الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF
‏إظهار الرسائل ذات التسميات اتفاقيات دولية. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات اتفاقيات دولية. إظهار كافة الرسائل

الأحد، 4 أكتوبر 2026

قانون 66 لسنة 2026 استعمال وحماية شارة الصليب الأحمر اللبناني

الجريدة الرسمية - العدد ٣٥ - ٢٠٢٦/٨/١٣

قانون رقم ٦٦

استعمال وحماية شارة الصليب الأحمر اللبناني

أقر مجلس النواب

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

مادة وحيدة

صدق اقتراح القانون الرامي إلى استعمال وحماية شارة الصليب الأحمر اللبناني، كما عدلته اللجان النيابية المشتركة، ومجلس النواب

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في ٧ آب ٢٠٢٦ الإمضاء: جوزاف عون

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

قانون

استعمال وحماية شارة الصليب الأحمر اللبناني

الباب الأول:

قواعد عامة

المادة الأولى: التعريفات

يفهم بالعبارات التالية أينما وردت في هذا القانون ما يلي:

أ - شارة الصليب الأحمر ( Embleme de la Croix-Rouge) وهي : 

شارة صليب أحمر بالشكل المادي المطبوع أو الرقمي المؤلفة من خمسة مربعات متوازية على خلفية بيضاء، مرفق رسمها ربطاً ملحق رقم (1) والتي تعتبر الشارة المعتمدة والمستخدمة رسمياً في لبنان.

ب - شارة الحماية هي شارة الصليب الأحمر المستخدمة كوسيلة حماية في النزاعات المسلحة، وهي:

العلامة الظاهرة للحماية في أكبر حجم ممكن لتسهيل رؤيتها وتمييزها بشكل واضح والتي نصت عليها اتفاقيات جنيف الأربعة، من أجل حماية العاملين الطبيين والعملانيين والوحدات ووسائل النقل الطبية.

ج - شارة الدلالة هي الشارة المعتمدة في البلد مع نص للإشارة إلى الجمعية الوطنية تستخدم كعلامة (Logo) للدلالة على أن الأشخاص والآليات والمباني وغيرها من الحاجيات المستعملة، تتبع لجمعية الصليب الأحمر اللبناني، ويكون حجمها صغيراً.

وشارة الدلالة أي العلامة (Logo)، هي التصميم الذي اتخذته الجمعية لاستعماله على كل ما هو متصل بالجمعية للدلالة على العلاقة بها. وهي شارة الصليب الأحمر على خلفية بيضاء محاطة بدائرة حمراء مكتوب فيها بشكل دائري باللون الأبيض عبارتان واحدة بالعربية هي: «الصليب الأحمر اللبناني» والثانية بالفرنسية: مرفق رسمها ربطاً ،"Croix-Rouge Libanaise" ملحق رقم (۲)

د - الزي الرسمي : هو الذي بمختلف أشكاله وألوانه الذي تعتمده جمعية الصليب الأحمر اللبناني، والذي يتضمن استعمال شارات الحماية و/أو الدلالة و/ أو علامة الجمعية، ليرتديه الأعضاء والمتطوعون والموظفون العاملون في جمعية الصليب الأحمر اللبناني.

هـ - الشارات هي العبارة المستعملة في هذا القانون اختصاراً لجميع الشارات المعرف عنها أعلاه شارة الصليب الأحمر وشارة الحماية وشارة الدلالة وعلامة الجمعية).

المادة الثانية: نطاق الحماية

يحمي هذا القانون وفق أحكامه في حالتي السلم والحرب الشارات، وتسمية الصليب الأحمر اللبناني والزي الرسمي.

بحق الجمعية الصليب الأحمر اللبناني وحدها استخدام شارة الدلالة والتسمية على جميع مبانيها ومراكزها وآلياتها ومعداتها وطواقمها وزيها.

المادة الثالثة: تسجيل الشارات

أ - يحظر تسجيل أو استعمال الشارات المحمية بموجب هذا القانون من قبل الهيئات المعنوية والجمعيات. كما يحظر تسجيل الأسماء التجارية والعلامات التجارية والرسوم والنماذج الصناعية وبراءات الاختراع التي تستخدم أياً من الشارات المنصوص عليها في هذا القانون أو تسميتها أو أي اسم شارة مشابهة لأي منها أو شعار مشابه لشعار جمعية الصليب الأحمر اللبناني، أو أي شارة قد تخلق التباساً مع هذه الشارات. وعلى المراجع المختصة ملاحقة المخالفين وتطبيق التدابير والأحكام المنصوص عنها في هذا القانون بحقهم.

ب - وفي حال كان هناك جمعيات أو هيئات أو منظمات تستخدم شارة الصليب الأحمر أو شارة أي من شارات الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر، أو أي تسمية أو شعار أو شارة خاصة بها قبل تاريخ صدور هذا القانون، فعلى المراجع القضائية والإدارية المختصة ملاحقة هذه الجمعيات أو الهيئات وإلزامها بوقف هذا الاستخدام فوراً وأي مخالفة أخرى وتغيير الاسم المعتمد أو الشارة المستعملة تحت طائلة حلها، وتطبيق سائر الجزاءات والعقوبات القانونية المترتبة على ذلك.

الباب الثاني :

القواعد التي ترعى استعمال الشارات

الفصل الأول: حصرية استعمال شارة الحماية

المادة الرابعة الاستعمال من قبل الجهاز الطبي للقوات المسلحة

أ. إن الأجهزة الطبية التابعة لجميع القوات المسلحة في الدولة اللبنانية مخولة استعمال شارة الصليب الأحمر في أوقات السلم وفي النزاعات المسلحة على حد سواء، تستخدمها طواقم الجيش اللبناني في الطبابة العسكرية، وذلك من أجل تمييز موظفيها الطبيين والوحدات ووسائل النقل الطبية التابعة له براً وبحراً وجواً.

ب - يخول العاملون الطبيون ارتداء الزي الذي تعتمده القيادات الأمنية والعسكرية في القوات المسلحة اللبنانية المعتمد لدى أجهزتهم بوضع شارة الصليب الأحمر حول الذراع وحمل بطاقات تعريف تظهر عليها الشارة من دون التشابه في الزي المعتمد من قبل الجمعية الوطنية والحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر.

ج - يحق للطواقم الدينية الملحقة بالقوات المسلحة استخدام شارة الحماية.

المادة الخامسة منع استعمال الشارة لأغراض خاصة أو مهنية

أ. يحظر على الأطباء والصيادلة وأي فرد أو هيئة كانت حمل الشارات أو ما يوحي بها، أو استعمالها على عياداتهم أو صيدلياتهم أو سياراتهم وغير ذلك مما يخصهم.

ب - يمنع على أي كان استخدام الشارات أو ما يوحي بها، سواء على الآليات الخاصة وغيرها.

المادة السادسة الاستعمال من قبل جمعية الصليب الأحمر اللبناني والجمعيات الوطنية الشريكة

أ - يحق لجمعية الصليب الأحمر اللبناني استعمال الشارات، وفقاً لما تقتضيه اتفاقيات جنيف والبروتوكولات الملحقة بها، على النحو التالي:

1 - كوسيلة حماية للطواقم الطبية والمسعفين والوحدات ووسائل النقل والمباني والمراكز وسيارات الإسعاف التابعة لجمعية الصليب الأحمر اللبناني في أوقات النزاع المسلح أو الكوارث.

2 - كوسيلة دلالة استعمال دلالي): حصراً من أجل إظهار أن المباني والأفراد والآليات والمعدات تتبع جمعية الصليب الأحمر اللبناني. ويجب أن تكون قياسات الشارة المستعملة كوسيلة دلالة بحجم أصغر من شارة الحماية مع نص، وذلك لتفادي أي التباس مع الشارة المستعملة كوسيلة حماية.

ب - يسمح للجمعيات الوطنية الأجنبية الشريكة التابعة للحركة الدولية للصليب الأحمر أو الهلال الأحمر العاملة مؤقتاً في لبنان، استعمال إحدى الشارتين (الحماية أو الدلالة ضمن الشروط المنصوص عليها في البند (أ) ووفقاً للأنظمة المعمول بها. ويكون هذا الاستعمال مشروطاً بالحصول على موافقة خطية مسبقة من جمعية الصليب الأحمر اللبناني.

الفصل الثاني :

الاستخدام من قبل مكونات الحركة الدولية

المادة السابعة استعمال الشارة من قبل مكونات الحركة الدولية

أ. يحق لمكونات الحركة الدولية من اللجنة الدولية للصليب الأحمر والاتحاد الدولي استخدام شارة الحماية وعرضها لأغراض الحماية في جميع الأوقات ولجميع أنشطتها، وفقاً لاتفاقية جنيف الأولى.

ب. يحق أيضاً لمكونات الحركة الدولية سيما اللجنة الدولية للصليب الأحمر والإتحاد الدولي الجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر وموظفيهما المعتمدين حسب الأصول، أن يستخدموا في حالات الطوارئ والظروف الاستثنائية ولتيسير عملهم، شعاراً مميزاً آخر معترفاً به في معاهدات القانون الدولي الإنساني، التي تكون الدولة اللبنانية طرفاً فيها (مثل الهلال الأحمر).

الباب الثالث: المراقبة والعقوبات

المادة الثامنة إجراءات المراقبة

أ. على السلطات اللبنانية وفي جميع الأوقات، أن تسهر على ضمان حسن تطبيق هذا القانون وأحكامه والقواعد التي تنظم استخدام الشارات من قبل الجمعيات المعتمدة التي تعمل على الأراضي اللبنانية بالتنسيق مع جمعية الصليب الأحمر اللبناني؛ يشمل ذلك أيضاً تسميات «الصليب الأحمر» و«الهلال الأحمر والشعارات والتسميات الأخرى المحمية بموجب معاهدات القانون الدولي الإنساني التي تكون الجمهورية اللبنانية طرفاً فيها.

كما تتولى السلطات اللبنانية ملاحقة الأشخاص غير المصرح لهم باستخدام الشارات والتسميات، كما تجري رقابة مشددة على الأشخاص المخولين استعمال هذه الشارات والتسميات لضمان التزامهم بأحكام هذا القانون.

ب - تتخذ السلطات المختصة كل التدابير لبث القواعد المنصوص عليها في هذا القانون ونشرها على نطاق واسع في صفوف القوات المسلحة والشرطة وجمهور المدنيين

ج - تتخذ السلطات المختصة التدابير المناسبة لمنع أي سوء استعمال، لا سيما عبر إصدار التعليمات إلى السلطات المدنية والعسكرية حول كيفية استعمال الشارات المميزة وفق أحكام هذا القانون ووفق اتفاقيات جنيف وبروتوكوليها الإضافيين الأول والثاني.

المادة التاسعة ضمان احترام الشارات والاسم

إن السلطات اللبنانية هي المؤتمنة على حسن تطبيق هذا القانون سيما ضمان احترام الشارات واسم جمعية الصليب الأحمر اللبناني. وعلى القضاء أن يتحرك عفواً أو بناء على إخبار عن حالات إساءة استخدام الشارات والاسم الخاص بالجمعية.

المادة العاشرة : العقوبات نتيجة سوء استعمال شارة الحماية

أ. يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن سبع سنوات أي شخص ارتكب عمداً أو أمر بارتكاب أفعال تؤدي إلى إلحاق ضرر جسدي أو صحي جسيم من خلال سوء استعمال الشارات.

تشدد العقوبة إلى الأشغال الشاقة لمدة لا تقل عن عشر سنوات، إذا أدى الفعل المرتكب إلى الوفاة.

ب - يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات أو بغرامة تتراوح بين ثلاثين إلى خمسين مرة من قيمة الحد الأدنى للأجور أو بكلتا العقوبتين معاً، كل من استخدم عمداً وبدون وجه حق، أي من الشارات والتسميات التي من شأنها التسبب بالتباس أياً كان الغرض من هذا الاستخدام.

ج - إذا ارتكبت أي من الجرائم المحددة أعلاه من قبل شخصية معنوية (مثل: جمعية معلنة أو غير معلنة نقابة شركة تجارية منظمة، إلخ) تفرض العقوبة المذكورة أعلاه على الممثلين القانونيين لهذه الهيئات، وتحل وتصادر ممتلكاتها.

المادة الحادية عشرة: العقوبات نتيجة سوء استعمال شارة الدلالة

أ. يُعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات أو بغرامة تتراوح بين ثلاثين إلى خمسين مرة من قيمة الحد الأدنى للأجور أو بالعقوبتين معاً، كل شخص طبيعي أو معنوي ارتكب الأفعال التالية:

(۱) من استعمل أو استغل عمداً وبصورة مخالفة لما ورد من ضوابط وشروط ضمن هذا القانون، ومن دون حق الشارات أو تسميات مقلدة لها أو قد تثير التباساً، أياً كانت الغاية من هذا الاستعمال؛

(۲) من استعمل الشارات أو التسميات على إشارات أو ملصقات أو إعلانات أو منشورات أو مستندات تجارية أو غير تجارية، أو وضعها على سلع أو غلافات، أو باع أو عرض للبيع أو سوق بضائع مدموغة بها؛

ب - إذا ارتكبت الجريمة من قبل شخص معنوي شركة تجارية منظمة، إلخ) تطبق العقوبة على ممثله القانوني مع إمكانية فرض عقوبة إضافية تقضي بحل الشخص المعنوي أو منعه من ممارسة النشاط لمدة لا تقل عن خمس سنوات.

ج - يُعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة تتراوح بين ثلاثين إلى خمسين مرة من قيمة الحد الأدنى الرسمي للأجور، من استغل أي من الشارات أو الاسم أو الزي الخاص بالجمعية لكافة أنشطتها، لخلق التباس لدى الجمهور أو لأي داع غير محدد وموافق عليه مسبقاً من قبل جمعية الصليب الأحمر اللبناني، بهدف جمع التبرعات أو الهبات أو تحقيق مكاسب مالية وخداع المتبرع لجعله يعتقد أنها تعود إلى صالح جمعية الصليب الأحمر اللبناني.

د - يُعاقب كل موظف عام أو شخص مكلف بتأدية خدمة عامة، استعمل أي من الشارات أو الاسم ومنع الأشخاص المخولين قانوناً من استعمالها، أو استغل سلطته لفرض قيود غير مشروعة على هذا الاستعمال بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون.

هـ - تضاعف العقوبات المذكورة أعلاه، في حال تمت في أوقات الحرب والكوارث والأزمات.

المادة الثانية عشرة: اتخاذ الإجراءات المؤقتة 

تتخذ السلطات المختصة الإدارية والقضائية التدابير المناسبة لوقف الضرر الناتج عن مخالفة هذا القانون ومنع استمراره بما في ذلك مصادرة المواد التي تتضمن استعمال أي من الشارات وذلك على نفقة المخالف. كما لها إغلاق الهيئات المخالفة مؤقتاً أو نهائياً، إذا ثبت تورطها في مخالفة هذا القانون.

المادة الثالثة عشرة: التدابير القضائية المستعجلة

يختص قاضي الأمور المستعجلة باتخاذ التدابير العاجلة المناسبة لمنع حدوث أي مخالفة أو لوقف أي مخالفة بأوامر على عريضة. كما وله اتخاذ جميع التدابير العاجلة الضرورية ومنها على سبيل المثال لا الحصر: حجز الأدوات المعدات المستندات الخ... والمواد المدموغة بالشارات خلافاً لأحكام هذا القانون وإزالتها وإتلافها على نفقة مرتكب المخالفة.

إذا ارتكبت أية مخالفة لأحكام هذا القانون من قبل أي شخص من أشخاص القانون العام (بما فيها البلديات واتحاداتها والمؤسسات العامة وأجرائها وموظفيها)، تبقى الصلاحية لقضاء العجلة المدني أو الإداري في اتخاذ التدابير الضرورية، كونها من حالات التعدي.

المادة الرابعة عشرة الصفة والمصلحة

يكون لجمعية الصليب الأحمر اللبناني ولأي من مكونات الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر، الصفة والمصلحة للإدعاء أو الشكوى أو اتخاذ صفة الادعاء الشخصي بما فيه المطالبة بالتعويض لدى جميع المراجع والمحاكم المدنية والجزائية والإدارية المختصة.

الباب الرابع: أحكام ختامية

المادة الخامسة عشرة إلغاء النصوص المخالفة

تلغى كافة النصوص والأحكام التشريعية والتنظيمية المخالفة لهذا القانون أو غير المؤتلفة مع مضمونه.

المادة السادسة عشرة النفاذ

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.


الأسباب الموجبة

لما كان لبنان قد أبرم اتفاقيات جنيف الصادرة بتاريخ ۱۲ آب ۱۹۴۹ والبروتوكولين الإضافيين الأول والثاني تاريخ ۸ حزيران ۱۹۷۷، بما في ذلك الملحق للبروتوكول الإضافي الأول المتعلق بالأنظمة المحددة للوحدات ووسائل النقل الطبية، وذلك بعد الإجازة بالقانون رقم ٦١٣ الصادر بتاريخ ۲۸ شباط ۱۹۹۷

ولما كانت الأنظمة التي ترعى استعمال شارة الصليب الأحمر من قبل الجمعيات الوطنية قد اعتمدها المؤتمر الدولي العشرون للصليب الأحمر فيينا (١٩٦٥) والتعديلات التي أدخلت عليها في اجتماع مجلس المندوبين بودابست - (۱۹۹۱).

ولما كان قد صدر القرار رقم ٣٦ / ل. ر. تاريخ ۱۸ شباط ١٩٤١ المتعلق بتنظيم شارة الصليب الأحمر وشعار جمعية الصليب الأحمر السويسرانية».

ولما كانت الشارة المميزة في لبنان هي شارة «الصليب الأحمر»؛

ولما كانت جمعية الصليب الأحمر اللبناني هي الجمعية الوطنية الوحيدة العاملة في لبنان والتي يحق لها استخدام شارة الحماية وفق التصميم المعتمد عالمياً، وذلك بموجب القوانين الدولية.

ولما كانت شارة الصليب الأحمر المعتمدة في لبنان على خلفية بيضاء هي وفق المفهوم العام في اتفاقية جنيف الأولى، انعكاس (عكسي الألوان) لعلم سويسرا، وذلك تكريماً للدولة السويسرية التي أدت دوراً محورياً في تأسيس الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر، والتي يوجد فيها المقر الرسمي للجنة الدولية للصليب الأحمر وللاتحاد الدولي. وإن هذه الشارة ليس لها أي مدلول ديني أو طائفي

ولما كان يتوجب على كل دولة تبرم اتفاقيات جنيف وبروتوكوليها الإضافيين، التي تشكل الإطار القانوني الأساسي للقانون الدولي الإنساني، أن تعترف بجمعية وطنية واحدة على أراضيها وتستخدم شارة واحدة من شارات الحركة الدولية التزاماً بمبدأ الوحدة. وبنتيجة هذا الاعتراف، تعتبر هذه الجمعية الوطنية 

جهازاً مساعداً للقوات المسلحة في المجال الطبي وشريكاً مساعداً للسلطات العامة في مختلف الميادين الإنسانية؛ ويترتب على هذا الاعتراف أن تمنح الدولة للجمعية الوطنية صلاحيات تعزز قدرات الجمعية الوطنية في أداء مهامها الإنسانية.

ولما كان لابد من وضع قانون وطني خاص يتعلق بحماية استعمال شارة الصليب الأحمر بناء على اتفاقيات جنيف لعام ۱۹٤٩ وبروتوكوليها الإضافيين المصادق عليهما من الجمهورية اللبنانية بشأن حماية الشارات المميزة والزي الرسمي للصليب الأحمر اللبناني يتضمن في أحكامه ما يلي:

. القواعد العامة التي ترعى نطاق الحماية للشارة في حالتي الحرب والسلم، وذلك من قبل كل من الجهاز الطبي للقوات المسلحة والمستشفيات والوحدات المدنية الأخرى، كما من قبل جمعية الصليب الأحمر اللبناني.

. أحكاماً خاصة لحماية الزي الرسمي لجمعية الصليب الأحمر اللبناني والحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر.

. إجراءات خاصة بالمراقبة لتطبيق هذا القانون بالإضافة إلى العقوبات الناتجة عن سوء استعمال الشارة كوسيلة حماية في النزاعات المسلحة وفي أوقات السلم بالإضافة إلى تأكيد تسجيل الاسم والعلامة (شارة الدلالة).

بناء على كل ما تقدم.

وبهدف حماية شارة الصليب الأحمر ومنع سوء استعمالها، تم وضع اقتراح القانون المرفق آملين من المجلس النيابي الكريم مناقشته وإقراره.





الجمعة، 2 أكتوبر 2026

النظام السعودي استخدام وحماية شارة واسم الهلال الأحمر وما في حكمهما

 تاريخ ٠٦ /٠١/ ١٤٤٥هـ

الإعتماد

 – المرسوم الملكي رقم (م/١٧) وتاريخ ٠٦ /٠١/ ١٤٤٥هـ

 – قرار مجلس الوزراء رقم (٩٠٤) بتاريخ ٣٠ / ١٢ / ١٤٤٤ هـ

تاريخ النشر   ١٤٤٥/٠١/١٧ هـ

النفاد ساري.

التعديلات لم يجرى عليه تعديل.

الملحقات  

التصنيف   الأنظمة السعودية – أنظمة الصحة.

المرسوم الملكي رقم (م/٧) وتاريخ ٠٦ /٠١ /١٤٤٥هـ

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ٢٧ /٨ /١٤١٢هـ.

وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ٣ /٣ /١٤١٤هـ.

وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ٢٧ /٨ /١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (١٩٦ /٢٦) بتاريخ ٢٩ /٨ /١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٩٠٤) بتاريخ ٣٠ /١٢ /١٤٤٤هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً: الموافقة على نظام استخدام وحماية شارة واسم الهلال الأحمر وما في حكمهما، بالصيغة المرافقة.

ثانياً: على الجهات والمنشآت الصحية تعديل أوضاعها بما يتوافق مع النظام المشار إليه في البند (أولاً) من هذا المرسوم، وذلك خلال مدة لا تتجاوز (سنة) من تاريخ نفاذه.

ولرئيس مجلس إدارة هيئة الهلال الأحمر السعودي تمديد تلك المدة بحسب ما يراه في هذا الشأن لمدة لا تتجاوز (٦) أشهر.

ثالثاً: على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخُصُّه- تنفيذ مرسومنا هذا..

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

قرار مجلس الوزراء رقم (٩٠٤) وتاريخ ٣٠ /١٢ /١٤٤٤هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٦١٤٦٩ وتاريخ ٧ /٩ /١٤٤٤هـ، المشتملة على برقية هيئة الهلال الأحمر السعودي رقم ٩٦٥٦٣٨ وتاريخ ١٢ /٥ /١٤٤١هـ، في شأن مشروع نظام استخدام وحماية شارة واسم الهلال الأحمر وما في حكمهما.

وبعد الاطلاع على مشروع النظام المشار إليه.

وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (١٤٣) وتاريخ ٢٣ /٢ /١٤٤١هـ، ورقم (٢١٤٦) وتاريخ ١٨ /٩ /١٤٤٣هـ، ورقم (١٠٤١) وتاريخ ١ /٤ /١٤٤٤هـ، ورقم (٢٠٧٤) وتاريخ ٨ /٧ /١٤٤٤هـ، ورقم (٣٢٠٩) وتاريخ ٢٨ /١٠ /١٤٤٤هـ، والمحضر رقم (١٢٤) وتاريخ ١٥ /٣ /١٤٤٣هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٣٨٧ /٤٤/م) وتاريخ ١٦ /٤ /١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على برقية أمانة مجلس الشؤون السياسية والأمنية رقم ١٢٦٠٩ وتاريخ ٢١ /٦ /١٤٤٤هـ.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (١٩٦ /٢٦) وتاريخ ٢٩ /٨ /١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٢١٧١) وتاريخ ٢٥/ ١١ /١٤٤٤هـ.

يقرر ما يلي:

أولاً: الموافقة على نظام استخدام وحماية شارة واسم الهلال الأحمر وما في حكمهما، بالصيغة المرافقة.

ثانياً: على الجهات والمنشآت الصحية تعديل أوضاعها بما يتوافق مع النظام المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار، وذلك خلال مدة لا تتجاوز (سنة) من تاريخ نفاذه.

ولرئيس مجلس إدارة هيئة الهلال الأحمر السعودي تمديد تلك المدة بحسب ما يراه في هذا الشأن لمدة لا تتجاوز (٦) أشهر.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

المادة الأولى

يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:

١- النظام: نظام استخدام وحماية شارة واسم الهلال الأحمر وما في حكمهما.

٢- الشارة: شارة الهلال الأحمر وما في حكمها من الشارات المعترف بها بناءً على اتفاقيات دولية تكون المملكة طرفاً فيها.

٣- الوزارة: وزارة الدفاع.

٤- الهيئة: هيئة الهلال الأحمر السعودي.

٥- التنظيم: تنظيم الهيئة.

٦- شريط الذراع: علامة حماية مميزة تتألف من شريط أبيض مرسومة عليه الشارة، يثبت على الذراع الأيسر للشخص المحمي.

٧- بطاقة تحقيق الهوية: وثيقة تصدر وفقاً للنموذج المعتمد في اتفاقية جنيف الأولى لعام (١٩٤٩م)، وتتضمن البيانات الأساسية لشخص حاملها وصفته.

٨- الشخص: الشخص ذو الصفة الطبيعية أو الاعتبارية.

٩- مكونات الحركة الدولية: اللجنة الدولية للصليب الأحمر، والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، والهيئات والجمعيات الوطنية للصليب الأحمر والهلال الأحمر الأعضاء في الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر.

المادة الثانية

يهدف النظام إلى تنظيم استخدام وحماية الشارة واسم الهلال الأحمر وما في حكمهما، وقت السلم ووقت النزاع المسلح، ومنع إساءة استخدامهما.

المادة الثالثة

تكون شارة الهلال الأحمر عبارة عن هلال أحمر على قاعدة بيضاء، ويكون طرفا الهلال متجهين إلى يمين الناظر إليه.

المادة الرابعة

للهيئة استخدام الشارة واسم الهلال الأحمر وما في حكمهما؛ للدلالة والحماية وفقاً لتنظيمها، ولا يجوز لأي شخص استخدام أي منهما دون الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة وفق ضوابط تحددها في هذا الشأن.

المادة الخامسة

لمكونات الحركة الدولية استخدام شاراتها في المملكة، وذلك بعد استكمال الإجراءات النظامية اللازمة لوجودها وعملها في المملكة.

المادة السادسة

١- تستخدم الشارة في وقت النزاع المسلح لغرض حماية كل من يعمل في مجالات الخدمات الطبية والوحدات الطبية ووسائل النقل الطبي والمنشآت الطبية العسكرية أو المدنية وممتلكاتهما، وتكون مقاييس الشارة عندئذ كبيرة الحجم.

٢- تستخدم الشارة في وقت السلم لغرض الدلالة على أن لشخص معين أو لممتلكات محددة علاقة بأحد مكونات الحركة الدولية، وتكون مقاييس الشارة عندئذ صغيرة الحجم.

المادة السابعة

للخدمات الطبية والوحدات الطبية ووسائل النقل الطبي والمنشآت الطبية التابعة للقوات العسكرية ومنسوبيها وممتلكاتها، وكذلك المرشدين التابعين لها –في وقت السلم ووقت النزاع المسلح- استخدام الشارة تحت إشراف الوزارة بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، وفقاً للمادة (السادسة) من النظام، وتمنح الوزارة -في وقت النزاع المسلح- منسوبي تلك الخدمات والوحدات ووسائل النقل الطبية والمنشآت الطبية العسكرية، وأولئك المرشدين، شريط الذراع وبطاقة تحقيق الهوية.

المادة الثامنة

مع مراعاة ما ورد في المادة (الرابعة) من النظام، يكون للمنشآت الطبية المدنية ومنسوبيها وممتلكاتها استخدام الشارة -بعد موافقة الوزارة- في وقت النزاع المسلح، ووفقاً للفقرة (١) من المادة (السادسة) من النظام، وتمنح الوزارة منسوبي المنشآت الطبية المدنية شريط الذراع وبطاقة تحقيق الهوية.

المادة التاسعة

للهيئة -بعد التنسيق مع الوزارة- توجيه منسوبي الخدمات الطبية والوحدات الطبية ووسائل النقل الطبي التابعين لها؛ لتقديم المساعدة والعون للخدمات الطبية للقوات العسكرية في وقت النزاع المسلح، مع الالتزام بحمل شريط الذراع وبطاقة تحقيق الهوية.

المادة العاشرة

دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها في نظام آخر، يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على (سنة) وبغرامة لا تزيد على (مليون) ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بأي مما يأتي:

١- استخدام الشارة أو استخدام اسم الهلال الأحمر وما في حكمهما، أو كليهما، دون الحصول على ترخيص من الهيئة أو موافقة من الوزارة بحسب الأحوال.

٢- استخدام الشارة أو اسم الهلال الأحمر وما في حكمهما، أو كليهما، بما لا يتفق مع أحكام الترخيص؛ دون وجه مشروع.

المادة الحادية عشرة

يُعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على (خمس عشرة) سنة كل من استخدم الشارة بنية الغدر أثناء النزاعات المسلحة.

المادة الثانية عشرة

تتولى النيابة العامة -وفقاً لنظامها- التحقيق، والادعاء أمام المحكمة المختصة في الجرائم المشار إليها في المادتين (العاشرة)، و(الحادية عشرة) من النظام.

المادة الثالثة عشرة

تتولى المحكمة المختصة النظر في الجرائم المشار إليها في المادتين (العاشرة)، و(الحادية عشرة) من النظام، ولها القيام بالآتي:

١- إيقاع العقوبات المنصوص عليها في المادتين (العاشرة)، و(الحادية عشرة) من النظام.

٢- الحكم بمصادرة المضبوطات محل المخالفة، وإزالة الشارات المستخدمة على نفقة المخالف.

٣- فرض غرامة عن كل يوم يستمر فيه المخالف في مخالفته بعد تبليغه بالحكم الصادر بالعقوبة، على ألا يتجاوز مجموع الغرامات (١٠%) من مبلغ الغرامة المنصوص عليه في المادة (العاشرة) من النظام، ويبدأ احتساب هذه الغرامة من التاريخ الذي يحدده الحكم.

٤- مضاعفة الغرامة -الواردة في المادة (العاشرة) من النظام- الموقعة على المخالف حال العود. ويعد عائداً كل من عاد إلى ارتكاب المخالفة خلال (ثلاث) سنوات من تاريخ اكتساب الحكم القطعية.

٥- تضمين الحكم الصادر بالعقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المخالف في صحيفة محلية تصدر في مكان إقامته، فإن لم يكن في مكان إقامته صحيفة ففي أقرب منطقة له، أو نشره في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وتأثيرها، على أن يكون نشره بعد اكتساب الحكم القطعية.

المادة الرابعة عشرة

لا يخل تطبيق أحكام النظام بالتزامات المملكة في الاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي تكون طرفاً فيها.

المادة الخامسة عشرة

يعمل بالنظام بعد مضي (تسعين) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

الخميس، 1 أكتوبر 2026

قرار جمهوري 227 لسنة 2026 بالموافقة على اتفاق «الوضع القانوني للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر في مصر

الجريدة الرسمية العدد رقم 40 اصلي بتاريخ 01/10/2026

قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 227 لسنة 2026 بشأن الموافقة على اتفاق «الوضع القانوني للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر في جمهورية مصر العربية» بين حكومة جمهورية مصر العربية والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر ، الموقع عليه بتاريخ 17 فبراير 2026 
رئيس الجمهورية 
بعد الاطلاع على نص المادة (151) من الدستور ؛ 
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛ 
قرر : 
(مادة وحيدة ) 
ووفق على اتفاق «الوضع القانوني للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر في جمهورية مصر العربية» بين حكومة جمهورية مصر العربية والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر ، الموقع عليه بتاريخ 17 فبراير 2026، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق . 
صدر برئاسة الجمهورية فى 8 ذى الحجة سنة 1447 هــ 
( الموافق 25 مايـــو سنة 2026 ) . 
عبد الفتاح السيسى 
-----------------
وافق مجلس النواب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى 15 المحرم سنة 1448 هــ (الموافق 30 يونية سنة 2026 م) . 
-----------------
قرار وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج رقم 28 لسنة 2026 
وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج 
بعد الاطلاع على نشر قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 227 لسنة 2026 الصادر بتاريخ 25 مايو 2026 بشأن الموافقة على اتفاق «الوضع القانوني للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر في جمهورية مصر العربية» بين حكومة جمهورية مصر العربية والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر ، الموقع عليه بتاريخ 17 فبراير 2026 ؛ 
وعلى موافقة مجلس النواب بتاريخ 30/6/2026 ؛ 
وعلى تصديق السيد رئيس الجمهورية بتاريخ 6/7/2026 ؛ 
قرر : 
(مادة وحيدة ) 
يُنشر في الجريدة الرسمية قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 227 لسنة 2026 الصادر بتاريخ 25 مايو 2026 بشأن الموافقة على اتفاق «الوضع القانوني للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر في جمهورية مصر العربية» بين حكومة جمهورية مصر العربية والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر ، الموقع عليه بتاريخ 17 فبراير 2026 

صدر بتاريخ 27/7/2026 
وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج 
د. بدر عبد العاطي

السبت، 26 سبتمبر 2026

قرار مجلس الوزراء الفلسطيني (10) لسنة 2018م بنظام استعمال وحماية شارات الهلال الأحمر والصليب الأحمر والبلورة الحمراء

قرار مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 2018م بنظام استعمال وحماية شارات الهلال الأحمر والصليب الأحمر والبلورة الحمراء

مجلس الوزراء، 

استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، لا سيما أحكام المادة (70) منه، 

ولأحكام القرار بقانون رقم (15) لسنة 2015م، بشأن استعمال وحماية شارات الهلال الأحمر والصليب الأحمر والبلورة الحمراء، لا سيما أحكام المادة (11) منه، 

وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي رقم (12) لسنة 2006م، بشأن اعتماد جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني جمعية غوث تطوعية وحيدة في فلسطين، 

وبناءً على ما أقره مجلس الوزراء بتاريخ 07/08/2018م، 

وعلى الصلاحيات المخولة لنا، 

وتحقيقاً للمصلحة العامة، أصدرنا النظام الآتي:

مادة (1)

يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: الدولة: دولة فلسطين. القرار بقانون: القرار بقانون رقم (15) لسنة 2015م، بشأن استعمال وحماية شارات الهلال الأحمر والصليب الأحمر والبلورة الحمراء. الوزارة: وزارة الصحة. الوزير: وزير الصحة. الجمعية الوطنية: هيئة مخولة رسمياً من قبل الحكومة للقيام بأعمال الإغاثة الإنسانية التطوعية، وتستند في عملها إلى مبادئ الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر، وأحكام القانون الدولي الإنساني، وتستعمل إحدى الشارات الثلاث المعترف فيها دولياً، وهي في الدولة جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني. الشارة: إحدى الشارات المعترف بها باتفاقيات جنيف لعام 1949م، وبروتوكولاتها الإضافية، وهي شارة الهلال الأحمر وشارة الصليب الأحمر وشارة البلورة الحمراء. زمن الحرب: دخول الدولة في نزاع مسلح، سواء كان ذا طابع دولي أو غير دولي، ويعلن عن قيام حالة الحرب من قبل الجهة المخولة بذلك رسمياً حسب التشريعات النافذة. أفراد الخدمات الطبية الدائمون: الأفراد المخصصون للأغراض الطبية دون غيرها لمدة غير محددة. أفراد الخدمات الطبية المؤقتون: الأفراد المخصصون للأغراض الطبية دون غيرها لمدة محددة، تقتضيها الضرورة.

مادة (2)

يهدف النظام إلى: 1. تحديد الإجراءات الواجب اتباعها لضمان حماية الشارة في الدولة. 2. تحديد شروط استعمال الشارة في الدولة. 3. مراقبة الالتزام الكامل بالقواعد المنظمة لاستعمال الشارة في الدولة. 4. تنظيم إجراءات ترخيص مركبات الإسعاف وفقاً للتشريعات ذات العلاقة.

مادة (3)

تستعمل الشارة لتحقيق الأغراض الآتية: 1. الحماية أو الوقاية في زمن الحرب، وتكون كبيرة الحجم. 2. الدلالة في زمن السلم، لتوضح بأن شخصاً ما أو عيناً من الأعيان له علاقة بالجهات المخولة لها قانوناً باستعمالها، ويكون حجمها صغيراً. 3. تمييز هوية الوحدات الطبية، ووسائل النقل الطبي، وأماكنها، ومعداتها، وتجهيزاتها، وأفرادها في زمن السلم، ويكون حجمها صغيراً.

مادة (4)

1. تستعمل الشارة للحماية أو الوقاية زمن الحرب من قبل الجهات المخول لها بموجب القرار بقانون، وفق الشروط الآتية: ‌أ. أن يتم وضعها على سطح الوحدات، والمرافق الطبية، ووسائل النقل الطبي. ‌ب. أن تكون مرئية وكبيرة الحجم قدر المستطاع، دون وجود أي معلومات بجوارها. ‌ج. أن تنار وتضاء عندما ينخفض مجال الرؤية، وأن تصنع من مواد تساعد على سهولة التعرف عليها بواسطة وسائل الكشف الفنية. ‌د. عدم ملامسة الهلال أطراف الراية أو علامة الذراع. ‌ه. أن تكون الأرضية بيضاء. ‌و. أن توضع الشارة على الجهة اليمنى من المركبة وعلى سطحها لسهولة التعرف عليها من الطائرات بالجو. 2. على أفراد الخدمات الطبية الدائمين والمؤقتين حمل علامة للذراع وبطاقة هوية عليها الشارة تصدرها الوزارة وفقاً لأحكام المادة (7) من هذا النظام.

مادة (5)

تستعمل الشارة في زمن السلم لغرض الدلالة أو التمييز من قبل الجهات المخول لها بموجب القرار بقانون، وفق الشروط الآتية: 1. أن تحمل اسم الجهة المخول لها باستعمالها أو الأحرف الأولى منها. 2. أن تكون صغيرة الحجم لتفادي أي التباس مع الشارة المستعملة لغرض الحماية. 3. عدم وضع الشارة على علامات الأذرع أو على أسطح المباني أو على الرايات. 4. عدم وجود كتابة على شارة الهلال، وتكون الأرضية دائماً بيضاء.

مادة (6)

1. يجوز استعمال الشارة من قبل جهات تحددها الجمعية الوطنية، وتحت إشرافها، في الحالات الآتية: ‌أ. لأهداف زخرفية بمناسبة الاحتفال بالأحداث العامة. ‌ب. وضعها على مواد تهدف إلى تطوير جمعية الهلال الأحمر والحركة الدولية مثل: الأقلام، والنشرات الإعلامية، والميداليات، والأوسمة، والتذكارات الرمزية. وفي هذه الحالة، هناك مرونة في تصميم الشارة بتعديل اللون أو الشكل. ‌ج. وضعها على المباني والعقارات والمركبات التي تستعملها الجمعية الوطنية، على أن تكون صغيرة الحجم. ‌د. لاستعمالها من قبل المستشفيات التابعة للجمعية الوطنية. 2. يجوز للجمعية الوطنية أن تسمح لطرف آخر باستعمال الشارة في وقت السلم على مراكز الإسعاف وسيارات الإسعاف التي يقتصر استخدامها على تقديم العلاج المجاني، وذلك مقابل أن تتمتع بحق الإشراف بشكل منتظم على استعمال الشارة، وأن تحتفظ بحقها في سحب هذا التصريح في جميع الأوقات.

مادة (7)

1. تصدر الوزارة بطاقة الهوية التي يحملها أفراد الخدمات الطبية الدائمون والمؤقتون بناءً على تنسيب الجمعية الوطنية على أساس الطلبات المقدمة إليها، وذلك وفق الشروط والمواصفات الآتية: ‌أ. أن تحمل الشارة، وأن يسمح حجمها بحملها في الجيب. ‌ب. أن تكون مقواة قدر المستطاع لحمايتها من التلف. ‌ج. أن تكون باللغتين العربية والإنجليزية. ‌د. أن تتضمن معلومات حول اسم حاملها، وتاريخ ميلاده، ورقم قيده الشخصي، إن وجد، وفصيلة دمه. ‌ه. أن تبين تاريخ إصدارها، وتاريخ انتهاء صلاحيتها. ‌و. أن تقرر الصفة التي تخول صاحبها التمتع بحماية اتفاقيات جنيف وبروتوكولاتها. ‌ز. أن تتضمن صورة شخصية لحاملها، وكذلك توقيعه أو بصمته أو كليهما. ‌ح. أن تحمل ختم وتوقيع الوزارة. 2. تقوم الوزارة والجمعية الوطنية بإعداد دليل بشأن إصدار بطاقة هوية أفراد الخدمات الطبية. 3. تعتبر البطاقات الصادرة خلافاً لأحكام هذا النظام أو التي صدرت بناءً على مستندات غير قانونية على أنها سوء استعمال للشارة وفقاً لأحكام المواد (7، 8 ، 9) من القرار بقانون.

مادة (8)

1. تقوم الجمعية الوطنية بإعداد كشف تحصر وتحدد من خلاله أسماء وصفات أعضاء الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر ممن سيقدمون خدماتهم الإنسانية في الدولة، وترفع هذا الكشف إلى وزارة الداخلية، مرفقاً به تنسيبها بمنح الإذن لهم بتقديم خدماتهم الإنسانية، مع مراعاة إجراء التحديث والتعديل للكشف باستمرار. 2. تتولى الوزارة تحديد أسماء وصفات الخدمات الطبية التي تعمل تحت إشراف الأمم المتحدة.

مادة (9)

تقوم وزارة الاقتصاد الوطني بالإجراءات الآتية: 1. المراجعة اللازمة من أجل التأكد والتثبت من عدم تسجيل أي شركة أو علامة تجارية تحمل أي من الشارات الواردة في القرار بقانون. 2. منح الشركات والجهات المخالفة لأحكام الفقرة (1) من هذه المادة، مدة شهرين لتصويب أوضاعها. 3. اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة وفقاً للقانون بحق من لم يلتزم بتصويب أوضاعه خلال المدة المشار إليها في الفقرة (2) من هذه المادة.

مادة (10)

1. للجمعية الوطنية استعمال الشارة لدعم الحملات والأحداث التي تنظمها للتعريف بأنشطتها، وللتوعية بالقانون الدولي الإنساني، ومبادئ الحركة الأساسية، أو لجمع الأموال. 2. يشترط لوضع الشارة على مطبوعات حملات الجمعية الوطنية الآتي: ‌أ. أن تتضمن هذه الحملات اسم الجمعية الوطنية أو نبذة مكتوبة أو رسم إعلامي يعبر عنها، دون الإيحاء بوجود أي حماية من القانون الدولي الإنساني أو الانتماء إلى الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر، أو أن تسمح بأي حال من الأحوال بإساءة الاستعمال في مرحلة زمنية لاحقة. ‌ب. أن تكون المطبوعات المستخدمة ذات حجم صغير أو مصنوعة من مواد سريعة التلف.

مادة (11)

1. للجمعية الوطنية التعاون مع شركة تجارية أو أي مؤسسة في حملة جمع التبرعات أو زيادة التوعية بأنشطتها بموجب عقد كتابي، على أن تظهر العلامة التجارية لهذه الشركة أو علامتها المسجلة أو اسمها على السلع التي تستعملها الجمعية أو على المطبوعات الإعلامية لهذه الشركة أو السلع التي تبيعها، وذلك شرط الالتزام بالآتي: ‌أ. عدم الخلط في ذهن الجمهور بين أنشطة الشركة أو نوعية منتجاتها، وبين الشارة أو الجمعية الوطنية نفسها. ‌ب. احتفاظ الجمعية الوطنية بحق الإشراف على الحملة بشكل تام، خاصة فيما يتعلق بالسلع التي توضع عليها العلامة التجارية للشركة أو اسمها، ومكان، وشكل، وحجم هذه العلامة المميزة. ‌ج. ارتباط الحملة بنشاط خاص كقاعدة عامة، محدودة في مدتها الزمنية، ومنطقتها الجغرافية. ‌د. عدم ممارسة الشركة المعنية لأنشطة تتعارض مع أهداف الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر ومبادئها، أو ما يعتبره الجمهور أمراً مشكوكاً فيه أو مثيراً للجدل. ‌ه. احتفاظ الجمعية الوطنية بحقها في إلغاء التعاقد مع الشركة المعنية عندما ترى ضرورة ذلك، وبأقرب وقت ممكن، في حال تسببت أنشطة الشركة بإساءة إلى مكانة الشارة، والاحترام الواجب نحوها. ‌و. حصول الجمعية الوطنية على عائد مادي ومالي مناسب جراء هذه الحملة، دون تعريض استقلال الجمعية الوطنية للخطر. 2. للجمعية الوطنية السماح للشركة التجارية والمؤسسة بأن تذكر في مطبوعاتها أنها قد تبرعت للجمعية الوطنية أو أسهمت في أعمالها. 3. للجمعية الوطنية السماح للشركة التجارية بأن تذكر على منتجاتها أنه سيتم التبرع بكل العائد من بيعها أو بجزء منه للجمعية. ومثل هذا التصريح، في كل الأحوال، متوقف على الالتزام الكامل بالشروط المحددة بالفقرة (1) من هذه المادة. 4. للجمعية الوطنية التأكد من أن الشروط التي تنظم استعمال الشارة هي جزء أساسي من عقدها مع الشركة، وأن أي تعمد لمخالفة تلك الشروط يخول الجمعية الوطنية الحق في فسخ العقد فوراً دون أدنى مسؤولية عن أي تعويضات مقابل ذلك.

مادة (12)

1. يحق للجمعية الوطنية في حال التعاون مع الشركة التجارية بحملاتها الإعلامية القيام بالآتي: أ‌. التفتيش على حسابات الشركة التجارية المتعلقة بالحملات الإعلامية. ب‌. المراقبة على الطريقة التي تصف بها الشركة التجارية مساعدتها في مطبوعاتها ومنتجاتها، وأي صور فوتوغرافية أو أي مواد مرئية أخرى يجري استخدامها في نطاق الحملة الإعلامية. 2. لا تسمح الجمعية الوطنية بعرض شارتها على سلع معروضة للبيع، إلا أنه يجوز لها السماح بعرضها على المطبوعات الإعلامية مع اتخاذ أقصى درجات التحفظ، وبشرط أن تكون الشارة من ذات الحجم الصغير، ومصحوبة بشرح واضح عن المساعدة التي تتلقاها الجمعية الوطنية.

مادة (13)

1. تتمثل أنواع المركبات ومركبات الإسعاف حسب الجهات المستخدمة بالآتي: ‌أ. المركبات التي تستعملها الجمعية الوطنية في إطار عملها والمهام المنوطة بها من أجل تحقيق أهدافها وغاياتها الواردة بالاتفاقيات الدولية. ‌ب. مركبات الإسعاف الخاصة بالجمعية الوطنية التي تتعامل مع الحالات الطارئة، وتقدم العناية الطبية في مرحلة ما قبل المستشفى، وتوضع عليها شارة هلال أحمر إضافة إلى شعار الجمعية، وتكون باللونين الأحمر والأبيض، وتقسم إلى: 1) سيارة إسعاف عادية (BLS). 2) سيارة عناية مكثفة (ICU). ‌ج. المركبات الحكومية التابعة للوزارة والخدمات الطبية العسكرية والدفاع المدني، ولونها أبيض، ويكون تجهيزها وطاقمها حسب القوانين والأنظمة النافذة في الدولة ومعايير الجمعية الوطنية، وتستعمل شارة الهلال الأحمر، إضافة إلى الشعار الخاص بها. ‌د. مركبات الإسعاف التابعة لجهات غير حكومية (جمعيات، مشافٍ، بلديات، مراكز إسعاف خاصة)، ويطلق عليها “مركبات الخط الأخضر”، وتستخدم لنقل المرضى ذوي الحالات المستقرة، والرقابة على حالتهم الصحية، ولا تستجيب للحالات الطارئة إلا بإيعاز رسمي موثق من الجمعية الوطنية، ويكون مظهرها على النحو الآتي: 1) لونها أبيض. 2) عليها خط أخضر بعرض (20) سم، وعلى طول المركبة من الجهتين. 3) تضع الشعار الخاص بها على الأبواب الجانبية للمركبة، على ألا تحتوي شارة الهلال اللون الأحمر. 4) يكون طاقمها كحد أدنى سائق إسعاف، ومسعف مستجيب أول (أو ما يعادلها). 5) يكتب عليها من الجهتين الأمامية والخلفية كلمة “إسعاف” بأي من اللغتين العربية أو الإنجليزية. 6) يسمح لها بوضع رقم الاتصال الخاص بها على جانبي المركبة فوق الخط الأخضر أو الأصفر بما لا يزيد عن (30) سم. 2. يشترط لمركبات الإسعاف من كافة الأنواع عدم وضع أي شعارات إضافية عليها، ووجوب الاكتفاء بشعار المؤسسة أو الجهة التابعة لها.

مادة (14)

في حال امتلاك جهات غير حكومية مركبات إسعاف العناية المكثفة، تكون مواصفاتها وتجهيزاتها على النحو الآتي: 1. يكون تجهيز المركبة ومواصفات الطاقم خاضعاً للمتطلبات والمعايير المنصوص عليها في البند (د) من الفقرة (1) من المادة (13) من هذا النظام. 2. أن يلازم الخط الأخضر، ومن الأعلى خطاً أصفراً بعرض (15) سم. 3. أن يكتب على الواجهات الأربع باللغتين العربية والإنجليزية تعبير “عناية مكثفة ICU”.

مادة (15)

يشترط بمركبات نقل المرضى الآتي: 1. أن يكون لونها أبيض. 2. أن يوجد عليها خط كحلي بعرض (20) سم على طول المركبة من الجهتين. 3. يكتب عليها من الجهتين الأمامية والخلفية كلمة “نقل مرضى” بأي من اللغتين العربية أو الإنجليزية. 4. ألا تستخدم اللواح وصافرة الإنذار.

مادة (16)

تؤسس مراكز إسعاف خاصة تعمل ضمنها جميع سيارات الإسعاف التي يملكها أفراد أو شركات، ويتم ترخيصها من قبل الوزارة، ويشترط فيها الآتي: 1. أن يكون لها شعاراً واحداً. 2. أن يتوفر لديها هاتف أرضي.

مادة (17)

تخضع مؤهلات طواقم الإسعاف للتشريعات النافذة ومعايير الجمعية الوطنية، والتي تتمثل بالآتي: 1. مركبة إسعاف عادية: يكون طاقمها مكون كحد أدنى من سائق إسعاف، ومسعف مستجيب أول (أو ما يعادلها). 2. مركبة عناية مكثفة: يكون طاقمها مكون من سائق إسعاف، وضابط إسعاف مستوى ثانٍ متمرس، بخبرة عملية لا تقل عن (3) سنوات، وفي حال قيامها بنقل حالات حرجة يضاف إلى طاقمها طاقم طبي مؤهل حسب الحالة المرضية، ووفق التشريعات النافذة.

مادة (18)

1. يتم اعتماد رقم وطني لتسهيل تحديد هوية مركبات الإسعاف، ويتم تحديده من قبل الوزارة وفق سجل خاص بذلك، ويشير إلى هوية المركبة، ويتكون من: ‌أ. الرقم العلوي: وهو الرقم الذي يشير إلى المؤسسة مالكة المركبة، على النحو الآتي: 1) الجمعية الوطنية رقم (1) 2) الخدمات الطبية العسكرية رقم (2) 3) وزارة الصحة رقم (3) 4) الدفاع المدني رقم (4) 5) الجمعيات والمشافي والبلديات رقم (5) 6) مراكز الإسعاف الخاصة رقم (6) ‌ب. الرقم السفلي: وهو الرقم الذي يشير إلى تسلسل المركبة ضمن الفئة المنتمية إليها. 2. يوضع الرقم الوطني على الجهات الأربع لمركبة الإسعاف وبارتفاع (25) سم، ويكون باللون الأحمر لمركبات الجمعية الوطنية والخدمات الطبية العسكرية ووزارة الصحة والدفاع المدني، وباللون الأخضر الغامق للجمعيات والمشافي والبلديات، وباللون الكحلي لمراكز الإسعاف الخاصة.

مادة (19)

تشكل الأفعال التالية سوء استعمال للشارة: 1. استعمال الشارة في وقت النزاع من أجل حماية المقاتلين المسلحين أو المعدات الحربية. 2. استعمال الشارة من قبل أشخاص يحق لهم حملها، لكنهم يستعملونها في غير محلها. 3. استعمال الشارة وأي شارة من مكونات الحركة الدولية للصليب الأحمر من قبل هيئات أو أشخاص لا يحق لهم ذلك. 4. استعمال علامة قد تثير الالتباس والخلط بين الشارات. 5. وضع الشارة على الأماكن غير المرخص لها بذلك. 6. استعمال تسمية الهلال الأحمر أو الصليب الأحمر أو البلورة الحمراء بشكل يثير الالتباس. 7. أي أفعال أخرى مخالفة للقانون.

مادة (20)

يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا النظام.

مادة (21)

على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا النظام، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 07/08/2018 ميلادية الموافق: 25/ذو القعدة/1439 هجرية رامي حمد الله رئيس الوزراء

قرار وزير التعليم العالي 1473 لسنة 2026 بضوابط وشروط الندب لوظائف التمثيل الثقافي بالمكاتب والمراكز الثقافية والتعليمية المصرية بالبعثات التمثيلية بالخارج .

المنشور بالوقائع المصرية بتاريخ : ⁦۲۰۲٦/۰۹/۲۳⁩

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

قرار رقم ١٤٧٣ لسنة ٢٠٢٦ بتاريخ ٥/٧/٢٠٢٦ بشأن ضوابط وشروط وأحكام الندب لوظائف التمثيل الثقافي بالمكاتب والمراكز الثقافية والتعليمية المصرية بالبعثات التمثيلية بالخارجي

وزير التعليم العالى والبحث العلمي

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم ٤٩ لسنة ۱۹۷۲ ولائحته التنفيذية ؛

وعلى قانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي الصادر بالقانون رقم ٤٥ لسنة ١٩٨٢؛

وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم ۸۱ لسنة ٢٠١٦ ولائحته التنفيذية ؛

وعلى قانون تنظيم البعثات والمنح والإجازات الدراسية الصادر بالقانون رقم ١٤٩ لسنة ٢٠٢٠؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ۳۷۲۰ لسنة ١٩٦٥ بنقل الاختصاصات التى كانت مخولة لوزارة العلاقات الثقافية الخارجية ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ۲۷۰ لسنة ۱۹۹۷ بتنظيم وزارة التعليم العالي ؛

وعلى قرار وزير التعليم العالى والبحث العلمى رقم (١٧٤٢) بتاريخ ١١/٩/٢٠٢٤ بإعادة تنظيم شروط وقواعد ومعايير الندب لوظائف التمثيل الثقافى بالمكاتب والمراكز الثقافية والتعليمية المصرية بالخارج ؛

وعلى قرار وزير التعليم العالى والبحث العلمى رقم (١٤٧٢) بتاريخ ٥/٧/٢٠٢٦ بشأن تنظيم عمل المكاتب والمراكز الثقافية والتعليمية بالبعثات التمثيلية بالخارج وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها ؛

وعلى ما عرضه السيد الأستاذ الدكتور رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات ؛

قــــــرر :

مــــادة (١)

يقصد فى تطبيق أحكام هذا القرار بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:

الوزارة: وزارة التعليم العالى والبحث العلمي.

السلطة المختصة: الوزير المختص بالتعليم العالى والبحث العلمي.

البعثات التمثيلية : بعثات التمثيل الدبلوماسى والقنصلى وتشمل السفارات والقنصليات العامة والقنصليات.

وظائف التمثيل الثقافى بالمكاتب والمراكز الثقافية والتعليمية المصرية بالبعثات التمثيلية بالخارج : الملحق الثقافى التعليمى/ مدير مكتب البعثة التعليمية/ مدير المكتب أو المركز الثقافى والتعليمي، الملحق الثقافى التعليمي، الملحق الإداري، السكرتير الإداري .

الإدارة المختصة: الإدارة العامة للتمثيل الثقافى بوزارة التعليم العالي.

القطاع المختص: قطاع الشئون الثقافية والبعثات بوزارة التعليم العالي.

مــــادة (٢)

يكون شغل وظائف التمثيل الثقافى بالمكاتب والمراكز الثقافية والتعليمية المصرية بالبعثات التمثيلية بالخارج عن طريق الندب من بين أعضاء هيئة التدريس بالجامعات الحكومية المصرية والمراكز والمعاهد البحثية التابعة للوزارة، وكذا العاملين بديوان عام وزارة التعليم العالى المستوفين شروط شغلها، وطبقًا للضوابط المبينة بهذا القرار.

مــــادة (٣)

يشترط فيمن يندب لوظائف التمثيل الثقافى بالمكاتب والمراكز الثقافية والتعليمية المصرية بالبعثات التمثيلية بالخارج ما يأتي:

١ - أن يكون مصرى الجنسية ومن أبوين مصريين.

٢- ألا يكون متزوجا من غير مصرى الجنسية أو ممن هم من أبوين أحدهما أو كلاهما غير مصري.

٣ - ألا يزيد عمره على ستة وخمسين عاما فى آخر يوم من التاريخ المعلن عنه للتقدم لشغل الوظيفة المعلن عنها، ما لم تقرر السلطة المختصة غير ذلك وفق مقتضيات الصالح العام والقواعد القانونية المنظمة.

٤- أن يكون على رأس العمل وقت التقدم لشغل الوظيفة المعلن عنها.

٥ - ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره .

٦- ألا يكون قد وقع عليه جزاء تأديبي، ما لم يكن تم إلغاؤه أو محوه أو سحبه من السلطة المختصة.

٧- أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة.

٨- أن تثبت لياقته الصحية لشغل الوظيفة بشهادة تصدر من المجلس الطبى المختص.

٩ - موافقة جهة العمل على السفر والندب.

١٠ - اجتياز الدورات والبرامج التدريبية التى تنفذه الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب أو أى جهة أخرى يحددها القطاع المختص بعد موافقة السلطة المختصة.

١١- ألا يكون سبق له شغل الوظيفة المعلن عنها.

مــــادة (٤)

مع مراعاة ما نص عليه فى المادة (٢) من هذا القرار، يشترط فيمن يندب لشغل وظيفة الملحق الثقافى التعليمي/ مدير مكتب البعثة التعليمية/ مدير المكتبأو المركز الثقافى والتعليمي، ما يأتي:

١ - أن يكون شاغلا لدرجة أستاذ بإحدى الجامعات المصرية الحكومية أو المراكز والمعاهد البحثية التابعة للوزارة.

٢- الإجادة التامة للغة الإنجليزية.

٣ - إجادة التعامل مع النظم الرقمية وقواعد البيانات والمراسلات المؤسسية وأدوات المتابعة والتقارير.

٤ - الحصول على أعلى الدرجات فى استمارة التقييم طبقا لمعايير المفاضلة الواردة بالملحق رقم (١) المرفق بهذا القرار.

مــــادة (٥)

مع مراعاة ما نص عليه فى المادة (٢) من هذا القرار يشترط فيمن يندب لشغل وظيفة الملحق الثقافى التعليمي ما يأتي :

١- أن يكون شاغلا لدرجة أستاذ مساعد أو مدرس بإحدى الجامعات المصرية الحكومية أو ما يعادلها فى المراكز والمعاهد البحثية التابعة للوزارة؛ على أن يشترط فيمن يتقدم لشغل هذه الوظيفة من المدرسين أن يكون قد أمضى ثلاث سنوات على الأقل فى هذه الوظيفة فى آخر يوم من التاريخ المعلن عنه للتقدم لشغل الوظيفة المعلن عنها ، أو يكون من بين العاملين بديوان عام الوزارة بالمستوى الوظيفى الذى لا يقل عن إخصائى أول (أ) بشرط أن يكون قد مضى على ترقيته لهذا المستوى مدة عامين على الأقل.

٢- الإجادة التامة للغة الإنجليزية.

٣ - إجادة التعامل مع النظم الرقمية وقواعد البيانات والمراسلات المؤسسية وأدوات المتابعة والتقارير.

٤ - الحصول على أعلى الدرجات فى استمارة التقييم طبقا لمعايير المفاضلة الواردة بالملحق رقم (١) المرفق بهذا القرار.

مــــادة (٦)

مع مراعاة ما نص عليه فى المادة (٢) من هذا القرار، يشترط فيمن يندب لشغل وظيفة الملحق الإداري ما يأتي :

١ - أن يكون من العاملين بوزارة التعليم العالي.

٢- أن يكون حاصلا على مؤهل عال أو متوسط مناسب.

٣ - أن يكون شاغلا إحدى المستويات الوظيفية للوظائف التخصصية من المستوى الوظيفى (الأولى أ) وحتى (الثالثة أ)، أو أن يكون شاغلا المستوى الوظيفى (الأولى أ) بالنسبة لشاغلى أحد الوظائف الكتابية والفنية.

٤- اجتياز اختبار اللغة الإنجليزية بنجاح مع إجادة التعامل مع الحاسب الآلى والإنترنت وقواعد البيانات.

٥- أن يكون قد أمضى سبع سنوات على الأقل فى وظيفة دائمة بالوزارة.

٦- أن يكون تقرير كفاية الأداء عن الثلاث سنوات السابقة للتقدم بدرجة امتياز.

٧- الحصول على أعلى الدرجات فى استمارة التقييم طبقا لمعايير المفاضلة الواردة بالملحق رقم (٢) المرفق بهذا القرار.

مــــادة (٧)

مع مراعاة ما نص عليه فى المادة (٢) من هذا القرار ، يشترط فيمن يندب لشغل وظيفة السكرتير الإداري، ما يأتي:

١- أن يكون من العاملين بوزارة التعليم العالي.

٢- أن يكون حاصلا على مؤهل عال أو متوسط مناسب.

٣- أن يكون شاغلا إحدى المستويات الوظيفية للوظائف التخصصية من المستوى الوظيفى (الأولى أ) وما دونها، أو أن يكون شاغلا إحدى المستويات الوظيفية للوظائف الكتابية والفنية من المستوى الوظيفى (الأولى أ) وحتى المستوى الوظيفى (الثالثة ب) .

٤ - اجتياز اختبار اللغة الإنجليزية بنجاح مع إجادة التعامل مع الحاسب الآلى والإنترنت وقواعد البيانات.

٥- أن يكون قد أمضى سبع سنوات على الأقل فى وظيفة دائمة بالوزارة.

٦- أن يكون تقرير كفاية الأداء عن الثلاث سنوات السابقة للتقدم بدرجة امتياز.

٧- الحصول على أعلى الدرجات فى استمارة التقييم طبقًا لمعايير المفاضلة الواردة بالملحق رقم (٢) المرفق بهذا القرار.

مــــادة (٨)

يكون شغل وظائف التمثيل الثقافى بالمكاتب والمراكز الثقافية والتعليمية المصرية بالبعثات التمثيلية بالخارج عن طريق إعلان على موقع الوزارة، أو أية وسيلة أخرى توافق عليها السلطة المختصة، وذلك بما يكفل تحقق العلانية وتكافؤ الفرص والشفافية، ويجب أن يتضمن الإعلان اسم المكتب أو المركز الثقافى والتعليمي، وبيانات الوظيفة المعلن عنها وشروط شغلها، والمستندات المطلوبة من المتقدم، ومواعيد تقديمها، ومعايير المفاضلة بين المتقدمين.

مــــادة (٩)

تشكل بقرار من السلطة المختصة لجنة لتقييم المتقدمين لشغل وظائف التمثيل الثقافى بالمكاتب والمراكز الثقافية والتعليمية المصرية بالبعثات التمثيلية بالخارج تضم فى عضويتها ممثلين عن القطاع المختص، ومساعدو وزير الخارجية المختصون بالسلك الدبلوماسى والقنصلى والتفتيش والعلاقات الثقافية، وممثل هيئة الرقابة الإدارية، وذلك وفقا لطبيعة كل وظيفة من الوظائف المعلن عنها، إلى جانب ممثلى الجهات الأخرى المنصوص عليها بالقرارات المنظمة الصادرة عن الوزارة.

تتولى اللجنة تقييم المتقدمين لشغل وظائف التمثيل الثقافي بالمكاتب والمراكز الثقافية والتعليمية بالبعثات التمثيلية بالخارج طبقا لمعايير المفاضلة الواردة بالملحق رقم (١) المرفق بهذا القرار فيما يخص وظيفتي: (الملحق الثقافى التعليمى مدير مكتب البعثة التعليمية / مدير المكتب أو المركز الثقافى والتعليمي، الملحق الثقافى التعليمي)، وبالملحق رقم (٢) فيما يخص وظيفتي: (ملحق إداري، سكرتير إداري)، وبعد إجراء المقابلات الشخصية معهم، بالإضافة إلى إجراء اختبارات للغة الإنجليزية ومهارات استخدام الحاسب الآلي بالنسبة للمتقدمين لشغل وظيفتي (ملحق إداري، وسكرتير إداري).

وتقوم اللجنة بإعداد قائمة للمرشحين لكل وظيفة من وظائف التمثيل الثقافى بالمكاتب والمراكز الثقافية والتعليمية بالبعثات التمثيلية بالخارج، بحيث يكون لكل وظيفة مرشح أصلى وآخر احتياطي، وذلك وفقا لترتيب نتائج التقييم.

مــــادة (١٠)

يتعين على القطاع المختص استطلاع رأى الجهات الأمنية والرقابية على المرشحين (الأصلي والاحتياطي) قبل استكمال إجراءات شغل الوظيفة المعلن عنها واستصدار قرار الندب من السلطة المختصة.

مــــادة (١١)

يكون الندب لوظائف التمثيل الثقافي بالمكاتب والمراكز الثقافية والتعليمية المصرية بالبعثات التمثيلية بالخارج بقرار من السلطة المختصة، ويحدد القرار مدة الندب، ويرتبط تجديد الندب بتقييم الأداء لعمل المكتب ولشاغل الوظيفة طوال فترة ندبه، وذلك وفقا لمعايير التقييم الواردة بالملحقين رقمى (٣ ، ٤) المرفقين بهذا القرار.

على أن يتم تقييم عمل وقياس أداء (KPI ) للمنتدب بعد استلامه العمل بالمكاتب أو المراكز المنتدب إليها بستة أشهر .

وتشكل بقرار من السلطة المختصة لجنة لتقييم عمل المكاتب والمراكز الثقافية والتعليمية بالبعثات التمثيلية بالخارج، وأداء شاغلى وظائف التمثيل الثقافى تضم فى عضويتها ممن تتوافر لديهم الخبرة فى مجال عمل المكاتب والمراكز الثقافية والتعليمية بالبعثات التمثيلية بالخارج، بالإضافة إلى عناصر قانونية وإدارية ومالية.

وتقوم اللجنة بإعداد تقريرين أحدهما نصف سنوى والآخر قبل انتهاء مدة الندب بثلاثة أشهر على الأكثر، يتضمن تقييم عمل المكاتب أو المراكز الثقافية، وأداء شاغلى وظائف التمثيل الثقافي، وتوصياتها بشأن تجديد ندب شاغلى تلك الوظائف للعرض على السلطة المختصة للنظر فى تجديد الندب من عدمه، على أن تكون توصيات اللجنة مسببة.

مــــادة (١٢)

ينتهى ندب شاغلى وظائف التمثيل الثقافى بالمكاتب والمراكز الثقافية والتعليمية المصرية بالبعثات التمثيلية بالخارج بانتهاء مدته، ومع ذلك إذا انتهت مدة الندب فى منتصف العام الدراسى (شهر ديسمبر)، وكان للمنتدب أبناء يدرسون فى دولة مقر البعثة يجوز بقرار من السلطة المختصة مد مدة الندب لحين نهاية العام الدراسى أو حتى تاريخ ٣٠ يونيــــة أيهما أقرب.

مــــادة (١٣)

يجوز للسلطة المختصة إنهاء ندب شاغلى وظائف التمثيل الثقافى بالمكاتب والمراكز الثقافية والتعليمية المصرية بالبعثات التمثيلية بالخارج قبل انتهاء مدته إذا تبين قصوره فى أداء عمله، أو مخالفته القوانين واللوائح المعمول بها، أو فقدانه شرط حسن السيرة والسمعة، أو لأسباب تتعلق بالأمن القومى للبلاد.

ويجب أن يتضمن القرار تاريخ إنهاء الندب وعودته للبلاد، ويبلغ هذا القرار للجهات المعنية، ويخطر به شاغل الوظيفة بأى وسيلة من الوسائل المقررة قانونا.

مــــادة (١٤)

تحدد المستحقات المالية (مرتبات بدل -سكن - بدلات- مصروفات دراسية - تذاكر السفر والعودة النهائية) لشاغلى وظائف التمثيل الثقافى بالمكاتب والمراكز الثقافية والتعليمية المصرية بالبعثات التمثيلية بالخارج، طبقا لقانون السلك الدبلوماسى والقنصلي، واللوائح المالية المعمول بها بوزارة الخارجية.


ويطبق بشأن شاغلى وظائف التمثيل الثقافى القواعد الخاصة بالإجازات - والتأمين الصحى والعلاج المقررة لنظرائهم بوزارة الخارجية.

ويتمتع شاغلى وظائف التمثيل الثقافى بجميع الامتيازات والحصانة الدبلوماسية المقررة لنظرائهم بوزارة الخارجية، دون أن يترتب على تعديل المسميات الواردة بهذا القرار إنشاء ميزة مالية جديدة أو مساس بمراكز قانونية قائمة إلا وفقا للقانون واللوائح والقرارات المالية المنظمة.

وتتخذ إجراءات الاعتماد والصفة التمثيلية ووثيقة السفر بالتنسيق مع وزارة الخارجية والجهات المختصة، وبما يتفق مع القوانين واللوائح المنظمة للعمل خارج البلاد.

مــــادة (١٥)

يجوز تكليف السادة أعضاء هيئة التدريس والعاملين بديوان عام وزارة التعليم العالى المرشحين للندب لشغل وظيفة (الملحق الثقافى التعليمى/ مدير مكتب البعثة التعليمية/ مدير المكتب أو المركز الثقافى والتعليمى، الملحق الثقافى التعليمي، الملحق الإداري، السكرتير الإدارى) للعمل بالقطاع المختص تحت الاختبار لمدة ثلاثة أشهر تفرغ كامل ، للتعرف على ماهية العمل الثقافى ودراسة مهام وظيفته بالخارج.

كما يتم إعداد عقد دورة تدريبية تثقيفية وأمنية للمرشحين لشغل الوظائف الشاغرة بالمكاتب/ المراكز الثقافية المصرية بالخارج حول المستهدف من العمل وطبيعة ومهام وظائفهم.

مــــادة (١٦)

يستمر شاغلو وظائف التمثيل الثقافى بالمكاتب والمراكز الثقافية والتعليمية المصرية بالبعثات التمثيلية بالخارج فى ممارسة أعمالهم وفق أوضاعهم القائمة إلى حين انتهاء مدد ندبهم أو صدور قرارات أخرى من السلطة المختصة على أن تتم مواءمة خطط العمل والتقارير ومؤشرات الأداء تدريجيا وفق أحكام هذا القرار ؛ باعتبار أن هذه الفترة انتقالية.

مــــادة (١٧)

يلغى قرار وزير التعليم العالى والبحث العلمى رقم (١٧٤٢) بتاريخ ١١/٩/٢٠٢٤ بإعادة تنظيم شروط وقواعد ومعايير الندب لوظائف التمثيل الثقافى بالمكاتب والمراكز الثقافية والتعليمية المصرية بالخارج، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

مــــادة (١٨)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

وزير التعليم العالى والبحث العلمى

أ.د/ عبد العزيز قنصوة

الخميس، 24 سبتمبر 2026

ISLAMIC LAW AND INTERNATIONAL HUMANITARIAN LAW

 FOREWORD

Dear Readers, I am greatly pleased that the International Committee of the Red Cross (ICRC) and the Faculty of Islamic Studies of the University of Sarajevo are able to offer you these proceedings dedicated to Islamic law of armed conflict and international humanitarian law (IHL). The proceedings are a result of the scientific conference jointly organized by the Faculty of Islamic Studies and the ICRC in cooperation with the Military Muftiship of the Islamic community in Bosnia-Herzegovina on 26 and 27 September 2018, in Sarajevo. The conference was an opportunity to discuss numerous issues related to armed conflict from two perspectives, that of secular humanitarian law and of the Islamic law of armed conflict. 

I see the participation of teachers, associates and doctoral students at the Faculty of Islamic Studies (University of Sarajevo) as an expression of awareness of our obligation as those who are aware of God, one of whose beautiful names is Selam (peace), to constantly seek and persistently try to establish peace, primarily in us, in our souls, and then in our communities and society around us. 

To achieve this goal, the University of Sarajevo, as an institution of higher education of the Islamic community, launched a joint study programme in 201718 with the other two theological faculties, the Faculty of Catholic Theology in Sarajevo and the Faculty of Orthodox Theology of St Vasilije Ostroski in Foča. The programme was entitled Inter-Religious Studies and Peacebuilding. 

Due to their unprecedented powers, religious feelings and beliefs are often abused in our region. Some of the cruellest crimes have been committed in the name of religion and under religious symbols. We considered it a social responsibility that the study programme point out a legitimate, authentic and meritorious understanding of the issues of peace and armed conflict in basic religious sources and emphasize that one cannot truly love God while hating His creation. 

True religion goes beyond all the misunderstandings and cultural or social prejudices of a limited human mind. We want to build lasting peace in this region through authentic spirituality, a correct understanding of faith and its consistent living, changing both man and the world for the better.

Although there are animal instincts in man that cause him to subjugate others, seize someone else’s property, shed blood and indulge in many other evils, what makes him human are his spirit, morality and intellect. These develop in him a consciousness of God, human dignity and the necessity of equal rights for every human being across the globe. 

A healthy spirit, strong morals and an indomitable intellect open a person to other people, to other living beings, to the world around him. They create in him the need to establish connections and bridges, which imply the desire of people to be together and connected, because then they can do anything. 

If they are separated and move away from each other, the obstacles will overcome them and they will be defeated. So, bridges, wherever they are, whether material, cultural, scientific or ideological, remain to express a human desire for community and union and to fight conflict and separation. It is extremely important to talk about armed conflicts from an Islamic perspective, especially today, because of the overbearing, offensive and completely unfounded linking of militancy and violent extremism with Islam. 

It is necessary to emphasize constantly and persistently that Islam advocates love and obedience to God above all, followed by love, understanding and appreciation of His creatures, especially His most well-chosen creation, man. Through the Quran, Allah condemns not only the unlawful taking of life by another human being, but also the excessive use of force in response to violence. “If you [believers] have to respond to an attack, make your response proportionate, but it is best to stand fast.” (Al-Nahl 126). 

How much wisdom this verse holds! Much later, this principle of reciprocal force was applied in humanitarian law as the principle of proportional use of force in defence. For even when one defends himself against an attack his defence can only be commensurate with the attack, never so much as to develop into a new attack. 

I am glad that the papers of meritorious authors such as Dr Ahmed al-Dawoody, Prof. (Dr) Mustafa Hasani, Associate Professor (Dr) Nedim Begović, Associate Professor (Dr) Zehra Alispahić, Dr Senad Ćeman and Amir Mahić (MSc) are included in this volume. It is a privilege that you, dear readers, will be able to read about armed conflicts from the perspective of secular humanitarian law and Islamic law of armed conflict, seeing the similarities between the two approaches, but also the clear differences between them.

Finally, I once again thank the representatives of the ICRC in Bosnia-Herzegovina and all the participants of the two-day scientific conference in Sarajevo. My special thanks also to the authors, who have conveyed to us the very strong message that a Muslim is conscious of God during war and armed conflict and strictly adheres to the norms of warfare, respecting human dignity. And if he has this consciousness during war, how can he not have so during peace? 

Dr Zuhdija Hasanović, 

Dean, Faculty of Islamic Studies, University of Sarajevo

INTRODUCTION

Even wars have limits. They are defined by International Humanitarian Law which obliges protection of all people not taking part in the conflict, as well as limiting the means and methods of warfare. These boundaries must be known and respected to ensure human dignity and alleviate human suffering in armed conflict. 

The International Committee of the Red Cross (ICRC) is a neutral and independent organization operating for over 150 years, and our main humanitarian mission is to protect the lives and dignity of victims of armed conflict around the world. The ICRC is also the initiator of the idea of the Geneva Conventions, which are the basis of today’s International Humanitarian Law. For this reason, the ICRC is often called its guardian. By advocating the respect of IHL and strengthening universal humanitarian principles, we seek to prevent human suffering. 

The rules and laws of war undoubtedly have deeper historical roots. They are derived from elementary human values that are an integral part of all the world’s philosophies and religions. Islamic law guarantees victims of armed conflict (for example, the wounded, the sick, prisoners of war, and civilians) the right to protection, respect, and dignified humane treatment. It also calls for the protection of civilian facilities and property. Islamic law limits the methods and means of warfare to the limits of military necessity. All this is in full compliance with the provisions of International Humanitarian Law and the Geneva Conventions. Thus, the similarities between IHL and Islamic law are not coincidental, but evidence that there are values that are universal and an important part of most religious and other worldviews. 

The ICRC maintains a regular dialogue with Islamic intellectuals and academics around the world, as we carry out most of our humanitarian activities in Muslimmajority countries. This ongoing dialogue is not only of a theoretical and abstract nature, but it also has concrete results. Its main goal is to emphasize the common principles and values that apply to all humankind. We must emphasize these values in all communities to ensure that they are respected by new generations. 

The dialogue also aims to overcome particular prejudices that, unfortunately, we all face at times. It is crucial for the ICRC to be accepted as a neutral and independent humanitarian organization by all parties to armed conflicts, no matter where they are taking place. Only in this way can we ensure secure access to all victims and vulnerable populations and provide them with assistance. In other words, the success of our humanitarian action, but also the security of our workers in the field, is entirely based on the question of whether we are accepted by all parties in our true form: as neutral, impartial and independent humanitarian organization. 

The ICRC proved this role and our sincere commitment to these values during the war in Bosnia and Herzegovina, when the center of our global activities was in this region. Given the values represented by the Islamic Community in Bosnia and Herzegovina and the Faculty of Islamic Studies in Sarajevo, their historical significance and reputation enjoyed throughout the Islamic world and beyond, we are convinced that we have found a strong and lasting partner in this global dialogue. 

For this reason, in the past two years we have organized several joint events, workshops and seminars on the common values of Islamic, and International Humanitarian Law, but also some specific humanitarian issues related to this topic, such as the issue of missing persons. Representatives of the Islamic Community in Bosnia and Herzegovina and the Faculty of Islamic Studies of the University of Sarajevo regularly attend similar events in Tunisia and Geneva. 

This collection contains papers that arose from jointly organized meetings, primarily form the scientific conference held in September 2018 in Sarajevo. We are convinced that the collection will serve as a basis for raising awareness and further exchange on the importance of respecting the universal humanitarian principles that have guided us all so far. 

We would like to thank the Faculty of Islamic Studies in Sarajevo for the excellent cooperation, not only in publishing this collection of papers, but also for the sincere will and interest to continue this dialogue. 

We are convinced that, by emphasizing the common values of Islamic, and International Humanitarian Law in Bosnia and Herzegovina, we can contribute to our mutual understanding and to improving humanitarian action throughout the world. 

Delegation of the International Committee  

of Red Cross in Bosnia and Herzegovina


Dr Ahmed Al-Dawoody al-Azhar University Legal Adviser for Islamic Law and Jurisprudence at the International Committee of the Red Cross 

Islamic law and international humanitarian law: An introduction to the main principles (1)

Abstract: This article gives an overview of the principles regulating the use of force under the Islamic law of war in the four Sunni schools of Islamic law. By way of introducing the topic, it briefly discusses the origins, sources and characteristics of the Islamic law of war. The discussion reveals the degree of compatibility between these Islamic principles and the modern principles of international humanitarian law, and offers insights into how these Islamic principles can help in limiting the devastation and suffering caused by contemporary armed conflicts in Muslim contexts, particularly those conflicts in which Islamic law is invoked as the source of reference. 

Keywords: Islam, Islamic law, Islamic law and IHL, jihad, Islamic law of armed conflict, protection of civilians, PoWs in Islam, human shield, war in Islamic law.

Introduction

 The effects of armed conflicts such as those currently raging in Syria and Yemen have been shown to spread beyond the Middle East region and reach over to the West. Moreover, their impact can in fact be greater on countries outside the region where the conflict is taking place than on those within it. What this shows, first of all, is that the impact of armed conflicts, including noninternational armed conflicts (NIACs), is no longer local or regional, but global. Moreover, NIACs, especially those in the Middle East, can signal the outbreak of war on a regional or global scale, or at the very least cause severe damage to the world economy. In that regard, a reported 80% of the humanitarian crises currently afflicting mankind are attributable to armed conflicts.(2) On that basis, greater efforts are needed not only to enforce the provisions of international humanitarian law (IHL) but also to do everything possible to prevent the occurrence of armed conflicts in the first place, 

--------------

(1) The views expressed in this article are those of the author and should not be interpreted as official positions of the ICRC. The author would like to thank Ellen Policinski for her meticulous reading, comments and suggestions for this article, as well as the anonymous peer reviewers.

(2) United Nations, “Secretary-General’s Opening Remarks at World Humanitarian Summit”, 23 May 2016, available at: www.un.org/sg/en/content/sg/statement/2016-05-23/secretary-general%E2%80%99sopeningremarks-world-humanitarian-summit, all internet references were accessed in May 2018.


and then, once conflicts have ended, to take the necessary measures to ensure that post-conflict justice is carried out in order to prevent conflicts from re-igniting.

Respect for IHL in Muslim countries is one of the most pressing issues faced by our world today. This is because the majority of conflicts take place in Muslim countries, for reasons including historical and colonial factors and a deficit of good governance, which lead, among other consequences, to a lack of democracy and respect for human rights. It is widely acknowledged that respect for IHL is important because of its capacity to reduce the scale of destruction or to introduce a degree of humanity into situations of armed conflict, where acts of brutality, barbarity and destruction occur.

In addition, the vast majority of ongoing conflicts fall into the category of NIACs. Furthermore, in many of the conflicts that we are currently witnessing, parties to the conflict, usually non-State armed groups, justify their acts of hostility by referring to certain rules of the Islamic law of war developed by the Muslim jurists of the second and third centuries of the Islamic calendar (roughly equivalent to the eighth and ninth centuries AD) and certain opinions of Qur’anic exegetes and Hadith scholars. This is why it is especially important – as this article attempts – to study the primary sources on the Islamic law of war, because of the significant and tangible role it plays in influencing the behaviour of the warring parties who use its provisions to justify their acts of hostility. From an academic perspective, it can also be an interesting topic in its own right toresearch how the Islamic legal system can help to limit the devastation caused by armed conflicts and reduce the plight of victims, by comparing its provisions with those of contemporary IHL. On this topic, Loukas Petridis, head of the International Committee of the Red Cross (ICRC) delegation in Niger, said on 25 November 2015:

Given the increase in armed conflicts and violence, dialogue on these issues is more necessary than ever. We need to make more people aware of international humanitarian law and how it ties in with other standards, such as Islamic law and jurisprudence. This is about making sure that people have the widest possible protection.(3)

Moreover, in a meeting between Dr Ahmed al-Tayyeb (the Grand Imam of AlAzhar, the highest religious authority in the Sunni world), Ronald Ofteringer (head of the ICRC delegation in Cairo) and the present author, Dr al-Tayyeb affirmed the role that Islamic institutions can play in enhancing protection for victims of armed conflict.(4) To that end, this article sets out a brief overview of 

-----------------

(3) ICRC, “Niger: Seminar on Islamic Law and Humanitarianism”, news release, 25 November 2015, available at: www.icrc.org/en/document/niger-seminar-islamic-law-humanitarianism.

(4) ICRC, “Egypt: Continuous Humanitarian Dialogue between the ICRC and Al-Azhar”, news release, 24 October 2017, available at: www.icrc.org/en/document/egypt-grand-imam-dr-ahmed-al-tayyeb-alazharwilling-support-humanitarians.

the principles regulating the use of force in armed conflict under Islamic law and discusses both the challenges in applying them and the extent to which they align with the modern principles of IHL, with a view to identifying how effective these Islamic principles can be in limiting the devastation and suffering caused by armed conflict.

Origins of the Islamic law of war

Over the course of history, most legal systems have devised rules to govern the use of armed force, stipulating both the legitimate reasons for war and the rules governing the conduct of hostilities. IHL does not specifically address the former of these two areas, regarding the justifications for resorting to armed force. This matter is covered by public international law under the Charter of the United Nations (UN), which prohibits the use of armed force except in self-defence or with authorization from the UN Security Council, as set out in Article 42 of the Charter. The function of IHL is to set rules and restrictions on the behaviour of combatants in both international and non-international armed conflicts, with a view to preventing or limiting the effects of armed conflict, minimizing the suffering of victims and protecting individuals who are either not taking part or have ceased their participation in the hostilities, as well as protecting movable and immovable property not being used in military operations. This branch of law is also known as the law of war or the law become more commonly known as international humanitarian law, emphasizing the humanitarian motives that underpin this newly developed branch of law.

The question is, has the Islamic legal system incorporated this comparatively recent branch of law? What is certain is that the classical Muslim jurists did not use this term to refer to armed conflict situations, nor did they use other modernday terminology associated with IHL. Nonetheless, the provisions of Islamic law – as developed and documented by Muslim jurists since at least the second Islamic century (eighth century AD) – show unequivocally that many of the issues covered by IHL were addressed by the Muslim jurists in order to achieve some of the same objectives as those of IHL, namely alleviating the suffering of the victims of armed conflict and protecting certain persons and objects. Before moving on to illustrate this point, at this stage it is worth referring to the sources and characteristics of the Islamic law of war before discussing the core principles regulating the use of force under Islamic law.

Sources of Islamic law

The sources of Islamic law are divided into two main groups: primary sources and secondary sources. Primary sources (also known as “agreed-upon” sources) include the Qur’an, the Sunnah (tradition) of the Prophet, ijmā‘ (legal literature representing consensus of opinion) and qiyās (rules of analogy developed via deductive reasoning). Secondary sources (also known as “disputed” sources) are a number of jurisprudential methods for developing Islamic laws which come in varying order of authority, including istiḥsān (juristic/public preference), maslaḥ ah mursalah (public interest), ‘urf (custom), shar‘ man qablanā (sharı̄ ‘ ahs of religions before Islam), madhhab al-ṣaḥabı̄ (the opinions of the Companions of the Prophet), sadd al-dharā’i‘ (“blocking the means” – i.e., preventing the occurrence of something evil, though it also extends to include facilitating the occurrence of something good) and istiṣḥāb (the continuation of the applicability of a rule that was accepted in the past, unless new evidence supports a change in its applicability).

The defining factor that differentiates Islamic law from most other legal systems is the fact that it includes rules on worship, beliefs and morality, as well as rules governing numerous other areas of life such as family law, financial transactions, criminal law, governance, and international relations in peacetime and wartime. Based on the religious aspects of Islamic law, some people mistakenly conclude that all provisions of Islamic law are unchangeable. In reality, however, while it is true that the rules on worship, creed and morality or unanimously agreedupon rules are fixed and unchangeable, there are other provisions which may be changed, as long as this is done to achieve the objective of the legislator. As described by Ibn Qayyim al-Jawziyyah (d. 1350), serving the public interest is the objective of every single rule in Islam, because sharı̄ ‘ah is founded on the divine command and the public good of the people in this world and the next. It is all justice, all compassion, all public good, and all wisdom. If any ruling changes justice into injustice, or mercy into its opposite, or the public good into corruption, or wisdom into folly, then it cannot be part of the sharı̄ ‘ah, even if an interpretation of the sharı̄ ‘ah is invoked, for sharı̄ ‘ah is God’s justice among His worshippers, and His mercy amongst His creation, and His shadow on his earth.(5)

This definitive statement by Ibn Qayyim al-Jawziyyah shows that the fundamental objective of Islamic law is to achieve justice and serve the public interest, always and everywhere.

Most Islamic law regulations on the use of force are derived from the Holy Qur’an

-----------------

(5) See Ṣubḥı̄al-Ṣāliḥ, Ma‘ālim al-Sharı̄ ‘ ah al-Islāmiyyah (Beirut: Dār al-’Ilm lil-Malāyīn, 1975), p. 62. Dār al‘Ilm lil-Malāyı̄n, Beirut, 1975, p. 62.


and Sunnah, as well as the early historical precedents of the Islamic state(6) since the seventh and eighth centuries, or what are known in the Ḥanafı̄ school of law as the siyar (approach) – i.e., the ways and methods followed by the Islamic state in its dealings with non-Muslims in times of peace and war, specifically in the era of the Prophet Muhammad and the Rightly Guided Caliphs. The term siyar is also used by some Ḥanafı̄ jurists to refer to the rules governing certain types of NIAC that occurred in the first half of the first Islamic century, such as what are known in Islamic jurisprudence as qitāl al-bughāh (fighting against rebels or secessionists) and ḥurūb al-riddah (wars of apostasy).(7) Muslim jurists established legal limits on the use of force using those sources and their own ijtihād (reasoning or judgment in making laws), based on both the sources themselves and the abovementioned tools such as qiyās, maslaḥ ̣ ah mursalah and madhhab al-ṣaḥabı̄ .We can therefore conclude that these regulations were developed under a different model of international relations and in a specific context during the lifetime of the Prophet between 624 and 634 AD, in which military engagements were less brutal and deadly than those seen today.(8)

Characteristics of the Islamic law of war

Therefore, because of the uniqueness of its sources and contexts, the Islamic law of war is defined by the following characteristics: its religious dimension, the instinct of Muslims to comply with it out of a desire to obey God, its lack of consistent codification, and the specificity of its context and sources.

There is a religious dimension to the Islamic law of war in the sense that compliance with the Islamic regulations on the use of force is an act of worship which brings a Muslim soldier closer to God. This classical juristic endeavour for humanizing armed conflicts led to contradictory rulings because in deliberating these rulings individual jurists sometimes prioritized humanitarian concerns and at other times prioritized the military necessity of winning the war, even if this was in contravention of humanitarian principles.(9)

Respect for the Islamic regulations on the use of force was something that a Muslim instinctively complied with and imposed on himself through his desire to obey God, regardless of whether or not his enemy adhered to the same rules, rather than stemming from the obligation to comply with international conventions,

-----------

(6) Editor’s note: For the purposes of this article, the term “the Islamic state” refers to the State founded by the Muslims during the seventh century.

(7) See Muḥammad ibn Aḥmad al-Sarakhsı̄ , Kitāb al-Mabsūt Vol. 10 (Beirut: Dār al-Ma’rifah), p. 2. Vol. 10, Dār al-Ma‘rifah, Beirut, p. 2.

(8) See Ahmed Al-Dawoody, The Islamic Law of War: Justifications and Regulations, Palgrave Macmillan(New York: Palgrave Macmillan, 2011), pp. 11–41.

(9) As discussed below, the jurists gave conflicting rulings regarding the permissibility of, for example, targeting women, children or the aged if they engage in hostilities, and the use of certain means and methods of warfare.


as is the case in the modern age. This characteristic forms a strong basis for the argument that Islamic law has a great power to influence the conduct of the Muslim parties to conflicts that are currently under way, especially in the case of non-governmental combatants who claim to follow Islamic rules of armed conflict as their source of reference. Most of the attention of the Muslim jurists was directed towards drawing a distinction between those acts that were permissible and those that were non-permissible for a Muslim during a war, and as any scholar of Islamic law will find, the jurists painstakingly drew up jurisprudence governing the mandatory conduct of a Muslim soldier, taking into account both the need to comply with the above-mentioned sources and the necessity of winning the war. Many Western academics and experts in the Islamic just war theory have therefore noted that the classical Muslim jurists focused in great detail on the Islamic jus in bello, while neglecting the Islamic jus ad bellum.(10)

Given that the task of establishing these rules was carried out by independent, individual classical Muslim jurists, and the fact that the rules were neither codified by the Islamic state nor enshrined in signed agreements between the warring parties, it is only natural that many contradictory rules should arise, firstly as a result of varying interpretations of the texts from which the rules are derived, and secondly because of the variation in the priorities of the jurists, some of whom emphasized humanitarian concerns and compliance with the rules contained in the sources of Islamic law, and others for whom the need to win the war outweighed those concerns. This feature of Islamic law forms one of the main obstacles when it comes to humanizing armed conflicts in the modern era, as will be explained in greater depth later.

The philosophy and principles of IHL were not only developed in recent times; on the contrary, these concepts are as old as human civilization itself, having been recognized long ago by ancient cultures and religions. In his book The Contemporary Law of Armed Conflict, L. C. Green shows that Judaism and ancient Chinese, Indian and Greek civilizations developed some restraints that should be observed during armed conflict. The Old Testament states that it is prohibited to destroy trees (Deuteronomy 20:19–20) or kill captives, and that food and water should be provided to captives until they are set free. In ancient Chinese civilization, the general and military strategist Sun Tzu (d. 496 BC) stressed that only enemy armies are to be attacked and that cities are to be attacked only where

---------------

(10) Rudolph Peters, Jihad in Classical and Modern Islam, Markus Wiener, Princeton, NJ, 1996, p. 119; Khaled Abou El Fadl, “The Rules of Killing at War: An Inquiry into Classical Sources”, The Muslim World, Vol. 89, No. 2, 1999, p. 150; Khaled Abou El Fadl, “Islam and the Theology of Power”, Middle East Report, No. 221, Winter 2001, p. 30; Ann Elizabeth Mayer, “War and Peace in the Islamic Tradition and International Law”, in John Kelsay and James Turner Johnson (eds), Just War and Jihad: Historical and Theoretical Perspectives on War and Peace in Western and Islamic Traditions, Greenwood Press, Westport, CT, 1991, p. 197; Sohail H. Hashmi, “Saving and Taking Life in War: Three Modern Muslim Views”, The Muslim World, Vol. 89, No. 2, 1999, p. 158.


there is no alternative. In ancient India, the list of prohibitions during armed conflict includes attacking a sleeping enemy, desecration of corpses, killing those who are physically or mentally incapacitated and, similar to the Greek civilization, the use of poisoned weapons.(11)

Obviously, the sources of the Islamic law of war relate to a war context in which the weapons and tactics, and consequently the destructive capacity of wars, were very different from those of modern armed conflicts. The application of the Islamic law of war in the modern era therefore presents another challenge, given that some armed groups employ military tactics and weapons that are prohibited under IHL and justify their actions by measuring them against the opinions of some classical Muslim jurists who endorsed the use of similar weapons and military tactics in the context of their own primitive wars, as will be illustrated later in this article. With this in mind, rules such as these inevitably need to be reviewed and reconsidered in order to take account of ongoing developments in military weapons and tactics over time.

Principles of the Islamic rules of war 

Classical Muslim jurists discussed a set of issues that, in essence, reflect the philosophy and principles of IHL, but are set in a different context to that of the wars we are currently witnessing. It is worth noting that specific rules were established on each of these issues in relation to the wars waged between Muslims and their non-Muslim enemies during the lifetime of the Prophet Muhammad, and consequently the teachings of the Prophet form the basis of much of the regulations developed by the jurists. Islamic law also drew a distinction between international and non-international conflicts, despite not using the same terms. According to Islam, international armed conflicts are generally called jihad, a term which refers to wars between the Islamic state and non-Muslim belligerents. NIACs are divided into four categories according to the Muslim jurists: ḥurūb alriddah (wars of apostasy), qitāl al-bughāh (fighting against rebels or secessionists), ḥirābah (fighting against bandits, highway robbers, terrorists or pirates) and qitāl alkhawārij (fighting against violent religious fanatics). In Islamic law, the distinction between these types of war is important because the rules of war differ from one category to another.(12) 

When developing the Islamic law of war in international armed conflicts, the Muslim jurists paid the greater part of their attention to the following eight issues.

--------------

(11) See L. C. Green, The Contemporary Law of Armed Conflict (Manchester: Manchester University Press, 1993), p. 18.

(12) For further information see, A. Al-Dawoody, above note 7, pp. 149–183; Ahmed Al-Dawoody, “AlSarakhsı̄ ’s Contribution to the Islamic Law of War”, UCLA: Journal of Islamic and Near Eastern Law, Vol. 14, nb. 1 (2015): p. 37–43


1.  Protection of civilians and non-combatants

The sources of Islamic law guarantee protection of civilians and non-combatants, stating that fighting on the battlefield must be directed solely against enemy combatants. Civilians and non-combatants must not be deliberately harmed during the course of hostilities. This principle is clearly set out in the verse that states: “And fight in the way of God those who fight against you and do not transgress, indeed God does not like transgressors.”(13) According to Qur’anic interpreters, this verse commands that non-combatant enemies should not be fought, and that an attack on non-combatants such as women and children is an act of aggression which angers God. Al-Rāzı̄ (d. 1209) defines al-muqātilı̄n (combatants), as understood by him from this verse, as follows: “They must be taking part in the fighting; anyone who is willing or prepared to fight cannot be described as a combatant, except in metaphor, until they enter into combat.”(14) Thus, based on many reports attributed to the Prophet Muhammad, Islamic law protects civilians and non-combatants against military attack. Moreover, if an enemy withdraws from combat or enters Muslim territory and requests protection, whether explicitly or implicitly, they may not be targeted, as will be shown later in the discussion of amān (protection, safety). 

A number of the Prophet’s Hadiths specifically prohibit the targeting of women, children, the elderly, ‘usafā’ and aṣḥāb al-ṣawāmi‘ (monks or religious hermits). The word ‘usafā’ is the plural of the word ‘ası̄f , which means hired man or employee, and in the context of war it refers to anyone who works for, or is paid by, the enemy to perform services on the battlefield, as was common practice in wars in the past. These individuals would perform tasks such as minding belongings and animals, but would not engage in the fighting and therefore could not be classified as combatants. By drawing a parallel with the prohibition on attacking ‘usafā’ on the battlefield, it follows that attacking medical personnel (both civilian and military) accompanying enemy armies is also prohibited, as are attacks on military reporters or anyone else who provides services to enemy armies, as long as these individuals do not take part in military operations. This principle is conveyed by various Hadiths of the Prophet, including: “Do not kill an aged person, a young child or a woman”,(15) “Do not kill children or the clergy”(16) and “Do not kill children or ‘usafā’”.(17) On that basis, when it came to protecting non

----------------

(13) Qur’an 2:190. 

(14) Muḥammad ibn ‘Umar al-Rāzī, Tafsīr al-Fakhr al- Rāzī: Al-Mushtahar bi-al-Tafsīr al-Kabīr wa-Mafātīh ạlGhayb, Vol. 5 (Dār al-Fikr, 1981), 138. 

(15) Aḥmad ‘Abd al-Rahmān al-Bannā al-Sā’atī, Badā’i’ al-Manan fi Jami’ wa Tartīb Musannad al-Shafi’i wa alSanan: Mudhayla bi-al-Qawl al-Hasan Sharah Badā’i’ al-Manan, 2. izd., Vol. 2 (Cairo: Maktabah al-Furqān, 1983), 12. 

(16) Sadīq ibn Hasan ibn ‘Ali al-Husseini al-Qannūji al-Bukhārī Abū al-Ṭayyib, Al-Rawdah al-Nadiyyah Sharah al-Durar al-Munīryyah, Vol. 2 (Cairo: Idārah al-Tibā’ah al-Munīrīyah), 339. 

(17) Ibid.


combatants, the Companions followed the Prophet’s example; for instance, the first caliph Abū Bakr (d. 634) instructed his army commander thusly: “Do not kill a child or a woman; or an aged person; do not cut down fruit-bearing trees or destroy buildings; do not slaughter a sheep or a camel except for food; do not burn or drown palm trees; do not loot; and do not be cowardly.”(18) In addition, ‘Umar ibn alKhatṭạ ̄ b issued written instructions to his soldiers ordering them to fear God and not to kill farmers: “Fear God in farmers; do not kill them unless they fight against you.”(19) This warning to fear God reaffirms the religious imperative to respect the Islamic law of war. 

The jurists also specified various other types of non-combatants who must not be targeted in a war, including the blind, the incapacitated and the insane, as well as craftsmen and traders. Ibn Qayyim al-Jawziyyah concisely indicated the Islamic position regarding those who can be targeted during war as follows: “Muslims must fight those who attack them, but not those who do not attack them.”(20) This brief statement unequivocally affirms the principle of non-combatant immunity in Islam,(21) and thus aligns with article 48 of Additional Protocol I (AP I), which stipulates: 

In order to ensure respect for and protection of the civilian population and civilian objects, the Parties to the conflict shall at all times distinguish between the civilian population and combatants and between civilian objects and military objectives and accordingly shall direct their operations only against military objectives.(22) 

This does not mean, however, that this protection is absolute; beneficiaries forfeit the right to non-combatant immunity if they engage in combat. Islamic legal scholars studied these issues in depth, specifying the cases in which the aforementioned non-combatant parties can forfeit the protection afforded to them by Islam against military attack. For example, jurists discussed the permissibility of killing a woman if she kills Muslim soldiers, throws stones at them to kill them or stands guard over enemy armies or strongholds, or if she is queen of her country or a wealthy woman and spends her money to incite the army to fight on the battlefield, and similarly if a child is king or queen of his or her country and does

----------------------

(18) ‘Abdullah ibn Abı̄ Shaybah, Al-Kitāb al-Musannaf fı̄ al-Aḥādı̄th wa al-Āthār, Vol. 6, Dār al-Kutub al‘Ilmiyyah, Beirut, 1995, p. 478. 

(19) Aḥmed ibn al-Ḥussein ibn ‘Ali al-Bayhaqı̄ , Al-Sunan al-Kubra, 2nd ed., Vol. 9, Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, Beirut, 2003, p. 155. 

(20) See Wahbah al-Zuḥaylı̄ , Mawsū‘ah al-Fiqh al-Islāmı̄ wa al-Qaḍāyā al-Mu‘āsiraḥ, Vol. 7, Dār al-Fikr, Damascus, 2010, p. 511. 

(21) For further information on the principle of distinction between combatants and non-combatants, see Ameur Zemmali, Islam and International Humanitarian Law: Principles on the Conduct of Military Operations, 4th ed., ICRC, 2010, pp. 162–163. 

(22) Protocol Additional (I) to the Geneva Conventions of 12 August 1949, 1125 UNTS 3, 8 June 1977 (entered into force 7 December 1978), Art. 48, available at: https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/Treaty. xsp?action=openDocument&documentId=D9E6B6264D7723C3C12563CD002D6CE4.