الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 29 يونيو 2021

منشور بشأن تفعيل الأحكام الواردة باتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي

منشور إداري بشأن تفعيل الأحكام الواردة باتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي فيما يتعلق بإعلان الوثائق والأوراق القضائية وغير القضائية وتبليغها

- بناء على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 278 لسنة 2014 بشان الموافقة على انضمام مصر إلى اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي الموقعة بتاريخ 6 / 4 / 1983 وعلى تعديل المادة 69 من هذه الاتفاقية بتاريخ 26 / 11 / 1997 . وتسري هذه الاتفاقية على الدول الأطراف الأتية فلسطين ، العراق ، اليمن ، السودان ، موريتانيا ، سوريا ، الصومال ، تونس ، الأردن ، المغرب ، ليبيا ، الإمارات العربية المتحدة ، سلطنة عمان ، البحرين ، السعودية ، الجزائر ، وجمهورية مصر العربية .

- وعلى كتاب السيد السفير / مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية رقم 1062 المؤرخ 16 / 2 / 2015 بشأن اتخاذ اللازم فيما يتعلق بإعلان الوثائق والأوراق القضائية وغير القضائية وتبليغها لذوي الشأن ( نص الباب الثاني من الاتفاقية المواد 6 ، 7 ، 8 ، 9 ، 10 ، 11 ، 12 ، 13 ) .

- وعلى كتاب السبد السفير / مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية رقم 1625 المؤرخ 23 / 3 / 2015 والمتضمن تعديل نصوص اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي واخصها ما تضمنته المادة السادسة من الاتفاقية والخاصة بإعلان الوثائق والأوراق القضائية وغير القضائية وتبليغها .

- وعلى التوصية الصادرة في الاجتماع الذي عقد بمقر قطاع التعاون الدولي بوزارة العدل يوم الثلاثاء الموافق 5 / 5 / 2015 بحضور السادة ممثلي وزارة العدل ، وزارة الخارجية ( القطاع القنصلي ) والنيابة العامة والذي خلص إلى إعداد منشور إداري

يعمم على كافة المحاكم وأقلام المحضرين فيما يتعلق بإعلان الوثائق والأوراق القضائية وغير القضائية .

- ومع الأخذ في الاعتبار أن القواعد والمبادئ الواردة في قانون المرافعات المدنية والتجارية لا تحول دون إنفاذ الأحكام الواردة بالاتفاقيات الإقليمية والدولية وفقا لقاعدة علو أحكام تلك الاتفاقيات على أحكام القوانين الداخلية .

وبناء على ما رؤي تحقيقا لصالح العمل قررنا ما يلي :

المادة الأولى

على كافة المحاكم بمختلف أنواعها ودرجاتها وعلى أقلام المحضرين تنفيذ ما جاء بالمادة السادسة من اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي المشار إليها عاليه والتي تضمنت ما يلي :

انه في القضايا المدنية والتجارية والإدارية والجزائية وقضايا الأحوال الشخصية :

1 - ترسل الوثاق والأوراق القضائية وغير القضائية المتعلقة بالقضايا المدنية والتجارية والإدارية وقضايا الأحوال الشخصية المطلوب إعلانها أو تبليغها إلى أشخاص مقيمين لدى احد الأطراف المتعاقدة وذلك مباشرة من الهيئة أو الموظف القضائي المختص إلى المحكمة التي يقيم المطلوب إعلانه أو تبليغه في دائرتها وترسل الوثائق والأوراق القضائية وغير القضائية المتعلقة بالقضايا الجزائية مباشرة عن طريق وزارة العدل لدى كل طرف متعاقد وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المواد الخاصة بتسليم المجرمين ونقل المحكوم عليهم .

2 - يجب أن ترفق بالوثائق والأوراق القضائية بطلب يحتوي على البيانات التالية :

- الجهة التي صدرت عنها الوثيقة أو الورقة القضائية وغير القضائية .

- نوع الوثيقة أو الورقة القضائية وغير القضائية المطلوب إعلانها أو تبليغها .

- الاسم رباعي لكل من المطلوب إعلانهم أو تبليغهم ومهنة كل منهم وعنوانه وجنسيته ورقم جواز السفر أو رقم الهوية " بطاقة الرقم القومي " إن امكن والمقر القانوني للأشخاص المعنوية وعنوانها والاسم الكامل لممثلها القانوني ان وجد على النحو الموضح تفصيلا بالمادة الثامنة من الاتفاقية .

- يجب مراعاة إن ترسل كافة الأوراق والوثائق المطلوب إعلانها أو تبليغها بأية عربية سليمة وبخط مقروء ويفضل كتابتها بالحاسب الألي .

المادة الثانية

على رؤساء المحاكم المعنية وأقلام المحضرين تعميم هذا المنشور ومتابعة تنفيذه

المادة الثالثة

يعمل بهذا المنشور من تاريخ صدوره وعلى كافة المحاكم وأقلام المحضرين تنفيذه

تحريرا في 27 / 7 / 2015

وزير العدل
                                                     المستشار /
أحمد الزند








ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق