الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF
‏إظهار الرسائل ذات التسميات نقض مدني. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات نقض مدني. إظهار كافة الرسائل

الجمعة، 30 يناير 2026

قانون اتحادي رقم (7) لسنة 2025 بشأن الحجر الزراعي

نحن محمد بن زايد آل نهيان                          رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،

- بعد الاطلاع على الدستور،

- وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته،

- وعلى القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1979 في شأن الحجر الزراعي، وتعديلاته،

- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (28) لسنة 2023 بإنشاء مؤسسة الإمارات للدواء،

- وبناءً على ما عرضه وزير التغير المناخي والبيئة، وموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني الاتحادي، وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد،

أصدرنا القانون الآتي:


المادة (1) التعاريف

في تطبيق أحكام هذا القانون، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص بغير ذلك:

الدولة : الإمارات العربية المتحدة.

الوزارة : وزارة التغير المناخي والبيئة.

الوزير : وزير التغير المناخي والبيئة.

المؤسسة : مؤسسة الإمارات للدواء.

السلطة المختصة: السلطة المحلية المعنية بالزراعة في كل إمارة.

الحجر الزراعي : جميع الأنشطة التي تهدف إلى منع دخول وانتشار آفات خاضعة للحجر الزراعي، أو إلى ضمان خضوعها لمكافحة الآفات.

منفذ الدخول : جميع المنافذ المعتمدة من قبل الجهة المختصة في الدولة لاستيراد الشحنات أو لدخول المسافرين.

المفتش: الشخص المرخّص له من الجهات المختصة في الدولة للقيام بأعمال التفتيش وفق التشريعات السارية في الدولة.

الشحنة الزراعية  : كل ما يرد إلى الدولة أو يصدّر منها من النباتات أو المنتجات النباتية أو أيّ مواد أخرى خاضعة للوائح الصحة النباتية تُنقل من دولة لأخرى، وتغطيها عند الاقتضاء شهادة صحة نباتية واحدة (يمكن أن تتألف الشحنة الزراعية من سلعة واحدة أو أكثر).

النباتات : نباتات حية أو ميتة أو أجزاء منها بما في ذلك البذور والمادة الوراثية.

المنتجات النباتية: مواد غير مصنّعة ذات أصل نباتي (بما في ذلك الحبوب)، ومواد مصنّعة يمكن أن تشكّل بسبب طبيعتها أو طريقة تجهيزها خطراً من دخول وانتشار الآفات في الدولة.

لوائح الصحة النباتية : القرارات الصادرة عن الوزارة والتي تمنع دخول وانتشار الآفات الحجرية أو تحد من الآثار الاقتصادية للآفات غير الحجرية الخاضعة للوائح الصحة النباتية.

مادة خاضعة للوائح الصحة النباتية : أيّ نباتات أو منتجات نباتية أو مكان تخزين أو تعبئة أو وسيلة نقل أو حاوية أو تربة وأيّ كائن أو مادة يمكن أن تأوي الآفات أو تؤدي إلى انتشارها، ويُرى أنها تستوجب تدابير الصحة النباتية، وخاصة عند النقل الدولي.

آفة: أيّ نوع أو سلالة أو نمط حيوي من الكائنات النباتية أو الحيوانية أو أيّ عامل مُمرض أو مُؤذ للنباتات أو المنتجات النباتية.

آفة حجرية خاضعة للوائح الصحة النباتية : آفة لها أهميتها الاقتصادية المحتملة للمنطقة المهددة، ولكنها لا توجد بعد في هذه المنطقة، أو توجد فيها ولكنها ليست منتشرة على نطاق واسع وتخضع للمكافحة والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير.

آفة غير حجرية خاضعة للوائح الصحة النباتية : آفة غير حجرية يكون لوجودها في النباتات المخصصة للزراعة تأثير على الاستخدام المنشود للنباتات، مع وجود تأثيرات اقتصادية غير مقبولة، ونتيجة لذلك تم إخضاعها للوائح الصحة النباتية داخل أراضي الدولة المتعاقدة (المستوردة) والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير.

آفة خاضعة للوائح الصحة النباتية : آفة حجرية أو آفة غير حجرية خاضعة للوائح الصحة النباتية.

الكائنات النافعة :    أيّ كائن بما في ذلك الفطريات والبكتريا والفيروسات والكائنات أشباه الفيروسات واللافقّاريات، والتي يصدر بها قرار من الوزير ككائنات نافعة للحياة النباتية أو الإنتاج الزراعي.

وسيلة النقل : أيّ باخرة أو طائرة أو قطار أو مركبة أو عربة تُجر باليد أو حاوية أو حيوان أو شيء ينقل النباتات أو المنتجات النباتية أو المواد الأخرى الخاضعة للوائح الصحة النباتية من مكان إلى آخر.

الحاوية : أيّ صندوق أو حقيبة أو أيّ شيء توضع فيه النباتات أو المنتجات النباتية ويمكن أن تحمل آفات أثناء النقل أو بعده.

المستورد : أيّ شخص طبيعي أو اعتباري سواء كان مالكاً أو شاحناً أو مشحوناً إليه أو وكيلاً أو وسيطاً، أو أيّ شخص آخر يملك أو له الحق في استيراد نباتات أو منتجات نباتية أو مواد أخرى خاضعة للوائح الصحة النباتية قادمة من دولة أخرى.

مواد التغليف : أيّ مادة تستخدم للتغليف أو احتواء النباتات أو المنتجات النباتية أو الكائنات النافعة أو التربة أو الآفات النباتية.

مواد التعبئة : المنتج المستخدم في دعم سلعة أو حمايتها أو نقلها.

التربة : المادة المستخلصة جزئياً أو كلياً من الطبقة العليا لقشرة الأرض والتي يمكن أن تغذي النبات.

المسح : إجراء يتم خلال فترة زمنية محددة لتحديد وجود أو عدم وجود آفات أو حدود أو خصائص تجمّع للآفات في منطقة ما أو مكان إنتاج أو موقع إنتاج.

الرّصد : عملية مستمرة للتحقق من أوضاع الصحة النباتية.

المراقبة : عملية لجمع وتسجيل البيانات الخاصة بوجود أو عدم وجود آفة عن طريق المسح أو الرصد أو أيّ إجراءات أخرى.

التفتيش : الفحص الظاهري الرسمي للنباتات أو المنتجات النباتية أو المواد الأخرى الخاضعة للوائح الصحة النباتية من أجل تحديد ما إذا كانت الآفات موجودة و/أو تحديد مدى الامتثال للوائح الصحة النباتية.

شهادة صحة نباتية : وثيقة ورقية أو إلكترونية رسمية متوافقة مع نماذج شهادات الاتفاقية الدولية لوقاية النبات، تُفيد بأن الشحنة الزراعية تلبّي متطلبات الصحة النباتية على الواردات، وتثبت خُلوّها من الآفات الخاضعة للوائح الصحة النباتية السارية.

المعالجة : إجراء مرخّص به لقتل الآفات أو إزالتها أو تعقيمها.

الاستئصال: تطبيق تدابير الصحة النباتية للتخلص من آفة في منطقة ما.

الاحتواء : تطبيق تدابير الصحة النباتية في المنطقة المصابة وما حولها لمنع انتشار الآفة.

الأرض الزراعية : المزارع والحدائق والغابات والمراعي وأيّ مكان تُزرع به نباتات.

الشحنة الزراعية العابرة (ترانزيت) : أيّ شحنة زراعية تمر عبر منافذ الدولة دون أن تكون مستوردة منها.

مركز الحجر : موقع تُستبقى فيه النباتات أو المنتجات النباتية أو أيّ مادة خاضعة للوائح الصحة النباتية بما في ذلك الكائنات النافعة للتأكد من سلامتها من الآفات.

منطقة الحجر : منطقة توجد بها آفة خاضعة للحجر الزراعي يجري داخلها مكافحة هذه الآفة.

تحليل مخاطر الآفات : عملية تقييم الأدلة الحيوية أو العلمية والاقتصادية الأخرى لتحديد ما إذا كان كائن حي ما يعتبر آفة، ولتحديد درجة تدابير الصحة النباتية التي ينبغي اتخاذها ضدها.

تدابير الصحة النباتية : أيّ إجراءات رسمية تستهدف منع دخول وانتشار الآفات الخاضعة للوائح الصحة النباتية أو الحدّ من التأثير الاقتصادي للآفات غير الحجرية، بما في ذلك إصدار أيّ قرارات متعلقة بذلك.

مكان التخزين : المنطقة أو الموقع الذي تبقى أو تُحفظ فيه النباتات أو المنتجات النباتية أو الكائنات النافعة أو المواد الخاضعة للوائح الصحة النباتية.


المادة (2) أهداف القانون

يهدف هذا القانون إلى:

1. منع دخول الآفات وانتشارها في الدولة.

2. حماية البيئة والموارد النباتية في الدولة من جميع أنواع الآفات الزراعية.


المادة (3) نطاق سريان القانون

تسري أحكام هذا القانون على النباتات والمنتجات النباتية والكائنات النافعة والمواد الأخرى الخاضعة للوائح الصحة النباتية المستوردة إلى الدولة والمصدّرة منها والشحنات الزراعية العابرة (ترانزيت) للدولة في الأحوال التي يُحدّدها هذا القانون ولائحته التنفيذية.


المادة (4) اختصاصات الوزارة

1. لأغراض تنفيذ هذا القانون، تتولى الوزارة الاختصاصات الآتية:

‌    أ. تحديد الآفات الحجرية والآفات غير الحجرية الخاضعة للوائح الصحة النباتية ويصدر بها قرار من الوزير.

‌    ب. تنظيم استيراد النباتات والمنتجات النباتية والكائنات النافعة والمواد الأخرى الخاضعة للوائح الصحة النباتية.

‌    ج. تنظيــم تصديـــر وإعادة تصدير النباتـــات والمنتجات النباتية والكائنــات النافعة والمواد الأخرى الخاضعة للوائــــح الصحة النباتيـــة لاستيفاء متطلبات الدول المستوردة وفق لوائحها الوطنية و/أو الاتفاقيات الدولية.

‌    د. منع دخول الآفات الحجرية إلى داخل الدولة.

‌    ه. تحديد أيّ موقع كمنطقة حجر.

‌    و. اتّخاذ تدابير الصحة النباتية اللازمة لمنع انتقال الآفات الحجرية إلى الدولة وانتشارها داخل الدولة.

‌    ز. تطبيق إجراءات حجر الشحنة الزراعية بعد دخولها للدولة حسب الضرورة.

‌    ح. القيام بتحليل مخاطر الآفات.

‌    ط. إجراء مراجعات دورية لتدابير الصحة النباتية بما يتوافق مع المعايير الدولية.

‌    ي. القيام بعمليات المراقبة للآفات الموجودة في الدولة.

‌    ك. التنسيق والتعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة بوقاية النبات للاطلاع على المستجدات على الساحة الدولية في مجال الصحة النباتية.

‌    ل. إعداد وتنظيم برامج تدريبية وندوات ومؤتمرات وورش عمل بشكل دوري لمراجعة وضع الآفات وإرشاد وتوعية المجتمع بأهمية الصحة النباتية من خلال وسائل الإعلام المختلفة.

‌    م. إعداد دليل إرشادي بالتنسيق مع السلطة المختصة فيما يخص استيراد وتصدير وإعادة تصدير النباتات والمنتجات النباتية والكائنات النافعة والمواد الخاضعة للوائح سواء كان ذلك لأغراض التجارة أو البحث العلمي.

‌    ن. التوصية بإنشاء مراكز الحجر الزراعي حسب الحاجة.

‌    س. الوفاء بالالتزامات الدولية الخاصة بالإبلاغ عن الآفات، وتطوير نظام للرصد والإبلاغ والإعلان عن الآفات الزراعية بما يتناسب مع معايير تدابير الصحة النباتية.

‌    ع. نشر المعلومات حول الآفات الخاضعة للوائح الصحة النباتية وكيفية منع دخولها وانتشارها والسيطرة عليها.

‌    ف. دراسة وتقييم النباتات المستوردة للتأكد من أنها لا تسبب تأثيرات بيئية سلبية على التنوع البيولوجي الطبيعي في الدولة.

‌    ص. إصدار شهادات الصحة النباتية.

‌    ق. تنظيم إجراءات ومتطلبات الشحنة الزراعية العابرة (ترانزيت).

‌    ر. القيام بأيّ أعمال أخرى تُسند إليها بموجب أحكام هذا القانون أو اللوائح الصادرة تنفيذاً له.

2. على الوزارة عند تنفيذها الاختصاصات المشار إليها في البند (1) من هذه المادة التنسيق مع المؤسسة والسلطات المختصة في الحالات التي تتطلب ذلك.


المادة (5) استيراد أو تصدير أو عبور الشحنات الزراعية

1. لا يُسمح باستيراد أيّ شحنة زراعية إلى الدولة أو تصديرها إلى خارج الدولة إلا بعد التفتيش عليها من الوزارة، والتأكد من مطابقتها لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة لهما.

2. يجب أن تكون كل شحنة زراعية واردة إلى الدولة أو عابرة (ترانزيت) لها مرفقاً بها شهادة صحة نباتية مصدّقة من الجهات المختصة في دولة التصدير.

3. على كلّ شخص يرغب في تصدير أو إعادة تصدير شحنة زراعية مستوفية لمتطلبات الدولة المستوردة تقديم طلب بذلك إلى الوزارة للحصول على شهادة صحة نباتية، وذلك وفقاً للشروط والإجراءات التي تُحدّدها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

4. يجب أن تكون شحنات نحل العسل المستوردة مصحوبة بشهادة صحة نباتية أو شهادة بيطرية مصدقة من الجهات المختصة في دولة التصدير تثبت خلوّها من جميع آفات النحل.

5. إذا تبيّن أن الشحنة الزراعية أو الشحنة الزراعية العابرة (ترانزيت) تهدّد بإدخال وانتشار آفة في الدولة أو إذا لم تكن مطابقة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة لهما، أو في حال الاشتباه بوجود آفات أو أمراض فيها، فللوزارة اتخاذ أيّ من الإجراءات الآتية:

‌    أ. رفض الشحنة الزراعية المستوردة أو المصدرة أو العابرة (ترانزيت).

‌    ب. إعادة الشحنة الزراعية أو علاجها أو إتلافها على نفقة صاحبها حسب الأحوال دون تحمل الوزارة لأيّ تعويضات أو نفقات.

‌    ج. إلغاء أيّ اشتراطات مقررة بناءً على مستوى المخاطر المصاحبة لبعض الشحنات الزراعية.

‌    د. أيّ إجراءات أخرى تُحدّدها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.


المادة (6) الإفصاح عن المواد الخاضعة للوائح الصحة النباتية أو الكائنات النافعة

1. على كل شخص أو مستورد يدخل الدولة وبصحبته مواد خاضعة للوائح الصحة النباتية أو كائنات نافعة، الإفصاح عنها إلى موظفي الجمارك في منفذ الدخول.

2. على أيّ موظف جمارك يتم إبلاغه أو ينمى إلى علمه وصول مواد خاضعة للوائح، التحفّظ على تلك المواد وإبلاغ المفتش.

3. لا يجوز الإفراج عن أيّ من المواد الخاضعــة للوائـــح التــي تــم التحفظ عليها بموجب البند (2) من هذه المادة إلا بموافقة الوزارة.


المادة (7) التفتيش

1. يتم تفتيش الشحنات الزراعية المستوردة أو العابرة (ترانزيت) أو المعدة للتصدير من الدولة أو المتداولة التي تحتوي مواد خاضعة للوائح الصحة النباتية من النباتات والمنتجات النباتية والكائنات النافعة والمواد الأخرى.

2. يتم تفتيش الأرض الزراعية والنباتات والمنتجات النباتية والكائنات النافعة والمواد الأخرى الخاضعة للوائح الصحة النباتية، والمخزنة منها، وذلك للتأكد من عدم وجود أو تفشّي أو انتشار الآفات الخاضعة لهذه اللوائح.

3. يتم التأكد من التخلص الآمن من مخلّفات كل من:

‌    أ. وسائل النقل القادمة إلى الدولة.

‌    ب. مواقع معالجة النباتات أو المنتجات النباتية المستوردة.


المادة (8) الإجراءات المتخذة عند الاشتباه بوجود آفة حجرية

1. في حال الاشتباه بوجود آفة حجرية في الأرض الزراعية أو في مكان التخزين، على الوزارة أو من تفوضه بالتعاون مع السلطة المختصة اتخاذ الإجراءات الآتية:

‌    أ. الدخول إلى الأرض الزراعية أو مكان التخزين.

‌    ب. تفتيش النباتات أو المنتجات النباتية أو الكائنات النافعة أو المواد الخاضعة للوائح الصحة النباتية.

‌    ج. أخذ العيّنات اللازمة.

2. للوزير أو من يفوضه في حال الاشتباه بوجود آفة حجرية في الأرض الزراعية أو في أيّ مكان آخر، القيام بالآتي:

‌    أ. إعلان المنطقة المشتبه فيها منطقة حجر وإخطار المالك أو الساكن بذلك كتابياً أو بأية وسيلة إلكترونية، بالإضافة إلى ملّاك وسكّان الأراضي والعقارات المجاورة إذا لزم الأمر، واتخاذ الإجراءات التي يراها مناسبة في أراضيهم لاستئصال أو احتواء أو منع انتشار الآفة الحجرية.

‌    ب. منع أو الحدّ من حركة الأشخاص والحيوانات ووسائل النقل أو أيّ من المواد الخاضعة للوائح الصحة النباتية من أو إلى منطقة الحجر.

3. إذا لم يُنفّذ المشار إليهم في الفقرة (أ) من البند (2) من هذه المادة، الإجراءات المبلّغة إليهم أو تطلّبت خطورة الموقف الإسراع في اتخاذ الإجراءات المناسبة، للوزير أن يفوّض من يراه مناسباً لدخول الأرض أو المكان وتنفيذ الإجراءات المنصوص عليها في الإخطار، على أن يتم أخذ إذن النيابة العامة في حال كان المكان منزلاً.


المادة (9) رفع الحجر

على الوزارة وبالتنسيق مع السلطة المختصة تقييم مناطق الحجر باستمرار، ورفع الحجر عند تحقق أياً من الآتي:

1. زوال الآفة التي استوجبت وضع المنطقة تحت الحجر.

2. عدم وجود ضرورة للاستمرار في وضع المنطقة المصابة كلياً أو جزئياً تحت الحجر.

ويتم إخطار جميع ملّاك وسكّان المناطق المتأثرة كتابياً أو بأية وسيلة إلكترونية برفع الحجر مع القيام بمراجعة دورية لهذه المناطق.


المادة (10) تدابير الصحة النباتية لاستئصال الآفة الحجرية

عند تسرّب أيّ آفة حجرية إلى داخل أراضي الدولة، تتولّى الوزارة وبالتنسيق مع المؤسسة اتخاذ تدابير الصحة النباتية اللازمة لاستئصالها ومنع انتشارها إلى مناطق أخرى مهددة، وإخطار الدول الأخرى باتخاذ هذه التدابير وكذلك في حالة رفعها.


المادة (11) المشكلات الطارئة أو غير المتوقعة

1. في الحالات التي تنشأ فيها مشكلات طارئة أو غير متوقعة قد تهدّد صحة النبـــات بشكل كبير، للوزارة وبالتنسيق مع المؤسسة والسلطة المختصة والجهات ذات العلاقة اتخاذ إجراءات فورية للحد من التهديد أو القضاء عليه.

2. بعد انتهاء التهديد أو الحدّ منه، على الوزارة تعديل أو إلغاء الإجراءات المتخذة بموجب البند (1) من هذه المادة، وذلك بعد التنسيق مع المؤسسة والسلطة المختصة والجهات ذات العلاقة.


المادة (12) المواد المحظور دخولها للدولة

1. يُحظر دخول المواد التالي ذكرها للدولة دون الحصول على ترخيص من الوزارة أو المؤسسة بحسب الاختصاص:

‌    أ. الرمل المستخدم في الزراعة أو التربة الزراعية الطبيعية، أو المصحوب بالشحنات الزراعية.

‌    ب. الأسمدة العضوية غير المعالجة وغير المعقّمة.

2. تُحدّد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات الحصول على الترخيص المشار إليه في البند (1) من هذه المادة.


المادة (13) تحديد مراكز أو مواقع للحجر

1. للوزارة أو من تفوّضه في حال الاشتباه بوجود آفات أو أمراض في النباتات أو المنتجات النباتية أو الكائنات النافعة اتخاذ الإجراءات الآتية:

‌    أ. تحديد بعض المواقع كمراكز حجــر لوضع النباتات والمنتجات النباتية والكائنات النافعة تحت المراقبة والبحث والتفتيش والاختبار والتحفّظ.

‌    ب. إبقاء النباتات أو المنتجات النباتية أو الكائنات النافعة في أيّ مركز حجر أو أيّ موقع محدّد بشكل رسمي وذلك لفترة مناسبة.

2. يتحمل المستورد جميع التكاليف المترتبة على تنفيذ ما ورد في البنود أعلاه.


المادة (14) استيراد الكائنات النافعة أو المواد الخاضعة للوائح الصحة النباتية

1. دون الإخلال بأحكام هذا القانون، للوزارة وبالتنسيق مع السلطة المختصة منع أو الحد من استيراد أو تصدير أو بيع أو زراعة أو إكثار أو نقل أيّ من الكائنات النافعة أو المواد الخاضعة للوائح الصحة النباتية، أو أيّ من الأشياء التي يمكن أن تحتوي على آفة أو تساعد في انتشارها.

2. استثناءً من البند (1) من هذه المادة، يجوز السماح باستيــراد نباتات أو منتجات نباتية أو آفات أو كائنات نافعة أو مواد خاضعة للوائح الصحة النباتية أو أشياء أخرى لأغراض البحث العلمي والتجارب وللجهات الحكومية، بعد الحصول على موافقة الوزارة.


المادة (15) ضوابط تصدير الشحنة الزراعية

1. يجب أن توضع الشحنة الزراعية المصدّرة أو المعاد تصديرها بشكل مُحكم في مواد التغليف أو مواد التعبئة للتصدير النهائي.

2. لا يجوز للشخص المصدّر فتح الطرود المعدة للتصدير أو أجزاء منها بعد الموافقة على تصديرها أو إعادة تصديرها.

3.  أيّ ضوابط أخرى تُحدّدها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.


المادة (16) المدة الزمنية اللازمة لتصدير الشحنة الزراعية

1. يجب تصدير أو إعادة تصدير الشحنة الزراعية خلال (7) سبعة أيام عمل من تاريخ إصدار شهادة الصحة النباتية للتصدير أو إعادة التصدير.

2. يحقّ للوزارة تمديد المدة المشار إليها في البند (1) من هذه المادة حسب نوع الشحنة الزراعية، وظروف التخزين ومتطلبات النقل.


المادة (17) التظلم من القرارات

للمتضرّر من القرارات الصادرة تنفيذاً لأحكام هذا القانون، التظلم وفقاً للضوابط والإجراءات التي تُحددها اللائحة التنفيذية.


العقوبات المادة (18)

لا يُخلّ تطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون بأيّ عقوبة أشد ينص عليها أيّ قانون آخر.


المادة (19)

1. يُعاقب بالغرامة التي لا تقل عن (50,000) خمسين ألف درهم ولا تزيد على (500,000) خمسمائة ألف درهم، كل من:

‌    أ. استورد أو أدخل إلى الدولة كائنات نافعة أو مواد خاضعة للوائح الصحة النباتية، دون الإفصاح عنها إلى موظفي الجمارك في منفذ الدخول.

‌    ب. أدخل الرّمل المستخدم في الزراعة أو التربة الزراعية الطبيعية، أو المصحوب بالشحنات الزراعية، أو أدخل الأسمدة العضوية غير المعالجة وغير المعقّمة، دون الحصول على ترخيص من الوزارة أو المؤسسة حسب الاختصاص.

‌    ج. استورد أو صدّر أو باع أو زرع أو قام بإكثار أو نقل أيّ من الكائنات النافعة أو المواد الخاضعة للوائح الصحة النباتية، أو أيّ من الأشياء التي يمكن أن تحتوي على آفة أو تساعد في انتشارها، والصادر بشأنها قرار من الوزارة بالمنع أو الحدّ منها.

2. يُعاقب بالغرامة التي لا تقل عن (30,000) ثلاثين ألف درهم ولا تزيد على (100,000) مائة ألف درهم كل من:

‌    أ. صَدّر أو أعاد تصدير شحنة زراعية دون استيفاء متطلبات الصحة النباتية والحصول على شهادة صحة نباتية من الوزارة.

‌    ب. أدخل إلى الدولة شحنة زراعية عابرة (ترانزيت) دون استيفاء متطلبات الصحة النباتية.

3. في جميع الأحوال تحكم المحكمة بمصادرة المضبوطات، وتكليف الوزارة بالتصرّف فيها.

4. تُضاعف العقوبة في حال العود، ويُحكم بإبعاد الأجنبي.


المادة (20) تحريك الدعوى الجزائية عن الجرائم

لا تُحرّك الدعوى الجزائية عن الجرائم المنصوص عليها في المادة (19) من هذا القانون إلّا بطلب كتابي من الوزارة.


المادة (21) المخالفات والجزاءات الإدارية

تُحدّد بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزارة وبالتنسيق مع المؤسسة والسلطة المختصة المخالفات والجزاءات الإدارية عن الأفعال التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما، وآلية التظلم منها.


المادة (22) الضبطية القضائية

يكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير أو رئيس مجلس إدارة المؤسسة، صفة مأموري الضبط القضائي لإثبات ما يقع من مخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما.


المادة (23) الرسوم

تُحدّد بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير وبالتنسيق مع المؤسسة وعرض وزير المالية، الرسوم المقرّرة لتنفيذ أحكام هذا القانون.


المادة (24) تفويض الاختصاصات وتعهيد المهام

لمجلس الوزراء بناءً على توصية الوزير، الموافقة على الآتي:

1. تفويض بعض اختصاصات الوزارة الواردة في هذا القانون ولائحته التنفيذية إلى أي جهة حكومية اتحادية أو محلية.

2. تعهيد بعض مهام وخدمات الوزارة الواردة في هذا القانون ولائحته التنفيذية إلى أي جهة أخرى حكومية أو خاصة.


المادة (25) اللائحة التنفيذية

يُصدر مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير بعد التنسيق مع المؤسسة والسلطة المختصة، اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال (6) ستة أشهر من تاريخ العمل به.


المادة (26) تنفيذ القانون

تتولى الوزارة تنفيذ أحكام هذا القانون، وعليها التنسيق مع المؤسسة بشأن المنتجات النباتية والمواد الخاضعة للوائح الصحة النباتية والشحنات الزراعية في حال كانت أسمدة بأنواعها أو منظمات نمو النبات أو مصلحات التربة الزراعية.


المادة (27) الإلغاءات

1. يُلغى القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1979 في شأن الحجر الزراعي، كما يُلغى كل حكم يُخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.

2. يستمر العمل باللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً لأحكام القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1979 في شأن الحجر الزراعي، إلى حين صدور اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، وبما لا يتعارض مع أحكامه.


المادة (28) نشر القانون والعمل به

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد (30) ثلاثين يوماً من تاريخ نشره.

قرار وزير الإسكان 1505 لسنة 2025 بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون البناء

المنشور بالوقائع المصرية بتاريخ : ۲۷ / ۱ / ۲۰۲٦

وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
قرار رقم 1505 لسنة 2025
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
بعد الاطلاع علي الدستور ؛
وعلي قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة ۱۹۷۹ ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛
وعلي القانون رقم ٥۹ لسنة ۱۹۷۹ في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة ؛
وعلي قانون البناء الصادر بالقانون رقم ۱۱۹ لسنة ۲۰۰۸ ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلي كتاب السيد الفريق نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية - وزير الصناعة والنقل رقم (11609) بتاريخ 25/10/2025 بشأن مقترح إدخال بعض التعديلات علي المادتين رقمي (43 ، 50) من اللائحة التنفيذية لقانون البناء؛
وعلي كتاب السيدة د.م رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتخطيط العمراني رقم (4186) بتاريخ 11/11/2025 بالخصوص عاليه ؛
وعلي موافقة اللجنة الرئيسية الدائمة المختصة بإعداد ومراجعة وتعديل التشريعات الخاصة بالبناء والإسكان والتنمية العمرانية المشكلة بقرارنا رقم ٨٨١ لسنه ٢٠٢٤؛
وعلي المذكرة المعروضة علينا من السيدة المهندسة مستشار الوزير - المشرف علي قطاع الإسكان والمرافق - رئيس اللجنة، والسيد المهندس وكيل أول الوزارة - رئيس قطاع الإسكان والمرافق - مقرر اللجنة ؛

قـــــــرر :
(المادة الأولي)
يستبدل بنصي المادتين (٤٣) ، (50) من اللائحة التنفيذية لقانون البناء الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٤٤ لسنه ۲۰۰۹ النصين التاليين :

مادة (٤٣) :
الشروط البنائية والتخطيطية :
مع عدم الإخلال بالاشتراطات الواردة بالكود المصري لأسس التصميم وشروط التنفيذ لحماية المنشآت من الحريق وكود المنشآت الصناعية والتخزينية ، تحدد الشروط البنائية والتخطيطية علي النحو الآتي :
تحديد وتصنيف الاعمال داخل المنطقة الصناعية :
يراعي ان تتوافق الأعمال الخدمية داخل المنطقة الصناعية مع الاهداف الاقتصادية لخطة تنمية المنطقة الصناعية .
تحدد الأعمال غير المسموح بمزاولتها في المنطقة الصناعية علي النحو التالي:
الأعمال التي تشكل تهديدا للبيئة حسب متطلبات جهاز شئون البيئة .
الأعمال التي تشكل عبئا علي البنية الأساسية داخل المنطقة الصناعية.
الأعمال الأخري المحظور مزاولتها والواردة ضمن الشروط التخطيطية الخاصة للمنطقة.
جميع الأراضي في المنطقة الصناعية - عدا منطقة الخدمات - مخصصة للاستعمال الصناعي ولا يجوز بأي حال من الأحوال استعمال الأراضي في هذه المنطقة لغير الصناعة أو استعمالها لغير الغرض المخصص لها .
نسب استخدامات الأراضي داخل المنطقة الصناعية :
ألا يزيد الاستخدام الصناعي علي (65٪) من مساحة المنطقة الصناعية .
ألا تقل نسبة الخدمات داخل المنطقة الصناعية عن (10٪) من مساحة المنطقة الصناعية (وتشمل الخدمات الأساسية اللازمة للمنطقة الصناعية - أعمال التخزين (المخازن والمستودعات ) .
ألا تقل مساحة المناطق الخضراء و المفتوحة والطرق وأماكن انتظار السيارات المجمعة داخل المنطقة الصناعية عن ( 25٪ ) من مساحة المنطقة الصناعية، علي ألا تقل نسبة الطرق عن (١٥٪ ) من مساحة المنطقة الصناعية.
وذلك كله بعد استقطاع المساحة المخصصة لمنشآت المرافق والبنية الأساسية .
اشتراطات خاصة بقطع الأراضي :
لا يزيد الحد الأقصي لطول البلوك الصناعي عن (350) متر ويجوز زيادة طول البلوك عن هذا الحد وفقًا لطبيعة ومتطلبات النشاط الصناعي بعد الحصول علي موافقة الحماية المدنية .
تحدد الارتدادات وفقا لمخرجات المخطط التفصيلي علي أن يراعي علي الأقل ما يلي :
تحقيق عناصر الدفاع المدني .
سهولة الحركة والنقل .
حماية المباني والمنشآت المجاورة .
الأراضي الصناعية : يجب ألا تقل واجهة قطعة الأرض الصناعية عن (20) مترًا.
ألا يزيد عمق قطعة الارض عن ضعفي واجهتها.
يمنع عمل شوارع ذات نهايات مغلقة في المناطق الصناعية.
لا يقل الحد الأدني لعروض الطرق في المنطقة الصناعية عن (15) متر.
المسافة الفاصلة بين المناطق الصناعية و المناطق السكنية المتاخمة لا تقل عن (25) مترًا .
ألا تزيد النسبة البنائية علي (٧٠%).

مادة (50) :
بالنسبة للمناطق الصناعية والتجارية الجديدة خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة للمدن والقري ، فيتم إعداد المخطط التفصيلي لأي منها بواسطة الجهة الإدارية المختصة بكل منها ( الهيئة العامة للتنمية الصناعية - جهاز تنمية التجارة الداخلية) -
وفقًا لدلائل الاعمال الخاصة بكل منها والمعتمدة من الوزير المختص والتي يتم اعدادها مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني - وذلك بواسطة من تعهد إليه من الخبراء والاستشاريين والجهات والمكاتب الهندسية والاستشارية المتخصصة المقيدين لدي الهيئة العامة للتخطيط العمراني وتحت اشراف المراكز الإقليمية للتخطيط والتنمية العمرانية التابعة للهيئة ، ويتم اعتماد المخطط التفصيلي للمناطق التجارية من الجهة الإدارية المختصة بعد العرض علي المجلس الشعبي المحلي للمحافظة والمحافظ المختص ، أما بالنسبة للمناطق الصناعية يتم اعتماد المخطط التفصيلي من الجهة الإدارية المختصة ( الهيئة العامة للتنمية الصناعية ) .
ويتم الالتزام بذات الضوابط والاشتراطات الواردة بالمادة (43) بهذه اللائحة .

(المادة الثانية)
ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
مهندس/ شريف الشربيني

الخميس، 29 يناير 2026

مرسوم بقانون اتحادي رقم (30) لسنة 2025 في شأن حوكمة المنهاج التعليمي الوطني

نحن محمد بن زايد آل نهيان                       رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،

- بعد الاطلاع على الدستور،

- وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته،

- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (18) لسنة 2020 في شأن التعليم الخاص، وتعديلاته،

- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (42) لسنة 2024 بشأن إنشاء وتنظيم مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع،

- وبناءً على ما عرضته وزيرة التربية والتعليم، وموافقة مجلس الوزراء،

أصدرنا المرسوم بقانون الآتي:


المادة (1) التعاريف

في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون، يُقصد بالعبارات والكلمات التالية المعاني الموضَّحة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:

الدولة: الإمارات العربية المتحدة.

الوزارة: وزارة التربية والتعليم.

الوزير: وزير التربية والتعليم.

المجلس: مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع.

المركز: المركز الوطني لجودة التعليم المُنشأ في مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع.

الجهة التعليمية المحلية: الجهة الحكومية المحلية المعنية بشؤون التعليم الخاص كلٌّ في حدود اختصاصها.

المنهاج التعليمي الوطني: المحتوى التعليمي الوطني المعتمد وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون والتشريعات النافذة في الدولة.

المسارات التعليمية: الطرق أو الاتجاهات المختلفة التي يُمكن أن يسلكها الطالب داخل المنظومة التعليمية، وفقاً لاهتماماته وقدراته وطموحاته المستقبلية.

مخرجات التعلّم: النتائج والمعارف والمهارات والقيم التي يُتوقّع من الطالب اكتسابها بعد الانتهاء من مرحلة دراسية أو مُقرّر معين.

أساليب ومنهجيات التدريس: الطريقة أو النهج الذي يتَّبعه المعلّم في إيصال المعرفة وتنمية المهارات والقيم لدى الطالب.

المؤسسات التعليمية: مؤسسات التعليم العام الحكومية والخاصة في الدولة التي تُطبق المنهاج التعليمي الوطني.

المواد الدراسية الإلزامية: مواد دراسية تلتزم جميع المؤسسات التعليمية والمدارس الخاصة التي لا تُطبق المنهاج التعليمي الوطني بإدخالها وتدريسها ضمن منهاجها الدراسي بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (18) لسنة 2020 في شأن التعليم الخاص وتعديلاته، أو أي قانون آخر يحلّ محله.


المادة (2) أهداف المرسوم بقانون

يهدف هذا المرسوم بقانون إلى تحقيق ما يأتي:

1. تنظيم اعتماد عناصر المنهاج التعليمي الوطني كمرجعية مُلزمة تضمن اتّساقه واستقراره مع الحفاظ على المرونة اللازمة لتحديثه استجابة للتغيرات والاحتياجات المستقبلية.

2. إرساء إطار حوكمة قانوني شامل يُنظّم عملية تصميم واعتماد وتطبيق ومراجعة وتطوير المنهاج التعليمي الوطني وآليات الاستشارة والتجريب والتقييم، ويُحدّد الأدوار والمسؤوليات بما يضمن تحقيق التكامل والتنسيق الفعّال والشفافية والمساءلة والمشاركة المجتمعية.

3. تعزيز جودة محتوى المنهاج التعليمي الوطني بما يُعزّز تنافسية قطاع التعليم، ويرفع من جاهزية الطلبة للاندماج في المجتمع وسوق العمل محلياً ودولياً.


المادة (3) نطاق تطبيق المرسوم بقانون

تسري أحكام هذا المرسوم بقانون على ما يأتي:

1. جميع المؤسسات التعليمية وجميع المراحل الدراسية من رياض الأطفال وحتى الصف الثاني عشر.

2. المدارس الخاصة التي لا تُطبق المنهاج التعليمي الوطني، وذلك فيما يخص تدريس المواد الدراسية الإلزامية في جميع المراحل الدراسية من رياض الأطفال وحتى الصف الثاني عشر.

3. جميع الجهات الحكومية والخاصة وغير الربحية شاملاً تلك العاملة في المناطق الحرة، التي تُقدّم مقترحات لتطوير أو تعديل أو تحديث المنهاج التعليمي الوطني أو أي جزء منه، وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية.


المادة (4) الميثاق الوطني للتعليم

يُعدّ الميثاق الوطني للتعليم الوثيقة المرجعية العليا التي تُحدّد الغايات الوطنية للتعليم في الدولة، وسمات الخريج، والهوية الوطنية والقيم المجتمعية، والكفاءات المُستهدفة، والمبادئ التربوية العامة، وتُوجّه تصميم المنهاج التعليمي الوطني وتطويره.


المادة (5) شروط وعناصر المنهاج التعليمي الوطني

1. يُشترط في المنهاج التعليمي الوطني أن يكون مُتوائماً مع الميثاق الوطني للتعليم.

2. يشتمل المنهاج التعليمي الوطني على العناصر الآتية:

‌    أ. معايير ومخرجات التعلّم الوطنية وتدرجها الأفقي والعمودي.

‌    ب. ‌مبادئ تصميم المنهاج التعليمي الوطني.

‌    ج. أساليب ومنهجيات التدريس.

‌    د. المسارات التعليمية.

‌    ه. لغة التعليم.

‌    و. زمن التعلّم/ الوقت التعليمي.

‌    ز. مواد المنهاج التعليمي الوطني، وتشمل المواد الإلزامية والاختيارية لكل مرحلة تعليمية.

‌    ح. المحتوى التعليمي.


المادة (6) المسؤوليات الخاصة بحوكمة المنهاج التعليمي الوطني

1. مجلس الوزراء هو السلطة العليا المسؤولة عن اعتماد الميثاق الوطني للتعليم والمنهاج التعليمي الوطني والتغييرات الجذرية عليه وفق أحكام هذا المرسوم بقانون.

2. المجلس هو الجهة المسؤولة عن الآتي:

    أ‌. التوجيه الاستراتيجي العام للمنهاج التعليمي الوطني ومراجعة توافقه مع السياسات الوطنية وضمان اتّساق مكوناته.

    ب‌. الموافقة على الميثاق الوطني للتعليم والمنهاج التعليمي الوطني قبل اعتماده من مجلس الوزراء.

3. الوزارة هي الجهة التنفيذية والفنية المسؤولة عن الآتي:

‌    أ. إعداد الميثاق الوطني للتعليم، وذلك بالتنسيق مع الجهات التعليمية المحلية وغيرها من الجهات المعنية، ورفعه إلى مجلس الوزراء للاعتماد بعد موافقة المجلس.

‌    ب. إعداد الإطار العام للمنهاج التعليمي الوطني والمعايير المتعلقة به، ورفعه إلى مجلس الوزراء للاعتماد بعد موافقة المجلس.

‌    ج. إعداد وتأليف وتطوير ومراجعة المنهاج التعليمي الوطني بناءً على عمليات جمع وتحليل التغذية الراجعة بشكل دوري، وذلك بالتنسيق مع المجلس.

‌    د. إعداد وتوفير الموارد والمصادر التعليمية ذات الصلة وأدوات التقييم المعتمدة وآلية تجهيز الكوادر التربوية، وذلك قبل بدء التطبيق الفعلي للمنهاج التعليمي الوطني وأي تغييرات تطرأ عليه.

‌    ه. تجهيز الكوادر التربوية في المؤسسات التعليمية الحكومية وفق الآليات المعتمدة بهذا الشأن، والتنسيق مع الجهات التعليمية المحلية لتجهيز الكوادر التربوية في المؤسسات التعليمية الخاصة الواقعة ضمن إشرافها.

‌    و. الإفصاح العام عن التغييرات المعتمدة على المنهاج التعليمي الوطني وفقاً للآليات التي تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون بحسب أنواع التغييرات على المنهاج التعليمي الوطني المُشار إليها في المادة (7) من هذا المرسوم بقانون.

4. تكون المؤسسات التعليمية مسؤولة عن تطبيق المنهاج التعليمي الوطني المعتمد، وتُشارك في تنفيذ عمليات التجريب وجمع التغذية الراجعة ورفع الملاحظات إلى الوزارة.

5. تكون الوزارة والجهة التعليمية المحلية كلٌّ في حدود اختصاصها، مسؤولة عن الرقابة على تطبيق المنهاج التعليمي الوطني والمواد الدراسية الإلزامية، ورفع النتائج إلى الوزارة.

6. المركز هو الجهة المسؤولة عن تقييم جودة تطبيق المنهاج التعليمي الوطني شاملاً المواد الدراسية الإلزامية وقياس أثره، ويتولّى رفع تقارير دورية بذلك إلى المجلس والوزارة، وكلّما طلب منه ذلك.

 


المادة (7) تصنيف التغييرات على المنهاج التعليمي الوطني

1. تُصنّف التغييرات على المنهاج التعليمي الوطني إلى (4) أربع فئات وفقاً لنطاقها وتأثيرها، وذلك على النحو الآتي:

‌    أ. تغييرات جذريّة واسعة النطاق، تهدف إلى إعادة ضبط غايات النظام التعليمي واتجاهاته على المستوى الوطني، والتي تمس المرتكزات الفلسفية أو الهيكلية للمنهاج التعليمي الوطني، وذلك تبعاً لتعديل أو تغيير في الميثاق الوطني للتعليم أو الهيكل العام للمنهاج التعليمي الوطني.

‌    ب. تغييرات جزئية محدودة النطاق، لا تمسّ الهيكل العام للمنهاج التعليمي الوطني، وتختص بجزئيات محددة ضمن المواد الدراسية، وذلك تبعاً لتعديل أو تغيير على مخرجات التعلّم، أو إدراج أو حذف موضوعات أو وحدات دراسية ضمن السياق الأصلي للمواد الدراسية.

‌    ج. تغييرات فنية أو شكلية، لا تمسّ المضمون التربوي أو الهيكل العام للمنهاج التعليمي الوطني، بهدف زيادة الوضوح أو تصحيح الأخطاء أو تحسين العرض البصري للمحتوى، أو تصحيح لغوي، أو إعادة تنسيق، أو توضيح صياغة تعليمية.

‌    د. تغييرات استثنائية وعاجلة، تُجرى استجابة لحالة وطنية أو عالمية طارئة، تستدعي تدخلاً تعليمياً سريعاً، وتهدف لمعالجة ظرف مستجد له أثر مُباشر على الطلبة أو العملية التعليمية.

2. تُحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون الضوابط الإضافية المتعلقة بتصنيف التغييرات على المنهاج التعليمي الوطني المُشار إليها في البند (1) من هذه المادة.


المادة (8) معايير وإجراءات اقتراح التغييرات على المنهاج التعليمي الوطني

1. يجوز لأي جهة أو مؤسسة اقتراح أي تغيير على المنهاج التعليمي الوطني، من خلال التقدّم بطلب رسمي إلى الوزارة وفق النموذج المعتمد لهذا الغرض، مُتضمناً مبررات التغيير المقترح والأدلة الداعمة، وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية.

2. تلتزم جميع الجهات والمؤسسات التي تتقدّم بطلب اقتراح أي تغيير على المنهاج التعليمي الوطني بالتقيّد بأحد المعايير الآتية على الأقل:

‌    أ. إثبات مواءمة التغيير المقترح مع الأهداف الوطنية للتعليم، أو متطلبات سوق العمل، أو الهوية الوطنية والقيم المجتمعية.

‌    ب. الاستناد إلى دراسات وتحليلات موثوقة تبرز الفجوات الحالية في المحتوى، وتُحدّد الحاجة الأكاديمية أو التربوية للتغيير المقترح.

‌    ج. أي معايير إضافية مبنية على دراسات فنية وفق مُقتضيات المصلحة العامة تُحدد بقرار من الوزير.


المادة (9) آلية اعتماد التغييرات على المنهاج التعليمي الوطني

1. تتولّى الوزارة دراسة جميع التغييرات المقترحة على المنهاج التعليمي الوطني وتصنيفها وفقاً لما ورد في المادة (7) من هذا المرسوم بقانون، وإعداد مُذكّرة تحليلية لكل تغيير تتضمن المبررات والأهداف وتحليل الأثر على مُخرجات التعلّم ومتطلبات التطبيق والمخاطر المحتملة ووسائل الحد منها.

2. تُتّخذ بشأن التغييرات على المنهاج التعليمي الوطني المُشار إليها في المادة (7) من هذا المرسوم بقانون الإجراءات الآتية:

‌    أ. الموافقة على التغيير الجذري من المجلس، ثم يُرفع إلى مجلس الوزراء للاعتماد، ويُشترط أن يخضع هذا النوع من التغييرات لتجريب ميداني إلزامي في عينة من المؤسسات التعليمية، وتقييم شامل لنتائج التجريب الميداني، وذلك لضمان جاهزية المنظومة التربوية قبل اعتماد التطبيق الكامل على مستوى الدولة.

‌    ب. يُعتمد التغيير الجزئي من المجلس، دون الحاجة إلى اعتماد مجلس الوزراء، ما لم يُقرّر المجلس خلاف ذلك.

‌    ج. يُعتمد التغيير البسيط ويُوثّق ضمن نطاق الأعمال التشغيلية للإدارات الفنية المعنية في الوزارة.

‌    د. يُعتمد التغيير الاستثنائي والعاجل بقرار من رئيس المجلس بناءً على توصية الوزارة، ويُرفع به تقرير إلى مجلس الوزراء إذا كان أثر التغيير واسع النطاق.

3. تُحدّد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون الإجراءات التفصيلية لدراسة واعتماد كل نوع من أنواع التغييرات المُشار إليها في المادة (7) من هذا المرسوم بقانون، شاملاً الأطر الزمنية وآليات الاستشارة والتجريب والتوثيق والإفصاح والتقييم بعد التطبيق.


المادة (10) أحكام خاصة بالمدارس الخاصة

1. تلتزم المدارس الخاصة التي لا تُطبق المنهاج التعليمي الوطني بتدريس المواد الدراسية الإلزامية وفق ما يتم اعتماده في المنهاج التعليمي الوطني، وتتولى الوزارة والجهات التعليمية المحلية مُتابعة تنفيذ تلك المواد وفق اختصاصاتها، وبما يضمن الالتزام بمتطلبات المؤهلات الأكاديمية والمهنية للمعلمين لتدريس تلك المواد.

2. يُصدر الوزير قراراً بالمؤهلات الأكاديمية والمهنية للمعلمين المعنيين بتدريس المواد الدراسية الإلزامية في المدارس الخاصة التي لا تطبق المنهاج التعليمي الوطني، وذلك بالتزامن مع اعتماد المنهاج التعليمي الوطني.

3. تلتزم المدارس الخاصة التي تُطبق المنهاج التعليمي الوطني بتنفيذه وفق الإرشادات والمعايير التي تصدُر بقرار من الوزير بالتزامن مع اعتماد المنهاج التعليمي الوطني، شاملاً متطلبات المؤهلات الأكاديمية والمهنية للمعلمين.


المادة (11) اللائحة التنفيذية

تصدر اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون بقرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير وبعد التنسيق مع المجلس، والتنسيق مع الجهات التعليمية المحلية فيما يخص المواد الدراسية الإلزامية، وعلى أن تتضمن اللائحة التنفيذية ما يأتي:

1. المعايير والإجراءات المتعلقة بتقديم المقترحات لأي تغيير على المنهاج التعليمي الوطني.

2. الضوابط الإضافية المتعلقة بتصنيف التغييرات على المنهاج التعليمي الوطني المُشار إليها في المادة (7) من هذا المرسوم بقانون.

3. الإجراءات التفصيلية لدراسة واعتماد كل نوع من أنواع التغييرات المُشار إليها في المادة (7) من هذا المرسوم بقانون، شاملاً الأطر الزمنية وآليات الاستشارة والتجريب والتوثيق والإفصاح والتقييم بعد التطبيق.

4. الإجراءات التفصيلية لتصميم المنهاج التعليمي الوطني والنماذج المعتمدة وتعاريفها وإدارة متطلباتها وآليات اعتمادها ومُتابعتها، والإجراءات الأخرى ذات العلاقة.

5. الضوابط والإجراءات المتعلقة بمتابعة تطبيق المنهاج التعليمي الوطني ودورات مراجعته.


المادة (12) الإلغاءات

يُلغى كل حُكم يُخالف أو يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون.


المادة (13) نشر المرسوم بقانون والعمل به

يُنشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

الأربعاء، 28 يناير 2026

قـرار رئيس مجلس الوزراء 267 لسنـة 2026 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات

المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ : ۲٥ / ۱ / ۲۰۲٦


قـرار رئيس مجلس الوزراء
رقـم 267 لسنـة 2026
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات

رئيس مجلـس الـوزراء
بعد الاطلاع علي الدستور ؛
وعلي قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1973 ؛
وعلي اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 ؛
وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 304 لسنة 2024 بتفويض رئيس مجلس الوزراء في بعض الاختصاصات ؛
وعلي موافقة المجلس الأعلي للجامعات ؛
وبناءً علي ما عرضه وزير التعليم العالي والبحث العلمي ؛
وبناءً علي ما ارتآه مجلس الدولة ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قــــــرر :



( المــادة الأولي )
تُضاف مادة جديدة برقم (248 مكررًا 134) إلي اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المشار إليه ، نصها الآتي :
مادة (248 مكررًا 134) :
تمنح مجالس الجامعات بناءً علي طلب مجلس الكلية أو المعهد التابع لها الدرجات المهنية والدبلومات المهنية الآتية :
1 - درجة البكالوريوس أو الليسانس المهني - بحسب الأحوال - في أحد التخصصات التي تحدد في اللائحة الداخلية للكلية أو المعهد .
2 - الدبلوم المهني في أحد التخصصات التي تحدد في اللائحة الداخلية للكلية أو المعهد .
3 - درجة الماجستير المهني في أحد التخصصات التي تحدد اللائحة الداخلية للكلية أو المعهد .
4 - درجة الدكتوراه المهنية في أحد التخصصات التي تحدد في اللائحة الداخلية للكلية أو المعهد .
ويحدد المجلس الأعلي للجامعات الكليات والمعاهد التي يجوز لها منح تلك الدرجات والدبلومات بما يتفق وطبيعة الدراسة بها .
ويشترط في الطالب للالتحاق ونيل الدرجات المهنية المبينة في الفقرة الأولي من هذه المادة الاشتراطات المبينة في البابين الثالث والرابع من هذه اللائحة ، وتحدد اللائحة الداخلية لكل كلية أو معهد القواعد التفصيلية لها .
وللطالب الحاصل علي البكالوريوس المهني أو الليسانس المهني أن يستكمل دراسته بذات الكلية أو المعهد للحصول علي الدرجة الأكاديمية التي تمنحها الكلية أو المعهد علي استوفي الطالب متطلبات الحصول عليها وفقًا لما يحدده المجلس الأعلى للجامعات واللوائح الداخلية للكلية أو المعهد .
ويقصد بالدرجة المهنية درجة علمية تعتمد علي محتوي علمي يقوم في الأساس علي الجانب التطبيقي والفعلي لتطوير الخبرات والمهارات الفنية في تخصص معين.
كما يقصد بالدرجة الأكاديمية ، درجة علمية تعتمد علي محتوي علمي يقوم في الأساس علي البحث والإنتاج المعرفي في مجال التخصص الأكاديمي .

( المــادة الثانية )
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 6 شعبان سنة 1447 هـ
( الموافق 25 ينايـــــر سنة 2026 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفي كمال مدبولي

الطعن 16846 لسنة 54 ق إدارية عليا جلسة 21 / 1 / 2017

باسم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الإدارية العليا

الدائرة الأولى - فحص

****************

برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمد أحمد أحمد ضيف نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمـــة وعضـوية السـادة الأساتذة المستشارين/ سامى رمضان محمد درويش و محمود شعبان حسين رمضان. نواب رئيس مجلس الدولة

بحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد محمود إسماعيل رسلان نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة

وحضور السيد / محمد فرح أحمــد سكرتير المحكمة

بالجلسة المنعقدة علناً في يوم السبت الموافق 21/ 1/ 2017

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 16846 لسنة 54 القضائية عليا

المــــــقـــام من :

1- السيد / رئيس مجلس الوزراء بصفته

2- السيد / وزير الخارجية بصفته

3- السيد / وزير الإعلام بصفته

4- السيد / وزير التضامن الاجتماعى بصفته

5- السيد المستشار / النائب العام بصفته

6- السيد / وزير الدفاع بصفته

7- السيد / رئيس مجلس الشورى بصفته

ضــــــــــــــــــــــــــد

1- السيد / وحيد فخرى الأقصرى

2- السيد / محمد السيد محمد دياب

3- السيد / محمد أحمد الحيطى

4- السيد / محمد صلاح محمد الكفراوى

5- السيدة / حسنية محمد أحمد أبو ديب

6- السيدة / عائشة محمد على الكفراوى

7- السيد / محمد على حسن عبد الوهاب

8- السيد / طارق إمام محمد مصطفى علام

9- السيد / أمين عبد الرحمن محمد جمعة

10- السيد / محمد فريد زكريا

11- السيد الدكتور / أحمد السيد شوقى الفنجرى

12- السيد / رفعت يونان ميخائيل

13- السيد / تامر عزت على

14- السيد / عصام فخرى الأقصرى

15- السيد / عبد الصمد عبد الجواد السيد بالى

16- السيد / إبراهيم السيد محمد

17- السيد / أمين محمد درويش

18- السيد / جمعة حسن محمد سعيد

19- السيد / حمادة عبد اللطيف سيد أحمد

20- السيد / أحمد شوقى الفنجرى

21- السيد / إبراهيم سيد أحمد مصطفى

22- السيد / فاروق محمد السباعى

23- السيد / عبد العزيز موافى

24- السيد / أمين عبد الرحمن جمعة

----------------------------

" المحكمــــــــــــــــة "

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعات، وبعد المداولة.

من حيث إن الحكم المطعون فيه الصادر بجلسة 4/ 3/ 2008 فى الدعوى رقم 7691 لسنة 55ق قضى بقبول تدخل الخصوم المتدخلين إلى جانب المدعين ،وبرفض الدفع المبدى من الجهة الإدارية بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى، وباختصاصها ،وبقبول الدعوى شكلاً وبإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من الامتناع عن اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالقصاص لأسرى الحرب والمدنيين المصريين واقتضاء حقوقهم على الوجه المبين بالأسباب، وقد استندت جهة الإدارة فى طعنها على أن الحكم المطعون فيه خالف القانون لأن محل الدعوى يتعلق بعمل من أعمال السيادة وطلبت إلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى واحتياطياً بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري وعلى سبيل الاحتياط بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة بالنسبة للمطعون ضدهم عدا التاسع والسابع عشر والثامن عشر والتاسع عشر .

ومن حيث إن مطاعن جهة الإدارة على الحكم المطعون فيه هى ذاتها الدفوع التى قدمتها جهة الإدارة فى الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه ،وقد رد الحكم المطعون فيه على تلك الدفوع رداً شاملاً وافيا مفنداً لها ،وانتهى إلى رفضها .

ومن حيث إن انتماء الفرد إلى الدولة وإن تشابه مع انتمائه إلى الأسرة أو القبيلة أو إلي نقابة أو اتحاد أو حزب أو غير ذلك من الجماعات فى أنه يحمل الطرفين بحقوق وواجبات متبادلة ،إلا أن الدولة تمتاز عن غيرها من الجماعات والتنظيمات بأنها تتمتع حصراً بحق السيادة على مواطنيها وبأنها تتمتع بالشخصية القانونية الدولية ،وهو ما يستتبع اتساع دائرة الحقوق والالتزامات المتبادلة بين الدولة والفرد ،ومن الالتزامات التى يتحمل بها المواطن أداء الخدمة العسكرية ،وقد اعتبرت الدساتير المصرية المتعاقبة منذ الدستور الصادر عام 1956 أن الدفاع عن الوطن واجب مقدس وأن أداء الخدمة العسكرية شرف ،وأن التجنيد إجبارى ، وتلتزم الدولة بالدفاع عن مصالح وحقوق مواطنيها فى مواجهة غيرها من الدول ، لا سيما فى الحالات التى لا تكفل فيها قواعد القانون الدولى للأفراد حق مقاضاة الدول الأجنبية ،فتتحمل الدولة ممثلة فى السلطة التنفيذية بواجب الحماية الدبلوماسية لمواطنيها فى مواجهة الدول الأجنبية صونا لحقوقهم ،وهذا التزام مفترض ولو لم ينص عليه صراحة فى القوانين الداخلية، لأن سلطة الدولة ليست امتيازا شخصياً لمن يتولون السلطة ولكنها مقررة لتمارس لمصلحة الشعب صاحب السيادة الوحيد ومصدر كل السلطات ،وقد حمل الدستور الصادر عام 1971 فى المادة (156)- والذى أقيمت الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه فى ظل العمل بأحكامه - مجلس الوزراء صراحة بالتزام حماية حقوق المواطنين ومصالح الدولة وهو ما تضمنه الدستور الحالى فى المادة ( 167/ 02 ) .

وتلتزم جهة الإدارة باتخاذ جميع الإجراءات التى تكفل ضمان حقوق أبناء مصر من المواطنين العاديين أو من أفراد القوات المسلحة الذين قتلوا فى الأسر أثناء الحروب أو عذبوا أو انتهكت حقوقهم التى كفلتها لهم قواعد القانون الدولى والاتفاقيات الدولية ،وذلك فى مواجهة الدول المعتدية على مصر فى حروب تشكل عملاً غير مشروع وفقاً لأحكام القانون الدولى ، ولا يجوز لجهة الإدارة أن تتنصل من التزامها تجاه مواطنيها بالدفاع عن حقوقهم فى مواجهة الدول الأجنبية تذرعا بنظرية أعمال السيادة التى تهدف إلى منع القضاء من سماع الدعوى، فقيامها بهذا العمل لا يعد من أعمال السيادة ،فواجبها فى حماية حقوق المواطنين من أى عدوان عليها من الدول الأخرى ،هو التزام قانونى مفروض عليها دائماً بنص الدستور ،ومن دون حاجة إلى استنهاض همتها بطلب من ذوى الشأن ،وامتناع جهة الإدارة المدعى عليها عن مطالبة الدولة التى اعتدت على حقوق المواطنين المصريين من العسكريين والمدنيين أثناء الحروب على مصر لا يتعلق محله بعمل من أعمال السيادة ،وإنما ينطوى على قرار سلبى بالامتناع عن عمل إدارى أوجبه الدستور على جهة الإدارة ،ولا يجوز تحصينه من رقابة القضاء طبقاً لنص المادة (68) من الدستور الصادر عام 1971 .

ومن حيث إنه عن دفع جهة الإدارة المتعلق بصفة ومصلحة المطعون ضدهم فى الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه ،فإن الدستور الصادر عام 1971 كفل فى المادة (68) حق التقاضى ،وأجاز فى المادة (71) لغير الشخص الذى تقيد حريته الشخصية التظلم أمام القضاء من الإجراء الذى قيد حرية الشخص ،والدستور بحسب الأصل لا ينظم إجراءات التقاضى ولكنه يحدد سلطات الدولة وينظم اختصاصاتها ويحدد واجبات المواطنين، ويضع المبادئ التى تكفل حقوقهم وحرياتهم ،وحين يتعرض الدستور لمسألة من مسائل المرافعات أو الإجراءات القضائية فإن نصوصه فى هذا الشأن ترسى المبادئ الدستورية الواجبة الاحترام عند التقاضى ،ونص المادة (71) المشار إليه كفل للغير حق اللجوء إلى القضاء دفاعاً عن الحقوق والحريات الشخصية إرساء لدولة القانون ،التى لا يجوز أن ينتهك فيها حق يمس الحريات الشخصية لعجز صاحبه عن اللجوء إلى القضاء أو لعدم علمه بحقه ،والمطالبة بحقوق الأسرى المصريين الذى قتلوا فى الأسر أو الأحياء منهم ترتبط بالحق فى الحياة وهو أسمى الحقوق والذىُ تحمل عليه الحقوق والحريات كافة ،كما ترتبط بالحرية الشخصية للمواطنين المصريين الذين انتهكت حقوقهم أثناء الحرب العدوانية على مصر ، ومن ثم فإن من لم يكن من بين الأسرى أو أسر الشهداء من المدعين أو الخصوم المنضمين إليهم لهم صفة ومصلحة شخصية وفقاً للدستور والقانون فى الدفاع عن حقوق نظرائهم من أبناء الوطن ممن انتهكت حقوقهم ،عن طريق اللجوء إلى القضاء خصوماً أصليين أو خصوماً منضمين إلى غيرهم لإلغاء القرار السلبى بامتناع جهة الإدارة عن اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الدولة التى قتلت وعذبت الأسرى من العسكريين المصريين وغيرهم من المدنيين أثناء عدوانها على مصر .

ومن حيث إن قواعد القانون الدولى الإنسانى التى تضمنتها الاتفاقيات الدولية كفلت حماية الأسرى والجرحى أثناء الحرب ،كما كفلت حماية المدنيين ونظمت معاملتهم أثناء الحرب , ومنها اتفاقيات جينيف لحماية ضحايا الحروب الموقعة فى 12 أغسطس سنة 1949 والتى تشمل اتفاقية تحسين حالة الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة فى الميدان ،واتفاقية تحسين حالة المرضى والغرقى بالقوات المسلحة فى البحار، والاتفاقية الخاصة بمعاملة الأسرى والبروتوكولات الملحقة بها ، والاتفاقية الخاصة بحماية الأشخاص المدنيين وقت الحرب ،ومصر طرف فى تلك الاتفاقيات وتم الموافقة عليها بالمرسوم بالقانون رقم 69 لسنة 1952 .

وقد تضمنت المادة (12) من اتفاقية جينيف بشأن معاملة أسرى الحرب اعتبار أسرى الحرب تحت سلطة دولة العدو لا تحت سـلطة الأفراد أو الوحدات العسكرية التى أسرتهم ،وجعلت الدولة الحاجزة للأسرى مسئولة عن كيفية معاملتهم دون الإخلال بالمســــئوليات الفردية لأفراد قـــــواتها المسلحة وتنص المادة (13) من تلك الاتفــــاقية على أن : يجب أن يعامل أسرى الحرب فى جميع الأوقات معاملة إنسانية ،وأى عمل أو سهو غير مشروع يصدر من الدولة الحاجزة ويتسبب عنه موت أسير فى حراستها أو تعريض صحته للخطر يعتبر محظوراً ......ومن المحظور الالتجاء إلى إجراءات الأخذ بالثأر ضد أسرى الحرب . , واشترطت الاتفاقية معاملة أسرى الحرب معاملة حسنة من حيث الطعام والرعاية الصحية والملبس والإقامة والنقل ، وتنص المادة (126) من تلك الاتفاقية على أن : كل وفاة أو إصابة خطيرة تقع لأسير أو يشتبه أن تكون قد وقعت بواسطة حارس أو أسير حرب أو شخص أخر ،وكذلك الوفاة التى لا يعرف سببها يجب أن يعمل تحقيق عاجل بشأنها بواسطة الدولة الحاجزة .ويرسل إخطار عن هذا الموضوع فوراً إلى الدولة الحامية ،وتؤخذ أقوال الشهود وخصوصاً أسرى الحرب ويعمل تقرير يتضمن هذه الأقوال ويرسل إلى الدولة الحامية، وإذا أثبت التحقيق إدانة شخص أو أكثر فعلى الدولة الحاجزة اتخاذ جميع الإجراءات القضائية ضد الشخص أو الأشخاص المسئولين .،كما كفلت اتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين وقت الحرب حقوق الأشخاص غير العسكريين أثناء الحرب أو فى حالة وجود احتلال جزئى أو كلى لأراضى إحدى الدول الأطراف ،فيتعين معاملتهم معاملة إنسانية وحظرت القيام بأعمال عنف أو عدوان على حياتهم أو الاعتداء على كرامتهم ،فتنص المادة (27) على أن للأشخاص المحميين فى جميع الأحوال حق الاحترام لأشخاصهم وشرفهم وحقوقهم العائلية وعقائدهم الدينية ..... ويعاملوا فى كل الأوقات معاملة إنسانية ... وتنص المادة (31) من الاتفاقية على أن : لا يجوز استعمال الإكراه البدنى أو المعنوى ضد الأشخاص المحميين ..... ، كما تنص المادة (32) على أن : يتفق الأطراف ... على الأخص على أنه من المحظور على أى منهم أن يتخذ إجراءات من شأنها أن تسبب التعذيب البدنى أو إبادة الأشخاص المحميين الموجودين تحت سلطته ،ولا يقتصر هذا الحظر فقط على القتل والتعذيب والعقوبات البدنية ...ولكنه يشمل أى إجراءات وحشية أخرى ... وتنص المادة (146) من الاتفاقية على أن :يتعهد الأطراف السامون المتعاقدون باتخاذ أى تشريع يلزم لفرض عقوبات فعالة على الأشخاص الذين يرتكبون مخالفات خطيرة لهذه الاتفاقية ، أو يأمرون بها ...ويلتزم كل طرف من الأطراف السامين المتعاقدين بالبحث عن الأشخاص المتهمين باقتراف مثل هذه المخالفات الخطيرة أو أمروا بها وأن يقدم هؤلاء الأشخاص بغض النظر عن جنسيتهم إلى محاكمة ،ويجوز له أيضا ... أن يسلم مثل هؤلاء الأشخاص إلى طرف آخر من الأطراف السامين المتعاقدين ذوى الشأن لمحاكمتهم...،وتنص المادة (147) على أن المخالفات الخطيرة التى تشير إليها المادة السابقة هى التى تتضمن أحد الأعمال الآتية إذا اقترفت ضد أشخاص أو ممتلكات تحميها الاتفاقية : القتل العمد ،التعذيب أو المعاملة البعيدة عن الإنسانية .. الأعمال التى تسبب عمداً آلاما شديدة أو إصابة خطيرة للجسم أو الصحة .... الاعتقال غير القانونى ... التدمير الشامل للممتلكات أو الاستيلاء عليها دون ضرورة حربية أو بكيفية غير مشروعة أو استبدادية. ،وحظرت المادة (148) على أحد أطراف الاتفاقية أن يخلى نفسه من المسئولية عن المخالفات المنصوص عليها فى المادة السابقة ،ونظمت المادة (149) إجراء التحقيق بصدد الإدعاءات بخرق الاتفاقية بناء على طلب أحد أطراف النزاع حيث تنص على أن : يجرى التحقيق بالطريقة التى تتقرر بين الأطراف ذوى الشأن بصدد أى ادعاء بخرق الاتفاقية وذلك لدى طلب أحد أطراف النزاع . فإذا لم يكن قد وضع اتفاق بشأن إجراءات التحقيق يتفق أطراف النزاع على انتخاب حكم يتولى تقرير الإجراءات التى تتبع ....

ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن أفراداً من جيش الاحتلال الإسرائيلى ارتكبوا جرائم قتل وتعذيب الأسرى المصريين من العسكريين بعد وقوعهم فى الأسر عام 1956 وعام 1967 ،وقتلوا وعذبوا مواطنين مدنيين ليست لهم صفة عسكرية من الموظفين والعمال والأفراد العاديين ،حسبما كشفت الأوراق عن طرف من تلك الأعمال ،كما أفصح بعض أفراد الجيش الإسرائيلى لوسائل الإعلام الإسرائيلية عن ارتكابهم تلك المجازر الوحشية فى حق أبناء مصر ، كما أن الجيش الإسرائيلى ارتكب جرائم قتل للمدنيين المصريين فى مدن القناة ودمر مساكن وممتلكات المواطنين عام 1967 وأثناء حرب الاستنزاف ،وهى أعمال تشكل جرائم حرب وإبادة للجنس البشرى ،وقد ارتكبت تلك الأعمال فى حروب عدوانية غير مشروعة وفقاً للقاون الدولى ولا تسقط تلك الجرائم بالتقادم ولا يفلت من ارتكبها من العقاب ولا يسقط حق المواطنين المضرورين والدولة المعتدى عليها فى التعويض عن الأضرار التى نتجت عن العدوان طبقاً لأحكام القانون الدولى ،كما لا تسقط بالتقادم وفقاً لأحكام القانون الداخلى المصرى طبقاً لنص المادة (57) من الدستور الصادر عام 1971 والمادة (99) من الدستور الحالى لأنها جرائم وقعت عدوانا على حرمة حياة المواطنين المصريين فلا مجال للادعاء بسقوط الدعوى الجنائية أو المدنية فى هذا الشأن .

ومن حيث إن اتفاقيـات جنيف المشار إليها والتى تشترك مصـر وإسرائـيل فى الانضمام إليهـا كانت أثناء الحرب مع إسرائيل - وما زالت بعـد انتهاء الحـرب- توفر آليـة لإجبار إسرائيل على التحقيق مع مجـرمى الحــرب الإسرائيليين الذين ارتكبــوا جرائـم ضـــد الأسرى المصريين وضــد المواطنين المصريين المدنيين وعلى محاكمتهم عن تلك الجــرائـــم ،كما أن معاهـدة السلام بيــن مصر و إسرائيل المبرمة بتاريخ 26/ 3/ 1979 والتى ووفق عليها بقــرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 1979 تنــص فى المــادة الثامـنــة على أن : يتفـق الطرفان على إنشــاء لجـنة مطالبات للتسوية المتبادلة لكافــــــة المطالبات المالية ،ويحق لمصر أن تطلب تفعيل تلك المادة وبتشكيل لجنة لتعــــويض الأضرار التى أصابت الأســــرى والمدنيـين المصـــريين الأحياء الذيـن تعرضـــوا لجــــرائـــم حــــرب أو أضـــيرت أموالهـــــم،ولتعويض ذوى الأسرى والمدنيين الــذيـــــن قتلوا أثناء الحروب مع إسرائيل ، إلى غير ذلك من الوسائل المقررة فى القانون الدولى لمطالبة إسرائيل بمحاكمة مجرمى الحرب وبتعويض الأضرار التى أصابت المواطنين المصريين .

ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن رد وزارة الخارجية على الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه الوارد بكتاب مدير الإدارة القضائية بالوزارة رقم 500 بتاريخ 7/ 9/ 2007 تضمن أن الحكومة المصرية شكلت فى نهاية عام 1995 لجنة قومية لإعداد ملف حول قتل الأسرى المصريين خلال حربى عامى 1956 و 1967 ، وانتهت اللجنة إلى ضرورة وجود معلومات وبيانات وأدلة دقيقة موثقة حتى يمكن المضى قدما فى إثبات مسئولية إسرائيل ومحاكمة المتهمين ، وأن وزارة الخارجية فور بث التليفزيون الإسرائيلي للفيلم الوثائقى روح شاكيد حول مقتل 250 جنديا مصريا خلال حرب 1967 على أيدى الجيش الإسرائيلى ، قامت باستدعاء السفير الإسرائيلى بالقاهرة فى 4 مارس 2007 لمطالبة إسرائيـل بتقديم إيضاحات حول الفيلم وماورد به من وقائع وأحداث ، وأنه تم تكليف السفارة المصرية فى تل أبيب فى اليوم المشار إليه بتحرك مماثل مع وزارة الخارجية الإسرائيلية، وأن وزير الخارجية المصرية فى اجتماعه مع وزير الخارجية الإسرائيلي بتاريخ 6 مارس سنة 2007 فى بروكسل طلب أن تجرى الحكومة الإسرائيلية تحقيقا فورياً حول ما ورد بالفيلم من وقائع والموافاة بالنتيجة ، وطلب نسخة كاملة من الفيلم الوثائقى ، وأنه بعد مشاهدة الفيلم فى وزارة الخارجية أرسل وزير الخارجية مذكرة شديدة اللهجة إلى وزيرة الخارجية الإسرائيلية طالب فيها بتقديم إيضاحات رسمية حول ما أذيع من مشاهد بالفيلم عكست عدم التزام إسرائيل بقواعد وقوانين وأعراف الحروب ، وطلب ضرورة موافاة مصر بنتائج التحقيقات حول مقتل الأسرى، كما أن وزارة الخارجية أرسلت خطابا إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر بتاريخ 21/ 3/ 2007 طلبت فيه موافاتها بالمعلومات والوثائق التى قد تتوافر لديها حول معاملة الأسرى المصريين فى حربى 1956 و 1967 وجاء رد اللجنة بعدم وجود معلومات لديها، كما تضمن كتاب وزارة الخارجية المشار إليه أن اتفاقية جنيف الثالثة لعام 1949 توفر لمصر الحق فى مطالبة إسرائيل بإجراء التحقيق فى الإدعاءات بقتل الأسرى المصريين وتلزم إسرائيل بإجراء التحقيق وملاحقة المتهمين ، فإن ما قامت به وزارة الخارجية هى إجراءات دبلوماسية خجولة ومحدودة الأثر ولاترقى إلى مستوى الحدث ، ولم يثبت أن أى إجراء منها قد أحدث أثرا ، أو أن جهة الإدارة تابعت المطالبة وصعدت من وسائلها الدبلوماسية والقانونية، فلم تقدم وزارة الخارجية حتى حجز هذا الطعن للحكم وعلى مدى سنوات اعقبت صدور الحكم المطعون فيه أنها قامت بما يجب عليها فى سبيل محاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين الذين قتلوا أسرى الحرب والمدنيين المصريين وارتكبوا أعمال الدمار المشار إليها كما أن رد وزارة الخارجية المشار إليه وما ورد بكتاب وزارة الشئون الاجتماعية رقم 14 بتاريخ 2/ 4/ 2015 رد على الدعوى والمتضمن عدم وجود حصر بأسماء وعناوين الأسرى المصريين كاشف عن أن جهة الإدارة فى مصر كانت غير جادة فى متابعة حقوق المواطنين المصريين فى هذا الشأن ولم تسع إلى حصر الأسرى الذين قتلوا أو الذين عذبوا فى إسرائيل وعادوا إلى مصر ، أو المدنيين الذين استشهدوا أو الذين عذبوا فى إسرائيل أثناء الحروب المشار إليها وأن الإدارة المصرية لم توثق ما حدث لهم وسعت إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر للاستعلام منها عن معلومات ووثائق عن ما حدث للأسرى المصريين .

ومن حيث إن كتاب هيئة القضاء العسكرى رقم 71/ 3 / إدارى / عام 722 المؤرخ 16/ 12/ 2007 الموجه إلى هيئة قضايا الدولة للرد على الدعوى طلب منها الدفع برفض الدعوى وتضمن حيث إنه يوجد بقيادات المناطق والجيوش مقابر للشهداء يرمز لها بمقابر الجندي المجهول ، وأن مجهودات القوات المسلحة تتم وفقا لما تقضى به الاتفاقيات الدولية المنظمة لأسرى الحرب 0 ولم يحدد الكتاب المشار إليه أو أى رد أخر على الدعوى أو فى مرحلة الطعن أى إجراء أو عمل اتخذ بالفعل للمطالبة بحقوق أفراد القوات المسلحة الذين قتلوا فى الأسر أو عذبوا وفقا لما تتيحه الاتفاقية الثالثة من اتفاقيات جينيف الخاصة بحماية أسرى الحرب ، كما لم يحدد أى عمل أو إجراء فعلى اتخذ للمطالبة بالتعـــويض عن قــتل وتعـــذيب الأسرى المصريين وفقا للمادة الثامنة من معاهدة السلام المبرمة مع إسرائيل ، ولا توجـد صلة بين إقامة مقابر للشهداء أو للجندى المجهول فى قيادات الجيوش والمناطق العسكرية وبين المطالبة بحقوق أبناء الوطن الذين استجابوا لنداء الشرف والواجب وكانوا ضمن أفراد القوات المسلحة فى الحروب المشار إليها وقدموا أنفسهم وأرواحهم دفاعا عن الوطن وقتلوا غدراً وغيلة أثناء الأسر أو عذبوا وأهينوا على خلاف ما تقضى به أحكام القانون الدولى والاتفاقيات الدولية فى هذا الشأن ، فحقهم أن يقتص لهم ممن قتلهم أو ممن عذب وأساء معاملة الأحياء منهم ، وأن يحصل ورثة الشهداء على تعويض عن الأضرار التى أصابتهم بسبب قتل مورثيهم ، وأن يحصل الأحياء من الأسرى أو ورثة من توفى منهم على تعويض عن الأضرار التى حاقت بهم ، وبناء القبور لا يغنى عن تحصيل الحقوق ، والتكريم الصحيح للشهداء من الأسرى يكون بعقاب من قتلهم غدراً وبإلزام دولة العدوان بتعويض ذويهم ، حتى لا يتجرأ أحد على ارتكاب مثل تلك الجرائم فى حق جيش مصر ، أما إذا هان المواطن المصري على دولته فإنه يهون على الدول الأخرى .

ومن حيث إن من الوقائع المعلومة للكافة أن إسرائيل وغيرها من الدول الأجنبية اتخذت الإجراءات لدى جهة الإدارة فى مصر في أكثر من واقعة تتعلق بحماية حقوق مواطنيها ، ومنها حالات تتعلق بمواطن واحد وأن جهة الإدارة فى مصر استجابت وخضعت ووفرت الحماية الجنائية ودفعت تعويضات للأجانب ، وكان على جهة الإدارة إن لم تبادر إلى القيام بواجبها فى حماية حقوق المواطنين المصريين خضوعا لأحكام الدستور الذى يلزمها بذلك ، أن تتدخل لحماية تلك الحقوق إعمالا لمبدأ المعاملة بالمثل بين الدول .

ومن حيث إن أوراق الدعوى والطعن كشفت وأظهرت أن جهة الإدارة فرطت فى دماء الشهداء الذين استشهدوا فى الأسر على أيدى أفراد من الجيش الإسرائيلي فى حرب عام 1956 وحرب عام 1967، وتهاونت فى حق الأسرى الذين عذبوا فى الأسر أثناء الحرب ، وفى حق المدنيين الذين أضيرت أملاكهم وحقوقهم بسبب العدوان الإسرائيلى وأنها لم تسع إلى حصر الأسرى الذين استشهدوا فى الأسر أو الأسرى الذين عذبوا فى الأسر ، وخذلت حقوق المواطنين بتقاعسها عن مطالبة إسرائيل بالتحقيق فى الجرائم التى ارتكبت ضد الأسرى المصريين وضد المدنيين وعقاب المذنبين ، وبتقاعسها عن مطالبة إسرائيل بتعويض ذوى الأسرى والمدنيين الذين استشهدوا ، وتعويض الأسرى الأحياء وورثة من توفى منهم ، مع توافر الوسائل القانونية والدبلوماسية التى تملكها جهة الإدارة ، وثبوت الأساس القانونى للمطالبة بالعقاب الجنائى وبالتعويض المالى ، وهذا المسلك المتقاعس من جانب جهة الإدارة عن القيام بواجب حماية حقوق المواطنين - فى ظل شعب لن ينسى حقوق أبنائه وقواعد قانونية تحمى هذه الحقوق من السقوط أو التقادم بمرور الأيام والسنين - يشكل قراراً سلبياً مخالفا للقانون ، ويكون الحكم المطعون فيه والقاضى برفض الدفوع المبداه من جهة الإدارة وبإلغاء القرار المطعون فيه قد أصاب حقا وعدلا فى قضائه ، وصدر سليما متفقا وأحكام القانون ، ويكون الطعن الماثل لا أساس له من القانون ، ولا ظهير له من الحق ويتعين الحكم برفضه .

فلهــــــــــــذه الأســــــــــباب

حكمت المحكمة بإجماع الآراء برفض الطعن ، وألزمت جهة الإدارة المصروفات .