الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 29 مارس 2025

الطعن 403 لسنة 48 ق جلسة 2 / 6 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 301 ص 1683

جلسة 2 من يونيه سنة 1981

برئاسة السيد المستشار/ محمد صدقي العصار - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين عبد الحميد المنفلوطي، محمد إبراهيم خليل، علي السعدني وعبد المنعم بركة.

---------------

(301)
الطعن رقم 403 لسنة 48 القضائية

(1) بيع "التزامات المشتري" "الوفاء بالثمن". التزام "الوفاء بالالتزام". محكمة الموضوع. حكم "تسبيب الحكم".
منح المشتري أجلاً للوفاء بالثمن. رخصة لقاضي الموضوع. تسبيب قضائه بمنح المشتري نظرة الميسرة أو رفضه. غير لازم.
(2) عقد "فسخ العقد. الشرط الفاسخ الضمني". التزام.
الشرط الفاسخ الضمني في العقد. للمدين توقي الفسخ بالوفاء بالدين إلى ما قبل الحكم النهائي. مناط ذلك. ألا يكون هذا الوفاء المتأخر مما يضار به الدائن.
(3) عقد "فسخ العقد. الفسخ القضائي". التزام "الوفاء بالالتزام". محكمة الموضوع.
خضوع فسخ العقد لتقدير قاضي الموضوع ما لم يشترط بنص العقد. منح المدين أجلاً لتنفيذ التزامه. مانع من الحكم بالفسخ متى تم الوفاء في غضونه. انقضاء الأجل دون وفاء كامل غير موجب للحكم بالفسخ حتماً. بقاء العقد قائماً والوفاء ممكناً حتى الحكم النهائي.

----------------------
1 - إعطاء المشتري المتأخر في دفع الثمن أجلاً للوفاء به طبقاً للمادة 157/ 2 من القانون المدني هو - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من الرخص التي أطلق فيها الشارع لقاضي الموضوع الخيار في أن يأخذ منها بأحد وجهي الحكم في القانون حسبما يراه هو من ظروف كل دعوى بغير معقب عليه، فلا يلزم بتسبيب قضائه بمنح المشتري نظرة الميسرة أو برفض هذا الطلب، مما لا يقبل معه النعي على الحكم المطعون فيه إقراره للمبررات التي أوردها الحكم المستأنف وعول في قضائه بالمهلة.
2 - الفسخ المبني على الشرط الفاسخ الضمني طبقاً للمادة 157 من القانون المدني - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يخول المدين أن يتوقى الفسخ بالوفاء بالدين إلى ما قبل صدور الحكم النهائي في الدعوى، ما لم يتبين لمحكمة الموضوع أن هذا الوفاء المتأخر مما يضار به الدائن، فإنه لا عبرة بقدر ما لم يوف به من التزام المدين عند نظر الدعوى أمام محكمة أول درجة، بل العبرة بما يكون عليه الحال عند الحكم النهائي.
3 - الفسخ إذا لم يشترط بنص في العقد، فإنه يكون - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - طبقاً لنص المادة 157 من القانون المدني - خاضعاً لتقدير قاضي الموضوع، يحكم به أو يمنح المدين أجلاً لتنفيذ التزامه، وإن كان الوفاء في غضون هذا الأجل مانعاً من جواز الحكم بالفسخ فإن انقضاء الأجل دون وفاء كامل لا يوجب الفسخ حتماً، إذ لا ينطوي منح الأجل ذاته على حكم الشرط الفاسخ الذي بموجبه يكون العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه وإنما تبقى سلطة قاضي الموضوع التقديرية، فيظل العقد قائماً، ويكون الوفاء بالالتزام لا يزال ممكناً بعد انقضاء الأجل حتى صدور الحكم النهائي، ويكون لقاضي الموضوع تقدير ظروف التأخير في الوفاء. فيقضى بالفسخ أو برفضه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 757 لسنة 1975 مدني شمال القاهرة الابتدائية ضد الجمعية المطعون عليها بطلب الحكم بفسخ عقد البيع المؤرخ 20 - 11 - 1972 وقال شرحاً للدعوى أنه باع للمطعون عليها أطياناً زراعية مساحتها 12 ط 8 ف مقابل ثمن قدره 76500 جنيه دفع منه مبلغ 10000 جنيه وقت التعاقد، واتفق على سداد الباقي على أقساط تستحق جميعاً في حالة تأخر المطعون عليها عن سداد قسطين متتاليين منها في موعدهما مع الفوائد بواقع 5% من تاريخ استحقاق القسط المتأخر، وإذ تأخرت المطعون عليها عن الوفاء بقسطي 20 - 5، 20 - 11 - 1973 فاستحقت الأقساط جميعاً مع فوائد التأخير غير أنها عرضت عليه القسط الأول في 5 - 5 - 1974 فقبله وكلفها سداد الأقساط جميعاً بإعلان على يد محضر في 22 - 5، 20 - 8 - 1974 ولكنها تخلفت عن الوفاء فأقام دعواه بالطلب سالف البيان. بتاريخ 25 - 5 - 1976 حكمت المحكمة بإلزام المطعون عليها بأن تدفع للطاعن باقي الثمن وفوائده في خلال سنة من تاريخ صدور هذا الحكم وإلا اعتبر العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه. استأنف المطعون عليها الحكم بالاستئناف رقم 2825 لسنة 93 ق القاهرة، واستأنفه الطاعن بالاستئناف رقم 2893 سنة 93 ق القاهرة، وقررت المحكمة ضم الاستئناف الثاني إلى الأول وبتاريخ 10 - 1 - 1978 حكمت بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن بني على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون من وجهين. حاصل الأول منها أن الحكم المطعون فيه أيد بأسبابه الحكم المستأنف فيما قضى به من منح المطعون عليها أجلاً للوفاء بالتزامها، واستند في قضائه برفض دعواه بالفسخ إلى أن المطعون عليها أوفت بالتزامها وأن سدادها الفوائد المستحقة على الثمن بعد انقضاء الأجل الذي حدده الحكم المستأنف مجرد إخلال جزئي بالتزامها لا يبرر الفسخ، ولما كانت المبررات التي أقام عليها الحكم المستأنف قضاءه بالمهلة وأيده في ذلك الحكم المطعون فيه لا وجود لها كما أن المطعون عليها لم تكن قد سددت وقت رفع الدعوى سوى جزء قليل من الثمن، وكان النظر فيما بقى من التزام المدين واعتباره قليل الأهمية لا يسوغ الفسخ، إنما يكون عند نظر الدعوى أمام محكمة أول درجة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان الوجه الثاني يقول الطاعن إن الحكم المطعون فيه أيد الحكم المستأنف فيما قضى به من اعتبار عقد البيع مفسوخاً بانتهاء المهلة قبل سداد الثمن والفوائد المستحقة طبقاً لشروط العقد، مما كان يتعين معه القضاء بالفسخ غير أنه قضى برفض دعواه رغم أن المطعون عليها لم تف بالفوائد إلا بعد انتهاء الأجل مما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي مردود، في وجهه الأول بأن إعطاء المشتري المتأخر في دفع الثمن أجلاً للوفاء به طبقاً للمادة 157 - 2 من القانون المدني هو - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من الرخص التي أطلق فيها الشارع لقاضي الموضوع الخيار في أن يأخذ منها بأحد وجهي الحكم في القانون حسبما يراه هو من ظروف كل دعوى بغير معقب عليه، فلا يلزم بتسبيب قضائه بمنح المشتري نظرة الميسرة أو برفض هذا الطلب، مما لا يقبل معه النعي على الحكم المطعون فيه إقراره للمبررات التي أوردها الحكم المستأنف وعول عليها في قضائه بالمهلة. وإذ كان الفسخ المبني على الشرط الفاسخ الضمني طبقاً للمادة 157 من القانون المدني - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يخول المدين الحق في أن يتوقى الفسخ بالوفاء بالدين إلى ما قبل صدور الحكم النهائي في الدعوى، ما لم يتبين لمحكمة الموضوع أن هذا الوفاء المتأخر مما يضار به الدائن، فإنه لا عبرة بقدر ما لم يوف من التزام المدين عند نظر الدعوى أمام محكمة أول درجة بل العبرة بما يكون عليه الحال عند الحكم النهائي، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، وقضى برفض دعوى الفسخ، للوفاء بالالتزام الذي تأخر المدين في الوفاء به قبل صدوره، مما يدخل في حدود سلطته التقديرية، فإن النعي عليه بهذا الوجه يكون على غير أساس.
وحيث إن النعي في وجهه الثاني مردود، ذلك أن الفسخ إذا لم يشترط بنص في العقد فإنه يكون - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة وطبقاً لنص المادة 157 من القانون المدني - خاضعاً لتقدير قاضي الموضوع يحكم به أو يمنح المدين أجلاً لتنفيذ التزامه، وأنه وإن كان الوفاء في غضون هذا الأجل مانعاً من جواز الحكم بالفسخ فإن انقضاء الأجل دون وفاء كامل لا يوجب الحكم بالفسخ حتماً، إذ لا ينطوي منح الأجل في ذاته على حكم الشرط الفاسخ الذي بموجبه يكون العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه. وإنما تبقى سلطة قاضي الموضوع التقديرية، فيظل العقد قائماً ويكون الوفاء بالالتزام ممكناً بعد انقضاء الأجل حتى صدور الحكم النهائي، ويكون لقاضي الموضوع تقدير ظروف التأخير في الوفاء، فيقضي بالفسخ أو يرفضه، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدعوى على "أنه لما كان القانون لا يوجب على القاضي في حالة الشرط الفاسخ الضمني كما هو الحال في النزاع الماثل أن يقضى به وإنما خوله سلطة تقديرية فله رفض الطلب في حالة الإخلال الجزئي إذا ما بان له أن هذا الإخلال هو من قلة الشأن بحيث لم يكن يستأهل في قصد المتعاقدين فسخ العقد، وكان الثابت من مستندات الجمعية "المطعون عليها" وباقي الأوراق أن الجهة المذكورة قامت بسداد كامل باقي الثمن في المهلة التي منحها لها الحكم المستأنف كما قامت بسداد الفوائد التأخيرية المستحقة عليه حتى نهاية تلك المهلة وإن جاء سدادها للفوائد بعدها بواحد وعشرين يوماً وليس غيره، وهو أمر قليل الأهمية.." مما مفاده أن الحكم المطعون فيه وإن أيد الحكم المستأنف فيما قضى به في منح مهلة للمطعون عليها إلا أنه لم يقره فيما قضى به من اعتبار العقد مفسوخاً بانقضاء المهلة دون وفاء كامل، وإذ كانت المطعون عليها قد استأنفت قضاء محكمة أول درجة مما يطرح على محكمة الاستئناف منازعتها فيما قضى به الحكم المذكور في هذا الخصوص، فإن النعي على الحكم المطعون فيه بأنه لم يقض بالفسخ رغم انتهاء المهلة دون وفاء كامل أخذاً بمنطوق الحكم المستأنف الذي أقره – على ما يقول به الطاعن - يكون في غير محله.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق