صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
الصفحات
- الرئيسية
- أحكام النقض الجنائي المصرية
- أحكام النقض المدني المصرية
- فهرس الجنائي
- فهرس المدني
- فهرس الأسرة
- الجريدة الرسمية
- الوقائع المصرية
- C V
- اَلْجَامِعَ لِمُصْطَلَحَاتِ اَلْفِقْهِ وَالشَّرَائِعِ
- فتاوى مجلس الدولة
- أحكام المحكمة الإدارية العليا المصرية
- القاموس القانوني عربي أنجليزي
- أحكام الدستورية العليا المصرية
- كتب قانونية مهمة للتحميل
- المجمعات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي شَرْحِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ
- تسبيب الأحكام الجنائية
- الكتب الدورية للنيابة
- وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ
- قوانين الامارات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْمُرَافَعَاتِ
- اَلْمُذَكِّرَة اَلْإِيضَاحِيَّةِ لِمَشْرُوعِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ 1948
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعُقُوبَاتِ
- محيط الشرائع - 1856 - 1952 - الدكتور أنطون صفير
- فهرس مجلس الدولة
- المجلة وشرحها لعلي حيدر
- نقض الامارات
- اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ
- الصكوك الدولية لحقوق الإنسان والأشخاص الأولى بالرعاية
بحث هذه المدونة الإلكترونية
الثلاثاء، 29 يونيو 2021
الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ر / ري وصرف
وزارة الرى. اختصاصها وحدها بتوفير وتوزيع مياه الرى اللازمة للأرض الزراعية القائمة أو أراضى التوسع الزراعى الجديد بالمجارى العامة والمآخذ الخاصة.الحكم كاملاً
إقامة الدعوى بطلب الحكم بإعادة مسقاه مياه على أساس وجود حق ارتفاق بالري.الحكم كاملاً
محضر مهندس الري يثبت فيه ما يتلقاه من بلاغات ليس له الحجية المطلقة لبيانات الورقة الرسمية.الحكم كاملاً
حرية الحكومة في إدارة المرافق العامة ومنها الري والصرف. لا يمنع القضاء من تقرير مسئوليتها عن الضرر الذي يصيب الغير نتيجة إهمالها أو تقصيرها.الحكم كاملاً
منازعات التعويض المنصوص عليها في القانون رقم 74 لسنة 1971 بشأن الري والصرف. اختصاص اللجنة المبينة في المادة 82 منه بنظرها. الطعن في قراراتها أمام المحكمة المدنية المختصة. إلزام من استفاد من التعدي على منافع الري والصرف بنفقات إعادة الشيء إلى أصله وبمقابل ما عاد عليه من منفعة.الحكم كاملاً
لوزارة الري الرجوع بطريق الحجز على من استفاد من التعدي على منافع الري والصرف بقيمة نفقات إعادة الشيء إلى أصله. التزامه بأداء هذه القيمة خلال شهر من إخطاره. عدم اعتبار هذه المبالغ عقوبة بل هي استرداد للنفقات الفعلية التي تكبدتها الدولة مقابل إعادة الشيء إلى أصله.الحكم كاملاً
التعدي على منافع الري والصرف. إلزام المستفيد منه بنفقات إعادة الشيء إلى أصله. حق وزارة الري في الرجوع عليه بها دون انتظار صدور قرار بإدانته. ق 74 لسنة 1971 المعدل. شرطه.الحكم كاملاً
اللجنة المنصوص عليها في المادة 82 من القانون رقم 74 لسنة 1971 بشأن الري والصرف. اختصاصها بالفصل ابتدائياً في التعويضات المنصوص عليها فيه. الطعن في قراراتها أمام المحكمة المدنية .الحكم كاملاً
إلزام المستفيد من التعدي على منافع الري والصرف بنفقات إعادة الشيء إلى أصله ومقابل ما عاد عليه من منفعة، عدم توقفه على سبق إدانته عن الواقعة.الحكم كاملاً
رجوع وزارة الري على من استفاد من التعدي على منافع الري والصرف بمقابل إعادة الشيء إلى أصله وبما عاد عليه من منفعة. م 80 ق 74 لسنة 71 المعدل بالقانون 68 لسنة 1975 نفاذه دون انتظار صدور قرار بالإدانة من اللجنة المختصة. علة ذلك. عدم اعتبار هذا المقابل عقوبة.الحكم كاملاً
قرار تفتيش الري بالترخيص بإقامة ساقية. ق 74 لسنة 1971 بشأن الري والصرف المعدل قرار إداري. اختصاص القضاء الإدارى بالفصل في الطعن فيه.الحكم كاملاً
التعدي على منافع الري والصرف. لوزارة الري رجوع بمقابل ما عاد على المستفيد دون انتظار صدور قرار بإدانته. ق 74 لسنة 71 المعدل. حقها في توقيع الحجز الإداري لتحصيل مقابل الانتفاع.الحكم كاملاً
لمفتش الرى إصدار قرار مؤقت بتمكين المنتفع بمسقى أو مصرف خاص من استعمال حقه عند الاعتداء عليه متى حائزا للحق فى السنة السابقة على الشكوى. م 15 ق 68 لسنة 1953 الفصل فى أصل الحق ذاته. من اختصاص المحاكم العادية.الحكم كاملاً
نهائية التقدير الواردة في المادة الثانية من قرار وزير الداخلية الرقيم 26/ 9/ 1946. أثرها, إلزامها جهة الإدارة بصفة نهائية. لا يعني ذلك عدم جواز الطعن فيه وحجب ولاية القضاء عن مناقشته.الحكم كاملاً
قرار وزير الداخلية الرقيم 26/ 9/ 1946 لا يتضمن فرضاً لضريبة وإنما بين القواعد الواجب اتباعها في تقدير كميات المياه المنصرفة.الحكم كاملاً
الاختصاص بطلب التعويض في الحالات الخاصة التي نص القانون رقم 68 لسنة 1953 على استحقاق التعويض فيها عماً ينشأ من أضرار بسبب تنفيذ أحكامه معقود إلى لجنة إدارية. ما عدا ذلك من طلبات التعويض تختص به المحاكم صاحبة الولاية العامة.الحكم كاملاً
الرسم المستحق للدولة مقابل ترخيصها بإجراء عمل عن الأعمال ذات الصلة بالرى والصرف داخل حدود الأملاك العامةالحكم كاملاً
يعد ترعة عامة كل مجرى معد للرى تقوم الدولة بنفقات صيانته يوم العمل بالقانون 68 سنة 1953 ويكون مدرجا فى سجلات وزارة الأشغال.الحكم كاملاً
بدالة مركبة على مصرف وتوصل مياه ترعة إلى أرض المطعون عليها. حكم. تقريره أن هذه البدالة تعتبر مسقى. تقريره أن إزالتها دون مراعاة ما تنص عليه المادة 13 من لائحة الترع والجسور هي مخالفة للقانون توجب تعويض المضرور منها. الطعن عليه بالخطأ في تطبيق القانون. على غير أساس.الحكم كاملاً
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق