جلسة 15 من يناير سنة 1991
برئاسة السيد المستشار: أحمد نصر الجندي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: حسين محمد حسن عقر نائب رئيس المحكمة، مصطفى حسيب عباس، فتحي محمود يوسف وعبد المنعم محمد الشهاوي.
------------------
(37)
الطعن رقم 116 لسنة 58 القضائية "أحوال شخصية"
(1) دعوى الأحوال الشخصية "الإجراءات".
خلو الحكم من بيان اسم عضو النيابة الذي أبدى رأيه في القضية أو مضمون هذا الرأي. لا يبطله ما دامت النيابة أبدت رأيها بالفعل وأثبت ذلك بالحكم.
(2) المسائل الخاصة بالمسلمين "طاعة". دعوى الأحوال الشخصية "الحكم في الدعوى".
الحكم بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها. شرطه. اتحاد الموضوع والخصوم والسبب. الحكم في الاعتراض بعدم الاعتداد بإعلان الطاعة لخلوه من بيان مسكن الزوجية لا يمنع من نظر الاعتراض الثاني المبني على أن المسكن غير مستوفى شرائطه الشرعية وعدم أمانة المطعون ضده. علة ذلك.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 1014 لسنة 1985 أحوال شخصية كلي دمنهور على المطعون ضده للحكم بعدم الاعتداد بالإعلان الموجه لها منه في 17/ 12/ 1985 بدعوتها للعودة لمنزل الزوجية واعتباره كأن لم يكن. وقالت بياناً لدعواها أنها زوجته ومد خولته وفي عصمته، وإذ دعاها بموجب ذلك الإعلان للعودة إلى المسكن المبين به، وكان هذا المسكن غير مستوف شرائطه الشرعية، وهو غير أمين عليها نفساً ومالاً. فقد أقامت الدعوى. أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد أن سمعت شهود الطرفين. حكمت المحكمة بتاريخ 29/ 2/ 1986 برفض الدعوى. استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية (مأمورية دمنهور) بالاستئناف رقم 7 لسنة 87 ق أحوال شخصية، وبتاريخ 20/ 4/ 1988 حكمت برفض الاستئناف.
طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض - قدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن - عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنة بأولها على الحكم المطعون فيه بالبطلان من وجهين: تقول في بيان أولهما أن اسم المطعون ضده الصحيح هو... وكما ورد بديباجة الحكم المستأنف، إلا أن الحكم المطعون فيه أورد بديباجته أن اسم المطعون ضده وهو ما يخالف الاسم الصحيح بما يعيبه بالبطلان. وتقول في بيان الوجه الثاني أن الحكم المطعون فيه قد أغفل ذكر اسم عضو النيابة الذي أودع مذكرة النيابة في الاستئناف، ولا يغني ذلك إيراد اسم وكيل النيابة الذي حضر جلسة النطق بالحكم. كما خلا الحكم المطعون فيه من بيان رأي النيابة ولا يصلح لاستقامته ما أورده بمدوناته - من أن النيابة قدمت مذكرة بالرأي - وهو ما يعيبه بالبطلان بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير صحيح في وجهه الأول ذلك أن البين من مطالعة النسخة الأصلية للحكم المطعون فيه أنها تضمنت الاسم الصحيح للمطعون ضده وهو مما يكون معه النعي بهذا الوجه في غير محله. ومردود في وجهه الثاني ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه بعد صدور القانون رقم 628 لسنة 1955 وإن أصبحت النيابة العامة طرفاً أصلياً في قضايا الأحوال الشخصية والوقف التي لا تختص بها المحكمة الجزئية إلا أن بيان اسم عضو النيابة الذي أبدى رأيه في القضية ليس من البيانات الأساسية التي يترتب على إغفالها بطلان الحكم ما دامت النيابة قد أبدت رأيها بالفعل في مذكرتها وأثبت ذلك بالحكم. لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن النيابة العامة قدمت مذكرة برأيها وأثبت الحكم المطعون فيه في مدوناته أن النيابة قدمت مذكرة بالرأي وهو ما يكفي لتحقيق مراد الشارع من وجوب تدخل النيابة العامة في قضايا الأحوال الشخصية والوقف. ولا عليه بعد ذلك إن لم يورد اسم عضو النيابة الذي قدم المذكرة أو مضمونها ويكون النعي بهذا الوجه على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك تقول إن المطعون ضده سبق أن وجه إليها إعلاناً للدخول في طاعته واعترضت عليه بالاعتراض رقم 444 لسنة 1985 أحوال شخصية كلي دمنهور الذي قضي فيه بعدم الاعتداد بالإعلان وحاز هذا القضاء قوة الأمر المقضي وإذ تمسك أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بحجية الحكم الصادر في الاعتراض المشار إليه. والتفت الحكم المطعون فيه عن هذا الدفع مستنداً إلى أن المطعون ضده وجه إليها إعلاناً آخر بالدخول في طاعته بتاريخ 17/ 12/ 1985 موضوع الاعتراض الماثل يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وأخل بحق الدفاع بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه يشترط للحكم بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها أن يتحد الموضوع والخصوم والسبب في الدعويين فإذا تخلف أحد هذه الشروط امتنع تطبيق قاعدة قوة الأمر المقضي. لما كان ذلك وكانت الطاعنة قد اعترضت على إعلان الطاعة الموجه إليها من المطعون ضده بتاريخ 24/ 7/ 1985 بالاعتراض رقم 444 لسنة 1985 أحوال شخصية كلي دمنهور. وبحثت المحكمة أوجه الاعتراض وانتهت إلى الحكم بعدم الاعتداد بإعلان الطاعة لخلوه من بيان مسكن الزوجية الذي يدعوها للعودة إليه - إلا أن المطعون ضده عاد ووجه لها إعلاناً آخر بتاريخ 17/ 12/ 85 اعترضت عليه الطاعنة بالدعوى المطروحة ومن ثم يكون موضوع الاعتراض الماثل مغايراً لموضوع الاعتراض الأول ولا يمنع الحكم الصادر فيه من نظر الاعتراض الثاني ويكون النعي بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك تقول أنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بدفاع مؤداه أن المطعون ضده لم يعد لها مسكناً شرعياً ودائم الاعتداء عليها وغير أمين عليها نفساً ومالاً وقد حكم عليه بعقوبة الحبس في القضية رقم 3025 لسنة 1985 جنح أبو حمص لتبديده منقولاتها إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفاع الجوهري وأحال في أسبابه إلى حكم محكمة أول درجة الذي اطمأن إلى شهادة شاهدي المطعون ضده والتي ينفيها الحكم الصادر في الاعتراض السابق. فإنه يكون معيباً بالإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن الطاعنة لم تقدم أمام محكمة الموضوع صورة رسمية من الحكم الصادر بحبس المطعون ضده في الجنحة رقم 3025 لسنة 1985 لتبديده منقولاتها ومن ثم يكون النعي على الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص عارياً عن الدليل. لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الاعتراض على سند مما استخلصه من أقوال شاهدي المطعون ضده أنه أعد للطاعنة مسكناً مستوفياً شرائطه وأرسل في طلب عودتها إليه وهو من الحكم استخلاص موضوعي سائغ له أصله الثابت في الأوراق ويكفي وحده لحمل قضائه فإن النعي عليه بأن الحكم الصادر في الاعتراض السابق رقم 444 لسنة 1985 بعدم الاعتداد بإعلان الطاعة ينفي ما قرر به الشاهدين لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في تقدير الدليل تنحسر عنه رقابة محكمة النقض ويكون النعي على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق