صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
الصفحات
- الرئيسية
- أحكام النقض الجنائي المصرية
- أحكام النقض المدني المصرية
- فهرس الجنائي
- فهرس المدني
- فهرس الأسرة
- الجريدة الرسمية
- الوقائع المصرية
- C V
- اَلْجَامِعَ لِمُصْطَلَحَاتِ اَلْفِقْهِ وَالشَّرَائِعِ
- فتاوى مجلس الدولة
- أحكام المحكمة الإدارية العليا المصرية
- القاموس القانوني عربي أنجليزي
- أحكام الدستورية العليا المصرية
- كتب قانونية مهمة للتحميل
- المجمعات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي شَرْحِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ
- تسبيب الأحكام الجنائية
- الكتب الدورية للنيابة
- وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ
- قوانين الامارات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْمُرَافَعَاتِ
- اَلْمُذَكِّرَة اَلْإِيضَاحِيَّةِ لِمَشْرُوعِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ 1948
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعُقُوبَاتِ
- محيط الشرائع - 1856 - 1952 - الدكتور أنطون صفير
- فهرس مجلس الدولة
- المجلة وشرحها لعلي حيدر
- نقض الامارات
- اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ
- الصكوك الدولية لحقوق الإنسان والأشخاص الأولى بالرعاية
بحث هذه المدونة الإلكترونية
الثلاثاء، 29 يونيو 2021
الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ر / رد غير المستحق
تقرير بطلان العقد القابل للإبطال وفق م 142/1 مدني. أثره. زوال كل أثر له فيما بين المتعاقدين وبالنسبة للغير وأن يعيد كل منهما الحال إلى ما كان عليه.الحكم كاملاً
المشرع أورد حالتين أجاز فيهما للموفي أن يسترد ما أوفاه أولهما الوفاء بدين غير مستحق أصلاً وهو وفاء غير صحيح بدين غير مستحق الأداء وفى هذه الحالة يلتزم المدفوع له بالرد إلا إذا نسب إلى الدافع نية القيام بالتبرع أو أي تصرف قانوني آخر وثانيهما إذ يتم الوفاءالحكم كاملاً
الحق في المطالبة برد الضرائب والرسوم التي دفعت بغير وجه حق. تقادمه بثلاث سنوات تبدأ من يوم دفعها .الحكم كاملاً
رد ما دفع بغير حق. لا محل له إذا كان الموفي يعلم أنه غير ملزم بالوفاء. الإكراه المبطل للوفاء المسوغ للرد. شرطه. التقاضي والإبلاغ. لا يعتبران إكراهاً على الوفاء.الحكم كاملاً
تمسك الطاعنون بأن وفاء المطعون ضده بالمبلغ المطالب برده كان عن تروٍ وبصيرة ودون إكراه. عدم مواجهة الحكم المطعون فيه هذا الدفاع دون أن يعرض لمدى شروط الفقرة الثانية من المادة 181 مدني. خطأ وقصور.الحكم كاملاً
رد ما دفع بغير حق. حالاته. الوفاء بدين غير مستحق أصلاً أو بدين زال سببه. التزام المدفوع له بالرد بزوال سبب الوفاء.الحكم كاملاً
سقوط الحق في استرداد ما دفع بغير وجه حق. مدته. انقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه الدافع بحقه في الاسترداد .الحكم كاملاً
تحصيل المبلغ المطالب برده لاستحقاقه عند الوفاء به. صدور قانون بإزالة سبب مصدره.الحكم كاملاً
رد ما دفع بغير حق . لا محل له إذا كان الموفي يعلم أنه غير ملزم بالوفاء. الإكراه الدافع على الوفاء المسوغ للرد. م 181 مدني. شرطه. قيام عدم العلم .الحكم كاملاً
رد ما دفع بغير حق. حالاته. الوفاء بدين غير مستحق أصلاً أو بدين زال سببه. التزام المدفوع له بالرد بزوال سبب الوفاء.الحكم كاملاً
طلب الوارث استرداد ما دفعه من ضريبة التركات استناداً إلى عدم استحقاق مصلحة الضرائب له. الالتجاء إلى القضاء مباشرة - ودون سبق عرض النزاع على لجنة الطعن - بغية استرداد ما دفع بغير وجه. صحيح.الحكم كاملاً
دعوى تخفيض أجرة الأماكن الخاضعة للتشريعات الاستثنائية اختلافها عن دعوى استرداد ما دفع زائداً عن الأجرة القانونية من حيث الاتصال بالنظام العام والنزول عن هذا الحق بأثره. خضوع الحق فيها للقواعد العامة لدفع غير المستحق ومنها قواعد التقادم. 187 مدني.الحكم كاملاً
رفض دعوى العامل بالتعويض عن الفصل. مؤداه. انتهاء أثر الحكم الوقتي بوقف تنفيذ قرار الفصل وأداء التعويض المؤقت له. حق رب العمل في استرداد ما استوفاه العامل من تعويض مؤقت لزوال سببه. م 182 مدني.الحكم كاملاً
وفاء المرسل إليه بكامل الرسوم الجمركية المستحقة على الرسالة بما فيها من نقص غير مبرر. لا تبرأ به ذمة الناقل من الالتزام بسداد رسوم هذا العجز. الاستثناء. اتجاه إرادة المرسل إليه عند السداد إلى الوفاء بها عن الناقل. علة ذلك. للموفي طلب استرداد ما دفعه بغير حق.الحكم كاملاً
دعوى استرداد ما دفع زائداً عن الأجرة القانونية. غير معلقة على صدور حكم نهائي بتحديد الأجرة. القضاء ببدء سريان تقادمها من تاريخ الحكم النهائي بتحديد الأجرة. خطأ في القانون.الحكم كاملاً
موضوع دعوى براءة الذمة - من الدين - تختلف طبيعة ومصدرا عن موضوع دعوى الالزام برده، إذ لا يعدو أن يكون موقف المدعى فى الدعوى الأولى موقفا سلبيا يقتصر فيه على مجرد إنكار الدين دون أن يرقى إلى حد المطالبة به فى حين أن دعوى الالزام هى دعوى إيجابية تتضمن معنى الطلب الصريح الجازم برد ذلك .الحكم كاملاً
سقوط الحق في استرداد ما دفع بغير وجه حق. مدته. انقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه الدافع بحقه في الاسترداد أو بانقضاء خمس عشرة سنة من يوم الوفاء بالالتزام أيهما أقصر. م 187 مدني.الحكم كاملاً
رد ما دفع بغير وجه حق. لا محل له إذا كان الموفى يعلم أنه غير ملزم بالوفاء. الإكراه المبطل للوفاء المسوغ للرد. شرطه. تنفيذ حكم قبل إلغائه. عمل مشروع لا يتضمن إكراهاً على الوفاء.الحكم كاملاً
نقض الحكم. أثره. استرداد ما كان الخصم قد قبضه أو تسلمه من أموال عن طريق تنفيذ حكم النقض دون حاجة إلى تقاض جديد. شرطه.الحكم كاملاً
الحكم برفض دعوى رب العمل باسترداد ما دفعه للعامل من مكافأة نهاية الخدمة بغير حق. إقامته على انتفاء ركن الغلط فيما قام به المسترد من وفاء والتزامه بما دفعه. لا خطأ.الحكم كاملاً
دعوى استرداد ما دفع بغير حق، استناداً إلى م 182 مدني. وجوب إثبات أن الوفاء قد تم قبل زوال سببه. مثال بشأن مكافأة نهاية الخدمة.الحكم كاملاً
طلب الوارث استرداد ما دفعه من ضريبة التركات استناداً إلى عدم استحقاق مصلحة الضرائب له. الالتجاء إلى القضاء مباشرة لرد ما دفع بغير وجه حق. صحيح.الحكم كاملاً
استخلاص محكمة الموضوع بأسباب سائغة أن مطالبة مصلحة الضرائب للممول بالرسوم المستحقة لا تتضمن تهديداً له. عدم أحقيته في استرداد ما دفع من رسوم .الحكم كاملاً
قاعدة عدم جواز تقاضي فوائد على متجمد الفوائد أو تقاضي فوائد أكثر من رأس المال. متعلقة بالنظام العام منذ نفاذ القانون المدني في 15/ 10/ 1949 .الحكم كاملاً
أداء الممول ضريبة الأرباح التجارية والاستثنائية من واقع إقراره قبل تمام إجراءات الربط.الحكم كاملاً
رد مصلحة الجمارك جزء من رسوم جمركية أخرى بخلاف الرسوم الجمركية المتنازع عليها. غير قاطع لتقادم الحق في استرداد هذه الرسوم الأخيرة.الحكم كاملاً
طلب استرداد الرسوم المحصلة بدون وجه حق بخطاب موصى عليه مع علم الوصول قبل صدور القانون 646 لسنة 1953 غير قاطع للتقادم. هذه المطالبة - بعد صدور ذلك القانون - لا تقطع التقادم إذا تمت بعد اكتمال مدته.الحكم كاملاً
عقد الصلح. أثره. كاشف للحق الذي يتناوله وليس ناقلاً له. عدم صلاحيته سبباً لبقاء هذا الحق بعد زواله. لا يمنع من استرداد غير المستحق.الحكم كاملاً
طلب وزارة العدل بإلزام قاض سابق برد مبالغ صرفت له بدون وجه حق. لا يعتبر طعناً في قرار إداري. الميعاد المنصوص عليه في المادة 92 من القانون 56 لسنة 1959 لا ينطبق عليه.الحكم كاملاً
الحق الناشئ عن صرف مبالغ بدون وجه حق. سقوطه بمضي ثلاث سنوات من وقت العلم به. المادة 187 من القانون المدني.الحكم كاملاً
رد ما دفع بغير حق. لا محل له إذا كان من قام بالوفاء يعلم أنه غير ملزم بما دفعه إلا أن يكون قد أكره على الوفاء.الحكم كاملاً
عدم تحديد القانون ميعاداً للطعن في قرار لجنة التظلمات من تقدير الرسوم البلدية أمام المحاكم. جواز المطالبة برد ما دفع من الرسوم بغير حق ما دام الحق في طلب الرد لم يسقط بالتقادم.الحكم كاملاً
حق المشتري في استرداد الثمن من البائع في حالة فسخ البيع. أساسه استرداد ما دفع بغير حق. المادة 182 مدني. وفي حالة انفساخ العقد من تلقاء نفسه أساس رد الثمن أنه أثر من آثار الفسخ أو الانفساخ.الحكم كاملاً
التجاوز عن استرداد ما صرف إلى الموظفين والعمال من مرتبات وأجور بغير حق وفقاً للقانون رقم 55 لسنة 1962 مقصور على المرتبات والأجور.الحكم كاملاً
تقادم الحق في المطالبة برد الضرائب والرسوم التي دفعت بغير حق بثلاث سنوات.الحكم كاملاً
دفع مبلغ غير مستحق في الذمة. شرط استرداده. أن يكون المبلغ قد دفع خطأ. المادة 145 من القانون المدني القديم المقابلة للمادة 181 مدني جديد.الحكم كاملاً
التزام المستحق فى الوقف برد ما تسلمه زيادة على استحقاقه يقوم على حكم المادة 145 من القانون المدنى، فالحكم الذى يلزمه بالرد منعاً من إثرائه على حساب الغير لا مخالفة فيه للقانون.الحكم كاملاً
إذا كانت المحكمة قد ارتكنت في قضائها للمدعي على المدّعى عليه برد ما استلبه بطريق الغش على ما حصلته من فهم الواقع في الدعوى والتحقيقات المتعلقة بها من أنه قد استعمل أساليب الغش حتى استخلص لنفسه من المدّعي بلا وجه حق ولا مسوغ المبلغ الذي ألزمته بردّه.الحكم كاملاً
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق