جلسة 30 من يناير سنة 1990
برئاسة السيد المستشار/
يحيى الرفاعي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد مكي، ماهر
البحيري، محمد جمال حامد وأنور العاصي.
-----------------
(63)
الطعن رقم 2353 لسنة 57
القضائية
حكم "عيوب التدليل:
ما يعد قصوراً". صورية. بيع "دعوى صحة التوقيع". إثبات.
ثبوت صورية ورقة عقد
البيع. أثره. زوال قوتها في الإثبات. انسحاب ذلك على عقد الصلح الذي تناولها. تمسك
الطاعنة بصورية عقد البيع. دفاع جوهري.
مؤداه. عدم جواز التعويل
على نصوص المحرر المطعون علي ولا ورقة الصلح المنسحب عليه لنفي هذا الدفاع. مخالفة
ذلك والالتفات عن مواجهته. قصور.
----------------
البين من الأوراق أن
الطاعنة تمسكت بصورية ورقة عقد البيع المقدمة من المطعون ضده الأول في دعوى صحة
التوقيع، وقدمت تأييداً لذلك ورقة ضد تتضمن أن الثمن الحقيقي للعقار المبيع.......،
وإذ كان ثبوت صورية ورقة عقد البيع. من شأنه زوال قوتها في الإثبات وينسحب ذلك على
عقد الصلح الذي تناولها، وكان التمسك بهذه الصورية تبعاً لذلك دفاعاً جوهرياً - إذ
لا يجوز التعويل على نصوص المحرر المطعون عليه ولا ورقة الصلح المنسحب عليه لنفي
هذه الدفاع لما في ذلك من مصادرة على المطلوب وحكم على الدليل قبل تحقيقه وكان
الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه مع ذلك على ما استخلصه من عقد الصلح
المؤرخ........ والتفت عن مواجهة دفاع الطاعنة في هذا الشأن فإنه يكون قد شابه
قصور في التسبيب.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق
وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى
أوضاعه والشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما
يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى 9432
لسنة 1984 الجيزة الابتدائية على المطعون ضدهما بطلب الحكم بفسخ عقد البيع المؤرخ
28/ 4/ 1983، وقالت بياناً لذلك أنها بموجب ذلك العقد باعت المطعون ضده الأول حصة
شائعة في المنزل المبين الحدود والمعالم بالصحيفة لقاء ثمن مقداره خمسة عشر ألف
جنيه، دفع منه عند التعاقد مبلغ خمسة آلاف جنيه، والتزام بسداد الباقي بتاريخ أول
يوليو سنة 1983، ولكنه أخل بذلك فأنذرته بالفسخ وأقامت دعواها بالطلب السالف، قدم
المطعون ضده الأول عقدين - أولهما - عقد بيع يحمل التاريخ ذاته ويتضمن بيع الطاعنة
إليه الحصة نفسها لقاء ثمن مقبوض مقداره خمسة وعشرون ألف جنيه - وثانيهما - عقد
صلح مؤرخ 30/ 6/ 1983 ملحق بمحضر الجلسة في دعوى صحة التوقيع المقيدة برقم 4603
لسنة 1983 الجيزة الابتدائية ويتضمن إقرار الطاعنة بصحة توقيعها على العقد الأول،
ومحكمة أول درجة حكمت بتاريخ 16/ 6/ 1986 - برفض الدعوى، استأنف الطاعنة الحكم
بالاستئناف 8541 لسنة 103 ق، وبتاريخ 14/ 5/ 1987 قضت المحكمة بتأييد الحكم
المستأنف، طعن الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها
الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره
وفيها والتزمت النيابة رأيها.
وحيث إن حاصل ما تنعاه
الطاعنة على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، ذلك أنها تمسكت بصورية عقد
البيع المقدم من المطعون ضده الأول، واستدلت على ذلك بورقة ضد تدل على صحة دفاعها،
فالتفت الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع الجوهري، وأقام قضاءه على ما جاء بعقد
الصلح في حين أنه ملحق بذلك العقد الصوري وينسحب عليه الدفاع ذاته ولا يصلح رداً
عليه.
وحيث إن هذا النعي في
محله، ذلك أن البين من الأوراق أن الطاعنة تمسكت بصورية ورقة عقد البيع المقدمة من
المطعون ضده الأول في دعوى صحة التوقيع، وقدمت تأييداً لذلك ورقة ضد تتضمن أن
الثمن الحقيقي للعقار المبيع خمسة عشر ألف جنيه وإذ كان ثبوت صورية ورقة عقد البيع
من شأنه زوال قوتها في الإثبات وينسحب ذلك على عقد الصلح الذي تناولها، وكان
التمسك بهذه الصورية تبعاً لذلك دفاعاً جوهرياً - لنفي هذه الدفاع لما في ذلك من
مصادرة على المطلوب وحكم على الدليل قبل تحقيقه - لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون
فيه قد أقام قضاءه مع ذلك على ما استخلصه من عقد الصلح المؤرخ 30/ 6/ 1983، والتفت
عن مواجهة دفاع الطاعنة في هذا الشأن فإنه يكون قد شابه قصور في التسبيب بما يوجب
نقضه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق