الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 26 يونيو 2021

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ح / حكم بالبراءة

حكم من المحكمة الجنائية ببراءة شخص متهم بإنشاء سور خشبي خارج عن خط التنظيم داخل في الملك العام. بناء البراءة على أن الأرض التي أقيم فيها السور لم يثبت أنها من المنافع العامة. طرح النزاع في شأن ملكية هذه الأرض على المحكمة المدنية. حكمها بالملكية لغير من صدر له الحكم بالبراءة. لا تناقض بينه وبين ذلك الحكم.

إذا اتهم شخص بأنه أجرى إنشاء سور خشبي خارج عن خط التنظيم وداخل في الملك العام، وقضت المحكمة ببراءته قائلة إنه لم يثبت لها من محضر المخالفة ولا من جواب البلدية أن الأرض موضوع المخالفة قد صار نزع ملكيتها فعلاً حتى يمكن أن تعتبر من المنافع العامة وإن المتهم قدم صورة عقد ملكية مسجل إلخ، وإنه إذ كان الركن الأساسي للجريمة في تلك المخالفة هو كون السور خارجاً عن خط التنظيم وداخلاً في الملك العام، ولم يثبت للمحكمة أن الأرض التي أقيم فيها السور من المنافع العامة فيكون ركن الجريمة هذا غير متحقق ويتعين إذن تبرئة المتهم من المخالفة دون حاجة إلى الفصل في مسألة ملكية شخص معين بالذات لتلك الأرض - إذا كان ذلك كذلك فإن كل ما يفيده حكم البراءة هذا ويصح الاحتجاج به في صدده إنما هو أن الأرض موضوع النزاع لم تكن في يوم المخالفة من المنافع العامة. وإذن فإذا ما طرح النزاع في شأن ملكية هذه الأرض بعد ذلك على المحكمة المدنية وحكمت بالملكية لغير المخالف المحكوم ببراءته فإنه لا يمكن القول بأن حكمها هذا يكون مناقضاً لحكم البراءة في المخالفة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق