الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

‏إظهار الرسائل ذات التسميات اتفاقيات دولية. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات اتفاقيات دولية. إظهار كافة الرسائل

الأحد، 16 مارس 2025

الاتفاقية رقم 181: اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن وكالات الاستخدام الخاصة، 1997

مؤتمر العمل الدولي

الاتفاقية رقم ۱۸۱

اتفاقية بشأن وكالات الاستخدام الخاصة                          Convention No. 181

إن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية

وقد دعاه مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلى الاجتماع في جنيف، حيث عقد دورته الخامسة والثمانين في 3 حزيران/ يونيه ۱۹۹۷

وإذ يحيط علماً بأحكام اتفاقية وكالات خدمات التوظيف بأجر (مراجعة)، ١٩٤٩ وإذ يدرك أهمية المرونة في سير أسواق العمل

وإذ يذكر بأن مؤتمر العمل الدولي في دورته الحادية والثمانين، ١٩٩٤، رأى أن تقوم منظمة العمل الدولية بمراجعة اتفاقية وكالات خدمات التوظيف بأجر (مراجعة)، ١٩٤٩.

وإذ يراعي البيئة بالغة الاختلاف التي تعمل فيها وكالات الاستخدام الخاصة عند المقارنة بالظروف السائدة عند اعتماد الاتفاقية المذكورة أعلاه

وإذ يعترف بالدور الذي يمكن أن تقوم به وكالات الاستخدام الخاصة في حسن سير سوق العمل.

وإذ يذكر بالحاجة إلى حماية العمال من التجاوزات

وإذ يقر بالحاجة إلى ضمان الحق في الحرية النقابية وتعزيز المفاوضة الجماعية والحوار الاجتماعي كعناصر ضرورية لحسن سير نظام العلاقات الصناعية

وإذ يحيط علماً بأحكام اتفاقية إدارات التوظيف ١٩٤٨

وإذ يذكر بأحكام اتفاقية العمل الجبري ۱۹۳۰ واتفاقية الحرية النقابية وحماية حق التنظيم ١٩٤٨ واتفاقية حق التنظيم والمفاوضة الجماعية ١٩٤٩ واتفاقية التمييز في الاستخدام والمهنة)، ۱۹۵۸؛ واتفاقية سياسة العمالة ١٩٦٤؛ واتفاقية الحد الأدنى للسن، ۱۹۷۳ واتفاقية النهوض بالعمالة والحماية من البطالة، ۱۹۸۸؛ والأحكام المتعلقة بالتعيين والتوظيف الواردة في اتفاقية العمال المهاجرين (مراجعة) ١٩٤٩ واتفاقية العمال المهاجرين (أحكام تكميلية) ١٩٧٥

وإذ قرر اعتماد بعض المقترحات المتعلقة بمراجعة اتفاقية وكالات خدمات التوظيف بأجر (مراجعة) ١٩٤٩، وهي موضوع البند الرابع من جدول أعمال الدورة

وإذ قرر أن تتخذ هذه المقترحات شكل اتفاقية دولية

يعتمد في هذا اليوم التاسع عشر من حزيران/ يونيه عام سبع وتسعين وتسعمائة وألف الاتفاقية التالية التي ستسمى اتفاقية وكالات الاستخدام الخاصة ، ۱۹۹۷

المادة 1

في مفهوم هذه الاتفاقية تعني عبارة وكالات الاستخدام الخاصة" أي شخص طبيعي أو اعتباري مستقل عن السلطات العامة، يقدم خدمة أو أكثر من خدمات سوق العمل التالية:

(أ) خدمات ترمي إلى التوفيق بين عروض الاستخدام والطلب عليه، دون أن تصبح وكالة الاستخدام الخاصة طرفا في علاقات الاستخدام التي قد تنشأ عن ذلك.

(ب) خدمات تتمثل في توظيف العمال بغية إتاحتهم لطرف ثالث، قد يكون شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً ويشار إليه أدناه بعبارة "المنشأة المستخدمة ") يحدد مهامهم ويشرف على تنفيذهم لهذه المهام

(ج) خدمات أخرى تتعلق بالبحث عن وظائف تحددها السلطة المختصة بعد استشارة أكثر المنظمات تمثيلاً لأصحاب العمل والعمال من قبيل توفير المعلومات دون أن يهدف ذلك إلى التوفيق بين عروض وطلبات عمل محددة.

2 - في مفهوم هذه الاتفاقية تعني عبارة "معالجة البيانات الشخصية للعمال" جمع هذه البيانات أو تخزينها أو ترتيبها أو ابلاغها أو أي استخدام آخر للمعلومات المتعلقة بعامل محدد أو قابل للتحديد.

3 - في مفهوم هذه الاتفاقية يشمل تعبير "العمال" الباحثين عن عمل.

المادة ٢

1 - تطبق هذه الاتفاقية على جميع وكالات الاستخدام الخاصة.

۲ - تطبق هذه الاتفاقية على جميع فئات العمال وجميع فروع النشاط الاقتصادي. ولا تطبق على تعيين وتوظيف البحارة.

3 - أحد أهداف هذه الاتفاقية هو السماح بعمل وكالات الاستخدام الخاصة فضلاً عن حماية العمال الذين يلجأون إلى خدماتها، وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية.

4 - يجوز لأي دولة، بعد استشارة أكثر المنظمات تمثيلا لأصحاب العمل وللعمال المعنيين، أن تقوم بما يلي:

(أ) تحظر في ظروف محددة، عمل وكالات الاستخدام الخاصة فيما يخص فئات معينة من العمال أو فروعاً معينة من النشاط الاقتصادي فيما يتعلق بتوفير خدمة أو أكثر من الخدمات المشار إليها في الفقرة 1 من المادة 1.

(ب) تستثني في ظروف محددة عمال فروع معينة من النشاط الاقتصادي، أو أجزاء منها، من نطاق الاتفاقية أو من بعض أحكامها، شريطة توفير حماية ملائمة بطريقة أخرى للعمال المعنيين.

5 - تبين كل دولة عضو تصدق على هذه الاتفاقية في تقاريرها بموجب المادة ٢٢ من دستور منظمة العمل الدولية، أي حظر أو استثناء تكون قد سمحت به بموجب الفقرة أعلاه، وتبين أسباب ذلك.

المادة 3

1 - يحدد الوضع القانوني لوكالات الاستخدام الخاصة وفقاً للقوانين والممارسات الوطنية، وبعد استشارة أكثر المنظمات تمثيلاً لأصحاب العمل والعمال.

۲ - تحدد كل دولة عضو الشروط التي تنظم عمل وكالات الاستخدام الخاصة وفقاً لنظام للترخيص أو الاعتماد، ما لم تكن هذه الشروط منظمة أو محددة خلاف ذلك بموجب قوانين وممارسات وطنية ملائمة.

المادة ٤

تتخذ تدابير لضمان عدم حرمان العمال الذين تعينهم وكالات الاستخدام الخاصة التي تقدم الخدمات المشار إليها في المادة 1 من الحق في الحرية النقابية وحق المفاوضة جماعياً .

المادة ٥

1 - توخياً لتعزيز تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة في الحصول على عمل ومزاولة مهن معينة، تتحقق كل دولة عضو من أن وكالات الاستخدام الخاصة تعامل العمال دون تمييز على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو الدين أو الانتماء الوطني أو الأصل الاجتماعي أو أي شكل آخر من أشكال التمييز التي تغطيها القوانين والممارسات الوطنية وبوجه خاص السن أو الإعاقة.

2 - لا تنفذ الفقرة 1 من هذه المادة بطريقة تمنع وكالات الاستخدام الخاصة من تقديم خدمات خاصة أو برامج مستهدفة ترمي إلى مساعدة أكثر العمال حرمانا في سياق بحثهم عن وظائف.

المادة 6

تكون معالجة البيانات الشخصية للعمال من قبل وكالات الاستخدام الخاصة على النحو التالي:

(أ) تجرى بطريقة تحمي هذه البيانات وتضمن احترام الحياة الخاصة للعمال بما يتفق مع القوانين والممارسات الوطنية

(ب) تقتصر على المسائل المتصلة بالمؤهلات والخبرة المهنية للعمال المعنيين وأي معلومات أخرى ذات صلة مباشرة.

المادة 7

1 - لا يجوز لوكالات الاستخدام الخاصة أن تتقاضى بصورة مباشرة أو غير مباشرة، جزئياً أو كلياً، أي رسوم أو تكاليف من العمال.

۲ - يجوز للسلطة المختصة، حرصا على مصلحة العمال المعنيين، وبعد استشارة أكثر المنظمات تمثيلا لأصحاب العمل والعمال، أن تسمح باستثناءات من أحكام الفقرة 1 أعلاه فيما يتعلق بفئات معينة من العمال، فضلا عن أنواع محددة من الخدمات التي تقدمها وكالات الاستخدام الخاصة.

3 - على كل دولة عضو تسمح بالاستثناءات المنصوص عليها في الفقرة ٢ أعلاه أن تضمن تقاريرها التي تقدمها بموجب المادة ۲۲ من دستور منظمة العمل الدولية معلومات عن هذه الاستثناءات وأن تبين أسباب ذلك.

المادة ٨

1 - تعتمد كل دولة عضو بعد استشارة أكثر المنظمات تمثيلاً لأصحاب العمل وللعمال جميع التدابير الضرورية والملائمة ضمن اختصاصها، وعند الاقتضاء، بالتعاون مع سائر الدول الأعضاء، لتوفير الحماية الملائمة للعمال المهاجرين المعينين أو الموظفين على أراضيها عن طريق وكالات الاستخدام الخاصة وحمايتهم من التجاوزات. وتشمل هذه التدابير قوانين أو لوائح تنص على عقوبات، بما في ذلك حظر وكالات الاستخدام الخاصة التي تمارس التدليس وترتكب تجاوزات.

۲ - حيثما يعين العمال في بلد ما للعمل في بلد آخر، تنظر الدولتان العضوان المعنيتان في عقد اتفاقات ثنائية لمنع التجاوزات وممارسات التدليس في التعيين والتوظيف والاستخدام.

المادة 9

تتخذ كل دولة عضو تدابير لضمان عدم قيام وكالات الاستخدام الخاصة باستخدام أو توريد الأطفال للعمل.

المادة ١٠

تكفل السلطة المختصة وجود آليات وإجراءات ملائمة يشارك فيها، عند الاقتضاء أكثر المنظمات تمثيلاً لأصحاب العمل والعمال، من أجل التحقيق في الشكاوى والتجاوزات وممارسات التدليس المزعومة المتعلقة بأنشطة وكالات الاستخدام الخاصة.

المادة 11

تتخذ كل دولة عضو وفقا للقوانين والممارسات الوطنية التدابير اللازمة لضمان توفير الحماية الملائمة للعمال المستخدمين عن طريق وكالات الاستخدام الخاصة حسبما ورد في الفقرة 1 (ب) من المادة 1 أعلاه، فيما يتعلق بما يلي:

(1) الحرية النقابية

(ب) المفاوضة الجماعية

(ج) الحد الأدنى للأجور.

(د) ساعات العمل وسائر ظروف العمل

(هـ) إعانات الضمان الاجتماعي القانونية

(و) الحصول على التدريب

(ز) السلامة والصحة المهنيتان

(ح) التعويض في حالات الحوادث أو الأمراض المهنية

(ط) التعويض في حالات الإعسار وحماية مستحقات العمال

(ي) حماية الأمومة وإعانات الأمومة وحماية الوالدين وإعانات الوالدين.

المادة ١2

تحدد كل دولة عضو وتوزع وفقا للقوانين والممارسات الوطنية مسؤوليات كل من وكالات الاستخدام الخاصة التي تقدم الخدمات المشار إليها في الفقرة 1 (ب) من المادة 1 والمنشآت المستخدمة فيما يتعلق بما يلي:

(أ) المفاوضة الجماعية

(ب) الحد الأدنى للأجور

(ج ) ساعات العمل وسائر ظروف العمل

(د) إعانات الضمان الاجتماعي القانونية

(هـ) الحصول على التدريب

(و) الحماية في مجال السلامة والصحة المهنيتين

(ز) التعويض في حالات الحوادث أو الأمراض المهنية

(ح) التعويض في حالات الإعسار وحماية مستحقات العمال

(ط) حماية الأمومة وإعانات الأمومة، وحماية الوالدين وإعانات الوالدين.

المادة ١٣

1 - تقوم كل دولة عضو، وفقاً للقوانين والممارسات الوطنية، وبعد استشارة أكثر المنظمات تمثيلاً لأصحاب العمل والعمال، بصياغة ووضع شروط تعزيز التعاون بين إدارات التوظيف العامة ووكالات الاستخدام الخاصة وتعيد النظر فيها دوريا .

۲ - تستند الشروط المشار إليها في الفقرة 1 أعلاه إلى مبدأ احتفاظ السلطات العامة بالاختصاص النهائي فيما يتعلق بما يلي:

(أ) وضع سياسة سوق العمل

(ب) استخدام أو مراقبة استخدام الأموال العامة المخصصة لتنفيذ تلك السياسة.

3 - تقدم وكالات الاستخدام الخاصة على فترات منتظمة تحددها السلطة المختصة المعلومات التي تطلبها هذه السلطة، مع إيلاء الاعتبار الواجب السرية هذه المعلومات وذلك:

(أ) لتمكين السلطة المختصة من أن تكون على دراية بهيكل وكالات الاستخدام الخاصة وأنشطتها، وفقا للظروف والممارسات الوطنية

(ب) للأغراض الإحصائية.

٤ - تجمع السلطة المختصة هذه المعلومات وتنشرها على فترات منتظمة.

المادة ١٤

۱ - تطبق أحكام هذه الاتفاقية عن طريق القوانين أو اللوائح أو بأي طريقة أخرى تتفق مع الممارسة الوطنية مثل أحكام المحاكم أو قرارات التحكيم أو الاتفاقات الجماعية.

۲ - تكفل إدارة تفتيش العمل أو السلطات العامة المختصة الأخرى الإشراف على تطبيق الأحكام الرامية إلى إنفاذ هذه الاتفاقية.

۳ - ينص على تدابير تصحيحية ملائمة، بما في ذلك توقيع العقوبات عند الاقتضاء، وتنفذ تنفيذا فعالا في حالة انتهاك أحكام هذه الاتفاقية.

المادة ١٥

لا تنطوي هذه الاتفاقية على أي مساس بالأحكام الأكثر مواتاة السارية على العمال المعينين أو الموظفين أو المستخدمين عن طريق وكالات الاستخدام الخاصة، بموجب اتفاقيات عمل دولية أخرى.

المادة ١٦

تراجع هذه الاتفاقية، اتفاقية وكالات خدمات التوظيف بأجر (مراجعة)، ١٩٤٩ واتفاقية مكاتب التوظيف بمقابل ۱۹۳۳

المادة ١٧

ترسل التصديقات الرسمية على هذه الاتفاقية إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها.

المادة ١٨

1 - لا تلزم هذه الاتفاقية سوى الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية التي سجل المدير العام لمكتب العمل الدولي تصديقاتها.

۲ - يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية بعد مضي اثني عشر شهراً على تاريخ تسجيل تصديق دولتين عضوين لدى المدير العام.

3 - ويبدأ بعدئذ نفاذها بالنسبة لأي دولة عضو بعد مضي اثني عشر شهراً على تاريخ تسجيل تصديقها.

المادة ١٩

1- يجوز لأي دولة عضو صدقت على هذه الاتفاقية أن تنقضها بعد انقضاء عشر سنوات على بدء نفاذها لأول مرة بوثيقة ترسلها إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها. ولا يكون هذا النقض نافذا إلا بعد انقضاء عشر سنوات على تاريخ تسجيله.

2 - كل دولة عضو صدقت على هذه الاتفاقية، ولم تستعمل حقها في النقض المنصوص عليه في هذه المادة أثناء السنة التالية لانقضاء فترة العشر سنوات المذكورة في الفقرة السابقة، تكون ملتزمة بها لفترة عشر سنوات أخرى، وبعدئذ يجوز لها أن تنقض هذه الاتفاقية بعد انقضاء كل فترة عشر سنوات بمقتضى الشروط المنصوص عليها في هذه المادة.

المادة ٢٠

۱ - يخطر المدير العام لمكتب العمل الدولي كل الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية بتسجيل كل التصديقات ووثائق النقض التي أبلغته بها الدول الأعضاء في المنظمة.

٢ - يسترعي المدير العام انتباه الدول الأعضاء في المنظمة لدى إخطارها بتسجيل التصديق الثاني المبلغ به إلى التاريخ الذي يبدأ فيه نفاذ هذه الاتفاقية.

المادة ٢١

يقوم المدير العام لمكتب العمل الدولي بإبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة بالتفاصيل الكاملة لكل التصديقات والنقوض التي سجلها طبقا لأحكام المواد السابقة، كيما يقوم الأمين العام بتسجيلها وفقا لأحكام المادة ۱۰۲ من ميثاق الأمم المتحدة.

المادة ٢٢

يقدم مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلى المؤتمر العام تقريرا عن تطبيق هذه الاتفاقية كلما تراءت له ضرورة لذلك، وينظر فيما إذا كان هناك ما يدعو إلى إدراج مسألة مراجعتها كليا أو جزئيا في جدول أعمال المؤتمر.

المادة ٢٣

۱ - إذا اعتمد المؤتمر اتفاقية جديدة مراجعة لهذه الاتفاقية كليا أو جزئيا، وما لم تنص الاتفاقية الجديدة على خلاف ذلك

(أ) يستتبع تصديق دولة عضو على الاتفاقية الجديدة المراجعة قانونياً، وبغض النظر عن أحكام المادة ۱۹ أعلاه النقض المباشر للاتفاقية الحالية، شريطة أن تكون الاتفاقية الجديدة المراجعة قد بدأ نفاذها.

(ب) ابتداء من تاريخ بدء نفاذ الاتفاقية الجديدة المراجعة يقفل باب تصديق الدول الأعضاء على الاتفاقية الحالية.

۲ - تظل الاتفاقية الحالية مع ذلك نافذة في شكلها ومضمونها الحاليين بالنسبة للدول الأعضاء التي صدقتها ولم تصدق على الاتفاقية المراجعة.

المادة ٢٤

النصان الإنجليزي والفرنسي لهذه الاتفاقية متساويان في الحجية.

الثلاثاء، 11 مارس 2025

قرار رئيس الجمهورية 416 لسنة 1992 بالموافقة على اتفاقية قمع الاعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية والبروتوكول الملحق بها

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 416 لسنة 1992
بشأن الموافقة على اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد
سلامة الملاحة البحرية والبروتوكول الملحق بها والموقعين فى روما
بتاريخ 10/ 3/ 1988

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الفقرة الثانية من المادة 151 من الدستور؛

قـــرر:
(مادة وحيدة)

ووفق على اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية والبروتوكول الملحق بها والموقعين فى روما بتاريخ 10/ 3/ 1988، وذلك مع التحفظات المرفقة والتحفظ بشرط التصديق.
صدر برئاسة الجمهورية فى 23 جمادى الأولى سنة 1413 هـ (18 نوفمبر سنة 1992 م).

وافق مجلس الشعب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى 20 جمادى الآخر سنة 1413 هـ الموافق 15 ديسمبر سنة 1992 م.

تحفظات حكومة جمهورية مصر العربية
على اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة ضد سلامة الملاحة البحرية
والبروتوكول الملحق بها

1 - التحفظ على المادة 16 التسوية السلمية للمنازعات لتقريرها الولاية الالزامية لمحكمة العدل الدولية، وكذلك بالنسبة لانطباق الاتفاقية على السفن البحرية فى المياه الداخلية والتى يتضمن برنامجها فيما وراء المياه الاقليمية.
2 - التحفظ على نص المادة السادسة فقرة (2) من الاتفاقية والمادة الثالثة فقرة 2 من البروتوكول لما تمنحه تلك المواد من ولاية قضائية اختيارية للدول المبتزة (التى يطلب منها مرتكب العمل الارهابى القيام أو الامتناع عن عمل ما).
وذلك طبقا لنص الفقرة الرابعة من كل من المادتين.

اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة
الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية

ان الدول الأطراف فى هذه الاتفاقية،
اذ تأخذ فى اعتبارها غايات ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة الرامية الى الحفاظ على السلام والأمن الدوليين وتوطيد عرى الصداقة والتعاون بين الدول.
واذ تقر على وجه الخصوص بأن لكل فرد الحق فى الحياة والحرية والسلامة الشخصية حسبما ينص الاعلان العالمى لحقوق الانسان والميثاق الدولى للحقوق المدنية والسياسية،
واذ تشعر بالقلق العميق بسبب تصاعد أعمال الارهاب بمختلف أشكاله على المستوى العالمى، مما يعرض الأرواح البشرية البريئة للخطر، ويهدد الحريات الأساسية، ويسئ بشدة الى كرامة بنى الانسان،
واذ تعتبر أن الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية تلحق الضرر بسلامة الأفراد والممتلكات، وتؤثر بشدة على عمل الخدمات البحرية، وتضعف من ثقة شعوب العالم بسلامة الملاحة البحرية،
واذ ترى أن وقوع مثل هذه الأعمال هو مبعث قلق عميق بالنسبة للمجتمع الدولى ككل،
واذ تؤمن بالحاجة الملحة الى تطوير التعاون الدولى بين الدول فى ميدان استنباط واعتماد اجراءات فعالة وعملية لتلافى الأعمال غير المشروعة ضد الملاحة البحرية، ولمحاكمة ومعاقبة مرتكبيها،
واذ تستذكر قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 40/ 61 الصادر فى 9 كانون الأول/ ديسمبر 1985 الذى حثت فيه، ضمن أمور أخرى، "جميع الدول، فرادى وبالتعاون مع الدول الأخرى، وكذلك أجهزة الأمم المتحدة، ذات الصلة، على أن تسهم فى القضاء التدريجى على الأسباب الكامنة وراء الارهاب الدولى، وأن تولى اهتماما خاصا لجميع الحالات، بما فيها الاستعمار والعنصرية والحالات التى تنطوى على انتهاكات عديدة وصارخة لحقوق الانسان والحريات الأساسية، والحالات التى يوجد فيها احتلال أجنبى، التى يمكن أن تولد الارهاب الدولى وتعرض السلم والأمن الدوليين للخطر".
كما تستذكر أن القرار رقم 40/ 61 يدين "ادانة قاطعة جميع أعمال ونهج وممارسات الارهاب، بوصفها أعمالا اجرامية، أينما وجدت وأيا كان مرتكبيها، بما فى ذلك التى تهدد العلاقات الودية بين الدول وتهدد أمنها"،
واذ تستذكر أيضا أن القرار رقم 40/ 61 دعا المنظمة البحرية الدولية الى "أن تدرس مشكلة الارهاب على ظهر السفن أو ضدها، بغية اتخاذ توصيات بالتدابير الملائمة"،
واذ تلاحظ قرار جمعية المنظمة البحرية الدولية رقم ج 584 (5 - 104) الصادر فى 20 تشرين الثانى/ نوفمبر 1985 الذى دعا الى وضع اجراءات ترمى الى تلافى الأعمال غير المشروعة التى تهدد سلامة السفن وأمن الركاب والطواقم.
واذ نلاحظ أن مسألة الانضباط العادى على متن السفن تقع خارج نطاق هذه الاتفاقية،
واذ تؤكد استصواب رصد القواعد والمعايير المتعلقة بتلافى ومكافحة الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد السفن وركابها، بغير تحديث هذه القواعد والمعايير، حسب الضرورة، واذ تلاحظ فى هذا الصدد باتباع اجراءات تلافى الأعمال غير المشروعة ضد الركاب والطواقم على ظهر السفن التى أوصت بها لجنة السلامة البحرية التابعة للمنظمة البحرية الدولية.
واذ تؤكد كذلك أن المسائل التى لا تنظمها هذه الاتفاقية تظل تخضع لقواعد ومبادئ القانون الدولى العام.
واذ تعترف بالحاجة الى أن تلتزم جميع الدول، فى كفاحها ضد الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية، التزاما صارما بقواعد ومبادئ القانون الدولى العام.
قد اتفقت على ما يلى:

(المادة 1)

لغايات هذه الاتفاقية يعنى مصطلح "سفينة" أى مركب مهما كان نوعه غير مثبت تثبيتا دائما بقاع البحر بما فى ذلك الزوارق ذات الدفع الديناميكى والمراكب القابلة للتشغيل المغمور، وأية عائمات أخرى.

(المادة 2)

1 - لا تنطبق هذه الاتفاقية على:
( أ ) السفن الحربية: أو
(ب) السفن التى تملكها أو تديرها الدولة عند استخدامها كسفن مساعدة عسكرية أو لخدمة أجهزة الجمارك أو الشرطة: أو
(ج) السفن التى سحبت من الملاحة أو أخرجت من الخدمة.
2 - لا تخل هذه الاتفاقية بأى شكل بحصانات السفن الحربية والسفن الحكومية الأخرى التى تعمل لأغراض غير تجارية.

(المادة 3)

1 - يعتبر أى شخص مرتكبا لجرم اذا ما قام بصورة غير مشروعة وعن عمد بما يلى:
( أ ) الاستيلاء على سفينة أو السيطرة عليها باستخدام القوة أو التهديد باستخدامها أو باستعمال أى نمط من أنماط الاخافة.
(ب) ممارسة عمل من أعمال العنف ضد شخص على ظهر السفينة اذا كان هذا يمكن أن يعرض للخطر الملاحة الآمنة للسفينة.
(ج) تدمير السفينة أو الحاق الضرر بها أو بطاقمها مما يمكن أن يعرض للخطر الملاحة الآمنة لهذه السفينة.
(د) الاقدام، بأية وسيلة كانت، على وضع، أو التسبب فى وضع نبيطة أو مادة على ظهر السفينة يمكن أن يؤدى الى تدميرها أو الحاق الضرر بها أو بطاقمها مما يعرض للخطر أو قد يعرض للخطر الملاحة الآمنة للسفينة.
(هـ) تدمير المرافق الملاحية البحرية أو الحاق الضرر البالغ بها أو عرقلة عملها بشدة، اذا كانت مثل هذه الأعمال يمكن أن تعرض للخطر الملاحة الآمنة للسفن.
(و) نقل معلومات يعلم أنها زائفة وبالتالى تهديد الملاحة الآمنة للسفن.
(ز) جرح أو قتل أى شخص عند ارتكاب أو محاولة ارتكاب الأفعال الجرمية المذكورة فى الفقرات الفرعية من "أ" الى "و".
2 - كما يعتبر أى شخص مرتكبا لجرم اذا ما قام بالآتى:
( أ ) محاولة ارتكاب أى من الأفعال الجرمية المحددة فى الفقرة 1 أو:
(ب) التحريض على ارتكاب أى من الأفعال الجرمية المحددة فى الفقرة 1 من جانب شخص ما أو مشاركة مقترف تلك الأعمال.
(ج) التهديد، المشروط أو غير المشروط، طبقا لما ينص عليه القانون الوطنى، بارتكاب أى من الأفعال الجرمية المحددة فى الفقرات الفرعية (ب) و(ج) و(هـ) من الفقرة 1 بهدف اجبار شخص حقيقى أو اعتبارى على القيام بعمل ما أو الامتناع عن القيام به اذا كان من شأن هذا التهديد أن يعرض للخطر الملاحة الآمنة للسفينة المعنية،

(المادة 4)

1 - تنطبق أحكام هذه الاتفاقية اذا كانت السفينة تبحر أو تزمع الابحار فى مياه واقعة وراء الحدود الخارجية للبحر الاقليمى لدولة منفردة أو الحدود الجانبية لهذا البحر مع الدول المتاخمة، أو عبر تلك المياه أو منها.
2 - وفى الحالات التى لا تنطبق فيها الاتفاقية حسب الفقرة 1 أعلاه فانها مع ذلك ستطبق، اذا كان الفاعل أو الظنين موجودا فى دولة طرف فى الاتفاقية غير الدولة المشار اليها فى الفقرة 1.

(المادة 5)

تجعل كل دولة طرف فى الاتفاقية الأفعال الجرمية المحددة فى المادة 3 خاضعة للمعاقبة بعقوبات مناسبة تأخذ فى الاعتبار مالها من طابع خطير.

(المادة 6)

1 - تتخذ كل دولة طرف ما يلزم من اجراءات لفرض ولايتها على الأفعال الجرمية المحددة فى المادة 3 عند ارتكاب الجرم:
( أ ) ضد سفينة ترفع علمها عند ارتكاب الجرم أو على ظهر تلك السفينة.
(ب) فى أراضى تلك الدولة، بما فى ذلك مياهها الاقليمية.
(ج) من قبل أحد مواطنيها.
2 - كما يمكن للدولة أن تفرض ولايتها على مثل هذا الجرم فى الحالات التالية:
( أ ) عند ارتكاب الجرم من جانب شخص بلا جنسية ويكون مقره المعتاد فى تلك الدولة.
(ب) عند تعرض أحد مواطنى الدولة أثناء ارتكاب الجرم للاحتجاز أو التهديد أو الاصابة بجراح أو القتل.
(ج) عند ارتكاب الجرم فى محاولة لاجبار الدولة على القيام بعمل من الأعمال أو الامتناع عن القيام به.
3 - تقوم أية دولة طرف تفرض الولاية المشار اليها فى الفقرة 2 باخطار الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية (المشار اليه فيما بعد باسم "الأمين العام") بذلك. واذا ما ألغت هذه الدولة فيما بعد ولايتها فان عليها أن تخطر الأمين العام بهذا الالغاء.
4 - تقوم كل دولة طرف باتخاذ ما يلزم من اجراء لفرض ولايتها على الأفعال الجرمية المحددة فى المادة 3 فى الحالات التى يكون فيها الظنين موجوداً فى أراضيها ولا تقوم بتسليمه الى أى من الدول الأطراف التى فرضت ولايتها طبقا للفقرتين 1، 2 من هذه المادة.
5 - لا تستبعد هذه الاتفاقية فرض أية ولاية جنائية بموجب القوانين الوطنية.

(المادة 7)

1 - تقوم أية دولة طرف يكون الفاعل أو الظنين فى أراضيها، وطبقا، لقوانينها باعتقاله أو باتخاذ تدابير أخرى تكفل وجوده أثناء الفترة اللازمة للقيام بالاجراءات الجنائية أو اجراءات التسليم، وذلك عند اقتناعها بأن الظروف تستدعى هذا.
2 - تقوم هذه الدولة على الفور باجراء تحقيق أولى فى الوقائع طبقا لتشريعاتها.
3 - يحق لأى شخص تتخذ ضده الاجراءات المشار اليها فى الفقرة 1 ما يلى:
( أ ) الاتصال دون تأخير بأقرب ممثل مختص للدولة التى ينتمى اليها أو التى يحق لها اجراء مثل هذا الاتصال، واذا كان دون جنسية فبممثل الدولة التى يتخذ من أراضيها مقرا معتادا له.
(ب) تلقى زيارة من ممثل تلك الدولة.
4 - تمارس الحقوق المشار اليها فى الفقرة 3 بشكل يتماشى مع القوانين واللوائح فى الدولة التى يوجد الفاعل أو الظنين فى أراضيها، شريطة أن تتيح تلك القوانين واللوائح تحقيق الغايات التى تهدف اليها الحقوق الممنوحة فى ظل الفقرة 3 على الوجه الأمثل.
5 - عندما تقوم دولة طرف، طبقا لهذه المادة، باعتقال شخص ما، فان عليها أن تبلغ على الفور الدول التى فرضت ولايتها حسب الفقرة 1 من المادة 7، الى جانب أية دولة معنية أخرى، اذا استصوبت ذلك، بأن مثل هذا الشخص قيد الاعتقال وبالظروف التى تستدعى احتجازه. وينبغى على الدولة الطرف التى تقوم بالتحقيق الأولى المشار اليه فى الفقرة 2 من هذه المادة أن تقوم على الفور بارسال ما تخلص اليه من نتائج الى الدول المذكورة وأن توضح ما اذا كانت تعتزم ممارسة الولاية.

(المادة 8)

1 - يمكن لربان سفينة من سفن دولة طرف (دولة العلم) أن يسلم الى سلطات دولة طرف أخرى ما (الدولة المتلقية) أى شخص اذا ما توافرت لديه أسباب مقنعة للاعتقاد بأنه ارتكب فعلا من الأفعال الجرمية المحددة فى المادة 3.
2 - وعند نقل السفينة لشخص يعتزم الربان تسليمه طبقا للفقرة 1 ينبغى أن تكفل دولة العلم، حيثما كان ذلك مستطاعا، وقبل دخول المياه الاقليمية للدولة المتلقية، ان أمكن، الزام الربان باخطار سلطات الدولة المتلقية باعتزامه تسليم مثل هذا الشخص وبالأسباب الداعية الى ذلك.
3 - ينبغى أن توافق الدولة المتلقية على التسليم وأن تباشر بالاجراءات طبقا لأحكام المادة 7، الا فى الحالات التى تتوافر لديها الأسباب للاعتماد بأن الاتفاقية لا تنطبق على الأفعال التى تستند اليها عملية التسليم ومن الواجب ارفاق أى رفض بالاستلام ببيان يوضح الأسباب الداعية الى ذلك.
4 - تكفل دولة العلم الزام ربان سفينتها بتزويد سلطات الدولة المتلقية بالأدلة المتوفرة فى حوزته بشأن الجرم المزعوم.
5 - يمكن لدولة متلقية قبلت استلام شخص طبقا للفقرة 3 أن تطلب بدورها من دولة العلم قبول تسلم ذلك الشخص. وتنظر دولة العلم فى مثل هذا الطلب، واذا ما وافقت عليه فانها تباشر بالاجراءات طبقا للمادة 7، وفى حال رفض دولة العلم للطلب فان عليها أن تزود الدولة المتلقية ببيان عن الأسباب الداعية الى ذلك.

(المادة 9)

لا يجوز تفسير أى بند فى هذه الاتفاقية على أنه يؤثر بأية صورة من الصور على قواعد القانون الدولى المتعلقة بأهلية الدول لممارسة ولاية التحقيق أو الانقاذ على ظهر السفن التى لا ترفع علمها.

(المادة 10)

1 - فى الحالات التى تنطبق فيها المادة 6 فان على الدولة الطرف التى يوجد فيها الفاعل أو الظنين أن تبادر على الفور، ان لم تقم بتسليمه، ودون أى استثناء على الاطلاق، وبغض النظر عما اذا كان الجرم قد ارتكب فى أرضها أم لا، الى احالة القضية دون تأخير الى سلطتها المختصة بغرض المقاضاة طبقا لقوانين هذه الدولة. ومن الواجب أن تتخذ السلطات المذكورة قرارها بالطريقة ذاتها المتبعة ازاء أى جرم عادى ذى طابع خطير فى ظل قانون تلك الدولة.
2 - يكفل لأى شخص تباشر بحقه اجراءات المقاضاة فيما يتصل بالأفعال الجرمية المحددة فى المادة 3 معاملة منصفة فى كافة مراحل الدعوى، بما فى ذلك جميع الحقوق والضمانات التى يوفرها قانون الدولة الموجود على أراضيها لمثل هذه الاجراءات.

(المادة 11)

1 - تعتبر الأفعال الجرمية المحددة فى المادة 3 مدرجة كأفعال تستوجب التسليم فى كل معاهدات التسليم المبرمة بين الدول الأطراف. وتتعهد الدول الأطراف بأن تدرج هذه الأفعال كأفعال تستوجب التسليم فى كل معاهدة تسليم تبرم فيما بينها.
2 - اذا كانت دولة من الدول الأطراف تشترط للتسليم وجود معاهدة بهذا الشأن وتلقت طلبا بالتسليم من دولة طرف أخرى لا تقوم معها مثل هذه المعاهدة، فان على الدولة المتلقية للطلب أن تعتبر هذه الاتفاقية أساسا قانونيا للتسليم ازاء الأفعال الجرمية المحددة فى المادة 3. ويخضع التسليم للشروط الأخرى التى ينص عليها قانون الدولة الطرف المتلقية للطلب.
3 - وعلى الدول الأطراف التى لا تجعل التسليم مشروطا بوجود معاهدة أن تعتبر الأفعال الجرمية المحددة فى المادة 3 كأفعال تستوجب التسليم فيما بينها على أن يخضع ذلك للشروط التى ينص عليها قانون الدولة المتلقية للطلب.
4 - واذا دعت الحاجة، فمن الواجب معاملة الأفعال الجرمية المحددة فى المادة 3، ولأغراض التسليم بين الدول الأطراف، على أنها لم ترتكب فى المكان الذى وقعت فيه فحسب بل وكذلك فى مكان يخضع لولاية الدولة الطرف الطالبة للتسليم.
5 - وفى حال تلقى دولة طرف أكثر من طلب للتسليم من الدول التى فرضت ولايتها طبقا للمادة 7، وقررت عدم المقاضاة فان عليها عند اختيار الدولة التى ستسلم اليها الفاعل أو الظنين أن تراعى بشكل مناسب مصالح ومسئوليات الدولة الطرف التى كانت السفينة ترفع علمها وقت ارتكاب الجرم.
6 - وعند دراسة طلب الظنين طبقا لهذه الاتفاقية، ينبغى أن تراعى الدولة المتلقية للطلب مراعاة مناسبة مسألة ما اذا كان بالمستطاع انقاذ حقوق هذا الظنين المحددة فى الفقرة 3 من المادة 7 فى الدولة الطالبة.
7 - وفيما يتعلق بالأفعال الجرمية حسب تعريف هذه الاتفاقية، فان أحكام جميع معاهدات وترتيبات تسليم الفارين المطبقة بين الدول الأطراف تعدل كما بين دول أطراف بالقدر اللازم لكى تتماشى مع هذه الاتفاقية.

(المادة 12)

1 - على الدول الأطراف أن تمنح بعضها البعض أقصى قدر من المساعدة فيما يتعلق بالاجراءات الجنائية المتخذة ازاء الأفعال الجرمية المحددة فى المادة 3، بما فى ذلك تقديم العون فى عملية الحصول على الادلة المتوافرة فى حوزتها والتى تحتاجها تلك الاجراءات.
2 - تضطلع الدول الأطراف بالتزاماتها المحددة فى الفقرة 1 بصورة تتماشى مع أية معاهدات بشأن المساعدات القضائية المتبادلة التى قد تكون قائمة بينها. واذا لم تكن هناك مثل هذه المعاهدات، فان الدول الأطراف ستقدم المساعدة لبعضها البعض طبقا لقوانينها الوطنية.

(المادة 13)

1 - تتعاون الدول الأطراف فى تلافى الأفعال الجرمية المحددة فى المادة 3 وخصوصا عن طريق:
( أ ) اتخاذ جميع الاجراءات الممكنة كى تمنع القيام على أراضيها بالاعداد لارتكاب تلك الأفعال الجرمية ضمن أراضيها أو خارجها.
(ب) تبادل المعلومات طبقا لقوانينها الوطنية، وتنسيق الاجراءات الادارية وغيرها المتخذة حسبما هو مناسب لتلافى ارتكاب الأفعال الجرمية المحددة فى المادة 3.
2 - وعندما يسفر ارتكاب جرم مما هو محدد فى المادة 3 عن تأخير مرور سفينة ما أو انقطاعه فان على أية دول طرف توجد السفينة أو الركاب أو الطاقم فى أراضيها أن تبذل كل ما فى وسعها لتجنب احتجاز أو تأخير السفينة أو ركابها أو طاقمها بصورة لا داعى لها.

(المادة 14)

على كل دولة طرف تتوافر لديها أسباب تدعو الى الاعتقاد بأن جرما ما من الأفعال الجرمية المحددة فى المادة 3 سيرتكب أن تتقدم، طبقا لقانونها الوطنى وبأسرع ما يمكن، بكل المعلومات ذات الصلة الموجودة فى حوزتها الى تلك الدول التى تعتقد أنها ستكون الدول التى ستفرض الولاية طبقا للمادة 6.

(المادة 15)

1 - على كل دولة طرف، وطبقا لقانونها الوطنى، أن تقدم الى الأمين العام، بأسرع ما يمكن، جميع المعلومات ذات الصلة المتوافرة فى حوزتها عن:
( أ ) ظروف الجرم،
(ب) الاجراءات المتخذة طبقا للفقرة 2 من المادة 13،
(ج) الاجراءات المتخذة ازاء الفاعل أو الظنين ولا سيما نتائج اجراءات تسليم الفارين أو أية اجراءات قانونية أخرى.
2 - تقوم الدولة الطرف التى يحاكم فيها الظنين، وطبقا لقانونها الوطنى، بابلاغ الأمين العام بالنتيجة النهائية للاجراءات.
3 - يقوم الأمين العام بتعميم المعلومات المرسلة طبقا للفقرتين 1، 2 على جميع الدول الأطراف، وكذلك على الدول الأعضاء فى المنظمة البحرية الدولية، (المشار اليها فيما بعد باسم المنظمة) والدول الأخرى المعنية، والمنظمات الحكومية الدولية المختصة.

(المادة 16)

1 - عند استحالة تسوية أى نزاع ينشب بين دولتين أو أكثر من الدول الأطراف بشأن تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية ضمن فترة معقولة يحال هذا النزاع بناء على طلب دولة منها الى التحكيم. واذا لم تتمكن الأطراف من الاتفاق على تنظيم التحكيم خلال ستة أشهر من تاريخ طلبه فان بمقدور أى منها أن تحيل النزاع الى محكمة العدل الدولية بطلب يتماشى مع قانون هذه المحكمة.
2 - بامكان أية دولة، عند التوقيع على هذه الاتفاقية أو التصديق عليها أو الموافقة عليها أو القبول بها أو الانضمام اليها، أن تعلن أنها لا تعتبر نفسها ملزمة بحكم واحد من أحكام الفقرة 1 أو بها جميعا. ولا تكون الدول الأطراف الأخرى ملزمة بتلك الأحكام ازاء أية دولة أبدت مثل هذا التحفظ.
3 - تستطيع أية دولة أبدت تحفظا حسب الفقرة 2 أن تسحب، فى أى وقت هذا التحفظ وذلك عن طريق اخطار الأمين العام.

(المادة 17)

1 - يفتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية فى مدينة روما فى 10 آذار/ مارس 1988 وذلك للدول المشاركة فى المؤتمر الدولى لقمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية، ثم يفتح فى مقر المنظمة البحرية الدولية لجميع الدول بين 14 آذار/ مارس 1988 و9 آذار/ مارس 1989 ويبقى باب الانضمام مشرعا بعد ذلك.
2 - بمقدور الدول أن تعرب عن موافقتها على الالتزام بهذه الاتفاقية عن طريق:
( أ ) التوقيع دون تحفظ يشترط التصديق أو الموافقة أو القبول.
(ب) التوقيع المشروط بالتصديق أو الموافقة أو القبول على أن يعقب ذلك التصديق أو الموافقة أو القبول.
(ج) الانضمام.
3 - يسرى مفعول التصديق أو الموافقة أو القبول أو الانضمام بايداع صك بهذا المعنى لدى الأمين العام.

(المادة 18)

1 - تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بعد تسعين يوما من تاريخ قيام خمسة عشر دولة بالتوقيع عليها دون تحفظ بالنسبة للتصديق أو بالموافقة أو القبول أو بايداع صك بشأنها بالتصديق أو الموافقة أو القبول أو الانضمام.
2 - وبالنسبة لدولة أودعت صكا بالتصديق أو الموافقة أو القبول أو الانضمام بشأن هذه الاتفاقية بعد تلبية شروط نفاذها فان مفعول التصديق أو الموافقة أو القبول أو الانضمام يسرى بعد تسعين يوما من الايداع.

(المادة 19)

1 - يجوز لأية دولة طرف الانسحاب من هذه الاتفاقية فى أى وقت بعد انقضاء سنة واحدة على بدء نفاذ الاتفاقية بالنسبة لها.
2 - ويكون الانسحاب عن طريق ايداع صك بهذا المعنى لدى الأمين العام.
3 - ويسرى مفعول الانسحاب بعد عام من استلام الأمين العام لصك الانسحاب أو بعد مدة أطول تحدد فى الصك المذكور.

(المادة 20)

1 - يمكن للمنظمة أن تعقد مؤتمرا لمراجعة أو تعديل هذه الاتفاقية.
2 - يقوم الأمين العام بعقد مؤتمر للدول الأطراف فى هذه الاتفاقية لمراجعة أو تعديل الاتفاقية، بناء على طلب ثلث الدول الأطراف أو عشر منها أيهما كان أكثر.
3 - يعتبر أى صك بالتصديق أو الموافقة أو القبول أو الانضمام يودع بعد تاريخ نفاذ تعديل ما على هذه الاتفاقية على أنه ينطبق على الاتفاقية كما عدلت.

(المادة 21)

1 - تودع هذه الاتفاقية لدى الأمين العام.
2 - يقوم الأمين العام بما يلى:
( أ ) اخطار جميع الدول الموقعة على هذه الاتفاقية أو المنضمة اليها بالآتى:
1 - كل توقيع جديد أو ايداع صك بالتصديق، أو الموافقة أو القبول أو الانضمام والتاريخ المتعلق بذلك.
2 - تاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية.
3 - ايداع أى صك بالانسحاب من هذه الاتفاقية مع تاريخ استلامه وموعد نفاذ الانسحاب.
4 - تلقى أى اعلان أو اخطار يصدر فى ظل هذه الاتفاقية.
(ب) ارسال نسخ مصدقة مطالبة للأصل من هذه الاتفاقية الى جميع الدول الموقعة عليها أو المنضمة اليها.
3 - وبمجرد نفاذ هذه الاتفاقية، يرسل المودع لديه نسخة منها مصدقة ومطابقة للأصل الى الأمين العام للأمم المتحدة للتسجيل والنشر، تمشيا مع المادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة.

(المادة 22)

حررت هذه الاتفاقية فى نسخة واحدة باللغات العربية، والصينية، والانكليزية، والفرنسية، والروسية، والأسبانية، وتعتبر هذه النصوص متساوية فى الحجية.
واشهادا على ذلك قام الموقعون أدناه، المفوضون بذلك رسميا من حكوماتهم بالتوقيع على هذه الاتفاقية.
حررت فى مدينة روما فى اليوم العاشر من شهر آذار/ مارس سنة ألف وتسعمائة وثمانية وثمانين.

بروتوكول قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة المنصات
الثابتة القائمة فى الجرف القارى

ان الدول الأطراف فى هذا البروتوكول،
باعتبارها أطرافا فى اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية،
واذ تدرك أن الأسباب التى دعت الى وضع الاتفاقية تنطبق أيضا على المنصات الثابتة القائمة فى الجرف القارى،
واذ تأخذ فى اعتبارها أحكام تلك الاتفاقية،
واذ تؤكد أن المسائل التى لا ينظمها هذا البروتوكول تظل خاضعة لأحكام ومبادئ القانون الدولى العام؛

(المادة 1)

1 - يطبق، مع ما يلزم من تبديل، بنود المادتين 5، 7 والمواد من 10 الى 16 فى اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية (المشار اليها فيما بعد باسم "الاتفاقية") أيضا على الأفعال الجرمية المحددة فى المادة 2 من هذه الاتفاقية فى حال ارتكاب هذه الأفعال على سطح المنصات الثابتة القائمة فى الجرف القارى أو ضدها.
2 - وفى الحالات التى ينطبق فيها هذا البروتوكول طبقا للفقرة 1 فانه مع ذلك يطبق حينما يوجد الفاعل أو الظنين فى أراضى دولة طرف غير الدولة التى تقع المنصة الثابتة فى مياهها الداخلية أو الاقليمية.
3 - ولأغراض هذا البروتوكول يشير تعبير "المنصة الثابتة" الى جزيرة اصطناعية، أو منشأة، أو هيكل مما قد ثبت تثبيتا دائما بقاع البحر بغرض استكشاف أو استغلال الموارد أو لأية أغراض اقتصادية أخرى.

(المادة 2)

1 - يعتبر أى شخص مرتكبا لجرم اذا قام بصورة غير مشروعة وعن عمد بما يلى:
( أ ) الاستيلاء على منصة ثابتة أو السيطرة عليها باستخدام القوة أو التهديد باستخدامها أو باستعمال أى نمط من أنماط الاخافة.
(ب) ممارسة عمل من أعمال العنف ضد شخص على ظهر منصة ثابتة اذا كان العمل يمكن أن يعرض للخطر سلامة المنصة؛
(ج) تدمير منصة ثابتة أو الحاق الضرر بها مما يمكن أن يعرض سلامتها للخطر،
(د) الاقدام، بأى وسيلة كانت، على وضع، أو التسبب فى وضع نبيطة أو مادة يمكن أن تؤدى الى تدمير تلك المنصة الثابتة أو تعريض سلامتها للخطر.
(هـ) جرح أو قتل أى شخص عند ارتكاب أو محاولة ارتكاب أى جرم من الأفعال الجرمية المحددة فى الفقرات من ( أ ) الى (د).
2 - كما يعتبر أى شخص مرتكبا لجرم اذا ما قام بالآتى:
( أ ) محاولة ارتكاب أى من الأفعال الجرمية المحددة فى الفقرة 1 أو
(ب) التحريض على ارتكاب مثل هذه الأفعال الجرمية من جانب أى شخص أو مشاركة مقترفها.
(ج) التهديد، المشروط أو غير المشروط، طبقا لما ينص عليه القانون الوطنى، بارتكاب أى من الأفعال الجرمية المحددة فى الفقرتين الفرعيتين (ب) و(ج) من الفقرة 1 بهدف اجبار شخص حقيقى أو اعتبارى على القيام بعمل ما أو الامتناع عن القيام به اذا كان من شأن هذا التهديد أن يعرض للنظر سلامة المنصة الثابتة.

(المادة 3)

1 - تتخذ كل دولة طرف ما يلزم من اجراءات لفرض ولايتها على الأفعال الجرمية المحددة فى المادة 1 وذلك عند ارتكاب الجرم:
( أ ) ضد منصة ثابتة أو على ظهرها عندما تكون هذه المنصة قائمة فى الجرف القارى لتلك الدولة، أو
(ب) من قبل أحد مواطنيها.
2 - كما يمكن للدولة أن تفرض ولايتها على مثل هذا الجرم فى الحالات التالية:
( أ ) عند ارتكاب الجرم من جانب شخص بلا جنسية ويكون مقره المعتاد فى تلك الدولة.
(ب) عند تعرض أحد مواطنى الدولة أثناء ارتكاب الجرم للاحتجاز أو التهديد أو الاصابة بجراح أو القتل.
(ج) عند ارتكاب الجرم فى محاولة لاجبار الدولة على القيام بعمل من الأعمال أو الامتناع عن القيام به.
3 - تقوم أية دولة طرف تفرض الولاية المشار اليها فى الفقرة 2 باخطار الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية (المشار اليه فيما بعد باسم "الأمين العام") بذلك. واذا ما ألغت هذه الدولة فيما بعد ولايتها فان عليها أن تخطر الأمين العام بهذا الالغاء.
4 - تقوم كل دولة طرف باتخاذ ما يلزم من اجراءات لفرض ولايتها على الأفعال الجرمية المحددة فى المادة 2 فى الحالات التى يكون فيها الظنين موجودا فى أراضيها ولا تقوم بتسليمه الى أى من الدول الأطراف التى فرضت ولايتها طبقا للفقرتين 1 و2 من هذه المادة.
5 - لا يستبعد هذا البروتوكول فرض أية ولاية جنائية طبقا للقوانين الوطنية.

(المادة 4)

ليس هناك فى هذا البروتوكول ما يؤثر بأية صورة من الصور على قواعد القانون الدولى المتعلقة بالمنصات الثابتة القائمة فى الجرف القارى.

(المادة 5)

1 - يفتح باب التوقيع على هذا البروتوكول فى مدينة روما فى 10 آذار/ مارس 1988، وفى مقر المنظمة البحرية الدولية (المشار اليها فيما بعد باسم "المنظمة") بين 14 آذار/ مارس 1988 حتى 9 آذار/ مارس 1989 وذلك لأية دولة وقعت على الاتفاقية، ثم يظل باب الانضمام مشرعا بعد ذلك.
2 - وبمقدور الدول أن تعرب عن موافقتها على الالتزام بهذا البروتوكول عن طريق:
( أ ) التوقيع دون تحفظ يشترط التصديق أو الموافقة أو القبول، أو
(ب) التوقيع المشروط بالتصديق أو الموافقة أو القبول على أن يعقب ذلك التصديق أو الموافقة أو القبول أو
(ج) الانضمام.
3 - يسرى مفعول التصديق أو الموافقة أو القبول أو الانضمام بايداع صك بهذا المعنى لدى الأمين العام.
4 - يقتصر الانضمام الى هذا البروتوكول على تلك الدول فقط التى وقعت على الاتفاقية دون تحفظ بشرط التصديق، أو القبول أو الموافقة، أو التى صادقت أو وافقت عليها أو قبلت بها أو انضمت اليها.

(المادة 6)

1 - يدخل هذا البروتوكول حيز التنفيذ بعد تسعين يوما من تاريخ قيام ثلاث دول بالتوقيع عليه دون تحفظ يشترط التصديق أو الموافقة أو القبول أو ايداعها لصك بشأنه بالتصديق أو الموافقة أو القبول أو الانضمام على أن هذا البروتوكول لن يغدو نافذا قبل سريان مفعول الاتفاقية.
2 - وبالنسبة لأى دولة أودعت صكا بالتصديق أو الموافقة أو القبول أو الانضمام بشأن هذا البروتوكول بعد تلبية شروط نفاذه فان مفعول التصديق أو الموافقة أو القبول أو الانضمام يسرى بعد تسعين يوما من الايداع.

(المادة 7)

1 - يجوز لأية دولة طرف الانسحاب من هذا البروتوكول فى أى وقت بعد انقضاء سنة واحدة على بدء نفاذه بالنسبة لها.
2 - ويكون الانسحاب عن طريق ايداع صك بهذا المعنى لدى الأمين العام.
3 - ويسرى مفعول الانسحاب بعد عام من استلام الأمين العام لصك الانسحاب أو بعد مدة أطول تحدد فى الصك المذكور.
4 - ويعتبر انسحاب طرف من الاتفاقية انسحابا من جانبه من هذا البروتوكول.

(المادة 8)

1 - يمكن للمنظمة أن تعقد مؤتمرا لمراجعة أو تعديل هذا البروتوكول.
2 - يقوم الأمين العام بعقد مؤتمر للدول الأطراف فى هذا البروتوكول لمراجعة أو تعديل البروتوكول، بناء على طلب ثلث الدول الأطراف أو خمس منها أيهما كان أكثر.
3 - يعتبر أى صك بالتصديق أو الموافقة أو القبول أو الانضمام يودع بعد تاريخ نفاذ تعديل ما على البروتوكول، على أنه ينطبق على البروتوكول كما عدل.

(المادة 9)

1 - يودع هذا البروتوكول لدى الأمين العام.
2 - يقوم الأمين العام بما يلى:
( أ ) اخطار جميع الدول الموقعة على هذا البروتوكول أو المنضمة اليه وجميع الدول الاعضاء فى المنظمة بالآتى:
1 - كل توقيع جديد أو ايداع صك بالتصديق، أو الموافقة، أو القبول، أو الانضمام والتاريخ المتعلق بذلك.
2 - تاريخ بدء نفاذ هذا البروتوكول.
3 - ايداع أى صك بالانسحاب من هذا البروتوكول مع تاريخ استلامه وموعد نفاذ الانسحاب.
4 - تلقى أى اعلان أو اخطار يصدر فى ظل هذا البروتوكول أو الاتفاقية بشأن هذا البروتوكول.
(ب) ارسال نسخ مصدقة مطابقة للأصل من هذا البروتوكول الى جميع الدول الموقعة عليها أو المنضمة اليه.
3 - وبمجرد نفاذ هذا البروتوكول، يرسل المودع لديه نسخة منه مصدقة ومطابقة للأصل الى الأمين العام للأمم المتحدة للتسجيل والنشر، تمشيا مع الماده 102 من ميثاق الأمم المتحدة.

(المادة 10)

حرر هذا البرتوكول فى نسخة واحدة باللغات العربية، والصينية والانكليزية، والفرنسية، والروسية، والأسبانية، وتعتبر هذه النصوص متساوية فى الحجية.
واشهادا على ذلك قام الموقعون أدناه، المفوضون بذلك رسميا من حكوماتهم، بالتوقيع على هذا البروتوكول.
حررت فى مدينة روما فى اليوم العاشر من شهر آذار/ مارس سنة ألف وتسعمائة وثمانية وثمانين

السبت، 1 فبراير 2025

دستور منظمة العمل الدولية

المقدمة

إن الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية،
إذ تضع نصب أعينها تحقيق العدالة الاجتماعية كشرط أساسي للسلام العالمي والدائم،
وإذ تدرك أن الظروف القائمة في العمل تشكل ظلماً وبؤساً وحرماناً لعدد كبير من الأشخاص، مما يهدد السلام والوئام العالميين،
وإذ تؤمن بأن تحسين هذه الظروف هو أمر ضروري لتحقيق العدالة الاجتماعية،
وإذ تعترف بأن العديد من الدول قد أحرزت تقدماً في هذا المجال، ولكن لا يزال هناك الكثير مما يتعين القيام به،
وإذ تؤكد على أهمية التعاون الدولي لتحقيق هذه الأهداف،
وإذ تعترف بأن منظمة العمل الدولية هي الأداة المناسبة لتحقيق هذه الأهداف،
قد اتفقت على إنشاء منظمة العمل الدولية، واعتمدت هذا الدستور.

الفصل الأول: التنظيم

المادة 1: التأسيس

  1. يتم بموجب هذا الدستور إنشاء منظمة دائمة لتعزيز الأهداف المنصوص عليها في المقدمة وفي الإعلان المتعلق بأهداف ومقاصد منظمة العمل الدولية الذي تم اعتماده في فيلادلفيا في 10 مايو 1944، والذي يتم إرفاق نصه بهذا الدستور.

العضوية
2. أعضاء منظمة العمل الدولية هم الدول التي كانت أعضاء في المنظمة في 1 نوفمبر 1945، وأي دول أخرى قد تصبح أعضاء وفقاً لأحكام الفقرتين 3 و4 من هذه المادة.
3. أي عضو أصلي في الأمم المتحدة وأي دولة يتم قبولها كعضو في الأمم المتحدة بقرار من الجمعية العامة وفقاً لأحكام الميثاق، يمكن أن تصبح عضواً في منظمة العمل الدولية من خلال إبلاغ المدير العام لمكتب العمل الدولي بقبولها الرسمي لالتزامات دستور منظمة العمل الدولية.
4. يمكن للمؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية أيضاً قبول أعضاء جدد في المنظمة بأغلبية ثلثي الأصوات التي يدلي بها المندوبون الحاضرون، بما في ذلك ثلثا مندوبي الحكومات الحاضرين والمصوتين. ويصبح هذا القبول نافذًا بعد إبلاغ المدير العام لمكتب العمل الدولي من قبل حكومة العضو الجديد بقبولها الرسمي لالتزامات دستور المنظمة.

الانسحاب
5. لا يجوز لأي عضو في منظمة العمل الدولية الانسحاب من المنظمة دون إخطار المدير العام لمكتب العمل الدولي بنيته في ذلك. ويصبح هذا الإخطار نافذًا بعد عامين من تاريخ استلام المدير العام له، بشرط أن يكون العضو قد أوفى بجميع التزاماته المالية الناشئة عن عضويته. وعندما يكون العضو قد صادق على أي اتفاقية عمل دولية، فإن انسحابه لا يؤثر على استمرار سريان جميع الالتزامات الناشئة عنها أو المتعلقة بها طوال الفترة المنصوص عليها في الاتفاقية.

إعادة القبول
6. في حالة توقف أي دولة عن كونها عضوًا في المنظمة، فإن إعادة قبولها كعضو يتم وفقاً لأحكام الفقرة 3 أو الفقرة 4 من هذه المادة، حسب الحالة.

المادة 2: الأجهزة

  1. تتكون المنظمة الدائمة من:
    (أ) مؤتمر عام لممثلي الأعضاء؛
    (ب) مجلس إدارة يتكون كما هو موضح في المادة 7؛
    (ج) مكتب عمل دولي يخضع لإشراف مجلس الإدارة.

المادة 3: المؤتمر
الاجتماعات والمندوبون

  1. تعقد اجتماعات المؤتمر العام لممثلي الأعضاء من وقت لآخر حسب الحاجة، وعلى الأقل مرة واحدة في السنة. ويتكون المؤتمر من أربعة ممثلين عن كل عضو، منهم اثنان مندوبان حكوميان والآخران يمثلان أصحاب العمل والعمال في كل عضو.
    المستشارون

  2. يمكن لكل مندوب أن يرافقه مستشارون، لا يتجاوز عددهم اثنين لكل بند على جدول أعمال الاجتماع. وعندما يتم النظر في قضايا تؤثر بشكل خاص على النساء، يجب أن يكون أحد المستشارين على الأقل امرأة.
    مستشارون من الأقاليم غير المتروبولية

  3. يمكن لكل عضو مسؤول عن العلاقات الدولية للأقاليم غير المتروبولية تعيين مستشارين إضافيين لكل مندوب من مندوبيه:
    (أ) أشخاص ترشحهم ك ممثلين عن أي من هذه الأقاليم فيما يتعلق بالمسائل التي تقع ضمن صلاحيات الحكم الذاتي لتلك الأقاليم؛
    (ب) أشخاص ترشحهم لتقديم المشورة لمندوبيها فيما يتعلق بالمسائل المتعلقة بالأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي.

  4. في حالة الأقاليم الخاضعة لسلطة مشتركة بين عضوين أو أكثر، يمكن ترشيح أشخاص لتقديم المشورة لمندوبي هذه الأعضاء.
    ترشيح ممثلي المنظمات غير الحكومية

  5. تتعهد الأعضاء بترشيح ممثلي المنظمات غير الحكومية والمستشارين الذين يتم اختيارهم بالاتفاق مع المنظمات الصناعية الأكثر تمثيلاً لأصحاب العمل أو العمال، حسب الحالة، في بلدانهم.
    وضع المستشارين

  6. لا يجوز للمستشارين التحدث إلا بطلب من المندوب الذي يرافقونه وبترخيص خاص من رئيس المؤتمر، ولا يحق لهم التصويت.

  7. يمكن للمندوب أن يعين أحد مستشاريه كنائب له بخطاب مكتوب موجه إلى رئيس المؤتمر، ويحق لهذا النائب التحدث والتصويت أثناء قيامه بهذا الدور.

  8. يتم إبلاغ مكتب العمل الدولي بأسماء المندوبين ومستشاريهم من قبل حكومة كل عضو.
    الأوراق الاعتمادية

  9. تخضع أوراق اعتماد المندوبين ومستشاريهم للتدقيق من قبل المؤتمر، الذي يمكنه، بأغلبية ثلثي الأصوات التي يدلي بها المندوبون الحاضرون، رفض قبول أي مندوب أو مستشار يعتبر أنه لم يتم ترشيحه وفقاً لهذه المادة.

المادة 4: حقوق التصويت

  1. يحق لكل مندوب التصويت بشكل فردي على جميع المسائل التي يتم النظر فيها من قبل المؤتمر.

  2. إذا فشل أحد الأعضاء في ترشيح أحد المندوبين غير الحكوميين الذين يحق له ترشيحهم، فإن المندوب غير الحكومي الآخر يحق له الجلوس والتحدث في المؤتمر، ولكن ليس التصويت.

  3. إذا رفض المؤتمر قبول مندوب أحد الأعضاء وفقاً للمادة 3، فإن أحكام هذه المادة تنطبق كما لو أن هذا المندوب لم يتم ترشيحه.

المادة 5: مكان اجتماعات المؤتمر

  1. تعقد اجتماعات المؤتمر في المكان الذي يقرره مجلس الإدارة، مع مراعاة أي قرارات قد تكون اتخذها المؤتمر نفسه في اجتماع سابق.

المادة 6: مقر مكتب العمل الدولي

  1. يتم تحديد أي تغيير في مقر مكتب العمل الدولي من قبل المؤتمر بأغلبية ثلثي الأصوات التي يدلي بها المندوبون الحاضرون.

المادة 7: مجلس الإدارة
التكوين

  1. يتكون مجلس الإدارة من 56 شخصًا:

    • 28 يمثلون الحكومات،

    • 14 يمثلون أصحاب العمل،

    • 14 يمثلون العمال.
      ممثلو الحكومات

  2. من بين الـ28 شخصًا الذين يمثلون الحكومات، يتم تعيين 10 من قبل الأعضاء ذوي الأهمية الصناعية الكبرى، ويتم تعيين 18 من قبل الأعضاء الذين يتم اختيارهم لهذا الغرض من قبل مندوبي الحكومات في المؤتمر، باستثناء مندوبي الأعضاء العشرة المذكورين أعلاه.
    دول الأهمية الصناعية الكبرى

  3. يحدد مجلس الإدارة، حسب الحاجة، الأعضاء ذوي الأهمية الصناعية الكبرى، ويضع قواعد لضمان أن جميع المسائل المتعلقة باختيار الأعضاء ذوي الأهمية الصناعية الكبرى يتم النظر فيها من قبل لجنة محايدة قبل أن يقررها مجلس الإدارة. يتم البت في أي استئناف تقدمه دولة ضد إعلان مجلس الإدارة بشأن الأعضاء ذوي الأهمية الصناعية الكبرى من قبل المؤتمر، ولكن الاستئناف إلى المؤتمر لا يوقف تطبيق الإعلان حتى يتم البت في الاستئناف.
    ممثلو أصحاب العمل والعمال

  4. يتم انتخاب الأشخاص الذين يمثلون أصحاب العمل والعمال من قبل مندوبي أصحاب العمل والعمال في المؤتمر.
    مدة المنصب

  5. تكون مدة منصب مجلس الإدارة ثلاث سنوات. إذا لم تجر انتخابات مجلس الإدارة لسبب ما بعد انتهاء هذه الفترة، يظل مجلس الإدارة في منصبه حتى يتم إجراء الانتخابات.
    الشواغر، البدلاء، إلخ.

  6. يتم تحديد طريقة ملء الشواغر وتعيين البدلاء وغيرها من المسائل المماثلة من قبل مجلس الإدارة بموافقة المؤتمر.
    المسؤولون

  7. ينتخب مجلس الإدارة من بين أعضائه رئيسًا ونائبين للرئيس، يكون أحدهما ممثلاً للحكومة، والآخر ممثلاً لأصحاب العمل، والثالث ممثلاً للعمال.
    الإجراءات

  8. ينظم مجلس الإدارة إجراءاته الخاصة ويحدد أوقات اجتماعاته. يتم عقد اجتماع خاص إذا تم تقديم طلب كتابي بذلك من قبل 16 على الأقل من ممثلي مجلس الإدارة.

المادة 8: المدير العام

  1. يتم تعيين مدير عام لمكتب العمل الدولي من قبل مجلس الإدارة، ويكون مسؤولاً عن الإدارة الفعالة لمكتب العمل الدولي وأي واجبات أخرى قد يتم تكليفه بها، وفقاً لتوجيهات مجلس الإدارة.

  2. يحضر المدير العام أو نائبه جميع اجتماعات مجلس الإدارة.

المادة 9: الموظفون
التعيين

  1. يتم تعيين موظفي مكتب العمل الدولي من قبل المدير العام وفقًا للوائح التي يقرها مجلس الإدارة.

  2. بقدر الإمكان مع مراعاة كفاءة عمل المكتب، يختار المدير العام أشخاصًا من جنسيات مختلفة.

  3. يجب أن يكون عدد معين من هؤلاء الأشخاص من النساء.
    الطابع الدولي للمسؤوليات

  4. تكون مسؤوليات المدير العام والموظفين دولية بحتة. في أداء واجباتهم، لا يطلب المدير العام والموظفون أو يتلقون تعليمات من أي حكومة أو أي سلطة خارجية عن المنظمة. ويتجنبون أي إجراء قد يعكس على وضعهم كمسؤولين دوليين مسؤولين فقط أمام المنظمة.

  5. يتعهد كل عضو في المنظمة باحترام الطابع الدولي البحت لمسؤوليات المدير العام والموظفين وعدم السعي للتأثير عليهم في أداء مسؤولياتهم.

المادة 10: وظائف المكتب

  1. تشمل وظائف مكتب العمل الدولي جمع وتوزيع المعلومات حول جميع الموضوعات المتعلقة بالتعديل الدولي لظروف الحياة والعمل الصناعي، وخاصة دراسة الموضوعات التي يُقترح عرضها على المؤتمر بهدف التوصل إلى اتفاقيات دولية، وإجراء التحقيقات الخاصة التي قد يطلبها المؤتمر أو مجلس الإدارة.

  2. وفقًا للتوجيهات التي قد يقدمها مجلس الإدارة، يقوم المكتب بما يلي:
    (أ) إعداد الوثائق المتعلقة ببنود جدول الأعمال لاجتماعات المؤتمر؛
    (ب) تقديم المساعدة المناسبة للحكومات عند طلبها فيما يتعلق بصياغة القوانين واللوائح على أساس قرارات المؤتمر وتحسين الممارسات الإدارية وأنظمة التفتيش؛
    (ج) تنفيذ الواجبات المطلوبة منه بموجب أحكام هذا الدستور فيما يتعلق بالمراقبة الفعالة للاتفاقيات؛
    (د) تحرير وإصدار المنشورات المتعلقة بمشاكل الصناعة والعمالة ذات الاهتمام الدولي، باللغات التي يراها مجلس الإدارة مناسبة.

  3. بشكل عام، يتمتع المكتب بصلاحيات وواجبات أخرى قد يتم تكليفه بها من قبل المؤتمر أو مجلس الإدارة.

المادة 11: العلاقات مع الحكومات

  1. يمكن لإدارات حكومة أي من الأعضاء التي تتعامل مع قضايا الصناعة والعمالة التواصل مباشرة مع المدير العام من خلال ممثل حكومتهم في مجلس إدارة مكتب العمل الدولي، أو في حالة عدم وجود مثل هذا الممثل، من خلال أي مسؤول مؤهل آخر ترشحه الحكومة لهذا الغرض.

المادة 12: العلاقات مع المنظمات الدولية

  1. تتعاون منظمة العمل الدولية، في إطار هذا الدستور، مع أي منظمة دولية عامة مكلفة بتنسيق أنشطة المنظمات الدولية العامة ذات المسؤوليات المتخصصة، ومع المنظمات الدولية العامة ذات المسؤوليات المتخصصة في المجالات ذات الصلة.

  2. يمكن لمنظمة العمل الدولية إبرام ترتيبات مناسبة لمشاركة ممثلي المنظمات الدولية العامة في مداولاتها دون حق التصويت.

  3. يمكن لمنظمة العمل الدولية إبرام ترتيبات مناسبة للتشاور مع المنظمات الدولية غير الحكومية المعترف بها، بما في ذلك المنظمات الدولية لأصحاب العمل والعمال والزراعيين والتعاونيات.

المادة 13: الترتيبات المالية والميزانية

  1. يمكن لمنظمة العمل الدولية إبرام ترتيبات مالية وميزانية مع الأمم المتحدة كما يبدو مناسبًا.

  2. في انتظار إبرام مثل هذه الترتيبات أو إذا لم تكن هناك ترتيبات سارية في أي وقت:
    (أ) يدفع كل عضو نفقات السفر والإقامة لمندوبيه ومستشاريهم وممثليه الذين يحضرون اجتماعات المؤتمر أو مجلس الإدارة، حسب الحالة؛
    (ب) يتم دفع جميع النفقات الأخرى لمكتب العمل الدولي واجتماعات المؤتمر أو مجلس الإدارة من قبل المدير العام لمكتب العمل الدولي من الأموال العامة لمنظمة العمل الدولية؛
    (ج) يتم تحديد ترتيبات الموافقة على الميزانية وتخصيصها وجمعها من قبل المؤتمر بأغلبية ثلثي الأصوات التي يدلي بها المندوبون الحاضرون، وتوفر هذه الترتيبات موافقة لجنة ممثلي الحكومات على الميزانية وترتيبات تخصيص النفقات بين أعضاء المنظمة.

  3. يتم تحمل نفقات منظمة العمل الدولية من قبل الأعضاء وفقًا للترتيبات السارية بموجب الفقرة 1 أو الفقرة 2 (ج) من هذه المادة.
    التأخر في دفع المساهمات

  4. لا يحق للعضو المتأخر في دفع مساهمته المالية للمنظمة التصويت في المؤتمر أو مجلس الإدارة أو أي لجنة أو في انتخابات أعضاء مجلس الإدارة، إذا كان مبلغ التأخر يساوي أو يتجاوز مبلغ المساهمات المستحقة عليه للسنتين الكاملتين السابقتين: بشرط أن يجوز للمؤتمر، بأغلبية ثلثي الأصوات التي يدلي بها المندوبون الحاضرون، السماح لهذا العضو بالتصويت إذا اقتنع بأن التأخر في الدفع يرجع إلى ظروف خارجة عن سيطرة العضو.
    المسؤولية المالية للمدير العام

  5. يكون المدير العام لمكتب العمل الدولي مسؤولاً أمام مجلس الإدارة عن الإنفاق السليم لأموال منظمة العمل الدولية.


الفصل الثاني: الإجراءات

المادة 14: جدول أعمال المؤتمر

  1. يتم تحديد جدول أعمال جميع اجتماعات المؤتمر من قبل مجلس الإدارة، الذي ينظر في أي اقتراحات بشأن جدول الأعمال قد تقدمها حكومة أي من الأعضاء أو أي منظمة تمثيلية معترف بها بموجب المادة 3، أو أي منظمة دولية عامة.

  2. يقوم مجلس الإدارة بوضع قواعد لضمان الإعداد الفني الشامل والتشاور الكافي مع الأعضاء المعنيين بشكل أساسي، عن طريق عقد مؤتمر تحضيري أو بأي وسيلة أخرى، قبل اعتماد اتفاقية أو توصية من قبل المؤتمر.

المادة 15: إرسال جدول الأعمال والتقارير للمؤتمر

  1. يعمل المدير العام كأمين عام للمؤتمر، ويقوم بإرسال جدول الأعمال بحيث يصل إلى الأعضاء قبل أربعة أشهر من انعقاد المؤتمر، ومن خلالهم، إلى المندوبين غير الحكوميين عند تعيينهم.

  2. يتم إرسال التقارير المتعلقة بكل بند من بنود جدول الأعمال بحيث تصل إلى الأعضاء في الوقت المناسب للسماح بالنظر الكافي قبل انعقاد المؤتمر. ويضع مجلس الإدارة قواعد لتطبيق هذا الحكم.

المادة 16: الاعتراضات على جدول الأعمال

  1. يمكن لأي من حكومات الأعضاء الاعتراض رسميًا على إدراج أي بند أو بنود في جدول الأعمال. يجب أن يتم تقديم أسباب هذا الاعتراض في بيان يوجه إلى المدير العام، الذي يقوم بتعميمه على جميع أعضاء المنظمة.

  2. ومع ذلك، لا يتم استبعاد البنود التي تم الاعتراض عليها من جدول الأعمال إذا صوتت أغلبية ثلثي الأصوات التي يدلي بها المندوبون الحاضرون في المؤتمر لصالح النظر فيها.

  3. إذا قرر المؤتمر (بخلاف ما ورد في الفقرة السابقة) بأغلبية ثلثي الأصوات التي يدلي بها المندوبون الحاضرون أن أي موضوع يجب أن ينظر فيه المؤتمر، يتم إدراج هذا الموضوع في جدول أعمال الاجتماع التالي.

المادة 17: مسؤولو المؤتمر والإجراءات واللجان

  1. ينتخب المؤتمر رئيسًا وثلاثة نواب للرئيس. يكون أحد نواب الرئيس مندوبًا حكوميًا، والثاني مندوبًا لأصحاب العمل، والثالث مندوبًا للعمال. وينظم المؤتمر إجراءاته الخاصة وقد يعين لجانًا للنظر في أي مسألة وإعداد تقارير عنها.

  2. باستثناء ما هو منصوص عليه صراحة في هذا الدستور أو بموجب شروط أي اتفاقية أو أي صك آخر يمنح المؤتمر صلاحيات أو بموجب الترتيبات المالية والميزانية المعتمدة بموجب المادة 13، يتم البت في جميع المسائل بأغلبية بسيطة من الأصوات التي يدلي بها المندوبون الحاضرون.

  3. يكون التصويت باطلاً إلا إذا كان إجمالي عدد الأصوات التي تم الإدلاء بها يساوي نصف عدد المندوبين الحاضرين في المؤتمر.

المادة 18: الخبراء الفنيون

  1. يمكن للمؤتمر إضافة خبراء فنيين إلى أي لجان يعينها دون منحهم حق التصويت.

المادة 19: الاتفاقيات والتوصيات
قرارات المؤتمر

  1. عندما يقرر المؤتمر اعتماد مقترحات تتعلق ببند من بنود جدول الأعمال، يكون من صلاحية المؤتمر تحديد ما إذا كانت هذه المقترحات يجب أن تأخذ شكل:
    (أ) اتفاقية دولية، أو
    (ب) توصية لمواجهة الظروف التي يكون فيها الموضوع أو أحد جوانبه غير مناسب أو ملائم في ذلك الوقت لاتفاقية.
    الأصوات المطلوبة

  2. في كلتا الحالتين، يتطلب اعتماد الاتفاقية أو التوصية أغلبية ثلثي الأصوات التي يدلي بها المندوبون الحاضرون في التصويت النهائي.
    التعديلات للظروف المحلية الخاصة

  3. عند صياغة أي اتفاقية أو توصية ذات تطبيق عام، يراعي المؤتمر تلك البلدان التي تكون فيها الظروف المناخية أو التطور غير الكامل للتنظيم الصناعي أو غيرها من الظروف الخاصة تجعل ظروف العمل مختلفة بشكل كبير، ويقترح التعديلات التي يراها ضرورية لمواجهة حالة هذه البلدان.
    النصوص الرسمية

  4. يتم توثيق نسختين من الاتفاقية أو التوصية بتوقيعات رئيس المؤتمر والمدير العام. يتم إيداع إحدى هذه النسخ في أرشيف مكتب العمل الدولي والأخرى مع الأمين العام للأمم المتحدة. ويقوم المدير العام بإرسال نسخة مصدقة من الاتفاقية أو التوصية إلى كل عضو.
    التزامات الأعضاء فيما يتعلق بالاتفاقيات

  5. في حالة الاتفاقية:
    (أ) يتم إرسال الاتفاقية إلى جميع الأعضاء للتصديق عليها؛
    (ب) يتعهد كل عضو بأنه سيقدم الاتفاقية، في غضون فترة أقصاها عام واحد من انتهاء دورة المؤتمر، أو إذا كان ذلك مستحيلاً بسبب ظروف استثنائية، في أقرب وقت عملي وعلى أي حال في موعد لا يتجاوز 18 شهرًا من انتهاء دورة المؤتمر، إلى السلطة أو السلطات المختصة لسن التشريعات أو اتخاذ إجراءات أخرى؛
    (ج) يقوم الأعضاء بإبلاغ المدير العام لمكتب العمل الدولي بالإجراءات المتخذة وفقًا لهذه المادة لتقديم الاتفاقية إلى السلطة أو السلطات المختصة، مع تفاصيل عن السلطة أو السلطات التي تعتبر مختصة، والإجراءات التي اتخذتها؛
    (د) إذا حصل العضو على موافقة السلطة أو السلطات المختصة، يقوم بإبلاغ المدير العام بالتصديق الرسمي على الاتفاقية واتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل أحكام هذه الاتفاقية؛
    (هـ) إذا لم يحصل العضو على موافقة السلطة أو السلطات المختصة، فلا يترتب على العضو أي التزام إضافي إلا أنه يجب عليه إبلاغ المدير العام لمكتب العمل الدولي، على فترات مناسبة حسب طلب مجلس الإدارة، عن وضع قوانينه وممارساته فيما يتعلق بالموضوعات التي تتناولها الاتفاقية، مع بيان المدى الذي تم فيه تفعيل أي من أحكام الاتفاقية أو يُقترح تفعيلها من خلال التشريعات أو الإجراءات الإدارية أو الاتفاقيات الجماعية أو غيرها، وبيان الصعوبات التي تعيق أو تؤخر التصديق على هذه الاتفاقية.
    التزامات الأعضاء فيما يتعلق بالتوصيات

  6. في حالة التوصية:
    (أ) يتم إرسال التوصية إلى جميع الأعضاء للنظر فيها بهدف تفعيلها من خلال التشريعات الوطنية أو غيرها؛
    (ب) يتعهد كل عضو بأنه سيقدم التوصية، في غضون فترة أقصاها عام واحد من انتهاء دورة المؤتمر، أو إذا كان ذلك مستحيلاً بسبب ظروف استثنائية، في أقرب وقت عملي وعلى أي حال في موعد لا يتجاوز 18 شهرًا من انتهاء دورة المؤتمر، إلى السلطة أو السلطات المختصة لسن التشريعات أو اتخاذ إجراءات أخرى؛
    (ج) يقوم الأعضاء بإبلاغ المدير العام لمكتب العمل الدولي بالإجراءات المتخذة وفقًا لهذه المادة لتقديم التوصية إلى السلطة أو السلطات المختصة، مع تفاصيل عن السلطة أو السلطات التي تعتبر مختصة، والإجراءات التي اتخذتها؛
    (د) باستثناء تقديم التوصية إلى السلطة أو السلطات المختصة، لا يترتب على الأعضاء أي التزام إضافي إلا أنه يجب عليهم إبلاغ المدير العام لمكتب العمل الدولي، على فترات مناسبة حسب طلب مجلس الإدارة، عن وضع قوانينهم وممارساتهم فيما يتعلق بالموضوعات التي تتناولها التوصية، مع بيان المدى الذي تم فيه تفعيل أحكام التوصية أو يُقترح تفعيلها، وأي تعديلات على هذه الأحكام تم اعتبارها ضرورية عند اعتمادها أو تطبيقها.
    التزامات الدول الفيدرالية

  7. في حالة الدول الفيدرالية، تنطبق الأحكام التالية:
    (أ) بالنسبة للاتفاقيات والتوصيات التي تعتبرها الحكومة الفيدرالية مناسبة بموجب نظامها الدستوري للإجراءات الفيدرالية، تكون التزامات الدولة الفيدرالية هي نفس التزامات الأعضاء غير الفيدرالية؛
    (ب) بالنسبة للاتفاقيات والتوصيات التي تعتبرها الحكومة الفيدرالية مناسبة بموجب نظامها الدستوري، كليًا أو جزئيًا، للإجراءات من قبل الولايات أو المقاطعات أو الكانتونات بدلاً من الإجراءات الفيدرالية، تقوم الحكومة الفيدرالية بما يلي:
    (1) إجراء ترتيبات فعالة، وفقًا لدستورها ودساتير الولايات أو المقاطعات أو الكانتونات المعنية، لإحالة هذه الاتفاقيات والتوصيات في موعد لا يتجاوز 18 شهرًا من انتهاء دورة المؤتمر إلى السلطات الفيدرالية أو الولائية أو المقاطعاتية أو الكانتونية المختصة لسن التشريعات أو اتخاذ إجراءات أخرى؛
    (2) ترتيب مشاورات دورية، بموافقة حكومات الولايات أو المقاطعات أو الكانتونات المعنية، بين السلطات الفيدرالية والولائية أو المقاطعاتية أو الكانتونية بهدف تعزيز الإجراءات المنسقة داخل الدولة الفيدرالية لتفعيل أحكام هذه الاتفاقيات والتوصيات؛
    (3) إبلاغ المدير العام لمكتب العمل الدولي بالإجراءات المتخذة وفقًا لهذه المادة لتقديم هذه الاتفاقيات والتوصيات إلى السلطات الفيدرالية أو الولائية أو المقاطعاتية أو الكانتونية المختصة، مع تفاصيل عن السلطات التي تعتبر مختصة، والإجراءات التي اتخذتها؛
    (4) بالنسبة لكل اتفاقية لم تصادق عليها، تقوم بإبلاغ المدير العام لمكتب العمل الدولي، على فترات مناسبة حسب طلب مجلس الإدارة، عن وضع القوانين والممارسات في الاتحاد والولايات أو المقاطعات أو الكانتونات المعنية فيما يتعلق بالاتفاقية، مع بيان المدى الذي تم فيه تفعيل أي من أحكام الاتفاقية أو يُقترح تفعيلها من خلال التشريعات أو الإجراءات الإدارية أو الاتفاقيات الجماعية أو غيرها؛
    (5) بالنسبة لكل توصية، تقوم بإبلاغ المدير العام لمكتب العمل الدولي، على فترات مناسبة حسب طلب مجلس الإدارة، عن وضع القوانين والممارسات في الاتحاد والولايات أو المقاطعات أو الكانتونات المعنية فيما يتعلق بالتوصية، مع بيان المدى الذي تم فيه تفعيل أحكام التوصية أو يُقترح تفعيلها، وأي تعديلات على هذه الأحكام تم اعتبارها ضرورية عند اعتمادها أو تطبيقها.
    تأثير الاتفاقيات والتوصيات على الأحكام الأكثر ملاءمة القائمة

  8. لا يُعتبر اعتماد أي اتفاقية أو توصية من قبل المؤتمر، أو تصديق أي عضو على أي اتفاقية، بمثابة تأثير على أي قانون أو قرار أو عرف أو اتفاق يضمن ظروفًا أكثر ملاءمة للعمال المعنيين من تلك المنصوص عليها في الاتفاقية أو التوصية.
    إلغاء الاتفاقيات القديمة

  9. بناءً على اقتراح من مجلس الإدارة، يمكن للمؤتمر، بأغلبية ثلثي الأصوات التي يدلي بها المندوبون الحاضرون، إلغاء أي اتفاقية تم اعتمادها وفقًا لأحكام هذه المادة إذا تبين أن الاتفاقية فقدت غرضها أو أنها لم تعد تسهم بشكل مفيد في تحقيق أهداف المنظمة.


المادة 20: التسجيل لدى الأمم المتحدة

  1. يتم إبلاغ أي اتفاقية تم التصديق عليها من قبل المدير العام لمكتب العمل الدولي إلى الأمين العام للأمم المتحدة لتسجيلها وفقًا لأحكام المادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة، ولكنها تكون ملزمة فقط للأعضاء الذين صدقوا عليها.

المادة 21: الاتفاقيات التي لم يعتمدها المؤتمر

  1. إذا فشلت أي اتفاقية يتم عرضها على المؤتمر للنظر النهائي في الحصول على تأييد ثلثي الأصوات التي يدلي بها المندوبون الحاضرون، فإنه يحق لأي من أعضاء المنظمة الاتفاق على هذه الاتفاقية فيما بينهم.

  2. يتم إبلاغ أي اتفاقية يتم الاتفاق عليها من قبل الحكومات المعنية إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي والأمين العام للأمم المتحدة لتسجيلها وفقًا لأحكام المادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة.

المادة 22: التقارير السنوية عن الاتفاقيات المصادق عليها

  1. يتعهد كل عضو بإعداد تقرير سنوي لمكتب العمل الدولي عن الإجراءات التي اتخذها لتفعيل أحكام الاتفاقيات التي هو طرف فيها. يتم إعداد هذه التقارير بالشكل الذي يطلبه مجلس الإدارة وتحتوي على التفاصيل المطلوبة.

المادة 23: فحص وإرسال التقارير

  1. يقوم المدير العام بعرض ملخص للمعلومات والتقارير التي تم إبلاغه بها من قبل الأعضاء وفقًا للمادتين 19 و22 في الاجتماع التالي للمؤتمر.

  2. يقوم كل عضو بإرسال نسخ من المعلومات والتقارير التي تم إبلاغ المدير العام بها وفقًا للمادتين 19 و22 إلى المنظمات التمثيلية المعترف بها بموجب المادة 3.

المادة 24: التماسات عدم الامتثال للاتفاقيات

  1. في حالة تقديم أي التماس إلى مكتب العمل الدولي من قبل جمعية صناعية لأصحاب العمل أو العمال تفيد بأن أحد الأعضاء لم يضمن الامتثال الفعال لأي اتفاقية هو طرف فيها داخل نطاق اختصاصه، يمكن لمجلس الإدارة إبلاغ هذه الحكومة بهذا الالتماس ويدعوها لتقديم بيان حول الموضوع كما تراه مناسبًا.

المادة 25: نشر الالتماس

  1. إذا لم يتم استلام أي بيان من الحكومة المعنية في غضون فترة زمنية معقولة، أو إذا كان البيان المستلم غير مرضٍ لمجلس الإدارة، يحق للمجلس نشر الالتماس والبيان، إن وجد، الذي تم تقديمه ردًا عليه.

المادة 26: شكاوى عدم الامتثال

  1. يحق لأي من الأعضاء تقديم شكوى إلى مكتب العمل الدولي إذا لم يكن راضيًا عن امتثال أي عضو آخر لأحكام أي اتفاقية تم التصديق عليها من قبل الطرفين وفقًا للمواد السابقة.

  2. يمكن لمجلس الإدارة، إذا رأى ذلك مناسبًا، قبل إحالة الشكوى إلى لجنة تحقيق، كما هو منصوص عليه لاحقًا، التواصل مع الحكومة المعنية بالطريقة الموصوفة في المادة 24.

  3. إذا لم يرى مجلس الإدارة ضرورة لإحالة الشكوى إلى الحكومة المعنية، أو إذا قام بإحالتها ولم يتم استلام أي بيان ردًا عليها في غضون فترة زمنية معقولة يعتبرها المجلس غير مرضية، يمكن للمجلس تعيين لجنة تحقيق للنظر في الشكوى وإعداد تقرير عنها.

  4. يمكن لمجلس الإدارة اعتماد نفس الإجراءات إما من تلقاء نفسه أو بناءً على شكوى من أحد مندوبي المؤتمر.

  5. عندما يتم النظر في أي مسألة ناشئة عن المادة 25 أو 26 من قبل مجلس الإدارة، يحق للحكومة المعنية، إذا لم تكن ممثلة بالفعل في المجلس، إرسال ممثل للمشاركة في إجراءات المجلس أثناء النظر في المسألة. يتم إعطاء إشعار كافٍ بتاريخ النظر في المسألة للحكومة المعنية.

المادة 27: التعاون مع لجنة التحقيق

  1. يتعهد الأعضاء بأنه في حالة إحالة شكوى إلى لجنة تحقيق بموجب المادة 26، فإن كل منهم، سواء كان معنيًا مباشرة بالشكوى أم لا، سيضع تحت تصرف اللجنة جميع المعلومات المتوفرة لديهم والتي تتعلق بموضوع الشكوى.

المادة 28: تقرير لجنة التحقيق

  1. عندما تنتهي لجنة التحقيق من النظر في الشكوى، تقوم بإعداد تقرير يتضمن نتائجها حول جميع الأسئلة الواقعية ذات الصلة بتحديد القضية بين الأطراف، ويحتوي على التوصيات التي تراها مناسبة بشأن الخطوات التي يجب اتخاذها لمعالجة الشكوى والوقت الذي يجب أن يتم فيه ذلك.

المادة 29: الإجراءات بشأن تقرير لجنة التحقيق

  1. يقوم المدير العام لمكتب العمل الدولي بإرسال تقرير لجنة التحقيق إلى مجلس الإدارة وإلى كل من الحكومات المعنية بالشكوى، ويقوم بنشر التقرير.

  2. تقوم كل من هذه الحكومات بإبلاغ المدير العام لمكتب العمل الدولي في غضون ثلاثة أشهر عما إذا كانت تقبل التوصيات الواردة في تقرير لجنة التحقيق أم لا؛ وإذا لم تقبل، عما إذا كانت تنوي إحالة الشكوى إلى محكمة العدل الدولية.

المادة 30: الفشل في تقديم الاتفاقيات أو التوصيات إلى السلطات المختصة

  1. في حالة فشل أي عضو في اتخاذ الإجراءات المطلوبة بموجب الفقرات 5 (ب)، 6 (ب) أو 7 (ب) (1) من المادة 19 فيما يتعلق باتفاقية أو توصية، يحق لأي عضو آخر إحالة المسألة إلى مجلس الإدارة. في حالة اكتشاف مجلس الإدارة وجود مثل هذا الفشل، يقوم بإبلاغ المؤتمر بالمسألة.

المادة 31: قرارات محكمة العدل الدولية

  1. يكون قرار محكمة العدل الدولية بشأن شكوى أو مسألة تم إحالتها إليها بموجب المادة 29 نهائيًا.

المادة 32: قرارات محكمة العدل الدولية

  1. يمكن لمحكمة العدل الدولية تأكيد أو تعديل أو إلغاء أي من النتائج أو التوصيات الصادرة عن لجنة التحقيق، إن وجدت.

المادة 33: الفشل في تنفيذ توصيات لجنة التحقيق أو محكمة العدل الدولية

  1. في حالة فشل أي عضو في تنفيذ التوصيات الواردة في تقرير لجنة التحقيق أو قرار محكمة العدل الدولية، حسب الحالة، في الوقت المحدد، يمكن لمجلس الإدارة التوصية للمؤتمر باتخاذ أي إجراء يراه حكيمًا ومناسبًا لضمان الامتثال.

المادة 34: الامتثال لتوصيات لجنة التحقيق أو محكمة العدل الدولية

  1. يمكن للحكومة المخلّة في أي وقت إبلاغ مجلس الإدارة بأنها اتخذت الخطوات اللازمة للامتثال لتوصيات لجنة التحقيق أو قرار محكمة العدل الدولية، حسب الحالة، ويمكنها طلب تشكيل لجنة تحقيق للتحقق من ادعائها. في هذه الحالة، تنطبق أحكام المواد 27، 28، 29، 31 و32، وإذا كان تقرير لجنة التحقيق أو قرار محكمة العدل الدولية لصالح الحكومة المخلّة، يقوم مجلس الإدارة على الفور بالتوصية بوقف أي إجراء تم اتخاذه بموجب المادة 33.

الفصل الثالث - أحكام عامة

المادة 35: تطبيق الاتفاقيات على الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي

  1. تطبيق الاتفاقيات المصادق عليها: يتعهد الأعضاء بتطبيق الاتفاقيات التي صادقوا عليها وفقًا لأحكام هذا الدستور على الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي التي تقع تحت مسؤوليتهم في العلاقات الدولية، بما في ذلك الأقاليم الخاضعة للوصاية التي يديرونها. إلا إذا كانت موضوعات الاتفاقية تدخل ضمن صلاحيات الحكم الذاتي للإقليم، أو إذا كانت الاتفاقية غير قابلة للتطبيق بسبب الظروف المحلية، أو إذا كانت تتطلب تعديلات لتتناسب مع الظروف المحلية.

  2. إبلاغ المدير العام: على كل عضو يصادق على اتفاقية أن يبلغ المدير العام لمكتب العمل الدولي في أقرب وقت ممكن بعد التصديق بإعلان يحدد مدى تطبيق أحكام الاتفاقية على الأقاليم، مع استثناء الأقاليم المذكورة في الفقرتين 4 و5 أدناه، ويقدم التفاصيل المطلوبة وفقًا للاتفاقية.

  3. تعديل الإعلان: يمكن لأي عضو قدم إعلانًا وفقًا للفقرة السابقة أن يقدم إعلانًا آخر في أي وقت لتعديل شروط أي إعلان سابق أو لتوضيح الوضع الحالي فيما يتعلق بتلك الأقاليم.

  4. الأقاليم ذات الحكم الذاتي: إذا كانت موضوعات الاتفاقية تدخل ضمن صلاحيات الحكم الذاتي لإقليم غير متمتع بالحكم الذاتي، يتعين على العضو المسؤول عن العلاقات الدولية لهذا الإقليم إبلاغ حكومة الإقليم بالاتفاقية في أقرب وقت ممكن بغرض سن تشريعات أو اتخاذ إجراءات أخرى. بعد ذلك، يمكن للعضو بالاتفاق مع حكومة الإقليم أن يبلغ المدير العام لمكتب العمل الدولي بإعلان يقبل التزامات الاتفاقية نيابة عن ذلك الإقليم.

  5. إعلان قبول الالتزامات: يمكن إبلاغ المدير العام لمكتب العمل الدولي بإعلان يقبل التزامات أي اتفاقية:

    • (أ) من قبل عضوين أو أكثر من أعضاء المنظمة فيما يتعلق بأي إقليم يخضع لسلطتهم المشتركة؛ أو

    • (ب) من قبل أي سلطة دولية مسؤولة عن إدارة أي إقليم بموجب ميثاق الأمم المتحدة أو غير ذلك، فيما يتعلق بأي إقليم من هذا القبيل.

  6. قبول الالتزامات: قبول التزامات الاتفاقية وفقًا للفقرتين 4 أو 5 يعني قبول الالتزامات المنصوص عليها في الاتفاقية والالتزامات الواردة في دستور المنظمة التي تنطبق على الاتفاقيات المصادق عليها. يمكن أن يحدد الإعلان أي تعديلات ضرورية لتكييف الاتفاقية مع الظروف المحلية.

  7. تعديل أو إنهاء الإعلان: يمكن لأي عضو أو سلطة دولية قدمت إعلانًا وفقًا للفقرتين 4 أو 5 أن تقدم في أي وقت إعلانًا آخر لتعديل شروط أي إعلان سابق أو لإنهاء قبول التزامات الاتفاقية نيابة عن الإقليم المعني.

  8. الإبلاغ عن عدم القبول: إذا لم يتم قبول التزامات الاتفاقية نيابة عن إقليم يخضع للفقرتين 4 أو 5، يتعين على العضو أو الأعضاء أو السلطة الدولية المعنية إبلاغ المدير العام لمكتب العمل الدولي بالوضع القانوني والممارسات في ذلك الإقليم فيما يتعلق بالموضوعات التي تتناولها الاتفاقية، ويجب أن يوضح التقرير مدى تطبيق أي من أحكام الاتفاقية من خلال التشريعات أو الإجراءات الإدارية أو الاتفاقيات الجماعية أو غيرها، مع ذكر الصعوبات التي تعيق أو تؤخر قبول الاتفاقية.

المادة 36: تعديلات الدستور

  1. اعتماد التعديلات: تدخل التعديلات على هذا الدستور حيز التنفيذ عندما يتم اعتمادها من قبل المؤتمر بأغلبية ثلثي الأصوات التي يدلي بها المندوبون الحاضرون، ويتم التصديق عليها أو قبولها من قبل ثلثي أعضاء المنظمة، بما في ذلك خمسة من الأعضاء العشرة الممثلين في هيئة الإدارة كأعضاء من الدول الصناعية الرئيسية وفقًا لأحكام الفقرة 3 من المادة 7 من هذا الدستور.

المادة 37: تفسير الدستور والاتفاقيات

  1. الإحالة إلى محكمة العدل الدولية: يتم إحالة أي سؤال أو نزاع يتعلق بتفسير هذا الدستور أو أي اتفاقية لاحقة تم إبرامها من قبل الأعضاء وفقًا لأحكام هذا الدستور إلى محكمة العدل الدولية للبت فيه.

  2. إنشاء محكمة للنزاعات: يجوز لهيئة الإدارة وضع قواعد لتشكيل محكمة للبت السريع في أي نزاع أو سؤال يتعلق بتفسير اتفاقية يتم إحالته إليها من قبل هيئة الإدارة أو وفقًا لشروط الاتفاقية. تكون أي أحكام أو آراء استشارية صادرة عن محكمة العدل الدولية ملزمة لأي محكمة يتم تشكيلها بموجب هذه الفقرة. يتم توزيع أي قرار تصدره هذه المحكمة على أعضاء المنظمة، ويتم عرض أي ملاحظات يبدونها على المؤتمر.

المادة 38: المؤتمرات الإقليمية

  1. عقد المؤتمرات الإقليمية: يجوز لمنظمة العمل الدولية عقد مؤتمرات إقليمية وإنشاء وكالات إقليمية حسبما تراه مناسبًا لتعزيز أهداف المنظمة.

  2. صلاحيات المؤتمرات الإقليمية: تحدد هيئة الإدارة القواعد التي تحكم صلاحيات ووظائف وإجراءات المؤتمرات الإقليمية، ويتم عرضها على المؤتمر العام للموافقة عليها.

الفصل الرابع - أحكام متنوعة

المادة 39: الوضع القانوني للمنظمة

  1. الشخصية القانونية: تتمتع منظمة العمل الدولية بشخصية قانونية كاملة، وبخاصة القدرة على:

    • (أ) إبرام العقود؛

    • (ب) اكتساب الممتلكات المنقولة وغير المنقولة والتخلص منها؛

    • (ج) رفع الدعاوى القضائية.

المادة 40: الامتيازات والحصانات

  1. امتيازات المنظمة: تتمتع منظمة العمل الدولية في أراضي كل من أعضائها بالامتيازات والحصانات اللازمة لتحقيق أهدافها.

  2. امتيازات المندوبين والموظفين: يتمتع المندوبون إلى المؤتمر وأعضاء هيئة الإدارة والمدير العام وموظفو المكتب بالامتيازات والحصانات اللازمة لممارسة وظائفهم بشكل مستقل فيما يتعلق بالمنظمة.

  3. اتفاقية الامتيازات: يتم تحديد هذه الامتيازات والحصانات في اتفاقية منفصلة يتم إعدادها من قبل المنظمة بغرض قبولها من قبل الدول الأعضاء.

الملحق: إعلان بشأن أهداف ومقاصد منظمة العمل الدولية (إعلان فيلادلفيا)

اعتمد المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية، في دورته السادسة والعشرين المنعقدة في فيلادلفيا، في العاشر من مايو عام 1944، هذا الإعلان الذي يحدد أهداف ومقاصد منظمة العمل الدولية والمبادئ التي يجب أن توجه سياسة أعضائها.

الجزء الأول

يؤكد المؤتمر المبادئ الأساسية التي تقوم عليها المنظمة، وبخاصة أن:

  • (أ) العمل ليس سلعة؛

  • (ب) حرية التعبير وتكوين الجمعيات ضرورية للتقدم المستمر؛

  • (ج) الفقر في أي مكان يشكل خطرًا على الازدهار في كل مكان؛

  • (د) الحرب ضد الحاجة تتطلب جهودًا متواصلة ومنسقة على الصعيدين الوطني والدولي، بمشاركة ممثلي العمال وأصحاب العمل على قدم المساواة مع ممثلي الحكومات، في مناقشات حرة واتخاذ قرارات ديمقراطية لتعزيز الرفاهية العامة.

الجزء الثاني

يؤكد المؤتمر أن السلام الدائم لا يمكن تحقيقه إلا إذا كان قائمًا على العدالة الاجتماعية، وأن:

  • (أ) لكل إنسان، بغض النظر عن العرق أو العقيدة أو الجنس، الحق في السعي لتحقيق الرفاهية المادية والتنمية الروحية في ظل ظروف من الحرية والكرامة والأمن الاقتصادي والمساواة في الفرص؛

  • (ب) تحقيق هذه الظروف يجب أن يكون الهدف الرئيسي للسياسات الوطنية والدولية؛

  • (ج) يجب تقييم جميع السياسات والتدابير الوطنية والدولية، وخاصة تلك ذات الطابع الاقتصادي والمالي، في ضوء هذا الهدف وقبولها فقط إذا كانت تعزز تحقيق هذا الهدف الأساسي؛

  • (د) من مسؤولية منظمة العمل الدولية دراسة ومراجعة جميع السياسات والتدابير الاقتصادية والمالية الدولية في ضوء هذا الهدف الأساسي؛

  • (هـ) يمكن للمنظمة، عند تنفيذ المهام الموكلة إليها، أن تدرج في قراراتها وتوصياتها أي أحكام تراها مناسبة بعد النظر في جميع العوامل الاقتصادية والمالية ذات الصلة.

الجزء الثالث

يقر المؤتمر بالالتزام الجدي لمنظمة العمل الدولية لتعزيز برامج بين دول العالم تهدف إلى تحقيق:

  • (أ) العمالة الكاملة ورفع مستويات المعيشة؛

  • (ب) تشغيل العمال في المهن التي يمكنهم فيها تحقيق أقصى استفادة من مهاراتهم وإمكانياتهم والمساهمة في الرفاهية العامة؛

  • (ج) توفير مرافق التدريب ونقل العمالة، بما في ذلك الهجرة للعمل والإقامة، كوسيلة لتحقيق هذا الهدف مع ضمانات كافية لجميع المعنيين؛

  • (د) سياسات بشأن الأجور والدخل وساعات العمل وظروف العمل الأخرى التي تهدف إلى ضمان حصة عادلة من ثمار التقدم للجميع، وتوفير حد أدنى للأجور المعيشية لجميع العاملين المحتاجين إلى هذه الحماية؛

  • (هـ) الاعتراف الفعلي بحق المفاوضة الجماعية، وتعاون الإدارة والعمال في التحسين المستمر للكفاءة الإنتاجية، وتعاون العمال وأصحاب العمل في إعداد وتطبيق التدابير الاجتماعية والاقتصادية؛

  • (و) توسيع نطاق تدابير الضمان الاجتماعي لتوفير دخل أساسي لجميع المحتاجين ورعاية طبية شاملة؛

  • (ز) حماية كافية لحياة وصحة العمال في جميع المهن؛

  • (ح) توفير الرعاية للأطفال وحماية الأمومة؛

  • (ط) توفير التغذية الكافية والسكن ومرافق الترفيه والثقافة؛

  • (ي) ضمان المساواة في الفرص التعليمية والمهنية.

الجزء الرابع

يؤكد المؤتمر أن الاستخدام الأكمل والأوسع للموارد الإنتاجية في العالم لتحقيق الأهداف المحددة في هذا الإعلان يمكن تحقيقه من خلال العمل الدولي والوطني الفعال، بما في ذلك تدابير لزيادة الإنتاج والاستهلاك، وتجنب التقلبات الاقتصادية الحادة، وتعزيز التقدم الاقتصادي والاجتماعي في المناطق الأقل نموًا، وضمان استقرار أكبر في أسعار السلع الأساسية، وتعزيز حجم مرتفع ومستقر من التجارة الدولية. ويتعهد المؤتمر بالتعاون الكامل لمنظمة العمل الدولية مع الهيئات الدولية التي قد تُكلف بجزء من المسؤولية في هذه المهمة الكبرى وفي تعزيز الصحة والتعليم والرفاهية لجميع الشعوب.

الجزء الخامس

يؤكد المؤتمر أن المبادئ الواردة في هذا الإعلان تنطبق بشكل كامل على جميع الشعوب في كل مكان، وأنه بينما يجب تحديد طريقة تطبيقها مع مراعاة مرحلة التطور الاجتماعي والاقتصادي التي وصلت إليها كل أمة، فإن التطبيق التدريجي لهذه المبادئ على الشعوب التي لا تزال تحت الحكم الاستعماري، وكذلك على تلك التي حققت الحكم الذاتي، يعد أمرًا يهم العالم المتحضر بأكمله.

تعديلات الدستور

تم تعديل النص الأصلي للدستور، الذي تم إنشاؤه في عام 1919، من خلال التعديلات التالية:

  • تعديل عام 1922 الذي دخل حيز التنفيذ في 4 يونيو 1934؛

  • وثيقة التعديل لعام 1945 التي دخلت حيز التنفيذ في 26 سبتمبر 1946؛

  • وثيقة التعديل لعام 1946 التي دخلت حيز التنفيذ في 20 أبريل 1948؛

  • وثيقة التعديل لعام 1953 التي دخلت حيز التنفيذ في 20 مايو 1954؛

  • وثيقة التعديل لعام 1962 التي دخلت حيز التنفيذ في 22 مايو 1963؛

  • وثيقة التعديل لعام 1972 التي دخلت حيز التنفيذ في 1 نوفمبر 1974؛

  • وثيقة التعديل لعام 1997 التي دخلت حيز التنفيذ في 8 أكتوبر 2015