الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 30 يونيو 2021

الطعن 417 لسنة 22 ق جلسة 6/ 10/ 1952 مكتب فني 4 ج 1 ق 1 ص 1

جلسة 6 من أكتوبر سنة 1952

برياسة حضرة السيد أحمد محمد حسن رئيس المحكمة؛ وبحضور حضرات السادة: إبراهيم خليل ومحمد أحمد غنيم وإسماعيل مجدى ومصطفى حسن المستشارين.

----------------

(1)
القضية رقم 417 سنة 22 القضائية

دفاع شرعي.

نفيه بمقولة إنه كان في مقدور المتهم أن يهرب فيتقى الاعتداء. هذا خطأ في تطبيق القانون.

---------------
إن القانون لا يمكن أن يطالب الإنسان بالهرب عند تخوف الاعتداء عليه لما في ذلك من الجبن الذى لا تقره الكرامة الإنسانية. وإذن فالحكم الذى ينفى ما دفع به المتهم من أنه كان في حالة دفاع شرعي بمقولة إنه كان في مقدوره أن يهرب ويتجنب وقوع اعتداء منه أو عليه - هذا الحكم يكون مؤسسا على الخطأ في تطبيق القانون متعينا نقضه.


الوقائع

اتهمت النيابة العمومية الطاعنين بأنهما: الأول - ضرب سعد محمد الهطيل بعصا على رأسه فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي وقد تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي فقد جزء من عظام الجبهى الجداري الأيسر في مساحة قدرها 1.5سنتيمترا لا ينتظر ملؤه بنسيج عظمى وبذا يبقى هذا المكان عرضة للإصابات الخفيفة والتي ما كانت تؤثر عليه لو ظل المخ محميا بالعظام فضلا عن أنها قد تحدث التصاقات وإلتهابات "خفيفة" موضعية قد تأخذ شكلا خطيرا وتقدر العاهة بحوالي 6% ستة في المائة. والثاني - ضرب غازى أبو شعيشع غازى بعصا على رأسه فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي وقد تخلف عنده من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هى فقد جزء من عظام الجدارية اليمنى في مساحة قطرها 1.5سنتيمترا لا ينتظر ملؤه بنسيج عظمى وقد أصبح المصاب بسبب هذا الفقد عرضة لحدوث مضاعفات كإلتهابات السحايا وخراجات المخ ونوبات الصرع والجنون كما أصبح المخ في موضع هذا الفقد أشد تأثرا بالإصابات الخفيفة التي قد تقع على هذا الجزء الفاقد لوقايته الطبيعية والتي ما كانت تؤثر عليه لو ظل محميا بالعظام وهذه العاهة يقدر مداها بنحو 6%, وطلبت من قاضى الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما بالمادة 240/ 1 من قانون العقوبات؛ فصدر قراره بذلك في 16 مايو سنة 1948 وادعى بحق مدنى: 1 - سعد محمد الهطيل 2 - وغازى أبو شعيشع غازي, وطلب كل منهما الحكم له بمبلغ مائة جنيه على سبيل التعويض مع المصاريف والأتعاب, الأول قبل المتهم الأول, والثانى قبل المتهم الثاني. والمحكمة قضت حضوريا بمعاقبة كل من المتهمين بالسحن ثلاث سنوات وإلزام كل منهما بأن يدفع مائة جنيه على سبيل التعويض مع المصروفات المدنية وخمسمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة, المتهم الأول للمدعى الأول, والثاني للمدعى الثاني. فطعن كل من المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أن أولهما تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بأنه كان في حالة دفاع شرعي عن النفس, فردت المحكمة ردا ينطوي على خطأ في فهم القانون, إذ قالت إن الحادث على الصورة التي وقع بها لا يبرر هذا الدفاع ما دام أنه كان في مقدور الطاعن أن يهرب ويتجنب وقوع اعتداء منه أو عليه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه إذ رد على الدفاع الذى تمسك به الطاعن الأول قال: "وحيث إن المتهم الأول "الطاعن الأول" أقر في جميع أدوار التحقيق بأنه ضرب المجنى عليه سعد محمد الهطيل بالعصا, وأثار محاميه في جلسة المرافعة أنه كان في دفاع شرعي عن نفسه بمقولة إن المجنى عليه المذكور هاجمه, وليتفادى المتهم شره ضربه بدبوس الساقية ثم فر هاربا. وملابسات الحادث على هذه الصورة لا تبرر الدفاع الشرعي مادام أنه كان في مقدور المتهم الأول أن يهرب ويتجنب وقوع اعتداء منه أو عليه". ولما كان القانون لا يمكن أن يطالب الإنسان بالهرب عند تخوف الاعتداء عليه لما في ذلك من الجبن الذى لا تقره الكرامة الإنسانية, فإن الحكم يكون مؤسسا على الخطأ في تطبيق القانون مما يعيبه ويستوجب نقضه, وذلك من غير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن. ونظرا للارتباط الوثيق بين التهمتين المسندتين إلى الطاعنين, وضمانا لحسن سير العدالة ترى المحكمة أن يكون نقض الحكم بالنسبة لكليهما.

حكم النقض في قضية حريق مرتادي محطة مصر الطعن ٧٨٣٤ لسنة ٩٠ ق جلسة 6 / 2 / 2021

باسم الشعب

محكمــة النقــض

الدائرة الجنائية

جلسة السبت ( أ ) الموافق ٦ من فبراير سنة ٢٠٢١

الطعن رقم ٧٨٣٤ لسنة ٩٠ قضائية :

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

برئاسة السيد القاضي/ وجيه أديب " نائب رئيس المحكمة "

وعضوية السادة القضاة / بدر خليفة ، خالد جاد ، خالد إلهامي

وممدوح فزاع " نواب رئيس المحكمة "

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(١) نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب " .

التقرير بالطعن في الميعاد دون إيداع الأسباب . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً .أساس ذلك؟

(٢) حكم " بيانات حكم الإدانة " " تسبيبه . تسبيب غير معيب ".

حكم الإدانة . بياناته؟

عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لبيان الواقعة المستوجبة للعقوبة . كفاية أن يكون ما أورده كافياً في تفهمها بأركانها وظروفها . 

صيغة الاتهام المبينة بالحكم جزء منه . أثر ذلك؟

مثال .

(٣) إثبات " بوجه عام " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".

قضاء المحكمة بناء على عقيدة استقرت في وجدانها عن جزم ويقين لا على الفرض والاحتمال .لا قصور .

الجدل الموضوعي . غير جائز أمام النقض.

(٤) نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".

الجدل الموضوعي في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها . غير جائز أمام محكمة النقض.

(٥) سكك حديدية . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " " تسبيبه . تسبيب غير معيب ".

نصوص لائحة التشغيل بالهيئة القومية لسكك حديد مصر . لا شأن لها بالعقوبة . خلو الحكم من الإشارة إليها . لا عيب.

أو خلو الحكم من الإشارة لنصوص لائحة التشغيل بالهيئة القومية لسكك حديد مصر . لا يعيبه . علة ذلك ؟

(٦) حكم " بيانات حكم الإدانة ".

إشارة الحكم المطعون فيه إلى مادتي الاتهام اللتين عاقب الطاعن بنصيهما . كفايته لبيان نص القانون الذي حكم بموجبه.

مثال.

(٧) استدلالات . حكم " بيانات حكم الإدانة " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

إيراد الحكم من تحريات الشرطة ما يحقق مراد الشارع الذي استوجبه في المادة ٣١٠ إجراءات جنائية . كفايته بياناً لمؤدى الأدلة التي استند إليها الحكم الصادر بالإدانة.

(٨) إثبات " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل ".

عدم إيراد الحكم نص تقرير الخبير بكامل أجزائه . لا يعيبه.

مثال.

(٩) نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

النعي بخلاف الثابت بالحكم المطعون فيه بشأن أسماء المجني عليهم . غير مقبول.

(١٠) إثبات " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " " تسبيبه . تسبيب معيب " . رابطة السببية . قتل خطأ.

عدم إيراد الحكم نص تقرير الخبير بكل فحواه وأجزائه . لا يعيبه.

استظهار الحكم علاقة السببية بين إصابة المجني عليهم ووفاتهم من واقع التقارير . لا قصور .

مثال.

(١١) إثبات " بوجه عام " " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".

لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه .
ما دام له مأخذه الصحيح من الأوراق.

استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعي . ما دام سائغاً.

وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي.                   

أخذ المحكمة بشهادة الشهود . مفاده؟

عدم التزام المحكمة بأن تورد من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها . عدم التزامها بسرد روايات الشاهد إن تعددت . لها أن تورد منها ما تطمئن إليه واطراح ما عداه.

تناقض الشاهد أو اختلاف رواية شهود الإثبات في بعض تفاصيلها . لا يعيب الحكم . متى استخلص الحقيقة منها بما لا تناقض فيه.

للمحكمة أن تعول على أقوال الشاهد في أي مرحلة من مراحل الدعوى ولو خالفت أقواله أمامها . لها تجزئتها والأخذ منها بما تطمئن إليه واطراح ما عداه . إغفالها بعض الوقائع منها . مفاده : اطراحها .علة ذلك؟

ورود أقوال الشاهد على الحقيقة المراد إثباتها بأكملها وبجميع تفاصيلها . غير لازم . حد ذلك؟

لمحكمة الموضوع تحصيل أقوال الشاهد واستخلاص مراميها . حد ذلك؟

الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .

مثال.

(١٢) إثبات " بوجه عام " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير التدليل " . حكم " ما لا يعيب في نطاق التدليل " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

التفات المحكمة عن أي خلاف لم يكن له تأثير في قضائها . لا عيب.

مثال.

(١٣) إثبات " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب ".

عدم التزام المحكمة أن تورد من أقوال الشهود إلا ما تطمئن إليه وتقيم عليه قضاءها وتطرح ما لا تثق في شهادتهم . النعي بإغفال الحكم أقوال بعض شهود النفي . غير مقبول . علة ذلك؟

مثال.

(١٤) إثبات " بوجه عام " " قرائن " . استدلالات . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " " سلطتها في تقدير جدية التحريات " . حكم " تسبيبه . تسبيبه غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها".

تقدير الدليل . موكول لمحكمة الموضوع . سلطتها الأخذ من أي بينة أو قرينة ترتاح إليها.

قرائن الأحوال . طريق أصلي للإثبات في المواد الجنائية.

للمحكمة التعويل على تحريات الشرطة باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة.

عدم إفصاح مأمور الضبط القضائي عن مصدر تحرياته أو وسيلتها . لا يعيبها.

الجدل الموضوعي في تقدير الأدلة . غير جائز أمام النقض.

(١٥) إثبات " خبرة " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير آراء الخبراء " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".

تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات . موضوعي . عدم التزام المحكمة بالرد على الطعون الموجهة لها . ما دامت قد أخذت بما جاء بها . علة ذلك؟

الجدل الموضوعي في تقدير الأدلة . غير جائز أمام النقض.

(١٦) إجراءات " إجراءات التحقيق " " إجراءات المحاكمة " . أمر إحالة . دفوع " الدفع ببطلان أمر الإحالة " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".

الإحالة . من مراحل التحقيق . إعادة الدعوى إلى مرحلة الإحالة بعد اتصال محكمة الموضوع بها . غير جائز . اطراح المحكمة الدفع ببطلان أمر الإحالة . صحيح . علة ذلك؟

(١٧) أسباب الإباحة وموانع العقاب " حالة الضرورة " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

تقدير توافر حالة الضرورة . موضوعي . حد ذلك؟

مثال لتسبيب سائغ لاطراح الدفع بتوافر حالة الضرورة المنصوص عليها بالمادة ٦١ عقوبات.

(١٨) أسباب الإباحة وموانع العقاب " طاعة الرئيس " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . قانون " تفسيره ".

طاعة الرئيس بمقتضى المادة ٦٣ عقوبات . لا تمتد إلى ارتكاب الجرائم . ليس على المرؤوس أن يطيع الأمر الصادر إليه من رئيسه بارتكاب فعل يعلم بأنه معاقب عليه قانوناً.

مثال.

(١٩) نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".

لمحكمة الموضوع تقدير أدلة الدعوى . مجادلتها أو مصادرتها في عقيدتها . غير مقبولة.

(٢٠) إثبات " بوجه عام " " إقرار " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " " تسبيبه . تسبيب غير معيب ".

وجوب بناء الأحكام على أسس صحيحة من أوراق الدعوى وعناصرها.

تحصيل الحكم من إقرارات الطاعنين بما له صداه وأصله في الأوراق.لا عيب.

(٢١) إثبات " بوجه عام " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " " سلطتها في تقدير الدليل " . تزوير " أوراق رسمية " . جريمة " أركانها " . ضرر . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن ما لا يقبل منها ".

استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى.موضوعي.

الأصل في المحاكمات الجنائية اقتناع القاضي بناءً على الأدلة المطروحة عليه . له تكوين عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها . ما لم يقيده القانون بدليل معين.

جرائم التزوير . لم يجعل القانون لإثباتها طريقاً خاصاً.

تساند الأدلة في المواد الجنائية . مؤداه؟

تحدث الحكم صراحة واستقلالاً عن كل ركن من أركان جريمة التزوير . غير لازم . ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه.

الضرر في المحررات الرسمية مفترض .علة ذلك؟

الجدل الموضوعي في تقدير الأدلة . غير جائز أمام محكمة النقض.

(٢٢) تزوير" أوراق رسمية " . اشتراك . جريمة " أركانها " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".

الاشتراك في التزوير . تمامه دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة . يكفي لثبوته اعتقاد المحكمة بحصوله من ظروف الدعوى وملابساتها اعتقاداً سائغاً .

الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض.

(٢٣) تزوير " أوراق رسمية " . جريمة " أركانها " . ضرر . قصد جنائي . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب".

تغيير الحقيقة بطريق الغش بالوسائل التي نص عليها القانون . كفايته لتحقق جريمة التزوير في الأوراق الرسمية . حدوث الضرر لشخص معين . غير لازم . علة ذلك؟

تحدث الحكم صراحة عن ركن الضرر في جريمة التزوير . غير لازم . حد ذلك؟

القصد الجنائي في جريمة التزوير أو الاشتراك فيه . موضوعي . تحدث الحكم عنه صرحةً واستقلالاً . غير لازم . ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه.

(٢٤) باعث . تزوير " أوراق رسمية " . جريمة " أركانها ".

المصلحة هي الباعث على الجريمة.

الباعث ليس ركناً من أركان جريمة التزوير . التحدث عنه استقلالاً . غير لازم .

(٢٥) محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى".

النعي بأن الواقعة مجرد إهمال جسيم ولا تشكل جريمة الاشتراك في التزوير . منازعة في الصورة التي اعتنقتها المحكمة للواقعة وجدل موضوعي في سلطتها في استخلاص صورة الواقعة . غير مقبول .

(٢٦) تزوير " أوراق رسمية " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".

نعي الطاعنون عدم اطلاعهم على الأوراق المزورة . غير مقبول . ما دام لم يدعو أنها كانت بحرز مغلق لم يفض لدى نظر الدعوى .علة ذلك؟

إيضاح الحكم المطعون فيه ما انطوت عليه المحررات المزورة .أثره : عدم قبول النعي بإغفاله بيان مضمونها.

(٢٧) تزوير " أوراق رسمية " . موظفون عموميون . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

رسمية الورقة .مناطها؟

لا يشترط في الورقة الرسمية أن تكون محررة على نموذج خاص . علة ذلك؟

مثال لتسبيب سائغ لاطراح الدفع بعدم رسمية الدفاتر الخاصة بالحضور والانصراف.

(٢٨) حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل ".

التناقض الذي يعيب الحكم . ماهيته؟

مثال لما لا يعد تناقضاً في الحكم.

(٢٩) جريمة " أركانها " . دفوع " الدفع بنفي التهمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب ".

الدفع بانتفاء أركان الجريمة وصلة الطاعن بالواقعة وعدم تواجده على مسرح الحادث . موضوعي . لا يستوجب رداً صريحاً . ما دام الرد عليه مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً لأدلة الثبوت التي أوردها الحكم.

بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه إيراد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم . تعقبه المتهم في كل جزئية من جزئيات دفاعه . غير لازم . التفاته عنها . مفاده:اطراحها.

مثال.

(٣٠) نقض " أسباب الطعن . تحديدها . ما لا يقبل منها ".

وجه الطعن . وجوب أن يكون واضحاً محدداً.

نعي الطاعن تعويل الحكم عن وقائع دون أصل ثابت بالأوراق وعدم رده على دفاعه . غير مقبول . ما دام لم يبين ماهيتها .علة ذلك؟

(٣١) إثبات " خبرة " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير آراء الخبراء " . إجراءات " إجراءات التحقيق " " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".

للمحكمة الاستناد في قضائها إلى التحليل . متى اطمأنت للنتيجة التي انتهى إليها.

تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة . لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم.

النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هي موجباً لإجرائه .غير جائز. الجدل الموضوعي . لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.

مثال.

(٣٢) نقض " أسباب الطعن . تحديدها . ما لا يقبل منها ".

وجه الطعن . وجوب أن يكون واضحاً محدداً.

نعي الطاعن بمخالفة الحكم المطعون فيه لنص المادتين ٨٥ ، ٨٦ إجراءات جنائية دون الكشف عن أوجهه .غير مقبول.

(٣٣) إثبات " اعتراف " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها".

عدم ادعاء الطاعن أن اعترافه بتحقيقات النيابة العامة جاء على خلاف ما تضمنته مدونات الحكم . النعي عليه بشأن ذلك .غير مقبول.

(٣٤) إثبات " اعتراف " . إكراه . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير صحة الاعتراف " . دفوع " الدفع ببطلان الاعتراف " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب".

تقدير صحة الاعتراف وقيمته في الإثبات في المسائل الجنائية وعما إذا كان قد انتزع بطريق الإكراه . موضوعي.

مثال لتسبيب سائغ لاطراح الدفع ببطلان اعتراف الطاعن بالتحقيقات بشأن تعاطيه مخدر.

(٣٥) استجواب . دفوع " الدفع ببطلان الاستجواب " . إجراءات " إجراءات التحقيق " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها".

الدفع ببطلان استجواب الطاعن في تحقيقات النيابة العامة لعدم دعوة محاميه للحضور معه لأول مرة أمام محكمة النقض . غير جائز.علة ذلك؟

(٣٦) سكك حديدية . خطأ . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب".

مثال لاستدلال سائغ على توافر الخطأ في حق الطاعن لمخالفته اللوائح المنظمة للعمل .

(٣٧) إثبات " بوجه عام " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .  خطأ . مسئولية جنائية . جريمة " أركانها".

عدم التزام المحكمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة.استفادة الرد من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .

الخطأ المشترك . لا يخلي المتهم من مسئوليته الجنائية.ما دام لم يترتب عليه انتفاء الأركان القانونية للجريمة.

مثال.

(٣٨) خطأ . رابطة السببية . مسئولية جنائية . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر عنصر الخطأ " " سلطتها في تقدير توافر رابطة السببية " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب".

تقدير توافر الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه والسببية بينه والنتيجة أو عدم توافرهما . موضوعي .ما دام سائغاً.

عدم تدخل عوامل أجنبية تقطع رابطة السببية . أثره : مساءلة المتهم عن كافة النتائج المحتملة نتيجة فعله الإجرامي.

تعدد الأخطاء الموجبة لوقوع الحادث . يوجب مساءلة كل من أسهم فيه أيا كان قدر خطئه مباشرا أو غير مباشر.

مثال لتسبيب سائغ لاطراح الدفع بانتفاء ركني الخطأ ورابطة السببية.

(٣٩) سكك حديدية . دفوع " الدفع بعدم الاختصاص " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . قانون " سريانه " " إلغاءه " " تفسيره".

دفع الطاعن بعدم اختصاصه بالعمل المسند إليه طبقاً للمادتين ٥٥/٧ و ٢٩٦ من لائحة سلامة التشغيل بالهيئة القومية لسكك حديد مصر لأول مرة أمام محكمة النقض . غير جائز.

موافقة مجلس المديرين على بنود لائحة سلامة التشغيل بالهيئة القومية لسكك حديد مصر والتصديق عليها من وحدة تنظيم سلامة النقل بالسكك الحديدية وموافقة مجلس الإدارة على صدورها اعتباراً من أول إبريل عام ٢٠١٤ . أثره : نفاذها من ذلك التاريخ وإلغاء ما عداها من بنود وتعليمات ونشرات سابقة تخالف أحكامها.

المواد ٥٥ و ٦٦ و ٧٠ و ٢٩٦ من لائحة سلامة التشغيل بالهيئة القومية لسكك حديد مصر . مفادها؟

(٤٠ ) نقض " أسباب الطعن . تحديدها . ما لا يقبل منها ".

وجه الطعن . وجوب أن يكون واضحاً محدداً.

نعي الطاعن إغفال الحكم الرد على دفاعه ودفوعه بمحضر الجلسة ومذكرة دفاعه دون الكشف عن أوجهه . غير مقبول . علة ذلك؟

(٤١) إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها".

عدم التزام المحكمة بإجابة طلب أو الرد عليه إلا إذا أصر عليه مقدمه.

النعي على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع لم يثر أمامها أو إجراء تحقيق لم يطلب منها . غير جائز.

مثال.

(٤٢) إجراءات " إجراءات المحاكمة " .دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره ". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".

النعي على المحكمة قعودها عن إجراء لم يطلب منها ولم تـر هي حاجة لإجرائه . غير جائز.

الجدل الموضوعي في تقدير الأدلة . غير جائز أمام النقض.

مثال.

(٤٣) دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل".

عدم التزام المحكمة بالرد على الدفاع الموضوعي اكتفاءً بأدلة الثبوت التي عولت عليها في قضائها بالإدانة.

بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه إيراد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم . تعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه . غير لازم . التفاته عنها . مفاده : اطراحها.

مثال.

(٤٤) إثبات " بوجه عام " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب".

عدم التزام المحكمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها . إغفالها بعض الوقائع . مفاده : اطراحها.

(٤٥) سكك حديدية . مسئولية جنائية . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب ".

تقدير وجود عجز في العمالة وسائقي القطارات ومساعديهم أو عدم وجوده . للسطلة القائمة على أعمال هيئة السكك الحديدية . خطأها في هذا التقدير . يعرضها للمسئولية من ناحية القانون العام . لا ينفي مسئولية الطاعن . حد ذلك؟

(٤٦) دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . بطلان.

التفات الحكم عن الرد على الدفع ظاهر البطلان . لا عيب.

مثال.

(٤٧) إثبات " بوجه عام " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".

عدم التزام المحكمة بالرد صراحة على أدلة النفي . استفادته من الحكم بالإدانة اعتماداً على أدلة الثبوت التي أوردها.

بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم . تعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه . غير لازم . التفاته عنها . مفاده : اطراحها.

الجدل الموضوعي في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها . غير جائز أمام محكمة النقض. 

مثال.

(٤٨) إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".

النعي على المحكمة نظرها الدعوى على نحو متسرع . غير مقبول . متى تبين أنها نظرت في جلسات متعددة واستغرقت الوقت الكافي لنظرها.

(٤٩) إجراءات " إجراءات المحاكمة ".

الرغبة في الإدانة . مسألة داخلية تقوم في نفس القاضي . تقدير الإدانة . متروك له . النعي عليه . غير مقبول.

(٥٠) إثبات " بوجه عام " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها".

عدم التزام المحكمة بتعقب المتهم في جزئيات دفاعه الموضوعي . اطمئنانها إلى الأدلة التي عولت عليها . مفاده . اطراحها . إثارتها أمام محكمة النقض . غير جائزة.

(٥١) سكك حديدية . عقوبة " تطبيقها " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب ".

إدانة الطاعن بجريمة العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بالقطارات وبتسيير حركتها على الخطوط وفقاً للمادتين ١٠ مكرر / ٣ و ٢٠ مكرر / ٢-٣ من القانون رقم ٢٧٧ لسنة ١٩٥٩ بشأن نظام السفر بالسكك الحديدية المعدل ومعاقبته بالسجن لمدة خمس عشرة سنة وإلزامه بأن يؤدي لهيئة السكك الحديد تعويضاً عن الأضرار التي لحقت بممتلكاتها . لا عيب.

(٥٢) قتل خطأ . ظروف مشددة . عقوبة " تطبيقها " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب ".

إدانة الطاعنين بجريمة قتل أكثر من ثلاثة أشخاص بإهمالهم وعدم مراعاتهم القوانين واللوائح وإخلالهم الجسيم بما تفرضه عليهم أصول وظيفتهم ومعاقبتهم بالحبس مع الشغل لمدة خمس عشر سنوات . لا عيب . أساس ذلك؟

(٥٣) عقوبة " تطبيقها " " العقوبة التكميلية " . مصادرة . محكمة النقض " سلطتها " . نظام عام . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون ".

إغفال الحكم المطعون فيه القضاء بمصادرة المستندات المزورة . لا يجيز لمحكمة النقض التصدي لتصحيحه . أساس ذلك وعلة ذلك؟

مصادرة المستندات المزورة . يقتضيه النظام العام . وجوب القضاء بها إدارياً كتدبير وقائي وجوبي.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين في قضية الجناية رقم .... لسنة ٢٠١٩ الأزبكية " والمقيدة برقم .... لسنة ٢٠١٩ كلي شمال القاهرة " .

بأنهم في يوم ٢٧ من فبراير سنة ٢٠١٩ بدائرة قسم الأزبكية - محافظة القاهرة.

المتهم الأول :-

عبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بالقطارات وبتسيير حركتها على الخطوط، وذلك بأن عطل أحد وسائل الأمان ( جهاز رجل الميت ) المزود به الجرار قيادته رقم ( ...... ) فأفقده منفعته وهى إيقاف الجرار إثر انفلاته من المحاشرة بدون قائده ، كما تلاعب بمجموعة حركة ذراع العاكس مما مكنه من استخلاص ذلك الذراع من موضعه حال كونه بوضع الحركة ، وقد نتج عن ذلك وفاة واحد وثلاثين شخصاً وإصابة سبعة عشر آخرين المبين أسماؤهم بالتحقيقات ، وذلك على النحو المبين بالأوراق.

المتهم الثاني :-

وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً في محرر رسمي وهو صفحة دفتر توزيع السائقين والمساعدين على القاطرات عن يوم ٢٧/٢/۲۰۱۹ وكان ذلك بوضع إمضاءات مزورة بأن وضع على المحرر توقيعاً نسبه زوراً للمتهم الرابع بما يفيد استلام الأخير لمهام عمله على خلاف الحقيقة كمساعد لسائق الجرار ..... لاستكمال طاقم العمل به لإضفاء المشروعية على حركة تسيير الجرار والإذن بتحركه ، وذلك على النحو المبين بالأوراق.

المتهم الثالث :-

وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً في محررين رسميين وهما صفحتي دفتر حضور وانصراف عمال وملاحظي المناورة عن يومي ٢١/٢/۲۰۱۹ ، ٢٧/٢/۲۰۱۹ وكان ذلك بوضع إمضاءات مزورة ، بأن وضع على المحررين توقيعين نسبهما زوراً للمتهم الثامن بأن أثبت بتوقيعه - وعلى خلاف الحقيقة - حضور الأخير في المواعيد المقررة لمباشرة مهام عمله لإضفاء المشروعية على أعمال الملاحظة داخل الورش ، وذلك على النحو المبين بالأوراق.

المتهمان الرابع والخامس :-

اشتركا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الثاني في ارتكاب تزوير في محرر رسمي وهو صفحة دفتر توزيع السائقين والمساعدين على القاطرات عن يوم ٢٧/٢/۲۰۱۹ موضوع الاتهام المسند إليه بأن اتفقا معه على ارتكابه وساعده المتهم الخامس بأن أمده بالدفتر عهدته لوضع الإمضاء المزور به فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة وذلك على النحو المبين بالأوراق.

المتهمان السادس والسابع :-

اشتركا بطرق الاتفاق والتحريض والمساعدة مع المتهم الثالث في ارتكاب تزوير في محررين رسميين وهما صفحتي دفتر حضور وانصراف عمال وملاحظي المناورة عن يومي ٢١/٢/۲۰۱۹ ، ٢٧/٢۲۰۱۹ موضوع الاتهام المسند إليه بأن اتفقا معه وحرضاه على ارتكابه،وساعداه بأن أمداه بالبيان المراد إثباته ( وهو اسم المتهم الثامن ) وقدما له الدفتر عهدتهما لوضع الإمضاء المزور به فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق والتحريض وتلك المساعدة ، وذلك على النحو المبين بالأوراق.

المتهم الثامن :-

اشترك بطريق الاتفاق مع المتهمين السادس والسابع في ارتكاب تزوير في محررين رسميين وهما صفحتي دفتر حضور وانصراف عمال وملاحظي المناورة عن يومي ٢١/٢/۲۰۱۹ ، ٢٧/٢/۲۰۱۹ موضوع الاتهام المسند للمتهم الثالث بأن اتفقوا فيما بينهم على إثبات حضوره خلافاً للحقيقة بأن يضع غيره توقيعاً يُنسب إليه زوراً ، فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق ، وذلك على النحو المبين بالأوراق.

المتهم التاسع :-

١-أحرز بقصد التعاطي جوهراً مخدراً ( الحشيش ) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .

٢-أحرز بقصد التعاطي جوهراً مخدراً الإستروكس ( FUB - ADB ) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

المتهمون الأول والثاني والخامس ومن التاسع حتى الرابع عشر:-

١-تسببوا خطأ في موت .......... وثلاثين آخرين من بينهم طفل المبينة أسماؤهم بالتحقيقات وكان ذلك ناشئاً عن إهمالهم وعدم مراعاتهم القوانين واللوائح وإخلالهم الجسيم بما تفرضه عليهم أصول وظيفتهم بأن خالفوا دليل أعمال المناورة ولائحة سلامة التشغيل الصادرة عن جهة عملهم ، مما نتج عنه تحاشر الجرارين ...... ، ...... وما تبعه من ترجل المتهم الأول من الجرار ...... دون إتباع التعليمات المقررة لإيقاف الجرار ودون تأمينه حال وقوع المحاشرة ، مما ترتب عليه انفلاته حال كونه فاقداً منفعة أحد وسائل الأمان به ( رجل الميت ) نتيجة جريمة العبث موضوع الاتهام المسند للمتهم الأول وحال كون إبرة السقوط ليست على الوضع المقرر لها فاصطدم الجرار المنفلت برصيف رقم ( ٦ ) وانفجر داخل محطة القاهرة فحدثت وفاة المجني عليهم سالفي الذكر ، وذلك على النحو المبين بالأوراق.

٢-تسببوا خطأ في إصابة ........ وستة عشر آخرين المبينة أسماؤهم بالتحقيقات وكان ذلك ناشئاً عن إهمالهم وعدم مراعاتهم القوانين واللوائح وإخلالهم الجسيم بما تفرضه عليهم أصول وظيفتهم وذلك على النحو الوارد بوصف الاتهام السابق وذلك على النحو المبين بالأوراق.

المتهمان الأول والثاني أيضاً :-

أهملا في استخدام مال من الأموال العامة يدخل استخدامه في اختصاصهما ( الجرارين قيادتهما رقمي ..... ، ...... التابعين للهيئة القومية لسكك حديد مصر ) على نحو عرض سلامته وسلامة الأشخاص للخطر ، إذ أهمل المتهم الأول في اتباع التعليمات المقررة لإيقاف الجرار رقم ( ...... ) وتأمينه حال وقوع المحاشرة بين الجرارين ، مما ترتب عليه انفلاته وانطلاقه صوب محطة القاهرة ، وأهمل المتهم الثاني الالتزام بالسرعات المقررة بمنطقة ورش أبو غاطس حال قيادته الجرار رقم ( ...... ) ، وترتب على ذلك الإهمال وقوع حريق والذي نشأ عنه وفاة واحد وثلاثين شخصاً وإصابة سبعة عشر آخرين ، كما ترتب عليه تعطيل المنفعة بالجرار رقم ..... إثر اصطدامه بالرصيف رقم ( ٦ ) وانفجاره وتعطيل المنفعة بالمبنى المملوك للهيئة القومية لسكك حديد مصر ، وذلك على النحو المبين بالأوراق.

وأحالته إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.

وادعى وكيل ورثة المجني عليه / ....... مدنياً بمبلغ مائة ألف جنيه وواحد على سبيل التعويض المؤقت كما ادعى ورثة المجني عليهم / ....... و.......و.......و.......و.......و......مدنياً بمبلغ خمسة آلاف جنيه وواحد على سبيل التعويض المؤقت لكلٍ من الورثة .  

والمحكمة المذكورة قضت حضورياً في ٩ من مارس سنة ٢٠٢٠ عملاً بالمواد ٤٠ ، ٤١/١ ، ١١٦ مكرر أ /١ ، ١١٦ مكرر ب/١-٢ ، ١١٨ مكرر ، ١١٩/ب ، ١١٩ مكرر/أ ، ٢١١ ، ٢٣٨ ، ٢٤٤ من قانون العقوبات والمادة ١١٦ مكرر من القانون رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦ بشأن الطفل المضافة بالقانون رقم ١٢٦ لسنة ٢٠٠٨ والمادتين ١٠ مكرر /٣ ، ٢٠ مكرر /٢-٣ من القانون رقم ٢٧٧ لسنة ١٩٥٩ بشأن نظام السفر بالسكة الحديد المعدل بالقانون رقم ٩٤ لسنة ٢٠١٨ والمواد ١ ، ٢ ، ٣٧/١ ، ٤٢/١ من القانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ المعدل بالقانون رقم ١٢٢ لسنة ١٩٨٩ والبندين رقمي ٥ ، ٥٦ من القسم الثاني من الجدول رقم ١ الملحق بالقانون الأول والمعدل بقراري وزير الصحة رقمي ٤٦ لسنة ١٩٩٧ ، ٤٤٠ لسنة ٢٠١٨ ، مع إعمال المادة ٣٢ من قانون العقوبات في حق المتهمين الأول والثاني والخامس ، أولاً :- بمعاقبة / ..... بالسجن لمدة خمس عشرة سنة وإلزامه بأن يؤدي لهيئة السكك الحديدية مبلغاً وقدره ثمانية ملايين وثمانمائة وثمانية وثمانون ألفاً ومائتان وثلاثة وستون جنيهاً و٢٦ قرشاً تعويضاً عن الأضرار التي لحقت بممتلكاتها. ثانياً :- بمعاقبة / ....... و.......بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات . ثالثاً :- بمعاقبة / ...... و...... و......... و......و..........بالسجن المشدد لمدة سبع سنوات . رابعاً :- بمعاقبة / ........ علي بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وتغريمه عشرة آلاف جنيه عما أسند إليه بشأن تعاطي المخدر والحبس مع الشغل لمدة عشر سنوات عما أسند إليه عن باقي التهم . خامساً :- بمعاقبة كل من/ ...... و........بالحبس مع الشغل لمدة عشر سنوات . سادساً:- بمعاقبة / ........ بالحبس مع الشغل لمدة خمس سنوات . سابعاً :- بمعاقبة / ........ بالحبس مع الشغل لمدة ثلاث سنوات .  ثامناً :- بمعاقبة / .......بالحبس مع الشغل لمدة سنتين سنوات . تاسعاً:- بإلزام المحكوم عليهم بالمصاريف الجنائية .  عاشراً :- وفي الدعوى المدنية بإحالتها إلى المحكمة المدنية المختصة .

  فطعن المحكوم عليه الرابع/.............. في هذا الحكم بطريق النقض في ١٣ من إبريل سنة ٢٠٢٠. كما طعن المحكوم عليهم الأول / ....... والثاني ....... والثالث / ........ والخامس / ....... والسادس / ...... والسابع / ....... والثامن / ......... والتاسع / ...... والعاشر / ...... والحادي عشر / ...... والثاني عشر / ..... والثالث عشر / ...... في هذا الحكم بطريق النقض في ٢١ من إبريل سنة ٢٠٢٠. كما طعن الأستاذ / ..... المحامي بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه الحادي عشر / ........ في هذا الحكم بطريق النقض في ٦ من مايو سنة ٢٠٢٠ . كما طعن الأستاذ / ...... المحامي بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه الرابع عشر / ...... في هذا الحكم بطريق النقض في ٦ من مايو سنة ٢٠٢٠ .

وأودعت اثنتا عشرة مذكرة بأسباب الطعن الأولى عن المحكوم عليه الثاني / ..... في ٢٩ من إبريل سنة ٢٠٢٠ موقعاً عليها من الأستاذ / ........ المحامي ، والثانية عن المحكوم عليه الثالث / ........ في ٣٠ من إبريل سنة ٢٠٢٠ موقعاً عليها من الأستاذ / ....المحامي ، والثالثة عن المحكوم عليه الرابع / ......... في ٣٠ من إبريل سنة ٢٠٢٠ موقعاً عليها من الأستاذ / ....... المحامي ، والرابعة عن المحكوم عليه التاسع / ........ في ٣٠ من إبريل سنة ٢٠٢٠ موقعاً عليها من الأستاذ / ....... المحامي ، والخامسة عن المحكوم عليه العاشر / ........  في ٣٠ من إبريل سنة ٢٠٢٠ موقعاً عليها من الأستاذ / ......... المحامي ، والسادسة عن المحكوم عليه الأول / ....... في ٦ من مايو سنة ٢٠٢٠ موقعاً عليها من الأستاذ / ...... المحامي ، والسابعة عن المحكوم عليه الخامس / ...... في ٦ من مايو سنة ٢٠٢٠ موقعاً عليها من الأستاذ / .......... المحامي ، والثامنة عن المحكوم عليه الثامن / ..... في ٦ من مايو سنة ٢٠٢٠ موقعاً عليها من الأستاذ / ......... المحامي ، والتاسعة عن المحكوم عليه الحادي عشر / ....... في ٦ من مايو سنة ٢٠٢٠ موقعاً عليها من الأستاذ / ........ المحامي ، والعاشرة عن المحكوم عليه الرابع عشر / ....... في ٦ من مايو سنة ٢٠٢٠ موقعاً عليها من الأستاذ / .......... المحامي ، والحادية عشر عن المحكوم عليه الثاني عشر / .......... في ٧ من مايو سنة ٢٠٢٠ موقعاً عليها من الأستاذ/ ....... المحامي ، والثانية عشر عن المحكوم عليه السابع / ......... في ٩ من مايو سنة ٢٠٢٠ موقعاً عليها من الأستاذ / ........ المحامي .

        وبجلسة اليوم سُمِعَت المرافعة على نحو ما هو مبين بمحضر الجلسة .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمـة

        بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً :

أولاً : عن الطعن المقدم من الطاعنين السادس ........ والثالث عشر ............. .

حيث إن الطاعنين وإن قررا بالطعن بالنقض في الميعاد القانوني إلا أنهما لم يقدما أسباباً لطعنيهما ، ومن ثم فإن الطعن المقدم من كل منهما يكون غير مقبول شكلاً ، لما هو مقرر من أن التقرير بالطعن بالنقض هو مناط اتصال المحكمة به ، وأن تقديم الأسباب التي بنى عليها الطعن في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله ، وأن التقرير بالطعن وتقديم الأسباب يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم فيه أحدهما مقام الآخر ولا يغني عنه ، ومن ثم يتعين القضاء بعدم قبول طعنهما شكلاً عملاً بنص المادة ٣٤ من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ المعدل بالقانون رقم ٢٣ لسنة ١٩٩٢.

ثانياً : عن الطعن المقدم من باقي الطاعنين .

من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون .

ومن حيث إن الطاعنين ينعون كل بمذكرة أسباب طعنه على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان الطاعن الأول بجرائم العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بالقطارات وبتسيير حركتها على الخطوط بأن عطل أحد وسائل الأمان " جهاز رجل الميت " المذود به الجرار رقم ..... قيادته فأفقده منفعته ، وتلاعبه بمجموعة حركة ذراع العاكس مما مكنه من استخلاصه من موضعه حال كونه بوضع الحركة ، كما دانه والطاعن الثاني بأنهما أهملا في استخدام الجرارين قيادتهما رقمي ...... ، ...... التابعين للهيئة القومية لسكك حديد مصر على نحو عرض سلامته وسلامة الأشخاص للخطر إذ أهمل الطاعن الأول إتباع التعليمات المقررة لإيقاف الجرار رقم ..... وتأمينه حال وقوع المحاشرة بين الجرارين مما ترتب عليه انفلاته وانطلاقه صوب محطة القاهرة ، كما أهمل الطاعن الثاني الالتزام بالسرعة المقررة حال قيادته الجرار رقم ..... مما ترتب ونجم عن كل ذلك تعطيل المنفعة بالجرار .... أثر اصطدامه بالرصيف رقم ٦ وانفجاره ووقع الحريق الذي نشأ عنه وفاة واحد وثلاثين شخصاً وإصابة سبعة عشر آخرين وكذا المنفعة بالمبنى المملوك للهيئة القومية لسكك حديد مصر ، كما دان الطاعن الثاني بجرائم التزوير في محرر رسمي وهو صفحة دفتر توزيع السائقين والمساعدين على القطارات عن يوم ٢٧/٢/٢٠١٩ وكان ذلك بوضع إمضاءات مزورة ، ودان الطاعن الثالث بجريمة التزوير في محررين رسميين وهما صفحتي دفتر حضور وانصراف عمال وملاحظي المناورة يومي ٢١/٢/٢٠١٩ ، ٢٧/٢/٢٠١٩ ، ودان الطاعنين الرابع والخامس بجريمة الاشتراك في تزوير محرر رسمي موضوع الاتهام المسند للطاعن الثاني ، كما دان الطاعنين السابع والثامن وآخر– المحكوم عليه السادس - بجريمة الاشتراك في تزوير محررين رسميين موضوع الاتهام المسند للطاعن الثالث ، ودان الطاعن التاسع بجريمة إحراز جوهري الحشيش والإستروكس المخدرين بقصد التعاطي وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً ، ودان الطاعنين الأول والثاني والخامس والتاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر والرابع عشر وآخر – المحكوم عليه الثالث عشر - بجريمتي القتل والإصابة الخطأ بأن كان ذلك ناشئاً عن إهمالهم وعدم مراعاتهم القوانين والقرارات واللوائح والأنظمة الذي نشأ عنه وفاة وإصابة أكثر من ثلاثة أشخاص قد شابه القصور والتناقض في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، والخطأ في التحصيل ، وانطوى على الإخلال بحق الدفاع ، والخطأ في تطبيق القانون ؛ ذلك بأنه لم يبين الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً كافياً تتحقق به أركان تلك الجرائم والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي عول عليها في الإدانة ومؤداها ، واكتفى في بيان ذلك على ما ورد بوصف الاتهام المقدم من النيابة العامة بما يشير إلى أن المحكمة لم تحط بواقعة الدعوى وأدلتها الإحاطة الواجبة للفصل فيها عن بصر وبصيرة ، وبنى إدانة الطاعن الأول على مجرد أدلة واستدلالات ظنية واحتمالات وافتراضات لا تصلح لإقامة مسئوليته عن الجرائم المسندة إليه ، ومع ذلك دانه رغم دفاعه بخلو الأوراق من أي دليل قبله ، ولم يشر إلى مواد لائحة التشغيل الذي دانه بموجبها ، كما لم يشر إلى نص القانون الذي دان الطاعن الرابع عشر بمقتضاه ، وعول على أقوال المقدم أحمد أنس علي درغام ومرجعها التحريات وعلى إقرار الطاعن السابع دون أن يورد مؤدى كل منهما في بيان جلي ومفصل ، واقتصر في بيان تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير الذي استند إليه في إدانة الطاعن الثالث على إيراد نتيجته دون إيراد مضمونه ، وجاء قاصراً في بيان أسماء المجني عليهم جميعاً سواء من توفى منهم أو أصيب ، واكتفى بإيراد نتيجة التقارير الطبية الشرعية التي عول عليها كدليل إثبات دون بيان مضمونها من وصف الإصابات بكل مجني عليه وكيفية حدوثها حتى يتبين مدى اتساقها مع باقي الأدلة التي استند إليها في قضائه ، كما لم يبين الصلة بين تلك الإصابات ووفاة كل منهم من واقع تلك التقارير ، واعتنق صورة للحادث غير صورته الحقيقية وأورد على ثبوت الصورة التي اعتنقها أدلة متمثلة في أقوال شهود الإثبات التي لا تجدي في إثبات ارتكاب تلك الجرائم لتعدد رواياتهم وتناقضها واجتزأ من بعضها ما برر به قضاءه بما يبعث على الشك فيها ، وأسند الحكم إلى الشاهدين العاشر اللواء ...... رئيس لجنة الفحص والثاني عشر العقيد ...... عضو اللجنة أنهما شهدا بجلسة المحاكمة بمضمون ما شهدا به بتحقيقات النيابة العامة رغم وجود خلاف جوهري بين الشهادتين ، وأغفل أقوال الشاهدين ......و........والتي تنفي الاتهام عن الطاعن الأول ، وأقوال الشهود ....... و......و...... ودلالتها على نفي الاتهام عن الطاعن العاشر ، واستند الحكم من بين ما استند إليه إلى شهادة الضابطين ........ الضابط بقطاع الأمن الوطني و........رئيس وحدة مباحث محطة القاهرة ومرجعها التحريات التي اعتمد الحكم على ما جاء بها وهي لا تصلح دليلاً على الإدانة لعدم بيان مصدرها وتناقضها مع أقوال الطاعن السابع وبنائها على الظن والاحتمال ، وعول على تقرير لجنة الفحص المشكلة من الكلية الفنية العسكرية رغم بطلانه لخروج أعضائها عن حدود المأمورية المسندة إليهم من النيابة العامة ولعدم إلمامهم بلائحة سلامة التشغيل ، ولم تمحص المحكمة ما ساقه دفاع الطاعن الأول في هذا الشأن ، هذا وقد تمسك دفاع الطاعن الأول بجلسة المحاكمة ببطلان أمر الإحالة لخلوه من بيان الجريمة الأولى المسندة إليه بركنيها المادي والمعنوي ، وتوافر حالة الضرورة التي ألجأته إلى ارتكاب ذلك الفعل وقاية لنفسه من خطر جسيم حال الوقوع به ولم يكن لإرادته دخل في حلوله ولا في قدرته منعه بطريقة أخرى عملاً بنص المادة ٦١ من قانون العقوبات إلا أن الحكم رد على هذين الدفعين برد قاصر غير سائغ ، كما قام دفاع الطاعنين الأول والثالث والخامس والسابع والتاسع بأنهم كانوا حسني النية لأن ما صدر منهم كان تنفيذاً لأوامر وتعليمات صادرة إليهم من رؤساء لهم في العمل واجب عليهم إطاعتهم بما يمتنع معه مساءلتهم عملاً بنص المادة ٦٣ من القانون سالف الذكر بيد أن الحكم اطرح هذا الدفع بما لا يواجهه ، وتساند الحكم المطعون فيه في إدانة الطاعن الثاني إلى إقراره وهو ما لا ينهض وحده دليلاً على الإدانة ، وجاء تحصيله لإقرارات الطاعنين الثالث والسابع والثامن والتي استند إليها في إدانتهم على خلاف معناها الثابت بالأوراق ، وجاء الحكم المطعون فيه قاصراً في التدليل على توافر أركان جريمة التزوير المسندة إلى الطاعنين الثاني والثالث ، وجريمة الاشتراك في التزوير المسندة للطاعنين الرابع والخامس والسابع والثامن وعناصر هذا الاشتراك وطرقه والعلم به ، ولم يستظهر القصد الجنائي بما يقيمه في حقهم خاصة أنه لم يتم استعمال المحررات المزورة بما ينفي ركن الضرر في حقهم ، ورتب مسئولية الطاعن السابع عن الجريمة المسندة إليه على مجرد علمه بالتزوير رغم انتفاء ركن الضرر في حقه ، ورد الحكم على ما أثاره بعضهم من دفاع في هذا الشأن بما لا يصلح رداً ، وأغفل الرد على ما أثاره البعض الآخر ، ودان الطاعنين الثالث والخامس رغم انتفاء مصلحتهما في التزوير والباعث عليه ، ولم يفطن إلى أن ما وقع من الطاعن الخامس لا يعدو أن يكون مجرد إهمال منه في تحري الحقيقة ولا يشكل جريمة الاشتراك في التزوير التي دانه بها ، ولم يشر إلى اطلاع المحكمة على الأوراق المزورة وبيان مضمونها ، واعتبر التزوير في دفتر الحضور والانصراف تزويراً في أوراق رسمية في حين أنه لا يعد كذلك ، واطرح دفاع الطاعن السابع في هذا الشأن بما لا يتفق وصحيح القانون ، وأورد أن دفتر الحضور والانصراف عهدة الطاعن الثالث ثم عاد وانتهى إلى أنه عهدة الطاعن السابع وأنه قدمه للطاعن للثالث لوضع الإمضاء المزور به بما يصم تدليله بالتناقض ، وأغفل الحكم دفاع الطاعن الثامن بانتفاء أركان الجريمة في حقه وصلته بها وعدم تواجده على مسرح الحادث ، وأن الوقائع المسندة إليه لا أصل لها بالأوراق ، كما لم يعن الحكم بالرد على أوجه الدفاع الجوهرية التي أبداها الطاعنان الثاني والرابع ، وعول في إدانة الطاعن التاسع على ما ورد بتقرير المعمل الكيمائي رغم قصوره في بيان مؤدى احتواء المخدر على المادة الفعالة ودون أن تجر المحكمة تحقيقاً في هذا الشأن لبيان حقيقة هذا الأمر ، ودون إعمال نصوص المادتين ٨٥ ، ٨٦ من قانون الإجراءات الجنائية ، وعول على اعتراف الطاعن التاسع رغم ما شابه من قصور ، وأغفل دفاعه ببطلان اعترافه بتحقيقات النيابة العامة لصدوره وليد إكراه مادي ومعنوي ولعدم مطابقته للحقيقة ، وببطلان استجوابه في تحقيقات النيابة العامة لعدم دعوة محاميه للحضور معه إجراءات التحقيق بما يخالف نص المادة ١٢٤ من قانون الإجراءات الجنائية ، ودان الطاعن الثاني رغم دفاعه باستغراق خطأ الطاعن الأول لخطئه ، بما ينفي مسئوليته عن جريمتي القتل والإصابة الخطأ ، ودان الطاعنين التاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر والرابع عشر رغم انتفاء ركن الخطأ في جانبهم ورابطة السببية بين الأفعال المسندة إلى كل منهم ووفاة وإصابة المجني عليهم بدلالة أن الطاعن التاسع حديث العهد بالوظيفة ولم يحصل على شهادة بصلاحيته لمباشرة العمل ، وأن الطاعن العاشر طبقاً للتعليمات غير ملتزم وقت الحادث برد إبرة السقوط على وضع السقوط لكون التحويلة رقم ١٠٥ وقت الحادث كانت معدة لتدفع القطار ٨ س على الرصيف رقم ٣ وتوافر عنصر المفاجأة المتمثل في السرعة الزائدة للجرار المتسبب في الحادث وأن خطأ باقي الطاعنين استغرق خطأه بما تنتفي معه مسئوليته عن الحادث ، كما أن الطاعن الحادي عشر يعمل فني حركة وبلوك وليس ناظر حوش وأسند إليه القيام بالعمل الأخير لسد العجز وأن وظيفته إشرافيه ووقعت المحاشرة بحوش بوني مسئولية الطاعن الثامن .......... الذي كان متغيباً عن العمل وقت وقوع الحادث بما تنتفي مسئوليته عن الحادث ، وأن الخطأ المسند للطاعن الثاني عشر ليس هو ما أدى إلى وقوع الحادث المتسبب فيه الطاعن الأول بمفرده ، كما أن الطاعن الرابع عشر لم يتسبب في ثمة خطأ أدى إلى وقوع الحادث إلا أن الحكم المطعون فيه رد على دفاعهم في هذا الشأن برد قاصر غير سائغ لا يتفق وصحيح القانون ، هذا إلى أن دفاع الطاعن العاشر قام على أنه غير مختص بالعمل المسند إليه طبقاً للفقرة السابعة من المادة ٥٥ والمادة ٢٩٦ من لائحة سلامة التشغيل بالهيئة القومية لسكك حديد مصر كون المخاطب بها هو ملاحظ البلوك في حين أن طبيعة عمله مراقب برج إلا أن الحكم أغفل الرد على هذا الدفع الجوهري الذي ينفي الاتهام في حقه ، كما لم يعرض لدفاع الطاعن الحادي عشر الثابت بمحضر جلسة المحاكمة ومذكرة دفاعه المقدمة بجلسة ١٥/١٠/٢٠١٩ ، ولم تجبه المحكمة إلى طلبه باستخراج شهادة ببيان حالته الوظيفية من جهة عمله للتدليل على أن عمله إشرافي ، كما لم تجبه إلى طلب تفريغ أجهزة تسجيل كاميرات المراقبة المحيطة بمحل الحادث ، ولم يعرض إيراداً ورداً لدفاع الطاعن الثاني عشر بعدم مخالفته للتعليمات وعدم إخطاره بإيقاف أعمال المناورة وأن عامل المناورة على الجرار رقم ..... حديث العهد بالعمل وعدم توفير هيئة السكة الحديد قطع غيار أجهزة الأمان اللازم توافرها في القطارات ، ولم يفطن إلى ما رود بتقرير اللجنة الفنية المشكلة من القوات المسلحة من أن أنظمة الأمان معطلة ووجود عجز بعمالة الهيئة مما ترتب عليه عدم توفير الأطقم اللازمة لتشغيل القطارات وقيام العامل بمهام أكثر من مهام وظيفته المُكلف بها وليست من اختصاصه ، هذا إلى أن الطاعن الرابع عشر ليس له ثمة دور في واقعة التحاشر وما ترتب عليها وهو ما يؤكد دفاعه أن خطأ هيئة السكة الحديد استغرق خطأه ، كما أن خطأ باقي الطاعنين هو السبب الأساسي في وقوع الحادث ، دون أن يعني الحكم بتمحيص ما ساقه من قرائن وما قدمه من مستندات تدليلاً على صحة هذا الدفاع ، هذا إلى أن المحكمة نظرت هذه الدعوى في تعجل ، بعد أن تولدت في نفس قضاتها الرغبة في الإدانة ، وانتهى الحكم إلى توقيع عقوبة مغلظة على الطاعن الأول وهى السجن لمدة خمس عشرة سنة عملاً بنص الفقرة الثانية من المادة ٢٠ مكرر المضافة بالقانون رقم ١٣ لسنة ١٩٩٩ إلى القرار بقانون رقم ٢٧٧ لسنة ١٩٥٩ في شأن نظام السفر بالسكك الحديدية المعدلة بالقانون رقم ٩٤ لسنة ٢٠١٨ على الرغم من عدم توافر موجب التشديد ، كما قضى بمعاقبة الطاعن الثاني عشر بالحبس مع الشغل لمدة عشر سنوات عملاً بنص المادة ٢٣٨ من قانون العقوبات رغم عدم تحقق الظروف المشددة المنصوص عليها بتلك المادة في حقه ، ولم يقض الحكم بمصادرة المحررات المزورة المضبوطة ، كل ذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .

        ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعنين بها ، وأورد على ثبوتها في حقهم أدلة مستقاه من أقوال ....... رئيس الإدارة المركزية للتخطيط والصيانة بالوحدات المتحركة بالهيئة القومية لسكك حديد مصر و.......مهندس صيانة جرارات بورش جرارات الفرز و.......ملاحظ كهرباء بورشة الفرز بالهيئة القومية لسكك حديد مصر و........ فني كهرباء تجهيز بورشة ديزل أبو غاطس بالهيئة القومية لسكك حديد مصر و...... نائب رئيس سكك حديد مصر لقطاع الصيانة والدعم الفني و......... رئيس الإدارة المركزية للتشغيل للمسافات الطويلة و......... مدير عام التشغيل بمحطة القاهرة و...... رئيس قسم بلوكات وأبراج المراقبة و...... رئيس الإدارة المركزية لهندسة سكك حديد مصر واللواء ....... مساعد مدير المهندسين بالإمداد بالمعدات بإدارة المهندسين العسكريين والعميد الدكتور مهندس ......... عضو هيئة التدريس بالكلية الفنية العسكرية والعقيد المهندس ........ رئيس فرع الإمداد بالمعدات بإدارة المهندسين العسكريين والعقيد الدكتور المهندس ......... رئيس قسم الوقود الصاروخي بالكلية الفنية العسكرية والمقدم ماجد علي خليفة عضو هيئة الرقابة الإدارية والرائد ........ الضابط بالإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية والرائد ....... الضابط بقطاع الأمن الوطني والمقدم ........ رئيس وحدة مباحث محطة القاهرة ومما ثبت من التقارير الطبية الشرعية الخاصة بالمجني عليهم المتوفين إلى رحمة الله تعالى وما ثبت من خلال التقارير الطبية بشأن فحص إصابات المجني عليهم وما ثبت من تقرير المعمل الكيمائي وتقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي وما ثبت من خطابي شركتي الاتصالات وتقرير الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية وما ثبت من معاينة النيابة العامة لموقع الحادث وما ثبت من تفريغ أجهزة التسجيل الخاصة بكاميرات المراقبة المحيطة بموقع الحادث وتقرير اللجنة المشكلة من المهندسين المختصين بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة والمكتب الاستشاري بالكلية الفنية العسكرية وما ثبت من اطلاع النيابة العامة على دفتر العمره وإقرار المتهمين بتحقيقات النيابة العامة ......... و.......و.......و...... و......... و...... و......و...... و......و......و...... و.......وإقرار المتهمين الثاني والثالث والرابع والخامس أمام المحكمة بما نسب إليهم من تزوير وهى أدلة وقرائن سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها وأورد مؤدى كل منها في بيان واف وكاف ، وكان القانون وإن أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، وأن يورد الأدلة التي استخلص منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذها ، إلا أنه لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم – كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون ، وكان تحصيل المحكمة للواقعة وأدلتها قد جاء كافياً ووافياً للإحاطة بها وواضحاً في الدلالة على أن المحكمة قد ألمت بظروفها والأدلة والقرائن عليها ودانت الطاعنين وهى على بصر وبصيرة وبينة من أمرها دون الإحالة في هذا الشأن إلى صيغة الاتهام ، وما كان ذلك ليعيبه على اعتبار أن صيغة الاتهام المبينة في الحكم تعتبر جزءاً منه ، ومن ثم فإن النعي على الحكم بالقصور لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان جميع ما تساند إليه الحكم من الأدلة والقرائن التي سلف الإشارة إليها التي أخذت بها المحكمة واطمأنت إليها من شأنها مجتمعة أن تحقق ما رتبه عليها من استدلال على صحة ما نسب إلى الطاعنين من الجرائم سالفة البيان واستخلصت في منطق سائغ إسناد الاتهام إليهم ، وكان قضاؤها في هذا الشأن مبنياً على عقيدة استقرت في وجدانها عن جزم ويقين ولم يكن حكمها مؤسساً على الفرض والاحتمال حسبما يذهب إليه الطاعن الأول بأسباب طعنه ، فإن ما يثيره في هذا الخصوص لا يخرج عن كونه جدلاً موضوعياً لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان ما أورده الحكم ودلل به على مقارفة الطاعنين للجرائم التي دينوا بها كاف وسائغ ولا يتنافر مع الاقتضاء العقلي والمنطقي ، فإن ما يثيره الطاعن الأول من منازعة في سلامة ما استخلصته المحكمة من أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد بين مواد الاتهام التي دان الطاعن الأول بها ،فإنه لا يعيبه خلوه من الإشارة إلى نصوص لائحة سلامة التشغيل لأنها لا شأن لها بالعقوبة المقررة للجريمة ، ومن ثم يكون منعى الطاعن الأول في هذا الصدد غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه بين في ديباجته وصف الجريمتين المسندتين إلى الطاعن الرابع عشر ، ثم بعد أن حصل الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيه ومؤدى أدلة الثبوت أشار إلى المادتين ٢٣٨ ، ٢٤٤ من قانون العقوبات اللتين عاقبه بنصيهما وفي ذلك ما يكفي بياناً لنص القانون الذي حكم بموجبه وبما يحقق حكم القانون ، ومن ثم فإن النعي عليه في هذا الخصوص يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان ما أورده الحكم من أقوال المقدم ........ بشأن تحرياته السرية وإقرار الطاعن السابع ..... يحقق مراد الشارع الذي استوجبه في المادة ٣١٠ من قانون الإجراءات الجنائية من دعوى بيان مؤدى الأدلة التي يستند إليها الحكم الصادر بالإدانة ، فإن ما يثيره الطاعنان الثالث والسابع في هذا الصدد يكون على غير أساس . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد نقل عن تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير : " .... وأن المتهم الثالث ......... هو الكاتب للتوقيعين المقروئين ...... و......أسفل خانة وقت الاستلام بدفتر الحضور والانصراف عن يوم الأربعاء الموافق ٢٧/٢/٢٠١٩ .... " ،وكان ما أورده الحكم نقلاً عن هذا التقرير كافياً في بيان مضمونه ولتحقيق المواءمة بينه وبين باقي الأدلة المطروحة في الدعوى إذ تحددت الأفعال التي أتاها هذا الطاعن مع الطاعنين الثامن والثاني عشر ، فإن ما ينعاه الطاعن الثالث على الحكم من عدم إيراد مضمون هذا التقرير لا يكون له محل ، لما هو مقرر من أنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراد نص تقرير الخبير بكامل أجزائه . لما كان ذلك ، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه بين أسماء المجني عليهم المتوفين منهم والمصابين على نحو واضح ومفصل – خلافاً لما يثيره الطاعن الحادي عشر في أسباب طعنه - ، ومن ثم فإن ما يثيره في هذا الصدد يكون على غير أساس . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه حصل مؤدى التقارير الطبية الشرعية الخاصة بالمجني عليهم المتوفين إلى رحمة الله تعالى في أن إصابتهم بحروق نارية حديثة بعضها تفحمية منتشرة بعموم الجسم وهى ناتجة من ملامسة الجسم للهب النار وتعزى الوفاة إلى تلك الحروق النارية وما صاحبها من صدمة عصبية أدت إلى الوفاة ، كما ثبت من إيجابية العثور على أثار الوقود المستخدم في القاطرة " الجرار " محدث الواقعة على بعض الملابس الخاصة ببعض المجني عليهم والتي تم فحصها ، كما ثبت من خلال التقارير الطبية الصادرة من المستشفيات المختلفة بشأن فحص المجني عليهم من لحقتهم إصابات من أن هذه الإصابات عبارة عن حروق بالأجساد متفرقة ومتفاوته الشدة والدرجة وبعضها كدمات وسحجات " . لما كان ذلك ، وكان ما حصله الحكم من التقارير الطبية الشرعية – التي عول عليها في قضائه - ما يكفي بياناً لمضمون هذه التقارير ، فإن هذا حسبه كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه ، ذلك بأنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراد نص تقرير الخبير بكل فحواه وأجزائه ، كما أن الحكم قد استظهر قيام علاقة السببية بين إصابة كل من المجني عليهم المتوفين التي أورد تفصيلها عن التقارير الطبية الشرعية وبين وفاته ، فأورد من واقع تلك التقارير أن وفاة كل منهم حدثت من إصابتهم بحروق نارية حديثة بعضها تفحمية منتشرة بعموم الجسم وهى ناتجة من ملامسة الجسم للهب النار وتعزى الوفاة إلى تلك الحروق النارية وما صاحبها من صدمة عصبية أدت إلى الوفاة ، ومن ثم تنتفي عن الحكم قالة القصور في هذا المنحى . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه طالما أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من الأوراق ، وكان من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وأن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه ، وهى متى أخذت بشهادتهم ، فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، كما أن الأحكام لا تلتزم بأن تورد من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها وأن المحكمة غير ملزمة بسرد روايات الشاهد وإن تعددت وبيان وجه أخذها بما اقتنعت به بل حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه ، وأن تناقض الشاهد أو اختلاف رواية شهود الإثبات في بعض تفاصيلها لا يعيب الحكم ولا يقدح في سلامته ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه – كما هو الحال في الدعوى الراهنة ، كما أن لمحكمة الموضوع أن تأخذ بأقوال الشاهد في أية مرحلة من مراحل الدعوى ولو خالفت أقواله أمامها ، كما أن لمحكمة الموضوع أن تجزئ أقوال الشاهد فتأخذ منها بما تطمئن إليه وتطرح ما عداه لتعلق ذلك بسلطتها في تقدير أدلة الدعوى ، وفي إغفالها إيراد بعض الوقائع من أقوال الشاهد ما يفيد ضمناً عدم اطمئنانها إليها ، ولا يشترط في شهادة الشاهد أن تكون واردة على الحقيقة المراد إثباتها بأكملها وبجميع تفاصيلها على وجه دقيق بل يكفي أن يكون من شأن الشهادة أن تؤدي إلى تلك الحقيقة باستنتاج سائغ تجريه المحكمة يتلاءم به ما قاله الشاهد بالقدر الذي رواه مع عناصر الإثبات الأخرى المطروحة أمامها ، كما أن لمحكمة الموضوع أن تحصل أقوال الشاهد وتفهم سياقها وتستشف مراميها ما دامت فيما تحصله لا تحرف الشهادة عن مواضعها وهى في ذلك غير مقيدة بألا تأخذ إلا بالأقوال الصريحة أو مدلولها الظاهر ، وكان الحكم المطعون فيه قد كشف عن اطمئنانه إلى أقوال شهود الإثبات واقتناعه بوقوع الحادث على الصورة التي شهدوا بها ، فإن ما يثيره الطاعنان الثالث والثاني عشر من منازعة في تصوير المحكمة للواقعة أو في تصديقها لأقوال شهود الإثبات أو محاولة تجريحها ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها بشأنه أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنها وإن أشارت في معرض بيان الأدلة التي تساندت إليها المحكمة في ثبوت الواقعة إلى أقوال الشاهدين العاشر والثاني عشر بجلسة ٧/١٢/٢٠١٩ إلا أنها خلت من التعويل على شيء مما جاء بأقوالهما بتلك الجلسة يخالف ما حصله واستقر في عقيدته وعول عليه من أقوالهما بتحقيقات النيابة العامة والتي لا يماري الطاعن الأول في أن لها معينها الصحيح بتلك التحقيقات بما مؤداه أن المحكمة التفتت عن أي خلاف لم يكن له تأثير في قضائها ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن الأول في هذا الصدد يكون لا وجه له . لما كان ذلك ، وكان مفاد عدم تعرض الحكم لأقوال الشاهدين ...... و.....والتي تنفي الاتهام عن الطاعن الأول وأقوال الشهود ......... و......و.....ودلالتها على نفي الاتهام في حق الطاعن العاشر اطراحه لها ، لما هو مقرر في أصول الاستدلال من أن المحكمة لا تلتزم بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها فلا تورد من أقوال الشهود إلا ما تطمئن إليه وتقيم عليه قضائها وتطرح أقوال من لا تثق في شهادتهم من غير أن تكون ملزمة بتبرير ذلك ، ومن ثم فإن النعي على الحكم بإغفاله لأقوال هؤلاء الشهود التي تنفي الاتهام عن الطاعنين الأول والعاشر يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان تقدير الدليل موكولاً لمحكمة الموضوع ، ومتى اقتنعت به واطمأنت إليه فلا معقب عليها في ذلك ، ومن سلطتها أن تأخذ من أي بينة أو قرينة ترتاح إليها دليلاً لحكمها ، كما أن لها في سبيل تكوين عقيدتها أن تأخذ بقرائن الأحوال - وهى من طرق الإثبات الأصلية في المواد الجنائية - ، وأن تعول على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة أساسية ، ولا يعيب تلك التحريات ألا يفصح مأمور الضبط القضائي عن مصدرها أو عن وسيلته في التحري ، ولما كان الحكم قد كشف عن اطمئنانه إلى أقوال الرائد ....... الضابط بقطاع الأمن الوطني والمقدم ...... رئيس وحدة مباحث محطة القاهرة على النحو الذي شهدا به وسطره الحكم في مدوناته ، فإن ما يثيره الطاعنان الثالث والعاشر في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلاً في واقعة الدعوى وتقدير أدلتها مما تستقل به محكمة الموضوع . لما كان ذلك ، وكان تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات ومطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتلك التقارير شأنها في ذلك شأن سائر الأدلة لتعلق الأمر بسلطتها في تقدير الدليل ، وأنها لا تلتزم بالرد على الطعون الموجهة إلى تقارير الخبراء ما دامت قد أخذت بما جاء بها ، لأن مؤدى ذلك أنها لم تجد في تلك الطعون ما يستحق التفاتها إليه ، فإن ما ينعاه الطاعن الأول على الحكم في هذا الشأن لا يكون صائباً ، وينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الأدلة لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان قضاءهذه المحكمة – محكمة النقض – قد استقر على اعتبار الإحالة من مراحل التحقيق وأن المحكمة هي جهة التحقيق النهائي ويجوز للمتهم أن يطلب منها استكمال ما فات النيابة العامة من إجراءات التحقيق وإبداء دفاعه بشأنها أمامها ، فإنه لا محل للقول بوجود قصور يستدعي بطلان أمر الإحالة ، وإلا ترتب على البطلان إعادة الدعوى إلى جهة التحقيق من بعد اتصالها بالمحكمة وهو غير جائز ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ اطرح الدفع ببطلان أمر الإحالة يكون قد أصاب صحيح القانون ، ولا وجه للنعي عليه في هذا الخصوص . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن الأول بتوافر حالة الضرورة المنصوص عليها بالمادة ٦١ من قانون العقوبات ورد عليه في قوله : " وعن الدفع بتوافر حالة الضرورة المنصوص عليها بالمادة ٦١ عقوبات بالنسبة للمتهم الأول على إثر الاصطدام بالجرار رقم ٢٣٠٥ بالجرار قيادته ، فإنه من المقرر أن حالة الضرورة المنصوص عليها وفق المادة ٦١من قانون العقوبات هي أن يجد الإنسان نفسه في ظروف تهدده بالخطر لا سبيل إلا تلافيه إلا بارتكاب جريمة ، والقول بتوافر حالة الضرورة فلابد من توافر شروط معينة أولاً: خطر على النفس أو على الغير ، ثانياً: أن يكون الخطر جسيماً وحالاً ، ثالثاً: ألا يكون لإرادة الجاني دخل في حلول الخطر ، رابعاً: أن تكون الجريمة ارتكبت للوقاية من الخطر ، خامساً: ألا يكون في قدرة الجاني منع الخطر بوسيلة أخرى ، ذلك هي الشروط الواجب توافرها للقول بانعدام المسئولية الجنائية ، وبتطبيق هذه الشروط على فعل المتهم الأول يتضح وبجلاء عدم توافرها ، فالمتهم هو من تسبب في وقوع الحادث سواء المحاشرة أو انفلات الجرار والانفجار وما نتج عنه ، إذ إن المتهم لم يتبع التعليمات حينما وقف بالجرار عند منطقة الفدو دون أن يترك المسافة المعتادة قبل التحويلة ، كما أنه ترك كبينة القيادة وقد نزع ذراع العاكس وأعطى للجرار أقصى سرعة ولم يتخذ من الإجراءات ما يؤمن الجرار ، كل هذه الأفعال المخالفة كان يمكنه الحيلولة دون وقوعها ، ومن ثم فلا تتوافر حالة الضرورة ، ويكون الدفع غير سديد " . لما كان ذلك ، وكان تقدير توافر حالة الضرورة من إطلاقات محكمة الموضوع ما دام أن حكمها قد نفى قيامها استناداً إلى ما أورده على نحو ما تقدم كافياً وسائغاً وصحيحاً في القانون بما يكفي لاطراح هذا الدفع ويرتب مسئولية الطاعن الأول عن الخطأ الذي أدى إلى وقوع الحادث ، فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن طاعة الرئيس بمقتضى المادة ٦٣ من قانون العقوبات لا تمتد بأي حال إلى ارتكاب الجرائم ، وأنه ليس على المرؤس أن يطيع الأمر الصادر له من رئيسه بارتكاب فعل يعلم أن القانون يعاقب عليه ، ومن ثم فإن تمسك الطاعنين الأول والثالث والخامس والسابع والتاسع بالاحتماء بحكم المادة المذكورة في مجال ارتكابهم للجرائم المسندة إلى كل منهم إطاعة منهم لأوامر رؤسائهم – على فرض حصوله - يكون غير مقبول ، هذا فضلاً عن أن الحكم المطعون فيه قد عرض لهذا الدفع في أكثر من موضع واطرحه برد سائغ يتفق وصحيح القانون . لما كان ذلك ، وكان الحكم– على ما هو ثابت في مدوناته – لم يعول في إثبات الاتهام قبل الطاعن الثاني على إقراره بتحقيقات النيابة العامة فحسب ، إنما استند إلى أدلة الثبوت التي أوردها في مجموعها ، وكان لمحكمة الموضوع سلطة تقدير أدلة الدعوى والأخذ بما ترتاح إليه منها ولا يقبل مجادلتها في تقديرها أو مصادرتها في عقيدتها لكونه من الأمور الموضوعية التي تستقل بها بغير معقب ، فإن ما يثيره الطاعن الثاني في هذا الشأن لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الأحكام يجب أن تبنى على أسس صحيحة من أوراق الدعوى وعناصرها ، وكان البين من الاطلاع على الصورة الرسمية من تحقيقات النيابة العامة المرفقة بملف الطعن أن ما حصله الحكم من إقرارات الطاعنين الثالث والسابع والثامن بالتحقيقات له صداه وأصله الثابت بالأوراق ولم يحد الحكم فيما حصله منها وعول عليه عن نص ما أنبأ به أو فحواه ، ومن ثم فقد انحسرت عن الحكم قالة خطأ التحصيل وفساد الاستدلال في هذا الخصوص . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من مجموع الأدلة والعناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها ، وكان الأصل في المحاكمات الجنائية هو اقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه ، فله أن يكون عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه ، ولما كان القانون الجنائي لم يجعل لإثبات جرائم التزوير طريقاً خاصاً ، وكان لا يشترط أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى ، إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة ، بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه ، وكان لا يلزم أن يتحدث الحكم صراحة واستقلالاً عن كل ركن من أركان جريمة التزوير ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه ، وكان من المقرر أيضاً أن الضرر في المحررات الرسمية مفترض لما في التزوير من تقليل الثقة بها على اعتبار أنها من الأوراق التي يعتمد عليها في إثبات ما فيها ، وكان الحكم قد أثبت أن الطاعن الثاني أيمن الشحات عبد العاطي سليمان قد زور في صفحة بدفتر توزيع السائقين والمساعدين على القاطرات عن يوم ٢٧/٢/٢٠١٩ وكان ذلك بوضع إمضاءات مزورة بأن وضع على المحرر توقيعاً نسبه زوراً للمتهم الرابع بما يفيد استلام الأخير لمهام عمله - على خلاف الحقيقة - كمساعد لسائق الجرار ...... لاستكمال طاقم العمل به لإضفاء المشروعية على حركة تسيير الجرار والإذن بتحركه ، كما أثبت أن الطاعن الثالث ........ زور في محررين رسميين هما صفحتان بدفتر حضور وانصراف عمال وملاحظي المناورة عن يومي ٢١ ، ٢٢/٢/٢٠١٩ وكان ذلك بوضع إمضاءات مزورة بأن وضع على المحررين توقيعين نسبهما زوراً للمتهم الثامن بأن أثبت بتوقيعه - وعلى خلاف الحقيقة - حضور الأخير في المواعيد المقررة لمباشرة مهام عمله لإضفاء المشروعية على أعمال الملاحظة داخل الورش ، وكانت الأدلة التي عول عليها الحكم المطعون فيه في الإدانة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها من مقارفة كل من الطاعنين سالفي الذكر لجريمة التزوير في محررات رسمية ، ومن ثم فلا محل لما يثيرانه من قصور الحكم في التدليل على توافر أركان جريمة التزوير في حقهما لأنه لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان الاشتراك في التزوير قد يتم دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه ، ومن ثم فإنه يكفي لثبوته أن تكون المحكمة قد اعتقدت حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها وأن يكون اعتقادها هذا سائغاً تبرره الوقائع التي أثبتها الحكم – كما هو الحال في الدعوى المطروحة – ، وكان الحكم المطعون فيه في سرده لوقائع الدعوى ومؤدى أدلة الثبوت فيها قد أورد من الأدلة القولية والفنية ما يكشف عن اعتقاد المحكمة باشتراك الطاعنين الرابع والخامس والسابع والثامن على ارتكاب جريمة التزوير وفي استظهار علمهم بحقيقة الأمر فيها بما يتحقق به القصد الجنائي في جريمة التزوير من تعمد تغيير الحقيقة في المحرر تغييراً من شأنه أن يسبب ضرراً فإن هذا حسبه ليستقيم قضاؤه ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنون سالفو الذكر في هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب ، ويضحى النعي على الحكم بالقصور في التسبيب لعدم استظهار عناصر الاشتراك والتدليل على توافره في حقهم غير سديد ، هذا إلى أن المقرر أن جريمة التزوير في الأوراق الرسمية تتحقق بمجرد تغيير الحقيقة بطريق الغش بالوسائل التي نص عليها القانون - ولو لم يتحقق ثمة ضرر يلحق شخصاً بعينه - لأن هذا التغيير ينتج عنه ضرر بالمصلحة العامة لما يترتب عليه من عبث بالأوراق الرسمية ينال من قيمتها وحجيتها في نظر الجمهور ، ومن ثم لا يشترط لصحة الحكم بالإدانة أن يتحدث صراحة عن ركن الضرر ما دام قيامه لازماً عن طبيعة التزوير ، كما أنه من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة التزوير أو الاشتراك فيه هو من المسائل الموضوعية المتعلقة بوقائع الدعوى التي تفصل فيها محكمة الموضوع في ضوء الظروف المطروحة عليها ، وليس بلازم أن يتحدث الحكم عنه صراحة وعلى استقلال ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه ، وكان ما ساقه الحكم في بيانه واقعة الدعوى وأدلة ثبوتها يتوافر به في حق الطاعنين الثاني والثالث والرابع والخامس والسابع والثامن ركنا القصد الجنائي والضرر في جريمتي التزوير والاشتراك فيه التي دانهم بها ، ويستقيم به اطراح ما أثير في دفاعهم أمام محكمة الموضوع بانتفاء ركني القصد الجنائي والضرر لديهم بما يتفق وصحيح القانون ، فإن منعاهم على الحكم بالقصور أو بالإخلال بحق الدفاع في هذا الشأن لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان لا يقبل من الطاعنين الثالث والخامس نعيهما على الحكم بانتفاء مصلحتهما في التزوير والباعث عليه لأن المصلحة لا تعدو أن تكون الباعث على الجريمة والباعث ليس ركناً من أركان جريمة الاشتراك في التزوير حتى تلتزم المحكمة بالتحدث عنه استقلالاً وإيراد الأدلة على توافره ، فإن ما ينعاه الطاعنان على الحكم في هذا الشأن لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان النعي بأن الواقعة مجرد إهمال من الطاعن الخامس ولا تشكل جريمة الاشتراك في التزوير التي دين بها لا يعدو أن يكون منازعة في الصورة التي اعتنقتها المحكمة للواقعة وجدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في استخلاص صورة الواقعة كما ارتسمت في وجدانها مما تستقل بالفصل فيه بغير معقب ما دام قضاؤها في ذلك سليماً – كالحال في هذه الدعوى – . لما كان ذلك ، وكان الطاعنون الثاني والثالث والرابع لا يدعون أن الأوراق المزورة كانت في حرز مغلق لم يفض لدى نظر الدعوى أمام المحكمة ، فلا يقبل منهم الادعاء بعدم اطلاع المحكمة عليها أو أنها لم تكن معروضة على بساط البحث والمناقشة لأن الأصل في الإجراءات أنها روعيت ، هذا إلى أن البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه عين المحررات المزورة وأوضح ما انطوت عليه من بيانات تغاير الحقيقة ، ومن ثم فإن النعي بإغفال بيان مضمون المحررات المزورة يكون في غير محله . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن مناط رسمية الورقة هو صدورها من موظف عام مختص بتحريرها ووقوع تغيير الحقيقة فيما أعدت لإثباته أو في بيان جوهري متعلق بها ، كما أنه لا يشترط – كيما تسبغ الرسمية على الورقة – أن تكون محررة على نموذج خاص ، ذلك أن صفة الورقة إنما يسبغها عليها محررها وليس طبعها على نموذج خاص . وإذ كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن السابع بعدم رسمية الدفاتر الخاصة بالحضور والانصراف واطرحه في قوله : " وعن الدفع بعدم رسمية الدفاتر الخاصة بالحضور والانصراف وهو الدفع المبدئ من الدفاع الحاضر مع المتهمين الرابع ...... والسابع فهو غير سديد ، ذلك أن قانون العقوبات لم يضع تعريفاً محدداً للورقة الرسمية إلا أنه أورد في المادة ٢١١ منه – وعلى سبيل المثال – بعض أنواع من هذه المحررات ، وقد استقرت أحكام النقض على أن مناط ومعيار رسمية الورقة هو أن يكون محررها موظفاً عاماً مختصاً بمقتضى وظيفته بتحريرها وإعطائها الصيغة الرسمية أو يتدخل في تحريرها أو التأشير عليها وفقاً لما تقضي به القوانين واللوائح أو التعليمات التي تصدر إليه من جهة رسمية ، وبالبناء عليه ولما كان دفتر الحضور والانصراف معد قانوناً ووفقاً لنظام العمل داخل هيئة السكة الحديد والذي فيه يثبت حضور الموظف في المواعيد المقررة طبقاً للوائح العمل المنظمة واستلامه لعمله لمباشرته له والاستمرار فيه حتى لحظة انصرافه وإنجاز مدته المتفق عليها ، وبمقتضى هذا الدفتر والتوقيع فيه يتم تنظيم العمل وتوزيع الاختصاصات والإثابة والعقاب وصرف الراتب والحوافز ، وأن أول ما يبدأ به الموظف عمله هو التوقيع بالحضور وأخر ما يقوم به في نهاية عمله هو التوقيع بالانصراف ، وما بين الحضور والانصراف أعمال تنظمها لوائح التشغيل ، بما يؤكد رسمية هذه الدفاتر ليس فقط كونها صادرة عن هيئة ومؤسسة رسمية حكومية أو أن محررها موظف عام وما يثبت فيها يترتب عليه نتائج قانونية ، بل لكونها مرآة للعمل ونظامه والتزام العاملين بالهيئة لإدارة العمل وتوزيع الاختصاصات وحسن القيام بمتطلبات هذا العمل " ، وكان هذا الذي أورده الحكم على نحو ما تقدم كافياً وسائغاً ويتفق وصحيح القانون وتقره هذه المحكمة ، فإن ما ينعاه الطاعن السابع في هذا الصدد يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن التناقض الذي يعيب الحكم هو ما يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما أثبته البعض الآخر ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة والذي من شأنه أن يجعل الدليل متهادماً متساقطاً لا شيء فيه باقياً يمكن أن يعتبر قواماً لنتيجة سليمة يمكن الاعتماد عليها ، وكان الحكم قد اعتنق صورة واحدة للواقعة وحاصلها أن دفتر الحضور والانصراف عهدة الطاعن السابع وأنه قدمه للطاعن الثالث لوضع الإمضاء المزور به ، ثم ساق الحكم أدلة الثبوت التي استمد منها عقيدته دون تناقض على النحو المبين بمدوناته ، فإن ما يثيره الطاعن السابع من دعوى التناقض في التسبيب يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الدفع بانتفاء أركان الجريمة وانتفاء صلة الطاعن الثامن بالواقعة وعدم تواجده على مسرح الحادث من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل من المحكمة رداً صريحاً ما دام الرد يستفاد ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، وكان حسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن الثامن يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً ، وكان الطاعن الثامن لم يكشف بأسباب طعنه عن مـاهيـة الـوقـائع التي يقـول أن الـحكم عـول عليـها دون أصل ثابت لهـا بالأوراق بل سـاق قـوله في هذا الصـدد مجـهلاً مفتقـداً للـوضـوح والتـحديد الـواجب تـوافرهمـا في وجه الـطعن ، كمـا لم يفـصح الـطاعن الـرابع عن مـاهيـة أوجه الـدفاع التي ينعي على الـحكم عدم الـرد عليـها حتى يتضـح مدى أهميـتها في الـدعوى ، وهل تحـوي دفـاعاً جوهريـاً مما يتعيـن على الـمحكمـة أن تعرض له وترد عليـه أم أنه من قبيل الـدفاع الـموضوعي الذي يكفي القضـاء بالإدانة أخذاً بأدلـة الثبـوت التي اطمأنت إليـها الـمحكمـة رداً عليـها بل سـاق قـوله في هذا الـصدد مرسـلاً مجـهلاً ، فإن هذين الـوجهيـن من الـطعن لا يـكونـان مقبـوليـن . لـما كان ذلك ، وكـان الـحكم الـمطعون فيـه قد نقل عن تقـرير المعامل الـكيمـائيـة أنه ثبت إيجابيـة العيـنة الـمأخوذة من الـمتهم التاسـع محمود حمـدي توفيق للمواد الـمخدرة والـعثـور على آثـار الـمخدر الأستروكـس وجوهر الـحشيش الـمدرجيـن بالـجدول رقم ١ من قـانون الـمخدرات ، فإن مـا يـدعيه الـطاعن التاسـع من قصـور شـاب تقرير الـمعامل الـكيمـائيـة في بيان مدى احتـواء الـمخدر على المادة الفعـالة – بفرض صحـة ذلك – لا يكون مجديـاً ولا مصـلحة له فيـه ، لمـا هو مقـرر من أن الـمحكمـة متى اطمأنت إلى النتيـجة التي انتهى إليـها التحليل – كمـا هو الـحال في الـدعوى المطروحـة – فلا تثريب عليـها إن هي قضت في الـدعوى بناء على ذلك ، هذا فضلاً عن أنه لا يبيـن من الاطلاع على محاضر جلسـات الـمحاكمـة أن الـطاعن التاسـع أو الـمدافع عنه قـد أبدى أيـهمـا اعتراضـاً على تقـرير الـمعمل الـكيمائي ، فإن النعي بتعييب هذا الـتقرير لا يـعدو أن يـكون دفـعاً لتعييب إجراء من إجراءات الـتحقيق التي تمت في الـمرحلـة السابقـة على الـمحاكمـة لا يصح إثارته لأول مرة أمام محكمـة الـنقض ، كمـا لم يـطلب من الـمحكمـة اتـخاذ إجراء معيـن لاستيفـاء مـا يـدعيـه من قصـور شـاب تقرير الـمعامل الـكيمـائيـة ، فليس له من بـعد النعي على الـمحكمـة قعـودهـا عن إجراء تحقيق لم يـطلب منهـا ولم تر هي حـاجة إلى إجرائـه بـعد أن اطمأنت إلى كفايـة التقـرير بمـا تنـحسر معه عن الـحكم قالـة القصـور في التسبيب أو الاخلال بحق الـدفاع ، ويـكون النعي على الـحكم في هذا الـصدد منـازعة موضوعيـة لا يـجوز التـحدي بـها لأول مرة أمام محكمـة الـنقض . لـما كان ذلك ، وكان قضـاء هذه الـمحكمـة – محكمـة الـنقض – قد اسـتقر على أنه يـجب لقبـول وجه الـطعن أن يـكون واضـحاً محدداً ، وكـان الـطاعن التاسـع لم يفـصح بأسبـاب طعنه على أوجه مخالفـة الـحكم الـمطعون فيـه لنص الـمادتيـن ٨٥ ، ٨٦ من قـانون الإجراءات الـجنائيـة ،فإن مـا يثيـره في هذا الـخصـوص لا يـكون مقبـولاً . لـما كان ذلك ، وكـان الـحكم قد أشـار إلى اعتراف الـطاعن التاسـع ........ بتحقيقـات النيـابـة العـامة وعـول عليـه ضمن أدلـة الثبـوت في الـدعوى ، ولـم يـدع الـطاعن أن اعترافه بتحقيقـات الـنيـابة العـامة كان مفصـلاً أو جـاء على خلاف ما تضمنته مدونـات الـحكم ، فإن مـا ورد بشأنه يعتبر كـافيـاً ويـحقق مراد الشـارع الذي اسـتوجبه في الـمادة ٣١٠ من قـانون الإجراءات الـجنائيـة من بيـان مؤدى الأدلـة التي يسـتند إليـها الـحكم الصـادر بالإدانة ، ويـكون منعى الـطاعن التاسـع في هذا الشأن غير سديد . لـما كان ذلك ، وكان الـحكم الـمطعون فيـه قد عرض لـدفع الـطاعن التاسـع ببـطلان الاعتراف الـمعزو إليـه بتحقيقـات النيـابـة العـامة بشأن تعاطيه الـمخدر واطرحه في قـوله : " ... فإنه دفـع غير سـديد ، ذلك أن الأوراق قد خلت تمـاماً مما يشيـر إلى تـوافر إكـراه مـادي أو معنوي نال من إرادة الـمتهم بل أن الـتقرير الطبي بمصـلحة الـطب الشرعي قد أثبت بـمـا لا يـدع مجـالاً للشـك تعاطيه الـمواد الـمخدرة من حشيش وإستروكس وقد أقر بذلك إقراراً صـحيحـاً منتـجاً لأثره وذلك حـال التحقيق معه بالنيـابة العـامة " ، وهـو رد سـائغ وكـاف في مجمـوعه في اطراح هذا الـدفع ، لـما هو مقـرر من أن الاعتراف في الـمسائل الـجنائيـة من العناصر التي تملك محكمـة الـموضوع كامل الـحرية في تقـدير صـحتها وقيـمتها في الإثبـات ، ولهـا دون غيرهـا الـبحث في صـحة مـا يـدعيـه الـمتهم من أن الاعتراف الـمعزو إليه قـد انتـزع منه بطريق الاكراه ، ومتى تـحققت أن الاعتراف سليـم ممـا يشـوبه واطمأنت إليـه ، كان لهـا أن تأخذ به بلا معقب عليـها مـا دامت تقيـم ذلك على أسبـاب سـائغـة – كمـا هو الـحال في الـدعوى الـمطروحـة – ، فإن منعى الـطاعن التاسـع في هذا الـخصوص يـكون في غير محله .لما كان ذلك ، وكـان الثـابت من مطـالعـة محاضر جلسـات الـمحاكمـة أن أياً من الـطاعن التاسـع أو الـمدافع عنه لم يثر شيئـاً بشأن بـطلان اسـتجوابه في تـحقيقـات النيـابة العـامة لـعدم دعـوة محاميـه للـحضور معه إجراءات الـتحقيق بمـا يـخالف نص الـمادة ١٢٤ من قـانون الإجراءات الـجنائيـة – خلافـاً لمـا يـزعمه بأسبـاب طعنه – ، هذا إلى أن الطاعن لا يزعم في أسباب طعنه أنه قد أعلن اسم محاميه سواء للمحقق في محضر الاستجواب أو قبل استجوابه بتقرير في قلم الكتاب أو أمام مأمور السجن ، كما لا يدعي أن النيابة العامة قد تقاعست في اتخاذ إجراءات ندب محامياً لحضور التحقيق معه أو أقر أنها لم يكن لديها وجهاً لاستعجال إجراء التحقيق دون حضوره ، ومن ثم فإن استجوابه في تحقيق النيابة العامة يكون قد تم صحيحاً في القانون ، ويكون منعى الطاعن على الحكم في هذا الخصوص غير قويم . لـما كان ذلك ، وكـان مـا أورده الـحكم الـمطعون فيـه من أن الـطاعن الثاني استلم الـجرار باعتباره الـسائـق الأصلي في حيـن أنه مسـاعد للسائق ، ثم قيـادته بسـرعـة تصل إلى ٢٠ كم س في حيـن أن السـرعة الـمقررة لا تـجاوز ٨ كم س ، ولم ينبـه عامل المناورة بالـجلوس في مقـدمة الـجرار لإرشاده وتنبيـهه بل تركه جالسـاً خلف الـجرار بعربـة السبنسـة ، وأنه أحدث الـمحاشـرة مع الـمتهم الأول دون أن يتبصـر خـلو السـكة من القطـارات ، وكل هذه الأخطاء ترجـع إلى مخالفتـه للـوائـح الـمنظمـة للعمل بحوش أبي غاطس كل ذلك يتـوافر به الـخطأ في حق الـطاعن الثاني ، ويـكون مـا خلص إليـه الحكم في هذا الشأن سـديداً ، وأما مـا يثيـره هذا الطـاعن من أن الحكم لم يرد استقلالاً على ما أثاره من أن الـحادث إنـما وقع بـخطأ الـطاعن الأول الذي استـغرق خطأه فمـردود إذ إنه لا يـعدو أن يـكون من أوجه الـدفاع الـموضـوعيـة التي لا تلتـزم الـمحكمـة بمتابـعته في مناحيـها الـمختلفـة إذ الـرد عليـها يُستـفاد دلالة من أدلـة الثبـوت السـائغـة التي أوردهـا الـحكم ، هذا إلى أنه من الـمقرر أن الـخطأ المشتـرك في نطـاق الـمسئوليـة الـجنائيـة – بفرض قيـامه – لا يخلي الـمتهم من الـمسئوليـة بمعنى أن خطأ الـطاعن الأول لا يسـقط مسئوليـة الـطاعن الثاني مـا دام الـخطأ لم يترتب عليـه انتـفاء الأركـان القـانونيـة لـجريمتي القتل والإصـابة الـخطأ الـمنسـوبة للـطاعنين الأول والثاني معاً وهو مـا لم يـتحقق في الـدعوى الـمطروحـة ، ومن ثم فإن مـا يثيـره الـطاعن الثاني في هذا الصـدد يـنحل إلى جدل موضوعي في شأن تـقدير الأدلـة ممـا تستقل به محكمـة الـموضوع ولا تـجوز مجـادلتهـا فيه ولا مصـادرة عقيـدتها بشأنه أمام محكمـة الـنقض . لـما كان ذلك ، وكـان الـحكم الـمطعون فيـه قد تنـاول مـا أثاره الـطاعنون التاسـع والعاشر والـحادي عشر والثاني عشر والـرابع عشر في دفـاعهم بانتـفاء ركن الـخطأ في جانبـهم ورابـطة السببيـة ورد على كل ذلك في قـوله : " وعن الـدفع المبدئ من الـحاضر مع المتهم التاسـع بانتـفاء الـخطأ بكل صـوره كون الـمتهم حديث الـتعييـن وفي فترة الاختبـار فـهو غيـر سديد ، ذلك أنه باشر الـعمل وارتـكب أخطاء تتمثـل في عدم مراعـاته للـوائح ومنه الـواقعـة على اصـطحاب الـجرار رقم ..... قيـادة الـمتهم الأول دون وجود مسـاعد ولم يـقم بإبلاغ عامل الـمناورة الـمتهم ...... والـتنسيق معه بشأن إجراء مناورة بالـمخالفـة للبـند ٨ من اللائـحة ، أما عن انقـطاع رابـطـة السببيـة فـهو أيضـاً غير سـديد ، إذ لـو باشـر الـمتهم أعماله الـموكولـة إليـه طبقـاً للائـحة التشـغيل ولم يـرتكب الأخطاء آنفـة البيـان لـحال ذلك دون وقـوع الـحادثـة ، ومن ثم فإن ذلك يؤكد رابـطة السببيـة بيـن فعـله ومـا أدى إلى نتـائج .... ، وعما أثاره الـدفاع الـحاضر مع الـمتهم العاشر بانتـفاء علاقـة السببيـة بـين الـخطأ والنتيـجة فـهو غيـر سديد ، ذلك أن الـخطأ الذي ارتـكبه الـمتهم يتمثل في عدم إعـادة إبرة السـقوط إلى وضـعها - وضـع السـقوط - وعقب انتهـاء القـطار رقم .... إلى حيث حوش أبي غاطس وهو الـوضع الآمن لتأميـن الـسكك الـمؤديـة إلى محطـة القـاهرة من خروج أي قـطار إلى جميـع الأرصفـة بدون تعليمـات ، وهو الأمر الـمخالف للفقـرة ٧ من البـند رقم ٥٥ من لائـحة التشـغيل والتي تتضـمن أن يـجب على ملاحظ البـلوك – مراقب برج الشـمال – رد ملاوينـات التـحويل " إبرة السـقوط رقم ١٠٥ " على وضـعها الأصلي " وضع السـقوط " فـور مرور القطار عليـها ، كمـا خالف نص البند رقم ٢٩٦ من اللائـحة والـمتضـمن أنه يـجب على ملاحظ البـلوك مراقب برج الشـمال " الـمتهم العاشر " ملاحظـة انتـظام إبرة السـقوط والـحواشـات ، وأنهـا على وضـعها الـقانوني ، وقد أجمع الشهود أن المتهم لم يقم برد إبرة السقوط إلى وضعها القانوني " وضـع السـقوط " وهو الـوضع الذي يؤمن الأرصفـة من وصـول أي قـطار دون تصريح ، كمـا أجمع الشـهود على أن الـمتهم تـسبب في فعله في وقـوع الـحادث ، ومن ثم تـوافر رابـطة الـسببيـة بيـن فعل الـمتهم والـنتيـجة التي تمخـضت عن الـواقعـة ، أما عن دفـاعه بتـوافر عنصر الـمفاجأة والتي تتـمثل في السـرعة الـفائقـة للـجرار الـمتسبب في الـحادث فـهو دفـاع ظـاهر الـفسـاد إذ إن المتهم لـو كـان متبـعاً للتعليـمات وواضعـاً إبرة السـقوط على وضـعها وفق مـا تقضي به لائـحة التشـغيل مـا كان للـحادث أن يـقع وإن بدأت حلقـاته الأولى ، وكـان حتمـاً سـقوط الـجرار في حـالة انفلاته قبل وصـوله إلى الرصـيف وحدوث الواقعـة ، وعمـا أثاره الـدفاع الـحاضر مع الـمتهم الـحادي عشر من انتـفاء ركن الخطأ في حق الـمتهم وانتـفاء علاقـة السببيـة بين فعلـه والنتيـجة فـهو غير سـديد ، ذلك أن الـمتهم قد أهمل في الإشراف والمتابـعة لمرؤوسيه للتأكد من اتبـاعهم تعليمـات العمل وهو مـلاحظ الـمناورة وعمالهـا بالـحوش وهى تلك الـمسئوليـة التي تقع على عاتقـه باعتبـاره ناظر الـحوش وهى تعـتبر إحدى صـور الـخطأ الـمنصوص عليـها بالـمادة ٢٣٨ من قـانون الـعقـوبات ، بل أنه لم يـقم بتنظيـم عمليـات الـمناورة بحوش بحري أبي غاطس " حوش بوني " وعدم إبلاغه بإجراء مناورة الـجرار رقم ...... مما سـاهم في حدوث الـمحاشرة والتي ترتب عليـها مجريـات الـحادث عقبـها ، وهو الأمر الـمخالف للبـند رقم ٥١ الـمتضمن أنه يـجب على ناظر الـحوش مراقبـة العمل ومسيرة العمال وفقـاً للتعليـمات وكـذا مراقبـة عمال الـمناورة من نافلـة القـول أنه ليس من الضـروري أن يـقع القتل الـخطأ مباشرة من الـجاني وبفعله الـمادي لأن القـانون لم يـوجب ذلك ، إذ يـكفي لقيـام علاقـة السببيـة في جرائم القتل الـخطأ أن يـكون القتل بسبب نوع من أنواع الـخطأ المبيـنة في الـمادة ٢٣٨ عقـوبات سـواء أكانت مباشرة أم غير مباشرة مـا دام لا يـمكن تصـور حدوث الضـرر لـو لم يــقع الـخطـأ ، وهـذا يتـوافر في خطأ الـمتهم إذ لـو كان الـمتهم قد باشر مهام عمله وأشرف إشرافاً حقيقيـاً على العامليـن تحت رئاسـته من ملاحظي المناورة وعمالهـا والتأكد من قيـام كل عامل بمسئوليـاته الـموكولـة إليـه وفق نص لائحـة التشـغيل مـا وقعت الـواقعـة ، وعن الـدفع بانتـفاء القصـد الـجنائي لدى الـمتهم فمن الـمسلم به أن القصـد الجنائي في جرائم القتل الـخطأ يتمثل في الـخطأ الذي يرتكـبه الـجاني وأدى إلى النتيـجة وأيسر صـور الـخطأ تكفي ليقـوم بهـا هذا الـنموذج للـجريمة - على نحـو مـا سلف - بـمـا يفيـد تـوافر الـخطأ في حق الـمتهم ، وعن الـدفع باستـغراق خطأ الـمتهميـن خطأ الـمتهم فهو مردود عليـه بأن خطـأ الآخريـن بُنى بدايـة على خطأ الـمتهم باعتبـاره الرئيس الـمباشر لهم في العمل والإشراف عليـه ، ومـا خطأ الآخرين إلا نتيـجة لتهـاون الـمتهم في مباشـرة مسئوليـات عمله والـمتابـعة والتأكد من التـزام باقي الـمرؤوسيـن له باتبـاع الـنظم الـحاكمـة للعمـل ولـكن الإهمـال دب في أوصـال هؤلاء وتناس كل متهم دوره الـمنوط به فالـجميـع مسئول عن الـحادث سـواء كان الفعل مباشر أو غير مباشر طالما لم يـقع الـحادث إلا ترتيبـاً على هذه الأخطاء المتواليـة من الـمتهميـن ، وكـان لكل متهم نصيب في ارتـكابهـا ، وعمـا أثاره الحاضر مع الـمتهم الثاني عشر من دفـع بانتفاء الـخطأ في حق الـمتهم فـهو غير سـديد ، ذلك أن الـمتهم وهو عـامل منـاورة كـان مصاحبـاً الـمتهم الثاني قـائد الـجرار رقم ..... ، وأنه اصـطحب هذا الـجرار بالرغم من عدم وجود مسـاعد للسـائق وبذلك مخالفـة لمـا نصت عليـه اللائـحـة ، كمـا أنه لم يـجلس في مقـدمة الـجرار كمـا تقضي التعليـمات ليـكون العيـن الثانيـة للسـائق ولكي يرشده وينبـهه ويلقي عليـه تعليمـات الـسير بـعد التأكد من خـلو السـكة من قطـارات أخرى ، إذ إنه جلس خلف الـجرار بعربـة السبنسـة مما حيل بيـنه وبيـن رؤيـة السـكة ، وبالتالي حدوث الـمحاشرة وبـعدهـا الـواقعـة ، وذلك بالـمخالفـة للفقرتيـن ١ ، ٧ من البـند رقم ٨١ من لائـحة التشـغيل والتي تتضـمن بيـاناً لـمسئوليـة عامل الـمناورة بمـا لا يسـمح بتشـغيل جرار الـمناورة إلا بـعد التأكد من وجود السـائق ومسـاعده بـكبيـنة القيـادة ومخالفـة الفقـرة ٦ من البـند رقم ٣٦١ والـمتضمنـة بأنه يجب على عامل المنـاورة بـعدم إعطـاء الإشـارة لسـائق الـجرار بالـسيرإلا بـعد التأكد من خـلو السـكة وأن عمليـة المنـاورة سـوف تتـم بأمان كـامل ومخالفـته للفقـرة "  ز " من البـند رقم ٣٢٢ والـمتضمنـة بألا يـجوز دخـول قـطار على سـكة مشـغولة بأي حال من الأحوال بمـا يؤكد تـوافر ركـن الـخطــأ بصورتيـه الإهمـال وعدم إتبـاع اللـوائح الـمنظمـة للعمل بمـا سـاهم في ارتكـاب واقعـة الــتحاشر ومن بـعدهـا واقعـة الاصطدام والانفجـار وبمـا تتـوافر معه رابـطة السببيـة بيـن مخالفـته للـوائـح الـعمل والـواقعـة في صـورتها الـنهائيـة إذ أجمـع الشـهود أن الـمتهم لـو كان في مكـانه الـطبيعي وفق مـا تقضي به التعليـمات ومـا وقعت حـادثـة التحاشـر ومن بـعدهـا واقعـة انفـلات الـجرار والاصـطدام وإحداث الـوفيـات والإصـابات والإتلافـات بمـا يؤكد مسـاهمة خطئـه في وقـوع الـحادث ، وعما أثاره الـدفاع الـحاضر مع الـمتهم الـرابع عشر من انتفاء الـخطأ في حقـه ، فـهو مردود بأن الـمتهم لم يـعين مسـاعداً لقـائد الـجرار رقم ..... الـمتهم الأول ،وأن من الأسبـاب التي أدت إلى وقـوع الـحادث عدم تعييـن مسـاعد للسـائق والذي يؤدي دوراً هـاماً في بيـان صلاحيـة السـكة للسير وعدم وجود ثمة عوائق تحول دون التـحرك بالإضافة إلى قيـامه بتأمين الـقـاطرة في حـالة حدوث طـارئ وهى الأمور التي افتقـر إليـها وفقـدها الـمتهم الأول مما تسبب في إحداث الـمحاشرة ثم انفلات الـجرار دون قـائد وحدوث الـواقعـة ، ولا يـجوز الـتنصل من الـمسئوليـة بالقـول بعجز السـائقيـن حيث ثبت أن الـمتهميـن يعملـون ٢٤ سـاعة ويتغيبـون خمسـة أيـام متصـلة بالـرغم من أن الـراحـة الـمقررة يـومـان فقـط أي أن هنـاك ثلاثـة أيـام غيـاب دون إذن ، بل ويـتم الـتوقيـع بمـا يـفيد الـحضور واستـلام الـعمل على غير الـحقيـقـة بمـا يتسبب في الإخلال بمتـطلبات العمل مخـالفيـن في ذلك التعليمات الـمنظمـة له " . لـمـا كان ذلك ، وكـان من الـمقرر أن تقـدير الـخطأ الـموجب لمسئوليـة مرتـكبه جنـائيـاً أو مدنيـاً مما يتعلق بموضـوع الـدعوى ، وكان الأصل أن الـمتهم يسأل عن جميـع النتائج الـمحتمل حصـولهـا نتيـجة سـلوكه الإجرامي مـا لم تتداخل عـومل أجنبيـة غير مألوفـة تقـطع رابطـة السببيـة بيـن فعل الـجاني والنتيـجة ، وكـان تقـدير توافر السببيـة بين الفعل والنتيـجة أو عدم تـوافره هو من الـمسـائل الـموضوعيـة التي تفصـل فيـها محكمـة الـموضوع بـغير معقب مـا دام تقـديرهـا سـائغاً مستنداً إلى أدلـة مقبـولة لا يـجادل أيـاً من الـطاعنيـن سـالفي الذكر بسبب مقبـول أن لهـا أصلهـا في الأوراق ، وكـان من الـمقرر أيضـاً أن تعـدد الأخطاء الـموجبـة لـوقوع الـحادث يـوجب مـساءلة كل من أسـهم فيـها أيـاً كـان قـدر الـخطأ الـمنسـوب إليـه يستـوي في ذلك أن يـكون سبباً مباشراً أو غير مباشر في حصـوله . لـما كان ذلك ، وكـان مـا أورده الـحكم – على السيـاق الـمتقدم – يتوافر به الـخطأ في حق الـطاعنيـن التاسـع والعـاشر والـحادي عشر والثـاني عشر والـرابـع عشر وتتحقق به رابـطـة السببيـة بيـن هذا الـخطأ وبيـن الـنتيـجة وهى وفـاة بعض الـمجني عليـهم وإصابة الـبعض الآخر ، ويـكون ما خلص إليـه الـحكم على نحو مـا تقـدم كافيـاً وسـائغاً وصـحيحاً في القانون بمـا يـكفي لاطراح هذا الـدفع ، فإن منعى الـطاعنون في هذا الشأن يـكون غير سـديد . لمـا كـان ذلك ، وكـان الثـابت من مطـالعة محـاضر جلسـات الـمحاكمـة أن أيـاً من الـطاعن العاشـر أو الـمدافع عنه لم يثر شيئـاً بشأن عدم اختصـاصه بالـعمل الـمسند إليـه طبقـاً للفقـرة السابعـة من الـمادة ٥٥ والـمادة ٢٩٦ من لائـحة سلامـة الـتشغيل بالـهيئـة القـوميـة لسـكك حديـد مصـر كون الـمخاطب بـها هو ملاحظ البـلوك في حيـن أن طبيـعة عمله مـراقب برج ، فإنه لا يقبل منه طرح هذا الـدفاع لأول مرة أمام محكمـة الـنقض مـا دام أنه لم يـدفع به أمام محكمـة الـموضـوع ، هذا فضلاً عن أن الثـابت من الاطلاع على لائـحة سـلامة التشـغيـل الذي يسـتند إليـها الـطاعن العاشـر في إثارة أمر عدم اختصـاصه بالعمل أنه تم موافقـة مجلس الـمديريـن بجلسته رقم ١٢٩٩ بتاريـخ ٢٥/٢/٢٠١٣ على البـنود الـواردة بـهذه اللائـحة وتم التصـديق على هذه الـموافقـة من وحدة تنظيم سـلامة الـنقل بالسـكك الـحديديـة بتاريـخ ٤/٤/٢٠١٣ ووافق مجلس الإدارة بجلستـه رقم ٣٦٤ الـمنعقـدة بتاريخ ٢٦/٢/٢٠١٤ على صـدور لائـحة سـلامة التشـغيل اعتبـاراً من أول أبريـل عـام ٢٠١٤ ، وبذـلك تصبـح هذه اللائـحة نافـذة الـمفعول وتسـرى بنـودهـا من هذا التاريـخ ويلغي مـا عداهـا من البـنود والتعليمـات والنشـرات السابقـة لصـدورهـا والـمخالفـة لأحكـامهـا . لـما كان ذلك ، وكـانت المادة ٥٥ من اللائـحة سالفـة البيـان قد نصت في البـند الـسابع منهـا على أنه : " يـجب على ملاحظ البـلوك التأكد بأن جميـع الملاوينـات بالـكشك منتظمـة ، وأن تكـون السـاقطـة في مكانهـا سـواء كـانت الملاوينـات على راحتهـا أو محـولة ، ويـجب عليـه أن يلاحظ بنفسـه - كلمـا أمكن ذلك - أن التحـاويل قد تحولت تمـاماً تبعاً لـحركـة الـملاوينـات ، كـذلك يـجب على ملاحظ البـلوك رد ملاوينـات التحـاويل إلى وضـعها الأصلي بـمجرد مرور القـطار عليـها وفدوهـا " ، كمـا نصت الـمادة ٢٩٦ من ذات اللائـحة على أنه : " يـجب على نـاظر الـمحطـة أو ملاحظ البلوك ملاحظـة انتـظام إبر السقـوط والـحواشـات وأنهـا في وضـعها القانوني ... " ، كمـا ورد بالـبند ٢٠ تحت عنـوان تعاريف بالصـحيفـة رقم ٣ من اللائـحة : " أن وظيـفة ملاحظي البـلوك أو مراقبي الأبراج ... هي الـوظائـف التي تقع تحت مسمى وظيـفة فني حركـة وبـلوك " ، كمـا أن البيـن من اسـتقراء نص الـمادتيـن ٦٦ ، ٧٠ من لائـحة سـلامة التشـغيل - سـالفة البيـان - أن كل منهمـا جمـع بيـن اختصـاصات ملاحظ الـبلوك ومراقب الـبرج في خطـاب واحد ، بمـا يفيـد أن الـمسمى الـوظيـفي لكلا الاختصـاصيـن واحد ، ومن ثم فإن مـا يثيـره الـطاعن العاشر من عدم اختصاصه بالـعمل الـمسند إليـه طبقـاً للفقـرة الـسـابعة من الـمادة ٥٥ والـمادة ٢٩٦ من لائحـة سلامـة التشغيل بالـهيئـة القـوميـة لسـكك حديـد مصـر يـكون على غير أساس ولا وجه له . لـما كان ذلك ، وكـان من الـمقرر أنه يـجب لقبـول وجه الـطعن أن يـكون واضحـاً محدداً ، وكـان الـطاعن الـحادي عشر لم يـكشف في أسبـاب طعنه عن أوجه الـدفاع والـدفـوع الثـابـتة بمحضـر جلسـة الـمحاكمـة ومـذكرة دفـاعه الـمقدمـة بـجلسـة ١٥/١٠/٢٠١٩ التي ينعي على الـحكم عدم الـرد عليـها حتى يتضـح مدى أهميـتها في الـدعوى وهل تحوي دفـاعاً جوهريـاً مما يتعين على الـمحكمـة أن تعرض له وترد علـيه أم أنه من قبيل الـدفـاع الـموضوعي الذي يـكفي القضـاء بالإدانة أخذاً بأدلـة الثبـوت التي اطمأنت إليها الـمحكمـة رداً عليـها بل سـاق قـوله في هذا الصـدد مرسـلاً مجهلاً ، فإن هذا الـوجه من الـطعن لا يـكون مقبـولاً . لـما كان ذلك ، وكـان من الـمقرر أن الـمحكمـة لا تـكون مـلزمة بإجابـة طلب أو الرد عليـه إلا إذا كـان من قدمـه قد أصـر عليه ، وكـان الثـابت من الاطلاع على محاضـر جلسـات الـمحاكمـة أن الـطاعن الـحادي عشـر لم يتمسـك أمام الهيئـة الـجديـدة التي نـظرت الـدعوى وأصـدرت الـحكم الـمطعون فيـه بـطلب استخراج شـهادة من جهـة عمـله ببيـان حالتـه الـوظيفيـة للتدليل على أن عمله إشرافي - والذي كـان قد أبداه أمام هيئـة سابقـة - ، فلا يـكون له أن يـطالب هذه الـهيئـة الـجديدة بالـرد على دفـاع لـم يبـد أمامهـا أو إجراء لم يُـطلب منهـا ، ومن ثم يـكون منعى الـطاعن الـحادي عشـر على الـحكم في هذا الـخصـوص في غير محله . لـمـا كان ذلك ، وكـان البيـن من الاطلاع على محاضـر جلسـات الـمحاكمـة أن الـطاعن الـحادي عشر أو الـمدافع عنه لـم يـطلبا من الـمحكمـة مشـاهدة مـا سـجلته كاميرات المراقبـة الـمحيطة بموقع الـحادث فليس له من بـعد أن ينعي على الـمحكمـة قـعودهـا عن القيـام بإجراء لم يـطلب منهـا ولم تر هي حـاجة إلى إجرائـه ، وكـان مـا يـقوم على هذا الـوجه من النعي لا يـعدو أن يـكون مجرد جدل موضوعي في تقـدير الـمحكمـة لأدلـة الـدعوى ومبلغ اطمئـنانهـا إليـها ممـا لا يـجوز مصـادرتهـا فيـه أو الـخوض بشأنهـا لدى محكمـة الـنقض ، فإن مـا يثيـره في هذا الـخصوص لا يـكون مقبـولاً . لـما كان ذلك ، وكـانت الـمحكمـة غير ملـزمة بالـرد على كل دفاع موضوعي يثيـره الـمتهم اكتـفاءً بأدلـة الثبـوت التي عـولت عليـها في قضـائهـا بالإدانة ، وكـان بحسب الـحكم كيمــا يتم تدليلـه ويسـتقيم قضـاؤه أن يـورد الأدلـة الـمنتجة التي صـحت لـديه على مـا استخلصه من وقـوع الـجريمـة الـمسندة إلى الـطاعن ، ولا عليـه أن يتعقبه في كل جزئيـة من جزئيات دفاعه لأن مفـاد الـتفاته عنهـا أنه اطرحهـا ، فإنه لا يعيب الحكم التفـاته عن الـرد على دفـاع الـطاعن الثاني عشر من عدم مخالفـة مـا قـام به للتعليمـات ولـعدم إخطـاره بـوقف أعمال الـمناورة وعدم التنـسيق بيـن ناظري الـحوش وأن عـامل الـمناورة على الـجرار رقم ..... حديث الـعهد بالـعمل وقليل الـخبرة وعدم تـوفير هيئـة الـسـكة الـحديد قـطع غيار أجهـزة الأمان اللازم توافرهـا في القـطارات على التفصيل الوارد بوجه النعي . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة قد ساقت من أدلة الثبوت التي اطمأنت إليها ما يكفي لحمل قضائها ، وكان من المقرر في أصول الاستدلال أن المحكمة غير ملزمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها ، وفي إغفالها لبعض الوقائع ما يفيد ضمناً اطراحها لها واطمئنانها إلى ما أثبتته من الوقائع التي اعتمدت عليها في حكمها ، ومن ثم فلا محل لما ينعاه الطاعن الثاني عشر على الحكم من إغفاله التعرض لبعض الوقائع الثابتة بتقرير اللجنة المشكلة من القوات المسلحة على النحو الوارد بالسياق المتقدم ، فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان ما أورده الحكم يتوافر به قيام ركن الخطأ في جانب الطاعن الرابع عشر وتتحقق به رابطة السببية بين هذا الخطأ والضرر الذي أصاب المجني عليهم ، ولا يعفيه من المسئولية ما يثيره في شأن مسئولية هيئة السكك الحديد لتراخيها في اتخاذ الإجراءات الكفيلة بسد العجز في العمالة وسائقي القطارات ومساعديهم بعد أن تحقق لها ذلك العجز بالطلبات العديدة المقدمة في هذا الشأن ، ذلك أن تقدير وجوب هذا التدخل أو عدم وجوبه موكول للسلطة القائمة على أعمال هيئة السكك الحديدية ، فإذا أجاز القول بأن خطأها في هذا التقدير يعرضها للمسئولية من ناحية القانون العام ، فإن ذلك إنما يكون بوصفها سلطة عامة ذات شخصية اعتبارية من أخص واجباتها المحافظة على الأمن وعلى أرواح الناس ، كما أنه بفرض قيام هذه المسئولية ، فإن هذا لا ينفي مسئولية الطاعن الرابع عشر طالما أن الحكم قد أثبت قيامها في حقه ، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن الرابع عشر في هذا الخصوص لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان دفاع الطاعن الرابع عشر بأن خطأ الطاعنين هو السبب الأساسي الذي تسبب في وقوع الحادث هو دفاع ظاهر البطلان وبعيد عن محجة الصواب فلا يعيب الحكم التفاته عن الرد عليه . لما كان ذلك ، وكان لا يعيب الحكم سكوته عن التعرض للمستندات التي قدمها الطاعن الرابع عشر تدليلاً على نفي مسئوليته عن الاتهام المسند إليه ، ذلك أنه من المقرر أن المحكمة غير ملزمة بالرد صراحة على أدلة النفي التي يتقدم بها المتهم ما دام الرد عليها مستفاداً ضمناً من الحكم بالإدانة اعتماداً على أدلة الثبوت التي أوردها ، إذ بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أن اطرحها ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن الرابع عشر في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها منها وهو ما لا يجوز معاودة إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان البين من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أن الدعوى نظرت أمام محكمة جنايات القاهرة بجلسات متعددة بدأت بجلسة ٩/٧/٢٠١٩ حضر خلالها مدافعاً مع الطاعن الثاني عشر وأبدى طلبات ثم توالى التأجيل إلى أن تم نظرها بجلسة ١٣/١/٢٠٢٠ حضر مدافعاً مع الطاعن سالف الذكر وترافع في الدعوى وانتهى إلى طلب البراءة ، وكان الظاهر من ذلك أن الدعوى استغرقت الوقت الكافي في نظرها ، فإن قول الطاعن الثاني عشر أن الدعوى نظرت على نحو متسرع لا يصادف محلاً من الحكم المطعون فيه . لما كان ذلك ، وكانت حالة الرغبة في إدانة المحكوم عليه الثاني من المسائل الداخلية التي تقوم في نفس القاضي وتتعلق بشخصه وضميره ، وترك المشرع أمر تقدير الإدانة لتقدير القاضي وما تطمئن إليه نفسه ويرتاح إليه وجدانه ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن الثاني في هذا الشأن لا يصح أن ينبني عليه وجه الطعن . لما كان ذلك ، وكان باقي ما يثيره الطاعنون في أسباب طعنهم لا يعدو أن يكون دفاعاً موضوعياً لا على المحكمة إن هي لم تتعقبه في كل جزئية منه إذ إن اطمئنانها إلى الأدلة التي عولت عليها يفيد اطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، دون أن تكون ملزمة ببيان علة اطراحها ، فإنه لا يقبل من الطاعنين إثارتها أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان القانون رقم ١٣ لسنة ١٩٩٩ قد أضاف مادتين جديدتين برقمي ١٠ مكرراً ، ٢٠ مكرراً إلى القرار بالقانون رقم ٢٧٧ لسنة ١٩٥٩ في شأن نظام السفر بالسكك الحديدية ، وقد نص في الفقرة الثالثة من المادة ١٠ مكرر منه على أنه يحظر ارتكاب أي من الأفعال الأتية : " ١- ..... ٢- ..... ٣- العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بالقطارات أو بتسيير حركاتها على الخطوط .... " ، كما نص في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة ٢٠ مكرراً بعد تعديلها بالقانون رقم ٩٤ لسنة ٢٠١٨ على أنه : " وتكون العقوبة السجن إذا ترتب على العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بها أثناء مسيرها تعرض حياة الركاب للخطر ، أو نتج عن ذلك إصابة أو وفاة أحد الأشخاص ، وفي جميع الأحوال يحكم على المتسبب في الأضرار التي تلحق بالأشخاص أو بالممتلكات بالتعويض عن هذه الأضرار " ، وكان الحكم المطعون فيه بعد أن أثبت بقطع ويقين في حق الطاعن الأول علاء فتحي محمد أبو الغار أنه عبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بالقطارات وبتسيير حركتها على الخطوط وذلك بأن عطل أحد وسائل الأمان " جهاز رجل الميت " المزود به الجرار قيادته رقم .... فأفقده منفعته وهى إيقاف الجرار إثر انفلاته من المحاشرة بدون قائده ، كما تلاعب بمجموعة حركة ذراع العاكس مما مكنه من استخلاص ذلك الذراع من موضعه حال كونه بوضع الحركة ، وقد نتج عن ذلك وفاة واحد وثلاثين شخص وإصابة سبعة عشر آخرين المبين أسماؤهم بالتحقيقات أنزل به عقوبة السجن لمدة خمس عشرة عما أسند إليه وإلزامه بأن يؤدي لهيئة السكك الحديدية مبلغ وقدره ثمانية ملايين وثمانمائة وثمانية وثمانين ألف ومائتي وثلاثة وستين جنيهاً وستة وعشرين قرشاً تعويضاً عن الأضرار التي لحقت بممتلكاتها ، استناداً لنص المادتين ١٠ مكرر /٣ ، ٢٠ مكرر/٢ - ٣ من القانون آنف الذكر ، فإن النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكانت المادة ٢٣٨ من قانون العقوبات قد نصت على أنه : " من تسبيب خطأ في موت شخص آخر بأن كان ذلك ناشئاً عن إهماله أو رعونته أو عدم إحترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب ...... وتكون العقوبة ....... إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالاً جسيماً بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطياً سكراً أو مخدراً عند ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث .... وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سبع سنين إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص ، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنين " ، وكان الحكم المطعون فيه بعد أن أثبت في حق الطاعن الثاني عشر ...... ومعه الطاعنين الأول والثاني والخامس والتاسع والعاشر والحادي عشر والرابع عشر أنهم تسببوا خطأ في موت ....... وثلاثين آخرين من بينهم طفل المبينة أسماءهم بالتحقيقات وكان ذلك ناشئاً عن إهمالهم وعدم مراعاتهم القوانين واللوائح وإخلالهم الجسيم بما تفرضه عليهم أصول وظيفتهم ، بأن خالفوا دليل أعمال المناورة ولائحة سلامة التشغيل الصادرة من جهة عملهم ، مما نتج عنه تحاشر الجرارين ..... ، .... وما تبعه من ترجل المتهم الأول من الجرار ... دون إتباع التعليمات المقررة لإيقاف الجرار ودون تأمينه حال وقوع المحاشرة ، مما ترتب عليه انفلاته حال كونه فاقداً منفعة أحد وسائل الأمان به " رجل الميت " نتيجة جريمة العبث موضوع الاتهام المسند للمتهم الأول ، وحال كون إبرة السقوط ليست على الوضع المقرر لها ، فاصطدم الجرار المنفلت برصيف رقم ٦ وانفجر داخل محطة القاهرة فحدثت وفاة المجني عليهم سالفي الذكر ، أنزل به – الطاعن الثاني عشر – عقوبة الحبس مع الشغل لمدة عشر سنوات عما أسند إليه استناداً لنص المادة ٢٣٨ آنفة البيان بعد أن ثبت في يقين المحكمة تحقق موجب ظروف التشديد المنصوص عليها في تلك المادة على النحو سالف البيان ، فإن نعى الطاعن الثاني عشر على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون يكون غير سديد ، وجدير بالإشارة إنه وإن أخطأ الحكم المطعون فيه حين لم يقض في منطوقه بمصادرة المستندات المزورة ، مما لا يجوز لهذه المحكمة – محكمة النقض – من تلقاء نفسها التصدي لتصحيحه طبقاً للمادة ٣٥ فقرة ثانية من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض إلا أن يكون ذلك لمصلحة المتهم ، الأمر المنتفي في هذه الدعوى ، إلا أنه لما كانت مصادرة هذه المستندات يقتضيها النظام العام لتعلقها بشيء خارج بطبيعته عن دائرة التعامل وغير مشروعة حيازته ، فإنه من المتعين أن يصادر إدارياً كتدبير وقائي وجوبي لا مفر من اتخاذه في مواجهة الكافة دفعاً للضرر ودرء للخطر . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .   

فلهــــــــــذه الأسبـــــــاب

حكمت المحكمة :أولاً :- بعدم قبول طعن المحكوم عليهما ........ و.......شكلاً .

ثانياً :- بقبول طعن باقي الطاعنين شكلاً وفي الموضوع برفضه .