الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF
‏إظهار الرسائل ذات التسميات اتفاقيات دولية. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات اتفاقيات دولية. إظهار كافة الرسائل

الاثنين، 3 أغسطس 2026

التوصية رقم 180: توصية منظمة العمل الدولية بشأن حماية مستحقات العمال عند إعسار صاحب عملهم، 1992

الديباجة

المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية،

بعد أن تم عقد الاجتماع في جنيف من قبل الهيئة الإدارية لمنظمة العمل الدولية، وبعد أن اجتمعت في دورتها التاسعة والسبعين في 3 يونيو 1992، و

مع التأكيد على أهمية حماية حقوق العمال في حالة إفلاس صاحب العمل، واستذكار الأحكام المتعلقة بهذا الموضوع في المادة 11 من اتفاقية حماية الأجور لعام 1949، والمادة 11 من اتفاقية تعويض العمال (الحوادث) لعام 1925، و

مع ملاحظة أنه منذ اعتماد اتفاقية حماية الأجور لعام 1949، أُعطيت قيمة أكبر لإعادة تأهيل المؤسسات المتعثرة، وأنه نظراً للعواقب الاجتماعية والاقتصادية للإعسار، ينبغي بذل الجهود حيثما أمكن لإعادة تأهيل المؤسسات وحماية فرص العمل،

وإذ نلاحظ أنه منذ اعتماد المعايير المذكورة آنفاً، فقد طرأت تطورات هامة على القانون والممارسة لدى العديد من الدول الأعضاء، مما حسّن من حماية مطالبات العمال في حالة إفلاس صاحب العمل، ونظراً لأنه سيكون من المناسب للمؤتمر اعتماد معايير جديدة بشأن موضوع مطالبات العمال،

إدراكًا منا أن مؤسسات الضمان، إذا صُممت بشكل صحيح، توفر حماية أكبر لمطالبات العمال، و

بعد اتخاذ قرار بشأن اعتماد بعض المقترحات المتعلقة بحماية حقوق العمال في حالة إفلاس صاحب العمل، وهو البند الرابع على جدول أعمال الدورة، و

وبعد أن تقرر أن هذه المقترحات ستتخذ شكل توصية مكملة لاتفاقية حماية مطالبات العمال (إعسار أصحاب العمل) لعام 1992؛

يعتمد هذا اليوم الثالث والعشرون من شهر يونيو من عام ألف وتسعمائة واثنين وتسعين التوصية التالية، والتي يمكن الاستشهاد بها باسم توصية حماية مطالبات العمال (إعسار صاحب العمل)، 1992.

أولاً: التعاريف وطرق التطبيق

  1. 1.
    • (1) لأغراض هذه التوصية، يشير مصطلح الإعسار إلى الحالات التي يتم فيها، وفقًا للقانون والممارسة الوطنيين، فتح إجراءات تتعلق بأصول صاحب العمل بهدف السداد الجماعي لدائنيه.
    • (2) لأغراض هذه التوصية، يجوز للأعضاء توسيع نطاق مصطلح "الإعسار" ليشمل حالات أخرى لا يمكن فيها سداد مطالبات العمال بسبب الوضع المالي لصاحب العمل، وعلى وجه الخصوص الحالات التالية:
    • (أ) حيث أغلقت المؤسسة أبوابها أو توقفت عن أنشطتها أو تم تصفيتها طوعاً؛
    • (ب) عندما يكون مقدار أصول صاحب العمل غير كافٍ لتبرير فتح إجراءات الإعسار؛
    • (ج) عندما يتبين، أثناء إجراءات استرداد مطالبة عامل ناشئة عن العمل، أن صاحب العمل ليس لديه أصول أو أن هذه الأصول غير كافية لسداد الدين المعني؛
    • (د) عندما يتوفى صاحب العمل ويتم وضع أصوله في أيدي مدير التركة ولا يمكن سداد المبالغ المستحقة من التركة.
    • (3) يجب تحديد مدى خضوع أصول صاحب العمل للإجراءات المشار إليها في الفقرة الفرعية (1) بموجب القوانين أو اللوائح أو الممارسات الوطنية.
  2. 2. يجوز تطبيق أحكام هذه التوصية عن طريق القوانين أو اللوائح أو بأي وسيلة أخرى تتفق مع الممارسة الوطنية.

ثانياً: حماية حقوق العمال عن طريق الامتياز

المطالبات المحمية
  1. 3.
    • (1) ينبغي أن تشمل الحماية التي يوفرها الامتياز المطالبات التالية:
    • (أ) الأجور، وأجور العمل الإضافي، والعمولات، وغيرها من أشكال المكافآت المتعلقة بالعمل الذي تم إنجازه خلال فترة محددة قبل الإعسار أو قبل إنهاء العمل. يجب أن تحدد هذه الفترة بموجب القوانين أو اللوائح الوطنية، ويجب ألا تقل عن 12 شهرًا؛
    • (ب) أجر الإجازة المستحق نتيجة العمل الذي تم إنجازه خلال السنة التي حدث فيها الإعسار أو إنهاء العمل، وفي السنة السابقة؛
    • (ج) المبالغ المستحقة فيما يتعلق بأنواع أخرى من الإجازات المدفوعة الأجر، ومكافآت نهاية العام وغيرها من المكافآت المنصوص عليها في القوانين أو اللوائح الوطنية، أو الاتفاقيات الجماعية أو عقود العمل الفردية، والمتعلقة بفترة محددة، والتي يجب ألا تقل عن 12 شهرًا، قبل الإعسار أو قبل إنهاء العمل؛
    • (د) المدفوعات المستحقة بدلاً من إشعار إنهاء العمل؛
    • (هـ) مكافأة نهاية الخدمة، والتعويض عن الفصل التعسفي، والمدفوعات الأخرى المستحقة للعمال عند إنهاء عملهم؛
    • (و) التعويض الذي يدفعه صاحب العمل مباشرة فيما يتعلق بحوادث العمل والأمراض المهنية.
    • (2) قد تشمل الحماية التي يوفرها الامتياز المطالبات التالية:
  • (أ) المساهمات المستحقة فيما يتعلق بخطط الضمان الاجتماعي القانونية الوطنية، حيث يؤثر عدم الدفع سلبًا على استحقاقات العمال؛
  • (ب) المساهمات المستحقة فيما يتعلق بمخططات الحماية الاجتماعية الخاصة أو المهنية أو المشتركة بين المهن أو المؤسسات المستقلة عن مخططات الضمان الاجتماعي القانونية الوطنية، حيث يؤثر عدم الدفع سلبًا على استحقاقات العمال؛
  • (ج) المزايا التي كان يحق للعمال الحصول عليها قبل الإعسار بحكم مشاركتهم في خطط الحماية الاجتماعية للمؤسسات والتي يدفعها صاحب العمل.
  • (3) يجب أن تشمل الامتيازات المطالبات المذكورة في الفقرتين الفرعيتين (1) و (2) التي تم منحها لعامل من خلال التحكيم أو الفصل في النزاع خلال 12 شهرًا قبل الإعسار، بغض النظر عن الحدود الزمنية المحددة في هاتين الفقرتين الفرعيتين.
القيود
  1. 4. عندما يكون مبلغ المطالبة المحمي بموجب امتياز محدودًا بموجب القوانين أو اللوائح الوطنية، فإنه لكي لا ينخفض ​​هذا المبلغ عن مستوى مقبول اجتماعيًا، يجب أن يأخذ في الاعتبار متغيرات مثل الحد الأدنى للأجور، وجزء الأجر غير القابل للحجز، والأجر الذي تستند إليه مساهمات الضمان الاجتماعي، أو متوسط ​​الأجر في الصناعة.
المطالبات التي تستحق بعد بدء إجراءات الإعسار
  1. 5. عندما يتم، وفقًا للقوانين واللوائح الوطنية، السماح لمؤسسة تم فتح إجراءات الإعسار بشأنها بمواصلة أنشطتها، فإن مطالبات العمال الناشئة عن العمل الذي تم تنفيذه اعتبارًا من تاريخ السماح بالاستمرار لا ينبغي أن تخضع للإجراءات ويجب دفعها من الأموال المتاحة، عند استحقاقها.
إجراءات الدفع المعجلة
  1. 6.
    • (1) عندما لا تضمن إجراءات الإعسار الدفع السريع لمطالبات العمال المميزة، ينبغي أن يكون هناك إجراء للدفع المعجل لضمان دفع المطالبات، دون انتظار نهاية الإجراءات، من الأموال المتاحة أو بمجرد توفر الأموال، ما لم يتم ضمان الدفع السريع لمطالبات العمال من قبل مؤسسة ضمان.
    • (2) يمكن ضمان الدفع المعجل لمطالبات العمال على النحو التالي:
    • (أ) يجب على الشخص أو المؤسسة المسؤولة عن إدارة أصول صاحب العمل أن تدفع هذه المطالبات بمجرد التأكد من أنها حقيقية ومستحقة الدفع؛
    • (ب) إذا تم الطعن في المطالبة، فيجب أن يكون العامل قادراً على تحديد صحتها من قبل محكمة أو أي جهة أخرى مختصة بالأمر، وذلك لكي يتم دفعها وفقاً للبند (أ).
    • (3) يجب أن يغطي إجراء الدفع المعجل كامل المطالبة المحمية بموجب امتياز، أو على الأقل جزءًا منها يتم تحديده بموجب القوانين أو اللوائح الوطنية.

ثالثاً: حماية مطالبات العمال من خلال مؤسسة ضمان

نِطَاق
  1. 7. ينبغي أن يكون لحماية مطالبات العمال من قبل مؤسسة الضمان أوسع نطاق ممكن.
مبادئ التشغيل
  1. 8. قد تعمل مؤسسات الضمان وفقًا للمبادئ التالية:
    • (أ) ينبغي أن يكونوا مستقلين إدارياً ومالياً وقانونياً عن صاحب العمل؛
    • (ب) ينبغي على أصحاب العمل المساهمة في تمويل هذه المؤسسات، ما لم يتم تغطية ذلك بالكامل من قبل السلطات العامة؛
    • (ج) ينبغي عليهم تحمل التزاماتهم تجاه العمال المحميين بغض النظر عما إذا كان قد تم الوفاء بأي التزام قد يكون على صاحب العمل بالمساهمة في تمويلهم؛
    • (د) ينبغي عليهم تحمل مسؤولية فرعية عن التزامات أصحاب العمل المعسرين فيما يتعلق بالمطالبات المحمية بموجب الضمان، وينبغي أن يكونوا قادرين، عن طريق الحلول، على التصرف نيابة عن العمال الذين دفعوا لهم؛
    • (هـ) لا يجوز استخدام الأموال التي تديرها مؤسسات الضمان، بخلاف تلك التي تأتي من الإيرادات العامة، إلا للغرض الذي تم جمعها من أجله.
المطالبات المشمولة بالضمان
  1. 9.
    • (1) يجب أن يغطي الضمان المطالبات التالية:
    • (أ) الأجور، وأجور العمل الإضافي، والعمولات، وغيرها من أشكال المكافآت المتعلقة بالعمل الذي يتم إنجازه خلال فترة محددة، والتي يجب ألا تقل عن ثلاثة أشهر، قبل الإعسار أو قبل إنهاء العمل؛
    • (ب) أجر الإجازة المستحق نتيجة العمل الذي تم إنجازه خلال السنة التي حدث فيها الإعسار أو إنهاء العمل، وفي السنة السابقة؛
    • (ج) مكافآت نهاية العام وغيرها من المكافآت المنصوص عليها في القوانين أو اللوائح الوطنية أو الاتفاقيات الجماعية أو عقود العمل الفردية، المتعلقة بفترة محددة، والتي يجب ألا تقل عن 12 شهرًا، قبل الإعسار أو قبل إنهاء العمل؛
    • (د) المبالغ المستحقة فيما يتعلق بأنواع أخرى من الغياب المدفوع الأجر المتعلقة بفترة محددة، والتي يجب ألا تقل عن ثلاثة أشهر، قبل الإعسار أو قبل إنهاء العمل؛
    • (هـ) المدفوعات المستحقة بدلاً من إشعار إنهاء العمل؛
    • (و) مكافأة نهاية الخدمة، والتعويض عن الفصل التعسفي، والمدفوعات الأخرى المستحقة للعمال عند إنهاء عملهم؛
    • (ز) التعويض الذي يدفعه صاحب العمل مباشرة فيما يتعلق بحوادث العمل والأمراض المهنية.
    • (2) قد يغطي الضمان المطالبات التالية:
  • (أ) المساهمات المستحقة فيما يتعلق بخطط الضمان الاجتماعي القانونية الوطنية، حيث يؤثر عدم الدفع سلبًا على استحقاقات العمال؛
  • (ب) المساهمات المستحقة فيما يتعلق بمخططات الحماية الاجتماعية الخاصة أو المهنية أو المشتركة بين المهن أو الخاصة بالمؤسسات المستقلة عن مخططات الضمان الاجتماعي القانونية الوطنية، حيث يؤثر عدم الدفع سلبًا على استحقاقات العمال؛
  • (ج) المزايا التي كان يحق للعمال الحصول عليها قبل الإعسار بحكم مشاركتهم في برامج الحماية الاجتماعية للمؤسسات والتي يدفعها صاحب العمل؛
  • (د) الأجور أو أي شكل آخر من أشكال المكافآت المتوافقة مع هذه الفقرة، والتي تُمنح للعامل من خلال التحكيم أو الفصل في المنازعات خلال ثلاثة أشهر قبل الإعسار.
القيود
  1. 10. عندما يكون مبلغ المطالبة المحمي بواسطة مؤسسة ضمان محدودًا، لكي لا ينخفض ​​هذا المبلغ عن مستوى مقبول اجتماعيًا، يجب أن يأخذ في الاعتبار متغيرات مثل الحد الأدنى للأجور، وجزء الأجر غير القابل للحجز، والأجر الذي تستند إليه مساهمات الضمان الاجتماعي أو متوسط ​​الأجر في الصناعة.

رابعاً: الأحكام المشتركة بين الجزأين الثاني والثالث

  1. 11. ينبغي أن يتلقى العمال أو ممثلوهم معلومات في الوقت المناسب وأن يتم التشاور معهم فيما يتعلق بإجراءات الإعسار التي تم فتحها والتي تتعلق بها مطالبات العمال.

R180 - Protection of Workers' Claims (Employer's Insolvency) Recommendation, 1992 (No. 180)

 

Preamble

The General Conference of the International Labour Organisation,

Having been convened at Geneva by the Governing Body of the International Labour Office, and having met in its 79th Session on 3 June 1992, and

Stressing the importance of the protection of workers' claims in the event of the insolvency of their employer and recalling the provisions on this subject in Article 11 of the Protection of Wages Convention, 1949, and Article 11 of the Workmen's Compensation (Accidents) Convention, 1925, and

Noting that, since the adoption of the Protection of Wages Convention, 1949, greater value has been given to the rehabilitation of insolvent enterprises and that, because of the social and economic consequences of insolvency, efforts should be made where possible to rehabilitate enterprises and safeguard employment, and

Noting that since the adoption of the aforementioned standards, significant developments have taken place in the law and practice of many Members which have improved the protection of workers' claims in the event of the insolvency of their employer, and considering that it would be timely for the Conference to adopt new standards on the subject of workers' claims, and

Recognising that guarantee institutions, if properly designed, afford greater protection of workers' claims, and

Having decided upon the adoption of certain proposals with regard to the protection of workers' claims in the event of the insolvency of their employer, which is the fourth item on the agenda of the session, and

Having determined that these proposals shall take the form of a Recommendation supplementing the Protection of Workers' Claims (Employer's Insolvency) Convention, 1992;

adopts this twenty-third day of June of the year one thousand nine hundred and ninety-two the following Recommendation, which may be cited as the Protection of Workers' Claims (Employer's Insolvency) Recommendation, 1992.

I. DEFINITIONS AND METHODS OF APPLICATION

  1. 1.
    • (1) For the purposes of this Recommendation, the term insolvency refers to situations in which, in accordance with national law and practice, proceedings have been opened relating to an employer's assets with a view to the collective reimbursement of its creditors.
    • (2) For the purposes of this Recommendation, Members may extend the term "insolvency" to other situations in which workers' claims cannot be paid by reason of the financial situation of the employer, and in particular to the following:
    • (a) where the enterprise has closed down or ceased its activities or is voluntarily wound up;
    • (b) where the amount of the employer's assets is insufficient to justify the opening of insolvency proceedings;
    • (c) where, in the course of proceedings to recover a worker's claim arising out of employment, it is found that the employer has no assets or that these are insufficient to pay the debt in question;
    • (d) where the employer has died and his or her assets have been placed in the hands of an administrator and the amounts due cannot be paid out of the estate.
    • (3) The extent to which an employer's assets are subject to the proceedings referred to in subparagraph (1) should be determined by national laws, regulations or practice.
  2. 2. The provisions of this Recommendation may be applied by means of laws or regulations or by any other means consistent with national practice.

II. PROTECTION OF WORKERS' CLAIMS BY MEANS OF A PRIVILEGE

PROTECTED CLAIMS
  1. 3.
    • (1) The protection afforded by a privilege should cover the following claims:
    • (a) wages, overtime pay, commissions and other forms of remuneration relating to work performed during a prescribed period prior to the insolvency or prior to termination of the employment. This period should be fixed by national laws or regulations and should not be less than 12 months;
    • (b) holiday pay due as a result of work performed during the year in which the insolvency or the termination of the employment occurred, and in the preceding year;
    • (c) amounts due in respect of other types of paid absence, end-of-year and other bonuses provided for by national laws or regulations, collective agreements or individual contracts of employment, relating to a prescribed period, which should not be less than 12 months, prior to the insolvency or prior to the termination of the employment;
    • (d) payments due in lieu of notice of termination of employment;
    • (e) severance pay, compensation for unfair dismissal and other payments due to workers upon termination of their employment;
    • (f) compensation payable directly by the employer in respect of occupational accidents and diseases.
    • (2) The protection afforded by a privilege might cover the following claims:
  • (a) contributions due in respect of national statutory social security schemes, where failure to pay adversely affects workers' entitlements;
  • (b) contributions due in respect of private, occupational, inter-occupational or enterprise social protection schemes independent of national statutory social security schemes, where failure to pay adversely affects workers' entitlements;
  • (c) benefits to which the workers were entitled prior to the insolvency by virtue of their participation in enterprise social protection schemes and which are payable by the employer.
  • (3) Claims enumerated in subparagraphs (1) and (2) that have been awarded to a worker through an adjudication or arbitration within 12 months prior to the insolvency should be covered by the privilege regardless of the time-limits specified in those subparagraphs.
LIMITATIONS
  1. 4. Where the amount of the claim protected by a privilege is limited by national laws or regulations, in order that this amount should not fall below a socially acceptable level it should take into account variables such as the minimum wage, the part of the wage which is unattachable, the wage on which social security contributions are based or the average wage in industry.
CLAIM WHICH FALL DUE AFTER THE INSOLVENCY PROCEEDINGS HAVE BEEN OPENED
  1. 5. Where, in accordance with national laws and regulations, an enterprise in respect of which insolvency proceedings have been opened is authorised to continue its activities, workers' claims arising out of work performed as from the date when the continuation was authorised should not be subject to the proceedings and should be paid, out of the funds available, as and when they fall due.
ACCELERATED PAYMENT PROCEDURES
  1. 6.
    • (1) Where the insolvency proceedings cannot ensure rapid payment of workers' privileged claims, there should be a procedure for accelerated payment to ensure that the claims are paid, without awaiting the end of the proceedings, out of available funds or as soon as funds become available, unless the rapid payment of workers' claims is ensured by a guarantee institution.
    • (2) Accelerated payment of workers' claims may be ensured as follows:
    • (a) the person or institution responsible for administering the employer's assets should pay such claims as soon as it has been determined that they are genuine and payable;
    • (b) if the claim is contested, the worker should be able to have its validity determined by a court or any other body with jurisdiction over the matter, so as to have it paid in accordance with clause (a).
    • (3) The accelerated payment procedure should cover the totality of the claim protected by a privilege, or at least a part of it to be fixed by national laws or regulations.

III. PROTECTION Of WORKERS' CLAIMS BY A GUARANTEE INSTITUTION

SCOPE
  1. 7. The protection of workers' claims by a guarantee institution should have as wide a coverage as possible.
OPERATING PRINCIPLES
  1. 8. Guarantee institutions might operate according to the following principles:
    • (a) they should be administratively, financially and legally independent of the employer;
    • (b) employers should contribute to financing these institutions, unless this is fully covered by the public authorities;
    • (c) they should assume their obligations vis-à-vis protected workers irrespective of whether any obligation the employer may have of contributing to their financing has been met;
    • (d) they should assume a subsidiary responsibility for the liabilities of insolvent employers in respect of claims protected by the guarantee and should, by way of subrogation, be able to act in place of the workers to whom they have made payments;
    • (e) the funds managed by guarantee institutions, other than those from general revenues, may only be used for the purpose for which they were collected.
CLAIMS PROTECTED BY THE GUARANTEE
  1. 9.
    • (1) The guarantee should cover the following claims:
    • (a) wages, overtime pay, commissions and other forms of remuneration relating to work performed during a prescribed period, which should not be less than three months, prior to the insolvency or prior to the termination of the employment;
    • (b) holiday pay due as a result of work performed during the year in which the insolvency or the termination of the employment occurred, and in the preceding year;
    • (c) end-of-year and other bonuses provided for by national laws or regulations, collective agreements or individual contracts of employment, relating to a prescribed period, which should not be less than 12 months, prior to the insolvency or prior to the termination of the employment;
    • (d) amounts due in respect of other types of paid absence relating to a prescribed period, which should not be less than three months, prior to the insolvency or prior to the termination of the employment;
    • (e) payments due in lieu of notice of termination of employment;
    • (f) severance pay, compensation for unfair dismissal and other payments due to workers upon termination of their employment;
    • (g) compensation payable directly by the employer in respect of occupational accidents and diseases.
    • (2) The guarantee might cover the following claims:
  • (a) contributions due in respect of national statutory social security schemes, where failure to pay adversely affects workers' entitlements;
  • (b) contributions due in respect of private, occupational, inter- occupational, or enterprise social protection schemes independent of national statutory social security schemes, where failure to pay adversely affects workers' entitlements;
  • (c) benefits to which the workers were entitled prior to the insolvency by virtue of their participation in enterprise social protection schemes and which are payable by the employer;
  • (d) wages or any other form of remuneration consistent with this Paragraph, awarded to a worker through adjudication or arbitration within three months prior to the insolvency.
LIMITATIONS
  1. 10. Where the amount of the claim protected by means of a guarantee institution is limited, in order that this amount should not fall below a socially acceptable level, it should take into account variables such as the minimum wage, the part of the wage which is unattachable, the wage on which social security contributions are based or the average wage in industry.

IV. PROVISIONS COMMON TO PARTS II AND III

  1. 11. Workers or their representatives should receive timely information and be consulted with regard to insolvency proceedings which have been opened and to which the workers' claims pertain.

التوصية رقم 181: توصية منظمة العمل الدولية بشأن منع الحوادث الصناعية الكبرى، 1993.

الديباجة

المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية،

بعد أن دعا إليها مجلس إدارة مكتب العمل الدولي في جنيف، وبعد أن اجتمعت في دورتها الثمانين في 2 يونيو 1993، و

وبعد اتخاذ قرار بشأن اعتماد بعض المقترحات المتعلقة بمنع الحوادث الصناعية الكبرى، وهو البند الرابع على جدول أعمال الدورة، و

وبعد أن تقرر أن هذه المقترحات ستتخذ شكل توصية مكملة لاتفاقية منع الحوادث الصناعية الكبرى لعام 1993؛

في هذا اليوم الثاني والعشرين من شهر يونيو من عام ألف وتسعمائة وثلاثة وتسعين، يتم اعتماد التوصية التالية، والتي يمكن الاستشهاد بها باسم توصية منع الحوادث الصناعية الكبرى لعام 1993.

  1. 1. ينبغي تطبيق أحكام هذه التوصية بالتزامن مع أحكام اتفاقية منع الحوادث الصناعية الكبرى لعام 1993 (المشار إليها فيما يلي باسم "الاتفاقية").
  2. 2.
    • (1) ينبغي لمنظمة العمل الدولية، بالتعاون مع المنظمات الحكومية الدولية وغير الحكومية الأخرى ذات الصلة، أن ترتب لتبادل دولي للمعلومات حول:
      • (أ) ممارسات السلامة الجيدة في المنشآت ذات المخاطر الكبيرة بما في ذلك إدارة السلامة وسلامة العمليات؛
      • (ب) الحوادث الكبرى؛
      • (ج) الدروس المستفادة من الحوادث التي كادت أن تقع؛
      • (د) التقنيات والعمليات المحظورة لأسباب تتعلق بالسلامة والصحة؛
      • (هـ) التنظيم الطبي والتقنيات اللازمة للتعامل مع آثار حادث كبير؛
      • (و) الآليات والإجراءات التي تستخدمها السلطات المختصة لتنفيذ الاتفاقية وهذه التوصية.
    • (2) ينبغي على الأعضاء، قدر الإمكان، إبلاغ مكتب العمل الدولي بالمعلومات المتعلقة بالمسائل المدرجة في الفقرة الفرعية (1) أعلاه.
  3. 3. ينبغي أن تسترشد السياسة الوطنية المنصوص عليها في الاتفاقية والقوانين واللوائح الوطنية أو التدابير الأخرى لتنفيذها، حسب الاقتضاء، بمدونة قواعد الممارسة لمنظمة العمل الدولية بشأن منع الحوادث الصناعية الكبرى، التي نُشرت عام 1991.
  4. 4. ينبغي على الأعضاء وضع سياسات تهدف إلى معالجة مخاطر الحوادث الرئيسية والأخطار وعواقبها في القطاعات والأنشطة المستثناة من نطاق الاتفاقية بموجب المادة 1، الفقرة 3 منها.
  5. 5. إدراكاً لخطورة وقوع حادث كبير من حيث تأثيره على حياة الإنسان والبيئة، ينبغي على الأعضاء تشجيع إنشاء أنظمة لتعويض العمال في أسرع وقت ممكن بعد وقوع الحادث ومعالجة الآثار المترتبة على الجمهور والبيئة بشكل كافٍ.
  6. 6. وفقًا للإعلان الثلاثي للمبادئ المتعلقة بالمؤسسات متعددة الجنسيات والسياسة الاجتماعية، الذي اعتمده مجلس إدارة منظمة العمل الدولية، يجب على المؤسسة الوطنية أو متعددة الجنسيات التي لديها أكثر من منشأة واحدة أن توفر تدابير السلامة المتعلقة بمنع الحوادث الكبرى والسيطرة على التطورات التي من المحتمل أن تؤدي إلى حادث كبير، دون تمييز، للعمال في جميع منشآتها، بغض النظر عن المكان أو البلد الذي تتواجد فيه.

R181 - Prevention of Major Industrial Accidents Recommendation, 1993 (No. 181)

Preamble

The General Conference of the International Labour Organization,

Having been convened at Geneva by the Governing Body of the International Labour Office, and having met in its 80th Session on 2 June 1993, and

Having decided upon the adoption of certain proposals with regard to the prevention of major industrial accidents, which is the fourth item on the agenda of the session, and

Having determined that these proposals shall take the form of a Recommendation supplementing the Prevention of Major Industrial Accidents Convention, 1993;

adopts this twenty-second day of June of the year one thousand nine hundred and ninety-three the following Recommendation, which may be cited as the Prevention of Major Industrial Accidents Recommendation, 1993.

  1. 1. The provisions of this Recommendation should be applied in conjunction with those of the Prevention of Major Industrial Accidents Convention, 1993 (hereafter referred to as " the Convention ").
  2. 2.
    • (1) The International Labour Organization, in cooperation with other relevant international intergovernmental and non-governmental organizations, should arrange for an international exchange of information on:
      • (a) good safety practices in major hazard installations including safety management and process safety;
      • (b) major accidents;
      • (c) lessons drawn from near misses;
      • (d) technologies and processes that are prohibited for reasons of safety and health;
      • (e) medical organization and techniques for dealing with the aftermath of a major accident;
      • (f) the mechanisms and procedures used by competent authorities to give effect to the implementation of the Convention and this Recommendation.
    • (2) Members should, as far as possible, communicate information on the matters listed in subparagraph (1) above to the International Labour Office.
  3. 3. The national policy provided for in the Convention and the national laws and regulations or other measures to implement it should, as appropriate, be guided by the ILO Code of practice on the Prevention of major industrial accidents, published in 1991.
  4. 4. Members should develop policies aimed at addressing the major accident risks, hazards and their consequences within the sectors and activities excluded from the scope of the Convention by virtue of Article 1, paragraph 3, thereof.
  5. 5. Recognizing that a major accident could have serious consequences in terms of its impact on human life and the environment, Members should encourage the establishment of systems to compensate workers as quickly as possible after the event and adequately address the effects on the public and the environment.
  6. 6. In accordance with the Tripartite Declaration of Principles concerning Multinational Enterprises and Social Policy, adopted by the Governing Body of the International Labour Office, a national or multinational enterprise with more than one establishment should provide safety measures relating to the prevention of major accidents and the control of developments likely to lead to a major accident, without discrimination, to the workers in all its establishments, regardless of the place or country in which they are situated.

مطول الجمل في حقوق الإنسان / الحق في الصحة

عودة الى صفحة مطول الجمل في حقوق الإنسان اضغط الرابط التالي 👈: (هنا)

 الحق في الصحة (2021 - 2022)
اتصالا بتنفيذ النتائج المستهدفة في الاستراتيجية بشأن «تعزيز جودة الخدمات الصحية وتغطيتها على مستوى الجمهورية واستكمال تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل»؛
ففي إطار تعزيز جودة الخدمات الصحية صدر القانون رقم ١٢ لسنة ۲۰۲۲، بإنشاء وتنظيم المجلس الصحي المصري الذي يهدف إلى تنظيم مجالات الصحة في نواحي التعليم ما بعد الجامعي، والتدريب التخصصي، والتأهيل، وتطوير المستوى العلمي والسريري للأطباء، والعاملين في مختلف التخصصات الصحية، وأيضًا للخريجين من الكليات الطبية والصحية.
ولضمان تغطية الخدمات الصحية على مستوى الجمهورية أطلقت وزارة الصحة ضمن مبادرة «حياة كريمة»، نحو ألف قافلة طبية مجانية بجميع محافظات الجمهورية، ولا سيما في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية والقرى الأكثر احتياجا، وقد تضمنت القوافل إجراء تحاليل دم وطفيليات وأشعة، وعقد ندوات تثقيف صحي، لرفع الوعي الصحي لدى المواطنين، وتحويل آلاف الحالات للمستشفيات لاستصدار قرارات علاج من المجالس الطبية المتخصصة وإجراء الجراحات اللازمة على نفقة الدولة، واستهدفت القوافل الطبية المشار إليها التيسير على كبار السن والأطفال، والأشخاص ذوي الإعاقة في تلقي الخدمات الطبية. وتستهدف خطة الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية خلال العام المالي (۲۰۲۳/۲۰۲۲) استكمال المرحلة الأولى من المشروع القومي لتطوير الريف المصري حياة كريمة»، والتي يبلغ حجم الاستثمارات الموجهة لها ٢٦,٤ مليار جنيه، لتنفيذ العديد من المشروعات مثل استكمال وتطوير وإنشاء عدد ٢٤ مستشفى مركزيًا، وذلك بتكلفة كلية تبلغ ٦٠٠ مليون جنيه لكل مستشفى علاوة على توجيه حوالي ٣٥٠ مليون جنيه لتوريد ۱۰۰۰ سيارة إسعاف في قرى المرحلة الأولى فضلاً عن إنشاء وتطوير ۱۱٤٩ وحدة صحية، وتوفير ٣٤٦ نقطة إسعاف، و ٥٣٠ عيادة طبية متنقلة.
كما تم توجيه استثمارات بقيمة ٣,٦٧٦ مليار جنيه في خطة العام المالي (۲۰۲۳/۲۰۲۲)، لإنشاء وتطوير ١٤٨ مستشفى ومركزا طبيا متخصصًا، مما يسهم في تحسين الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، فضلاً عن توجيه ١,٤ مليار جنيه لإنشاء وتطوير ٣٦ مستشفى وتجهيزها لدخولها الخدمة، وتوجيه ۱,۳ مليار جنيه لتوفير ۱۵۰۰ سرير عناية مركزة، ونحو ٢٥٠ مليون جنيه لتطوير ۵۲ مستشفى تكامليا لتكون مراكز متكاملة لصحة وتنمية الأسرة في مراكز المرحلة الأولى من «حياة كريمة»، ضمن إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.
وفي ضوء استكمال الدولة لتطبيق نظام التأمين الصحي الشامل، يجري العمل على تحديد المحافظات التي سيتم تضمينها في المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل، حيث كانت المرحلة الأولى من المشروع تتضمن ست محافظات. ويهدف نظام التأمين الصحي الشامل إلى إصلاح نظام الرعاية الصحية، وتقديم خدمات الرعاية الصحية للجميع بما يحقق التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع، بجانب تقديم خدمة صحية جيدة تغطي جميع الأمراض، والعمل على خفض معدلات الفقر والمرض، وتوفير الحماية الطبية الكاملة للأسرة بالكامل.
نفذت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مشروع ميكنة منظومة التأمين الصحي الشامل من خلال إطلاق المنظومة في خمسين موقعا ببورسعيد، والإطلاق الجزئي في ثلاثة وثلاثين موقعا بمحافظة الأقصر، ويجري تعميم المنظومة فيها للوصول إلى ستة وستين موقعا، وكذلك تم الإطلاق الجزئي في أربعة عشر موقعا بالإسماعيلية، ويجري التجهيز الإطلاق المنظومة في محافظات جنوب سيناء، وأسوان، والسويس خلال العام الجاري.
وتستهدف الدولة في خطتها للتنمية الاقتصادية والاجتماعية خلال العام المالي (۲۰۲۳/۲۰۲۲) توجيه استثمارات عامة المنظومة التأمين الصحي الشامل بقيمة ٥,٢٦ مليار جنيه لإنشاء ٩٤ مستشفى و ٤٤٨ وحدة صحية، وذلك لتطوير وتوفير المستشفيات والوحدات الصحية.
كما تابعت وزارة الصحة والسكان جهودها للانتهاء من إجراء مليون و ٣٣٤ ألفا و ٤٠٥ عمليات جراحية، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لإنهاء قوائم الانتظار ومنع تراكم قوائم جديدة في التدخلات الجراحية الحرجة التي تشملها المبادرة. وقامت وزارة الصحة بمتابعة أكثر من ٣٤٦٥١ حالة، بعد إجراء العمليات خلال الفترة من يناير إلى أغسطس ۲۰۲۲ بالإضافة إلى استقبال ٢٩٨٥٢ طلب خدمة خلال نفس الفترة. وتشمل المبادرة جراحات القلب العظام، الرمد الأورام القساطر المخية قسطرة القلب المخ والأعصاب، زراعة الكلى زراعة الكبد زراعة القوقعة، ويتم توزيع المرضى مركزيًا على المستشفيات التابعة للمبادرة، لضمان حصولهم على الخدمة الطبية بأقصى سرعة ممكنة، وتنفذ جميع التدخلات الجراحية بالمبادرة بالمجان.

واتصالا بتنفيذ النتائج المستهدفة في الاستراتيجية بشأن التصدي للنقص في الأدوية والعلاج على نفقة الدولة»؛
عملت الدولة على التصدي للنقص في الأدوية من خلال اتباع سياسات محددة تضمن توفير الأدوية واللقاحات بصورة كبيرة وبشكل عادل. وفي إطار التصدي للنقص في بعض الأدوية والمواد الخام، قامت الحكومة بمنح إعفاءات ضريبية على الدواء والمواد الفاعلة في إنتاجه، والأمصال واللقاحات والدم ومشتقاته، وأكياس جمع الدم، ووسائل تنظيم الأسرة في تعديلات قانون ضريبة القيمة المضافة والدمغة.
وتم اختيار مصر من جانب منظمة الصحة العالمية، لتكون إحدى الدول التي تدعمها المنظمة بتكنولوجيا «mRNA» لتصنيع اللقاحات المضادة لفيروس كوفيد - ١٩. ويشكل اختيار المنظمة لمصر دعما لجهود الدولة في مواجهة الجائحة بالتوسع في تصنيع اللقاحات وتطعيم جميع الفئات المستهدفة، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من اللقاحات والتوسع في دعم القارة الإفريقية ودول الجوار للمساهمة في السيطرة على الجائحة عالميا. كما نجحت مصر في توفير عقار «مولونو بيرافير المضاد الفيروس كوفيد - ۱۹ ، لتكون مصر بذلك الأولى على مستوى قارة إفريقيا والشرق الأوسط والرابعة عالميا في توفير العقار، حيث تم إنتاج نحو خمسة وعشرين ألف عبوة حتى الآن، ومن ثم فقد أصبحت مصر أول دولة في الشرق الأوسط لديها اكتفاء ذاتي من أدوية بروتوكولات كوفيد - 19 بعد أن قامت بتوفير مستحضري «ريمد سيفير وفافيبرا فير» وتصنيعهما محليا بسعر يصل إلى ٢٠% من السعر العالمي.

واتصالا بتنفيذ النتائج المستهدفة في الاستراتيجية بشأن استكمال تنفيذ مبادرة ١٠٠ مليون صحة؛
تهدف المبادرة إلى الرصد المبكر والعلاج للأمراض المزمنة والوراثية لكل فئات الشعب، وتشمل العديد من المبادرات الصحية للكشف والعلاج المجاني لكل الفئات ابتداء من الجنين وانتهاء بكبار السن. وفي هذا الإطار؛ قامت وزارة الصحة والسكان بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بفحص نحو خمسة عشر مليون طالب بالمرحلة الابتدائية من المصريين وغير المصريين المقيمين على أرض مصر خلال العام الدراسي (۲۰۲۲/۲۰۲۱)، ب٢٩ ألفا و ٤٤٤ مدرسة حكومية وخاصة، ضمن مبادرة السيد رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن أمراض الأنيميا والسمنة والتقزم لدى طلاب المرحلة الابتدائية تشمل المبادرة تحويل الطلاب إلى عيادات التأمين الصحي، لاستكمال الفحوصات اللازمة وصرف العلاج بالمجان، كما يتم تسليم هؤلاء الطلاب بطاقة متابعة تحتوي على بياناتهم الخاصة، وذلك لمتابعتهم دوريا والاطمئنان على حالتهم الصحية باستمرار من خلال ٢٥٥ عيادة تأمين صحي بجميع محافظات الجمهورية.
وفي ذات السياق قامت وزارة الصحة والسكان بفحص ۱۲۳ ألف طفل، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية للأطفال حديثي الولادة وتقديم العلاج بالمجان، بهدف الوصول إلى جيل بصحة جيدة خال من مسببات الإعاقة.
وفي إطار مبادرة السيد رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن «فيروس سي» بين طلاب المدارس، ومنذ نوفمبر ۲۰۲۱، تم فحص مليونين و ٥٠٠ ألف طالب بالمرحلة الإعدادية خلال العام الدراسي ۲۰۲۲/۲۰۲۱ ، فضلاً عن ذلك وحتى شهر يوليو ۲۰۲۲ فقد تم إجراء الفحص السمعي لثلاثة ملايين و ٣٢٠ ألف طفل من حديثي الولادة، و ٧٤١٠ أطفال من غير المصريين المقيمين على أرض مصر، ضمن مبادرة السيد رئيس الجمهورية للاكتشاف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع للأطفال حديثي الولادة، وبلغ عدد الأطفال الذين تم تركيب سماعة لهم ٥٣٨٧ طفلا، وعدد الأطفال الذين تم إجراء عملية زرع قوقعة لهم : ۲۳۹ طفلا، وذلك منذ انطلاق المبادرة في مارس ۲۰۲۰
وفيما يتعلق بمبادرة دعم صحة المرأة المصرية»، تم فحص ٢٦ مليونا و ٥٤٦ ألفًا و ٤٩٥ امرأة، منذ إطلاقها في يوليو ۲۰۱۹ وتشمل المبادرة الفحص والتوعية للاهتمام بالصحة العامة للسيدات بالمجان بداية من سن ثمانية عشر عاما، كما تم فحص مليون و ٤٩٣ ألف سيدة ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للعناية بصحة الأم والجنين» للكشف المبكر عن الإصابة بالأمراض المنتقلة من الأم للجنين، وتوفير العلاج والرعاية الصحية بالمجان، وذلك منذ انطلاقها في مارس ۲۰۲۰ وحتى شهر يوليو ۲۰۲۲
وضمن مبادرة السيد رئيس الجمهورية لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوي، يتم تقديم خدمات المبادرة بجميع محافظات الجمهورية من خلال ٥٤٠٠ وحدة صحية ومركز طبي، وأكثر من ٧٥٠ قافلة طبية، بالإضافة إلى ٧٦٠ فرقة متنقلة تم نشرها لتقديم خدمات المبادرة بالأماكن العامة، ومحطات القطارات، ومترو الأنفاق، وأماكن التجمعات مثل المساجد، والكنائس، والنوادي والمراكز التجارية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتم فحص أكثر من ثلاثة ملايين و ٥٥٠ ألف مواطن وذلك منذ انطلاق المبادرة في يونيو ۲۰۲۰ وحتى يوليو ۲۰۲۲

واتصالا بتنفيذ النتائج المستهدفة في الاستراتيجية بشأن إعداد منصة إلكترونية معنية بتقديم خدمات الصحة النفسية والتوعية بالصحة النفسية وعلاج الإدمان»؛
تم إطلاق المنصة الوطنية الإلكترونية لخدمات الصحة النفسية وعلاج الإدمان بالمجان في شهر مارس ۲۰۲۲ بهدف توفير خدمات مجانية للصحة النفسية وعلاج الإدمان الجميع الفئات العمرية من المصريين وغير المصريين المقيمين على أرض مصر، وستساهم المنصة في الحصول على الاستشارات والدعم النفسي بجودة عالية وبخصوصية وسرية تامة والتغلب على الوصم المتعلق بالاضطرابات النفسية في المجتمع، وتصحيح المفاهيم المغلوطة وتقديم معلومات سليمة للجميع.
وفي إطار العمل على رفع الوعي بأهمية الصحة النفسية ومكافحة الإدمان، فقد قامت وزارة الصحة والسكان بإطلاق حملة لتوعية المواطنين بأهمية الحفاظ على الصحة النفسية واستمرت الحملة على مدار ثلاثين يومًا، وتم خلالها تنظيم ندوات توعوية داخل مستشفيات الأمانة ومراكز الشباب والأندية الرياضية؛ للعمل على نشر ثقافة الاهتمام بالصحة النفسية. كما قامت وزارة التضامن الاجتماعي بإطلاق مرحلة جديدة من حملة «أنت أقوى من المخدرات» في أبريل ۲۰۲۲ تحت عنوان « المخدرات رحلتها قصيرة ما تسافرهاش»، والتي تهدف إلى التوعية بمخاطر الإدمان.

واتصالا بتنفيذ النتائج المستهدفة في الاستراتيجية بشأن زيادة حملات التوعية ذات العلاقة بالحفاظ على البيئة»؛
ففي إطار بروتوكول تعاون مبرم بين وزارة العدل ووزارة البيئة، تم إعداد برامج تدريبية لدعم وبناء قدرات القضاة وأعضاء النيابة العامة والنيابة الإدارية في مجال حماية البيئة والقضايا المتصلة بها وفقًا لأحدث التشريعات والاتفاقيات الدولية.
تم تنفيذ ندوات وورش عمل توعوية بشأن تدوير المخلفات وترشيد استهلاك المياه والكهرباء، والتشجير والتغيرات المناخية. واستهدفت ورش العمل المواطنين، والأطفال، وذوي الإعاقة، والمتعاملين مع الطفل. ويعد تنظيم مصر مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي (27) COP) في نوفمبر ۲۰۲۲ بمدينة شرم الشيخ فرصة مواتية لدعم حملات التوعية المتعلقة بالمتغيرات البيئية.

واتصالا بتنفيذ النتائج المستهدفة في الاستراتيجية بشأن «تطوير منظومة الإدارة السليمة للمخلفات بما فيها التخلص الآمن من المخلفات الخطرة»
قامت وزارة البيئة بتقديم الدعم الفني للعديد من الشركات المتوسطة والصغيرة للعمل بخدمات جمع ونقل المخلفات بما يضمن تشجيع ومشاركة الشباب في إدارة المخلفات. كما صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ۷۲۲ لسنة ٢٠٢٢ بشأن اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم وإدارة المخلفات الصادر بالقانون رقم ۲۰۲ لسنة ۲۰۲۰ ، وأفردت اللائحة بابا خاصا للمخلفات غير الخطرة، والتي من بينها المخلفات البلدية ومخلفات الهدم والبناء والمخلفات الزراعية، والصناعية، كما جاءت اللائحة بباب للمواد والمخلفات الخطرة. واشتملت اللائحة التنفيذية على حوافز مالية واقتصادية وإعفاءات ضريبية وجمركية للتشجيع على استيراد وإنتاج وتصنيع البدائل الآمنة الصديقة للبيئة للأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام.
أصدرت اللجنة الفنية العليا للمواد والكيماويات الخطرة القائمة الموحدة للمواد والمخلفات الخطرة. وتستهدف خطة الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية خلال العام المالي (۲۰۲۳/۲۰۲۲) توجیه نحو ۲۰۹ ملايين جنيه لمواجهة مشكلة النفايات الطبية من خلال توفير ۱۷ محرقة مخلفات و ۱۳۱ سيارة مخلفات، فضلاً عن توجيه ١,٤ مليار جنيه لاستكمال المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات الصلبة بالمحافظات، والتي تستهدف إغلاق ٦٢ مكبا عشوائيا، وإنشاء ٩٤ محطة وسيطة وإنشاء ٥٢ خلية دفن، و ٦٣ خط تدوير ومعالجة.

واتصالا بتنفيذ النتائج المستهدفة في الاستراتيجية بشأن الحد من الآثار المحتملة للتغيرات المناخية على التنوع البيولوجي وتعزيز نوعية البيئة»؛
اتخذت الدولة العديد من الخطوات المتعلقة بالتصدي للتغيرات المناخية ومعالجة فقدان التنوع البيولوجي، حيث أطلقت وزارة البيئة عملية إعادة توطين ألفي طائر من نوع الحبارى الإفريقية كنموذج جيد لمعالجة فقدان التنوع البيولوجي، وكأحد الأساليب العلمية لحمايته من الانقراض وبما يتفق مع اشتراطات حماية البيئة والتنوع البيولوجي والاتفاقيات الدولية المعنية.
وفيما يتعلق بقضية التغيرات المناخية، صدرت الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية ۲۰۵۰ ، والتي تهدف إلى التصدي بفاعلية لآثار وتداعيات تغير المناخ بما يساهم في تحسين جودة الحياة للمواطن المصري، وتحقيق التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي المستدام، والحفاظ على الموارد الطبيعية والنظم البيئية، مع تعزيز ريادة مصر على الصعيد الدولي في مجال تغير المناخ. أما فيما يتعلق بنوعية البيئة، فقد تم العمل على زيادة عدد محطات رصد ملوثات الهواء المحيط ليصل إلى ١١٦ محطة موزعة بجميع المناطق المختلفة بالجمهورية؛ لتحسين جودة الهواء والحالة البيئية والصحية من خلال توفير بيانات الرصد الصحيحة لمتخذي القرار لاتخاذ الإجراءات اللازمة التي تسهم في تحسين المستوى الاقتصادي، تحقيقا لمستهدفات استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر ۲۰۳۰. فضلاً عن ذلك؛ تمت زيادة عدد المنشآت الصناعية المرتبطة بالشبكة القومية لرصد الانبعاثات الصناعية إلى ٨٨ منشأة صناعية بعدد ٤٣٥ نقطة رصد تشمل العديد من القطاعات الصناعية كصناعة الإسمنت، وتصنيع الأسمدة والحديد والصلب، وتوليد الطاقة الكهربائية؛ لتشمل العديد من القياسات المختلفة التي نصت عليها اللائحة التنفيذية لقانون البيئة.
كما أصدرت وزارة العدل عدة قرارات لتشكيل دوائر القضاء البيئي، وإصدار القوائم الاسترشادية للخبراء البيئيين الملحقين بالمنظومة.