قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 416 لسنة 1992
بشأن الموافقة على اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد
سلامة الملاحة البحرية والبروتوكول الملحق بها والموقعين فى روما
بتاريخ 10/ 3/ 1988
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الفقرة الثانية من المادة 151 من الدستور؛
قـــرر:
(مادة وحيدة)
ووفق على اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية والبروتوكول الملحق بها والموقعين فى روما بتاريخ 10/ 3/ 1988، وذلك مع التحفظات المرفقة والتحفظ بشرط التصديق.
صدر برئاسة الجمهورية فى 23 جمادى الأولى سنة 1413 هـ (18 نوفمبر سنة 1992 م).
وافق مجلس الشعب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى 20 جمادى الآخر سنة 1413 هـ الموافق 15 ديسمبر سنة 1992 م.
تحفظات حكومة جمهورية مصر العربية
على اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة ضد سلامة الملاحة البحرية
والبروتوكول الملحق بها
1 - التحفظ على المادة 16 التسوية السلمية للمنازعات لتقريرها الولاية الالزامية لمحكمة العدل الدولية، وكذلك بالنسبة لانطباق الاتفاقية على السفن البحرية فى المياه الداخلية والتى يتضمن برنامجها فيما وراء المياه الاقليمية.
2 - التحفظ على نص المادة السادسة فقرة (2) من الاتفاقية والمادة الثالثة فقرة 2 من البروتوكول لما تمنحه تلك المواد من ولاية قضائية اختيارية للدول المبتزة (التى يطلب منها مرتكب العمل الارهابى القيام أو الامتناع عن عمل ما).
وذلك طبقا لنص الفقرة الرابعة من كل من المادتين.
اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة
الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية
ان الدول الأطراف فى هذه الاتفاقية،
اذ تأخذ فى اعتبارها غايات ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة الرامية الى الحفاظ على السلام والأمن الدوليين وتوطيد عرى الصداقة والتعاون بين الدول.
واذ تقر على وجه الخصوص بأن لكل فرد الحق فى الحياة والحرية والسلامة الشخصية حسبما ينص الاعلان العالمى لحقوق الانسان والميثاق الدولى للحقوق المدنية والسياسية،
واذ تشعر بالقلق العميق بسبب تصاعد أعمال الارهاب بمختلف أشكاله على المستوى العالمى، مما يعرض الأرواح البشرية البريئة للخطر، ويهدد الحريات الأساسية، ويسئ بشدة الى كرامة بنى الانسان،
واذ تعتبر أن الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية تلحق الضرر بسلامة الأفراد والممتلكات، وتؤثر بشدة على عمل الخدمات البحرية، وتضعف من ثقة شعوب العالم بسلامة الملاحة البحرية،
واذ ترى أن وقوع مثل هذه الأعمال هو مبعث قلق عميق بالنسبة للمجتمع الدولى ككل،
واذ تؤمن بالحاجة الملحة الى تطوير التعاون الدولى بين الدول فى ميدان استنباط واعتماد اجراءات فعالة وعملية لتلافى الأعمال غير المشروعة ضد الملاحة البحرية، ولمحاكمة ومعاقبة مرتكبيها،
واذ تستذكر قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 40/ 61 الصادر فى 9 كانون الأول/ ديسمبر 1985 الذى حثت فيه، ضمن أمور أخرى، "جميع الدول، فرادى وبالتعاون مع الدول الأخرى، وكذلك أجهزة الأمم المتحدة، ذات الصلة، على أن تسهم فى القضاء التدريجى على الأسباب الكامنة وراء الارهاب الدولى، وأن تولى اهتماما خاصا لجميع الحالات، بما فيها الاستعمار والعنصرية والحالات التى تنطوى على انتهاكات عديدة وصارخة لحقوق الانسان والحريات الأساسية، والحالات التى يوجد فيها احتلال أجنبى، التى يمكن أن تولد الارهاب الدولى وتعرض السلم والأمن الدوليين للخطر".
كما تستذكر أن القرار رقم 40/ 61 يدين "ادانة قاطعة جميع أعمال ونهج وممارسات الارهاب، بوصفها أعمالا اجرامية، أينما وجدت وأيا كان مرتكبيها، بما فى ذلك التى تهدد العلاقات الودية بين الدول وتهدد أمنها"،
واذ تستذكر أيضا أن القرار رقم 40/ 61 دعا المنظمة البحرية الدولية الى "أن تدرس مشكلة الارهاب على ظهر السفن أو ضدها، بغية اتخاذ توصيات بالتدابير الملائمة"،
واذ تلاحظ قرار جمعية المنظمة البحرية الدولية رقم ج 584 (5 - 104) الصادر فى 20 تشرين الثانى/ نوفمبر 1985 الذى دعا الى وضع اجراءات ترمى الى تلافى الأعمال غير المشروعة التى تهدد سلامة السفن وأمن الركاب والطواقم.
واذ نلاحظ أن مسألة الانضباط العادى على متن السفن تقع خارج نطاق هذه الاتفاقية،
واذ تؤكد استصواب رصد القواعد والمعايير المتعلقة بتلافى ومكافحة الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد السفن وركابها، بغير تحديث هذه القواعد والمعايير، حسب الضرورة، واذ تلاحظ فى هذا الصدد باتباع اجراءات تلافى الأعمال غير المشروعة ضد الركاب والطواقم على ظهر السفن التى أوصت بها لجنة السلامة البحرية التابعة للمنظمة البحرية الدولية.
واذ تؤكد كذلك أن المسائل التى لا تنظمها هذه الاتفاقية تظل تخضع لقواعد ومبادئ القانون الدولى العام.
واذ تعترف بالحاجة الى أن تلتزم جميع الدول، فى كفاحها ضد الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية، التزاما صارما بقواعد ومبادئ القانون الدولى العام.
قد اتفقت على ما يلى:
(المادة 1)
لغايات هذه الاتفاقية يعنى مصطلح "سفينة" أى مركب مهما كان نوعه غير مثبت تثبيتا دائما بقاع البحر بما فى ذلك الزوارق ذات الدفع الديناميكى والمراكب القابلة للتشغيل المغمور، وأية عائمات أخرى.
(المادة 2)
1 - لا تنطبق هذه الاتفاقية على:
( أ ) السفن الحربية: أو
(ب) السفن التى تملكها أو تديرها الدولة عند استخدامها كسفن مساعدة عسكرية أو لخدمة أجهزة الجمارك أو الشرطة: أو
(ج) السفن التى سحبت من الملاحة أو أخرجت من الخدمة.
2 - لا تخل هذه الاتفاقية بأى شكل بحصانات السفن الحربية والسفن الحكومية الأخرى التى تعمل لأغراض غير تجارية.
(المادة 3)
1 - يعتبر أى شخص مرتكبا لجرم اذا ما قام بصورة غير مشروعة وعن عمد بما يلى:
( أ ) الاستيلاء على سفينة أو السيطرة عليها باستخدام القوة أو التهديد باستخدامها أو باستعمال أى نمط من أنماط الاخافة.
(ب) ممارسة عمل من أعمال العنف ضد شخص على ظهر السفينة اذا كان هذا يمكن أن يعرض للخطر الملاحة الآمنة للسفينة.
(ج) تدمير السفينة أو الحاق الضرر بها أو بطاقمها مما يمكن أن يعرض للخطر الملاحة الآمنة لهذه السفينة.
(د) الاقدام، بأية وسيلة كانت، على وضع، أو التسبب فى وضع نبيطة أو مادة على ظهر السفينة يمكن أن يؤدى الى تدميرها أو الحاق الضرر بها أو بطاقمها مما يعرض للخطر أو قد يعرض للخطر الملاحة الآمنة للسفينة.
(هـ) تدمير المرافق الملاحية البحرية أو الحاق الضرر البالغ بها أو عرقلة عملها بشدة، اذا كانت مثل هذه الأعمال يمكن أن تعرض للخطر الملاحة الآمنة للسفن.
(و) نقل معلومات يعلم أنها زائفة وبالتالى تهديد الملاحة الآمنة للسفن.
(ز) جرح أو قتل أى شخص عند ارتكاب أو محاولة ارتكاب الأفعال الجرمية المذكورة فى الفقرات الفرعية من "أ" الى "و".
2 - كما يعتبر أى شخص مرتكبا لجرم اذا ما قام بالآتى:
( أ ) محاولة ارتكاب أى من الأفعال الجرمية المحددة فى الفقرة 1 أو:
(ب) التحريض على ارتكاب أى من الأفعال الجرمية المحددة فى الفقرة 1 من جانب شخص ما أو مشاركة مقترف تلك الأعمال.
(ج) التهديد، المشروط أو غير المشروط، طبقا لما ينص عليه القانون الوطنى، بارتكاب أى من الأفعال الجرمية المحددة فى الفقرات الفرعية (ب) و(ج) و(هـ) من الفقرة 1 بهدف اجبار شخص حقيقى أو اعتبارى على القيام بعمل ما أو الامتناع عن القيام به اذا كان من شأن هذا التهديد أن يعرض للخطر الملاحة الآمنة للسفينة المعنية،
(المادة 4)
1 - تنطبق أحكام هذه الاتفاقية اذا كانت السفينة تبحر أو تزمع الابحار فى مياه واقعة وراء الحدود الخارجية للبحر الاقليمى لدولة منفردة أو الحدود الجانبية لهذا البحر مع الدول المتاخمة، أو عبر تلك المياه أو منها.
2 - وفى الحالات التى لا تنطبق فيها الاتفاقية حسب الفقرة 1 أعلاه فانها مع ذلك ستطبق، اذا كان الفاعل أو الظنين موجودا فى دولة طرف فى الاتفاقية غير الدولة المشار اليها فى الفقرة 1.
(المادة 5)
تجعل كل دولة طرف فى الاتفاقية الأفعال الجرمية المحددة فى المادة 3 خاضعة للمعاقبة بعقوبات مناسبة تأخذ فى الاعتبار مالها من طابع خطير.
(المادة 6)
1 - تتخذ كل دولة طرف ما يلزم من اجراءات لفرض ولايتها على الأفعال الجرمية المحددة فى المادة 3 عند ارتكاب الجرم:
( أ ) ضد سفينة ترفع علمها عند ارتكاب الجرم أو على ظهر تلك السفينة.
(ب) فى أراضى تلك الدولة، بما فى ذلك مياهها الاقليمية.
(ج) من قبل أحد مواطنيها.
2 - كما يمكن للدولة أن تفرض ولايتها على مثل هذا الجرم فى الحالات التالية:
( أ ) عند ارتكاب الجرم من جانب شخص بلا جنسية ويكون مقره المعتاد فى تلك الدولة.
(ب) عند تعرض أحد مواطنى الدولة أثناء ارتكاب الجرم للاحتجاز أو التهديد أو الاصابة بجراح أو القتل.
(ج) عند ارتكاب الجرم فى محاولة لاجبار الدولة على القيام بعمل من الأعمال أو الامتناع عن القيام به.
3 - تقوم أية دولة طرف تفرض الولاية المشار اليها فى الفقرة 2 باخطار الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية (المشار اليه فيما بعد باسم "الأمين العام") بذلك. واذا ما ألغت هذه الدولة فيما بعد ولايتها فان عليها أن تخطر الأمين العام بهذا الالغاء.
4 - تقوم كل دولة طرف باتخاذ ما يلزم من اجراء لفرض ولايتها على الأفعال الجرمية المحددة فى المادة 3 فى الحالات التى يكون فيها الظنين موجوداً فى أراضيها ولا تقوم بتسليمه الى أى من الدول الأطراف التى فرضت ولايتها طبقا للفقرتين 1، 2 من هذه المادة.
5 - لا تستبعد هذه الاتفاقية فرض أية ولاية جنائية بموجب القوانين الوطنية.
(المادة 7)
1 - تقوم أية دولة طرف يكون الفاعل أو الظنين فى أراضيها، وطبقا، لقوانينها باعتقاله أو باتخاذ تدابير أخرى تكفل وجوده أثناء الفترة اللازمة للقيام بالاجراءات الجنائية أو اجراءات التسليم، وذلك عند اقتناعها بأن الظروف تستدعى هذا.
2 - تقوم هذه الدولة على الفور باجراء تحقيق أولى فى الوقائع طبقا لتشريعاتها.
3 - يحق لأى شخص تتخذ ضده الاجراءات المشار اليها فى الفقرة 1 ما يلى:
( أ ) الاتصال دون تأخير بأقرب ممثل مختص للدولة التى ينتمى اليها أو التى يحق لها اجراء مثل هذا الاتصال، واذا كان دون جنسية فبممثل الدولة التى يتخذ من أراضيها مقرا معتادا له.
(ب) تلقى زيارة من ممثل تلك الدولة.
4 - تمارس الحقوق المشار اليها فى الفقرة 3 بشكل يتماشى مع القوانين واللوائح فى الدولة التى يوجد الفاعل أو الظنين فى أراضيها، شريطة أن تتيح تلك القوانين واللوائح تحقيق الغايات التى تهدف اليها الحقوق الممنوحة فى ظل الفقرة 3 على الوجه الأمثل.
5 - عندما تقوم دولة طرف، طبقا لهذه المادة، باعتقال شخص ما، فان عليها أن تبلغ على الفور الدول التى فرضت ولايتها حسب الفقرة 1 من المادة 7، الى جانب أية دولة معنية أخرى، اذا استصوبت ذلك، بأن مثل هذا الشخص قيد الاعتقال وبالظروف التى تستدعى احتجازه. وينبغى على الدولة الطرف التى تقوم بالتحقيق الأولى المشار اليه فى الفقرة 2 من هذه المادة أن تقوم على الفور بارسال ما تخلص اليه من نتائج الى الدول المذكورة وأن توضح ما اذا كانت تعتزم ممارسة الولاية.
(المادة 8)
1 - يمكن لربان سفينة من سفن دولة طرف (دولة العلم) أن يسلم الى سلطات دولة طرف أخرى ما (الدولة المتلقية) أى شخص اذا ما توافرت لديه أسباب مقنعة للاعتقاد بأنه ارتكب فعلا من الأفعال الجرمية المحددة فى المادة 3.
2 - وعند نقل السفينة لشخص يعتزم الربان تسليمه طبقا للفقرة 1 ينبغى أن تكفل دولة العلم، حيثما كان ذلك مستطاعا، وقبل دخول المياه الاقليمية للدولة المتلقية، ان أمكن، الزام الربان باخطار سلطات الدولة المتلقية باعتزامه تسليم مثل هذا الشخص وبالأسباب الداعية الى ذلك.
3 - ينبغى أن توافق الدولة المتلقية على التسليم وأن تباشر بالاجراءات طبقا لأحكام المادة 7، الا فى الحالات التى تتوافر لديها الأسباب للاعتماد بأن الاتفاقية لا تنطبق على الأفعال التى تستند اليها عملية التسليم ومن الواجب ارفاق أى رفض بالاستلام ببيان يوضح الأسباب الداعية الى ذلك.
4 - تكفل دولة العلم الزام ربان سفينتها بتزويد سلطات الدولة المتلقية بالأدلة المتوفرة فى حوزته بشأن الجرم المزعوم.
5 - يمكن لدولة متلقية قبلت استلام شخص طبقا للفقرة 3 أن تطلب بدورها من دولة العلم قبول تسلم ذلك الشخص. وتنظر دولة العلم فى مثل هذا الطلب، واذا ما وافقت عليه فانها تباشر بالاجراءات طبقا للمادة 7، وفى حال رفض دولة العلم للطلب فان عليها أن تزود الدولة المتلقية ببيان عن الأسباب الداعية الى ذلك.
(المادة 9)
لا يجوز تفسير أى بند فى هذه الاتفاقية على أنه يؤثر بأية صورة من الصور على قواعد القانون الدولى المتعلقة بأهلية الدول لممارسة ولاية التحقيق أو الانقاذ على ظهر السفن التى لا ترفع علمها.
(المادة 10)
1 - فى الحالات التى تنطبق فيها المادة 6 فان على الدولة الطرف التى يوجد فيها الفاعل أو الظنين أن تبادر على الفور، ان لم تقم بتسليمه، ودون أى استثناء على الاطلاق، وبغض النظر عما اذا كان الجرم قد ارتكب فى أرضها أم لا، الى احالة القضية دون تأخير الى سلطتها المختصة بغرض المقاضاة طبقا لقوانين هذه الدولة. ومن الواجب أن تتخذ السلطات المذكورة قرارها بالطريقة ذاتها المتبعة ازاء أى جرم عادى ذى طابع خطير فى ظل قانون تلك الدولة.
2 - يكفل لأى شخص تباشر بحقه اجراءات المقاضاة فيما يتصل بالأفعال الجرمية المحددة فى المادة 3 معاملة منصفة فى كافة مراحل الدعوى، بما فى ذلك جميع الحقوق والضمانات التى يوفرها قانون الدولة الموجود على أراضيها لمثل هذه الاجراءات.
(المادة 11)
1 - تعتبر الأفعال الجرمية المحددة فى المادة 3 مدرجة كأفعال تستوجب التسليم فى كل معاهدات التسليم المبرمة بين الدول الأطراف. وتتعهد الدول الأطراف بأن تدرج هذه الأفعال كأفعال تستوجب التسليم فى كل معاهدة تسليم تبرم فيما بينها.
2 - اذا كانت دولة من الدول الأطراف تشترط للتسليم وجود معاهدة بهذا الشأن وتلقت طلبا بالتسليم من دولة طرف أخرى لا تقوم معها مثل هذه المعاهدة، فان على الدولة المتلقية للطلب أن تعتبر هذه الاتفاقية أساسا قانونيا للتسليم ازاء الأفعال الجرمية المحددة فى المادة 3. ويخضع التسليم للشروط الأخرى التى ينص عليها قانون الدولة الطرف المتلقية للطلب.
3 - وعلى الدول الأطراف التى لا تجعل التسليم مشروطا بوجود معاهدة أن تعتبر الأفعال الجرمية المحددة فى المادة 3 كأفعال تستوجب التسليم فيما بينها على أن يخضع ذلك للشروط التى ينص عليها قانون الدولة المتلقية للطلب.
4 - واذا دعت الحاجة، فمن الواجب معاملة الأفعال الجرمية المحددة فى المادة 3، ولأغراض التسليم بين الدول الأطراف، على أنها لم ترتكب فى المكان الذى وقعت فيه فحسب بل وكذلك فى مكان يخضع لولاية الدولة الطرف الطالبة للتسليم.
5 - وفى حال تلقى دولة طرف أكثر من طلب للتسليم من الدول التى فرضت ولايتها طبقا للمادة 7، وقررت عدم المقاضاة فان عليها عند اختيار الدولة التى ستسلم اليها الفاعل أو الظنين أن تراعى بشكل مناسب مصالح ومسئوليات الدولة الطرف التى كانت السفينة ترفع علمها وقت ارتكاب الجرم.
6 - وعند دراسة طلب الظنين طبقا لهذه الاتفاقية، ينبغى أن تراعى الدولة المتلقية للطلب مراعاة مناسبة مسألة ما اذا كان بالمستطاع انقاذ حقوق هذا الظنين المحددة فى الفقرة 3 من المادة 7 فى الدولة الطالبة.
7 - وفيما يتعلق بالأفعال الجرمية حسب تعريف هذه الاتفاقية، فان أحكام جميع معاهدات وترتيبات تسليم الفارين المطبقة بين الدول الأطراف تعدل كما بين دول أطراف بالقدر اللازم لكى تتماشى مع هذه الاتفاقية.
(المادة 12)
1 - على الدول الأطراف أن تمنح بعضها البعض أقصى قدر من المساعدة فيما يتعلق بالاجراءات الجنائية المتخذة ازاء الأفعال الجرمية المحددة فى المادة 3، بما فى ذلك تقديم العون فى عملية الحصول على الادلة المتوافرة فى حوزتها والتى تحتاجها تلك الاجراءات.
2 - تضطلع الدول الأطراف بالتزاماتها المحددة فى الفقرة 1 بصورة تتماشى مع أية معاهدات بشأن المساعدات القضائية المتبادلة التى قد تكون قائمة بينها. واذا لم تكن هناك مثل هذه المعاهدات، فان الدول الأطراف ستقدم المساعدة لبعضها البعض طبقا لقوانينها الوطنية.
(المادة 13)
1 - تتعاون الدول الأطراف فى تلافى الأفعال الجرمية المحددة فى المادة 3 وخصوصا عن طريق:
( أ ) اتخاذ جميع الاجراءات الممكنة كى تمنع القيام على أراضيها بالاعداد لارتكاب تلك الأفعال الجرمية ضمن أراضيها أو خارجها.
(ب) تبادل المعلومات طبقا لقوانينها الوطنية، وتنسيق الاجراءات الادارية وغيرها المتخذة حسبما هو مناسب لتلافى ارتكاب الأفعال الجرمية المحددة فى المادة 3.
2 - وعندما يسفر ارتكاب جرم مما هو محدد فى المادة 3 عن تأخير مرور سفينة ما أو انقطاعه فان على أية دول طرف توجد السفينة أو الركاب أو الطاقم فى أراضيها أن تبذل كل ما فى وسعها لتجنب احتجاز أو تأخير السفينة أو ركابها أو طاقمها بصورة لا داعى لها.
(المادة 14)
على كل دولة طرف تتوافر لديها أسباب تدعو الى الاعتقاد بأن جرما ما من الأفعال الجرمية المحددة فى المادة 3 سيرتكب أن تتقدم، طبقا لقانونها الوطنى وبأسرع ما يمكن، بكل المعلومات ذات الصلة الموجودة فى حوزتها الى تلك الدول التى تعتقد أنها ستكون الدول التى ستفرض الولاية طبقا للمادة 6.
(المادة 15)
1 - على كل دولة طرف، وطبقا لقانونها الوطنى، أن تقدم الى الأمين العام، بأسرع ما يمكن، جميع المعلومات ذات الصلة المتوافرة فى حوزتها عن:
( أ ) ظروف الجرم،
(ب) الاجراءات المتخذة طبقا للفقرة 2 من المادة 13،
(ج) الاجراءات المتخذة ازاء الفاعل أو الظنين ولا سيما نتائج اجراءات تسليم الفارين أو أية اجراءات قانونية أخرى.
2 - تقوم الدولة الطرف التى يحاكم فيها الظنين، وطبقا لقانونها الوطنى، بابلاغ الأمين العام بالنتيجة النهائية للاجراءات.
3 - يقوم الأمين العام بتعميم المعلومات المرسلة طبقا للفقرتين 1، 2 على جميع الدول الأطراف، وكذلك على الدول الأعضاء فى المنظمة البحرية الدولية، (المشار اليها فيما بعد باسم المنظمة) والدول الأخرى المعنية، والمنظمات الحكومية الدولية المختصة.
(المادة 16)
1 - عند استحالة تسوية أى نزاع ينشب بين دولتين أو أكثر من الدول الأطراف بشأن تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية ضمن فترة معقولة يحال هذا النزاع بناء على طلب دولة منها الى التحكيم. واذا لم تتمكن الأطراف من الاتفاق على تنظيم التحكيم خلال ستة أشهر من تاريخ طلبه فان بمقدور أى منها أن تحيل النزاع الى محكمة العدل الدولية بطلب يتماشى مع قانون هذه المحكمة.
2 - بامكان أية دولة، عند التوقيع على هذه الاتفاقية أو التصديق عليها أو الموافقة عليها أو القبول بها أو الانضمام اليها، أن تعلن أنها لا تعتبر نفسها ملزمة بحكم واحد من أحكام الفقرة 1 أو بها جميعا. ولا تكون الدول الأطراف الأخرى ملزمة بتلك الأحكام ازاء أية دولة أبدت مثل هذا التحفظ.
3 - تستطيع أية دولة أبدت تحفظا حسب الفقرة 2 أن تسحب، فى أى وقت هذا التحفظ وذلك عن طريق اخطار الأمين العام.
(المادة 17)
1 - يفتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية فى مدينة روما فى 10 آذار/ مارس 1988 وذلك للدول المشاركة فى المؤتمر الدولى لقمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية، ثم يفتح فى مقر المنظمة البحرية الدولية لجميع الدول بين 14 آذار/ مارس 1988 و9 آذار/ مارس 1989 ويبقى باب الانضمام مشرعا بعد ذلك.
2 - بمقدور الدول أن تعرب عن موافقتها على الالتزام بهذه الاتفاقية عن طريق:
( أ ) التوقيع دون تحفظ يشترط التصديق أو الموافقة أو القبول.
(ب) التوقيع المشروط بالتصديق أو الموافقة أو القبول على أن يعقب ذلك التصديق أو الموافقة أو القبول.
(ج) الانضمام.
3 - يسرى مفعول التصديق أو الموافقة أو القبول أو الانضمام بايداع صك بهذا المعنى لدى الأمين العام.
(المادة 18)
1 - تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بعد تسعين يوما من تاريخ قيام خمسة عشر دولة بالتوقيع عليها دون تحفظ بالنسبة للتصديق أو بالموافقة أو القبول أو بايداع صك بشأنها بالتصديق أو الموافقة أو القبول أو الانضمام.
2 - وبالنسبة لدولة أودعت صكا بالتصديق أو الموافقة أو القبول أو الانضمام بشأن هذه الاتفاقية بعد تلبية شروط نفاذها فان مفعول التصديق أو الموافقة أو القبول أو الانضمام يسرى بعد تسعين يوما من الايداع.
(المادة 19)
1 - يجوز لأية دولة طرف الانسحاب من هذه الاتفاقية فى أى وقت بعد انقضاء سنة واحدة على بدء نفاذ الاتفاقية بالنسبة لها.
2 - ويكون الانسحاب عن طريق ايداع صك بهذا المعنى لدى الأمين العام.
3 - ويسرى مفعول الانسحاب بعد عام من استلام الأمين العام لصك الانسحاب أو بعد مدة أطول تحدد فى الصك المذكور.
(المادة 20)
1 - يمكن للمنظمة أن تعقد مؤتمرا لمراجعة أو تعديل هذه الاتفاقية.
2 - يقوم الأمين العام بعقد مؤتمر للدول الأطراف فى هذه الاتفاقية لمراجعة أو تعديل الاتفاقية، بناء على طلب ثلث الدول الأطراف أو عشر منها أيهما كان أكثر.
3 - يعتبر أى صك بالتصديق أو الموافقة أو القبول أو الانضمام يودع بعد تاريخ نفاذ تعديل ما على هذه الاتفاقية على أنه ينطبق على الاتفاقية كما عدلت.
(المادة 21)
1 - تودع هذه الاتفاقية لدى الأمين العام.
2 - يقوم الأمين العام بما يلى:
( أ ) اخطار جميع الدول الموقعة على هذه الاتفاقية أو المنضمة اليها بالآتى:
1 - كل توقيع جديد أو ايداع صك بالتصديق، أو الموافقة أو القبول أو الانضمام والتاريخ المتعلق بذلك.
2 - تاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية.
3 - ايداع أى صك بالانسحاب من هذه الاتفاقية مع تاريخ استلامه وموعد نفاذ الانسحاب.
4 - تلقى أى اعلان أو اخطار يصدر فى ظل هذه الاتفاقية.
(ب) ارسال نسخ مصدقة مطالبة للأصل من هذه الاتفاقية الى جميع الدول الموقعة عليها أو المنضمة اليها.
3 - وبمجرد نفاذ هذه الاتفاقية، يرسل المودع لديه نسخة منها مصدقة ومطابقة للأصل الى الأمين العام للأمم المتحدة للتسجيل والنشر، تمشيا مع المادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة.
(المادة 22)
حررت هذه الاتفاقية فى نسخة واحدة باللغات العربية، والصينية، والانكليزية، والفرنسية، والروسية، والأسبانية، وتعتبر هذه النصوص متساوية فى الحجية.
واشهادا على ذلك قام الموقعون أدناه، المفوضون بذلك رسميا من حكوماتهم بالتوقيع على هذه الاتفاقية.
حررت فى مدينة روما فى اليوم العاشر من شهر آذار/ مارس سنة ألف وتسعمائة وثمانية وثمانين.
بروتوكول قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة المنصات
الثابتة القائمة فى الجرف القارى
ان الدول الأطراف فى هذا البروتوكول،
باعتبارها أطرافا فى اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية،
واذ تدرك أن الأسباب التى دعت الى وضع الاتفاقية تنطبق أيضا على المنصات الثابتة القائمة فى الجرف القارى،
واذ تأخذ فى اعتبارها أحكام تلك الاتفاقية،
واذ تؤكد أن المسائل التى لا ينظمها هذا البروتوكول تظل خاضعة لأحكام ومبادئ القانون الدولى العام؛
(المادة 1)
1 - يطبق، مع ما يلزم من تبديل، بنود المادتين 5، 7 والمواد من 10 الى 16 فى اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية (المشار اليها فيما بعد باسم "الاتفاقية") أيضا على الأفعال الجرمية المحددة فى المادة 2 من هذه الاتفاقية فى حال ارتكاب هذه الأفعال على سطح المنصات الثابتة القائمة فى الجرف القارى أو ضدها.
2 - وفى الحالات التى ينطبق فيها هذا البروتوكول طبقا للفقرة 1 فانه مع ذلك يطبق حينما يوجد الفاعل أو الظنين فى أراضى دولة طرف غير الدولة التى تقع المنصة الثابتة فى مياهها الداخلية أو الاقليمية.
3 - ولأغراض هذا البروتوكول يشير تعبير "المنصة الثابتة" الى جزيرة اصطناعية، أو منشأة، أو هيكل مما قد ثبت تثبيتا دائما بقاع البحر بغرض استكشاف أو استغلال الموارد أو لأية أغراض اقتصادية أخرى.
(المادة 2)
1 - يعتبر أى شخص مرتكبا لجرم اذا قام بصورة غير مشروعة وعن عمد بما يلى:
( أ ) الاستيلاء على منصة ثابتة أو السيطرة عليها باستخدام القوة أو التهديد باستخدامها أو باستعمال أى نمط من أنماط الاخافة.
(ب) ممارسة عمل من أعمال العنف ضد شخص على ظهر منصة ثابتة اذا كان العمل يمكن أن يعرض للخطر سلامة المنصة؛
(ج) تدمير منصة ثابتة أو الحاق الضرر بها مما يمكن أن يعرض سلامتها للخطر،
(د) الاقدام، بأى وسيلة كانت، على وضع، أو التسبب فى وضع نبيطة أو مادة يمكن أن تؤدى الى تدمير تلك المنصة الثابتة أو تعريض سلامتها للخطر.
(هـ) جرح أو قتل أى شخص عند ارتكاب أو محاولة ارتكاب أى جرم من الأفعال الجرمية المحددة فى الفقرات من ( أ ) الى (د).
2 - كما يعتبر أى شخص مرتكبا لجرم اذا ما قام بالآتى:
( أ ) محاولة ارتكاب أى من الأفعال الجرمية المحددة فى الفقرة 1 أو
(ب) التحريض على ارتكاب مثل هذه الأفعال الجرمية من جانب أى شخص أو مشاركة مقترفها.
(ج) التهديد، المشروط أو غير المشروط، طبقا لما ينص عليه القانون الوطنى، بارتكاب أى من الأفعال الجرمية المحددة فى الفقرتين الفرعيتين (ب) و(ج) من الفقرة 1 بهدف اجبار شخص حقيقى أو اعتبارى على القيام بعمل ما أو الامتناع عن القيام به اذا كان من شأن هذا التهديد أن يعرض للنظر سلامة المنصة الثابتة.
(المادة 3)
1 - تتخذ كل دولة طرف ما يلزم من اجراءات لفرض ولايتها على الأفعال الجرمية المحددة فى المادة 1 وذلك عند ارتكاب الجرم:
( أ ) ضد منصة ثابتة أو على ظهرها عندما تكون هذه المنصة قائمة فى الجرف القارى لتلك الدولة، أو
(ب) من قبل أحد مواطنيها.
2 - كما يمكن للدولة أن تفرض ولايتها على مثل هذا الجرم فى الحالات التالية:
( أ ) عند ارتكاب الجرم من جانب شخص بلا جنسية ويكون مقره المعتاد فى تلك الدولة.
(ب) عند تعرض أحد مواطنى الدولة أثناء ارتكاب الجرم للاحتجاز أو التهديد أو الاصابة بجراح أو القتل.
(ج) عند ارتكاب الجرم فى محاولة لاجبار الدولة على القيام بعمل من الأعمال أو الامتناع عن القيام به.
3 - تقوم أية دولة طرف تفرض الولاية المشار اليها فى الفقرة 2 باخطار الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية (المشار اليه فيما بعد باسم "الأمين العام") بذلك. واذا ما ألغت هذه الدولة فيما بعد ولايتها فان عليها أن تخطر الأمين العام بهذا الالغاء.
4 - تقوم كل دولة طرف باتخاذ ما يلزم من اجراءات لفرض ولايتها على الأفعال الجرمية المحددة فى المادة 2 فى الحالات التى يكون فيها الظنين موجودا فى أراضيها ولا تقوم بتسليمه الى أى من الدول الأطراف التى فرضت ولايتها طبقا للفقرتين 1 و2 من هذه المادة.
5 - لا يستبعد هذا البروتوكول فرض أية ولاية جنائية طبقا للقوانين الوطنية.
(المادة 4)
ليس هناك فى هذا البروتوكول ما يؤثر بأية صورة من الصور على قواعد القانون الدولى المتعلقة بالمنصات الثابتة القائمة فى الجرف القارى.
(المادة 5)
1 - يفتح باب التوقيع على هذا البروتوكول فى مدينة روما فى 10 آذار/ مارس 1988، وفى مقر المنظمة البحرية الدولية (المشار اليها فيما بعد باسم "المنظمة") بين 14 آذار/ مارس 1988 حتى 9 آذار/ مارس 1989 وذلك لأية دولة وقعت على الاتفاقية، ثم يظل باب الانضمام مشرعا بعد ذلك.
2 - وبمقدور الدول أن تعرب عن موافقتها على الالتزام بهذا البروتوكول عن طريق:
( أ ) التوقيع دون تحفظ يشترط التصديق أو الموافقة أو القبول، أو
(ب) التوقيع المشروط بالتصديق أو الموافقة أو القبول على أن يعقب ذلك التصديق أو الموافقة أو القبول أو
(ج) الانضمام.
3 - يسرى مفعول التصديق أو الموافقة أو القبول أو الانضمام بايداع صك بهذا المعنى لدى الأمين العام.
4 - يقتصر الانضمام الى هذا البروتوكول على تلك الدول فقط التى وقعت على الاتفاقية دون تحفظ بشرط التصديق، أو القبول أو الموافقة، أو التى صادقت أو وافقت عليها أو قبلت بها أو انضمت اليها.
(المادة 6)
1 - يدخل هذا البروتوكول حيز التنفيذ بعد تسعين يوما من تاريخ قيام ثلاث دول بالتوقيع عليه دون تحفظ يشترط التصديق أو الموافقة أو القبول أو ايداعها لصك بشأنه بالتصديق أو الموافقة أو القبول أو الانضمام على أن هذا البروتوكول لن يغدو نافذا قبل سريان مفعول الاتفاقية.
2 - وبالنسبة لأى دولة أودعت صكا بالتصديق أو الموافقة أو القبول أو الانضمام بشأن هذا البروتوكول بعد تلبية شروط نفاذه فان مفعول التصديق أو الموافقة أو القبول أو الانضمام يسرى بعد تسعين يوما من الايداع.
(المادة 7)
1 - يجوز لأية دولة طرف الانسحاب من هذا البروتوكول فى أى وقت بعد انقضاء سنة واحدة على بدء نفاذه بالنسبة لها.
2 - ويكون الانسحاب عن طريق ايداع صك بهذا المعنى لدى الأمين العام.
3 - ويسرى مفعول الانسحاب بعد عام من استلام الأمين العام لصك الانسحاب أو بعد مدة أطول تحدد فى الصك المذكور.
4 - ويعتبر انسحاب طرف من الاتفاقية انسحابا من جانبه من هذا البروتوكول.
(المادة 8)
1 - يمكن للمنظمة أن تعقد مؤتمرا لمراجعة أو تعديل هذا البروتوكول.
2 - يقوم الأمين العام بعقد مؤتمر للدول الأطراف فى هذا البروتوكول لمراجعة أو تعديل البروتوكول، بناء على طلب ثلث الدول الأطراف أو خمس منها أيهما كان أكثر.
3 - يعتبر أى صك بالتصديق أو الموافقة أو القبول أو الانضمام يودع بعد تاريخ نفاذ تعديل ما على البروتوكول، على أنه ينطبق على البروتوكول كما عدل.
(المادة 9)
1 - يودع هذا البروتوكول لدى الأمين العام.
2 - يقوم الأمين العام بما يلى:
( أ ) اخطار جميع الدول الموقعة على هذا البروتوكول أو المنضمة اليه وجميع الدول الاعضاء فى المنظمة بالآتى:
1 - كل توقيع جديد أو ايداع صك بالتصديق، أو الموافقة، أو القبول، أو الانضمام والتاريخ المتعلق بذلك.
2 - تاريخ بدء نفاذ هذا البروتوكول.
3 - ايداع أى صك بالانسحاب من هذا البروتوكول مع تاريخ استلامه وموعد نفاذ الانسحاب.
4 - تلقى أى اعلان أو اخطار يصدر فى ظل هذا البروتوكول أو الاتفاقية بشأن هذا البروتوكول.
(ب) ارسال نسخ مصدقة مطابقة للأصل من هذا البروتوكول الى جميع الدول الموقعة عليها أو المنضمة اليه.
3 - وبمجرد نفاذ هذا البروتوكول، يرسل المودع لديه نسخة منه مصدقة ومطابقة للأصل الى الأمين العام للأمم المتحدة للتسجيل والنشر، تمشيا مع الماده 102 من ميثاق الأمم المتحدة.
(المادة 10)
حرر هذا البرتوكول فى نسخة واحدة باللغات العربية، والصينية والانكليزية، والفرنسية، والروسية، والأسبانية، وتعتبر هذه النصوص متساوية فى الحجية.
واشهادا على ذلك قام الموقعون أدناه، المفوضون بذلك رسميا من حكوماتهم، بالتوقيع على هذا البروتوكول.
حررت فى مدينة روما فى اليوم العاشر من شهر آذار/ مارس سنة ألف وتسعمائة وثمانية وثمانين
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق