جلسة 8 من ديسمبر سنة 2019
برئاسة السيد القاضي / محمد عبد العال نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / صلاح محمد أحمد ، توفيق سليم ، شعبان محمود ووائل صلاح الدين الأيوبي نواب رئيس المحكمة .
-----------------
(101)
الطعن رقم 15341 لسنة 87 القضائية
(1) مرور . دفوع " الدفع ببطلان الاستيقاف " . مأمورو الضبط القضائي " سلطاتهم " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
المادتان 12 و 41 من قانون المرور 66 لسنة 1973 . مفادهما ؟
أمر الضابط بإيقاف السيارة استقلال الطاعنين ومطالبته بتراخيصها . إجراء مشروع لا مساس فيه بحريتهما . له تخير الظرف المناسب لإتمامه بطريقة مثمرة . التزام الحكم هذا النظر في اطراحه الدفع ببطلان الاستيقاف . صحيح . علة ذلك ؟
(2) محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة التلبس " . دفوع " الدفع ببطلان القبض والتفتيش " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
تقدير توافر حالة التلبس أو عدم توافرها . لرجل الضبط القضائي تحت رقابة سلطة التحقيق وإشراف محكمة الموضوع . حد ذلك ؟
مثال لتسبيب سائغ لاطراح الدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس .
(3) حظر التجوال . تلبس . نقض " المصلحة في الطعن " .
النعي بشأن فرض حظر التجوال إبان ارتكاب الواقعة . غير مجد . ما دام أن الضابط أبصر الجريمة متلبس بها حال ممارسته دوره الإداري بفحص تراخيص السيارات .
(4) حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
الخطأ في الإسناد . لا يعيب الحكم . ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة .
مثال .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان الحكم المطعون فيه بيّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعنين بهما وأورد على ثبوتهما في حقهما أدلة مستمدة من أقوال شهود الإثبات ومن تقرير المعامل الكيماوية وهى أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكانت المادة 12 من القانون رقم 66 لسنة 1973 بإصدار قانون المرور المعدل في فقرتها الثانية توجب أن تكون رخصة المركبة موجودة بها دائماً وأجازت لرجال الشرطة والمرور أن يطلبوا تقديمها في أي وقت كما أوجبت المادة 41 من القانون ذاته على المرخص له بقيادة سيارة حمل الرخصة أثناء القيادة وتقديمها لرجال الشرطة والمرور كلما طلبوا ذلك ، وكانت مطالبة ضابط الواقعة لتراخيص السيارة التي كان يستقلها الطاعنان يعد إجراء مشروعاً ، للضابط تخير الظرف المناسب لإتمامه بطريقة مثمرة في الوقت الذى يراه مناسباً ذلك أن المشرع ألزم كل مالك مركبة وكل قائد لها بأن تكون رخصة المركبة بها دائماً وبأن يحمل القائد رخصة قيادته أثناء القيادة وأن يقدمها لرجال الشرطة أو المرور كلما طلبوا ذلك ، وجاءت عبارة النص في هذا الخصوص واضحة لا لبس فيها ، عامة دون تخصيص طليقة من غير قيد ، ولا يعد أمر الضابط للطاعنين بإيقاف السيارة أن يكون تعرضاً مادياً ليس فيه أي مساس بحرية الشخص ولا يحمل بحال على أنه يمثل اعتداء على هذه الحرية إذ لم يقصد به الضابط سوى أن يتم مهمته التي خولها له القانون على النحو المار بيانه ، ومن البداهة في قضاء النقض أن الإجراء المشروع لا يتولد عن تنفيذه في حدوده عمل باطل ، وهو ما التزمه الحكم المطعون فيه في اطراحه لدفع الطاعنين ببطلان الاستيقاف في تدليل سائغ يتفق وصحيح القانون ، فإن النعي عليه بهذا الوجه يكون غير سديد .
2- من المقرر أن تقدير توافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من الأمور الموضوعية البحتة التي توكل بداءة لرجال الضبط القضائي على أن يكون تقديره خاضعاً لرقابة سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع وفق الوقائع المعروضة عليها بغير معقب مادامت النتيجة التي انتهت إليها تتفق منطقياً مع المقدمات والوقائع التي أثبتها في حكمها ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد خلص في منطق سليم واستدلال سائغ وبما يتفق وحكم القانون إلى مشروعية ما قام به رجل الضبط القضائي إزاء السيارة التي كان يستقلها الطاعنان وأن حالة التلبس نشأت عن تبين المظاهر الخارجية للجريمة والتي تنبئ بوقوعها لمشاهدة الضابط بأرضية السيارة أمام قائدها خزينة آلية بها عشرون طلقة مما تستخدم على البنادق الآلية فإن الجريمة في حالة تلبس تبيح القبض والتفتيش فإذا ما أسفر ذلك عن ضبط المخدر يكون صحيحاً لا بطلان فيه ، فإن المحكمة إذ انتهت إلى رفض الدفع ببطلان القبض والتفتيش تكون قد طبقت القانون تطبيقا صحيحاً .
3- لما كان لا جدوى في جميع ما يثيره الطاعنان بشأن فرض حظر التجوال إبان تاريخ ارتكاب الواقعة على النحو الذى يثيراه بأسباب طعنهما طالما أن الحكم قد أثبت أن ضابط الواقعة قد مارس دوره الإداري بفحص تراخيص السيارات وأثناء ذلك قد أبصر جريمة متلبس بها بغض النظر عن صدور قرار بحظر التجوال من عدمه فمن ثم يكون النعي على الحكم في هذا الصدد غير سديد .
4- من المقرر أن الخطأ في الإسناد لا يعيب الحكم ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة ، فإنه لا يجدى الطاعنين ما يثيراه عن خطأ الحكم فيما أثبته بمدوناته حال سرده لأقوال شاهد الإثبات الأول ومرافقيه من شهود الإثبات أن حرز الحشيش المضبوط عثر عليه بجوار قائد السيارة بالمخالفة لأقوالهم بالتحقيقات من أنه تم العثور عليها بدرج أسفل المقعد الأمامي الأيمن المجاور لقائدها لم يكن له أثر في منطق الحكم أو النتيجة التي انتهى إليها ، فإن النعي على الحكم بالاستناد إلى غير الثابت في الأوراق يكون في غير محله .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما :
1- حازا بقصد الاتجار جوهراً مخدراً " حشيش " في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
2- حازا بدون ترخيص سلاحاً أبيض " سكين " دون مسوغ من الضرورة الشخصية والحرفية .
وأحالتهما إلى محكمة جنايات .... لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1 ، ۲ ، 7/ 1 ، 34/ 1 بند (أ) ، 42/ 1 من القانون رقم ۱۸۲ لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم ۱۲۲ لسنة ۱۹۸۹ والبند رقم (56) من القسم الثاني من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول ، والمواد 1/1 ، 25 مكرراً/1 ، 30 /1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والبند رقم (11) من الجدول رقم (1) الملحق به أولاً: بمعاقبتهما بالسجن المؤبد وبتغريم كل منهما خمسمائة ألف جنيه عن التهمة الأولى وبحبس كل منهما ثلاث سنوات مع الشغل وتغريم كل منهما خمسمائة جنية عن التهمة الثانية . ثانياً: بمصادرة المخدر والسكين والهاتفين المحمولين والمبالغ النقدية المضبوطة . ثالثاً: بمصادرة السيارة .
فطعـن المحكوم عليهما في هــذا الحكم بطريق النقض " قيدت بجدولها برقم .... " ومحكمة النقض قضت بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإعادة .
ومحكمة الإعادة ( بهيئة مغايرة ) قضت حضورياً عملاً بالمواد 1 ، ۲ ، 38 /1 ، 42 /1 من القانون رقم ۱۸۲ لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم ۱۲۲ لسنة ۱۹۸۹ والبند رقم (56) من القسم الثاني من الجدول رقم "1" الملحق بالقانون الأول والمواد 1/1 ، 25 مكرراً /1 ، 30 /1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والبند رقم (6) من الجدول رقم (1) الملحق به بمعاقبتهما بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات وتغريم كل منهما مبلغ خمسين ألف جنيه عما أسند لكل منهما عن التهمة الأولى وبحبس كل منهما لمدة شهر واحد وتغريم كل منهما مبلغ مائتي جنيه عما أسند إليهما بالتهمة الثانية ومصادرة المخدر والسلاح الأبيض المضبوطين . وذلك باعتبار أن حيازة الطاعنين لجوهر الحشيش المخدر بغير قصد من القصود المسماة في القانون .
فطعـن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض للمرة الثانية .... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمتي حيازة جوهر " الحشيش " المخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي وسلاح أبيض بدون مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية ، قد شابه القصور في التسبيب والفساد فى الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق ذلك أنه اطرح برد قاصر غير سائغ الدفع ببطلان القبض والتفتيش لعدم وجود حالة من حالات التلبس لانتفاء مبررات استيقافهما سيما وأن الأوراق قد خلت مما يفيد صدور قرار بحظر التجوال ونشره في الجريدة الرسمية بدلالة ورود خطاب من المطابع الأميرية يفيد بعدم نشر ثمة قرارات بفرض حظر التجوال خلال تاريخ الواقعة وهو ما خلا محضر الجلسة من إثباته فضلاً أن ما تساند إليه الحكم بشأن المنشور الصادر من جريدة الوطن لا يصلح لأن يكون دليلاً لإدانتهما ، وأخيراً أن الحكم قد أثبت حال سرده لأقوال شاهد الإثبات الأول وباقي شهوده الذي أحال إليها من أن مخدر الحشيش المضبوط عثر عليه بجوار قائد السيارة بالمخالفة لما هو ثابت بأقوالهم في التحقيقات من أنه تم العثور عليها داخل كيس قماش بدرج أسفل المقعد الأمامي الأيمن المجاور لقائد السيارة . كل ذلك مما يعيبه بما يستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه بيّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعنين بهما وأورد على ثبوتهما في حقهما أدلة مستمدة من أقوال شهود الإثبات ومن تقرير المعامل الكيماوية وهى أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكانت المادة 12 من القانون رقم 66 لسنة 1973 بإصدار قانون المرور المعدل في فقرتها الثانية توجب أن تكون رخصة المركبة موجودة بها دائماً وأجازت لرجال الشرطة والمرور أن يطلبوا تقديمها في أي وقت كما أوجبت المادة 41 من القانون ذاته على المرخص له بقيادة سيارة حمل الرخصة أثناء القيادة وتقديمها لرجال الشرطة والمرور كلما طلبوا ذلك ، وكانت مطالبة ضابط الواقعة لتراخيص السيارة التي كان يستقلها الطاعنان يعد إجراء مشروعاً ، للضابط تخير الظرف المناسب لإتمامه بطريقة مثمرة في الوقت الذى يراه مناسباً ذلك أن المشرع ألزم كل مالك مركبة وكل قائد لها بأن تكون رخصة المركبة بها دائماً وبأن يحمل القائد رخصة قيادته أثناء القيادة وأن يقدمها لرجال الشرطة أو المرور كلما طلبوا ذلك ، وجاءت عبارة النص في هذا الخصوص واضحة لا لبس فيها ، عامة دون تخصيص طليقة من غير قيد ، ولا يعد أمر الضابط للطاعنين بإيقاف السيارة أن يكون تعرضاً مادياً ليس فيه أي مساس بحرية الشخص ولا يحمل بحال على أنه يمثل اعتداء على هذه الحرية إذ لم يقصد به الضابط سوى أن يتم مهمته التي خولها له القانون على النحو المار بيانه ، ومن البداهة في قضاء النقض أن الإجراء المشروع لا يتولد عن تنفيذه في حدوده عمل باطل ، وهو ما التزمه الحكم المطعون فيه في اطراحه لدفع الطاعنين ببطلان الاستيقاف في تدليل سائغ يتفق وصحيح القانون ، فإن النعي عليه بهذا الوجه يكون غير سديد . وكان من المقرر أن تقدير توافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من الأمور الموضوعية البحته التي توكل بداءة لرجال الضبط القضائي على أن يكون تقديره خاضعاً لرقابة سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع وفق الوقائع المعروضة عليها بغير معقب ما دامت النتيجة التي انتهت إليها تتفق منطقياً مع المقدمات والوقائع التي أثبتها في حكمها ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد خلص في منطق سليم واستدلال سائغ وبما يتفق وحكم القانون إلى مشروعية ما قام به رجل الضبط القضائي إزاء السيارة التي كان يستقلها الطاعنان وأن حالة التلبس نشأت عن تبين المظاهر الخارجية للجريمة والتي تنبئ بوقوعها لمشاهدة الضابط بأرضية السيارة أمام قائدها خزينة آلية بها عشرون طلقة مما تستخدم على البنادق الآلية فإن الجريمة في حالة تلبس تبيح القبض والتفتيش فإذا ما أسفر ذلك عن ضبط المخدر يكون صحيحاً لا بطلان فيه ، فإن المحكمة إذ انتهت إلى رفض الدفع ببطلان القبض والتفتيش تكون قد طبقت القانون تطبيقا صحيحاً . لما كان ذلك ، وكان لا جدوى في جميع ما يثيره الطاعنان بشأن فرض حظر التجوال إبان تاريخ ارتكاب الواقعة على النحو الذى يثيراه بأسباب طعنهما طالما أن الحكم قد أثبت أن ضابط الواقعة قد مارس دوره الإداري بفحص تراخيص السيارات وأثناء ذلك قد أبصر جريمة متلبس بها بغض النظر عن صدور قرار بحظر التجوال من عدمه ، فمن ثم يكون النعي على الحكم في هذا الصدد غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الخطأ في الإسناد لا يعيب الحكم ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة ، فإنه لا يجدى الطاعنين ما يثيراه عن خطأ الحكم فيما أثبته بمدوناته حال سرده لأقوال شاهد الإثبات الأول ومرافقيه من شهود الإثبات أن حرز الحشيش المضبوط عثر عليه بجوار قائد السيارة بالمخالفة لأقوالهم بالتحقيقات من أنه تم العثور عليها بدرج أسفل المقعد الأمامي الأيمن المجاور لقائدها لم يكن له أثر في منطق الحكم أو النتيجة التي انتهى إليها ، فإن النعي على الحكم بالاستناد إلى غير الثابت في الأوراق يكون في غير محله . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق