الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 27 مارس 2025

الطعن 5652 لسنة 83 ق جلسة 16 / 12 / 2019 مكتب فني 70 ق 107 ص 1010

جلسة 16 من ديسمبر سنة 2019
برئاسة السيد القاضي / مصطفى محمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / نادي عبد المعتمد أبو القاسم ، هشام الشافعي ، أسامة محمود والسيد أحمد نواب رئيس المحكمة .
-----------------
(107)
الطعن رقم 5652 لسنة 83 القضائية
(1) نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب " . فقد الأوراق .
فقد أسباب الطعن نتيجة إهمال حفظها . أثره : نقض الحكم المطعون فيه والإعادة . علة ذلك ؟
(2) نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب " " أثر الطعن " .
التقرير بالطعن بالنقض وتقديم الأسباب بعد الميعاد المقرر قانوناً . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً . نقض الحكم المطعون فيه للمحكوم عليه الأول . يوجب نقضه لمن لم يقبل طعنه شكلاً . أساس وعلة ذلك ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان البين من مطالعة الأوراق أن الطاعن الأول قرر بالطعن بالنقض بتاريخ 17/10/2012 وأودع أسباب طعنه بتاريخ 26/11/2012 وأن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 4/10/2012 ، بيد أن البين من الإفادة الواردة من نيابة .... الكلية والمرفقة بملف الطعن والمؤرخة في 5/10/2019 أن أسباب الطعن لم ترفق به ولم ترد من الإدارة الجنائية لمحكمة النقض نظراً لفقدها نتيجة إهمال بحفظها بالملف ، ولما كان فقد أسباب الطعن جعل الوقوف على وجه الطعن متعذراً وحتى لا يُضار الطاعن لسبب لا دخل لإرادته فيه ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة .
2- لما كان الحكم المطعون فيه صدر في 4/10/2012 وقرر الطاعن بالطعن فيه بطريق النقض في 17/10/2012 بيد أنه لم يقدم أسباب طعنه إلا بتاريخ 5/1/2013 ، وكان من المقرر أن تقرير الطعن بالنقض في الحكم هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التي بنى عليها الطعن في الميعاد الذى حدده القانون هو شرط لقبوله ، وأن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحداهما مقام الآخر ولا يغنى عنه . لما كان ذلك ، وكان الثابت أن الطاعن وإن قرر بالطعن بالنقض في الحكم المطعون فيه في الميعاد القانوني عملاً بالمادة 34 من القرار بقانون 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض بيد أن أسباب طعنه لم تقدم إلا بعد فوات الميعاد القانوني ، ومن ثم يتعين الحكم بعدم قبول طعنه شكلاً . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة سبق وأن قضت بنقض الحكم المطعون فيه والإعادة بالنسبة للمحكوم عليه الأول / .... ، فإنه يتعين نقضه والإعادة للطاعن الثاني / .... الذي لم يقبل طعنه شكلاً لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما :
ــــ حازا بقصد الترويج عملة ورقية متداولة قانوناً داخل البلاد ست ورقات نقدية من فئة المائتي جنيه مصري مصطنعة على غرار الأوراق النقدية الصحيحة من تلك الفئة مع علمهما بأمر تقليدها على النحو المبين بتقرير إدارة أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي المرفق وعلى النحو المبين بالتحقيقات .
وأحالتهما إلى محكمة جنايات .... لمعاقبتهما طبقًا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 17 ، 30 ، 45 /1 ، 46/1 ، 202 /1 ، 202 مكرراً ، 213 من قانون العقوبات ، بمعاقبتهما بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة لكل منهما والمصادرة والمصاريف الجنائية ، بعد أن أضافت للمحكوم عليه الثاني وصف شرع في ترويج ورقة نقدية من ضمن العملات الورقية المضبوطة على النحو المبين بالتحقيقات .
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
أولاً بالنسبة للطعن المقدم من المحكوم عليه الأول / .... :
من حيث إن البين من مطالعة الأوراق أن الطاعن الأول قرر بالطعن بالنقض بتاريخ 17/10/2012 وأودع أسباب طعنه بتاريخ 26/11/2012 وأن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 4/10/2012 ، بيد أن البين من الإفادة الواردة من نيابة .... الكلية والمرفقة بملف الطعن والمؤرخة في 5/10/2019 أن أسباب الطعن لم ترفق به ولم ترد من الإدارة الجنائية لمحكمة النقض نظراً لفقدها نتيجة إهمال بحفظها بالملف ، ولما كان فقد أسباب الطعن جعل الوقوف على وجه الطعن متعذراً وحتى لا يُضار الطاعن لسبب لا دخل لإرادته فيه ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة .

ثانياً بالنسبة للطعن المقدم من المحكوم عليه الثاني / .... :
من حيث إن الحكم المطعون فيه صدر في 4/10/2012 وقرر الطاعن بالطعن فيه بطريق النقض في 17/10/2012 بيد أنه لم يقدم أسباب طعنه إلا بتاريخ 5/1/2013 ، وكان من المقرر أن تقرير الطعن بالنقض في الحكم هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التي بنى عليها الطعن في الميعاد الذى حدده القانون هو شرط لقبوله ، وأن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحداهما مقام الآخر ولا يغنى عنه . لما كان ذلك ، وكان الثابت أن الطاعن وإن قرر بالطعن بالنقض في الحكم المطعون فيه في الميعاد القانوني عملاً بالمادة 34 من القرار بقانون 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض بيد أن أسباب طعنه لم تقدم إلا بعد فوات الميعاد القانوني ، ومن ثم يتعين الحكم بعدم قبول طعنه شكلاً . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة سبق وأن قضت بنقض الحكم المطعون فيه والإعادة بالنسبة للمحكوم عليه الأول / .... ، فإنه يتعين نقضه والإعادة للطاعن الثاني / .... الذي لم يقبل طعنه شكلاً لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق