الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 23 مارس 2025

الطعن 114 لسنة 58 ق جلسة 15 / 1 / 1991 مكتب فني 42 ج 1 أحوال شخصية ق 36 ص 202

جلسة 15 من يناير سنة 1991

برئاسة السيد المستشار: أحمد نصر الجندي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: حسين محمد حسن عقر نائب رئيس المحكمة، مصطفى حسيب عباس، فتحي محمود يوسف وعبد المنعم محمد الشهاوي.

----------------

(36)
الطعن رقم 114 لسنة 58 القضائية "أحوال شخصية"

المسائل الخاصة بالمسلمين "زواج".
الزواج الصحيح. شرطه. أن تكون المرأة محلاً لعقد الزواج عليها بالنسبة لمن يريد زواجها وأن يحضر زواجهما شاهدان. زنا الزوجة - وإن ثبت - لا أثر له في محليتها لزوجها ولا يحرمها عليه ولا يبطل عقد زواجهما الذي تم صحيحاً.

---------------
المقرر في فقه الأحناف لكي يكون الزواج صحيحاً له وجود يحترمه الشارع ويرتب عليه آثاره الشرعية أن تكون المرأة محلاً لعقد الزواج عليها بالنسبة لمن يريد زواجها، وأن يحضر زواجهما شاهدان. لما كان ذلك وكان زنا الزوجة - إن ثبت - لا يؤثر في محليتها لزوجها ولا يحرمها عليه أو يبطل عقد زواجهما وكان الثابت من الأوراق أن عقد زواج الطاعنة بالمطعون ضده تم صحيحاً فإن الحكم المطعون فيه إذ أيد حكم محكمة أول درجة فيما ذهب إليه من أن زنا الزوجة يؤدي إلى بطلان زواجهما فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 60 لسنة 1986 كلي أحوال شخصية طنطا ضد الطاعنة بطلب الحكم ببطلان عقد زواجهما المحرر في 20/ 10/ 1978. وقال بياناً لذلك إنه بتاريخ 20/ 10/ 1978 تزوج بالطاعنة وإذ أقرت له عند انتقالها إليه في أوائل سنة 1981 بارتكابها الزنا مع آخر وحملت منه فقد أقام الدعوى. أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد سماع شهود الطرفين حكمت في 23/ 12/ 1986 بإبطال عقد زواجهما المؤرخ 20/ 10/ 1978 استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف طنطا بالاستئناف رقم 12 لسنة 37 أحوال شخصية. وبتاريخ 9/ 4/ 1988 حكمت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم. عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إنه مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول إن الحكم الابتدائي أقام قضاءه بإبطال عقد زواجها بالمطعون ضده المؤرخ 20/ 10/ 1978 على سند من أنها أقرت بارتكابها الزنا مع غيره وحكم بإدانتها عن ذلك وإذ كان الحكم الصادر فيه بالإدانة لا يبطل عقد الزواج بعد أن استوفى أركانه الشرعية فإن الحكم المطعون فيه وقد أيد هذا القضاء يكون مشوباً بالخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن المقرر في فقه الأحناف لكي يكون الزواج صحيحاً له وجود يحترمه الشارع ويرتب عليه آثاره الشرعية أن تكون المرأة محلاً لعقد الزواج عليها بالنسبة لمن يريد زواجها، وأن يحضر زواجهما شاهدان. لما كان ذلك وكان زنا الزوجة - إن ثبت - لا يؤثر في محليتها لزوجها ولا يحرمها عليه أو يبطل عقد زواجهما وكان الثابت من الأوراق أن عقد زواج الطاعنة بالمطعون ضده تم صحيحاً فإن الحكم المطعون فيه إذ أيد حكم محكمة أول درجة فيما ذهبت إليه من أن الزنا يؤدي إلى بطلان عقد زواجهما. فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.
وحيث إن الدعوى صالحة للفصل فيها.
وحيث إنه لما تقدم يتعين إلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق