج عن الأشخاص الذين يحق لهم إبداء الرضا أو سحبه، ينبغي افتراض أن الرضا كان معدومًا ابتداءً أو جرى سحبه، الأمر الذي يستوجب تطبيق القانون الإنساني على العلاقة بين دولة الإقليم والدولة المتدخلة.
– وجود قوات مسلحة على أرض دولة أخرى لدعم جماعة مسلحة من غير الدول
264 - تتدخل الدول أحيانًا عن طريق قواتها المسلحة في إقليم دولة أخرى لدعم جماعة مسلحة أو أكثر من غير الدول في قتالها ضد الحكومة المحلية. وطبيعة هذا الدعم قد تختلف، بيد أنها تتخذ في كثير من الأحيان شكل المشاركة المباشرة للقوات المسلحة لتلك الدولة جنبًا إلى جنب مع الجماعة (الجماعات) المسلحة. ففي مثل تلك الحالة - إلى جانب قيام نزاع مسلح غير دولي بين الحكومة المحلية والجماعة (الجماعات) المسلحة - تكون المواجهة المسلحة بين الدولة المتدخلة ودولة الإقليم ذات طابع دولي. والواقع، أن الدولة من الغير تتدخل، عنوةً، في إقليم دولة أخرى عن طريق الوسائل العسكرية المستخدمة ضد دولة الإقليم. وهنا تُستوفى جميع شروط قيام النزاع المسلح طبقًا للمادة 2(1) وتحكم اتفاقيات جنيف كلها علاقة الحرب بين الدولة المتدخلة ودولة الإقليم (ويتزامن ذلك مع خضوع النزاع بين دولة الإقليم والجماعة (الجماعات) المسلحة للقانون واجب التطبيق على النزاعات المسلحة غير الدولية).[105]
4-2-2-4. سيطرة الدولة على جماعة مسلحة من غير الدول والنزاع المسلح الدولي
265 - في بعض الحالات يرقى الدعم المقدم من الدولة الخارجية إلى الجماعة (الجماعات) المسلحة من غير الدول إلى شكل من أشكال السيطرة، وهذه السيطرة يمكن ممارستها بالإضافة إلى الوجود المادي للقوات المسلحة التابعة للدولة في إقليم دولة أخرى أو بديلًا عنه. وهذا السيناريو عالجته المحاكم الدولية، التي قبلت أن حالة ما تأخذ بعدًا دوليًّا عندما تتدخل دولة أخرى في نزاع مسلح غير دولي قائم من قبل عبر ممارسة مستوى محدد من السيطرة على جماعة أو أكثر من الجماعات المسلحة التي كانت طرفًا في النزاع.
266 - في مثل تلك الحالة، لن يكون ثم نزاع مسلح دولي ونزاع مسلح غير دولي موازٍ، بل فقط نزاع مسلح دولي بين الدولة المتدخلة ودولة الإقليم، حتى ولو كانت إحدى الدولتين تستخدم جماعة مسلحة من غير الدول.[106] وكانت تلك هي الحال في التسعينيات أثناء النزاع في يوغوسلافيا السابقة، حينما مارست حكومتا كرواتيا وصربيا سيطرة إجمالية على جماعات مسلحة معينة تقاتل في النزاعات المسلحة غير الدولية في البوسنة والهرسك وفي كرواتيا وذلك وفقًا للنتائج التي توصلت إليها المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة. هذا النوع من السيطرة يسلط الضوء على علاقة التبعية بين الجماعة (الجماعات) المسلحة والدولة المتدخلة، واعتمادًا على مستوى تلك العلاقة قد يتحول نزاع مسلح غير دولي قائم من قبل إلى نزاع دولي صرف.
267 - لتقرير ما إذا كانت علاقة التبعية قائمة، يلزم إثبات أن الجماعة المسلحة تتصرف فعليًّا نيابةً عن الدولة المتدخلة، الأمر الذي يعني ضرورة ربط أعمال الجماعة المسلحة بالدولة المتدخلة، حتى يتسنى عدُّها من أعمال تلك الدولة من الناحية القانونية. وحيث إنه لا يوجد معيار محدد طبقًا للقانون الإنساني لتحديد ما إذا كانت قوات الجماعة المسلحة "تنتمي" إلى دولة من الغير،[107] يتعين النظر إلى القواعد العامة للقانون الدولي، التي تساعد على تحديد متى وتحت أي ظروف يمكن اعتبار أن الأشخاص العاديين (بما في ذلك أعضاء الجماعات المسلحة من غير الدول) يتصرفون نيابة عن دولة من الغير. ويقدم القانون الدولي الذي ينظم مسؤولية الدول بعض الحلول المناسبة لهذه المسألة.
268 - وكما هي الحال في القانون الدولي الذي ينظم مسؤولية الدول، فإن المسألة المطروحة لتصنيف النزاع تدور حول ما إذا كان من الممكن إسناد الأعمال التي يقوم بها أفراد أو مجموعة من الأفراد إلى المكلف بالالتزامات الدولية (أي الدولة المتدخلة). وهذا يعني أن المعيار المستخدم في تحديد العلاقة بين مجموعة من الأفراد ودولة ما لأغراض تصنيف نزاع ما طبقًا للقانون الإنساني ينبغي أن يكون هو المعيار نفسه المستخدم في إسناد عمل قام به أفراد عاديون (أو مجموعة من الأفراد العاديين) إلى دولة ما طبقًا للقانون الدولي لمسؤولية الدول.[108] وتلعب مسألة "الإسناد" دورًا رئيسًا في تعريف النزاع المسلح على أنه ذو طابع دولي، إذ تسمح مسألة الإسناد بحسبان أعمال الجماعة المسلحة أعمالًا صادرة عن الدولة المتدخلة[109] إلى جانب إمكانية إثبات علاقة التبعية.
269 - ولا يزال مستوى سيطرة الدولة الأجنبية على الجماعات المسلحة من غير الدول اللازم لإضفاء صفة الدولية على نزاع مسلح محل جدال.[110] إذ اعترفت لجنة القانون الدولي[111] وبعض المحاكم الدولية (المحكمة الجنائية الدولية والمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة)،[112] وكذلك كتّاب أكاديميون،[113] بأن مفهوم السيطرة هو أمر محوري في مسألة إسناد أعمال جماعة مسلحة من غير الدول إلى دولة ما، غير أن المحاكم الدولية التي تنظر المسألة قد فسرت ابتداءً مفهوم السيطرة بطريقة غير موحدة. ومن ثمَّ، أثارت المعايير المختلفة التي اقترحتها المحاكم، ولا سيما تلك المتعلقة بالسيطرة الفعلية والسيطرة الإجمالية، جدلًا فكريًّا. وبعيدًا عن الإغراق في تفاصيل التحليل القانوني لمفهوم السيطرة في تحديد قواعد القانون الإنساني واجبة التطبيق في حالة بعينها، من الضروري التأكيد على أن الفقه والقضاء الدوليين قد ترددا كثيرًا بين الخيارات الأكثر تقييدًا للاعتماد والسيطرة الكاملين أو "السيطرة الفعلية" التي أقرتها محكمة العدل الدولية لأغراض مسؤولية الدول في قراراتها الصادرة عامي 2007[114] و1986[115] وبين المفهوم الأوسع "للسيطرة الإجمالية" الذي اقترحته المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة.[116] ولا يكفي لتحقق مفهوم السيطرة الفعلية أن تكون الجماعة المسلحة من غير الدول مجهزة أو ممولة من جانب الدولة المتدخلة، أو كلا الأمرين، وأن تخضع أعمالها لإشراف تلك الدولة. بل يجب لتحقق مفهوم السيطرة الفعلية أن تتلقى الجماعة المسلحة تعليمات محددة من الدولة، أو أن تكون العملية التي يقع بصددها الانتهاك تحت سيطرة الدولة.[117] وخلافًا لما تقدم، أكدت المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة في عام 1999 في قضية تاديتش أنه:
لإسناد أعمال جماعة عسكرية أو شبه عسكرية إلى دولة ما، يجب إثبات أن الدولة تمارس سيطرة إجمالية على تلك الجماعة، ليس فقط بتجهيزها وتمويلها، بل أيضًا بتنسيق نشاطها العسكري أو المساعدة في التخطيط العام له. وعندئذ فقط يمكن مساءلة الدولة دوليًّا عن أي سوء تصرف يصدر عن الجماعة. بيد أنه ليس من الضروري، بالإضافة إلى ذلك، أن تصدر الدولة أيضًا تعليمات بارتكاب أفعال محددة تتنافى مع القانون الدولي،[118] سواء لقائد الجماعة أو أعضائها.
وعلى ذلك، رفضت المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة تطبيق معيار السيطرة الفعلية لأغراض تصنيف النزاع المسلح في حالة وجود مجموعة عسكرية أو شبه عسكرية واختارت شرط "السيطرة الإجمالية".[119]
270 - لم تقبل محكمة العدل الدولية استخدام معيار "السيطرة الإجمالية" على النحو الذي أبرزته المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة بغرض إسناد السلوك إلى الدولة، بيد أن أحدث قرارات المحاكم الدولية تظهر ميلًا واضحًا نحو تطبيق ذلك المعيار لأغراض تصنيف النزاع. وبطبيعة الحال، كانت المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة في الطليعة، إذ إن مفهوم السيطرة الإجمالية ولد برعايتها.[120] اتبعت المحكمة الجنائية الدولية هذه المنهجية لاحقًا في قضية لوبانغا. وفي عام 2007، ذكرت الدائرة التمهيدية للمحكمة الجنائية الدولية أنه "حيث لا تتدخل دولة ما بقواتها مباشرةً في أراضي دولة أخرى، يستخدم معيار السيطرة الإجمالية لتحديد ما إذا كانت القوات المسلحة تعمل نيابة عن الدولة الأولى أم لا".[121] وفي حكمها في القضية ذاتها الصادر في عام 2012، أقرت الدائرة الابتدائية هذا التحليل.[122] وأخيرًا، أشارت محكمة العدل الدولية في عام 2007 صراحةً إلى إمكانية استخدام مفهوم السيطرة الإجمالية لتحديد التصنيف القانوني لحالة ما طبقًا للقانون الإنساني.[123]
271 - وفي سبيل تصنيف حالة ما طبقًا للقانون الإنساني عند وجود علاقة وثيقة، إذا لم تكن علاقة تبعية، تربط بين جماعة مسلحة من غير الدول ودولة من الغير فإن معيار السيطرة الإجمالية هو المعيار الملائم؛ لأن مفهوم السيطرة الإجمالية يبرز حقيقة العلاقة بين الجماعة المسلحة والدولة من الغير، كما أنه ملائم لتقرير إسناد الفعل. فهو يشير ضمنًا إلى أن الجماعة المسلحة قد تكون تابعة للدولة حتى وإن لم تتلق تعليمات محددة بكل عمل من أعمال الحرب. وبالإضافة إلى ذلك، فاللجوء إلى معيار السيطرة الإجمالية يمكّن من تقييم مستوى السيطرة على الكيان بحكم الواقع (de facto)، أو الجماعة المسلحة من غير الدول ككل، ومن ثمَّ يتيح إسناد عدة أفعال إلى الدولة من الغير[124]. ومن الناحية الأخرى، قد يتطلب الاعتماد على معيار السيطرة الفعلية، إعادة تصنيف النزاع مع كل عملية، وهو أمر غير عملي. وإضافة إلى ذلك، يجب أن يتفادى المعيار المُستخدم الحالات التي تخضع فيها بعض الأفعال لقانون النزاعات المسلحة الدولية ولكن لا يكون ممكنًا إسنادها إلى دولة ما.
272 - لا يحظى هذا الوضع في الوقت الحالي بالقدر نفسه من القبول. حيث ترى محكمة العدل الدولية أنه من الممكن استخدام معيار السيطرة الإجمالية لتصنيف النزاعات، في حين يظل معيار السيطرة الفعلية هو معيار إسناد فعل ما إلى إحدى الدول، دون توضيح كيفية عمل المعيارين معًا.[125] ولقد تشكك عدد محدود من المعلقين الأكاديميين في مسألة استخدام معيار السيطرة الإجمالية.[126]
273 - ترى اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن النتائج المترتبة على مفهوم السيطرة الإجمالية ستكون حاسمة من حيث تحول الجماعة المسلحة من غير الدول إلى أن تصبح تابعة للدولة المتدخلة. ويصبح أعضاء الجماعة المسلحة "وكلاء" الدولة المتدخلة طبقًا للقانون الدولي. ويعني هذا أن الدولة المتدخلة أصبحت طرفًا في النزاع القائم بدلًا من الجماعة المسلحة، وأن النزاع قد أصبح ذا طابع دولي بالكلية. وقد يمنع مفهوم السيطرة الإجمالية الدولة المتدخلة من الاختباء خلف قناع الوكيل تجنبًا لالتزاماتها ومسؤولياتها الدولية طبقًا للقانون الإنساني. كما أن هذا المفهوم يمكّن من الطعن في ادعاء الدولة من الغير بأن تلك الأفعال كانت في الواقع صادرة عن أشخاص لا يمكن عدُّهم أشخاصًا رسميين أو يأتي تصرفهم بالنيابة عنها، ومن ثمَّ لا يمكن عدُّ تلك الدولة طرفًا في النزاع.[127]
4-2-3. نهاية النزاع المسلح الدولي
274 - قد يكون تقدير انتهاء نزاع مسلح بالمعنى الوارد في المادة 2(1) عملًا شديد الصعوبة. وترجع هذه الصعوبة بالأساس إلى سكوت اتفاقيات جنيف عن هذه المسألة، كما ترجع، كذلك، إلى ممارسات الدول التي تشير إلى أن لجوءها إلى إبرام معاهدات السلام آخذ في التراجع.[128]
275 - ووفقًا للمنهجية الفقهية التقليدية، تنتهي الحرب بإبرام معاهدة سلام أو بأي إشارة واضحة أخرى (مثل صدور إعلان) تصدر عن المتحاربين تفيد أنهم يرون أن حالة الحرب قد انتهت. هذا الموقف يدعم الحُجة القائلة بأنه بمجرد ظهور حالة الحرب (بالمعنى القانوني التقليدي) إلى حيز الوجود، فإن حقيقة توقف الأعمال العدائية الفعلية والعمليات العسكرية "غير كافٍ في حد ذاته لإنهاء حالة الحرب".[129] وبناءً على ذلك، فإن أي اتفاقات أخرى، ولتكن على شكل وقف لإطلاق النار أو هدنة غير رسمية، أو وقف للأعمال العدائية أو هدنة رسمية، كانت تعدّ اتفاقات مؤقتة وتعليقًا للأعمال العدائية، وليس إنهاءً لها.[130] والسمة المشتركة بين هذه الاتفاقات هي أنها لا تغير من استمرارية وجود نزاع مسلح دولي، وبصفة عامة لا تكون كافية لتحقيق السلم. ومع ذلك، فإن المقصود من كل تلك التدابير وقف الأعمال العدائية مؤقتًا ويمكن عدُّها خطوةً نحو إنهاء قاطع للنزاع المسلح.[131]
276 - في الوقت الراهن، نادرًا ما تنتهي النزاعات المسلحة الدولية بإبرام معاهدة سلام ولكنها غالبًا ما تتسم بوقف غير مستقر لإطلاق النار، وانخفاض بطيء ومتدرج في درجة حدتها، أو تدخُّل حفظة السلام. وفي بعض الحالات، يظل هناك احتمال قوي لاستئناف أعمال القتال[132]. وفي ضوء هذا الاتجاه، يصبح التمييز بين الاتفاقات الرامية إلى وقف الأعمال العدائية ومعاهدات السلام ملتبسًا. وعلى أي حال، فإن تقدير انتهاء نزاع مسلح دولي لا يستند إلى اتفاق سلام، بل إلى تقدير للوقائع على الأرض.
277 - والدليل، في هذا الصدد، على أن "الإنهاء الشامل للعمليات العسكرية" هو المعيار الموضوعي الوحيد لتقرير أن النزاع المسلح الدولي قد أُنهي بصفة عامة ونهائية وفعلية.[133] والأعمال العدائية يجب أن تتوقف بقدر من الاستقرار والديمومة حتى يمكن اعتبار النزاع المسلح الدولي قد أُنهي.[134] وقد أكدت المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة في قضية غوتوفينا أن الإنهاء الشامل للعمليات العسكرية يشكل جوهر تقرير نهاية النزاع المسلح الدولي، حيث أفادت:[135]
بمجرد أن يصبح قانون النزاعات المسلحة منطبقًا، لا ينبغي للمرء أن يترخص في استنتاج توقف انطباقه. وإلا فإن المشاركين في نزاع مسلح قد يجدون أنفسهم يتراوحون في الولوج عبر باب دوار بين الانطباق وعدم الانطباق، مما يؤدي إلى قدر كبير من عدم اليقين القانوني والارتباك. لذلك، ستنظر الدائرة الابتدائية ما إذا كان النزاع المسلح الدولي قد وصل، في الفترة التي تشير إليها عريضة الاتهام، إلى إنهاء عام ونهائي وفعلي بما يكفي لتوقف سريان قانون النزاعات المسلحة. وستنظر الدائرة، بوجه خاص، فيما إذا كانت العمليات العسكرية انتهت بشكل عام.[136]
278 - مفهوم الإنهاء الشامل للعمليات العسكرية فسره تعليق عام 1958 على الاتفاقية الرابعة بأنه "الإيقاف البات للقتال كله بين جميع المعنيين".[137] وفي وقت لاحق، وفي تعليق عام 1987 على البروتوكول الإضافي الأول، قيل إن تعبير "الإنهاء الشامل للعمليات العسكرية" هو أكثر من مجرد وقف الأعمال العدائية الفعلية، لأن العمليات العسكرية ذات الطابع الحربي لا تعني بالضرورة العنف المسلح، ويمكن أن تستمر مع غياب الأعمال العدائية.[138] الإنهاء الشامل للعمليات العسكرية لا يقتصر على نهاية الأعمال العدائية الفعلية فحسب، بل يشمل - أيضًا - انتهاء التحركات العسكرية ذات الطابع الحربي، بما في ذلك تلك التي تجري إصلاحات أو إعادة تنظيم أو إعادة تشكيل، حتى يمكن، منطقيًّا، استبعاد احتمال استئناف الأعمال العدائية.
279 - وحيث إن "العمليات العسكرية" قد عُرفت بأنها "الحركات والمناورات والأفعال، أيًّا كان نوعها، التي تنفذها القوات المسلحة بهدف القتال"،[139] فإن إعادة نشر القوات على طول الحدود لتجميع القدرات العسكرية أو تعبئة القوات أو نشرها لأغراض دفاعية أو هجومية، يجب أن تُعدُّ من قبيل التدابير العسكرية بهدف القتال. وحتى في غياب الأعمال العدائية الفعلية، فإن استمرار تلازم تلك العمليات العسكرية مع النزاع المسلح الدولي المعني تبرر الإبقاء على تصنيف الحالة بوصفها نزاعًا مسلحًا دوليًّا. والصورة العامة المنبثقة عن هذا الوضع هي صورة تعبر موضوعيًّا عن نزاع مسلح لم ينته بشكل عام ونهائي وفعلي.
280 - ومن ثمّ، عندما تتوقف الدول المتحاربة عن الانخراط في الأعمال العدائية لكنها، على سبيل المثال، تبقي القوات متأهبة، أو تُعبئ الاحتياط أو تنفذ تحركات عسكرية على حدودها، فإن غياب الأعمال العدائية الجارية سيكون، بوجه عام، نوعًا من التوقف أو التعليق المؤقت للاشتباكات المسلحة وليس وقفًا مستقرًّا لإطلاق النار أو هدنة رسمية يمكن تفسيرها على أنها المرحلة الأولى نحو وضع سلام وشيك التحقق. فالعمليات العسكرية التي لا ترقى إلى الأعمال العدائية الفعلية التي تؤلب دولة محاربة ضد أخرى تظل في ذاتها مبررًا لاستمرار النزاع المسلح الدولي، شريطة أن يكون من المنطقي ترجيح استئناف الأعمال العدائية بين الدول المتنازعة في المستقبل القريب بسبب تحركاتها العسكرية المستمرة. في مثل تلك الظروف، لا يمكن أن نخلص إلى أن العمليات العسكرية قد أُنهيت على نحو شامل.
281 - وفي سياق مماثل لمعيار "الإنهاء الشامل للعمليات العسكرية"، طُرحت فكرة مفادها أن تقدير نهاية النزاع المسلح يدور حول مبدأ عام أساسي وهو توقف "تطبيق القانون الدولي الإنساني بمجرد أن تنتفي الظروف التي استوجبت تطبيقه في المقام الأول".[140] إن تطبيق هذا المبدأ يعني أن النزاع المسلح بالمعنى الوارد في المادة 2(1) سينتهي عندما تتوقف الدول المتحاربة عن الانخراط في مواجهات مسلحة. يتضح ذلك في الحالات التي ينشأ فيها النزاع المسلح، ويقتصر على سبيل المثال، على مجرد أسر الجنود أو عمليات توغل عسكرية متفرقة ومؤقتة في أراضي الدولة المعادية، وفي تلك الحالات، يكفي إطلاق سراح الجنود أو وقف التوغلات العسكرية لوضع حدّ لحالة النزاع المسلح. ومع ذلك، فقد يكون تقرير نهاية النزاع المسلح أمرًا أكثر تعقيدًا في السياقات التي ينشأ فيها النزاع المسلح عن مواجهة مسلحة أكثر تقليدية، أي الأعمال العدائية المفتوحة بين القوات المسلحة لدولتين أو أكثر. وهكذا، فإن المبدأ العام الوارد بهذا الشكل من الوضوح يُنظر إليه في سياق العوامل التي توفر الدليل على الإنهاء الشامل للعمليات العسكرية على النحو المشار إليه أعلاه.
282 - إن الرأي الذي يذهب إلى أن النزاع المسلح ليس مفهومًا فنيًّا أو قانونيًّا، إنما هو إقرار بواقع حدوث أعمال عدائية، يدعم الاستنتاج أن الاتفاقات الأقل رسمية من معاهدات السلام يمكن أن تشير إلى نهاية النزاع المسلح. وتلك الاتفاقات التي لا ترقى إلى مرتبة معاهدات السلام قد تؤدي إلى إنهاء الأعمال العدائية بشكل دائم. وهكذا، فإن وقف الأعمال العدائية أو وقف إطلاق النار أو الهدنة أو حتى إبرام معاهدة سلام، لا يعني نهاية النزاع المسلح الدولي إذا أظهرت الحقائق على الأرض خلاف ذلك.[141] والاتفاق هو بالأحرى مجرد دليل، عند اقترانه بعناصر أخرى، قد يكشف عن نية المتحاربين المؤكدة لإنهاء النزاع المسلح بشكل قاطع، من ثمَّ، فإن "تصنيف" الاتفاق أمر غير ذي صلة؛ بل إن الوضع الواقعي (de facto) الذي يتمخض عن الاتفاق هو ما يحدد معناه الحقيقي وقدرته موضوعيًّا على إنهاء النزاع المسلح.[142] ومن ثمَّ، اتفاقات وقف إطلاق النار أو أي صكوك من هذا القبيل التي تؤدي إلى إيقاف عام فعلي (de facto) للعمليات العسكرية أو تتزامن معه، قد تشير إلى النقطة الزمنية التي عندها يعدُّ النزاع المسلح قد انتهى.
283 - بناء على ما سبق، ينبغي تحديد نهاية النزاع المسلح، كما هي الحال مع بدايته، استنادًا إلى معايير واقعية وموضوعية.[143] والمهم في الأمر هو أن المواجهة المسلحة بين الدول المتحاربة قد توقفت إلى الحد الذي يمكن معه تفسير الموقف منطقيًّا بأنه إنهاء شامل للعمليات العسكرية.
284 - انتهاء النزاع المسلح لا يعني توقف انطباق القانون الإنساني بالكلية، فلا تزال بعض الأحكام تُطبق بعد انتهاء النزاع المسلح. وتشمل الأمثلة على ذلك المادة 5 من الاتفاقية الأولى، والمادة 5(1) من الاتفاقية الثالثة، والمادة 6(4) من الاتفاقية الرابعة، والمادة 3 (ب) من البروتوكول الإضافي الأول، والتي تنص على ما يلي:
يتوقف تطبيق الاتفاقيات وهذا اللحق "البروتوكول" في إقليم أطراف النزاع عند الإيقاف العام للعمليات العسكرية، وفي حالة الأراضي المحتلة عند نهاية الاحتلال، ويستثنى من هاتين الحالتين حالات تلك الفئات من الأشخاص التي يتم في تاريخ لاحق تحريرها النهائي أو إعادتها إلى وطنها أو توطينها. ويستمر هؤلاء الأشخاص في الاستفادة من الأحكام الملائمة في الاتفاقيات وهذا اللحق "البروتوكول" إلى أن يتم تحريرهم النهائي أو إعادتهم إلى أوطانهم أو توطينهم.
5. الفقرة 2: انطباق الاتفاقيات في حالة الاحتلال
5-1. الاحتلال الذي لا يواجَه بمقاومة مسلحة
285 - المادة 2(2) هي أول نص في اتفاقيات جنيف يشير صراحةً إلى مفهوم الاحتلال. ومع ذلك عبرت المادة 2(1) المشتركة، التي تسبقها، عن هذا المفهوم بصورة غير مباشرة، وتعني به الاحتلال الذي يقع أثناء الأعمال العدائية أو نتيجة لها في سياق الحرب المعلنة أو النزاع المسلح.[144] ومع ذلك، ولأسباب تتعلق بتحرير النصوص، عالج هذا القسم من التعليق جميع القضايا ذات الصلة بالاحتلال.
286 - أُدرِجت المادة 2(2) لتكفل تطبيق قانون الاحتلال حتى عندما لا يواجه الاحتلال مقاومة. وتهدف المادة إلى معالجة حالات الاحتلال التي وقعت دون أعمال قتالية، وتسد الثغرة التي خلفتها المادة 2(1). ويستند الأصل التاريخي للمادة 2(2) إلى تجربة الحرب العالمية الثانية، لا سيما احتلال ألمانيا النازية للدنمارك في عام 1940. ففي ذلك الحدث، قررت الدنمارك ألا تقاوم الاحتلال بسبب التفوق الساحق للقوات الألمانية. وبالإضافة إلى ذلك، وفي وقت سابق على إقرار اتفاقيات جنيف المؤرخة في 1949، عدت المحكمة العسكرية الدولية لألمانيا بوهيميا ومورافيا أراضي محتلة مع خضوعهما للسيطرة الفعلية لألمانيا دون أي مقاومة مسلحة،[145] وبذلك أدخلت المادة 2(2) إلى قانون المعاهدات تصورًا كان الأكاديميون والمحاكم قد سبقوا إلى الاعتراف به ولم يكن بدعًا قانونيًّا عند إقراره.[146]
287 - وهكذا تُكمل المادة 2(2) المادة 2(1) وتكفل انطباق قانون الاحتلال على جميع صوره.
288 - عدم مواجهة الاحتلال بمقاومة مسلحة لا يحول دون ثبوت كونه عملًا عدائيًّا. فالطبيعة العدائية للاحتلال تنجم عن غزو القوات المسلحة لدولة ما أو وجودها على أراضي دولة أخرى دون رضا الأخيرة.[147] والاحتلال العسكري بحكم تعريفه هو علاقة غير متكافئة: فالاحتلال يدل على فرض قوات أجنبية سلطتها على الحكومة المحلية بوسائل عسكرية أو بوسائل إكراه أخرى. وفرض هذه السلطة بوسائل عسكرية لا يستلزم أعمالًا قتالية صريحة، بل يمكن تحققها بمجرد إظهار القوة. والتفوق العسكري الحقيقي أو المتصور قد يدفع الحكومة المحلية إلى الإحجام عن المقاومة العسكرية لنشر قوات أجنبية على أرضها. وغياب المقاومة العسكرية من جانب الدولة ذات السيادة يجب ألا يفسَّر على أنه شكل من أشكال الرضا عن وجود القوات الأجنبية على أرضها، وهو ما يمنع تطبيق قانون الاحتلال، بل هو قرار يُتخذ تحت إكراه.[148] وفي هذا السياق، فإن وجود القوات الأجنبية ينجم بوضوح عن الإكراه العسكري، ويتعين حسبانه فعلًا عدائيًّا، مما يقدم دليلًا على الطابع الحربي للاحتلال.
289 - عدم مواجهة الاحتلال مقاومة مسلحة لا يعني أن السكان المحليين قد "قبلوا" بوجود الدولة المحتلة وأنهم ليسوا بحاجة إلى حماية قانونية. فمتى وجد المدنيون والأعيان المدنية أنفسهم تحت السيطرة العسكرية والإدارية لعدو محارب، ويشمل ذلك الاحتلال الذي وقع دون أعمال قتالية، يتحقق خطر إعمال الهوى وإساءة المعاملة. ولذلك، فإن الأساس المنطقي لتطبيق القانون الإنساني يظل حاضرًا حتى عندما يقع الاحتلال دون مقاومة مسلحة، وترحيب بعض السكان المحليين بالقوات الأجنبية لا أثر له على تصنيف الوضع على أنه احتلال.
290 - تنبغي الإشارة إلى أن القوات المتعددة الجنسيات التي تعمل تحت قيادة الأمم المتحدة وسيطرتها بموجب قرار من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وبموافقة الدولة المضيفة لا تعدّ قوات احتلال.[149] وفي تلك الحالات، يكمن أساس غياب المقاومة المسلحة للقوة في رضا الدولة المبدى صراحةً عن وجود القوات المتعددة الجنسيات على أراضيها، وعن عملياتها أيضًا. بيد أنه في الحالة التي تظل فيها قوة متعددة الجنسيات في دولة ما وتستمر في العمل في غياب رضا الدولة المضيفة، أو عندما تنشر قواتها دون رضا الدولة المضيفة، فإن تلك القوة (أو الدول التي تساهم بقوات فيها) تستوفي معايير الاحتلال، بغض النظر عن الأساس القانوني لولايتها.[150]
291 - يستدعي وجود احتلال بالمعنى الوارد في القانون الإنساني تطبيق اتفاقيات جنيف الأربع جميعها. وهذا الوضع يوجب، على نحوٍ خاص، تطبيق القسم الثالث من الباب الثالث من الاتفاقية الرابعة المعنون ("الأراضي المحتلة")، وغير ذلك من القواعد التي تحكم الاحتلال المنصوص عليها في معاهدات أخرى مثل لوائح لاهاي المؤرخة في 1907 والبروتوكول الإضافي الأول، واجبة التطبيق على أطراف تلك المعاهدات.[151]
5-2. تعريف مفهوم الاحتلال
292 - يشكل قانون الاحتلال، ولا سيما الأحكام التي يتضمنها القسم الثالث من الباب الثالث من الاتفاقية الرابعة، مجموعة من أكثر قواعد القانون الإنساني تفصيلًا وحمائية "للأشخاص المحميين" على النحو المحدد في المادة 4 من تلك الاتفاقية. ولذلك من الضروري تحديد مفهوم الاحتلال تحديدًا دقيقًا، ما دام النزاع المسلح الذي أدى إليه لم يوضح، بعد، ذلك المفهوم، حيث إن ذلك التحديد يوجب تطبيق قانون الاحتلال وكذلك الأحكام ذات الصلة بالاحتلال من الاتفاقيات الأولى والثانية والثالثة، فضلًا عن البروتوكول الإضافي الأول، على أطراف تلك الاتفاقيات.
293 - تحديد مفهوم الاحتلال ليس سهلًا بسبب عدد من العوامل التي يحتمل أنها تعقّد الوضع، مثل استمرار الأعمال العدائية، ومواصلة الحكومة المحلية ممارسة قدر من السلطة، أو رفض الطرف الغازي أن يأخذ على عاتقه الالتزامات الناشئة عن ممارسة سلطته في إقليم أجنبي.
294 - وتزداد صعوبة تقرير قيام حالة الاحتلال بسبب عدم وضع اتفاقيات جنيف تعريفًا له. وفي المقابل، وضعت المادة 42 من لوائح لاهاي المؤرخة في 1907 وصفًا إجماليًّا له على النحو التالي: "تُعدُّ أرض الدولة محتلة حين تكون تحت السلطة الفعلية لجيش العدو. ولا يشمل الاحتلال سوى الأراضي التي يُمكن أن تُمارس فيها هذه السلطة بعد قيامها". ولم تغير المعاهدات اللاحقة، بما في ذلك اتفاقيات جنيف، ذلك التعريف.
295 - وكما أسلفنا، فإن مفهوم الاحتلال الوارد في المادة 2(2) يشمل على وجه التحديد الاحتلال الذي لم يلق أي مقاومة مسلحة. وفيما عدا الإضافة التي تؤكد على دخول حالات عدم وجود مقاومة مسلحة في مفهوم الاحتلال، فلا يوجد في الأعمال التحضيرية ما يشير إلى أن من تولوا صياغة اتفاقيات جنيف قد قصدوا تغيير مفهوم الاحتلال الوارد في المادة 42 من لوائح لاهاي المقبول على نطاق واسع، إنما أرادوا توضيح مضمون ذلك التعريف فقط.[152]
296 - حيث إن المادة 2 المشتركة تقر صراحةً تطبيق تلك الصكوك في جميع حالات الاحتلال لكنها لا تضع تعريفًا لمفهوم الاحتلال، يمكن للمرء أن يخلص منطقيًّا إلى أن انطباق القواعد المعنية بالاحتلال من اتفاقيات جنيف يستند إلى تعريفه المنصوص عليه في المادة 42 من لوائح لاهاي، وهذا ما أوحت به المادة 154 من الاتفاقية الرابعة التي تحكم العلاقة بين هذا الصك واتفاقيات لاهاي المؤرخة في 1907.[153] وحسب نص تلك المادة، فإن الاتفاقية الرابعة مكملة للوائح لاهاي. وبعبارة أخرى، الاتفاقية الرابعة هي إضافة إلى لوائح لاهاي، ولكنها ليست بديلًا عنها عند الحديث عن تعريف مفهوم الاحتلال.
297 - وبناءً على ما سبق، فإن قانون الاحتلال هو مجموعة من القواعد القانونية تتكون في الأساس من لوائح لاهاي والاتفاقية الرابعة، وحسب الأحوال، البروتوكول الإضافي الأول.[154]
298 - تؤكد محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة هذا التفسير لمفهوم الاحتلال، كما وصفتا المادة 42 من لوائح لاهاي بأنها المعيار الحصري لتقرير وجود الاحتلال طبقًا للقانون الإنساني.[155]
299 - ونتيجة لذلك، وحيث إن مفهوم الاحتلال كما استخدمته اتفاقيات جنيف لا يختلف عن ذاك الذي استخدمته لوائح لاهاي، لذا فإن شروط تقرير وجود الاحتلال تستند إلى المادة 42 من لوائح لاهاي.[156]
300 - وكما ورد في التعليق على المادة 2(1) المشتركة، فإن وجود الاحتلال بحسبانه نوعًا من النزاعات المسلحة الدولية يجب أن يتقرر، فقط، على أساس الوقائع السائدة. فالتقدير المستند إلى الوقائع السائدة يتفق مع الفصل الصارم بين قانون الحرب (jus in bello) وقانون شن الحرب (jus ad bellum)، وهذا ما أيدته المحكمة العسكرية الأمريكية في نورمبرغ التي ذكرت أن "مسألة تطور الغزو إلى احتلال هي مسألة واقع".[157] وبحسبان تماثل مفهوم الاحتلال طبقًا لما أوردته لوائح لاهاي لعام 1907 ومفهومه الوارد في اتفاقيات جنيف المؤرخة في 1949 فهذا لا يعني عدم انطباق قواعد بعينها من قانون الاحتلال خلال مرحلة الغزو. فقد تنطبق بعض قواعد قانون الاحتلال بالتأكيد أثناء مرحلة الغزو.
5-3. العناصر الأساسية للاحتلال
301 - في سبيل تحديد العناصر المكونة لمفهوم الاحتلال، يتعين أولًا دراسة مفهوم السيطرة الفعلية الذي يقع في صميم مفهوم الاحتلال، ولطالما ارتبط به. وكثيرًا ما تستخدم عبارة "السيطرة الفعلية" في سياق الحديث عن الاحتلال؛ ومع ذلك، لم تتضمن اتفاقيات جنيف أو لوائح لاهاي المؤرخة في 1907 أي إشارة إليها. و"السيطرة الفعلية" تعكس فكرة تطورت على مر الزمن في الخطاب القانوني المتعلق بالاحتلال لوصف الظروف والشروط التي تحدد وجود حالة احتلال.[158]
302 - من البديهي أن الاحتلال ينطوي على قدر من السيطرة من جانب قوات عدائية على كامل أرض أجنبية أو أجزاء منها، بدلًا من السيادة الإقليمية على تلك الأرض. ومع ذلك، فمن منظور القانون الإنساني، فإن مدى السيطرة الفعلية هو ما يستلزم تطبيق قانون الاحتلال. وإن السيطرة الفعلية، وحدها، هي ما يسمح للقوات الأجنبية بتطبيق قانون الاحتلال. وفي هذا الصدد، فإن "السيطرة الفعلية" هي مفهوم أساسي لأنها تعطي مضمون مفهوم "السلطة" وتعينه، وهو الذي يقع في صميم تعريف الاحتلال الوارد في المادة 42 من لوائح لاهاي. وبناءً على ذلك، فالسيطرة الفعلية هي السمة الرئيسية للاحتلال، فلا تصبح أرض ما محتلة دون أن تمارس قوات أجنبية معادية سيطرة فعلية عليها. ومع ذلك، فالسيطرة الفعلية لا تتطلب فرض سلطة كاملة على الإقليم؛ بل يكفي مجرد القدرة على ممارسة تلك السلطة. ويمكن القول بوجود احتلال عسكري بصرف النظر عن مقاومته، ويمكن القول بوجوده، أيضًا، حتى عندما تسيطر قوات مقاومة سيطرة مؤقتة على جزء من الإقليم المعني.[159]
303 - اتفاقيات جنيف حتى وإن لم تتضمن تعريفًا للاحتلال، فإن لوائح لاهاي المؤرخة في 1907 وأعمالها التحضيرية، والدراسات الأكاديمية، والأدلة العسكرية والقرارات القضائية، كلها تبين أهمية عناصر ثلاثة في معادلة الاحتلال، وهي وجود قوات أجنبية على أرض دولة أخرى على غير رضا منها، وقدرة القوات الأجنبية على ممارسة السلطة على الأرض المعنية بدلًا من السلطات المحلية، وعدم قدرة تلك الأخيرة على ممارسة سلطتها على الإقليم. تشكل كل هذه العناصر مجتمعة ما يطلق عليه "معيار السيطرة الفعلية" الذي يستخدم لتحديد مدى توفر وصف الاحتلال من منظور القانون الإنساني. وهذه العناصر الثلاثة هي، أيضًا، العناصر الوحيدة التي تعكس - مجتمعة - حالة الشد والجذب التي تعتري مصالح الحكومة المحلية والدولة المحتلة والسكان المحليين، وهي سمة مميزة لحالة الاحتلال العسكري.[160]
304 - وعلى هذا الأساس، يجب أن تتوفَّر، مجتمعة، الشروط الثلاثة التالية من أجل إثبات وجود حالة احتلال بالمعنى الوارد في القانون الإنساني:[161]
– الوجود المادي للقوات المسلحة لدولة ما على أرضٍ أجنبية دون رضا الحكومة المحلية الفعلية القائمة وقت الغزو؛
– عدم قدرة الحكومة المحلية الفعلية القائمة وقت الغزو أو احتمال عدم قدرتها على ممارسة سلطاتها بشكل كامل أو شبه كامل نظرًا لوجود قوات أجنبية على أرضها دون رضا منها؛
– وجود القوات الأجنبية في وضع يمكّنها من ممارسة السلطة على الأرض المعنية (أو أجزاء منها) بدلًا من الحكومة المحلية.[162]
305 - تقدير انتهاء الاحتلال قد يكون صعبًا، أيضًا، من منظور قانوني. إذ إن الإنهاء التدريجي، والانسحاب الجزئي، والاحتفاظ بمسؤوليات محددة على مناطق سبق احتلالها، والإبقاء على وجود عسكري استنادًا إلى رضا مشكوك فيه من قبل الدولة، أو تطور وسائل ممارسة السيطرة منذ لوائح لاهاي: كل تلك القضايا يمكن أن تعقد التصنيف القانوني لحالة معينة وتثير تساؤلات كثيرة بشأن متى يمكن القول إن الاحتلال قد انتهى.[163]
306 - ينطبق من حيث المبدأ معيار السيطرة الفعلية بنفس القدر لتحديد بداية الاحتلال ونهايته. والواقع أن معايير تحديد نهاية الاحتلال هي، عمومًا، مماثلة لتلك المستخدمة لتحديد بدايته،[164] ولكن بترتيب عكسي.[165] ولذلك فإن الوجود المادي للقوات الأجنبية، وقدرتها على فرض السلطة على الأراضي المعنية بدلًا من السلطة الحكومية المحلية القائمة، واستمرار غياب رضا الحكومة المحلية على وجود القوات الأجنبية يجب أن تخضع تلك الشروط مجتمعة لدراسة دقيقة لتقرير ما إذا كان الاحتلال قد انتهى من عدمه. وإذا انتفى توفر أي من تلك الشروط، يمكن عدّ الاحتلال قد انتهى.
307 - ومع ذلك، في بعض الحالات المحددة والاستثنائية - خاصةً عندما تنسحب القوات الأجنبية من الأراضي المحتلة (أو أجزاء منها) مع الاحتفاظ بالعناصر الأساسية للسلطة أو غيرها من الوظائف الحكومية المهمة التي تماثل تلك التي تضطلع بها عادةً دولة الاحتلال - قد يستمر انطباق قانون الاحتلال ضمن الحدود الإقليمية والوظيفية لتلك السلطات.[166]
308 - مع عدم وجود القوات الأجنبية فعليًّا في الإقليم المعني، فإن السلطة التي تحتفظ بها قد ترقى إلى مرتبة السيطرة الفعلية من منظور قانون الاحتلال، وتستلزم استمرار تطبيق الأحكام ذات الصلة.[167]
309 - لا يمكن اليوم استبعاد إمكانية استمرار ممارسة السيطرة الفعلية من خارج إقليم سبق احتلاله. وقد يحتج البعض، وبحق، بأن التطورات التكنولوجية والعسكرية جعلت من الممكن تأكيد السيطرة الفعلية على الإقليم الأجنبي كليًّا أو جزئيًّا دون وجود عسكري مستمر في المنطقة المعنية. وفي مثل تلك الحالات، من المهم النظر في القدر الذي تتوفر به السلطة التي تحتفظ بها القوات الأجنبية بدلًا من التركيز حصرًا على وسائل ممارستها فعليًّا. ولا بد أن ندرك أيضًا، في ظل تلك الظروف، أن أي اتصال جغرافي بين الدول المتحاربة قد يؤدي دورًا أساسيًّا في تيسير ممارسة السيطرة الفعلية عن بعد، مثلًا بتمكين دولة الاحتلال التي نقلت قواتها خارج الإقليم من أن تكون سلطتها ملموسة على أرض الواقع في غضون فترة زمنية مناسبة.
310 - وهكذا يمكن استخدام هذا النهج الوظيفي في التعاطي مع الاحتلال بوصفه معيارًا ملائمًا لتقرير إلى أي مدى تظل الالتزامات التي ينص عليها قانون الاحتلال سارية في حق القوات الأجنبية المعادية التي تنسحب تدريجيًّا أو فجأةً من إقليم محتل مع الاحتفاظ بقدر معين من السلطة عليه. وينطبق هذا المعيار إلى المدى الذي تستمر فيه ممارسة القوات الأجنبية، في كل الإقليم أو بعضه، الوظائف الحكومية التي اضطلعت بها عندما كان الاحتلال قائمًا ومستمرًّا على الإقليم بشكل قاطع.
311 - هذا النهج يسمح، أيضًا، بتحديد أكثر دقة للإطار القانوني واجب التطبيق على الحالات التي يصعب فيها يقينًا تقرير ما إذا كان الاحتلال قد انتهى أم لا. وأصبح هذا النهج أكثر أهمية حيث إن قانون الاحتلال لا يعالج، صراحةً، مسألة الالتزامات القانونية واجبة التطبيق أثناء الانسحاب أحادي الجانب من أرضٍ محتلة. والسكوت عن تلك المسألة يرجع بوضوح إلى أن الاحتلال ينتهي عادةً بالقوة، أو باتفاق، أو بانسحاب أحادي الجانب غالبًا ما يتبعه تمكين للحكومة المحلية المعنية. وفي معظم الحالات، لا تواصل القوات الأجنبية التي تغادر الإقليم ممارسة وظائف مهمة هناك، على الأقل دون رضا من الحكومة المحلية.
312 - التطبيق المستمر لأحكام قانون الاحتلال ذات الصلة له، وبحق، أهمية خاصة لأنه مجهز خصيصًا للتعامل مع تنظيم التشارك في السلطة وما يتصل بذلك من إسناد المسؤوليات فيما بين الدول المتحاربة.
313 - القول بعكس ذلك، أي بما يسمح بعدم تطبيق الأحكام ذات الصلة من قانون الاحتلال في مثل تلك الحالات المحددة، من شأنه أن يشجع دول الاحتلال على سحب قواتها من الأراضي المحتلة كليًّا أو جزئيًّا مع الاحتفاظ ببعض الوظائف المهمة التي تمارسها عن بُعد من أجل التنصل من الواجبات التي يفرضها عليها القانون الإنساني.[168] وهذا النهج في نهاية المطاف من شأنه أن يحرم السكان المحليين من الحماية القانونية، ويتنافى مع هدف قانون الاحتلال وغرضه.
5-4. قضايا خاصة تتعلق بمفهوم الاحتلال
5-4-1. النطاق الإقليمي للاحتلال
314 - تشير الجملة الثانية من المادة 42 من لوائح لاهاي لعام 1907 إلى أن النطاق الإقليمي للاحتلال يتناسب مع قدرة المحتل على بسط سلطته على هذا الإقليم وإثباتها، والأمر الذي يشير إلى أن بعض أجزاء الأراضي التي تعرضت للغزو قد تكون خارج نطاق سيطرة المحتل الفعلية ومن ثمَّ فإنها لا تُعدّ محتلة.
315 - المادة 2(2) المشتركة تؤكد هذا النهج إذ تشير، صراحةً، إلى مفهوم الاحتلال الجزئي حيث ترفض، بجانب المادة 42 من قواعد لاهاي، فكرة أن تكون الأراضي إما محتلة بالكامل أو غير محتلة على الإطلاق. فهذا النهج قد لا يراعي إمكانية تنوع الحالات. حتى وإن كان من المتصور أن تُحتل دولة بأكملها، توضح المادة 2(2) أن الاحتلال يمكن أن يقتصر على أجزاء منها. بيد أن المادة 42 من لوائح لاهاي والمادة 2(2) المشتركة لا يشيران إلى الترسيم الدقيق للحدود الجغرافية للاحتلال. ومن منظور القانون الإنساني، ليس هناك ما يحول دون احتلال مناطق صغيرة المساحة (مثل قرى أو جزر صغيرة).[169] ولذا فإن الوقوف على الحدود الدقيقة للأرض المحتلة في حالة الاحتلال الجزئي قد يكون مسألة معقدة.[170]
316 - تنشأ هذه الصعوبة لأن مفهوم السيطرة الفعلية لا يتطلب، طبقًا لقانون الاحتلال، أن تشغل القوات الأجنبية كل متر مربع من الأرض المحتلة. فقد تمارس السيطرة الفعلية عبر وضع القوات في مواقع استراتيجية من الأرض المحتلة، شريطة أن يكون من الممكن نشر هذه القوات، في غضون فترة زمنية مناسبة، لإثبات وجود سلطة الاحتلال في جميع أنحاء المنطقة المعنية.[171] مثل هذا الوضع، يمكن أن ينشأ عندما تكون أجزاء من إقليم قد خضعت للسيطرة الفعلية للقوات الأجنبية فيما لا يزال البعض الآخر عُرضة لأعمال عدائية مفتوحة، أو عندما تكون الموارد المتاحة للقوات الأجنبية قليلة بما لا يتناسب مع مساحة أرض العدو. وقد يصعب، أيضًا، تحديد الحدود الإقليمية للاحتلال عندما تنسحب قوات الاحتلال تدريجيًّا من الأراضي المحتلة مع الاحتفاظ بسيطرةٍ فعليةٍ على مناطق محددة.
317 - وهكذا، فإن البعد الإقليمي للاحتلال قد يختلف تبعًا للظروف.[172]
5-4-2. النطاق الزمني للاحتلال
318 - هناك مسألة لم يتناولها القانون بالتفصيل، وهي ما إذا كان القانون يستلزم حدًّا أدنى من الوقت للتحقق يقينًا من أن الاحتلال قد وقع فعلًا.
319 - وذهب البعض إلى أنه من الضروري انقضاء مدة معينة للتمييز بين مرحلة الغزو ومرحلة الاحتلال. ووفقًا لهذا النهج، يقتضي الاحتلال قدرًا من الاستقرار ويتطلب بعض الوقت قبل اعتبار أن المنطقة المتنازع عليها قد استولت عليها تمامًا القوات الأجنبية، وأن السلطات المحلية غير قادرة بشكل جوهري أو كليًّا على ممارسة سلطاتها بسبب وجود القوات الأجنبية على غير رضا من الدولة.[173] وفي هذا الصدد، ذهب بعض الخبراء إلى أن السيطرة الفعلية تتطلب انقضاء مدة معينة من الوقت قبل عدّ أراضٍ ما محتلة لأغراض القانون الإنساني وأن دولة الاحتلال في وضع يمكّنها من الاضطلاع بمسؤولياتها بموجب قانون الاحتلال.[174]
320 - لم يضع قانون الاحتلال حدودًا زمنية محددة للاحتلال بل وسكت عن موضوع الحد الأدنى للمدة الزمنية.[175] فقد تكون مدة الاحتلال قصيرةً جدًّا، بأن يستمر لبضعة أسابيع أو بضعة أيام فقط على سبيل المثال.[176] وقد يكون الانتقال من مرحلة الغزو إلى مرحلة الاحتلال سريعًا جدًّا، لا سيما عندما لا تُواجه القوات الغازية مقاومة مسلحة وتكون لديها موارد كافية لكي تكون في وضع يسمح لها بسرعة ممارسة السلطة على الأراضي المعنية.
321 - لا يتطلب مفهوم السيطرة الفعلية طبقًا لقانون الاحتلال، أن يكون المُحتل قادرًا على الاضطلاع بجميع المسؤوليات المسندة إليه لتقرير أن الاحتلال قد ظهر إلى الوجود، بل يتيح المفهوم تطبيق قانون الاحتلال تدريجيًّا بمرور الوقت.
322 - يتضمن قانون الاحتلال التزامات سلبية وأخرى إيجابية. الالتزامات السلبية تطبق على الفور مثل حظر ترحيل الأشخاص المحميين خارج الأراضي المحتلة، في حين تدخل الالتزامات الإيجابية، ومعظمها التزامات ببذل عناية، حيز النفاذ بمرور الوقت وفقًا لمستوى السيطرة، والقيود السائدة في المراحل الأولية للاحتلال، والموارد المتاحة للقوات الأجنبية. فعلى سبيل المثال، في الاحتلال قصير المدة، من المنتظر أن يوفر الاحتلال الاحتياجات الأساسية للسكان مثل الماء والغذاء وعدم ترحيل الأشخاص المحميين، ولكن لا يمكن أن يُتوقع منه إقامة نظام تعليمي أو صحي فعال إذا لم يكن مثل ذلك النظام قائمًا قبل الاحتلال، أو انهار نتيجةً له. وفي المقابل، قد يتطلب الأمر السماح للنظم القائمة بمواصلة أداء وظائفها. وبعبارة أخرى، فإن الواجبات الملقاة على عاتق دولة الاحتلال تتناسب مع مدة الاحتلال؛ فمع استمرار الاحتلال، تتزايد المسؤوليات الواقعة على عاتق دولة الاحتلال.[177]
5-4-3. احتلال أقاليم وضعها القانوني الدولي غير واضح
323 - هناك من ذهب إلى أن الجزء الثالث، من القسم الثالث من الاتفاقية الرابعة المتعلقة بالأراضي المحتلة، لن ينطبق إلا في حدود "دولة" حسب تعريف القانون الدولي للدولة. وبناءً على ذلك، الإقليم الذي يقع تحت السيادة الفعلية لدولة ما هو فقط ما يمكن عدُّه أرضًا محتلة.[178]
324 - إلا أن هذه الحُجة تناقض روح قانون الاحتلال ورفضتها السوابق القضائية[179] والدراسات القانونية[180] على نطاق عريض. إن عدم وضوح الوضع القانوني لأي إقليم لا يحول دون انطباق قواعد الاتفاقية الرابعة، بما فيها تلك المتعلقة بالأراضي المحتلة، والتي يكفي لانطباقها ألا تكون الدولة التي فرضت قواتها المسلحة سيطرة فعلية على الأرض هي ذاتها صاحبة السيادة الشرعية على تلك الأرض عندما اندلع النزاع أو عندما لا يُواجه الغزو أي مقاومة مسلحة. وينشأ وضع الاحتلال بمجرد وقوع أرض ما تحت السيطرة الفعلية لدولة ليست هي صاحبة السيادة المعترف بها على تلك الأرض. ولا يهم في هذا الأمر ممن سُلبت الأرض، كما لا يجوز حرمان السكان الذين وقعت دولتهم تحت الاحتلال من الحماية الممنوحة لهم بسبب النزاعات بين المتحاربين فيما يتعلق بالسيادة على الأرض المعنية.[181]
325 - يظهر هذا التفسير في القرارات الدولية الأخيرة حيث يقصد بلفظ "الاحتلال" أنه يتضمن الحالات التي تحتل فيها دولة ما أراضي وضعها الدولي مثار خلاف. ومثال ذلك ما أقرته فتوى محكمة العدل الدولية عام 2004 من أن:
ليس الهدف من الفقرة الثانية من المادة 2 تقييد نطاق تطبيق اتفاقية جنيف الرابعة، على النحو المحدد في الفقرة الأولى، بأن يستبعد منه الأراضي التي لا تقع تحت سيادة أحد الأطراف المتعاقدة. وهدفها، ببساطة، هو توضيح أن الاحتلال حتى وإن وقع فعليًّا أثناء النزاع من دون مقاومة مسلحة له، فإن الاتفاقية لا تزال واجبة التطبيق.[182]
326 - سارت لجنة المطالبات الخاصة بإثيوبيا وإريتريا على النهج نفسه في عام 2004، حيث أفادت:
لوائح لاهاي تعدّ أن الأراضي المحتلة هي أراضي دولة معادية تخضع فعلًا لسلطة جيش معادٍ، وتنطبق اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين لعام 1949... على "جميع حالات الاحتلال الجزئي أو الكلي لإقليم الطرف السامي المتعاقد". ولكن لم يشر أي من النصين إلى أن الأراضي الواضحة تبعيتها وغير المتنازع عليها فقط هي التي يمكن أن تكون أرضًا محتلة.[183]
327 - من شأن أي تفسير آخر أن يؤدي إلى نتيجة غير منطقية لأن تطبيق قانون الاحتلال يعتمد على الاعتبارات الذاتية للدولة الغازية. ويكفي أن تحتج تلك الدولة بالوضع الدولي المتنازع عليه للإقليم المعني لكي تنكر أن المناطق المعنية هي أراض محتلة ومن ثم تتهرب من مسؤولياتها بموجب قانون الاحتلال.
5-4-4. الاحتلال بالوكالة
328 - في سياق الاحتلال "التقليدي"، توجد القوات المسلحة لدولة الاحتلال فعليًّا في الإقليم المحتل. غير أن حالات من قبيل تلك التي سادت في يوغوسلافيا السابقة في تسعينيات القرن العشرين قد أظهرت أن الدول، حتى دون نشر قواتها المسلحة (حسب تعريفها الوارد في قوانينها الداخلية) على الأرض، قد تتصرف في إقليم دولة أخرى عن طريق جماعات مسلحة تعمل بالنيابة عنها.
329 - وكما ذُكر أعلاه، فإن الاحتلال يثبت عندما تُمارس قوات سيطرة فعلية على إقليم ما. ووفقًا للقانون الإنساني، قد تمارس قوات مسلحة بديلة سيطرة فعلية على إقليم أجنبي بالكامل أو على أجزاء منه ما دامت تلك القوات خاضعة للسيطرة الإجمالية للدولة الأجنبية.[184] وعلى ذلك، يمكن عدّ دولة ما دولة احتلال عندما تمارس سيطرة إجمالية على السلطات المحلية القائمة بحكم الواقع (de facto) أو غيرها من الجماعات المحلية المنظمة التي تمارس، هي نفسها، سيطرة فعلية على كامل الإقليم أو أجزاءٍ منه.
330 - ويثبت وجود هذه النظرية وأهميتها القرارات المختلفة الصادرة عن محاكم دولية. ففي قضية تاديتش، على سبيل المثال، قررت المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة أن "تتضمن علاقة الأجهزة أو الوكلاء القائمين بحكم الواقع (de facto) مع الدولة الأجنبية تلك الحالات التي "تحتل" فيها الدولة الأجنبية إقليمًا معينًا أو تتصرف فيه منفردة عن طريق أعمال الأجهزة أو الوكلاء المحليين القائمين بحكم الواقع (de facto)".[185] وفي قضية الأنشطة المسلحة في إقليم الكونغو، تناولت محكمة العدل الدولية مسألة ما إذا كانت أوغندا تسيطر على الجماعات المسلحة الكونغولية من عدمه. ويبدو أن المحكمة تقبل إمكانية قيام الاحتلال عن طريق السيطرة الفعلية غير المباشرة، شريطة أن يكون قائمًا على أساس ممارسة الدولة سيطرة فعلية على الجماعة أو الجماعات المسلحة ذات الصلة.[186]
331 - قلما تناولت الدراسات القانونية أو الأدلة العسكرية مفهوم السيطرة الفعلية غير المباشرة. ومن المُسلم به أن المعيار الذي يستلزم الوجود العسكري للقوات الأجنبية المعادية يتحقق عند ثبوت السيطرة الفعلية غير المباشرة. فالسيطرة الإجمالية التي تمارَس على الكيانات المحلية التي لها سيطرة فعلية على المناطق المعنية تحول الأفراد المنتمين إلى تلك الكيانات إلى "وكلاء" أو "مساعدين" للدولة الأجنبية. وتعكس السيطرة التي تُمارس على تلك الكيانات المحلية صلة حقيقية وفعلية بين مجموعة الأشخاص الذين يمارسون السيطرة الفعلية والدولة الأجنبية التي تعمل عن طريق تلك الكيانات البديلة.[187]
332 - لنظرية السيطرة الفعلية غير المباشرة أهمية من حيث منعها نشوء فراغ قانوني نتيجة لاستغلال دولة ما لبدائل محلية للتنصل من مسؤولياتها وفقًا لقانون الاحتلال.
5-4-5. الاحتلال من قبل قوات متعددة الجنسيات[188]
333 - ولفترة طويلة، قوبل بالرفض تطبيق قانون الاحتلال على القوات المتعددة الجنسيات، ولا سيما تلك التي تخضع لقيادة الأمم المتحدة وسيطرتها. وقيل إن الوضع القانوني الخاص لتلك القوات بموجب القانون الدولي القائم على ولاية محددة يمنحها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والطبيعة الإيثارية لأعمالها، والغياب المتصور للعداء بينها وبين السكان المحليين يتناقض مع مفهوم الاحتلال العسكري.[189]
334 - ومع ما تقدم، تخلط الحُجة الأولى ما بين قانون الحرب (jus in bello) وقانون شن الحرب (jus ad bellum) ويتجاهل منطق هذه الحُجة حقيقة أن تطبيق قانون الاحتلال إنما يتقرر على أساس الوقائع السائدة والوفاء بالمعايير المنبثقة عن المادة 42 من لوائح لاهاي، بصرف النظر عن الولاية المسندة إلى القوات المتعددة الجنسيات.[190]
335 - وفقًا للأشكال الأخرى للنزاعات المسلحة، ليس في القانون الإنساني ما يحول دون تصنيف القوات المتعددة الجنسيات على أنها دولة احتلال عند تحقق شروطه.[191] ولا تحمي الولاية التي يسندها المجتمع الدولي إلى القوات المتعددة الجنسيات، بأي شكل من الأشكال، تلك القوات من إعمال قانون الاحتلال ومن توصيفها على أنها دولة احتلال بالطريقة نفسها التي لا تحمي فيها الجهات الفاعلة الأخرى. غير أنه حين تنفذ قوة متعددة الجنسيات تعمل تحت قيادة الأمم المتحدة وسيطرتها ولاية أقرها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بموجب الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة، فمن غير المرجح أن تتحقق في هذه القوة المعايير اللازمة لتوصيفها بأنها دولة احتلال.
336 - السمات الحديثة لبعض العمليات المتعددة الجنسيات - لا سيما عند انتشار قوات متعددة الجنسيات دون رضا الدولة المضيفة أو في بلد يعاني انهيار السلطة الحكومية والبنية الأساسية للدولة - تشير، أيضًا، إلى أهمية قانون الاحتلال بوصفه إطارًا قانونيًّا في تلك الحالات وإلى ضرورة تحديد وقت وكيفية تطبيق هذا الفراغ من القانون الإنساني على القوات المتعددة الجنسيات.
337 - تنطبق الشروط التقليدية لتقدير حالة الاحتلال، بالقدر نفسه، على القوات المتعددة الجنسيات، غير أن الصعوبة الرئيسية تكمن في تحديد مَن مِن بين المشاركين في العملية متعددة الجنسيات التي تفرض سيطرة فعلية على إقليم ما الذي ينبغي أن يعد دولة احتلال لأغراض القانون الإنساني. وبخصوص القوات المتعددة الجنسيات التي تخضع لقيادة منظمة دولية وسيطرتها، ينبغي النظر إلى المنظمة الدولية، من حيث المبدأ، بحسبانها دولةَ احتلال.[192]
338 - هذا التقدير هو أمر بالغ الصعوبة حين يتعلق باحتلال تنفذه قوات متعددة الجنسيات تقودها دول.[193] فقد تكلّف الدول المشاركة في القوات المتعددة الجنسيات بمهام مختلفة في إطار العملية. وثمة خياران لتحديد أي من الدول المشاركة في القوة المتعددة الجنسيات التي تمارس سيطرة فعلية على إقليم ما هي التي يمكن تصنيفها بأنها دول احتلال. الخيار الأول هو تقييم المعايير القانونية للاحتلال لكل دولة مساهمة بقوات على حدة. وفي تلك الحالات، يقتضي القانون الإنساني لكي تصنّف الدولة على أنها دولة احتلال، أن يكون لكل دولة مساهمة في القوة المتعددة الجنسيات قوات منتشرة على الأرض دون رضا السلطة الحكومية المحلية، وأن تكون في وضع ممارسة السلطة المسندة إليها، بدلًا من الحكومة المحلية التي أزيحت عن السلطة، على تلك الأجزاء من الإقليم المحتل.
339 - والخيار الثاني هو ما يطلق عليه "النهج الوظيفي".[194] ووفقًا لهذا النهج، فبالإضافة إلى فرادى الدول التي تتحقق فيها معايير السيطرة الفعلية، فإن الدول الأخرى المساهمة في القوة المتعددة الجنسيات التي تؤدي الوظائف والمهام التي تضطلع بها، عادةً، دول الاحتلال والتي تقع تحت طائلة قانون الاحتلال، ينبغي تصنيفها- أيضًا- على أنها دول احتلال. وبناءً على ذلك، فإن أعمال هذه الدول المساهمة والمهام المسندة إليها تحولها إلى دول احتلال.
340 - مع أهمية النهج الوظيفي، قد يصعب عمليًّا التمييز بين الوضع القانوني لكل من الدول المساهمة في قوة متعددة الجنسيات تحتل بلدًا ما بالنظر إلى اتساع نطاق الأنشطة التي تنفذها غير أن أداء المهام تحت قيادة أو توجيه دول الاحتلال "غير المتنازع فيه" يميل إلى إضفاء وضع الدولة المحتلة على أولئك المتعاونين مع دول الاحتلال تلك، لا سيما عندما تكون تلك المهام ضرورية للاضطلاع بالمسؤوليات الإدارية الناشئة عن تطبيق قانون الاحتلال.[195]
341 - وبالإضافة إلى ما تقدم، ينبغي الإقرار، أيضًا، بأن تطور حقوق دول الاحتلال وواجباتها إزاء الإقليم المحتل، والدور المعترف به لمن يضطلع بمسؤولية الإدارة كاملة - كما تفترضهما المادة 43 من لوائح لاهاي والمادة 64 من اتفاقية جنيف الرابعة - تجعل من العسير التمييز بين المهام الأساسية المُسندة إلى المحتل (مثل فرض النظام والقانون) والمهام الأخرى الأقل رمزية، حيث تندرج جميع هذه المهام ضمن صلاحيات المحتل. وعلى ذلك، يبدو أن هناك افتراضًا بوجوب النظر إلى الدول المشاركة في قوة متعددة الجنسيات على أنها تمارس سيطرة فعلية على إقليم أجنبي هي قوات احتلال إذا اضطلعت بوظائف من بين تلك التي تضطلع بها عادةً دول الاحتلال. بيد أن هذا الافتراض قابل للنقض، مثلًا حين تسلم إحدى الدول المساهمة القيادة أو السيطرة الميدانية على قواتها إلى دولة أخرى مشاركة في القوة المتعددة الجنسيات.
6. الفقرة 3: تطبيق اتفاقيات جنيف حين يكون طرف في النزاع ليس طرفًا في الاتفاقيات
342 - تتناول المادة 2(3) المشتركة الحالات التي لا تكون فيها جميع الدول الأطراف في نزاعٍ ما أطرافًا في اتفاقيات جنيف. وحتى وقت كتابة هذا التعليق، تتمتع اتفاقيات جنيف بتصديق عالمي، ما يعني أن تلك الحالات هي أمر نادر الوقوع. غير أن احتمال إنشاء دول جديدة (بغض النظر عن كون ذلك أمرًا نادر الوقوع) يعني أنه قد يكون هناك فاصل زمني بين قيام الدولة وتصديقها على اتفاقيات جنيف، حتى تنطبق عليها تلك الأحكام.
343 - وتنطوي المادة 96(2) من البروتوكول الإضافي الأول على حكم مماثل.
6-1. الجملة الأولى: إلغاء شرط المشاركة الجماعية (si omnes)
344 - تنص المادة 2(3) في صدرها على أنه "إذا لم تكن إحدى دول النزاع طرفًا في هذه الاتفاقية، فإن دول النزاع الأطراف فيها تبقى مع ذلك ملتزمة بها في علاقاتها المتبادلة". ويجب تفسير هذه الجملة في السياق العام للمادة 2، التي تنص على أن اتفاقيات جنيف تنطبق على النزاعات التي تقع بين طرفين أو أكثر من الأطراف السامية المتعاقدة. وعلى ذلك، ففي النزاعات التي تقع بين دولتين فقط ولا تكون إحداهما طرفًا في الاتفاقيات (إلا إذا "قبلت [تلك الدولة أحكام الاتفاقية] وطبقتها"، الأمر الذي يجوز لها القيام به وفقًا للجملة الثانية من الفقرة 3)، فإن الاتفاقيات لا تنطبق بحكم القانون (de jure) على ذاك النزاع، غير أن الالتزامات الموضوعية تظل ملزمة للأطراف بما أنها تعكس القانون الدولي العرفي.
345 - قد يبدو واضحًا وغنيًّا عن الذكر، اليوم، أنه إذا كان هناك ثلاث دول في نزاعٍ ما، اثنتان منهما فقط أطراف في اتفاقيات جنيف، تنطبق الاتفاقيات مع ذلك بين هذين الطرفين، غير أنه لم تكن تلك هي الحال دائمًا. وفي حقيقة الأمر، وفقًا لإحدى المواد الواردة في اتفاقية جنيف لعام 1906، وكذلك في اتفاقيتي لاهاي لعامي 1899 و1907، يجب أن يكون جميع أطراف النزاع أطرافًا في الاتفاقيات حتى يتسنى تطبيقها.[196] وعُرف هذا الحكم بشرط المشاركة الجماعية (si omnes). عند تنقيح اتفاقية جنيف لعام 1906 في عام 1929، أُدرِجت فكرة إلغاء شرط المشاركة الجماعية (si omnes) في جدول الأعمال في ضوء تجربة الحرب العالمية الأولى.[197] وبعد مناقشة مختلف المقترحات عام 1929، أُقِر نص مطابق تقريبًا لذلك الوارد في المادة 2(3).[198] وأُبقي عليه دون مناقشة في عام 1949.
346 - لهذا النص، أيضًا، أهمية خاصة للدول التي تشارك في عمليات متعددة الجنسيات - بغض النظر عن وحدة الهيكل القيادي للقوات من عدمه - بوصفها دولًا متحاربة حليفة أو شريكة لدولة ليست طرفًا في اتفاقيات جنيف (أو البروتوكول الإضافي الأول). وفي تلك الحالة، تظل الدول الأطراف في اتفاقيات جنيف مقيدة بالتزاماتها إزاء جميع الدول الأخرى الملتزمة بذات القدر بتلك المعاهدات.
6-2. الجملة الثانية: تطبيق اتفاقيات جنيف بحكم الواقع (De facto) من جانب دولة ليست طرفًا
347 - خلال الحرب العالمية الثانية، لم تكن بعض الدول الأطراف في النزاع أطرافًا في اتفاقية جنيف لعام 1929 بشأن أسرى الحرب، الأمر الذي قوض على نحو خطير عملية حماية أسرى الحرب.[199] وفي هذا الصدد، هناك اختلاف مهم بين معاهدات القانون الإنساني ومعاهدات قانون حقوق الإنسان: فحين لا يكون طرف في النزاع ملزمًا باتفاقيات جنيف، فإن الدولة المتنازعة مع ذلك الطرف لا تكون ملزمة، أيضًا، في مواجهته؛ وحتى حين تكون الدولة طرفًا في اتفاقيات جنيف. أما معاهدات قانون حقوق الإنسان فإنها تلزم الدول الأطراف فيها في جميع الأوقات.[200] وقد أضيفت الجملة الثانية من الفقرة 3 من أجل توفير سبيل انتصاف لمثل تلك الحالات.
348 - خلال المؤتمر الدبلوماسي لعام 1949، جرت مناقشة مختلف الصيغ المحتملة لهذا النص، بما في ذلك إمكانية مطالبة طرف في نزاع بقبول التقيد بالاتفاقية ومنح فترة زمنية للإذعان لهذا الطلب، وفي نهاية المطاف، اختير النهج الأكثر عملية بحكم الواقع (de facto).[201]
349 - وتبين الأعمال التحضيرية أن الدول لم ترد أن تجعل التزامات الدول الأطراف مرهونة، فقط، بإعلان القبول الرسمي لدولة أخرى. وبناءً على ذلك، فتصرف دولة ما بطريقة تُظهر أنها قد قبلت اتفاقيات جنيف وأنها تطبقها يكفي لجعل كلا الطرفين خاضعين تمامًا للالتزامات المنصوص عليها في تلك الاتفاقيات.[202] وقد حدث ذلك في عدد من الحالات، على سبيل المثال، أثناء أزمة قناة السويس عام 1956.[203] وفي المقابل، إذا رفضت دولة ليست طرفًا في اتفاقيات جنيف، صراحةً، قبول التقيد بها، لن تجدي نفعًا في المادة 2(3) لإدخال اتفاقيات جنيف حيز النفاذ لأي من الطرفين.[204]
350 - ومن الناحية العملية، انخفضت، حاليًا، أهمية انطباق اتفاقيات جنيف بحكم الواقع (de facto) حيث حظيت تلك الاتفاقيات بتصديق عالمي، كما تُعدّ أحكامها - عمومًا - جزءًا من القانون الدولي العرفي.[205]
ثبت المراجع المختارة
Akande, Dapo, ‘Classification of Armed Conflicts: Relevant Legal Concepts’, in Elizabeth Wilmshurst (ed.), International Law and the Classification of Conflicts, Oxford University Press, 2012, pp. 32–79.
Arimatsu, Louise, ‘Beginning of IHL Application: Overview and Challenges’, in Scope of Application of International Humanitarian Law, Proceedings of the 13th Bruges Colloquium, 18–19 October 2012, College of Europe/ICRC, Collegium No. 43, Autumn 2013, pp. 71–82.
Ascencio, Hervé, ‘La responsabilité selon la Cour internationale de Justice dans l’affaire du génocide bosniaque’, Revue générale de droit international public, Vol. 111, No. 2, 2007, pp. 285–304.
Benvenisti, Eyal, The International Law of Occupation, Princetown University Press, 1993.
Berman, Paul, ‘When Does Violence Cross the Armed Conflict Threshold: Current Dilemmas’, in Scope of Application of International Humanitarian Law, Proceedings of the 13th Bruges Colloquium, 18–19 October 2012, College of Europe/ICRC, Collegium No. 43, Autumn 2013, pp. 33–42.
Bothe, Michael, ‘Belligerent Occupation’, Encyclopedia of Public International Law, Vol. 4, North-Holland Publishing Company, Amsterdam, 1982, pp. 64–66.
Cassese, Antonio, ‘The Nicaragua and Tadić Tests Revisited in Light of the ICJ Judgment on Genocide in Bosnia’, European Journal of International Law, Vol. 18, No. 4, 2007, pp. 649–668.
Clapham, Andrew, ‘The Concept of International Armed Conflict’, in Andrew Clapham, Paola Gaeta and Marco Sassòli (eds), The 1949 Geneva Conventions: A Commentary, Oxford University Press, 2015, pp. 3–26.
David, Eric, Principes de droit des conflits armés, 5th edition, Bruylant, Brussels, 2012.
Dinstein, Yoram, ‘Comments on War’, Harvard Journal of Law and Public Policy, Vol. 27, No. 3, Summer 2004, pp. 877–892.
– The International Law of Belligerent Occupation, Cambridge University Press, 2009.
– War, Aggression and Self-Defence, 5th edition, Cambridge University Press, 2011.
Dörmann, Knut and Colassis, Laurent, ‘International Humanitarian Law in the Iraq Conflict’, German Yearbook of International Law, Vol. 47, 2004, pp. 293–342.
Engdahl, Ola, ‘Multinational peace operations forces involved in armed conflict: who are the parties?’, in Kjetil Mujezinović Larsen, Camilla Guldahl Cooper and Gro Nystuen (eds), Searching for a ‘Principle of Humanity’ in International Humanitarian Law, Cambridge University Press, 2012, pp. 233–271.
Ferraro, Tristan, ‘IHL applicability to international organisations involved in peace operations’, in International Organisations’ Involvement in Peace Operations: Applicable Legal Framework and the Issue of Responsibility, Proceedings of the 12th Bruges Colloquium, 20–21 October 2011, College of Europe/ICRC, Collegium No. 42, Autumn 2012, pp. 15–22. (2012a)
– ‘Determining the beginning and end of an occupation under international humanitarian law’, International Review of the Red Cross, Vol. 94, No. 885, March 2012, pp. 133–163. (2012b)
– ‘The applicability and application of international humanitarian law to multinational forces’, International Review of the Red Cross, Vol. 95, No. 891, December 2013, pp. 561–612.
Fleck, Dieter, ‘The Law of Non-international Armed Conflict’, in Dieter Fleck (ed.), The Handbook of International Humanitarian Law, 3rd edition, Oxford University Press, 2013, pp. 581–610.
Gasser, Hans-Peter and Dörmann, Knut, ‘Protection of the Civilian Population’, in Dieter Fleck (ed.), The Handbook of International Humanitarian Law, 3rd edition, Oxford University Press, 2013, pp. 231–320.
Greenwood, Christopher, ‘The Concept of War in Modern International Law’, International and Comparative Law Quarterly, Vol. 36, No. 2, April 1987, pp. 283–306.
– ‘The Administration of Occupied Territory in International Law’, in Emma Playfair (ed.), International Law and the Administration of Occupied Territories, Clarendon Press, Oxford, 1992, pp. 241–266.
– ‘Scope of Application of Humanitarian Law’, in Dieter Fleck (ed.), The Handbook of International Humanitarian Law, 2nd edition, Oxford University Press, 2008, pp. 45–78.
Grignon, Julia, L’applicabilité temporelle du droit international humanitaire, Schulthess, Geneva, 2014.
ICRC, Occupation and Other Forms of Administration of Foreign Territory, Report of expert meeting edited and prepared by Tristan Ferraro, ICRC, Geneva, March 2012.
Kleffner, Jann K., ‘Scope of Application of International Humanitarian Law’, in Dieter Fleck (ed.), The Handbook of International Humanitarian Law, 3rd edition, Oxford University Press, 2013, pp. 43–78.
Kolb, Robert, Ius in bello : Le droit international des conflits armés, Précis, Helbing and Lichtenhahn, Basel, 2003.
– Ius in bello : Le droit international des conflits armés, Précis, 2nd edition, Helbing and Lichtenhahn, Basel, 2009.
Kolb, Robert, Porretto, Gabriele and Vité, Sylvain, L’application du droit international humanitaire et des droits de l’homme aux organisations internationales: Forces de paix et administrations civiles transitoires, Bruylant, Brussels, 2005.
Kolb, Robert and Vité, Sylvain, Le droit de l’occupation militaire : Perspectives historiques et enjeux juridiques actuels, Bruylant, Brussels, 2009.
Koutroulis, Vaios, ‘L’affaire des Activités armées sur le territoire du Congo (Congo c. Ouganda) : une lecture restrictive du droit de l’occupation?’, Revue belge de droit international, Vol. 39, No. 2, 2006, pp. 703–741.
Kritsiotis, Dino, ‘The Tremors of Tadić’, Israel Law Review, Vol. 43, 2010, pp. 262–300.
Lijnzaad, Liesbeth, ‘How Not to Be an Occupying Power: Some Reflections on UN Security Council Resolution 1483 and the Contemporary Law of Occupation’, in Liesbeth Lijnzaad, Johanna van Sambeek and Bahia Tahzib-Lie (eds), Making the Voice of Humanity Heard, Martinus Nijhoff Publishers, Leiden, 2004, pp. 291–305.
Lubell, Noam, ‘What does IHL regulate and is the current armed conflict classification adequate?’, in Scope of Application of International Humanitarian Law, Proceedings of the 13th Bruges Colloquium, 18–19 October 2012, College of Europe/ICRC, Collegium No. 43, Autumn 2013, pp. 17–24.
Marouda, Maria-Daniella, ‘Application of international humanitarian law in contemporary armed conflicts: Is it ‘simply’ a question of facts?’, in Stelios Perrakis and Maria-Daniella Marouda (eds), Armed Conflicts and International Humanitarian Law 150 Years after Solferino: Acquis and Prospects, Bruylant, Brussels, 2009, pp. 201–244.
Milanovic, Marko, ‘State Responsibility for Genocide’, European Journal of International Law, Vol. 17, No. 3, 2006, pp. 553–604.
– ‘State Responsibility for Genocide: A Follow-Up’, European Journal of International Law, Vol. 18, No. 4, 2007, pp. 669–694.
– ‘End of IHL Application: Overview and challenges’, in Scope of Application of International Humanitarian Law, Proceedings of the 13th Bruges Colloquium, 18–19 October 2012, College of Europe/ICRC, Collegium No. 43, Autumn 2013, pp. 83–94.
Milanovic, Marko and Hadzi-Vidanovic, Vidan, ‘A taxonomy of armed conflict’, in Nigel D. White and Christian Henderson (eds), Research Handbook on International Conflict and Security Law: Jus ad Bellum, Jus in Bello and Jus post Bellum, Edward Elgar, Cheltenham, 2013, pp. 256–314.
Okimoto, Keiichiro, The Distinction and Relationship between Jus ad Bellum and Jus in Bello, Hart Publishing, Oxford, 2011.
Orakhelashvili, Alexander, ‘Overlap and Convergence: The Interaction between Jus ad Bellum and Jus in Bello’, Journal of Conflict and Security Law, Vol. 12, No. 2, 2007, pp. 157–196.
Partsch, Karl Josef, ‘Armed conflict ’, in Rudolf Bernhardt (ed.), Encyclopedia of Public International Law, Vol. I, North-Holland Publishing Company, Amsterdam, 1992, p. 252.
Roberts, Adam, ‘What Is a Military Occupation?’, British Yearbook of International Law, Vol. 55, No. 1, 1984, pp. 249–305.
– ‘The End of Occupation: Iraq 2004’, International and Comparative Law Quarterly, Vol. 54, No. 1, January 2005, pp. 27–48.
Sassòli, Marco, ‘Jus ad Bellum and Jus in Bello, The Separation between the Legality of the Use of Force and Humanitarian Rules to be Respected in Warfare: Crucial or Outdated?’, in Michael N. Schmitt and Jelena Pejic (eds), International Law and Armed Conflict: Exploring the Faultlines, Essays in Honour of Yoram Dinstein, Martinus Nijhoff Publishers, Leiden, 2007, pp. 241–264.
– ‘International humanitarian law and peace operations, scope of application ratione materiae’, in Gian Luca Beruto (ed.), International Humanitarian Law, Human Rights and Peace Operations, Proceedings of the 31st Round Table on Current Problems of International Humanitarian Law, 4–6 September 2008, International Institute of Humanitarian Law, San Remo, 2008, pp. 100–106.
– ‘A plea in defence of Pictet and the inhabitants of territories under invasion: the case for the applicability of the Fourth Geneva Convention during the invasion phase’, International Review of the Red Cross, Vol. 94, No. 885, March 2012, pp. 42–50.
– ‘The Concept and the Beginning of Occupation’, in Andrew Clapham, Paola Gaeta and Marco Sassòli (eds), The 1949 Geneva Conventions: A Commentary, Oxford University Press, 2015, pp. 1389–1419.
Sassòli, Marco, Bouvier, Antoine and Quintin, Anne, How Does Law Protect in War? Vol. I, 3rd edition, ICRC, Geneva, 2011, p. 122.
Schindler, Dietrich, ‘The Different Types of Armed Conflicts According to the Geneva Conventions and Protocols’, Recueil des cours de l’Académie de droit international de La Haye, Vol. 163, 1979, pp. 117–164.
Schmitt, Michael N., ‘Classification of cyber conflict’, Journal of Conflict and Security Law, Vol. 17, No. 2, 2012, pp. 245–260. (2012a)
– ‘Classification in Future Conflict’, in Elizabeth Wilmshurst (ed.), International Law and the Classification of Conflicts, Oxford University Press, 2012, pp. 455–477. (2012b)
Shields Delessert, Christiane, Release and Repatriation of Prisoners of War at the End of Active Hostilities: A Study of Article 118, Paragraph 1 of the 3rd Geneva Convention Relative to the Treatment of Prisoners of War, Schulthess Polygraphischer Verlag, Zurich, 1977.
Shraga, Daphna, ‘The United Nations as an Actor Bound by International Humanitarian Law’, International Peacekeeping, Vol. 5, No. 2, 1998, pp. 64–81.
– ‘The applicability of international humanitarian law to peace operations, from rejection to acceptance’, in Gian Luca Beruto (ed.), International Humanitarian Law, Human Rights and Peace Operations, Proceedings of the 31st Round Table on Current Problems of International Humanitarian Law, 4–6 September 2008, International Institute of Humanitarian Law, San Remo, 2008, pp. 90–99.
– ‘The Secretary General’s Bulletin on the Observance by United Nations Forces of International Humanitarian Law: A Decade Later’, Israel Yearbook on Human Rights, Vol. 39, 2009, pp. 357–377.
Talmon, Stefan, ‘The Responsibility of Outside Powers for Acts of Secessionist Entities’, International and Comparative Law Quarterly, Vol. 58, No. 3, July 2009, pp. 493–517.
Venturini, Gabriella, ‘The Temporal Scope of Application of the Conventions’, in Andrew Clapham, Paola Gaeta and Marco Sassòli (eds), The 1949 Geneva Conventions: A Commentary, Oxford University Press, 2015, pp. 51–66.
Vité, Sylvain, ‘Typology of armed conflicts in international humanitarian law: legal concepts and actual situations’, International Review of the Red Cross, Vol. 91, No. 873, March 2009, pp. 69–94.
Voelckel, Michel, ‘Faut-il encore déclarer la guerre?’, Annuaire français de droit international, Vol. 37, 1991, pp. 7–24.
Zwanenburg, Marten, ‘Is the law of occupation applicable to the invasion phase? Challenging the Pictet theory’, International Review of the Red Cross, Vol. 94, No. 885, March 2012, pp. 30–36. (2012a)
– ‘International organisations vs. troops contributing countries: Which should be considered as the party to an armed conflict during peace operations?’, International Organisations’ Involvement in Peace Operations: Applicable Legal Framework and the Issue of Responsibility, Proceedings of the 12th Bruges Colloquium, 20–21 October 2011, College of Europe/ICRC, Collegium No. 42, Autumn 2012, pp. 23–28. (2012b(.
------------------
[1] - باستثناء المادة 3 المشتركة التي تنظم النزاعات المسلحة غير الدولية. للمزيد من التفاصيل، انظر التعليق عليها، على الأخص القسم 3.
[2] - باستثناء حالات الدفاع عن النفس، والحالات التي يصرح فيها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بذلك؛ انظر ميثاق الأمم المتحدة (1945)، المادتين 51 و42، على الترتيب.
[3] - ينص شرط المشاركة الجماعية (si omnes) الوارد في المعاهدات الأولى المعنية بقانون الحرب على أن الصك غير ملزم إذا لم يكن أحد أطراف النزاع طرفًا فيه فحينئذ لا يلزم الصك أيًّا من الأطراف، انظر على سبيل المثال المادة 2 من اتفاقية لاهاي الرابعة لعام 1907 التي تنص على ما يلي: "إن الأحكام التي تتضمنها القواعد المشار إليها في المادة الأولى، والواردة في هذه الاتفاقية، لا تطبق إلا بين الأطراف المتعاقدة إلا إذا كان جميع المتحاربين أطرافًا في الاتفاقية".ونطالع حكمًا مماثلًا في المادة 24 من اتفاقية جنيف المؤرخة في 1906.
[4] - تنص المادة 1(3) من البروتوكول الإضافي الأول على ما يلي: "ينطبق هذا اللحق "البروتوكول" الذي يكمل اتفاقيات جنيف لحماية ضحايا الحرب الموقعة بتاريخ 12 آب/ أغسطس 1949 على الأوضاع التي نصت عليها المادة الثانية المشتركة ما بين هذه الاتفاقيات".
[5] - انظر، على سبيل المثال، المواد 24 و25 و29 من اتفاقية جنيف المؤرخة في 1929 بشأن الجرحى والمرضى. تشير المادة 37 من تلك الاتفاقية إلى "حالة حرب". وتشير اتفاقية جنيف المؤرخة في 1929 بشأن أسرى الحرب إلى "الحالة القصوى للحرب" (الديباجة)، و"زمن الحرب" (المادة 28) و"حالة الحرب" (المادة 95). وفي رد فعل على هذه الشواغل، أقر المؤتمر الدولي الخامس عشر للصليب الأحمر بطوكيو في عام 1934 قرارًا يعبر عن الرغبة في تطبيق اتفاقيات جنيف المؤرخة في 1929 بطريقة القياس في حالة النزاعات المسلحة التي تقع بين الدول حتى في حالة عدم إعلان الحرب. See Revue internationale de la Croix-Rouge et Bulletin international des Sociétés de la Croix-Rouge, Vol. 16, No. 191, November 1934, p. 899. See also Report of the Preliminary Conference of National Societies of 1946, pp. 14–15, and Report of the Conference of Government Experts of 1947, pp. 8, 102 and 272.انظر، أيضًا، الهامش رقم 29 من هذا التعليق.
[6] - ICRC, Report on the Interpretation, Revision and Extension of the Geneva Convention of July 27, 1929, Report prepared for the 16th International Conference of the Red Cross, London, 1938, pp. 7–8.
[7] - ينص مشروع المادة 2 من مشروعات اتفاقيات جنيف التي أقرها مؤتمر ستوكهولم لعام 1948 على ما يلي:بالإضافة إلى الاشتراطات واجبة التطبيق في وقت السلم، يجب تطبيق هذه الاتفاقية على جميع حالات الحرب المعلنة أو أي نزاعات مسلحة أخرى قد تنشب بين اثنين أو أكثر من الأطراف السامية المتعاقدة، حتى إن لم يعترف أي من تلك الأطراف بحالة الحرب. تطبق الاتفاقية، أيضًا، على جميع حالات الاحتلال الكلي أو الجزئي لأرض طرف سامٍ متعاقد، حتى إن لم يلقَ ذلك الاحتلال أي مقاومة مسلحة.إذا لم تكن إحدى الدول المنخرطة في النزاع طرفًا في الاتفاقية الماثلة، يجب، مع ذلك، على الدول الأطراف فيها الالتزام بها في علاقاتها المشتركة.وفي جميع حالات النزاعات المسلحة التي ليس لها طابع دولي التي قد تنشب على أرض واحد أو أكثر من الأطراف السامية المتعاقدة، يجب أن يلتزم كل الخصوم بتنفيذ أحكام الاتفاقية الماثلة. ويجب أن تنطبق الاتفاقية في هذه الظروف، أيًّا كان الوضع القانوني لأطراف النزاع ودون الإخلال بها.
[8] - Final Record of the Diplomatic Conference of 1949, Vol. II-B, p. 128.
[9] - للمزيد من التفاصيل، انظر التعليق على المادة 3 المشتركة، الفقرات من 372 إلى 383.
[10] - انظر المادة 49 من الاتفاقية الأولى، والمادة 50 من الاتفاقية الثانية، والمادة 129 من الاتفاقية الثالثة، والمادة 146 من الاتفاقية الرابعة (التشريع بشأن المخالفات الجسيمة ووقف الانتهاكات الأخرى)؛ والمادة 47 من الاتفاقية الأولى، والمادة 48 من الاتفاقية الثانية، والمادة 127 من الاتفاقية الثالثة، والمادة 144 من الاتفاقية الرابعة (النشر). انظر، أيضًا، المادة 54 من الاتفاقية الأولى (حظر إساءة الاستعمال).
[11] - تفرض المادة 48 من الاتفاقية الأولى، والمادة 49 من الاتفاقية الثانية، والمادة 128 من الاتفاقية الثالثة، والمادة 145 من الاتفاقية الرابعة على الدول أن تبادل التراجم الرسمية للاتفاقيات.
[12] - انظر المادة 12 والمواد من 40 إلى 43. للاطلاع على الالتزامات المحددة المتصلة بكل اتفاقية، انظر التعليق على المادة 2 المشتركة في كل منها.
[13] - المادة 23.
[14] - بالإضافة إلى ذلك، يقع على عاتق الدول التزامات يستمر انطباقها إلى ما بعد انتهاء النزاع المسلح (المادة 6 (4) من الاتفاقية الرابعة)، أو يجب أن تطبق بعد انتهاء النزاع أيضًا حتى تكون ذات مغزى وفعالية (المادتان 16 و 17 من الاتفاقية الأولى على سبيل المثال). يجب أن تواصل العمل مكاتب الاستعلامات الوطنية المشار إليها في المادة 122 من الاتفاقية الثالثة (والمادة 136 من الاتفاقية الرابعة المناظرة لها)، من بين عدة مواد أخرى، بعد النزاع. وبالإضافة إلى الالتزامات التي تنص عليها اتفاقيات جنيف، يقع على عاتق الدول الأطراف في البروتوكول الإضافي الأول التزامات معينة تنفذ في زمن السلم. وتضم هذه الالتزامات تدريب موظفين أكفاء لتسهيل تطبيق اتفاقيات جنيف وبروتوكولاتها الإضافية وتأمين توفُّر المستشارين القانونيين لتقديم المشورة للقادة العسكريين عند الاقتضاء (المادة 6 (1) والمادة 82 من البروتوكول الإضافي الأول، على الترتيب). وتفرض معاهدات أخرى في القانون الإنساني، أيضًا، التزامات في زمن السلم لتأمين فاعلية الحماية التي تقدمها أثناء النزاعات المسلحة. فاتفاقية لاهاي بشأن حماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح المؤرخة في 1954 على سبيل المثال تشترط على الدول الأطراف فيها الاستعداد في وقت السلم لحماية الممتلكات الثقافية (المادة 3)؛ وتغيير لوائحها العسكرية أو تعليماتها العسكرية لكفالة احترام الاتفاقية (المادة 7(1))؛ والتخطيط لإعداد متخصصين، أو اقسام ضمن صفوف القوات المسلحة، بغرض السهر على احترام الممتلكات الثقافية والتعاون مع السلطات المدنية المسؤولة عن حمايتها (المادة 7(2))، من بين عدة مواد أخرى).
[15] - يكون ذلك، على سبيل المثال، بأن تصف الدولة أفعالها بأنها عمليات لا ترقى إلى مستوى الحرب، أو أنها علميات عسكرية خلاف الحرب، أو باعتبار تلك الأفعال مجرد عمليات لإنفاذ القانون لا ينطبق عليها القانون الإنساني.
[16] - Dinstein, 2011, p. 30.
[17] - انظر اتفاقية لاهاي الثالثة (1907)، المادة 1: "تقر الدول المتعاقدة بأن الأعمال العدائية بينها يجب ألا تبدأ دون إنذار سابق وصريح، إما في صورة إعلان حرب مع إبداء الأسباب، أو إنذار أخير يتوقف عليه إعلان الحرب".
[18] - Eritrea-Ethiopia Claims Commission, Jus Ad Bellum, Ethiopia’s Claims, Partial Award, 2005, para. 17.
[19] - Dinstein, 2011, p. 30.
[20] - ينطبق قانون الحياد عند صدور إعلان الحرب، واقتران ذلك بالإقرار بحالة الحرب التي صدر بشأنها، وينطبق كذلك عندما يظهر إلى الوجود نزاع مسلح دولي في حدود المعنى الوارد في المادة (1) من اتفاقيات جنيف.See Michael Bothe, ‘The Law of Neutrality’, in Dieter Fleck (ed.), The Handbook of International Humanitarian Law, 3rd edition, Oxford University Press, 2013, pp. 549–580, at 549; Wolff Heintschel von Heinegg, ‘“Benevolent” Third States in International Armed Conflicts: The Myth of the Irrelevance of the Law of Neutrality’, in Michael N. Schmitt and Jelena Pejic (eds), International Law and Armed Conflict: Exploring the Faultlines. Essays in Honour of Yoram Dinstein, Martinus Nijhoff Publishers, Leiden, 2007, pp. 543–568; Dietrich Schindler, ‘Transformations in the Law of Neutrality since 1945’, in Astrid J.M. Delissen and Gerard J. Tanja (eds), Humanitarian Law of Armed Conflict: Challenges Ahead, Essays in Honour of Frits Kalshoven, Martinus Nijhoff Publishers, Dordrecht, 1991, pp. 367–386; and Wolff Heintschel von Heinegg, ‘Wider die Mär vom Tode des Neutralitätsrechts’, in Horst Fischer (ed.), Crisis Management and Humanitarian Protection: Festschrift für Dieter Fleck, Berliner Wissenschafts-Verlag, 2004, pp. 221–241.
[21] - Greenwood, 1987, pp. 283–306.
[22] - Wolff Heintschel von Heinegg, ‘The Current State of International Prize Law’, in Harry H.G. Post (ed.), International Economic Law and Armed Conflict, Martinus Nijhoff Publishers, Dordrecht, 1994, pp. 5–50.
[23] - Milanovic/Hadzi-Vidanovic, p. 268; Greenwood, 2008, p. 43.
[24] - في الحرب العالمية الثانية على سبيل المثال أعلنت غالبية دول أمريكا اللاتينية الحرب ضد دول المحور لكن لم تشارك في أي أعمال عدائية؛See Schindler, p. 132.
[25] - See Kolb, 2009, p. 161; Partsch, p. 252; and Marco Sassòli, ‘La “guerre contre le terrorisme”, le droit international humanitaire et le statut de prisonnier de guerre’, Annuaire canadien de droit international, Vol. 39, 2001, pp. 211–252, at 215.تجدر الإشارة كذلك إلى أن المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة في قضية تاديتش عرّفت النزاع المسلح الدولي من دون الإشارة إلى لفظ "حرب"(Tadić Decision on the Defence Motion for Interlocutory Appeal on Jurisdiction, 1995, para. 70.)
[26] - International Law Association, Committee on the Use of Force, Final Report on the Meaning of Armed Conflict in International Law, The Hague Conference, 2010, pp. 7–8. See also Greenwood, 1987, p. 294:"تفيد ممارسات الدول أن الكثير منها لا تزال تنظر إلى إنشاء حالة الحرب على أنها احتمالية، ومن ثمَّ، من المفترض أن تقبل استمرار وجود الحرب بوصفها نظامًا قانونيًّا".
[27] - Dinstein, 2011, p. 32.
[28] - تطبيق اتفاقيات جنيف المؤرخة في 1949 في تلك الظروف لا يخل بالتطبيق الموازي لقانون حقوق الإنسان، والحماية التي يقدمها تكمل تلك التي يقدمها القانون الإنساني.
[29] - إذا كانت اتفاقيات جنيف تنطبق فقط على "الحروب المعلنة"، فما على الدول إن أرادت أن تتفادى القيود الواردة في اتفاقيات جنيف إلا أن تنكر وجود حالة الحرب بالمعنى القانوني (بسبب عدم إعلان حالة الحرب)، حتى وإن وقعت مواجهات مسلحة. المثال الأشهر على ذلك كان نزاع الصين - اليابان الذي اندلع في عام 1931، عندما رفضت الصين واليابان الإقرار بوجود حالة حرب بينهما بالرغم من الاشتباك في عمليات عسكرية حادة، واحتلال منشوريا، وارتفاع مستوى الإصابات (Voelckel, p. 10). من شأن موقف كهذا أن يؤدي إلى عدم يقين قانوني: فإذا لم يكن القانون الإنساني ينظم تلك المواقف، فما الإطار القانوني واجب التطبيق إذًا؟ في تلك الحالة، سيفقد المتأثرون بالأعمال العدائية الحماية القانونية المناسبة.
[30] - Dietrich Schindler, ‘The Different Types of Armed Conflicts according to the Geneva Conventions and Protocols’, Collected Courses of the Hague Academy of International Law, Vol. 163, 1979, pp. 117–164, at 131.
[31] - اتفاقية لاهاي الثالثة (1907)، المادة 1.
[32] - International Law Association, Committee on the Use of Force, Final Report on the Meaning of Armed Conflict in International Law, The Hague Conference, 2010, p. 2.
[33] - لتحليل مفصل لمفهوم الاحتلال، انظر القسم 5.
[34] - See e.g. David, p. 120; Robert Kolb and Richard Hyde, An Introduction to the International Law of Armed Conflicts, 3rd edition, Hart Publishing, Oxford, 2008, pp. 75–76; Kleffner, pp. 47–48; Geoffrey S. Corn et al. (eds), The Law of Armed Conflict: An Operational Approach, Wolters Kluwer Law & Business, New York, 2012, pp. 72 and 80; Gabriele Porretto and Sylvain Vité, ‘The application of international humanitarian law and human rights to international organisations’, Research Papers Series No. 1, Centre Universitaire de Droit International Humanitaire, 2006, p. 32; and Shraga, 2008, p. 94. See also International Law Association, Committee on the Use of Force, Final Report on the Meaning of Armed Conflict in International Law, The Hague Conference, 2010, p. 33:"إن وجود نزاع مسلح يعتمد من الناحية القانونية على وجود وقائع ملموسة وملحوظة، وبعبارة أخرى معايير موضوعية".
[35] - حتى وإن كانت غالبية تلك الحالات قد عالجت مسألة تقرير وجود نزاع مسلح غير دولي، فإن تحليلات المحاكم الدولية، أيضًا، تكون ذات صلة فيما يخص النزاعات المسلحة الدولية. وتستند غالبية تلك القرارات إلى تعريف مفهوم النزاع المسلح الوارد في قرار المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة عام 1995 في قضية تاديتش، الذي يتضمن النزاعات المسلحة بنوعيها، الدولية وغير الدولية. استخدمت الدائرة الابتدائية للمحكمة الجنائية الدولية، في قضية لوبانغا وبيمبا، المعيار الذي أجرته المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة في قضية تاديتش كي تقرر ما إذا كان ثم نزاع مسلح.ICC, Lubanga Trial Judgment, 2012, paras 531–538, and Bemba Trial Judgment, 2016, para. 128.وعلى ذلك، تقر المحكمة الجنائية الدولية صراحةً أن وجود نزاع مسلح هو أمر يتعين تقريره استنادًا إلى الوقائع في وقت وقوعها.
[36] - ICTY, Boškoski and Tarčulovski Trial Judgment, 2008, para. 174.
[37] - ICTR, Akayesu Trial Judgment, 1998, para. 603. See also ICTY, Milutinović Trial Judgment, 2009, para. 125:"وجود نزاع مسلح لا يعتمد على وجهات نظر أطراف النزاع".In the same vein, see Blaškić Trial Judgment, 2000, para. 82: "أيًّا ما كان الأمر، لا يجوز لأطراف النزاع أن يتفقوا فيما بينهم على تغيير طبيعة النزاع، فهذا أمر يخضع للوقائع التي يتولى تفسيرها القاضي بحسب الأحوال".See also United Kingdom, Manual of the Law of Armed Conflict, 2004, para. 3.2.3.
[38] - وفقًا للمادة 103 من ميثاق الأمم المتحدة المؤرخ في عام 1945، فإنه يمكن القول بأن أي تقرير من جانب مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يستند إلى الفصل السابع يكون ملزمًا. وفي حين، أنه من المحتمل أن يكون لهذا الأمر ما يبرره، فإن هذا الاستنتاج هو موضع شك إذا ما كان يؤدي إلى إنهاء أو تعديل التزامات لها طبيعة القواعد الآمرة (ius cogeus). انظر على سبيل المثال:0Robert Kolb, Peremptory International Law: Jus Cogens, Hart Publishing, Oxford, 2015, pp. 119–121; Marco Sassòli, ‘Legislation and Maintenance of Public Order and Civil Life by Occupying Powers’, European Journal of International Law, Vol. 16, No. 4, 2005, pp. 661–694, at 680–682 and 684.
[39] - انظر اللجنة الدولية للصليب الأحمر، القانون الدولي الإنساني وتحديات النزاعات المسلحة المعاصرة، تقرير معد من أجل المؤتمر الدولي الحادي والثلاثين للصليب الأحمر والهلال الأحمر، جنيف، 2011، صفحة 8؛Vité, 2009, p. 72.
[40] - النظام الأساسي والنظام الداخلي للحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر (1986)، المادة 5.
[41] - حيث إن القانون الدولي هو نظام ذاتي التطبيق، فمن الممكن أن تتبنى الجهات الفاعلة المختلفة وجهات نظر متباينة حول نفس الوقائع. وفي جميع الحالات، الوقائع هي مناط تقرير ما إذا كان موقف ما يشكل نزاعًا دوليًّا مسلحًا أو نزاعًا مسلحًا غير دولي أو ليس نزاعًا مسلحًا على الإطلاق.
[42] - بالإضافة إلى قانون المعاهدات (المادة 1 المشتركة وديباجة البروتوكول الإضافي الأول) تؤكد المحاكم الدولية والداخلية وكذلك لفيف من الكتاب الأكاديميين والكثير من الأدلة العسكرية على صحة الفصل الصارم بين قانون الحرب (jus in bello) وقانون شن الحرب (jus ad bellum) ومناسبته للمقام، وليس ذلك فحسب بل ما يلزم عنه من مبدأ المساواة بين الأطراف المتحاربة أمام القانون الإنساني. يشكل الحكم الصادر عن محكمة نورمبرغ العسكرية الأمريكية في قضية الرهائن عام 1948 (US Military Tribunal at Nuremberg in the Hostages case in 1948)، على وجه الخصوص، قرارًا تاريخيًّا فيما يتعلق بالفصل الصارم بين قانون الحرب (jus in bello) وقانون شن الحرب (jus ad bellum). واتبعت أحكام أخرى تتعلق بجرائم حرب ارتكبت خلال الحرب العالمية الثانية النهج نفسه، وأكدت أهمية الحفاظ على ذلك الفصل الصارم (See Okimoto, p. 17, and Orakhelashvili, pp. 167–170). أيد كتاب أكاديميون، عبر تتبع مسار تلك السوابق القضائية المتسقة، الفصل الصارم تأييدًا ساحقًا وأكدوا أن الوضع القانوني للأطراف المتحاربة بموجب قانون شن الحرب (jus ad bellum) ينبغي ألا يؤثر على انطباق القانون الإنساني أو تطبيقه.See e.g. Hersch Lauterpacht, Oppenheim’s International Law, 6th edition, Longman’s, Green and Co., London, 1940, pp. 174–175; Charles Rousseau, Le droit des conflits armés, Pedone, Paris, 1983, pp. 24–26; Myres S. McDougal and Florentino P. Feliciano, The International Law of War: Transnational Coercion and World Public Order, New Haven Press, 1994, pp. 530–542; Yoram Dinstein, War, Aggression and Self-Defence, 5th edition, Cambridge University Press, 2011, pp. 167–175; Leslie C. Green, The Contemporary Law of Armed Conflict, 2nd edition, Manchester University Press, 2000, pp. 18–19; Christopher Greenwood, ‘International Humanitarian Law (Laws of War): Revised Report for the Centennial Commemoration of the First Hague Peace Conference 1899’, in Frits Kalshoven (ed.), The Centennial of the First International Peace Conference: Reports and Conclusions, Kluwer, The Hague, 2000, pp. 173–192; François Bugnion, ‘Guerre juste, guerre d’agression et droit international humanitaire’, Revue internationale de la Croix-Rouge, Vol. 84, No. 847, September 2002, pp. 523–546; Okimoto; Sassòli, 2007, pp. 241–264; Christopher Greenwood, ‘The relationship between jus ad bellum and jus in bello’, Review of International Studies, Vol. 9, No. 4, 1983, pp. 221–234; Ryan Goodman, ‘Controlling the recourse to war by modifying jus in bello’, Yearbook of International Humanitarian Law, Vol. 12, 2009, pp. 53–84; and Jasmine Moussa, ‘Can jus ad bellum override jus in bello? Reaffirming the separation of the two bodies of law’, International Review of the Red Cross, Vol. 90, No. 872, December 2008, pp. 963–990.
[43] - ICRC, ‘How is the term “armed conflict” defined in international humanitarian law?’, Opinion Paper, March 2008, p. 1. كما لعب التعليق على اتفاقية جنيف الرابعة الذي صدر عام 1958 دورًا مهمًّا في إيضاح مفهوم "النزاع المسلح":See Pictet (ed.), Commentary on the Fourth Geneva Convention, Geneva, 1958, pp. 20–21.
[44] - ICTY, Tadić Decision on the Defence Motion for Interlocutory Appeal on Jurisdiction, 1995, para. 70.
[45] - ICRC, ‘How is the term “armed conflict” defined in international humanitarian law?’, Opinion Paper, March 2008, p. 1.
[46] - يجب تفسير عبارة "الأطراف السامية المتعاقدة"، حسبما هو مستخدم في اتفاقيات جنيف، في سياق المعنى الوارد في المادة 2(1) (ز) من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات المؤرخة في 1969 للفظ "طرف" ألا وهو "الدولة التي رضيت الالتزام بالمعاهدة وكانت المعاهدة نافذة في مواجهتها". See Kritsiotis, p. 275:"إن استخدام لفظ "الدول" بدلًا من "الأطراف السامية المتعاقدة" باعتبارها الجهات الفاعلة التي تدخل في العلاقة القانونية التي يطلق عليها "نزاع مسلح دولي" هي، بطبيعة الحال، خطوة ضرورية اتخذتها دائرة الاستئناف [للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة] في تعريف مفهوم النزاع المسلح الدولي من منظور العرف بالنظر إلى مصطلح الأطراف السامية المتعاقدة التقليدي في حد ذاته".
[47] - تظهر النزاعات المسلحة المعاصرة أنه، إلى جانب الدول، يمكن للمنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة أو حلف شمال الأطلسي أن تنخرط في نزاع مسلح. انظر اللجنة الدولية للصليب الأحمر، القانون الدولي الإنساني وتحديات النزاعات المسلحة المعاصرة، تقرير معد من أجل المؤتمر الدولي الحادي والثلاثين للصليب الأحمر والهلال الأحمر، جنيف، 2011، الصفحتين 30 و 31؛ Ferraro, 2012a.غير أن اتفاقيات جنيف لا تنطبق على هذا النحو على المنظمات الدولية. فالمنظمات الدولية لا يمكنها أن توقع اتفاقيات جنيف، ومن ثمَّ لا يمكن أن تصبح أطرافًا سامية متعاقدة، ولكنها ملزمة بالقانون الدولي الإنساني العرفي.
[48] - وصفت حكومة الولايات المتحدة، في إطار جهودها بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر للقضاء على التهديد الذي يشكله تنظيم القاعدة الحالة على أنها نزاع مسلح دولي مع أن أحد الأطراف ليس بدولة؛See Hamdan case, Government Brief on the Merits, 2006.وفي أعقاب قرار المحكمة العليا للولايات المتحدة في قضية حمدان، ومفاده أن المادة 3 المشتركة تنطبق على تلك الحالة، عدَّتها حكومة الولايات المتحدة نزاعًا مسلحًا غير دولي عابرًا للحدود.See United States, Supreme Court, Hamdan case, Judgment, 2006, pp. 629–631; John B. Bellinger, ‘Prisoners in War: Contemporary Challenges to the Geneva Conventions’, lecture at the University of Oxford, 10 December 2007, reported in American Journal of International Law, Vol. 102, pp. 367–370. See also Marko Milanovic, ‘Lessons for human rights and humanitarian law in the war on terror: comparing Hamdan and the Israeli Targeted Killings case’, International Review of the Red Cross, Vol. 89, No. 866, June 2007, pp. 373–393.
[49] - Pictet (ed.), Commentary on the Fourth Geneva Convention, ICRC, 1958, p. 20.في السياق نفسه، يعرف بيكتيه النزاعات المسلحة الدولية بأنها "أي مواجهة بين دولتين ينطوي على تدخل قواتهما المسلحة وتسفر عن وقوع ضحايا". See Jean S. Pictet, Humanitarian Law and the Protection of War Victims, Henry Dunant Institute, Geneva, 1975, p. 52.استخدمت المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة في قضية تاديتش، الصيغة نفسها تقريبًا، وأكدت أن "النزاعات المسلحة تنشأ عندما تلجأ الدول إلى القوة المسلحة فيما بينها"؛ Tadić Decision on the Defence Motion for Interlocutory Appeal on Jurisdiction, 1995, para. 70. See also Kritsiotis, p. 274.
[50] - Wolff Heintschel von Heinegg, ‘Naval Blockade’, in Michael N. Schmitt (ed.), International Law Across the Spectrum of Conflict: Essays in Honour of Professor L.C. Green on the Occasion of his Eightieth Birthday, International Law Studies, U.S. Naval War College, Vol. 75, 2000, pp. 203–230, at 204.
[51] - هذه هي الحال عندما لا يكون هذا العمل العسكري الانفرادي نتيجة الأخطاء أو الأفعال التي تتجاوز حدود السلطة المقررة ونطاق اختصاص من قام بالتصرف (ultra vires) (انظر الفقرات من 236 إلى 244).
[52] - Akande, p. 75.
[53] - انظر الفقرات من 236 إلى 244.
[54] - See Milanovic/Hadzi-Vidanovic, p. 274; Schindler, p. 131; and David, p. 122.
[55] - يمكن القول، أحيانًا، إنه نظرًا لأن استخدام القوة بين الدول خلال الاشتباكات المسلحة البسيطة أو المتفرقة، أو كليهما، التي تشترك فيها جهات غير عسكرية، فإن هذه الحالة لا ينبغي أن تفسَّر على أنها نزاع مسلح دولي ولا تخضع للقانون الإنساني.See Arimatsu, p. 77.
[56] - Examples of relevant cases setting out the legal framework include: ICJ, Fisheries Jurisdiction case (Spain v. Canada), Jurisdiction of the Court, Judgment, 1998, para. 84; International Tribunal for the Law of the Sea (ITLOS), The M/V ‘Saiga’ (No. 2) case, Saint Vincent and the Grenadines v. Guinea, Judgment, 1 July 1999, paras 155–159 (see also the last paragraph of the Separate Opinion of Judge Anderson); and Arbitral Tribunal constituted Pursuant to Article 287, and in accordance with Annex VII, of the United Nations Convention on the Law of the Sea, In the Matter of an Arbitration between Guyana and Suriname, Award of the Arbitral Tribunal, Registry: The Permanent Court of Arbitration, The Hague, 17 September 2007, para. 445. See further Claim of the British Ship ‘I’m Alone’ v. United States, Joint Interim Report of the Commissioners, 30 June 1933, in American Journal of International Law, Vol. 29, 1936, pp. 326–331, and ‘Investigation of certain incidents affecting the British Trawler Red Crusader’, Report of 23 March 1962 of the Commission of Enquiry established by the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and the Government of the Kingdom of Denmark on 15 November 1961, International Law Reports, 1962, Vol. 35, p. 485. For academic literature, see Efthymios Papastavridis, The Interception of Vessels on the High Seas, Hart Publishing, Oxford, 2014, pp. 68–72; Douglas Guilfoyle, Shipping Interdiction and the Law of the Sea, Cambridge University Press, 2009, pp. 271–272; Patricia Jimenez Kwast, ‘Maritime Law Enforcement and the Use of Force: Reflections on the Categorisation of Forcible Action at Sea in Light of the Guyana/Suriname Award, Journal of Conflict and Security Law, Vol. 13, No. 1, 2008, pp. 49–91; Natalie Klein, Maritime Security and the Law of the Sea, Oxford University Press, 2001, pp. 62–146; Ivan Shearer, ‘The Development of International Law with Respect to the Law Enforcement Roles of Navies and Coast Guards in Peacetime’, International Law Studies, Vol. 71, 1998, pp. 429–453; and Anna van Zwanenberg, ‘Interference with Ships on the High Seas’, International and Comparative Law Quarterly, Vol. 10, No. 4, 1961, pp. 785–817.
[57] - Greenwood, 2008, p. 48.
[58] - ICC, Bemba Decision on the Confirmation of Charges, 2009, para. 223.كما طُبق هذا النهج أيضًا أثناء المحاكمة؛See Bemba Trial Judgment, 2016, paras 654–656.لتحليل أكثر تفصيلًا بشأن الحالة التي يقدر فيها وجود النزاع المسلح الدولي على أساس سيطرة الدولة على جماعات مسلحة من غير الدول داخل إقليم خصمها، انظر الفقرات من 265 إلى 273.
[59] - على سبيل المثال، كان على المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة تحديد ما إذا كانت كرواتيا قد أصبحت دولة من أجل تقدير ما إذا كان النزاع القائم في يوغوسلافيا السابقة هو نزاع مسلح دولي.See ICTY, Slobodan Milošević Decision on Motion for Judgment of Acquittal, 2004, paras 85-93.
[60] - See Montevideo Convention on the Rights and Duties of States (1933), Article 1: "ينبغي للدول، بحسبانها من أشخاص القانون الدولي، أن تستوفي الشروط التالية: أ) سكان دائمون؛ ب) إقليم محدد؛ ج) حكومة؛ د) القدرة على الدخول في علاقات مع الدول الأخرى".
[61] - Milanovic/Hadzi-Vidanovic, p. 279.
[62] - انظر، على سبيل المثال، الخطاب الموجه من المستشار القانوني للجنة الدولية للصليب الأحمر إلى مجلس العموم البريطاني (اللجنة المعنية بالتنمية الدولية)، في 20 كانون الأول/ ديسمبر 2002:ردًّا على المسائل التي أثيرت، أود أن أغتنم هذه الفرصة لإطلاع اللجنة المعنية بالتنمية الدولية على التوصيف القانوني للجنة الدولية للصليب الأحمر للنزاع القائم في أفغانستان وبعض الآثار المترتبة عليه.وتجدر الإشارة، على وجه الخصوص، إلى أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر رأت أن اتفاقيات جنيف الأربع المؤرخة في 12 آب/ أغسطس 1949، واجبة التطبيق بالكامل على النزاع المسلح الذي اندلع في أفغانستان في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2001. وذلك نتيجة تصنيف اللجنة الدولية للصليب الأحمر هذا النزاع على أنه نزاع مسلح دولي.عقب انعقاد مجلس اللويا جيرغا في كابول في حزيران/ يونيو 2002، وما تلاه من تشكيل الحكومة الانتقالية في أفغانستان في 19 حزيران/ يونيو 2002، التي لم تحظ بالاعتراف بالإجماع من مجتمع الدول بكامله فحسب، بل - أيضًا - يمكن الزعم أنها قد حظيت باعتراف عريض النطاق داخل أفغانستان عبر عملية اللويا جيرغا، بدلّت اللجنة الدولية للصليب الأحمر توصيفها الأولي على النحو التالي: لم تعد اللجنة الدولية للصليب الأحمر ترى العمليات العسكرية الجارية في أفغانستان ضد المشتبه في أنهم من حركة طالبان أو غيرها من الجماعات المسلحة كنزاع مسلح دولي.وعلى ذلك، فإن الأعمال العدائية التي تنفذها الولايات المتحدة والقوات المتحالفة ضد جماعات مثل حركة طالبان وتنظيم القاعدة في أفغانستان بعد 19 حزيران/ يونيو 2002 تخضع للقواعد واجبة التطبيق على حالات النزاع المسلح غير الدولي، حيث يجري الاضطلاع بالعمليات العسكرية المشار إليها بموافقة حكومة دولة ذات سيادة معترف بها، ألا وهي دولة أفغانستان الإسلامية.
[63] - انظر الاتفاقية الرابعة، المادة 47. في الحالات التي تتمخض عن ظهور حكومة محلية أثناء احتلال، "ويكون لديها قدر كبير من السلطة والمصداقية، ومقبولة كهيئة تمثيلية"، يمكن لموافقتها أن تغير طبيعة النزاع المسلح.See ICRC, Occupation and Other Forms of Administration of Foreign Territory, p. 29.
[64] - Hersch Lauterpacht, ‘Recognition of Governments: I’, Columbia Law Review, Vol. 45, 1945, pp. 815–864, especially at 825–830; Malcolm N. Shaw, International Law, 5th edition, Cambridge University Press, 2003, pp. 376–382.
[65] - يَعُدُّ البعض هذا العامل عنصرًا في المشروعية.For further discussion, see Jean d’Aspremont, ‘Legitimacy of Governments in the Age of Democracy’, New York University Journal of International Law and Politics, Vol. 38, 2006, pp. 877–917; see also Hersch Lauterpacht, ‘Recognition of Governments: I’, Columbia Law Review, Vol. 45, 1945, pp. 815–864, especially at 830–833, and Malcolm N. Shaw, International Law, 5th edition, Cambridge University Press, 2003, 379.
[66] - Dinstein, 2004, p. 888. See also Christopher Greenwood, ‘International law and the “war against terrorism”’, International Affairs, Vol. 78, No. 2, April 2002, pp. 301–317, at 312–313.لمسألة تمثيل الدول أيضًا قدر من الأهمية فيما يتعلق بالحالة التي تتدخل فيها دولة غير طرف في النزاع في إقليم دولة أخرى. وفي هذه الحالة، يتمحور مدى انطباق القانون الإنساني وما يرتبط به من تقرير طبيعة النزاع المسلح حول مفهوم الرضا. وفي هذا الصدد، تشكل هوية الراضي وقدرته على إبداء الرضا عنصرًا حاسمًا تتعين مراعاته. انظر الفقرات من 257 إلى 263.
[67] - Pictet (ed.), Commentary on the Fourth Geneva Convention, ICRC, 1958, pp. 20–21.
[68] - Pictet (ed.), Commentary on the Third Geneva Convention, ICRC, 1960, p. 23.
[69] - استخدم مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية نهج الحد الفاصل المنخفض نفسه، لا سيما فيما يتعلق بالحادثة البحرية التي وقعت عام 2010 في البحر الأصفر؛see Situation in the Republic of Korea: Article 5 Report, June 2014, paras 45–46.
[70] - Digest of United States Practice in International Law (1981–1988), Vol. III, 1993, p. 3456. See also Sassòli, 2008, p. 94, and Berman, p. 39.
[71] - ICTY, Delalić Trial Judgment, 1998, para. 184 (see also para. 208); Tadić Decision on the Defence Motion for Interlocutory Appeal on Jurisdiction, 1995, para. 70; ICC, Lubanga Decision on the Confirmation of Charges, 2007, para. 207.استخدمت المحكمة الخاصة لسيراليون تعريف النزاع المسلح الدولي الذي اقترحته اللجنة الدولية للصليب الأحمر في قضية تاديتش؛see SCSL, Taylor Trial Judgment, 2012, paras 563–566.
[72] - See Hans-Peter Gasser, ‘International humanitarian law: An introduction’, in Hans Haug (ed.), Humanity for All: The International Red Cross and Red Crescent Movement, Henry Dunant Institute, Geneva, 1993, pp. 510–511; David, p. 122; Kolb, 2003, p. 73; Milanovic/Hadzi-Vidanovic, p. 274; Kritsiotis, pp. 278–279; Clapham, pp. 13–16. Schmitt, 2012b, pp. 459–461; and Grignon, p. 75, fn. 255.
[73] - Arimatsu, p. 76.
[74] - اللجنة الدولية للصليب الأحمر، القانون الدولي الإنساني وتحديات النزاعات المسلحة المعاصرة، تقرير معد من أجل المؤتمر الدولي الحادي والثلاثين للصليب الأحمر والهلال الأحمر، جنيف، 2011، صفحة 7.
[75] - انظر، أيضًا، التعليق على المادة 3 المشتركة، الفقرات من 422 إلى 437.
[76] - غير أن بيرمان يرى أن نهج الحد الفاصل المنخفض لا يراعي الحوادث (الصفحتان 39 و 40).
[77] - See e.g. Vité, p. 72; Kritsiotis, p. 262; David, p. 122; Françoise J. Hampson, ‘The relationship between international humanitarian law and human rights law from the perspective of a human rights treaty body’, International Review of the Red Cross, Vol. 90, No. 871, September 2008, pp. 549–572, at 553; Nils Melzer, Targeted Killing in International Law, Oxford University Press, 2008, p. 250; and Ferraro, 2012b, p. 19.
[78] - International Law Association, Committee on the Use of Force, Final Report on the Meaning of Armed Conflict in International Law, The Hague Conference, 2010, pp. 32–33.
[79] - Ibid. pp. 32–33; Greenwood, 2008, p. 48. See also Marouda, pp. 393–400.
[80] - انظر المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة المؤرخ في 1945، بالإضافة إلى متطلبات الضرورة والتناسب.
[81] - يصف مصطلح "القوات المتعددة الجنسيات" المستخدم في هذا القسم، القوات المسلحة التي وضعتها البلدان المساهمة بقوات تحت تصرف عمليات السلام. وليس هناك تعريف قاطع لمفهوم عمليات السلام في القانون الدولي. فعبارات "عمليات السلام"، و "عمليات دعم السلام"، و "عمليات حفظ السلام"، و "عمليات إنفاذ السلام" ليس لها وجود في ميثاق الأمم المتحدة. ويمكن تفسير هذه العبارات بطرق مختلفة، كما تستخدم في بعض الأحيان بالتبادل. وبوجه عام، يغطي مصطلح "عمليات السلام" عمليات حفظ السلام وعمليات إنفاذ السلام التي تضطلع بها المنظمات الدولية أو المنظمات الإقليمية أو تحالفات الدول التي تعمل بالنيابة عن المجتمع الدولي بمقتضى قرار يصدره مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بموجب الفصل السادس أو السابع أو الثامن من ميثاق الأمم المتحدة المؤرخ في 1945. كما تنطبق الاعتبارات الواردة في هذا القسم، من حيث المبدأ، على القوات المتعددة الجنسيات التي تعمل خارج نطاق التفويض الذي يسنده إليها المجتمع الدولي، على سبيل المثال، عند القيام بعمليات عسكرية من منطلق الدفاع عن النفس.
[82] - للاطلاع على مناقشة تلك المسألة، انظر التعليق على المادة 3 المشتركة، الفقرات من 411 إلى 413.
[83] - See Shraga, 2008; Berman, p. 41; Christopher Greenwood, ‘International Humanitarian Law and United Nations Military Operations’, Yearbook of International Humanitarian Law, Vol. 1, 1998, pp. 3–34, at 24; and International Law Association, Committee on the Use of Force, Final Report on the Meaning of Armed Conflict in International Law, The Hague Conference, 2010, p. 17. For an overview of the discussion, see Ferraro, 2013, pp. 580–583.
[84] - Shraga, 2008, pp. 359–360.
[85] - أثيرت هذه الحجة في سياق "عملية الحماية الموحدة" التي قامت بها قوات حلف شمال الأطلسي في ليبيا عام 2011. انجدال، صفحة 259، يشير إلى بيان رئيس الوزراء النرويجي الذي، وفقًا له، لا يمكن أن تعدّ النرويج طرفًا في النزاع المسلح الدولي أثناء مشاركتها في عمليات حلف شمال الأطلسي في ليبيا حيث إنها تنفذ مهمة أسندتها إليها الأمم المتحدة.
[86] - اللجنة الدولية للصليب الأحمر، القانون الدولي الإنساني وتحديات النزاعات المسلحة المعاصرة، تقرير معد من أجل المؤتمر الدولي الثاني والثلاثين للصليب الأحمر والهلال الأحمر، جنيف، 2015، الصفحات من 21 إلى 23. Kolb/Porretto/Vité, pp. 180–181؛ انظر أيضًا المراجع الواردة في الهامش رقم 88. But see Marten Zwanenburg, Accountability of Peace Support Operations, Martinus Nijhoff Publishers, Leiden, 2005, p. 207.
[87] - Ferraro, 2013, p. 582.
[88] - Ola Engdahl, ‘The Status of Peace Operation Personnel under International Humanitarian Law’, Yearbook of International Humanitarian Law, Vol. 11, 2008, pp. 109–138, at 118; Garth J. Cartledge, ‘Legal Restraints on Military Personnel Deployed on Peacekeeping Operations’, in Helen Durham and Timothy L.H. McCormack (eds), The Changing Face of Conflict and the Efficacy of International Humanitarian Law, Martinus Nijhoff Publishers, The Hague, 1999, pp. 125–130.
[89] - Zwanenburg, 2012b, pp. 23–28.
[90] - انظر مشاريع المواد المتعلقة بمسؤولية المنظمات الدولية (2011)، الفقرات من 77 إلى 88 See also Tom Dannenbaum, ‘Translating the Standard of Effective Control into a System of Effective Accountability: How Liability Should be Apportioned for Violations of Human Rights by Member State Troop Contingents Serving as United Nations Peacekeepers’, Harvard International Law Journal, Vol. 51, No. 1, 2010 pp. 113–192, and Christopher Leck, ‘International Responsibility in United Nations Peacekeeping Operations: Command and Control Arrangements and the Attribution of Conduct’, Melbourne Journal of International Law, Vol. 10, No. 1, 2009, pp. 346–364. For States, see also paras 265–273.
[91] - Terry D. Gill, ‘Legal Aspects of the Transfer of Authority in UN Peace Operations’, Netherlands Yearbook of International Law, Vol. 42, 2011, pp. 37–68; Blaise Cathcart, ‘Command and control in military operations’, in Terry D. Gill and Dieter Fleck (eds) The Handbook of the International Law of Military Operations, Oxford University Press, 2010, pp. 235–244.
[92] - For a discussion of these issues, see Engdahl, pp. 233–271; Zwanenburg, 2012b, pp. 23–28; and Ferraro, 2013, pp. 588–595.قد يحدث أن تكون البلدان المساهمة بقوات على صلة وثيقة جدًّا بهيكل القيادة والسيطرة للمنظمة الدولية بحيث يكاد يكون مستحيلًا تبين ما إذا كانت المنظمة الدولية نفسها أو البلدان المساهمة بقوات هي من تمارس السيطرة الإجمالية أو الفعلية على العمليات العسكرية. وفي مثل تلك الحالات، ينبغي، عادةً، أن تُنسب العمليات إلى المنظمة الدولية والبلدان المساهمة بقوات في آن واحد. النتيجة القانونية المنطقية لهذا الأمر، من منظور القانون الإنساني، هي أنه ينبغي عدّهما، كليهما، أطرافًا في النزاع المسلح؛ انظر اللجنة الدولية للصليب الأحمر، القانون الدولي الإنساني وتحديات النزاعات المسلحة المعاصرة، تقرير معد من أجل المؤتمر الدولي الثاني والثلاثين للصليب الأحمر والهلال الأحمر، جنيف، 2015، الصفحتين 23 و24.
[93] - قد أصبح من القبول أن هذه المنظمات ملزمة بالقانون الدولي العرفي. See ICJ, Reparation for Injuries Suffered in the Service of the United Nations, Advisory Opinion, 1949, p. 179; Interpretation of the Agreement of 25 March 1951 between the WHO and Egypt, Advisory Opinion, 1980, para. 37; and Legality of the Use by a State of Nuclear Weapons in Armed Conflict (WHO), Advisory Opinion, 1996, para. 25.انظر أيضًا التعليق على المادة 3 المشتركة، القسم 4-1-3.
[94] - See Tallinn Manual on the International Law Applicable to Cyber Warfare (2013), Rule 22.
[95] - See Schmitt, 2012a, p. 251; Knut Dörmann, Applicability of the Additional Protocols to Computer Network Attacks, ICRC, 2004, p. 3; Heather Harrison Dinniss, Cyber Warfare and the Laws of War, Cambridge University Press, 2012, p. 131; Nils Melzer, Cyberwarfare and International Law, UNIDIR Resources Paper, 2011, p. 24; and Tallinn Manual on the International Law Applicable to Cyber Warfare (2013), Rule 23, para. 15. See, however, Report of the Group of Governmental Experts on Developments in the Field of Information and Telecommunications in the Context of International Security, UN Doc. A/68/98, 24 June 2013, para. 16.
[96] - Cordula Droege, ‘Get off my cloud: cyber warfare, international humanitarian law, and the protection of civilians', International Review of the Red Cross, Vol. 94, No. 886, June 2012, pp. 545–549.
[97] - For a more detailed review of these different scenarios, Vité, pp. 69–94.
[98] - Fleck, p. 608:"حيث إن استخدام دولة ما للقوة في إقليم دولة أخرى، دون رضا الأخيرة، فهذا استخدام للقوة من قبل دولة أجنبية ضد دولة الإقليم، الوضع الذي ينشأ عنه تلقائيًّا حالة نزاع مسلح بين البلدين".
[99] - لا يخل ذلك الأمر بمسألة الأثر الذي قد ينتج عن الرضا فيما يتعلق بقانون شن الحرب (jus ad bellum).
[100] - Akande, pp. 74-75.لاستعراض مناقشة مسألة النزاعات المسلحة غير الدولية غير ذات الطبيعة الداخلية البحتة، انظر التعليق على المادة 3 المشتركة، القسم 3-3-3.
[101] - ICJ, Armed Activities on the Territory of the Congo case, Judgment, 2005, paras 108, 146 and 208ff. For a similar position, see UN Commission of Inquiry on Lebanon, Report of the Commission of Enquiry on Lebanon pursuant to Human Rights Council resolution S-2/1, UN Doc. A/HRC/3/2, 23 November 2006, paras 50-62, في هذه الحالة، اعترفت لجنة التحقيق المعنية بلبنان التي أنشأتها الأمم المتحدة بوقوع نزاع مسلح دولي عام 2006 بين إسرائيل ولبنان حتى وإن كانت الأعمال العدائية تشمل حزب الله والقوات المسلحة الإسرائيلية فقط.
[102] - See Noam Lubell, Extraterritorial Use of Force against Non-State Actors, Oxford University Press, 2010, pp. 92–134; Djemila Carron, L’actedéclencheur d’un conflitarmé international, Thèse de doctorat, Université de Genève, 2015, pp. 402–425; Andreas Paulus and MindiaVashakmadze, ‘Asymmetrical war and the notion of armed conflict – a tentative conceptualization’, International Review of the Red Cross, Vol. 91, No. 873, March 2009, pp. 95–125, at 111–119; and Claus Kreß, ‘Some Reflections on the International Legal Framework Governing Transnational Armed Conflicts’, Journal of Conflict and Security Law, Vol. 15, No. 2, 2010, pp. 245–274, at 255–277.
[103] - لجنة القانون الدولي، "تقرير لجنة القانون الدولي إلى الجمعية العامة عن أعمال دورﺗﻬا الثالثة والخمسين"، حولية لجنة القانون الدولي، المجلد الثاني، الجزء الثاني، 2001، صفحة 73.See also Antonio Cassese, International Law, 2nd edition, Oxford University Press, 2005, pp. 370–371.http://legal.un.org/ilc/publications/yearbooks/arabic/ilc_2001_v2_p2.pdf
[104] - انظر مشاريع المواد المتعلقة بمسؤولية الدول (2001)، التعليق على المادة 20، صفحة 73. وللاطلاع على مناقشة مفصلة بشأن مفهوم الرضا في سياق نزاع مسلح، انظرICRC, Occupation and Other Forms of Administration of Foreign Territory, pp. 20–23.
[105] - See Vité, pp. 85–87.يرى البعض أنه عندما تتدخل دولة ما في نزاع مسلح غير دولي دائر، يصبح النزاع بكامله دوليًّا، لكن الممارسة أو السوابق القضائية لم يقبلا ذلك الرأي.See e.g. David, pp. 167–178. See also George H. Aldrich, ‘The Laws of War on Land’, American Journal of International Law, Vol. 94, No. 1, 2000, pp. 42–63, especially at 62–63
[106] - ومع ذلك، قد يتصور المرء أن النزاع المسلح الدولي يندلع في غياب نزاع مسلح غير دولي سابق عليه إذا اشتركت دولة في عمليات عسكرية ضد دولة أخرى باستخدام جماعة مسلحة تسيطر عليها بالقدر اللازم من السيطرة. وفي مثل ذلك الموقف، يحكم قانون النزاعات المسلحة الدولية على الفور منفردًا تلك الاشتباكات المسلحة.
[107] - المادة 4(أ)(2) من الاتفاقية الثالثة هي المادة الوحيدة التي تشير إلى علاقة التبعية لكنها تصفها بطريقة واقعية، ولا تستلزم بالضرورة ممارسة سيطرة على الجماعة.
[108] - Zwanenburg, 2012b,p.26. See also MarinaSpinedi, ‘On the Non-Attribution of the Bosnian Serbs’Conduct to Serbia’, Journal of International Criminal Justice, Vol. 5, No. 4, 2007, pp. 829–838, at 832–833.يرجى ملاحظة أن محكمة العدل الدولية يبدو أنها تشير إلى أن معيار إسناد السلوك لا يُشترط أن يكون المعيار نفسه المستخدم لتصنيف النزاع؛ see ICJ, Application of the Genocide Convention case, Merits, Judgment, 2007, paras 404–405.
[109] - ICTY, TadićAppeal Judgment, 1999, para. 104.
[110] - لعرض شامل للمناقشة، see e.g. Akande, pp. 57–62 and 63–64.
[111] - مشاريع المواد المتعلقة بمسؤولية الدول (2001)، التعليق على المادة 8، الصفحات من 110 إلى 112.
[112] - ICC, Lubanga Decision on the Confirmation of the Charges, 2007, and Trial Judgment, 2012, para. 541; ICTY, Tadić Appeal Judgment, 1999.طلب أطراف في قضايا عدة من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أن تطبق معيار الإسناد لتحديد الاختصاص، ولكن المحكمة أكدت في عدد من أحكامها أنها تستخدم معيارًا مختلفًا. See e.g. Chiragov and others v. Armenia, Grand Chamber, Judgment, 2015, para. 169; see also Partly Dissenting Opinion of Judge Ziemele, paras 6–12, and Dissenting Opinion of Judge Gyuluman, paras 49–95. See also Al-Skeini and others v. UK, Judgment, 2011, paras 130–142; Catan and others v. Moldova and Russia, Grand Chamber, Judgment, 2012, paras 106–107; Jaloud v. The Netherlands, Judgment, 2014; Loizidou v. Turkey, Judgment, 1996; and Cyprus v. Turkey, Judgment, 2001.
[113] - Milanovic, pp. 553–604; Cassese, pp. 649–668; Talmon, p. 496
[114] - ICJ, Application of the Genocide Convention case, Merits, Judgment, 2007, paras 392–393.
[115] - ICJ, Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua case, Merits, Judgment, 1986, para. 115
[116] - يظهر هذا التردد في تعليقات لجنة القانون الدولي على مشاريع المواد التي تنظم مسؤولية الدول المؤرخة في 2001. لم تحسم لجنة القانون الدولي خيارها أثناء مناقشتها مفهوم السيطرة في إطار التعليق على المادة 8 بين السيطرة الفعلية والسيطرة الإجمالية، وقررت بساطة أنه: "المسألة على أي حال هي مسألة تقدير ما إذا كانت تصرفات معينة قد وقعت أو لم تقع تحت رقابة دولة ما لدرجة تستوجب إسناد التصرفات الخاضعة لرقابتها إليها" (صفحة 48).
[117] - ICJ, Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua case, Merits, Judgment, 1986, para.115.
[118] - ICTY, Tadić Appeal Judgment, 1999, para. 131.بهذا المعنى، لا يشير مفهوم السيطرة الإجمالية ببساطة إلى نشاط الرصد أو الرقابة، إنما يتطلب كذلك ممارسة نوع من السلطة على جهة أخرى. من الواضح أن مفهوم "السلطة" المشار إليه في هذا السياق أكثر عمومية وشمولًا من مفهوم "الصلاحية لإصدار تعليمات"، ومن ثمَّ يكون المفهوم الأول مماثلًا بدرجة أكبر لصلاحية "التوجيه والتنسيق".
[119] - لكن المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة أقرت، كذلك، بأنه عندما لا تكون الدولة المسيطرة هي دولة الإقليم، "يلزم توفر أدلة أكثر تفصيلًا، وقطعية لإثبات أن الدولة تسيطر حقًّا على الوحدات والجماعات"، ويعني ذلك أن تحديد اشتراك الدولة في التخطيط والتنسيق للعمليات العسكرية قد يكون أكثر صعوبة؛(Tadić Appeal Judgment, 1999, paras 138–140.)أشارت المحكمة، أيضًا، إلى اختلاف المنهجية المتبعة عندما يكون الأشخاص أو الجماعات غير منظمين في هياكل عسكرية. (ibid. paras 132–137).
[120] - طالما جذب حكم دائرة الاستئناف في المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة في قضية تاديتش انتباه المعلقين. لكن مفهوم السيطرة الإجمالية كان قد نشأ في الواقع قبل ذلك الحكم في حكم الدائرة الابتدائية في قضية أﻟﻴﻜﺴﻮﻓﺴﻜﻲ في 1999. ولقد خلص القاضيان فوهراه ونيتو نافيا، بحق، في آرائهما المشتركة بشأن انطباق المادة 2 المشتركة من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة، الفقرة 27:لم تفِ هيئة الادعاء بواجب عبء إثبات أن مجلس الدفاع الكرواتي، في زمان الادعاء ومكانه، كان في الواقع تحت السيطرة الإجمالية لجيش جمهورية كرواتيا في خوض النزاع المسلح ضد البوسنة والهرسك. ترى أغلبية هيئة المحاكمة أن مجلس الدفاع الكرواتي لم يكن وكيلًا لكرواتيا بحكم الواقع (de facto) ... وعليه، لم تثبت هيئة الادعاء دولية النزاع.
[121] - ICC, Lubanga Decision on the Confirmation of the Charges, 2007, para. 211.
[122] - ICC, Lubanga Trial Judgment, 2012, para. 541: وذكرت لجنة القانون الدولي في حكم الدائرة الابتدائية في قضية لوبانغا:بشأن القدر اللازم لسيطرة دولة أخرى على جماعة مسلحة تتصرف نيابة عنها، خلصت دائرة المحكمة إلى أن معيار "السيطرة الإجمالية" هو المنهجية الصحيحة لتحديده. ويحدد هذا المعيار ما إذا كان نزاع مسلح ما ليس له طابع دولي من المحتمل أن يصبح نزاعًا دوليًّا بسبب اشتراك قوات مسلحة تتصرف نيابةً عن دولة أخرى.See also Bemba Trial Judgment, 2016, para. 130.
[123] - ICJ, Application of the Genocide Convention case, Merits, Judgment, 2007, para. 404.العبارات التي استخدمتها محكمة العدل الدولية هي: "بالقدر الذي يوظف به معيار "السيطرة الإجمالية" لتحديد ما إذا كان نزاع مسلح ما هو نزاعًا دوليًّا أم لا... قد يكون ذلك المعيار بالأحرى منطبقًا وملائمًا".
[124] - وعلى العكس من ذلك، يكاد يكون من المستحيل إثبات السيطرة الفعلية المتصلة بكل عملية منفردة لأن ذلك يتطلب قدرًا من الإثبات من المستبعد تحقيقه. ومن باب أولى، فإن معيار الإسناد القائم على "السيطرة والتبعية الكاملتين" الذي استخدمته محكمة العدل الدولية في عام 2007 في القضية المتعلقة بتطبيق اتفاقية منع جريمة الابادة الجماعية والمعاقبة عليها، وفي عام 1986 في القضية المتعلقة بالأنشطة العسكرية وشبه العسكرية في نيكاراغوا وضدها (نيكاراغوا ضد الولايات المتحدة الأمريكية) لتحديد مسؤولية الدولة عن أي فعل غير قانوني على المستوى الدولي يجعل معيار الإسناد أشد صرامة.See Ascencio, pp. 290–292, and Jörn Griebel and Milan Plücken, ‘New Developments regarding the Rules of Attribution? The International Court of Justice’s Decision in Bosnia v. Serbia’, Leiden Journal of International Law, Vol. 21, No. 3, 2008, pp. 601–622.
[125] - ICJ, Application of the Genocide Convention case, Merits, Judgment, 2007, paras 404–407.
[126] - For an analysis of these views, see e.g. Milanovic, 2006, pp. 553–604; Milanovic, 2007, pp. 669–694; Talmon, pp. 493–517; Akande, pp. 57–62; Katherine Del Mar, ‘The Requirement of “Belonging” under International Humanitarian Law’, European Journal of International Law, Vol. 21, No. 1, 2010, pp. 105–124; and Theodor Meron, ‘Classification of Armed Conflict in the former Yugoslavia: Nicaragua’s Fallout’, American Journal of International Law, Vol. 92, No. 2, April 1998, pp. 236–243.
[127] - Cassese, p. 656. See also ICTY, Tadić Appeal Judgment, 1999, para. 117.
[128] - تورد اتفاقيات جنيف، مع ذلك، عددًا من المواد المعنية بمدد انطباقها. انظر على سبيل المثال الاتفاقية الأولى، المادة 5، والاتفاقية الرابعة، المادة 6؛ انظر، أيضًا، البروتوكول الإضافي الأول، المادة 3.
[129] - Kleffner, p. 62; Dinstein, 2004, pp. 889–890.
[130] - Dinstein, 2004, pp. 889–890.
[131] - Shields Delessert, p. 97.من ناحية الجوهر، ربما يكون اتفاق الهدنة الرسمية هو ما يذهب إلى أبعد مدى بحيث يشير ضمنيًّا إلى نية المتحاربين البدء في اتخاذ خطوات نحو إنهاء الحرب؛See Greenwood, 2008, p. 58.
[132] - Sassòli/Bouvier/Quintin, pp. 134–135.
[133] - تقدم المادة 6(2) في الاتفاقية الرابعة المزيد من الدعم لهذه الحجّة، حيث تنص على توقف انطباق الاتفاقية بعد "الإنهاء الشامل للعمليات العسكرية". See also Greenwood, 2008, p. 72: "يجب أن يكون توقف الأعمال العدائية الفعلية كافيًا لإنهاء النزاع المسلح".
[134] - Ibid. p. 88.
[135] - ICTY, Gotovina Trial Judgment, 2011, para. 1697
[136] - Ibid. para. 1694.
[137] - Pictet (ed.), Commentary on the Fourth Geneva Convention, ICRC, 1958, p. 62.
[138] - Sandoz/Swinarski/Zimmermann (eds), Commentary on the Additional Protocols, ICRC, 1987, para. 153.
[139] - Ibid. para. 152.
[140] - Milanovic, 2013, pp. 86–87.لكن هذا الكاتب ذكر على وجه التحديد أن هذا المبدأ العام قد ترد استثناءات عليه، وهو مصيب في ذلك.
[141] - في هذا الصدد، في قضية بوسكوسكي وتاركولوفسكي، كانت المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة محقة في أن نصت على ما يلي:ذكرت دائرة الاستئناف بالمحكمة أن النطاق الزمني لتطبيق قوانين الحرب وأعرافها يستمر في حالة النزاعات المسلحة الداخلية إلى حين تحقيق تسوية سلمية. هذا الاستنتاج لا ينبغي أن يُفهم على أنه يقصر اختصاص المحكمة على الجرائم التي ارتُكبت قبل الوصول إلى اتفاق سلام بين الأطراف؛ إنما إذا استمر النزاع المسلح حتى بعد الوصول إلى ذلك الاتفاق، يجوز اعتبار أن النزاع المسلح لا يزال مستمرًّا وأن قوانين الحرب وأعرافها لا تزال منطبقة.تلك الحالة تناولت النزاعات المسلحة غير الدولية، بيد أنه من المسلم به في هذا المقام أن هذا الرأي يمكن إنزاله على النزاعات المسلحة الدولية حيث يعكس بدقة الفكرة الكامنة وراء المادة 2(1) وغرضها وهو تقدير مدى انطباق القانون الإنساني استنادًا إلى الحقائق السائدة وحدها. See also Venturini, p. 57.
[142] - Shields Delessert, pp. 97–100.
[143] - يبدو أن المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة حددت معيارًا قائمًا على الحقائق في قرارها في قضية غوتوفينا أكثر من ذلك في قضية تاديتش "إلى حين الوصول إلى إبرام اتفاق سلام شامل" والذي كان يعرّض المسألة لخطر إدخال قدر من الشكلية غير المرغوب فيه.
[144] - See Final Recordof the Diplomatic Confrance of Geneva of 1949, vol.II-B, pp. 331-339. See also Pictet (ed.) Commentary on the Fourth Geneva Convention, ICRC, 1958, pp. 18–22.
[145] - International Military Tribunal for Germany, Case of the Major War Criminals, Judgment, 1946, pp. 220–222.
[146] - Arnold D. McNair and Arthur D. Watts, The Legal Effects of War, Cambridge University Press, 1966, p. 423.
[147] - تتحقق تلك الحالة، أيضًا، إذا مكثت قوات مسلحة تابعة لدولة ما على سبيل المثال على أرض دولة أخرى بعد سحب الأخيرة رضاها عن وجودها. See e.g. Roberts 2005, pp. 43–44; Dörmann/Colassis, pp. 309–311. See also para. 289.
[148] - تجب التفرقة بوضوح بين غياب المقاومة التي تواجه نشر القوات الأجنبية في أرض دولة أخرى من جانب، والرضا الرسمي من جانب آخر، فالأول لا يدل على الثاني بالضرورة.
[149] - See Roberts, 1984, pp. 289–91; Dinstein, 2009, p. 37; Kolb/Vité, pp. 102–103; and Michael Kelly, Restoring and Maintaining Order in Complex Peace Operations, Martinus Nijhoff Publishers, 1999, pp. 167–181.انظر أيضًا: القسم 5-4-5.
[150] - ترى الأغلبية أن هذا الاحتمال قائم في حالة ما يعرف عمومًا بعبارة "عملية الإنفاذ" أو "إنفاذ السلام".See Alexandre Faite, ‘Multinational Forces Acting Pursuant to a Mandate of the United Nations: Specific Issues on the Applicability of International Humanitarian Law’, International Peacekeeping, Vol. 11, No. 1, 2007, pp. 143–157, especially at 150–151; Shraga, 1998, pp. 64–81, especially at 68–70; Kolb/Vité, pp. 99–105; and Dinstein, 2009, p. 37. See also Benvenisti, pp. 62–66.
[151] - انظر لوائح لاهاي (1907)، المواد من 42 إلى 56، والبروتوكول الإضافي الأول، على الأخص المواد 14 و 15 و 63 و 69.
[152] - See Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, Vol. II-A, pp. 650, 672, 675–676, 728 and 811. See also ICJ, Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory, Advisory Opinion, 2004, paras 78 and 89; ICTY, Naletilić and Martinović Trial Judgment, 2003, para. 215; and Dinstein, 2009, pp. 6–7. See also Kolb/Vité, pp. 70–71.
[153] - لمزيد من التفاصيل، انظر التعليق على المادة 124 من الاتفاقية الرابعة.
[154] - لقد قيل إن ثم تعريفين مستقلين للاحتلال، أحدهما يستند إلى لوائح لاهاي والآخر إلى اتفاقية جنيف الرابعة. See Pictet (ed.), Commentary on the Fourth Geneva Convention, ICRC, 1958, p. 60; Sassòli, 2012, pp. 42–50; Akande, pp. 44–48;and Koutroulis, pp. 719–728.ولكن في حالة غياب أي تعريف واضح للاحتلال طبقًا للاتفاقية الرابعة وبالنظر إلى انطباق المادة 154 من تلك الاتفاقية، فإن الجزم بأن اتفاقيات جنيف تقدم تعريفًا متميزًا للاحتلال، لم يحظ بقبول عام. (See Zwanenburg, 2012a, pp. 30–36, and Ferraro, 2012b, pp. 136–139)
[155] - استخدمت المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة تعريف الاحتلال الوارد في لوائح لاهاي في الكثير من قراراتها لكي تقرر ما إذا كان النزاع القائم خاضعًا للاتفاقية الرابعة من اتفاقيات جنيف. واستنادًا إلى المادة 154 من الاتفاقية، قررت المحكمة ما يلي: بينما تشكل اتفاقية جنيف الرابعة تقنينًا إضافيًّا لحقوق دولة الاحتلال وواجباتها، فإنها لم تنسخ لوائح لاهاي بهذا الخصوص. ولذلك، في ظل سكوت اتفاقيات جنيف عن تعريف "الاحتلال"، فإننا [قضاة المحكمة] نشير إلى لوائح لاهاي والتعريف الذي تنص عليه، مع مراعاة الطبيعة العرفية لتلك اللوائح.Naletilić and MartinovićTrial Judgment, 2003, para. 215اقتبست بعد ذلك الدائرة الابتدائية المادة 42 من لوائح لاهاي وركزت على أن المادة أوضحت هذا المفهوم (الفقرة 216). وفي فتـوى محكمـة العـدل الدوليـة بشـأن الآثـار القانونيـة الناشـئة عـن تشـييد جدار في الأرض الفلسطينية المحتلة عام 2004 وحكمها بشأن قضية الأنشطة المسلحة في إقليم الكونغو لعام 2005، اعتمدت المحكمة تحديدًا على المادة 42 من لوائح لاهاي لتحديد ما إذا كان هناك احتلال في الأقاليم المعنية أم لا، وما إذا كان قانون الاحتلال واجب التطبيق على تلك الأوضاع أم لا.
[156] - لمزيد من التفاصيل انظر التعليق على المادة 6 من الاتفاقية الرابعة.See also United Kingdom, Military Manual,1958, p. 141, para. 501; United States, Field Manual,1956, p. 138, para. 352(b); and ICTY, Naletilić and Martinović Trial Judgment, 2003, paras 221–222.
[157] - United States, Military Tribunal at Nuremberg, Hostagescase, Judgment, 1948. The same approach has been reaffirmed in ICJ, Armed Activities on the Territory of the Congo case, Judgment, 2005, para. 173, and ICTY, Naletilić and Martinović Trial Judgment, 2003, para. 211.
[158] - يتميز مفهوم "السيطرة الفعلية" المتعلقة بالاحتلال عن مفهوم السيطرة الفعلية في قانون مسؤولية الدول. يرتبط اختيار كلمة "فعلية" عادةً بمفهوم السيطرة بغرض تعريف طبيعة ظهور القوات الأجنبية وهيمنتها على الأراضي المعنية، ويعكس ذلك الاختيار الرغبة في قياس الاحتلال على الحصار وهو ما نوقش أثناء المفاوضات المتعلقة بإعلان بروكسل لعام 1874. وأثناء صياغة هذا الإعلان أشار المندوبون دون استثناء (تقريبًا) إلى أوجه التشابه بين الاحتلال والحصار: وكلاهما يجب أن يكون فعليًّا للقول بوجودهما لأغراض قانون النزاع المسلح.See Marten Zwanenburg, ‘The law of occupation revisited: the beginning of an occupation’, Yearbook of International Humanitarian Law, Vol. 10, 2007, pp. 99–130 at 102; Shane Darcy and John Reynolds, ‘“Otherwise occupied”:‘An Enduring Occupation:The Status of the Gaza Strip from the Perspective of International Humanitarian Law’, Journal of Conflict and Security Law, Vol. 15, No. 2, 2010, pp. 211–243, at 218–220; Thomas J. Lawrence, The Principles of International Law, 6th edition, Macmillan & Co., London, 1917, pp. 435–436; and James M.Spaight, War Rights on Land, Macmillan & Co., London, 1911, pp. 328–329.وذهب البعض إلى أنه كما في حالة الحصار الذي لا يعترف به حتى يصبح فعليًّا، بالمثل يجب أن يتقرر وجود الاحتلال أيضًا على أساس السيطرة الفعلية. وفي هذا الصدد، فإن الاتفاق الواضح بين المندوبين يشير إلى أن وجود الاحتلال يتحقق فقط حسب قدرة الجيش الأجنبي على ممارسة قدر من السيطرة على أراضي الدولة المعنية. See Doris A. Graber, The Development of the Law of Belligerent Occupation 1863–1914: A Historical Survey, Columbia University Press, New York, 1949.
[159] - United States, Military Tribunal at Nuremberg, Hostages case, Judgment, 1948, pp. 55-59.وينص الدليل العسكري البريطاني على ما يلي:تمرد بعض السكان، أو تحقيق أفراد حرب العصابات أو محاربي المقاومة نجاحات بين وقت وآخر لا ينهيان الاحتلال. وحتى إن نجح التمرد في جزء من المنطقة المحتلة لا ينهي بالضرورة الاحتلال ما دامت دولة الاحتلال تتخذ خطوات للتعامل مع التمرد واستعادة سلطتها أو إذا كانت المنطقة المعنية مطوقة ومعزولة.Manual of the Law of Armed Conflict, 2004, para. 11.7.1.ومع ذلك، إذا تطلب الأمر وجود قوات مسلحة أجنبية للاشتراك في عمليات قتال مهمة لاستعادة السيطرة على المنطقة المعنية من قوات المقاومة المسلحة المحلية، فلا يمكن اعتبار ذلك الجزء من الأرض بأنه محتل حتى تتمكن القوات الأجنبية من استعادة السيطرة الفعلية عليه. See also United State, Law of War Manual, 2015, p.476.See ICRC, Occupation and Other Forms of Administration of Foreign Territory, pp. 16–26, and Dinstein, 2009, pp. 42–45 and Roberts, 2005, p. 34.
[160] - See ICRC, Occupation and Other Forms of Administration of Foreign Territory, pp. 16–26.
[161] - لمزيد من التفاصيل حول العناصر المكونة لمفهوم الاحتلال: See Ferraro, 2012b, pp. 133–163; Sassòli, 2015; Dinstein, 2009, pp. 31–45; and Benvenisti, 2012, pp. 43–51. See also ICRC, Occupation and Other Forms of Administration of Foreign Territory, pp. 16–35.
[162] - يفترض قانون الاحتلال أن دولة الاحتلال تتحمل جميع المسؤوليات في الأراضي المحتلة بوصفها نتيجة لفرض سيطرتها العسكرية، لكنه يسمح أيضًا بالمشاركة الرأسية في السلطة. يجوز لدولة الاحتلال بموجب القانون الإنساني أن تحدد إلى أي درجة ستمارس سلطتها الإدارية، وما الصلاحيات التي ستتركها تحت يدي الدولة المحتلة. ولا يؤثر هذا الوضع، في واقع الأمر، على وجود السيطرة الفعلية لدولة الاحتلال على الأراضي المحتلة.See Ferraro, 20122012b, pp. 148–150, and ICRC, Occupation and Other Forms of Administration of Foreign Territory, p. 20. See also Israel, Supreme Court sitting as High Court of Justice, Tzemel case, Judgment, 1983, pp. 373–374.
[163] - وقد ينتهي الاحتلال بعد معاهدة سلام وفيها قد تختار الدولة التي استردت سيادتها أن تتنازل عن الحق في الأراضي المحتلة إلى دولة الاحتلال ما دام هذا التنازل يتطابق مع المادة 52 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات المؤرخة في 1969.
[164] - ذهبت شراغا إلى أن المادة 6(3) من الاتفاقية الرابعة قد ابتكرت تعريفًا جديدًا لنهاية الاحتلال بدل المعيار من السيطرة الفعلية إلى ممارسة وظائف الحكومة؛ See Daphna Shraga, ‘Military Occupation and UN Transitional Administrations – the Analogy and its Limitations’, in Marcelo G. Kohen (ed.), Promoting Justice, Human Rights and Conflict Resolution through International Law: Liber Amicorum Lucius Caflisch, MartinusNijhoff, Leiden, 2007, pp. 479–498, at 480–481.بيد أن البعض قد ذهب إلى أن هذا الرأي قد بني على سوء تفسير للمادة 6(3). ولم يكن هناك أي نية لكي تقدم تلك المادة معيارًا لتقدير بداية احتلال ونهايته، ولكن فقط لكي تضبط نهاية انطباق الاتفاقية الرابعة أو مداه على أساس أن ذلك الاحتلال سيستمر. المادة 42 من لوائح لاهاي المؤرخة في 1907 والمادة 6(3) من الاتفاقية الرابعة هما نصان متمايزان يتعلقان بظروف مادية محددة مختلفة. ولذلك لا يمكن استخدام المادة 6(3) بوصفها نصًّا مرجعيًّا لتحديد نهاية الاحتلال. See Ferraro, 2012b, p. 149.
[165] - See Yuval Shany, ‘Faraway, So Close: The Legal Status of Gaza after Israel’s Disengagement’, Yearbook of International Humanitarian Law, Vol. 8, 2005, pp. 369–383, at 378.يمكن استنتاج الطبيعة المتطابقة للمعايير التي تجرى لتحديد بداية احتلال ونهايته من الكتابات القانونية والأدلة العسكرية، لأن تلك المعايير لا تفرق بين المعايير المستخدمة في تقدير بداية الاحتلال ونهايته، مما يعني أن المعيار واحد لتحديد بداية الاحتلال ونهايته.See Kolb/Vité, p. 150.
[166] - See ICRC, Occupation and Other Forms of Administration of Foreign Territory, pp. 31–33; Ferraro, 2012b, p. 157.
[167] - تعتمد الأحكام ذات الصلة على طبيعة الصلاحيات التي احتفظت بها دولة الاحتلال. ولذلك ليس من الممكن أن نحدد نظريًّا قواعد معينة عدا المادة 43 ذات النطاق العريض من لوائح لاهاي المؤرخة في 1907.
[168] - Yuval Shany, ‘Faraway, So Close: The Legal Status of Gaza after Israel’s Disengagement’, Yearbook of International Humanitarian Law, Vol. 8, 2005, pp. 369–383, at 380–383.See also Israel, Supreme Court sitting as High Court of Justice, Bassiouni case, Judgment, 2008, para. 12. But compare e.g. Dinstein, pp. 276–280 and, Michael Bothe, Cutting off electricity and water supply for the Gaza Strip: Limits under international law, preliminary expert opinion commissioned by Diakonia, 18 July 2014, p. 2, as well asand ICC, Office of the Prosecutor, Situation on Registered Vessels of Comoros, Greece and Cambodia, Article 53(1) Report, 6 November 2014, para 16.
[169] - See ICRC, Occupation and Other Forms of Administration of Foreign Territory, p. 24.
[170] - انظر، مثلًا، الصعوبة التي واجهتها محكمة العدل الدولية عام 2005 في وضع حدود إقليمية متعلقة باحتلال أوغندا لأجزاء من جمهورية الكونغو الديمقراطية(Armed Activities on the Territory of the Congo case, Judgment,2005, paras 167-180.)
[171] - See United States, Field Manual, 1956, p. 139.
[172] - Dinstein, 2009, pp. 45–47.
[173] - See ICRC, Occupation and Other Forms of Administration of Foreign Territory, pp. 38–40.
[174] - Ibid. p. 24.
[175] - Dinstein, 2009, p. 39 وفيها: "ليس هناك قاعدة راسخة ومحكمة تحدد الحد الأقصى لطول مدة الغارة أو الحد الأدنى للاحتلال الحربي".
[176] - أيدت لجنة المطالبات الخاصة بإثيوبيا وإريتريا هذا الوضع حيث رأت: "عندما لا يدور القتال في منطقة سيطرت عليها القوات المسلحة للقوة المعادية لأيام قليلة فقط، فإن اللجنة تؤمن بضرورة تطبيق اللوائح القانونية واجبة التطبيق على الأراضي المحتلة"؛Central Front, Eritrea’s Claim, Partial Award, 2004, para. 57.
[177] - See ICRC, Occupation and Other Forms of Administration of Foreign Territory, pp. 18 and 24–26.
[178] - استند هذا الوضع في الأساس إلى أن لوائح جنيف لعام 1907 تحمل عنوان "السلطة العسكرية على أراضي الدولة المعادية" وأن المادة 2(2) المشتركة تشير إلى أراضي "أحد الأطراف السامية المتعاقدة"، هذه العبارة فُسرت على أنها تشير إلى دولة تحقق أشراطها القانونية بالفعل. وطبقًا لهذا النهج، فالأراضي التابعة لكيان ما ولم تستوف، بعد، المعايير القانونية للدولة لا تدخل في إطار مصطلح "أحد الأطراف السامية المتعاقدة" الذي تنص عليه المادة 2(2) المشتركة.See MeirShamgar, ‘Legal concepts and problems of the Israeli military government: The initial stage’, in Meir Shamgar (ed.), Military Government in the Territories Administered by Israel 1967–1980: The Legal Aspects, Vol. I, Harry Sacher Institute for Legislative Research and Comparative Law, Jerusalem, 1982, pp. 31–43,and‘The observance of international law in the administered territories’, Israel Yearbook on Human Rights, 1971, pp. 262–277.
[179] - For example, ICJ, Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory, Advisory Opinion, 2004, para. 95..
[180] - See Greenwood, 1992, pp. 243–244; Roberts, 1984, p. 283; Benvenisti, p. 4; Kolb/Vité, pp. 81–85; Dinstein, 2009, pp. 20–25; Bothe, p. 794; and Gasser/Dörmann, pp. 270–271.
[181] - See Eritrea-Ethiopia Claims Commission, Central Front, Ethiopia’s Claim, Partial Award, 2004, para. 28.
[182] - ICJ, Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory, Advisory Opinion, 2004, para. 95.
[183] - See Eritrea-Ethiopia Claims Commission, Central Front, Ethiopia’s Claim, Partial Award, 2004, para. 29.
[184] - انظر الفقرات من 265 إلى 273 بشأن السيطرة الإجمالية على كيان أو جماعة مسلحة ما. ومسألة السيطرة الإجمالية على الجماعة أو الكيان تختلف عن مسألة ما إذا كانت تلك الجماعة أو الكيان تمارس سيطرة فعلية على الإقليم.
[185] - ICTY, Tadić Trial Judgment, 1997, para. 584.أكدت المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة هذا التفسير في قضية بلاشكيتش إذ تقول:لعبت كرواتيا دور قوة الاحتلال في تلك الأراضي الحبيسة عبر السيطرة الإجمالية التي مارستها على مجلس الدفاع الكرواتي، والدعم الذي قدمته له، واحتفاظها بعلاقات قوية معه. وعلى ذلك، وباستخدام المنطق نفسه المطبق لإثبات الطبيعة الدولية لهذا النزاع، فإن السيطرة الإجمالية التي مارستها كرواتيا على مجلس الدفاع الكرواتي تعني أن ممتلكات مسلمي البوسنة كانت عند تدميرها خاضعة لسيطرة كرواتيا وأن تلك الممتلكات كانت في إقليم محتل.Blaškić Trial Judgment, 2000, para. 149.
[186] - ICJ, Armed Activities on the Territory of the Congo case, Judgment, 2005, paras 160 and 177.
[187] - تناول الدليل العسكري البريطاني مسألة السيطرة الفعلية غير المباشرة كالآتي:في بعض الحالات، عملت قوات الاحتلال بشكل غير مباشر عبر حكومة أهلية قائمة أو حديثة التنصيب... في تلك الحالات، ومع وجود بعض الاختلافات عن الشكل التقليدي للاحتلال العسكري، من المرجح أن يطبق القانون المتعلق بالاحتلال العسكري. وقد تشير الالتزامات القانونية، واعتبارات السياسة العامة، والضغوط الدبلوماسية الخارجية، جميعها، إلى تلك النتيجة. Manual of the Law of Armed Conflict, 2004, para. 11.3.1.
[188] - للاطلاع على تعريف القوات المتعددة الجنسيات لأغراض هذا التعليق، انظر الهامش رقم 81.
[189] - Shraga, 1998, pp. 69–70.
[190] - See ICRC, Occupation and Other Forms of Administration of Foreign Territory, pp. 33–34.For a detailed analysis of this issue, see Ferraro, ‘The applicability of the law of occupation to peace forces’, in GianLucaBeruto(ed.), International Humanitarian Law, Human Rights and Peace Operations, Proceedings of the 31st Round Table on Current Problems of International Humanitarian Law, International Institute of Humanitarian Law, San Remo, 2008, pp. 133–156.
[191] - See Roberts, 1984, pp. 289–291; Christopher Greenwood, ‘International Humanitarian Law and United NationsMilitary Operations’, Yearbook of International Humanitarian Law, Vol. 1, 1998, pp. 3–34, at 28; Marco Sassòli, ‘Legislation and Maintenance of Public Order and Civil Life by Occupying Powers’, European Journal of International Law, Vol. 16, No. 4, 2005, pp. 661–694, at 689–690; and Kolb/Porretto/Vité, p. 218.
[192] - Kolb/Vité, pp. 99–105. See also Benvenisti, p. 63 (with further references); Dinstein, 2009, p. 37.وفي حين لا يزال البعض يفرق بين مفهومي "حفظ السلام" و"إنفاذ السلام" حين يتعلق الأمر بإمكانية توصيف قوة خاضعة لقيادة الأمم المتحدة وسيطرتها على أنها قوة احتلال بسبب الظروف المعتادة لانتشار تلك القوات، يكون من المناسب الاعتماد على وقائع الحالة وليس على الاسم الذي يطلق على العملية للخروج باستنتاج.
[193] - انظر الفقرات من 248 إلى 252.
[194] - استخدمت اللجنة الدولية للصليب الأحمر هذا النهج فيما يتعلق بالاحتلال في العراق عام 2003؛ See Dörmann/Colassis, pp. 302–304; ICRC, Occupation and Other Forms of Administration of Foreign Territory, pp. 34–35; and Ferraro, 2012b, pp. 160–162.
[195] - See Roberts, 2005, p.33, and Lijnzaad, p. 298.
[196] - انظر اتفاقية لاهاي (الثانية) (1899)، المادة 2:إن الأحكام التي تتضمنها اللوائح المشار إليها في المادة 1 غير ملزمة للدول المتعاقدة إلا في حالة الحرب بين طرفين منها أو أكثر.تتوقف الصفة الإلزامية لتلك الأحكام، في حالة الحرب بين الدول المتعاقدة، حين تنضم دولة غير متعاقدة إلى إحدى الدول المحاربة.انظر، أيضًا، المادة 2 من اتفاقية لاهاي (الرابعة) لعام 1907 التي تنص على ما يلي: "إن الأحكام التي تتضمنها اللوائح المشار إليها في المادة 1، والتي يرد ذكرها كذلك في الاتفاقية الماثلة، لا تنطبق إلا بين الدول المتعاقدة وفقط إذا كانت جميع الدول المحاربة أطرافًا في الاتفاقية".
[197] - أثناء الحرب العالمية الأولى، لم تكن اتفاقية جنيف لعام 1906 نافذة على وجه الإطلاق في مواجهة أطراف النزاع حيث لم يكن الجبل الأسود طرفًا في الاتفاقية؛ ومع ذلك فقد طبقتها جميع الدول المشتركة في النزاع تقريبًا واحتكمت إليها. See Paul Des Gouttes, ‘De l’applicabilité des Conventions de La Haye de 1889 et de 1907, ainsi que de celles de Genève de 1864 et de 1906’, Revue internationale de La Croix-Rouge et Bulletin international des Sociétés de la Croix-Rouge, Vol. 1, No. 1, 1919, pp. 3–10.وفي حين استمرت معظم الدول في الاحتكام إلى الاتفاقيات حيث رأتها واجبة التطبيق، إلا أن دولة واحدة، وهي الولايات المتحدة، لم تر نفسها ملزمة باتفاقية عام 1906 نتيجة لإعمال نص المادة 24 (شرط المشاركة الجماعية (si omnes)). وعلى ذلك، رفضت ألمانيا تسليم العاملين الطبيين الأمريكيين الواقعين في الأسر. إلا أن الولايات المتحدة على ما يبدو قد غيرت موقفها لاحقًا.See Des Gouttes, Commentaire de la Convention de Genève de 1929 sur les blessés et malades, ICRC, 1930, p. 188, fn. 2.ظلت اتفاقيات لاهاي نافذة حتى عام 1917 وعند تلك المرحلة انضمت عدة دول ليست أطرافًا في تلك الاتفاقيات إلى النزاع.
[198] - اتفاقية جنيف الأولى بشأن الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة (1929)، المادة 25(2): "إذا لم تكن إحدى الدول المحاربة طرفًا في الاتفاقية، في وقت الحرب، تكون أحكام الاتفاقية ملزمة، مع ذلك، فيما بين الدول المحاربة الأطراف فيها".
[199] - See Bugnion, pp. 169–170 and 176–194. ولم تترتب تلك المشكلة المعينة على تطبيق اتفاقية جنيف بشأن الجرحى والمرضى لعام 1929 حيث إنها قد حظيت بتصديق عالمي يفوق ما حظيت به الاتفاقيات الأخرى الواردة في شأن أسرى الحرب.
[200] - غير أنه في تلك الحالة، يظل كلا الطرفين ملزمًا بالتزاماته العرفية.
[201] - Final Record of the Diplomatic Conference of 1949, Vol. II-B, pp. 53–55, and Vol. III, pp. 27–28.
[202] - Ibid. Vol. II-B, pp. 53–55.
[203] - See Jean S. Pictet, Humanitarian Law and the Protection of War Victims, A.W. Sijthoff, Leiden, 1975, p. 52.عبرت سلطات بنغلاديش عن نيتها احترام اتفاقيات جنيف أثناء النزاع بين الهند وباكستان عام 1971؛ See also ‘Activités extérieures’, Revue internationale de la Croix-Rouge, Vol. 54, No. 637, January 1972, pp. 20–29, at 20.
[204] - وفي النزاع بين إثيوبيا وإريتريا، لم توافق إريتريا على اتفاقيات جنيف ولم توافق على أنها ملزمة بتلك الاتفاقيات. See Eritrea-Ethiopia Claims Commission, Prisoners of War, Ethiopia’s Claim, Partial Award, 2003, paras24–28.
[205] - See e.g. ICJ, Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons, Advisory Opinion, 1996, paras 79 and 82; Eritrea-Ethiopia Claims Commission, Prisoners of War, Eritrea’s Claim, Partial Award, 2003, para. 40; and Prisoners of War, Ethiopia’s Claim, Partial Award, 2003, para. 31.
Commentary of 1952
المــادة 2: تطبيق الاتفاقية
ARTICLE 2 -- APPLICATION OF THE CONVENTION
[p.28] GENERAL AND HISTORICAL
This Article is one of the most important in the Convention in view of the notable extension which it involves in the applicability of the latter.
The earlier Conventions were silent as to the conditions calling for their application. They were obviously intended for use in time of war. In the absence of any other indication, it was generally agreed that this meant only international war, regularly declared, with recognition on either side that a state of war existed. It is intelligible that this should have been so. Until recent times war was ordinarily preceded by a regular diplomatic ceremonial. Before there was any resort to arms, there was a declaration of war by one of the opposing parties, followed by the inauguration of a state of war by both belligerents with all the legal consequences which that entailed, both in relation to nationals and in relation to enemy nationals and enemy property. Consequently, in those days, in theory, where war had not been declared, or the state of war had not been recognized by one of the parties for one reason or another (e.g. the non-recognition by one party of the Government of the other party), the applicability of the Convention might be contested. The danger arising in such cases is obvious. There had been too many cases where the contested legitimacy of the enemy Government, or the temporary disappearance of sovereign States as a result of annexation or capitulation, had been invoked as pretexts for not observing one or other of the Conventions. The need for a remedy to this state of affairs had become urgent. Moreover the development in the whole conception of humanitarian Conventions pointed the same way. It has already been said that the Conventions are coming to be regarded less and less as contracts on a basis of reciprocity concluded in the national interest of each of the parties, and more and more as solemn affirmations of principles respected for their own sake, and as a series of unconditional engagements on the part of each of the Contracting Parties ' vis-à-vis ' the others. A State does not proclaim the principle of the protection due to wounded and sick combatants in the hope of saving a certain number of its own nationals. It does so out of respect [p.29] for the human person
as such. This being so, it is difficult to admit that this sentiment of respect has any connection with the concrete fact of recognition of a state of war. A wounded soldier is not more deserving, or less deserving, of medical treatment according to whether his Government does, or does not, recognize the existence of a state of war. The XVIth International Red Cross Conference had, moreover, drawn attention as long ago as 1938 to the necessity of providing in any future revision of the Conventions for their application to undeclared as well as to declared wars. It was only natural that the question should be raised again after the cruel experiences of the Second World War.
The International Committee of the Red Cross took the matter up. The Preliminary Conference of National Red Cross Societies, which it convened in 1946, fell in with the views of the Committee, and recommended that a new Article, worded as follows, should be introduced at the beginning of the Convention: "The present Convention is applicable between the High Contracting Parties from the moment hostilities have actually broken out, even if no declaration of war has been made and whatever the form that such armed intervention may take". (1)
The Conference of Government Experts, which was also convened by the International Committee, in its turn recommended that the Conventions should be applicable to "any armed conflict, whether the latter is or is not recognized as a state of war by the parties concerned", and also "in cases of occupation of territories in the absence of any state of war". (2)
Taking into account the recommendations of these two Conferences, which tallied incidentally with its own opinion, the International Committee of the Red Cross drew up a draft text, which was adopted by the XVIIth International Red Cross Conference and subsequently became Article 2 of the Convention, as cited above, less the last sentence of the third paragraph.
There was no discussion on the Committee's proposal, the experience of the Second World War having convinced all concerned of the necessity [p.30] of including the provisions in question in the new Convention. But that was not sufficient. The draft text said nothing about the relations between a belligerent, or belligerents, party to the Convention on the one hand and a belligerent, or belligerents, not party to the Convention on the other hand. International Conventions engage only those who are parties to them. There could be no question, therefore, of making the Convention binding on States deliberately remaining outside it. Nor could the signatory Powers themselves be said in strict law to be bound by its provisions in relation to others not parties to it. But here once more the interests at stake (namely, human lives), and the upholding of the principles on which civilization is based, are too important to be circumscribed by rigid rules.
It was natural, therefore, to wonder whether belligerents parties to the Convention should not, to some extent at any rate, be bound in relation to opponents who were not parties to it.
The question had already arisen incidentally in connection with the drafting of Article 25 of the 1929 Convention . It had been suggested that on the outbreak of hostilities the signatory belligerents should ask the non-signatory belligerents to undertake to observe the Convention, leaving the signatories free, in the event of a refusal by the non-signatories, to decide whether they for their part would, or would not, respect it. (3) The suggestion, which as it was put forward was hesitant and exploratory in character, was rejected. But the idea was in the air. The experiences of the Second World War lent it new force; and the International Committee of the Red Cross sought to put it into legal shape.
The ideal solution obviously would have been to require all Parties to a conflict to apply the Convention in every case, that is to say, even in relation to an opponent not party to the Convention. But the International Committee of the Red Cross could not shut its eyes to the fact that the signature of the Conventions rested with the Governments and, however bold one should be on an issue touching human lives, it was necessary to take certain practical considerations into account, if it was desired to embody such ideas in legal texts. Accordingly the Committee suggested to the Governments represented at the Diplomatic Conference of 1949 that the two following sentences should be added to Article 2:
[p.31] "In the event of an international conflict between one of the High Contracting Parties and a Power which is not bound by the present Convention, the Contracting Party shall apply the provisions thereof. This obligation shall stand unless, after a reasonable lapse of time, the Power not bound by the present Convention states its refusal to apply it, or in fact fails to apply it." (4)
The feeling on the subject was so far advanced that the proposal of the International Committee did not stand alone. The Diplomatic Conference was in fact faced from the outset with two other proposals. (5) The first of these, which came from the Canadian Delegation, suggested that the Convention should be applicable to a Power not party to the Convention so long as that Power complied with its provisions. The second proposal, which was from the Belgian Delegation, was in the following terms: "...The Powers which are a Party to the Convention shall invite the Power which is not a Party to it to accept the terms of the said Convention; as from the latter Power's acceptance of the Convention, all Powers concerned shall be bound by it."
The principle encountering no objections, the discussion turned solely on the conditions to be fulfilled. The condition underlying the Canadian proposal, as also the proposal of the International Committee of the Red Cross, was resolutory, whereas that of the Belgian proposal was suspensive. Under the Canadian proposal the signatory Powers were automatically bound, and continued to be bound, so long as the non-signatory Power complied with the Convention. Under the Belgian proposal the signatory Powers were not bound until such time as the non-signatory Power notified its acceptance of the invitation to comply with the Convention. No agreement was possible as between these two proposals. They were both accordingly discarded in favour of the compromise wording of the present text.
The Rapporteur of the Special Committee gives the following explanation of the motives which guided his Committee: "As a general rule, a Convention could lay obligations only on Contracting States. But, according to the spirit of the four Conventions, the Contracting States shall apply them, in so far as possible, as being the codification of rules which are generally recognized. The text adopted by the [p.32] Special Committee, therefore, laid upon the Contracting State, in the instance envisaged, the obligation to recognize that the Convention be applied to the non-Contracting adverse State, in so far as the latter accepted and applied the provisions thereof." (6)
PARAGRAPH 1 -- ARMED CONFLICTS INVOLVING THE APPLICATION OF THE CONVENTION
This paragraph is entirely new. It fills the gap left in the earlier Conventions, and deprives the belligerents of the pretexts they might in theory invoke for evasion of their obligations. There is no longer any need for a formal declaration of war, or for recognition of the state of war, as preliminaries to the application of the Convention. The Convention becomes applicable as from the actual opening of hostilities. The existence of armed conflict between two or more Contracting Parties brings it automatically into operation.
It remains to ascertain what is meant by "armed conflict". The substitution of this much more general expression for the word "war" was deliberate. One may argue almost endlessly about the legal definition of "war". A State can always pretend, when it commits a hostile act against another State, that it is not making war, but merely engaging in a police action, or acting in legitimate self-defence. The expression "armed conflict" makes such arguments less easy. Any difference arising between two States and leading to the intervention of armed forces (7) is an armed conflict within the meaning of Article 2, even if one of the Parties denies the existence of a state of war. It makes no difference how long the conflict lasts, or how much slaughter takes place. The respect due to human personality is not measured by the number of victims. Nor, incidentally, does the application of the Convention necessarily involve the intervention of cumbrous machinery. It all depends on circumstances. If there is only at single wounded person as a result of the conflict, the Convention will have been applied as soon as he has been collected and tended, the provisions of Article 12 observed in his case, and his identity notified to the Power on which [p.33] he depends. All that can be done by anyone: it is merely a case of taking the trouble to save a human life!
PARAGRAPH 2 -- OCCUPIED TERRITORIES
This provision, which is also new, may at first sight seem almost superfluous; for if there is no military resistance, what victims will there be? But the paragraph, though more especially in place in the Fourth Convention, is not without its value here. To provide for the protection and care of wounded and sick members of the armed forces the Convention also protects a whole series of persons, establishments and property (8); and without this paragraph it would be possible for an Occupying Power to refuse to care for the sick military personnel of the occupied Power. It might requisition or sequestrate for its own purposes medical establishments or property protected by the Convention. It might also take into its service the military personnel of the (non-resistant) occupied Power, including the doctors and other members of its Medical Service, to cite no other examples. Thanks to the present paragraph protection is given not only to the sick military personnel of the occupied country, but also to all the personnel, establishments and
property covered by the Convention, so that they are all free to carry on their charitable work as required; at the same time, of course, the sick, and the protected personnel, establishments and property of the Occupying Power are assured of the respect to which they are entitled.
We may note in this connection that should the circumstances for which the two first paragraphs of Article 2 provide, arise before the expiry of the waiting period of six months after ratification of the Convention, the latter will enter into force before the due date. (9)
PARAGRAPH 3 -- CONFLICTS IN WHICH THE BELLIGERENTS ARE NOT ALL PARTIES TO THE CONVENTION
1. ' Relations between belligerents parties to the Convention '
The first sentence of this paragraph is taken with slight changes from Article 25 of the 1929 Convention , in which it ran as follows: "...If, in [p.34] time of war, a belligerent is not a party to the Convention, its provisions shall, nevertheless, be binding as between all the belligerents who are parties thereto."
The provision seems a perfectly natural one. But this was not always the case. The 1864 Convention was silent on the subject; but the authors both of the 1906 Convention and of the 1899 Convention for the adaptation of the 1864 Convention to maritime warfare introduced a ' clausula si omnes, ' under which the Convention was not applicable unless all the Parties to the conflict were equally bound. That was the position when the First World War broke out in 1914; and it is interesting to note that as one of the smallest of the belligerent States, Montenegro, was not party to the Convention, the Convention was not in theory applicable by any of the belligerents. Happily none of them claimed exemption on this ground. All in general honoured their signatures, even though strictly speaking they were not bound to do so. For once, as the commentator on the 1929 Convention remarked, "the facts, backed by the signatures of the signatories and by the humanitarian interests of all, outweighed the law". (10)
It was essential, however, to clarify the position, and to prevent a recurrence in the future of a situation similar to that of 1914. The horrors of the Second World War justify the belief that, if the ' clausula si omnes ' had still been in force then with no further provision governing the situation, the consequences in one connection or another might have been disastrous.
2. ' Relations between Contracting and non-Contracting Parties '
The second sentence added by the Diplomatic Conference of 1949 has certainly the characteristics of a compromise, inasmuch as it does not come to a decision between the suspensive and the resolutory conditions. At first sight it appears to incline towards the Belgian amendment. (11) But, whereas the latter did not make the Convention applicable until after the formal acceptance of the non-Contracting Power, the sentence adopted by the Diplomatic Conference drops any reference to an invitation to be made to the non-Contracting Power, and substitutes [p.35] for the words "as from the latter Power's acceptance" the words "if the latter accepts and applies the provisions thereof".
What then is the position in the interval between the launching of hostilities and the non-Contracting belligerent's acceptance? Is the Contracting Power released from all obligation?
The passage of the report just quoted shows how this not very clear provision should be interpreted. The Conventions, it says, should be regarded "as being the codification of rules which are generally recognized", and it is in their spirit that the Contracting States "shall apply them, in so far as possible". (12)
The spirit and character of the Conventions conclusively indicate that the Contracting Party must apply their provisions from the moment hostilities break out until such time as the adverse Party has had the time and an opportunity of stating his intentions. That is not perhaps a strictly legal solution based on a literal exegesis of the text; but it is to our thinking the only honourable and reasonable solution. It follows from the spirit of the Conventions, and is in accordance with their character, as we have already stated. It is also in accordance with the moral interest of the Contracting Party insofar as it invites the latter to honour the signature he has given before the world. It is in accordance even with his practical interest, because the fact of his making a beginning himself with the application of the Convention will encourage the non-Contracting Party to declare his acceptance, whereas any postponement of the application of the Convention by the Contracting Party is likely to give the non-Contracting Party a pretext for reserving his decision.
There are two conditions to be fulfilled under this part of the paragraph -- (a) acceptance and (b) de facto application of the Convention. What happens if the non-Contracting Party makes no declaration, but in actual fact applies the Convention? Before answering this question, let us see what is meant by accepting the provisions of the Convention.
Is a formal and explicit declaration by a non-Contracting State indispensable? The Rapporteur of the Special Committee seems to say that it is. "A declaration", he wrote, "was necessary, contrary to the Canadian amendment, according to which an attitude on the part of the non-Contracting State in conformity with the Convention would [p.36] have sufficed to make it applicable". He added, it is true, that it was not possible to lay down any uniform procedure in the matter, and that "the Convention would be applicable as soon as the declaration was made. It would cease to be applicable as soon as the declaration was clearly disavowed by the attitude of the non-Contracting belligerent".
Does it follow from this that, if the second condition -- namely the application of the Convention de facto -- is alone fulfilled, the Contracting Party is released from its obligations?
Closely as that may seem to follow from the letter of the text, it does not appear possible to maintain such an interpretation. It would make the application of the Convention dependent on a suspensive condition even more rigid than that of the Belgian proposal, which was itself regarded as being too strict. It would bring about a paradoxical -- not to say, a monstrous -- situation. It would entitle a Power to refuse to recognize rules solemnly proclaimed by itself, while its adversary, though not legally bound by these rules, was scrupulously applying them; and all this only because of the omission of the latter to make a declaration, or because of delay in the transmission of such a declaration.
' Summum jus summa injuria. ' The saying may often be true; but it should never be cited in reference to a humanitarian Convention. The present Convention, like its three sister Conventions, rightly condemns reprisals in the most categorical terms. But would it not be worse than any reprisals to ill-treat wounded or sick persons before one's adversary had done so, merely because one inferred from his silence that he was intending to do so?
The two conditions laid down for the non-Contracting Power are that he should ' accept and apply ' the provisions of the Convention. In the absence of any further indication, there is no reason to assume that "acceptance" necessarily implies an explicit declaration. It can equally well be tacit. It may be implicit in de facto application. These considerations do not in any way minimize the importance of an explicit declaration by the non-Contracting Power. The latter should always make such a declaration, and with the least possible delay. The International Committee of the Red Cross for its part, when it offers its services at the beginning of a conflict, never fails to ask Parties to conflict which are not legally bound by the Convention to declare their intention of applying it or of observing at least its essential principles, as the case may be.
[p.37] In practice any Contracting Power in conflict with a non-Contracting Power will begin by complying with the provisions of the Convention pending the adverse Party's declaration. It will be guided first and foremost by the latter's actions.
Furthermore, although the Convention, as a concession to legal form, provides that in certain circumstances a Contracting Power may legally be released from its obligations, it leaves the Power in question completely free to continue to honour its signature, whatever grounds the adverse Party may afford it for failing to do so.
-------------------
* (1) [(1) p.29] See ' Report on the Work of the Preliminary Conference of National Red Cross Societies for the Study of the Conventions and of various Problems relative to the Red Cross ' (Geneva, July 26-August 3, 1946, Geneva, 1947, page 15;
(2) [(2) p.29] See ' Report on the Work of the Conference of Government Experts for the Study of the Conventions for the Protection of War Victims ' (Geneva, April 14-26, 1947), Geneva, 1947, page 8;
(3) [(1) p.30] ' Actes de la Conférence diplomatique de 1929, ' pages 621-622;
(4) [(1) p.31] ' Remarks and Proposals submitted by the International Committee of the Red Cross, ' Geneva, February 1949, page 9;
(5) [(2) p.31] ' Final Record of the Diplomatic, Conference of Geneva, 1949, ' Vol. II-B, pages 53-54 and 107-108;
(6) [(1) p.32] ' Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva, 1949, ' Vol. II-B, page 108 (First Report drawn up by the Special Committee of the Joint Committee);
(7) [(2) p.32] Or similar forces as described in Article 13;
(8) [(1) p.33] See Chapters III to VI of the Convention;
(9) [(2) p.33] See below, on Article 62, pages 409 ff.;
(10) [(1) p.34] Paul DES GOUTTES, ' Commentaire de la Convention de Genève du 27 juillet 1929, ' Geneva, 1930, on Article 25, page 188;
(11) [(2) p.34] See above, page 31;
(12) [(1) p.35] See above, page 31;