الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 29 مارس 2025

الطعن 898 لسنة 48 ق جلسة 27 / 5 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 294 ص 1627

جلسة 27 من مايو سنة 1981

برئاسة السيد المستشار/ محمدي الخولي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: مصطفى صالح سليم، محمد زغلول، د. منصور وجيه ودرويش عبد المجيد.

---------------

(294)
الطعن رقم 898 لسنة 48 القضائية

(1، 2) بيع. شفعة "تعدد المشترين". صورية. إثبات.
(1) بيع مشتري العقار المشفوع فيه لمشتر ثان قبل إعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة أو قبل تسجيلها، م 938 مدني. مؤداه. عدم جواز الأخذ بالشفعة إلا من المشتري الثاني وشرط ذلك ألا يكون البيع الثاني صورياً.
(2) تمسك الشفيع بالبيع الأول وادعاء صورية البيع الثاني، وجوب إثبات ذلك في مواجهة المشتري الثاني. سبيله في ذلك. اختصام المشتري المذكور في دعوى الشفعة أو بإدخاله فيها أو بتدخل المشتري الثاني. توقف مصير دعوى الشفعة على الفصل في صورية أو جدية البيع الثاني.

-----------------
1 - لئن كان مفاد نص المادة 938 من القانون المدني أنه صدر من مشتري العقار المشفوع فيه بيع لمشتر ثان قبل أن تعلن أية رغبه في الأخذ بالشفعة أو قبل أن يتم تسجيل هذه الرغبة فإنه يسري في حق الشفيع، ولا يجوز الأخذ بالشفعة إلا من المشتري الثاني وبالشروط التي اشترى بها إلا أن ذلك مشروط بألا يكون البيع صورياً.
2 - إذا ادعى الشفيع صورية البيع وأفلح في إثبات ذلك اعتبر البيع الصادر من المالك للمشتري الأول قائماً وهو الذي يعتد به في الشفعة دون البيع الثاني الذي لا وجود له، بما يغني الشفيع عن توجيه طلب الشفعة إلى المشتري الثاني، ومن المقرر أنه يجب إثبات صورية البيع الثاني في مواجهة المشتري الثاني لأنه صاحب الشأن الأول في نفي الصورية وإثبات جدية عقده ليكون الحكم الذي يصدر بشأن عقده حجة له أو عليه، ويكفي لسلامة إجراءات الشفعة - إذا ما أصر الشفيع على طلب الشفعة في البيع الأول رغم إخطاره بحصول البيع الثاني قبل تسجيله إعلان رغبته في الأخذ بالشفعة - أن يصدر لصالحه حكم بصورية البيع الثاني في مواجهة المشتري الثاني ويتحقق ذلك إما باختصامه ابتداء في دعوى الشفعة مع تمسكه بالبيع الأول ودفعه بصورية البيع الثاني صورية مطلقة وإما بإدخاله في الدعوى أثناء نظرها وقبل الفصل فيها أو بتدخله هو فيها، وعندئذ يتعين على المحكمة أن تفصل في الادعاء بالصورية إذ يتوقف مصير دعوى الشفعة على ثبوت الصورية أم لا، وصدور حكم لصالح الشفيع بالصورية يصحح إجراءات الشفعة في البيع الأول ودون اختصام المشتري الثاني.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 4901 سنة 1975 مدني كلي جنوب القاهرة على المطعون ضدهم الثلاث الأول طالباً الحكم بأحقيته في أخذ العقار الموضح بالصحيفة بالشفعة مقابل ما أودعه الخزينة من ثمن ورسوم ومصروفات، وقال في بيانها إنه بموجب عقد بيع مسجل في 13 فبراير سنة 1975 باع المطعون ضدهما الثاني والثالثة إلى المطعون ضدها الأولى العقار المبين بالعقد المذكور وصحيفة الدعوى نظير ثمن مقداره 20000 جنيه ولما كان يحق له أخذ العقار المبيع بالشفعة بسبب الجوار فقد وجه إنذاراً إلى طرفي العقد بتاريخ 23، 24 سبتمبر سنة 1975 أعلنهم فيه برغبته في الشفعة وسجل هذا الإنذار برقم 6682 في 28 سبتمبر سنة 1975 فردت البائعة على إنذاره بأنها باعت العقار ذاته إلى المطعون ضده الرابع نظير ثمن قدره 80000 ولما كان عقد البيع الصادر منها لم يشهر إلا في 30 سبتمبر سنة 1975 برقم 6742 القاهرة أي بعد تسجيله لإنذار الرغبة في الشفعة ولا يجوز الاحتجاج به عليه فقد أودع الخزينة الثمن المحدد بعقد البيع الصادر للمطعون ضدها الأولى دون الاعتداد بالبيع الصادر منها للمطعون ضده الرابع وأقام الدعوى للحكم له بطلباته، وبجلسة 27 يناير سنة 1979 طلب المطعون ضده الرابع قبوله خصماً ثالثاً في الدعوى طالباً رفضها استناداً إلى أنه اشترى العقار المشفوع فيه من المطعون ضدها الأولى في تاريخ سابق على طلب الشفعة لقاء ثمن مقداره 80000 جنيه، وبجلسة 10 مارس سنة 1976 قرر الحاضر عن المطعون ضدهما الثاني والثالثة أنهما أقاما دعوى بطلب فسخ العقد الصادر للمطعون ضدها الأولى وفي مواجهة الطاعن قيدت برقم 338 سنة 1976 مدني كلي الجيزة، وتم إحالتها إلى محكمة القاهرة لنظرها مع دعوى الطاعن الحالية وقيدت أمام تلك المحكمة برقم 1735 سنة 1976 مدني كلي جنوب القاهرة وقضي فيها بالرفض بجلسة 29 يونيه سنة 1976 دون أن تضم إلى الدعوى الحالية، دفعت المطعون ضدها الأولى ببطلان إعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة وبعدم قبول دعوى الشفعة لعدم اختصام المطعون ضده الرابع رغم علم الطاعن بالبيع الصادر له وإنذاره به قبل رفع الدعوى، كما دفعت بسقوط الحق في الأخذ بالشفعة للتنازل عنه وببطلان صحيفة الدعوى لعدم إيداع كامل الثمن، وبتاريخ 29 يونيه سنة 1976 قضت المحكمة بعدم قبول تدخل المطعون ضده الرابع خصماً في الدعوى ورفض الدفوع المبداة من المطعون ضدها الأولى وأجابت الطاعن إلى طلباته. استأنفت المطعون ضدها الأولى هذا الحكم بالاستئناف رقم 3318 لسنة 93 ق القاهرة طالبة إلغاءه والحكم بسقوط حق الطاعن في أخذ العقار بالشفعة استناداً إلى دفاعها آنف الذكر كما استأنفه المطعون ضده الرابع بالاستئناف 3323 لسنة 93 ق القاهرة طالباً إلغاءه والحكم بسقوط حق الطاعن في أخذ العقار بالشفعة لعدم اختصامه في الدعوى رغم علم الطاعن بشرائه العقار بالإنذار المعلن إليه في 12 أكتوبر سنة 1975 كما استأنفه المطعون ضدهما الثاني والثالثة بالاستئناف رقم 3335 لسنة 93 ق القاهرة طالبين إلغاءه والحكم بسقوط حق الطاعن في أخذ العقار بالشفعة، وبتاريخ 2 مايو 1977 طعنت المطعون ضدها الأولى بالتزوير على التوقيع المنسوب لها والخاص باستلامها الخطاب المرسل من محضري الدقي بإخطارها بإعلان إنذار الرغبة في الأخذ بالشفعة بتاريخ 28 سبتمبر 1975 كما تمسك الطاعن في دفاعه بأنه غير ملزم باختصام المشتري الثاني طالما دفع بصورية عقده صورية مطلقة، وبعد أن أمرت المحكمة بضم الاستئنافين الأخيرين إلى الاستئناف الأول وكذا ضم الاستئناف رقم 3336 لسنة 93 ق القاهرة المرفوع من المطعون ضدهما الثاني والثالثة عن الحكم الصادر برفض دعوى الفسخ رقم 1735 لسنة 1976 مدني كلي جنوب القاهرة قضت في الاستئناف الأخير برفضه وفي الاستئنافات الثلاثة الأول بعدم قبول الادعاء بالتزوير المقام من المطعون ضدها الأولى وبإلغاء الحكم المستأنف الصادر في الدعوى رقم 4901 سنة 1975 مدني كلي جنوب القاهرة وبعدم قبول دعوى الشفعة المقامة من الطاعن وذلك استناداً إلى عدم اختصام الطاعن للمشتري الثاني (المطعون ضده الرابع) رغم إنذاره بالبيع الحاصل له قبل رفع الدعوى وإلى أن تدخل المطعون ضده المذكور كان بعد انقضاء المواعيد المحددة لطلب الشفعة، طعن الطاعن على هذا الحكم فيما قضى به من إلغاء للحكم رقم 4901 سنة 1975 مدني كلي جنوب القاهرة وعدم قبول دعوى الشفعة المقامة منه بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وإذ عرض على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وبها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك بدفاع جوهري أمام محكمة الاستئناف وهو أن عقد المطعون ضده الرابع صوري صورية مطلقة وساق على ذلك أدلة قاطعة مؤيدة بالمستندات، وأوري أنه استناداً إلى ذلك لم يكن هناك ما يدعوه إلى توجيه طلب الشفعة إلى المطعون ضده المذكور باعتباره مشترياً ثانياً إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفاع على سند من القول بوجوب توجيه دعوى الشفعة إلى المشتري الثاني ولو كان عقده صورياً في حين أن الصورية تعني عدم وجود العقد بما لا يوجد هذا المشتري وإذ كان الحكم قد خالف هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه لما كان من المقرر قضاء هذه المحكمة أنه متى كان العقد صورياً فإنه يعد غير موجود قانوناً حتى لو سجل، وأن العقد الصوري المبني على الغش والتدليس لا يصححه التسجيل، وأنه وإن كان مفاد نص المادة 938 من القانون المدني أنه إذا صدر من مشتري العقار المشفوع فيه بيع لمشتر ثان قبل أن تعلن أية رغبة في الأخذ بالشفعة أو قبل أن يتم تسجيل هذه الرغبة فإنه يسري في حق الشفيع، ولا يجوز الأخذ بالشفعة إلا من المشتري الثاني وبالشروط التي اشترى بها إلا أن ذلك مشروطاً بألا يكون البيع صورياً، فإذا ادعى الشفيع صوريته وأفلح في إثبات ذلك اعتبر البيع الصادر من المالك للمشتري الأول قائماً وهو الذي يعتد به في الشفعة دون البيع الثاني الذي لا وجود له، بما يغني الشفيع عن توجيه طلب الشفعة إلى المشتري الثاني، وكان من المقرر أيضاً أنه يجب إثبات الصورية في مواجهة المشتري الثاني لأنه صاحب الشأن الأول في نفي الصورية وإثبات جدية عقده ليكون الحكم الذي يصدر بشان عقده حجة له أو عليه، فأنه يكفي لسلامة إجراءات الشفعة إذا ما أصر الشفيع على طلب الشفعة في البيع الأول رغم إخطاره بحصول البيع الثاني قبل تسجيله إعلانه برغبته في الأخذ بالشفعة أن يصدر لصالحه حكم بصورية البيع الثاني في مواجهة المشتري ويتحقق ذلك إما باختصامه ابتداء في دعوى الشفعة مع تمسكه بالبيع الأول ودفعه بصورية البيع الثاني صورية مطلقة وإما بإدخاله في الدعوى أثناء نظرها وقبل الفصل فيها أو بتدخله هو فيها، وعندئذ يتعين على المحكمة أن تفصل في الادعاء بالصورية إذ يتوقف مصير دعوى الشفعة على ثبوت الصورية أم لا، وصدور حكم لصالح الشفيع بالصورية يصحح إجراءات الشفعة في البيع الأول ودون اختصام المشتري الثاني، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه وقد أقام قضاءه على أن عدم توجيه إجراءات طلب الشفعة في الميعاد إلى المشتري الثاني يترتب عليه عدم قبول الدعوى ولو كان البيع الصادر إليه صورياً فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما حجبه عن الفصل في صورية العقد الصادر إلى المطعون ضده الرابع والتي لو ثبت ما كان هناك ثمة ما يدعو الشفيع إلى توجيه طلب الشفعة إليه بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق