الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

‏إظهار الرسائل ذات التسميات مواقع. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات مواقع. إظهار كافة الرسائل

الأربعاء، 31 يناير 2024

الدعوى رقم 78 لسنة 35 ق دستورية عليا "دستورية" جلسة 6 / 1 / 2024

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت السادس من يناير سنة 2024م، الموافق الرابع والعشرين من جمادى الآخرة سنة 1445ه.

برئاسة السيد المستشار / بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: رجب عبد الحكيم سليم والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل وخالد أحمد رأفت دسوقي والدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز ومحمد أيمن سعد الدين عباس نواب رئيس المحكمة

وحضور السيدة المستشار/ شيرين حافظ فرهود رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد/ محمد ناجي عبد السميع أمين السر

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 78 لسنة 35 قضائية "دستورية".

المقامة من

الهيئة القومية للإنتاج الحربي

ضد

1 – رئيس الجمهورية

2 – رئيس مجلس الوزراء

3- وزير المالية

4- محافظ القاهرة، بصفته الرئيس الأعلى للإدارة العامة للإيرادات

5- رئيس حي حلوان

6- رئيس مأمورية الضرائب العقارية لإيرادات حلوان

7- شركة حلوان للصناعات الهندسية

-------------

الإجراءات

بتاريخ الرابع عشر من مايو سنة 2013، أودعت الهيئة المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبة الحكم بعدم دستورية نص المادة (56) من قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983.

وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم، أصليًّا: بعدم قبول الدعوى، واحتياطيًّا: برفضها.

وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها، ثم أودعت تقريرين تكميليين، نفاذًا لقراري هذه المحكمة بجلستي 4/3/2017، و6/5/2017، بإعادة الدعوى إليها لاستكمال التحضير.

ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.

---------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

حيث إن الوقائع تتحصل - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - في أن الشركة المدعى عليها السابعة، أقامت أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية "مأمورية حلوان"، الدعوى رقم 732 لسنة 2009 مدني كلي، ضد الهيئة المدعية، والمدعى عليهم من الثالث حتى السادس، بغية الحكم برد مبلغ 95870,22 جنيهًا سددته لمأمورية إيرادات حلوان قيمة ضريبة عقارية رُبطت عن أعوام 2006 و2007 و2008 عن عقار مملوك لها، قولًا منها بأنها شركة تابعة للهيئة المدعية، وهي معفاة من تلك الضريبة. وبجلسة 25/3/2012، حكمت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيًا بنظر الدعوى، وبإحالتها إلى هيئات التحكيم بوزارة العدل لنظرها بإحدى هيئاتها؛ إعمالًا لأحكام المادة (56) من قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983، وإذ لم ترتض الشركة هذا القضاء، فطعنت عليه أمام محكمة استئناف القاهرة، بالاستئناف رقم 3199 لسنة 129 قضائية، طالبة الحكم بإلغاء الحكم المستأنف، وإعادة الأوراق إلى محكمة أول درجة لنظر الموضوع، وبجلسة 2/3/2013، دفعت الهيئة المدعية بعدم دستورية نص المادة (56) من القانون المشار إليه؛ لمخالفته نص المادة (68) من دستور 1971، المقابل لنص المادة (75) من دستور 2012، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية هذا الدفع، وصرحت برفع الدعوى الدستورية، فأقامت الدعوى المعروضة.

وحيث إن المادة (56) - الواردة ضمن نصوص الباب السابع المعنون "التحكيم" من الكتاب الثاني - من قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983، تنص على أن " يُفْصَل في المنازعات التي تقع بين شركات القطاع العام بعضها وبعض أو بين شركة قطاع عام من ناحية وبين جهة حكومية مركزية أو محلية أو هيئة عامة أو هيئة قطاع عام أو مؤسسة عامة من ناحية أُخرى، عن طريق التحكيم دون غيره على الوجه المبين في هذا القانون".

وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن مناط المصلحة الشخصية المباشرة في الدعوى الدستورية - وهى شرط لقبولها - أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة في الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يكون الفصل في المسألة الدستورية لازمًا للفصل في الطلبات المرتبطة بها، والمطروحة على محكمة الموضوع؛ وأن الدعوى الدستورية، وإن كانت تستقل بموضوعها عن الدعوى الموضوعية، باعتبار أن أولاهما تتوخى الفصل في التعارض المدعى به بين نص تشريعي وقاعدة في الدستور، في حين تطرح ثانيتهما - في صورها الأغلب وقوعًا- الحقوق المدعى بها في نزاع موضوعي يدور حولها إثباتًا أو نفيًا، إلا أن هاتين الدعويين لا تنفكان عن بعضهما من زاويتين، أولاهما: أن المصلحة في الدعوى الدستورية مناطها ارتباطها بالمصلحة في الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يكون الحكم في المسألة الدستورية مؤثرًا في الطلب الموضوعي المرتبط بها، وثانيتهما: أن يصبح الفصل في الدعوى الموضوعية متوقفًا على الفصل في الدعوى الدستورية، بما مقتضاه أن يكون النزاع الموضوعي ما زال قائمًا عند الفصل في الدعوى الدستورية، وإلا أصبح قضاء المحكمة الدستورية العليا دائرًا في فلك الحقوق النظرية البحتة بزوال المحل الموضوعي الذي يمكن إنزاله عليه.

وحيث إن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يكفي توافر شرط المصلحة عند رفع الدعوى الدستورية، وإنما يتعين أن تظل هذه المصلحة قائمة حتى الفصل في الدعوى، فإذا زالت المصلحة بعد رفع الدعوى الدستورية وقبل الفصل فيها، فلا سبيل للتطرق إلى موضوعها.

وحيث إنه لما كان الثابت أن شركة حلوان للصناعات الهندسية – المدعى عليها السابعة – تُعتبر إحدى شركات القطاع العام بمقتضى نص المادتين (3 و15) من القانون رقم 6 لسنة 1983 بإنشاء الهيئة القومية للإنتاج الحربي، وكان صدور حكم محكمة أول درجة في الخصومة الموضوعية - التي انعقدت بين الشركة المذكورة ومأمورية الضرائب العقارية لإيرادات حلوان – بعدم الاختصاص الولائي بنظر الدعوى وإحالتها إلى هيئات التحكيم بوزارة العدل، يتفق وحكم المادة (56) المطعون على دستوريتها، في تاريخ صدور ذلك الحكم.

وحيث إنه بعد رفع الدعوى الدستورية المعروضة، صدر القانون رقم 4 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون هيئات القطاع العام وشركاته المشار إليه، ناصًّا في مادته الأولى على أن " يُلغى الباب السابع من الكتاب الثاني من قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983". وفي مادته الثانية على أن " يستمر نظر المنازعات التي أُقيمت أمام هيئات التحكيم الإجباري قبل العمل بأحكام هذا القانون إلى أن يُفصل فيها، وذلك ما لم يتقدم أطراف الدعوى التحكيمية بطلب إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة، وتلتزم هيئات التحكيم الإجباري بإحالة النزاع إلى المحكمة المختصة فور تقديم هذا الطلب دون رسوم.

ولا تسري أحكام الفقرة الأولى على الدعاوى المؤجلة للنطق بالحكم قبل تاريخ العمل بهذا القانون، وتبقى الأحكام الصادرة فيها خاضعة للقواعد المنظمة لطرق الطعن السارية في تاريخ صدورها".

وفي مادته الثالثة نص على أن" ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره". وقد نُشر بتاريخ 2 فبراير سنة 2020.

وحيث إن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الأصل في القواعد القانونية الإجرائية التي يسنها المشرع محددًا بها وسائل اقتضاء الحقوق المتنازع عليها، أنها تتصل في عمومها بمراكز قانونية تقبل بطبيعتها التعديل والتغيير دون أن يُرمى عمل المشرع بشأنها برجعية الأثر. ومن ثم كان سريانها بأثر مباشر في المسائل التي تناولتها، وهذه هي القاعدة التي رددتها المادة (1) من قانون المرافعات المدنية والتجارية بنصها على سريان أحكام هذا القانون على ما لم يكن قد فُصل فيه من الدعاوى أو تم من إجراءاتها قبل العمل به. ولا استثناء من هذه القاعدة إلا في أحوال حددتها هذه المادة حصرًا، هي تلك التي يكون فيها القانون الجديد معدلًا لميعاد كان قد بدأ قبل العمل به، أو كان مُلغيًا أو مُنشئًا لطريق طعن في شأن حكم صدر قبل نفاذه، أو كان معدلًا لاختصاص قائم، وبدأ العمل به بعد استواء الخصومة للفصل في موضوعها بإقفال باب المرافعة في الدعوى.

متى كان ما تقدم، وكان البين من الأوراق أن الدعوى الموضوعية لم يفصل فيها من محكمة الاستئناف، وإنما اقتصر قضاؤها الصادر بجلسة 7/7/2013- بعد تصريحها بإقامة الدعوى الدستورية المعروضة- على وقف نظر موضوعه، حتى يصدر حكم المحكمة الدستورية العليا فيها، ومن ثم؛ فإن أحكام القانون رقم 4 لسنة 2020 المعدل لبعض أحكام قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983، تسري عليها بأثر مباشر، بما مؤداه: انفتاح الطريق أمام القضاء العادي لمباشرة اختصاصه بنظر الدعوى الموضوعية، باعتباره قاضيها الطبيعي وصاحب الولاية العامة بنظر المنازعات كافة، وذلك كأثر مباشر للإلغاء الصريح لنصوص التحكيم الإجباري الواردة في الباب السابع من الكتاب الثاني من قانون هيئات القطاع العام وشركاته المشار إليه، وبهذه المثابة يكون قد تحقق للهيئة المدعية مبتغاها من الطعن على دستورية نص المادة (56) من القانون المار ذكره، دون الحاجة إلى الفصل في دستوريته، بعد إلغاء هيئات التحكيم بوزارة العدل واسترداد جهة القضاء العادي لولايتها بنظر النزاع الموضوعي، بموجب حكم المادة الأولى من القانون رقم 4 لسنة 2020، على ما سلف بيانه، لتزول مصلحة الهيئة المدعية في الطعن عليه بعدم الدستورية؛ الأمر الذي يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.

الجمعة، 14 يوليو 2023

الطعن 57 لسنة 2023 تمييز دبي عمالي جلسة 6 / 6 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 06-06-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 57 لسنة2023 طعن عمالي
طاعن:
ميدان شوبا  ش.ذ.م.م
مطعون ضده:
زوخرا دزورابويفا
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/1908 استئناف عمالي
بتاريخ 01-03-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه بالجلسة القاضي المقرر عمر يونس جعرور وبعد المداولة .
حيث تتحصل الوقائع وحسبما يبين من الحكم المستأنف وسائر الأوراق أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 3695 لسنة 2022 عمال جزئي في مواجهة الطاعنة ونخيل لإدارة المجتمعات ش.ذ.م.م بطلب الحكم بإلزامهما بأن تؤديا لها مبلغ 2.853.121 درهماً شاملة تذكرة عودة لموطنها وشهادة خبرة، تأسيساً على إنها التحقت بالعمل لدى المطعون ضدها بوظيفة مدير مبيعات من تاريخ 8-3-2018 لقاء أجر 14.000 درهماً وتم انهاء خدماتها بتاريخ 1-1-2022 وانتهت علاقة العمل بتاريخ 24-2-2022 وامتنعت الطاعنة عن أداء مستحقاته لعمالية، وتقدمت بشكواها لدى الجهات المختصة وتعذرت تسويتها وتم احالت الشكوى إلى المحكمة. فقيدت الدعوى بطلب الحكم بإلزام الطاعنة بأن تؤديا لها مستحقاتها الاتية :- مبلغ 14.000 درهم بدل إنذار، مبلغ 28000درهماً بدل اجازة سنوية، ومبلغ 42000 درهم بدل فصل تعسفي، ومبلغ 39200 درهماً مكافأة نهاية خدمة عن مدة العمل أربع سنوات وأربعة وثمانون يوماً، ومبلغ 2.726.921 درهماً عمولات بنسبة 1.25 % من قيمة العقود التي تمت عن طريقها ، ومبلغ 3000 درهم تذكرة عودة لموطنها، وشهادة خبرة عن كامل مدة خدمتها، وقدمت الطاعنة مذكرة جوابيه تضمنت بأن علاقة العمل بدأت في 22-4-2018 بأجر أساسي 8400 درهم وبدلات مبلغ 5600 درهم وانتهت علاقة العمل في 24-2-2022 وأن العقد لا يتضمن عمولات، وندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره، حكمت المحكمة بتاريخ 8-9-2022 بإلزام الطاعنة والمدعى عليها الأخرى بأن تـؤديا للمطعون ضدها مبلغ 1.515.333 درهماً، وبتسليمها شهادة بنهاية خدمتها مبين فيها تاريخ بداية ونهاية الخدمة ومدتها ونوع العمل الذي كانت تؤديه وآخر أجر تقاضته وملحقاته، وبتذكرة عودة إلى موطنها على الدرجة السياحية عيناً أو قيمتها وقت تنفيذ الحكم نقداً ما لم تلتحق بخدمة صاحب عمل آخر، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 1908 لسنة 2022 عمال، كما استأنفته المطعون ضدها بالاستئناف رقم 1947 لسنة 2022 عمال وبتاريخ 1-3-2023 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعنت الطاعنة على هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى لدى هذه المحكمة بتاريخ 24-3-2023 طلبت فيها نقضه. وقدم محامي المطعون ضدها مذكرة بدفاعها -بعد الميعاد- تلتفت عنها المحكمة .
وحيث أن الطعن أستوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الطعن أقيم على سببين
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب إذ قضى للمطعون ضدها بالعمولة واحتسب متوسطها وأضافه إلى الأجر الأساسي تأسيساً على أن المبالغ التي تطالب بها المطعون ضدها عمولات وليس منحة أو حافز على الرغم من أن عقد العمل خلا من النص على العمولة، و قد فرقت أحكام محكمة التمييز بين العمولة المتفق عليها بعقد العمل أو نظام المنشأة الأساسي أو ما جرى عليه العرف والذى يشترط لاستحقاق العمولة أن تكون محدده سلفاً ومقررة بشكل لا يخضع إلى تقدير صاحب العمل ولا تقييمه وغير متغيرة هذا من ناحية ومن ناحية أخرى الحافز السنوي الذى يخضع لتقدير صاحب العمل وحده ووفقاً للسياسات التي يحددها لكل فترة زمنية على حدة وحسب الشروط التي تتغير بتغيير الوضع المالي للشركة وسوق العمل وفي تلك الصورة لا يعد هذا الحافز جزء من الأجر، بما يعيب الحكم المطعون فيه ويستجوب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك إن المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل والذي بدأ العمل به من تاريخ 2 فبراير 2022 نص المادة الأولى منه بتعريف الأجر الأساسي// هو الأجر الذي ينص عليه عقد العمل والذي يعطى للعامل لقاء عمله بموجب عقد العمل شهرياً أو أسبوعياً أو يومياً أو على أساس الساعة أو القطعة، ولا تدخل ضمنه أي بدلات أو مزايا عينية أخرى. وعرف الأجر// الأجر الأساسي، مضافاً إليه البدلات النقدية والمزايا العينية التي تتقرر للعامل بموجب عقد العمل أو هذا المرسوم بقانون، وقد تشمل: المميزات العينية التي يلتزم صاحب العمل بتوفيرها للعامل أو ما يقابلها نقداً، إذا كانت مقرره كجزء من الأجر في عقد العمل أو في نظام المنشأة، أو البدلات التي يستحقها العامل لقاء جهد يبذله، أو مخاطر يتعرض لها في أداء عمله، أو أيه أسباب أخرى، أو البدلات التي تُمنح لمواجهة غلاء المعيشة، أو نسبة مئوية من المبيعات، أو نسبة مئوية من الأرباح التي تُدفع مقابل ما يقوم بتسويقه العامل أو إنتاجه أو تحصيله. بما مفاده أن المشرع حدد معيار استحقاق هذه العلاوات أو المزايا والمنح بتحديدها والإقرار بها في عقد العمل أو داخل نظام المنشأة الداخلي، وإلا فإنه لا تعتبر حقاً للعامل يستحقه قياساً أو اجتهاداً. بما مفاده أن الأجر الأساسي ورد على سبيل الحصر الوارد في عقد العمل، والذي يعطي للعامل لقاء عمله بموجب عقد العمل شهرياً أو أسبوعياً أو يومياً أو على أساس الساعة أو القطعة، ولا يدخل في الأجر الأساسي أي بدلات أو مزايا عينية أخرى. لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد التزم بذلك وأحتسب المستحقات العمالية للمطعون ضدها على أساس راتبها الأساسي المحدد بمبلغ 7000 درهم تأسيساً على ما خلص إليه تقرير الخبرة بناء على خطاب الترقية صادر من الطاعنة بتاريخ 13-2-2020 بزيادة الراتب الأساسي المطعون ضدها إلى مبلغ 7000 درهم فإنه يكون قد طبق صحيح القانون ويكون معه النعي غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب إذ قضى للمطعون ضدها بعمولة عن الفترة من 1-1-2021 إلى 31-7-2021 بموجب معايير الحوافز التشجيعية الصادرة عن الطاعنة بالبريد الالكتروني بتاريخ 30-9-2020 الموجه للعاملين لديها بما فيهم المطعون ضدها بشأن تطبيق نظام الحوافز التشجيعية عن الفترة المحددة من 1-10-2020 إلى 31-12-2020 إلا أن الحكم طبق ذات المعايير عن الفترة من 1-1-2021 إلى 31-7-2021 على الرغم من أن نظام الحوافز للربع الأخير لسنة 2020 لا يسري على سنة 2021 والذي أ صدرت الطاعنة له نظام حوافز تشجيعية له بتاريخ 21-8-2021 بشأن سياسة مبيعات مختلفة حددت كيفيه احتسابها وقد تضمنت شروط واعتبارات جديدة عن الفترة من 1-1-2021 إلى 31-7-2021 وهذه الحوافز هي منحه تشجيعية من الطاعنة لا تخضع لموافقة العامل ومن حقها تعديلها بالطريقة التي تتناسب مع حجم العمل و سوق العمل الذى تنافس فيه ، ولها أن تلغيها أو تعدله بإرادتها المنفردة ولا ينطبق عليها حكم العمولة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذه النظر بما يعيبه ويستجوب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة إن الأجر هو كل ما يعطى للعامل لقاء العمل بموجب عقد العمل سواء كان نقدا أو عيناً مما يدفع سنوياً أو شهرياً أو أسبوعياً أو يومياً أو على أساس الساعة أو القطعة أو تبعا للإنتاج أو بصورة عمولات بحيث يشمل كل ما يدخل ذمة العامل مقابل قيامه بالعمل المتفق عليه بينه وبين صاحب العمل وأياً كانت طريقة تحديده ومهما كانت التسمية المعطاة له ومن ثم يكون ما يعطى للعامل بهذا المفهوم معتبراً أجراً وجزءاً لا يتجزأ منه وتقدر مستحقاته وفقاً له وتعتبر العمولة على هذا الأساس أجراً يدفع للعامل لقاء العمل وتدخل ضمن الأجر الأساسي متى ألتزم بها صاحب العمل بمقتضى عقد العمل أو النظام الأساسي للمنشأة أو العرف أو ما جرى عليه العمل بالمنشأة بشرط أن يكون ذلك بشكل موضوعي وأن يضطرد فترة من الزمن. ومن المقرر أيضاً أن مكافأة حسن الأداء، الحافز السنوي، الذي يعطيه صاحب العمل للعامل مقابل أمانته وكفاءته أو كحافز تشجيعي له لبذل المزيد من الجهد بما يعود على صاحب العمل من فائدة فإنه يشترط لاستحقاق العامل لها أن يكون متفقاً عليه في عقد العمل أو أن يكون مقررة في النظام الداخلي للمنشأة أو جرى العرف أو التعامل بين الطرفين على منحه للعامل على وجه الثبات والاستقرار مدة كافية من الزمن بحيث يحق للعامل اعتباره جزءاً من الأجر لا تبرعاً من صاحب العمل له ويقع على العامل عبء إثبات أحقيته في الحصول على أية مبالغ تزيد عما هو مقرر له من أجر طبقاً لعقد العمل سواء كان ذلك عن طريق الاتفاق أو نظام المنشأة أو العرف أو التعامل على النحو المشار إليه أما إذا كانت المكافأة - الحافز - تخضع لتقدير صاحب العمل أو معلقة على رغبته فإن صاحب العمل لا يكون ملتزماً بها بل تكون هي في هذه الحالة مجرد تبرع منه تفقد صفة الإلزام وينتفي من ثم عنها تكييف الأجر فلا تدخل في حسابه ولا تخضع لأحكامه وإذا كان رب العمل يصرف لعماله مكافأة في نهاية كل عام دون أن يكون هناك انتظام في صرفها أو مقدارها فإن ذلك يمكن أن يستخلص منه أن صرف المكافأة لم يجر به العرف ومن ثم لا تعتبر جزءاً من الأجر. لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه اعتبر المكافأة التشجيعية عمولة واحتسب معايير الحافز التشجيعي المحددة عن فترة الربع الأخير من سنة 2020 التي تبدأ من 1-10-2020 إلى 31-12-202 فقط، إلا أن الحكم المطعون فيه أحتسب ذات المعايير عن الفترة اللاحقة من 1-1-2021 إلى 31-7-2021 مع أن الطاعنة لم تشملها بقرارها الصادر في 30-9-2020 ، وأصدرت معايير جديدة عن هذه الفترة بتاريخ 21-8-2021، وأن عقد العمل لا يتضمن عمولة للمطعون ضدها، وكانت هذه المبالغ مكافأة تشجيعية تصرفها الطاعنة بإرادتها المنفردة وتخضع لتقديرها والضوابط التي تحددها وليس للمطعون ضدها حق بالاعتراض على ذلك وأن قيمة المكافاة التي صرفت للعاملة متغيرة بموجب الإرادة المنفردة للطاعنة بما تكون معه هذه المكافأة غير ثابته وغير مستقرة، ولا ترقى إلى العمولة. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بما يعيبه ويوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة .
فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وبإحالة الدعوي الي محكمة الاستئناف لنظرها من جديد وبإلزام المطعون ضدها بالمصروفات.

الاثنين، 6 ديسمبر 2021

الطعن 2335 لسنة 80 ق جلسة 6 / 12 / 2017 مكتب فني 68 ق 121 ص 1139

جلسة 6 من ديسمبر سنة 2017 
 برئاسة السيد القاضي / أبو بكر البسيوني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / مجدي عبد الرازق ، منتصر الصيرفي ، حسام مطر ومحمود عمر نواب رئيس المحكمة .
-----------

(121)

الطعن رقم 2335 لسنة 80 القضائية

حكم " حجيته " " تسبيبه . تسبيب معيب " . قصد جنائي . اشتراك . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " . 

الأحكام النهائية الصادرة بالبراءة . اعتبارها عنواناً للحقيقة للمتهمين المقضي ببراءتهم أو لسواهم . متى أقيمت على نفي الواقعة أو عدم العقاب عليها . علة ذلك ؟

احتجاج المتهم بسبق صدور حكم بالبراءة لمتهم آخر . شرطه : أن تكون الأسباب التي أقيمت عليها البراءة مؤدية بذاتها إلى براءة المتهم المطلوب محاكمته . مؤدى ذلك ؟

الأحكام الصادرة بالبراءة لانعدام القصد الجنائي لدى الفاعل . لا تصلح للاحتجاج بها بالنسبة للشريك . مخالفة الحكم هذا النظر . خطأ يوجب النقض والإعادة . أساس وعلة ذلك ؟

مثال .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لمَّا كان الحكم المطعون فيه - بعد أن بين واقعة الدعوى كما صورها الاتهام – أقام قضاءه ببراءة المطعون ضده على قوله " .... وحيث إن المحكمة لا تجد في الأدلة المقدمة من النيابة العامة السابق سردها في هذا الحكم ما يكفي لإقناعها بإدانة المتهم / .... لعدم توافر الجريمة موضوع التهمة المسندة إليه لما يلي .... أولاً : أنه من المقرر بنص المادتين 454 ، 455 من قانون الإجراءات الجنائية أن قوة الأمر المقضي للحكم الجنائي سواء أمام المحكمة الجنائية أو أمام المحاكم المدنية لا تكون إلا للأحكام النهائية بعد صيرورتها باتة ، وأن الحكم متى صار كذلك أصبح عنواناً للحقيقة ، فلا يصح النيل منه ولا مناقشة المراكز القانونية التي استقرت به ويضحى الحكم بذلك حجة على الكافة ، حجية متعلقة بالنظام العام بما يوجب على المحاكم إعمال مقتضى هذه الحجية ولو من تلقاء نفسها ، كما أنه من المقرر أنه متى صار الحكم ببراءة المساهمين في الجريمة على أسباب عينية أي موضوعية – كالتي بنيت على أسباب تتعلق بالواقعة ذاتها مثال عدم توافر أحد أركان الجريمة أو عدم ثبوت ارتكاب الفعل المكون للجريمة يجب قانوناً أن يستفيد منه كل من يتهمون في ذات الواقعة باعتبارهم فاعلين أصلين أو شركاء سواء قدموا للمحاكمة معاً أو قدموا على التعاقب بإجراءات مستقلة وذلك على أساس وحدة الواقعة الجنائية وارتباط الأفعال المنسوبة لكل من عزى إليه المساهمة فيها فاعلاً أصلياً أو شريكاً ارتباطاً لا يقبل بطبيعته أي تجزئة ويجعل بالضرورة صوالحهم المستمدة من العامل المشترك بينهم وهو الواقعة التي اتهموا فيها متحدة اتحاداً يقتضي أن يستفيد كل منهم من كل دفاع مشترك ، ولما كان ذلك ، وكان البين من حكم محكمة النقض البات في الطعن رقم .... المشار إليه – أن النيابة العامة رفعت الدعوى الجنائية على كل من المحكوم عليهما ( الخبيرتان بمكتب خبراء وزارة العدل بـ .... ) والمتهم الحالي بوصف أن المتهمين الأولى والثانية ارتكبا جرائم الحصول على ربح بدون وجه حق للمتهم الثالث ( المتهم الحالي ) والتزوير في محررين رسميين هما تقريري الخبرة المودعين من كل منهما في الدعويين المُشار إليهما واستعمالهما لهذين المحررين ، وكانت محكمة النقض قد استبعدت هذه التهم جميعاً قبل السابق الحكم عليهما المذكورتين على سند من افتقار الدعوى إلى الدليل المعتبر أو القرينة على أن المتهمتين عمدتا إلى الحصول على ربح للغير بدون وجه حق واستناداً على أن ما أثبتتاه هاتين المتهمتين بالتقريرين لم تقصدا به تغيير الحقيقية بقصد التزوير وانتهت محكمة النقض إلى أن الاتهام قبلهما على غير سند من الواقع والقانون وأعطت محكمة النقض التكييف القانوني والوصف الصحيح للواقعة وهي جريمة جنحة الإضرار بإهمال المؤثمة بالمادة 116 مكرر أ من قانون العقوبات وأدانتهما بذلك القيد والوصف ، وإذ كان ذلك ، وكان حق المتهم بوصفه شريكاً بالاتفاق والمساعدة في تلك الجرائم المسندة للسابق الحكم عليهما مرتبط بمركز السابق الحكم عليهما سالفتي الذكر بالحكم البات الذي حاز قوة الأمر المقضي على التفصيل السابق الذي قطع بعدم ثبوت تلك الجرائم - أي انتفاء تلك الجرائم في الواقعة ومن باب أولى عدم وجود اتفاق بين المتهم والسابق الحكم عليهما على اقتراف تلك الجرائم وإلى أن الواقعة لا تعدو أن تشكل جريمة جنحة الإهمال – الأمر الذي ينهار معه الأساس الواقعي والقانوني لتهمة الاشتراك المنسوبة للمتهم ، ولما كان ذلك ، وكان الاشتراك في الجرائم لا يقوم ولا يتحقق إلا في الجرائم العمدية ولا يتصور في جرائم الخطأ والإهمال بما لازمه عدم قصور نسبة الاشتراك بإهمال في حق المتهم ، ومن ثم فالمحكمة لا يسعها والحال كذلك إلا أن تقضي ببراءة المتهم مما أسند إليه عملاً بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية . ثانياً : أنه لا ينال من ذلك الاستخلاص الذي انتهت إليه المحكمة – ما طلبته النيابة العامة من تعديل وصف الاتهام – ضد المتهم بمذكرتها المقدمة لهذه المحكمة بجلسة .... – إلى اشتراك المتهم مع الخبيرتين السابق الحكم عليهما في الحصول على ربح وتزويرهم تقريري الخبرة المودعين في الدعويين المدنيتين واستعمال هذين التقريرين على النحو الوارد بهذه المذكرة والتي حصلها الحكم في أسبابه – ذلك أن هذا الوصف الجديد – لم يضف جديداً إلى الاتهام الذي رفعت به الدعوى سلفاً بأمر الإحالة – بعد أن استبعدت محكمة النقض في حكمها البات جرائم التربح والتزوير ومن باب أولى استعمال المحررات المزورة – بل قطعت بانحسار صفة التزوير عن هذين التقريرين وقالت أن تغيير البيانات في هذين التقريرين لا يعدو أن يكون من قبيل الإهمال الجسيم ، الأمر الذي يدفع المحكمة إلى إثبات إلى أن هذا الوصف الجديد وارداً على غير محل له من وقائع بأوراق الدعوى فتطرحه المحكمة ولا تلتفت إليه سيما وأن ما جاء بالوصف الجديد المشار إليه بمذكرة النيابة العامة من تقديم المتهم لصورة العقد المسجل رقم .... أمام الخبيرتين بحسبانه مزوراً ، فإن ذلك من النيابة العامة فإنه فضلاً عن أن ذلك العقد المسجل لا ينسلخ من المستندات والأوراق التي يتكون منها هذين التقريرين في الدعويين المدنيتين قد قطع الحكم الجنائي البات سالف البيان بعدم تزويرهما ، فإن العقد يكون غير مزوراً ولا يقدح في ذلك شطبه أو استحالة تطبيقه على الطبيعة إذ لا ينهض ذلك دليلاً على تزويره خاصة وأن طلبات الشركة التي يمثلها المتهم في الدعويين المقدم فيهما صورة هذا العقد المسجل لا زالتا مرددتان بين الخصوم فيهما والتي قضت محكمة النقض المدنية في الدعوى رقم .... في الطعن رقم .... الصادر بجلسة .... بنقض الحكم المطعون فيه وإعادتها من جديد لبحث طلبات الشركة التي يمثلها المتهم والتي تدور حول مدى توافر شروط التملك بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية للمساحات موضوع الدعويين .... ، .... بحسبان أن تقديم صورة هذا العقد المسجل كان لا يعدو أن يكون قرينة على تاريخ وضع يد البائعين لتلك المساحات للشركة التي يمثلها المتهم بوصفها مشتريه للأرض موضوع التداعي " ، لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه إذا كانت الأحكام الجنائية الصادرة بالبراءة بناءً على أن الواقعة المرفوعة بها الدعوى العمومية لم تقع أصلاً أو أنها في ذاتها ليست من الأفعال التي يعاقب القانون عليها تعتبر عنواناً للحقيقة سواء بالنسبة للمتهمين الذين قضى لهم بالبراءة فيها أو لسواهم ممن ينسب إليهم ، ولو في إجراءات لاحقة المساهمة في تلك الواقعة عينها فاعلين أو شركاء ، إذا كانت هذه الأحكام تعتبر كذلك فالعلة إنما هي وحدة الواقعة الجنائية وارتباط الأفعال المنسوبة لكل متهم ارتباطاً غير قابل بطبيعته لأية تجزئة ومقتضياً انتفاء كل تفرقة بين هؤلاء المتهمين في صوالحهم المستمدة من ذلك العامل المشترك بينهم ، وهو الواقعة المتهمون هم فيها ، بل مقتضياً حتماً أن تكون تلك الصوالح مستمدة اتحاداً يستوجب أن يستفيد كل متهم من أي دفاع مشترك وهذه العلة أساسها   ما تمليه المصلحة العامة من وجوب تجنب ما تتأذى به الجماعة من قيام أي تناقض في الأحكام الجنائية المتعلقة بالأرواح والحريات ، الأمر الذي يقتضي اعتبار تلك الأحكام وهذا شأنها ، حجة في حق الناس كافة ما دام ذلك لا يكون فيه مساس بما هو مقرر لكل متهم عند محاكمته من كامل الحق في الدفاع ، وهذا هو الذي حدا بالشارع إلى أن يسن للمحاكم التي تصدر هذه الأحكام نظاماً خاصاً يغاير ما وضعه للمحاكم المدنية إذ يسر لها السبيل لأن تتحرى الحقائق مجردة بغض النظر عن أشخاص الخصوم الماثلين أمامها دون تقيد بأقوالهم أو طلباتهم التي يدلون إليها ، وإذن فلا يصح عند محاكمة أي متهم عن واقعة أن يحتج بسبق صدور حكم بالبراءة لمتهم آخر بذات الواقعة بصفته فاعلاً معه أو شريكاً له فيها إلا إذا كانت الأسباب التي أقيمت عليها البراءة مؤدية بذاتها إلى براءة المتهم المطلوب محاكمته أيضاً بحيث لو أن محاكمة المتهمين الاثنين كانت قد حصلت في دعوى واحدة لرمى الحكم فيها بالتناقض البين إذا هو أدان أحدهما وبرأ الآخر ، وهذا هو الشأن في أحكام البراءة التي يكون أساسها عدم صحة الواقعة أو عدم العقاب عليها في حد ذاتها مهما كانت أشخاص المتهمين بها ، أما الأحوال الأخرى التي يمكن أن يتصور فيها قانوناً براءة متهم وإدانة آخر في ذات الواقعة ، فإنه لانعدام التناقض فيها يكون حكم البراءة مقصوراً أثره على من قضى له بها دون غيره ، ومن ذلك القبيل الأحكام الصادرة ببراءة الفاعل لانعدام القصد الجنائي لديه ، فهي لا تصلح لأن يحتج بها بالنسبة للشريك المقدم للمحاكمة على أساس توافر القصد الجنائي عنده ، إذ أن المادة 42 من قانون العقوبات قد نصت على أنه إذا كان الفاعل غير معاقب لعدم وجود القصد الجنائي أو لأحوال أخرى خاصة به فذلك لا يمنع من معاقبة الشريك ، وهذا صريح في أن القانون نفسه لا يعتبر الإدانة متعارضة مع البراءة في هذه الحالة ، وناطق بأن الشارع لا يجيز أن يتعدى أثر الحكم ببراءة الفاعل إلى الشريك ، إذ التعدية يلزم عنها حتماً تعطيل مقتضى ذلك النص بمنع النيابة العمومية بصفة مطلقة من تقديم الدليل على ثبوت نية الإجرام لدى الشريك في واقعة ارتكبها الفاعل دون أن يكون عنده القصد الجنائي كما يتطلبه القانون ، لما كان ما تقدم ، وكان الحكم المطعون فيه قد أخطأ إذ قضى في الدعوى بالبراءة دون أن يخوض في موضوعها ويناقش أدلتها لمجرد القول منه بأن الحكم الصادر من محكمة النقض في الطعن رقم .... والذي انتهى إلى استبعاد تهمة التزوير في حق الفاعلتين الأصليتين يجب أن يكون حجة قاطعة بالنسبة للمتهم بصفته شريكاً لهما ، إذ أن الحكم الصادر من محكمة النقض لم ينتهى إلى عدم صحة الواقعة ، كما قال الحكم المطعون فيه ، بل أسسها – كما هو ظاهر من مطالعته – على عدم توافر القصد الجنائي لدى المتهمتين الأولى والثانية بالجريمة التي رفعت بها الدعوى ، فإن ذلك لا يحول دون محاكمة الشريك في ارتكاب الفعل ، إذا كان القصد الجنائي في حقه هو ، ولذلك فإنه كان ينبغي على المحكمة أن تسمع الدعوى المرفوعة على المتهم بالاشتراك وتحقق أدلتها المقدمة فيها ثم تقضي في موضوعها على حسب ما تستظهره هي وفقاً لما تطمئن إليه عقيدتها ، أما وأنها لم تفعل بل اكتفت باعتبار الحكم الصادر من محكمة النقض قرينة قانونية ملزمة ودليلاً قاطعاً لا يقبل المناقشة والتفنيد على انعدام نية الإجرام ، لا في حق الفاعلتين المحكوم لهما بذلك وحدهما بل أيضاً في حق شريكهما الذي لم يدخل معهما في المحاكمة والذي تدعي النيابة العامة معاقبته بناءً على أدلة الثبوت التي قدمها للمحكمة ، أنه فيما وقع منه إنما كان بقصد ارتكاب فعل جنائي – أما وهي لم تفعل ، فإنها تكون قد أخطأت خطأ يعيب حكمها بما يستوجب نقضه والإعادة .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائع

اتهمـت النيابة العامة المطعون ضده بأنه وآخرتين سبق الحكم عليهما :

المتهمتان الأولى والثانية : 1- بصفتهما موظفتان عامتان " خبيرتان في مصلحة خبراء وزارة العدل مكتب .... " حصلتا للمتهم الثالث ( المطعون ضده ) بدون وجه حق على منفعة من أعمال وظيفتهما بأن أعدتا تقريري خبرة متماثلين في البحث والنتيجة بما يؤيدا ادعائه في الدعويين رقمي .... ، .... بثبوت ملكيته لمساحتين قدرهما 11 س ، 9 ط ، 503 فدان من أملاك الدولة والمقدرة بمبلغ 56432783,37 جنيه " ستة وخمسين مليوناً وأربعمائة واثنين وثلاثين ألفاً وسبعمائة وثلاثة وثمانين جنيهاً وسبعة وثلاثين قرشاً " رغم عدم أحقيته فيها وبارتكاب جريمة التزوير الآتي ذكرها على النحو المبين بالتحقيقات .

2- بصفتهما الوظيفية آنفة البيان ارتكبتا تزويراً في محررين رسميين هما تقريري الخبرة موضوع التهمة الأولى بأن غيرتا بقصد التزوير موضوع كل منهما حال تحريرهما المختص بوظيفتهما وكان ذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمهما بتزويرهما بأن أثبتت كل منهما في التقرير المحرر بمعرفتها خلافاً للحقيقة أن العقد المسجل رقم .... ينطبق على المساحة الموضحة بوصف التهمة الأولى رغم خلوه من البيانات والحدود اللازمة لتطبيقه وأن سلف المتهم الثالث هم واضعي اليد عليها رغم انتفاء ثمة مظاهر لوضع يدهم عليها وذلك على النحو المبين بالتحقيقات .

3- استعملتا التقريرين المزورين سالفي البيان مع علمهما بتزويرهما بأن قامتا بإيداعهما لدى جهة عملهما للاحتجاج بصحة ما ورد بهما على النحو المبين بالتحقيقات .

المتهم الثالث ( المطعون ضده ) : اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمتين الأولى والثانية في ارتكاب الجرائم المبينة بوصف التهم السابقة بأن اتفق معهما على ارتكابها وساعدهما على ذلك بأن أمدهما بالبيانات والمستندات اللازمة ثم استند للتقريرين المودعين في الدعويين السابق بيانهما بوصف التهمة الأولى للحصول على حكم بثبوت ملكيته للمسطح الوارد في كل منهما وعلى حكم بتعويض قدره ثلاثة وثلاثين مليون جنيه على المساحة الواردة بالدعوى الأولى والمطالبة بتعويض آخر قدره ثلاثة وعشرين مليون جنيه عن المساحة الواردة بالدعوى الثانية فتمت الجريمة بناءً على هذا الاتفاق وتلك المساعدة .

وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .

والمحكمة المذكورة قضت حضورياً – للمطعون ضده - ببراءته مما أُسند إليه .

فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة

ومن حيث إن مما تنعاه النيابة العامة على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من جريمتي الاشتراك في تزوير محررين رسميين واستعمالهما قد شابه الخطأ في القانون والقصور في التسبيب ، ذلك أنه اعتبر الحكم الصادر من محكمة النقض في الطعن رقم .... والذي خلص إلى أن ما نسب إلى الفاعلتين الأصليتين – السابق الحكم عليهما – لا يشكل جرائم حصول الغير على منفعة بدون وجه حق والتزوير في محررين رسميين واستعمالهما – حجة قاطعة بالنسبة للمطعون ضده كشريك في تلك الجرائم وقضى ببراءته بمقولة أن أسباب ذلك أن الحكم تعلق بعدم ثبوت الجرائم وانتفاءها بالرغم من أن أسباب حكم محكمة النقض أُقيمت على عدم توافر القصد الجنائي لدى الفاعلتين الأصليتين لا على عدم صحة الواقعة ، كل ذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .

وحيث إن الحكم المطعون فيه - بعد أن بين واقعة الدعوى كما صورها الاتهام – أقام قضاءه ببراءة المطعون ضده على قوله " ... وحيث إن المحكمة لا تجد في الأدلة المقدمة من النيابة العامة السابق سردها في هذا الحكم ما يكفي لإقناعها بإدانة المتهم / .... لعدم توافر الجريمة موضوع التهمة المسندة إليه لما يلي ... أولاً : أنه من المقرر بنص المادتين 454 ، 455 من قانون الإجراءات الجنائية أن قوة الأمر المقضي للحكم الجنائي سواء أمام المحكمة الجنائية أو أمام المحاكم المدنية لا تكون إلا للأحكام النهائية بعد صيرورتها باتة ، وأن الحكم متى صار كذلك أصبح عنواناً للحقيقة ، فلا يصح النيل منه ولا مناقشة المراكز القانونية التي استقرت به ويضحى الحكم بذلك حجة على الكافة ، حجية متعلقة بالنظام العام بما يوجب على المحاكم إعمال مقتضى هذه الحجية ولو من تلقاء نفسها ، كما أنه من المقرر أنه متى صار الحكم ببراءة المساهمين في الجريمة على أسباب عينية أي موضوعية كالتي بنيت على أسباب تتعلق بالواقعة ذاتها مثال عدم توافر أحد أركان الجريمة أو عدم ثبوت ارتكاب الفعل المكون للجريمة يجب قانوناً أن يستفيد منه كل من يتهمون في ذات الواقعة باعتبارهم فاعلين أصلين أو شركاء سواء قدموا للمحاكمة معاً أو قدموا على التعاقب بإجراءات مستقلة وذلك على أساس وحدة الواقعة الجنائية وارتباط الأفعال المنسوبة لكل من عزى إليه المساهمة فيها فاعلاً أصلياً أو شريكاً ارتباطاً لا يقبل بطبيعته أي تجزئة ويجعل بالضرورة صوالحهم المستمدة من العامل المشترك بينهم وهو الواقعة التي اتهموا فيها متحدة اتحاداً يقتضي أن يستفيد كل منهم من كل دفاع مشترك ، ولما كان ذلك ، وكان البين من حكم محكمة النقض البات في الطعن رقم .... المشار إليه أن النيابة العامة رفعت الدعوى الجنائية على كل من المحكوم عليهما ( الخبيرتان بمكتب خبراء وزارة العدل بـ .... ) والمتهم الحالي بوصف أن المتهمين الأولى والثانية ارتكبا جرائم الحصول على ربح بدون وجه حق للمتهم الثالث ( المتهم الحالي ) والتزوير في محررين رسميين هما تقريري الخبرة المودعين من كل منهما في الدعويين المُشار إليهما واستعمالهما لهذين المحررين ، وكانت محكمة النقض قد استبعدت هذه التهم جميعاً قبل السابق الحكم عليهما المذكورتين على سند من افتقار الدعوى إلى الدليل المعتبر أو القرينة على أن المتهمتين عمدتا إلى الحصول على ربح للغير بدون وجه حق واستناداً على أن ما أثبتتاه هاتين المتهمتين بالتقريرين لم تقصدا به تغيير الحقيقية بقصد التزوير وانتهت محكمة النقض إلى أن الاتهام قبلهما على غير سند من الواقع والقانون وأعطت محكمة النقض التكييف القانوني والوصف الصحيح للواقعة وهي جريمة جنحة الإضرار بإهمال المؤثمة بالمادة 116 مكرر أ من قانون العقوبات وأدانتهما بذلك القيد والوصف ، وإذ كان ذلك ، وكان حق المتهم بوصفه شريكاً بالاتفاق والمساعدة في تلك الجرائم المسندة للسابق الحكم عليهما مرتبط بمركز السابق الحكم عليهما سالفتي الذكر بالحكم البات الذي حاز قوة الأمر المقضي على التفصيل السابق الذي قطع بعدم ثبوت تلك الجرائم- أي انتفاء تلك الجرائم في الواقعة ومن باب أولى عدم وجود اتفاق بين المتهم والسابق الحكم عليهما على اقتراف تلك الجرائم وإلى أن الواقعة لا تعدو أن تشكل جريمة جنحة الإهمال – الأمر الذي ينهار معه الأساس الواقعي والقانوني لتهمة الاشتراك المنسوبة للمتهم ، ولما كان ذلك ، وكان الاشتراك في الجرائم لا يقوم ولا يتحقق إلا في الجرائم العمدية ولا يتصور في جرائم الخطأ والإهمال بما لازمه عدم قصور نسبة الاشتراك بإهمال في حق المتهم ، ومن ثم فالمحكمة لا يسعها والحال كذلك إلا أن تقضي ببراءة المتهم مما أسند إليه عملاً بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية . ثانياً : أنه لا ينال من ذلك الاستخلاص الذي انتهت إليه المحكمة – ما طلبته النيابة العامة من تعديل وصف الاتهام – ضد المتهم بمذكرتها المقدمة لهذه المحكمة بجلسة .... – إلى اشتراك المتهم مع الخبيرتين السابق الحكم عليهما في الحصول على ربح وتزويرهم تقريري الخبرة المودعين في الدعويين المدنيتين واستعمال هذين التقريرين على النحو الوارد بهذه المذكرة والتي حصلها الحكم في أسبابه – ذلك أن هذا الوصف الجديد – لم يضف جديداً إلى الاتهام الذي رفعت به الدعوى سلفاً بأمر الإحالة – بعد أن استبعدت محكمة النقض في حكمها البات جرائم التربح والتزوير ومن باب أولى استعمال المحررات المزورة – بل قطعت بانحسار صفة التزوير عن هذين التقريرين وقالت أن تغيير البيانات في هذين التقريرين لا يعدو أن يكون من قبيل الإهمال الجسيم ، الأمر الذي يدفع المحكمة إلى إثبات إلى أن هذا الوصف الجديد وارداً على غير محل له من وقائع بأوراق الدعوى فتطرحه المحكمة ولا تلتفت إليه سيما وأن ما جاء بالوصف الجديد المشار إليه بمذكرة النيابة العامة من تقديم المتهم لصورة العقد المسجل رقم .... أمام الخبيرتين بحسبانه مزوراً ، فإن ذلك من النيابة العامة فإنه فضلاً عن أن ذلك العقد المسجل لا ينسلخ من المستندات والأوراق التي يتكون منها هذين التقريرين في الدعويين المدنيتين قد قطع الحكم الجنائي البات سالف البيان بعدم تزويرهما ، فإن العقد يكون غير مزوراً ولا يقدح في ذلك شطبه أو استحالة تطبيقه على الطبيعة إذ لا ينهض ذلك دليلاً على تزويره خاصة وأن طلبات الشركة التي يمثلها المتهم في الدعويين المقدم فيهما صورة هذا العقد المسجل لا زالتا مرددتان بين الخصوم فيهما والتي قضت محكمة النقض المدنية في الدعوى رقم .... في الطعن رقم .... الصادر بجلسة .... بنقض الحكم المطعون فيه وإعادتها من جديد لبحث طلبات الشركة التي يمثلها المتهم والتي تدور حول مدى توافر شروط التملك بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية للمساحات موضوع الدعويين .... ، .... بحسبان أن تقديم صورة هذا العقد المسجل كان لا يعدو أن يكون قرينة على تاريخ وضع يد البائعين لتلك المساحات للشركة التي يمثلها المتهم بوصفها مشتريه للأرض موضوع التداعي " ، لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه إذا كانت الأحكام الجنائية الصادرة بالبراءة بناءً على أن الواقعة المرفوعة بها الدعوى العمومية لم تقع أصلاً أو أنها في ذاتها ليست من الأفعال التي يعاقب القانون عليها تعتبر عنواناً للحقيقة سواء بالنسبة للمتهمين الذين قضى لهم بالبراءة فيها أو لسواهم ممن ينسب إليهم ، ولو في إجراءات لاحقة المساهمة في تلك الواقعة عينها فاعلين أو شركاء ، إذا كانت هذه الأحكام تعتبر كذلك فالعلة إنما هي وحدة الواقعة الجنائية وارتباط الأفعال المنسوبة لكل متهم ارتباطاً غير قابل بطبيعته لأية تجزئة ومقتضياً انتفاء كل تفرقة بين هؤلاء المتهمين في صوالحهم المستمدة من ذلك العامل المشترك بينهم ، وهو الواقعة المتهمون هم فيها ، بل مقتضياً حتماً أن تكون تلك الصوالح مستمدة اتحاداً يستوجب أن يستفيد كل متهم من أي دفاع مشترك وهذه العلة أساسها   ما تمليه المصلحة العامة من وجوب تجنب ما تتأذى به الجماعة من قيام أي تناقض في الأحكام الجنائية المتعلقة بالأرواح والحريات ، الأمر الذي يقتضي اعتبار تلك الأحكام وهذا شأنها ، حجة في حق الناس كافة ما دام ذلك لا يكون فيه مساس بما هو مقرر لكل متهم عند محاكمته من كامل الحق في الدفاع ، وهذا هو الذي حدا بالشارع إلى أن يسن للمحاكم التي تصدر هذه الأحكام نظاماً خاصاً يغاير ما وضعه للمحاكم المدنية إذ يسر لها السبيل لأن تتحرى الحقائق مجردة بغض النظر عن أشخاص الخصوم الماثلين أمامها دون تقيد بأقوالهم أو طلباتهم التي يدلون إليها ، وإذن فلا يصح عند محاكمة أي متهم عن واقعة أن يحتج بسبق صدور حكم بالبراءة لمتهم آخر بذات الواقعة بصفته فاعلاً معه أو شريكاً له فيها إلا إذا كانت الأسباب التي أقيمت عليها البراءة مؤدية بذاتها إلى براءة المتهم المطلوب محاكمته أيضاً بحيث لو أن محاكمة المتهمين الاثنين كانت قد حصلت في دعوى واحدة لرمى الحكم فيها بالتناقض البين إذا هو أدان أحدهما وبرأ الآخر ، وهذا هو الشأن في أحكام البراءة التي يكون أساسها عدم صحة الواقعة أو عدم العقاب عليها في حد ذاتها مهما كانت أشخاص المتهمين بها ، أما الأحوال الأخرى التي يمكن أن يتصور فيها قانوناً براءة متهم وإدانة آخر في ذات الواقعة ، فإنه لانعدام التناقض فيها يكون حكم البراءة مقصوراً أثره على من قضى له بها دون غيره ، ومن ذلك القبيل الأحكام الصادرة ببراءة الفاعل لانعدام القصد الجنائي لديه ، فهي لا تصلح لأن يحتج بها بالنسبة للشريك المقدم للمحاكمة على أساس توافر القصد الجنائي عنده ، إذ أن المادة 42 من قانون العقوبات قد نصت على أنه إذا كان الفاعل غير معاقب لعدم وجود القصد الجنائي أو لأحوال أخرى خاصة به فذلك لا يمنع من معاقبة الشريك ، وهذا صريح في أن القانون نفسه لا يعتبر الإدانة متعارضة مع البراءة في هذه الحالة ، وناطق بأن الشارع لا يجيز أن يتعدى أثر الحكم ببراءة الفاعل إلى الشريك ، إذ التعدية يلزم عنها حتماً تعطيل مقتضى ذلك النص بمنع النيابة العمومية بصفة مطلقة من تقديم الدليل على ثبوت نية الإجرام لدى الشريك في واقعة ارتكبها الفاعل دون أن يكون عنده القصد الجنائي كما يتطلبه القانون ، لما كان ما تقدم ، وكان الحكم المطعون فيه قد أخطأ إذ قضى في الدعوى بالبراءة دون أن يخوض في موضوعها ويناقش أدلتها لمجرد القول منه بأن الحكم الصادر من محكمة النقض في الطعن رقم .... والذي انتهى إلى استبعاد تهمة التزوير في حق الفاعلتين الأصليتين يجب أن يكون حجة قاطعة بالنسبة للمتهم بصفته شريكاً لهما ، إذ أن الحكم الصادر من محكمة النقض لم ينتهى إلى عدم صحة الواقعة ، كما قال الحكم المطعون فيه ، بل أسسها – كما هو ظاهر من مطالعته – على عدم توافر القصد الجنائي لدى المتهمتين الأولى والثانية بالجريمة التي رفعت بها الدعوى ، فإن ذلك لا يحول دون محاكمة الشريك في ارتكاب الفعل ، إذا كان القصد الجنائي في حقه هو ، ولذلك فإنه كان ينبغي على المحكمة أن تسمع الدعوى المرفوعة على المتهم بالاشتراك وتحقق أدلتها المقدمة فيها ثم تقضي في موضوعها على حسب ما تستظهره هي وفقاً لما تطمئن إليه عقيدتها ، أما وأنها لم تفعل بل اكتفت باعتبار الحكم الصادر من محكمة النقض قرينة قانونية ملزمة ودليلاً قاطعاً لا يقبل المناقشة والتفنيد على انعدام نية الإجرام ، لا في حق الفاعلتين المحكوم لهما بذلك وحدهما بل أيضاً في حق شريكهما الذي لم يدخل معهما في المحاكمة والذي تدعي النيابة العامة معاقبته بناءً على أدلة الثبوت التي قدمها للمحكمة ، أنه فيما وقع منه إنما كان بقصد ارتكاب فعل جنائي ، أما وهي لم تفعل ، فإنها تكون قد أخطأت خطأ يعيب حكمها بما يستوجب نقضه والإعادة .

                     ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


الاثنين، 20 سبتمبر 2021

الطعن 8713 لسنة 58 ق جلسة 29 / 10 / 1990 مكتب فني 41 ق 167 ص 952

جلسة 29 من أكتوبر سنة 1990

برئاسة السيد المستشار/ مصطفى طاهر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مقبل شاكر ومجدى منتصر وحسن حمزه نواب رئيس المحكمة ومصطفى كامل.

--------------

(167)
الطعن رقم 8713 لسنة 58 القضائية

بناء. قانون "تفسيره" دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره" حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل فيها".
عدم رد الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم على طلب الترخيص بإقامة بناء خلال المدة المحددة للبت فيه. يعد موافقة منها على الطلب. أساس ذلك ؟
دفاع الطاعن باعتبار الترخيص ممنوحاً له لعدم إصدار الجهة المختصة بشئون التنظيم قراراً مسبباً برفض الطلب المقدم منه خلال المدة القانونية. جوهري. علة ذلك وأثره ؟

----------------
لما كان البين من استقراء نص المادتين السادسة والسابعة من القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء أن الشارع اعتبر بمثابة موافقة على طلب الترخيص بإقامة البناء، انقضاء المدة المحددة للبت فيه - وهى ستون يوما من تاريخ تقديم الطلب أو أخطار اللجنة المنصوص عليه في المادة الأولى من القانون المذكور أو ثلاثون يوما من تاريخ استيفاء البيانات أو المرافقات المطلوبة أو الرسومات المعدلة - وذلك دون صدور قرار مسبب من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم برفضه أو طلب استيفاء بعض البيانات أو المستندات أو الموافقات اللازمة أو إدخال تعديلات أو تصميمات على الرسومات مع التزام طالب الترخيص في هذه الحالة بمراعاة جميع الأوضاع والشروط والضمانات المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا له. لما كان ذلك, وكان البين من الاطلاع على محضر جلسة...... أمام محكمة أول درجة ومحضر جلسة....... أن المدافع عن الطاعن طلب تطبيق المادة السابعة من القانون رقم 106 لسنة 1976 والقضاء ببراءته على هذا الأساس، وقد حصل الحكم هذا الدفاع في مدوناته، إلا أنه لم يبد رأيه فيه، وكان تمسك الطاعن باعتبار الترخيص بالبناء ممنوحا له طبقا لنص المادة السابعة من القانون رقم 106 لسنة 1976 لعدم إصدار الجهة المختصة بشئون التنظيم قرارا مسببا برفض الطلب المقدم منه للحصول على ترخيص بإقامة البناء موضوع الاتهام خلال المدة المحددة بالمادة السادسة من ذلك القانون - يعد في صورة الدعوى دفاعا جوهريا يتغير به لو صح - وجه الرأي في الدعوى لما قد يترتب على ثبوت صحته من انحسار التأثيم عن الواقعة المسندة إليه، ومن ثم فقد كان لزاما على المحكمة - حتى يستقيم قضاؤها - أن تحققه بلوغاً لغاية الأمر فيه أو ترد عليه بأسباب سائغة تؤدى إلى إطراحه، أما وهى لم تفعل فان الحكم المطعون فيه يكون فوق قصوره قد أخل بحق الطاعن في الدفاع بما يوجب نقضه والإعادة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أقام بناء دون ترخيص من الجهة المختصة. وطلبت عقابه بالمواد 4، 5، 22 من القانون 106 لسنة 1976 المعدل بالقانون 2 لسنة 1982. ومحكمة جنح العجوزة - قضت غيابيا عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم ثلاثين الف جنيه والإزالة عارض وقضى بقبول المعارضة شكلاً في الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه. استأنف ومحكمة الجيزة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ/ ....... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دانه بجريمة إقامة بناء دون ترخيص قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ذلك بأنه دفع بانتفاء مسئوليته بحصوله على ترخيص ضمني بإقامة البناء موضوع الدعوى طبقاً للمادتين السادسة والسابعة من القانون رقم 106 لسنة 1976 إلا أن الحكم أغفل الرد على هذا الدفاع الجوهري مما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن البين من استقراء نص المادتين السادسة والسابعة من القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء أن الشارع اعتبر بمثابة موافقة على طلب الترخيص بإقامة البناء، انقضاء المدة المحددة للبت فيه - وهى ستون يوما من تاريخ تقديم الطلب أو أخطار اللجنة المنصوص عليه في المادة الأولى من القانون المذكور أو ثلاثون يوما من تاريخ استيفاء البيانات أو المرافقات المطلوبة أو الرسومات المعدلة - وذلك دون صدور قرار مسبب من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم برفضه أو طلب استيفاء بعض البيانات أو المستندات أو الموافقات اللازمة أو إدخال تعديلات أو تصميمات على الرسومات مع التزام طالب الترخيص في هذه الحالة بمراعاة جميع الأوضاع والشروط والضمانات المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا له. لما كان ذلك وكان البين من الاطلاع على محضر جلسة......... أمام محكمة أول درجة ومحضر جلسة......... أن الدافع عن الطاعن طلب تطبيق المادة السابعة من القانون رقم 106 لسنة 1976 والقضاء ببراءته على هذا الأساس، وقد حصل الحكم هذا الدفاع في مدوناته، إلا أنه لم يبد رأيه فيه، وكان تمسك الطاعن باعتبار الترخيص بالبناء ممنوحا له طبقا لنص المادة السابعة من القانون رقم 106 لسنة 1976 لعدم إصدار الجهة المختصة بشئون التنظيم قراراً مسبباً برفض الطلب المقدم منه للحصول على ترخيص بإقامة البناء موضوع الاتهام خلال المدة المحددة بالمادة السادسة من ذلك القانون - يعد في صورة الدعوى دفاعا جوهريا يتغير به لو صح - وجه الرأي في الدعوى لما قد يترتب على ثبوت صحته من انحسار التأثيم عن الواقعة المسندة إليه، ومن ثم فقد كان لزاما على المحكمة - حتى يستقيم قضاؤها - أن تحققه بلوغاً لغاية الأمر فيه أو ترد عليه بأسباب سائغة تؤدى إلى إطراحه، أما وهى لم تفعل فان الحكم المطعون فيه يكون فوق قصوره قد أخل بحق الطاعن في الدفاع بما يوجب نقضه والإعادة.

السبت، 14 أغسطس 2021

الأحد، 25 يوليو 2021

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / أ / أهلية - عوارض وموانع الأهلية / السفه والغفلة




من المقرر أن السفه هو تبذير المال واتلافه فيما لا يعده العقلاء من أهل الديانه غرضا صحيحا، وأن السفيه كامل الإدراك مبصر بعواقب فساده ولكنه يتعمده ويقدم عليه غير آبه بنتيجته نظرا لتسلط شهوة الاتلاف على إرادته.الحكم كاملاً


الأربعاء، 28 نوفمبر 2018

الطعن 764 لسنة 50 ق جلسة 21 / 5 / 1984 مكتب فني 35 ج 1 ق 266 ص 1382


برياسة السيد المستشار/ الدكتور سعيد عبد الماجد، نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستارين/ د. أحمد حسني، محمد طموم، زكي المصري ومنير توفيق.
--------------
رسوم "الرسوم الإضافية التي تلزم بها السفن الخاضعة للإرشاد".
الرسوم الإضافية التي تلزم بها السفينة طبقا لحكم المادة 19 من القانون رقم 9 لسنة 1965 ماهيتها . مجرد غرامة مدنية تنطوي علي معني التعويض . عدم اعتبارها عقوبة تكميلية في جريمة الربان المنصوص عليها في المادة 20 من القانون المشار إليه . علة ذلك ؟
إذا كانت المادة 19 من القانون رقم 9 سنة 1965 قد نصت على أن " .... و كانت المادة 20 من ذات القانون قد نصت على أنه " ... فإن مفاد نص المادتين أن الرسوم المقررة و الرسوم الإضافية التي تلزم بها السفينة طبقاً للمادة 19 لا تعتبر عقوبة تكميلية في جريمة الربان المنصوص عليها في المادة 20 إذ لو قصد المشرع اعتبارها كذلك لأورد نص المادة 19 لاحقاً للمادة 20 و نص على إلزام الربان بتلك الرسوم و هو ما يستفاد من المذكرة الإيضاحية للقانون حين تناولت الأحكام التي تضمنتها بشأن الجزاءات فقالت " و نظم الباب الخامس أحكام العقوبات التي تطبق على مخالفة أحكامه وهي عبارة عن رسوم إضافية أي غرامة توقع على السفينة فضلاً عن العقوبات الجنائية المنصوص عليها في المواد من 20 إلى 22 " بما يفيد أن الرسوم الإضافية التي تلزم بها السفينة لا تعتبر في نظر الشارع عقوبة جنائية و إنما هي طبقاً لهذا النظر مجرد غرامة مدنية تنطوي على معنى التعويض يؤكد ذلك أن الرسوم المقررة و الرسوم الإضافية لا يلتزم بها الربان إلى جانب العقوبات الجنائية لفعله المؤثم و إنما تلتزم بها السفينة وهو التزام سابق في وجوده على تجريم عدم استعانة الربان بخدمات المرشد الأمر الذى استحدثته المادة 20 من القانون رقم 9 سنة 1965 ذلك أنه يبين من استقراء نصوص القانون رقم 130 سنة 1948 بتنظيم الإرشاد في ميناء الإسكندرية و الذى ألغى بمقتضى القانون رقم 9 سنة 1965 أن المادة العاشرة منه كانت تنص على أن " كل سفينة خاضعة لالتزام الإرشاد تمتنع عن الاستعانة بخدمات المرشد تلزم فضلاً عن الرسم المقرر بدفع رسم إضافي مساو له " و لم يفرض هذا القانون عقوبة على الربان الذى لا يستعين بخدمات المرشد المقرر في ظل القانون رقم 130 سنة 1948 يحصل لصالح هيئة الإرشاد التي كانت هيئة خاصة في ذلك الوقت و خشية أن يؤول إليها الرسم الإضافي نصت المادة 11 من ذلك القانون في فقرتها الثانية على أن تكون الرسوم الإضافية من حق الحكومة وحدها و لو كان أداء هذه الرسوم عقوبة جنائية لما كان الشارع في حاجة للنص على ذلك . و إذ صدر القانون رقم 115 سنة 1974 الذى تضمن حل هيئة الإرشاد نص في مادته الأولى على أن تتولى هيئة ميناء الإسكندرية عملية الإرشاد بالميناء و أن تؤدى إليها الرسوم و التعويضات والمكافآت التي تحصلها نظير ذلك و تعتبر جزءاً من إيراداتها و هو ما يعنى أن أداء الرسوم المقرر للإرشاد و كذا الرسم الإضافي ظل بعد صدور القانون رقم 9 سنة 1965 التزاماً يقع على السفينة يلتزم بها مستغلها سواء كان مالكاً أو مستأجراً وينطوي على معنى التعويض .
---------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن الهيئة الطاعنة أقامت الدعوى رقم 335 سنة 1979 مدني كلي الإسكندرية على الشركة المطعون ضدها بصفتها وكيلة عن ملاك السفينة "......" في مصر بطلب إلزامها بأن تؤدي إليها مبلغ 2000 جنيه، وقالت بيانا لدعواها أن السفينة المشار إليها دخلت بوغاز ميناء الإسكندرية وخرجت منه يوم 9/8/1978 دون الاستعانة بمرشد مخالفة القانون رقم 9 لسنة 1965 وقرار وزير النقل البحري رقم 71 لسنة 1976 وحرر عن ذلك المحضر رقم 5181 سنة 1977 جنح الميناء، ولما كانت المطعون ضدها لم تستجب للمطالبة الودية بالرسوم الإضافية المقررة بمقتضى المادة 19 من القانون المشار إليه فقد أقامت عليها الدعوى بطلباتها السابقة
وبتاريخ 15/4/1979 قضت محكمة أول درجة بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 539 سنة 35ق، وبتاريخ 26/1/1980 قضت محكمة استئناف الإسكندرية بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه بالسبب الأول مخالفة القانون وفي بيان ذلك تقول أن الحكم الابتدائي - المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه - اعتبر الرسم الإضافي عقوبة تبعية يقضى بها القاضي الجنائي بالإضافة إلى العقوبة الأصلية المقررة للفعل المؤثم في حين أن قانون العقوبات قد أورد في المادة 24 منه العقوبات التبعية على سبيل الحصر وليس من بينها الرسوم الإضافية كما أن البين من نص المادة 19 من القانون 9 لسنة 1965 أن الرسم الإضافي هو دين يأخذ حكم الرسوم المقررة ويستحق على مالك السفينة ومن ثم فلا يعتبر عقوبة جنائية
وحيث أن هذا النعي في محله، ذلك أنه إذا كانت المادة 19 من القانون رقم 9 لسنة 1965 قد نصت على أن "كل سفينة خاضعة لالتزام الإرشاد لا تستعين بخدمات المرشد تلزم فضلا عن الرسم المقرر بأداء الرسوم الإضافية طبقا للبيان الآتي ...." وكانت المادة 20 من ذات القانون قد نصت على أنه "مع عدم الإخلال بحكم المادة 19 - يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ربان كل سفينة خاضعة لالتزام الإرشاد إذا دخل بالسفينة في أي منطقة من مناطق الإرشاد أو تحرك فيها أو خرج منها دون الاستعانة بخدمات المرشد ...." فإن مفاد ذلك أن الرسم المقرر والرسوم الإضافية التي تلزم بها السفينة طبقا للمادة 19 لا تعتبر عقوبة تكميلية في جريمة الربان المنصوص عليها في المادة 20 إذ لو قصد المشرع اعتبارها كذلك لأورد نص المادة 19 لاحقا للمادة 20 ونص على إلزام الربان بتلك الرسوم وهو ما يستفاد من المذكرة الإيضاحية للقانون حين تناولت الأحكام التي تضمنها بشأن الجزاءات فقالت "ونظم الباب الخامس أحكام العقوبات التي تطبق على مخالفة أحكامه وهي عبارة عن رسوم إضافية أي غرامة توقع على السفينة فضلا عن العقوبات الجنائية المنصوص عليها في المواد 20 إلى 23" بما يفيد أن الرسوم الإضافية التي تلزم بها السفينة لا تعتبر في نظر الشارع عقوبة جنائية وإنما هي طبقا لهذا النظر مجرد غرامة مدنية تنطوي على معنى التعويض يؤكد ذلك أن الرسم المقرر والرسوم الإضافية لا يلتزم بها الربان إلى جانب العقوبات الجنائية لفعله المؤثم وإنما تلتزم بها السفينة وهو التزام سابق في وجوده على تجريم عدم استعانة الربان بخدمات المرشد الأمر الذي استحدثته المادة 20 من القانون 9 لسنة 1965 ذلك أنه يبين من استقراء نصوص القانون رقم 130 لسنة 1948 بتنظيم الإرشاد في ميناء الإسكندرية والذي ألغى بمقتضى القانون رقم 9 لسنة 1965 أن المادة العاشرة منه كانت تنص على أن "كل سفينة خاضعة لالتزام الإرشاد تمتنع عن الاستعانة بخدمات المرشد تلزم فضلا عن الرسم المقرر بدفع رسم إضافي مساو له" ولم يفرض هذا القانون عقوبة على الربان الذي لا يستعين بخدمات المرشد عند دخوله بالسفينة في مناطق الإرشاد أو خروجه منها. ولما كان الرسم المقرر في ظل القانون رقم 130 لسنة 1948 يحصل لصالح هيئة الإرشاد والتي كانت هيئة خاصة في ذلك الوقت وخشية أن يؤول إليها الرسم الإضافي نصت المادة 11 من ذلك القانون في فقرتها الثانية على أن تكون الرسوم الإضافية من حق الحكومة وحدها ولو كان أداء هذه الرسوم عقوبة جنائية لما كان الشارع في حاجة للنص على ذلك. وإذ صدر القانون رقم 115 لسنة 1974 الذي تضمن حل هيئة الإرشاد نص في مادته الأولى على أن تتولى هيئة ميناء الإسكندرية عملية الإرشاد بالميناء وأن تؤدي إليها الرسوم والتعويضات والمكافآت التي تحصلها نظير ذلك وتعتبر جزءا من إيراداتها وهو ما يعني أن أداء الرسوم المقرر للإرشاد وكذا الرسم الإضافي ظل بعد صدور القانون رقم 9 لسنة 1965 التزاما يقع على السفينة يلتزم به مستغلها سواء كان مالكا أو مستأجرا وينطوي على معنى التعويض ومن ثم يحق للهيئة العامة لميناء الإسكندرية أن تلجأ إلى المحكمة المدنية المختصة لمطالبة مستغل السفينة أو من يمثله بقيمة الرسوم الإضافية. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأيد الحكم الابتدائي الذي قضى بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى فإنه يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

الأحد، 17 مارس 2013

جوامع الكلم

إيماناً من موقع "إسلام ويب" بواجبه تجاه خدمة العلم الشرعي، ونشره وإيصاله للناس بكل سهولة ويسر، مستخدمين في ذلك كل ما يستطيعون من جهد ووسائل، قام موقع "إسلام ويب" وبالتعاون مع "الإدارة العامة للأوقاف بدولة قطر"، وبتمويل من المحسن "قاسم درويش فخرو"، وتحت إشراف "وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر"، بإنتاج برنامج "جوامع الكلم"، وهو أضخم موسوعة حديثية عبر الشبكة العنكبوتية، إذ أنه يقدم خدمة جليلة للسنة النبوية، ويستطيع الاستفادة من خدماته جميع شرائح المجتمع، ابتداءً من الشخص العامي - غير المتخصص في العلوم الشرعية -، إلى المتخصصين في العلوم الشرعية سواءً كانوا أكادميين أو غير أكادميين..
ومن الجدير بالذكر؛ أن هذا البرنامج يقدم مجاناً وبدون أي مقابل، وبإمكان المستخدمين الحصول عليه بكل سهولة ويسر عبر تحميله من موقع "إسلام ويب" مباشرة من خلال هذا الرابط: