الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الجمعة، 19 يونيو 2026

مشروع الأحوال الشخصية للمسلمين / مادة 169 : العقاب على زواج الأطفال

عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)

(المادة 169)
يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ، ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، كل من زوج أو شارك في زواج طفل لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره وقت الزواج. وفضلاً عن العقوبات المنصوص عليها في الفقرة السابقة، تقضي المحكمة بعزل المأذون أو الموثق.
ولا تسقط هذه الجريمة بمضي المدة.

Article 169
Anyone who marries or participates in the marriage of a child under the age of eighteen at the time of the marriage shall be punished by imprisonment for a period of not less than one year and a fine of not less than fifty thousand Egyptian pounds and not more than two hundred thousand Egyptian pounds. In addition to the penalties stipulated in the preceding paragraph, the court shall order the dismissal of the marriage officiant or notary.
This crime does not lapse with time.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
جرمت المادة (١٦٩) تزويج من لم يبلغ سن الثامنة عشر باعتبار ذلك هو السن المقرر للزواج طبقا للمادة (١٥) من هذا القانون، وذلك الحد من تزويج الأطفال ومعاقبة كل من باشر، أو شارك في زواج طفل، إضافة إلى معاقبة المأذون أو الموثق، وعلى أن لا تسقط هذه الجريمة بمضي المدة.

التعليق



مشروع الأحوال الشخصية للمسلمين / مادة 168 : عدم الإخلال بأي عقوبة أشد

عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)

(المادة 168)
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو في أي قانون آخر يعاقب على الجرائم المنصوص عليها في المواد التالية بالعقوبات المقررة فيه.

Article 168
Without prejudice to any more severe penalty provided for in the Penal Code or in any other law, the crimes stipulated in the following articles shall be punished by the penalties prescribed therein.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
المادة (١٦٨) تضمنت النص على معاقبة مرتكبي الجرائم المنصوص عليها بالعقوبات المقررة، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو أي قانون آخر يمكن أن يعاقب على ذات الأفعال.
التعليق



مشروع الأحوال الشخصية للمسلمين / مادة 167 : السنة الميلادية في مسائل الولاية على النفس

 عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)


(المادة 167)
المراد بالسنة في مسائل الولاية على النفس هي السنة الميلادية التي عدد أيامها (٣٦٥) يوماً ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
Article 167
The year referred to in matters of guardianship over oneself is the Gregorian calendar year, which has (365) days, unless the law stipulates otherwise.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
ونصت المادة (١٦٧) على أن المراد بالسنة في مسائل الولاية على النفس هي السنة الميلادية التي عدد أيامها ٣٦٥ يوماً ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
التعليق



مشروع الأحوال الشخصية للمسلمين / مادة 166 : إثبات النزاع والشقاق والضرر

عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)

(المادة 166)
يثبت النزاع والشقاق والضرر بين الزوجين بكافة طرق الإثبات، ويكفي في ذلك الشهادة بالتسامع وهي كل ما يتواتر عليه بين الناس والسماع من الغير وفق ما يطمئن له القاضي.

Article 166
Disputes, discord, and harm between spouses are proven by all means of proof, and it is sufficient to hearsay testimony, which is everything that is widely reported among people and heard from others according to what the judge is satisfied with.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
ونصت المادة (١٦٦) على حكم يتضمن قواعد تتعلق بطريقة إثبات حالات الشقاق والنزاع والضرر الواردة بالقانون، فأجازت المادة إثبات ذلك بكافة طرق الإثبات، ويكتفي في حالة الإشهاد على الشهادة بالتسامع التي تعني الشهادة بما تواتر الناس على علمه وسماعه من الغير، وذلك وفق ما يطمئن له القاضي وهذا ما أفتت به دار الإفتاء بأن الشهادة المعتبرة عند الجمهور في إثبات الضرر تجوز إن كانت بالتسامع وذلك فيما إذا لم يكن هناك وسيلة أخرى لإثباته، ونصوا على أن للقاضي أن يسأل الجيران، ويتفحص الأخبار ذلك أن الضرر الواقع على الزوجة يمكن ألا يطلع عليه أحد لذلك فللقاضي أن يستخرج الحقوق بالفراسة والإمارات التي تطرح عنده الشكوك، وتؤدي إلى الاطمئنان التام، وأضافوا بأن التسامع هو الشهادة بما استفاض بين الناس عليه والسمع بغير تواطؤ بينهم عليه وهي نوع من أنواع الشهادات التي اعتبرها التشريع خلافاً للأصل صيانة للحقوق ودرء للمظالم التي لا يمكن إثباتها بالشهادة المباشرة، وإن كان هذا الرأي مخالفا للمشهور عند الحنفية، إلا أنه مذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية.
التعليق



مشروع الأحوال الشخصية للمسلمين / مادة 165 : طلاق القاضي بائن ، ولا يقع الفسخ إلا بحكم

عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)

(المادة 165)
كل طلاق يوقعه القاضي بمقتضى أحكام هذا القانون يقع بائنا ولا يقع الفسخ إلا بحكم المحكمة.

Article 165
Every divorce decreed by the judge in accordance with the provisions of this law shall be irrevocable, and annulment shall only occur by court order.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
نصت المادة (١٦٥) على أن كل طلاق يوقعه القاضي تطبيقا لحالات التطبيق الواردة بالقانون يقع بائنا، أما الفسخ فلا يقع حال توافر حالاته وشرائطه إلا بحكم من المحكمة لتقف على وجوبه.

التعليق



الطعن 17668 لسنة 92 ق جلسة 23 / 12 / 2024 مكتب فني 75 ق 138 ص 920

جلسة ۲۳ من ديسمبر سنة ۲۰۲٤
برئاسة السيد القاضي/ عمران عبد المجيد "نائب رئيس المحكمة"، وعضوية السادة القضاة/ إيهاب الميداني، أحمد إلياس منصور، طارق سويدان وخالد السعدوني "نواب رئيس المحكمة".
------------------
(۱۳۸)
الطعن رقم ۱۷٦٦۸ لسنة ۹۲ القضائية
(۱ – ٤) إثبات "عبء الإثبات". أوراق تجارية "الشيك" "الائتمان التجاري: ماهيته". بطلان "بطلان الأحكام: حالاته: إغفال بحث الدفاع الجوهري: القصور في أسباب الحكم الواقعية". دعوى "إجراءات نظرها أمام المحكمة: الدفاع فيها: الدفاع الجوهري". حكم "عيوب التدليل: الخطأ في تطبيق القانون".
(۱) الشيك. أداة وفاء. الادعاء خلاف ذلك. عبء إثباته على من يدعيه. أثره. انتقال عبء إثبات المديونية إلى المستفيد. علة ذلك.
(۲) إغفال الحكم بحث دفاع جوهري للخصم. قصور في أسبابه الواقعية. مقتضاه. بطلانه.
(۳) الائتمان التجاري. ماهيته. ترتيب مالي بين الشركات. مقتضاه. السماح بشراء السلع أو الخدمات والدفع للمورد لاحقًا. خطة الدفع المؤجل. ورودها عادةً في شروط البيع. ضمانات المورد. أوراق تجارية تغطي الحدود الائتمانية الممنوحة. استحقاقها. بعد تعذر استيفاء قيمة البضاعة بالطرق المتفق عليها.
(٤) تمسك الطاعن بأن الشيكات المطلوب ردها هي أداة ائتمان. دفاع جوهري. قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدعوى بما لا يواجه ذلك الدفاع. خطأ.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱ - المُقرر –في قضاء محكمة النقض– أنَّه ولئن كان الشيك يُعد أداة وفاء يقوم مقام النقود وأنَّه ينطوي بذاته على سببه وإن لم يصرح به فيه، إذ الأصل أنَّ سببه هو الوفاء بدين مستحق لمن حُرر لصالحه أو لمن آل إليه إعمالًا للقرينة المترتبة على تسليمه إلى المستفيد، إلا أنَّه إذا ادعى الساحب خلاف ذلك وقدم ما يؤيد مُدَّعاه، فعلى المحكمة بحث دفاعه الذي بثبوته ينتقل عبء إثبات المديونية إلى المستفيد، فإذا أثبت الساحب أن الشيك ما صدر إلا ضمانًا لتنفيذ التزام عليه قِبَل المستفيد، وهو ما يهدر قرينة الوفاء، بما ينتفي معه الاستدلال على انشغال ذمته بقيمة الشيك، فإنَّه يكون على المستفيد حينئذٍ أن يثبت إخلال الساحب بالتزامه ليحق له صرف هذا الشيك وقبض قيمته.
۲ – المُقرر –في قضاء محكمة النقض– أنَّ إغفال المحكمة بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهريًّا ومؤثرًا في النتيجة التي انتهت إليها، إذ يُعد هذا الإغفال قصورًا في أسباب الحكم الواقعية بما يقتضي بطلانه.
۳ – الائتمان التجاري هو ترتيب مالي بين الشركات حيث يُسمح للمشتري بشراء السلع أو الخدمات والدفع إلى المورد في وقتٍ لاحقٍ، وعادةً ما تُوضَّح خطة الدفع المؤجلة هذه في شروط البيع، مع تحديد مدة الائتمان، وقد يلجأ الموردون إلى ضمانات تغطي الحدود الائتمانية التي تمنحها المتعاملين معها من التجار، والتي غالبًا ما تتمثل في أوراقٍ تجاريةٍ تُغطي تلك القيمة، والتي لا تكون مستحقة ولا يُلجأ إليها إلا بعد تعذر استيفاء قيمة البضاعة الموردة بالطرق المتفق عليها.
٤ – إذ كان الثابت من الأوراق وتقرير الخبير أنَّ الطاعن قد تمسك بأنَّ الشيكات الثمانية المطلوب ردّها قد سلّمها إلى المطعون ضدها ضمانًا لِما بينهما من تعاملات وما تُوَرِّده إليه من بضاعة ائتمانًا بتأجيل سداد قيمتها، ودلّل على ذلك بتقديمه صورة ضوئية من حافظة تسلم المطعون ضدها تلك الشيكات ثابت بها أرقام الشيكات ومُدوّن عليها أنَّها شيكات ائتمان وهو دفاع جوهري لو فطنت إليه المحكمة لتغير وجه الرأي في الدعوى، ولا سيما أنَّ المطعون ضدها لم تثبت مديونية الطاعن وإخلاله بالتزامه قبلها سداد قيمة ما ورَّدته إليه ليُستحق لها المبالغ التي أخلّ بسدادها، ومن ثَمَّ أحقيتها في صرف تلك الشيكات لاقتضائها، وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه برفض الدعوى على أنَّ الشيك أداة وفاء ولا عبرة لسبب تحريره أو الغرض منه، وهو ما لا يواجه دفاع الطاعن، فإنَّه يكون معيبًا.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المُقرر، والمُرافعة، والمُداولة.
حيث إنَّ الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إنَّ الوقائع –على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق– تتحصل في أنَّ الطاعن أقام الدعوى رقم ... لسنة ۲۰۱۹ تجاري القاهرة الجديدة بطلب الحكم بندب خبير حسابي لتصفية الحساب بينه وبين الشركة المطعون ضدها وإلزامها ما يُسفر عنه التقرير وإلزامها تسليمه شيكات الائتمان المسلمة إليها على سندٍ من القول إنَّه يتعامل مع سالفة الذكر إذ تورد إليه منتجات الدواجن وقد سلّم إليها في بدء التعامل عدد من الشيكات ضمانًا لتلك التعاملات وعندما أراد إنهاء التعاملات بينهما رفضت رد تلك الشيكات إليه، فأقام الدعوى. حكمت المحكمة بإلزام المطعون ضدها رد الشيكات إلى الطاعن وإلا لا يُعتد بها. استأنفت المطعون ضدها الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة ۲٦ ق استئناف القاهرة، وبتاريخ ۸ من يونيو لسنة ۲۰۲۲ قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرةً أبدت الرأي فيها بنقضه، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غُرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
حيث إنَّ حاصل ما ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب؛ وفي بيان ذلك يقول إنَّ الحكم المطعون فيه أقام قضاءه برفض الدعوى بقالة أنَّ الشيك أداة وفاء ومتى استوفى مقوماته فلا عبرة لسبب تحريره، ملتفتًا عمَّا تمسك به من أنَّ الشيكات المطلوب ردها حُرِّرَت ضمانًا لسداد قيمة توريدات ولا تمثل مديونية حقيقية، على الرغم من أنَّ الطاعن قدم الدليل على أنَّه سلّم الشيكات إلى المطعون ضدها على سبيل الضمان وليست أداة وفاء، وهو الثابت بالصورة الضوئية غير المجحودة من إيصال استلام ثمانية شيكات على سبيل الائتمان مختوم بخاتم المطعون ضدها في .../.../...، فضلًا على أنَّ الخبير أورد بتقريره رفض الشركة المطعون ضدها تقديم أي مستندات تُفيد تصفية الحساب بينهما، وتفيد مديونيته لها، مما يُعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إنَّ هذا النعي في محله؛ ذلك بأنَّه ولئن كان الشيك يُعد أداة وفاء يقوم مقام النقود وأنَّه ينطوي بذاته على سببه وإن لم يصرح به فيه، إذ الأصل أنَّ سببه هو الوفاء بدين مستحق لمن حُرر لصالحه أو لمن آل إليه إعمالًا للقرينة المترتبة على تسليمه إلى المستفيد، إلا أنَّه إذا ادعى الساحب خلاف ذلك وقدم ما يؤيد مُدَّعاه، فعلى المحكمة بحث دفاعه الذي بثبوته ينتقل عبء إثبات المديونية إلى المستفيد، فإذا أثبت الساحب أن الشيك ما صدر إلا ضمانًا لتنفيذ التزام عليه قِبَل المستفيد، وهو ما يهدر قرينة الوفاء، بما ينتفي معه الاستدلال على انشغال ذمته بقيمة الشيك، فإنَّه يكون على المستفيد حينئذٍ أن يثبت إخلال الساحب بالتزامه ليحق له صرف هذا الشيك وقبض قيمته، كما أنَّ من المُقرر أنَّ إغفال المحكمة بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهريًّا ومؤثرًا في النتيجة التي انتهت إليها، إذ يُعد هذا الإغفال قصورًا في أسباب الحكم الواقعية بما يقتضي بطلانه، ولمَّا كان الائتمان التجاري هو ترتيب مالي بين الشركات حيث يُسمح للمشتري بشراء السلع أو الخدمات والدفع إلى المورد في وقتٍ لاحقٍ، وعادةً ما تُوضَّح خطة الدفع المؤجلة هذه في شروط البيع، مع تحديد مدة الائتمان، وقد يلجأ الموردون إلى ضمانات تغطي الحدود الائتمانية التي تمنحها المتعاملين معها من التجار، والتي غالبًا ما تتمثل في أوراقٍ تجاريةٍ تُغطي تلك القيمة، والتي لا تكون مستحقة ولا يُلجأ إليها إلا بعد تعذر استيفاء قيمة البضاعة الموردة بالطرق المتفق عليها. لمَّا كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق وتقرير الخبير أنَّ الطاعن قد تمسك بأنَّ الشيكات الثمانية المطلوب ردّها قد سلّمها إلى المطعون ضدها ضمانًا لِما بينهما من تعاملات وما تُوَرِّده إليه من بضاعة ائتمانًا بتأجيل سداد قيمتها، ودلّل على ذلك بتقديمه صورة ضوئية من حافظة تسلم المطعون ضدها تلك الشيكات ثابت بها أرقام الشيكات ومُدوّن عليها أنَّها شيكات ائتمان وهو دفاع جوهري لو فطنت إليه المحكمة لتغير وجه الرأي في الدعوى، ولا سيما أنَّ المطعون ضدها لم تثبت مديونية الطاعن وإخلاله بالتزامه قبلها سداد قيمة ما ورَّدته إليه ليُستحق لها المبالغ التي أخلّ بسدادها، ومن ثَمَّ أحقيتها في صرف تلك الشيكات لاقتضائها، وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه برفض الدعوى على أنَّ الشيك أداة وفاء ولا عبرة لسبب تحريره أو الغرض منه، وهو ما لا يواجه دفاع الطاعن، فإنَّه يكون معيبًا.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 14141 لسنة 94 ق جلسة 3 / 12 / 2024 مكتب فني 75 ق 120 ص 786

جلسة ۳ من ديسمبر سنة ۲۰۲٤
برئاسة السيد القاضي/ عاطف الأعصر "نائب رئـيـس المحكمة"، وعضوية السادة القضاة/ أحمد داود، حبشي راجي حبشي، خالد بيومي ووجدي فايز "نواب رئيس المحكمة".
------------------
(۱۲۰)
الطعن رقم ۱٤۱٤۱ لسنة ۹٤ القضائية
(۱ – ۳) عمل "العاملون بالشركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية: بدلات: مناط استحقاقها". "سلطة جهة العمل: مجلس إدارة شركات قطاع الأعمال العام". "ماهية الوظائف القيادية".
(۱) لرب العمل الحق في التمييز في الحقوق المالية بين عماله. شرطه. أن يقوم تقديره على أسس موضوعية خالية من التعسف وسوء استعمال السلطة.
(۲) رئيس مجلس الإدارة. مهامه. تمثيل الشركة وله السلطات المتعلقة بإدارتها واتخاذ الأعمال اللازمة لتحقيق أغراضها كافة منفرداً. الجمعية العامة للشركة. مهامها. تحديد ما يتقاضاه رئيس مجلس الإدارة والأعضاء من بدلات ومكافآت سنويًا. المواد ۲۱، ۲۳ و٢٤ ق ٢٠٣ لسنة ۱۹۹۱.
(۳) قرارات الجمعية العامة بتحديد المستحقات المالية لكل من رئيس المجلس وأعضائه. مقتضاه. اقتصار دور المطعون ضده الأول (العامل) على حضور جلسات المجلس وتمتع رئيس المجلس بمهام مُغايرة ينفرد بها ويتفرغ لإنجازها. عدم نعي المطعون ضده الأول (العامل) على قرارات الجمعية العامة بسوء التقدير أو إساءة استعمال السلطة وطلبه بالمساواة المطلقة مع رئيس مجلس الإدارة مع عدم أدائه لأعمال تفوق بها على رئيس مجلس الإدارة. أثره. إقامة دعواه بلا دليل. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. معيب.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱ - أن قاعدة المساواة بين عمال المنشأة الواحدة ليست قاعدة جامدة صماء، فالمساواة في الحقوق المالية لا تكون واجبة إلا عند تساوي العمال في ظروف العمل والتكافؤ في الخبرة والأداء والإنجاز والتصرف وتحقيق المستهدف من الخطة والموازنة، ومن هنا كان لرب العمل الحق في التمييز في الحقوق المالية بين عماله، بشرط أن يقوم تقديره على أسس موضوعية خالية من التعسف وسوء استعمال السلطة. وكان مبدأ المساواة أمام القانون لا يعني معاملة المواطنين جميعًا وفق قواعد موحدة ذلك أن التنظيم التشريعي قد ينطوي على تقسيم أو تصنيف أو تمييز، سواء من خلال الأعباء التي يلقيها على بعضهم أو من خلال المزايا التي يمنحها فئة دون غيرها.
۲ - أن مفاد نصوص المواد ۲۱، ۲۳، ٢٤ من قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم ٢٠٣ لسنة ۱۹۹۱ أن عضو مجلس الإدارة "المنتدب" وهو في الوقت ذاته "رئيس مجلس الإدارة" هو من يمثل الشركة وله جميع السلطات المتعلقة بإدارة الشركة والقيام بجميع الأعمال اللازمة لتحقيق غرضها، وهي مهام ينفرد بها رئيس مجلس الإدارة من دون باقي الأعضاء الذين يقتصر دور بعضهم على مجرد الحضور بجلسات المجلس، وعلى هذا تحدد الجمعية العامة للشركة سنويًا ما يتقاضاه كل من رئيس مجلس الإدارة وباقي الأعضاء من بدلات ومكافآت، وليس في هذا مخالفة للقانون أو جور على حقوق العمال، وتخضع الجمعية في هذا القيد لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية.
۳ - إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضده الأول (العامل) كان عضوًا مُنتخبًا عن العمال بمجلس إدارة الشركة في خلال السنوات ۲۰۲۲ / ٢٠١٨، وكان دوره يقتصر على حضور جلسات المجلس مرة واحدة كل شهر، أما رئيس المجلس فكانت له مهام مُغايرة ينفرد بها ويتفرغ لإنجازها ويحاسب إذا لم يحقق الغرض المستهدف من إنشاء الشركة وهو "صناعة الدواء وتصديره" ومن ثم فإنه أول من يحاسب عند الفشل، ومن هنا جاءت قرارات الجمعية العامة بتحديد المستحقات المالية لكل من رئيس المجلس وأعضائه، وكان المطعون ضده الأول (العامل) لم ينع على قرارات الجمعية العامة بسوء التقدير أو إساءة استعمال السلطة، وإنما جاءت طلباته بطلب المساواة المطلقة مع رئيس مجلس الإدارة من دون وضع قواعد أو ضوابط لها، كما لم يثبت المطعون ضده الأول أنه أنجز ما لم يستطع رئيس المجلس القيام به، أو أنه اقترح سياسة عامة جديدة للشركة تساعد في زيادة ربحها وتحسين سير العمل بها. ولما تقدم، وكانت الأوراق قد خلت من قيام المطعون ضده الأول بأداء أعمال مميزة تفوق بها على رئيس مجلس الإدارة يستحق عنها مساواة مالية به، فإن دعواه تكون بلا دليل يساندها، وهو ما انتهى إليه صحيحًا قضاء أول درجة برفض الدعوى، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبًا.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
بعد الاطّلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الواقعات – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وأوراق الطعن – تتحصل في أن المطعون ضده الأول (العامل) بوصفه عضوًا "مُنتخبًا" بمجلس إدارة الشركة أقام الدعوى رقم ... لسنة ٢٠٢١ عمال شمال القاهرة الابتدائية بطلب إلزام الطاعنة وهي إحدى شركات قطاع الأعمال العام بأن تؤدي إليه مستحقاته المالية أسوة برئيس مجلس إدارة الشركة على قول منه: إنه بوصفه أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة "المنتخبين" يجب مساواته ماليًّا برئيس مجلس الإدارة وعدم التمييز بينهما. ومحكمة أول درجة رفضت الدعوى، استأنف العامل هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة ٢٧ ق القاهرة، وبتاريخ ۲۰۲٤/٣/٢ قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وإلزام الطاعنة أن تؤدي إلى المطعون ضده الأول مبلغ ثلاثة ملايين من الجنيهات وثمانمائة وثمانية آلاف و۸۹۸ جنيهًا والفوائد القانونية. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بالطعن الراهن وقدمت النيابة مذكرة ارتأت فيها رفض الطعن، وإذ عُرض الطعن على المحكمة – في غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
ومن حيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، ذلك بأنه – الحكم – وعلى الرغم من إلزامه للشركة بأداء المبلغ المقضي به – على ضخامته – إلا أنه لم يفطن إلى اختلاف مهام وأعباء ومسئوليات رئيس مجلس الإدارة المتفرغ لإدارة الشركة عن مهام "العضو المنتخب من العمال" ذلك بأن رئيس مجلس الإدارة متفرغٌ لإدارة مهام الشركة لتحقيق الغرض من إنشائها – تسويق وبيع وتصدير الدواء المصري – بالإضافة إلى رئاسة مجلس الإدارة، أما المطعون ضده الأول فإن عمله يقتصر على حضور جلسات المجلس، وبناء على ذلك فقد مايزت الجمعية العامة – صاحبة الحق الأصيل – في تحديد المستحقات المالية لأعضاء مجلس الإدارة بين رئيس المجلس وبين باقي الأعضاء، لما يضطلع به الرئيس من مهام ومسئوليات تفوق ما يقوم به أعضاء المجلس مجتمعين، وهو ما لم يفطن إليه الحكم مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي صحيح، ذلك بأن قاعدة المساواة بين عمال المنشأة الواحدة ليست قاعدة جامدة صماء، فالمساواة في الحقوق المالية لا تكون واجبة إلا عند تساوي العمال في ظروف العمل والتكافؤ في الخبرة والأداء والإنجاز والتصرف وتحقيق المستهدف من الخطة والموازنة، ومن هنا كان لرب العمل الحق في التمييز في الحقوق المالية بين عماله، بشرط أن يقوم تقديره على أسس موضوعية خالية من التعسف وسوء استعمال السلطة. وكان مبدأ المساواة أمام القانون لا يعني معاملة المواطنين جميعًا وفق قواعد موحدة ذلك أن التنظيم التشريعي قد ينطوي على تقسيم أو تصنيف أو تمييز، سواء من خلال الأعباء التي يلقيها على بعضهم أو من خلال المزايا التي يمنحها فئة دون غيرها. ومتى كان ذلك، وكان مفاد نصوص المواد ۲۱، ۲۳، ٢٤ من قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم ٢٠٣ لسنة ۱۹۹۱ أن عضو مجلس الإدارة "المنتدب" وهو في الوقت ذاته "رئيس مجلس الإدارة" هو من يمثل الشركة وله جميع السلطات المتعلقة بإدارة الشركة والقيام بجميع الأعمال اللازمة لتحقيق غرضها، وهي مهام ينفرد بها رئيس مجلس الإدارة من دون باقي الأعضاء الذين يقتصر دور بعضهم في مجرد الحضور بجلسات المجلس، وعلى هذا تحدد الجمعية العامة للشركة سنويًا ما يتقاضاه كل من رئيس مجلس الإدارة وباقي الأعضاء من بدلات ومكافآت، وليس في هذا مخالفة للقانون أو جور على حقوق العمال، وتخضع الجمعية في هذا القيد لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده الأول (العامل) كان عضوًا مُنتخبًا عن العمال بمجلس إدارة الشركة في خلال السنوات ۲۰۲۲ / ٢٠١٨، وكان دوره يقتصر على حضور جلسات المجلس مرة واحدة كل شهر، أما رئيس المجلس فكانت له مهام مُغايرة ينفرد بها ويتفرغ لإنجازها ويحاسب إذا لم يحقق الغرض المستهدف من إنشاء الشركة وهو "صناعة الدواء وتصديره" ومن ثم فإنه أول من يحاسب عند الفشل، ومن هنا جاءت قرارات الجمعية العامة بتحديد المستحقات المالية لكل من رئيس المجلس وأعضائه، وكان المطعون ضده الأول (العامل) لم ينع على قرارات الجمعية العامة بسوء التقدير أو إساءة استعمال السلطة، وإنما جاءت طلباته بطلب المساواة المطلقة مع رئيس مجلس الإدارة من دون وضع قواعد أو ضوابط لها، كما لم يثبت المطعون ضده الأول أنه أنجز ما لم يستطع رئيس المجلس القيام به، أو أنه اقترح سياسة عامة جديدة للشركة تساعد في زيادة ربحها وتحسين سير العمل بها.
ولما تقدم، وكانت الأوراق قد خلت من قيام المطعون ضده الأول بأداء أعمال مميزة تفوق بها على رئيس مجلس الإدارة يستحق عنها مساواة مالية به، فإن دعواه تكون بلا دليل يساندها، وهو ما انتهى إليه صحيحًا قضاء أول درجة برفض الدعوى، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبًا.

مشروع الأحوال الشخصية للمسلمين / مادة 164 : المقاصة بين نفقة الولد وديون الحاضنة

عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)

(المادة 164)
لا تجرى المقاصة بين نفقة الولد على أبيه وبين دين ثبت للأب على حاضنته.
Article 164
No offset shall be made between the child’s expenses on his father and a debt proven to be owed to the father by his custodian.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
ونصت المادة (١٦٤) على أنه لا تجري المقاصة بين النفقة الولد على أبيه وبين دين ثابت للأب على حاضنه.

التعليق



مشروع الأحوال الشخصية للمسلمين / مادة 163 : تعديل نفقة الأقارب المفروضة

عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)

(المادة 163)
لا تقبل دعوى تعديل نفقة الأقارب المفروضة بالزيادة أو النقصان قبل مرور سنة على فرضها ما لم تستجد ظروف استثنائية تقدرها المحكمة ويكون التعديل من تاريخ صدور الحكم.

Article 163
A claim to amend the imposed maintenance for relatives by increasing or decreasing it shall not be accepted before one year has passed since it was imposed, unless exceptional circumstances arise that are assessed by the court, and the amendment shall be effective from the date of the ruling.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
ونصت المادة (١٦٣) على أنه لا تقبل دعوى تعديل نفقة الأقارب المفروضة بالزيادة أو النقصان قبل مرور سنة على فرضها ما لم تستجد ظروف استثنائية تقدرها المحكمة تستوجب التعديل على أن يكون التعديل من تاريخ صدور الحكم.

التعليق



مشروع الأحوال الشخصية للمسلمين / مادة 162 : وجوب النفقة على من يرث من الأقارب الموسرين

عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)

(المادة 162)
تجب نفقة كل مستحق لها على من يرثه من أقاربه الموسرين بحسب ترتيبهم وحصصهم في الميراث، فإن كان الوارث معسراً تفرض على من يليه في الإرث.

Article 162
The expenses of each person entitled to it must be paid by his wealthy relatives who inherit from him, according to their order and shares in the inheritance. If the heir is poor, it is imposed on the one next to him in the inheritance.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
ونصت المادة (١٦٢) على وجوب نفقة كل مستحق لها على من يرثه من أقاربه الموسرين بحسب تربيتهم وحصصهم في الميراث، فإن كان الوارث معسرا فرضت على من يليه في الإرث.

التعليق



مشروع الأحوال الشخصية للمسلمين / مادة 161 : انفاق الولد الموسر على والديه الفقيرين

عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)

(المادة 161)
تجب على الولد الموسر ذكرا كان أو أنثى نفقة والديه الفقيرين، فإن كان لهما مال لا يفي بحاجاتهما، التزم الولد الموسر بما يكملها إلى حد الكفاية، فإذا تعدد الأبناء الموسرون كانت النفقة عليهم بالتضامن فيما بينهم كل بحسب يساره

Article 161
A financially capable child, whether male or female, is obligated to support their poor parents. If the parents have insufficient wealth to meet their needs, the financially capable child is obligated to provide what is necessary to supplement their needs. If there are multiple financially capable children, the support is shared jointly among them, each according to their means.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
ونصت المادة (١٦١) على أنه يجب على الولد الموسر ذكراً كان أو أنثى نفقة والديه الفقيرين، فإن كان لهما مال لا يفي بحاجاتهما التزم الولد الموسر بما يكملها إلى حد الكفاية، فإذا تعدد الأبناء الموسرون كانت النفقة عليهما بالتضامن فيما بينهم كل حسب يساره، وذلك لقوله تعالى "وَصَاحِبَهُمَا فِي الدُّنْيَا معروف" ومن أعرف المعروف الإنفاق عليهما وقوله صلى الله عليه وسلم "أنت ومالك لأبيك".

التعليق



مشروع الأحوال الشخصية للمسلمين / مادة 160 : نفقة المرأة المطلقة أو المتوفى عنها زوجها

عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)

(المادة 160)
نفقة المرأة المطلقة أو المتوفى عنها زوجها التي ليس لها مال على أبيها ما لم يكن هناك غيره ممن تجب نفقتها عليه.

Article 160
The maintenance of a divorced woman or a widow who has no money is the responsibility of her father, unless there is someone else who is obligated to provide for her.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
ونصت المادة (١٦٠) على أن نفقة المرأة المطلقة أو المتوفى عنها زوجها التي ليس لها مال تكون على أبيها ما لم يكن هناك غيره ممن يجب عليه نفقتها.

التعليق



الطعن 9323 لسنة 93 ق جلسة 28 / 5 / 2024 مكتب فني 75 ق 80 ص 534

جلسة ۲۸ من مايو سنة ۲۰۲٤
برئاسة السيـد القاضي/ محمد خليفة البري "نائب رئيس المحكمة"، وعضوية السادة القضاة/ أحمد جلال عبد العظيم، أحمد كمال حمدي، رضا كرم الدين وأحمد حسين عبد الحميد " نواب رئيس المحكمة ".
-------------------
(۸۰)
الطعن رقم ۹۳۲۳ لسنة ۹۳ القضائية
(۱– ۳) أحوال شخصية " ولاية على المال: الوصي: سلطات الوصي". أهلية " أهلية التصرف: الوصي". بيع " بيع عقار القاصر". عقد " آثار العقد: أثر العقد بالنسبة للمتعاقدين" " عقد البيع". نقض " أثر نقض الحُكم".
(۱) موافقة محكمة الأحوال الشخصية للولاية على المال على بيع الوصي لعقار القاصر. أثره. انعقاده صحيحًا نافذًا بين طرفيه. انحلاله. سبيله. اتفاقهما أو بحُكم قضائي دون الإرادة المنفردة لأي منهما. عدول تلك المحكمة عما سبق موافقتها عليه. لا أثر له على صحة العقد. م۱/١٤٧ مدني، ۳۹ من ق۱۱۹لسنة۱۹٥۲بأحكام الولاية على المال.
(۲) الإذن من المحكمة الحسبية بعد إجراء التصرف. أثره. استكمال العقد شروط صحته وامتناع الوصية التحلل من البيع بطلب العدول عنه رغم تمامه صحيحًا أو بصدور قرار المحكمة بالعدول عنه. تصريح المحكمة للوصية ببيع نصيب القُصر في أرض النزاع وإيداع الثمن بحسابهم ثم صدور قرارها بحفظ المادة لعدول الوصية عن البيع. مخالفة الحُكم المطعون فيه ذلك النظر باعتبار عقد البيع محل الدعوى كأن لم يكن استنادًا لحفظ المحكمة مادة البيع لعدول الوصية عنه. مخالفة وخطأ.
(۳) نقض الحُكم المطعون فيه في أحد أجزائه. أثره. نقض كل ما تأسس عليه من الأجزاء الأخرى. مقتضاه. نقض الحُكم في الدعوى الفرعية. أثره. نقضه في الدعوى الأصلية. م۲۷۱ مرافعات.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱ - المُقرر - في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة ١/١٤٧ من القانون المدني وفي المادة ۳۹ من المرسوم بقانون رقم ۱۱۹ لسنة ۱۹٥۲ بأحكام الولاية على المال يدل على أن موافقة محكمة الأحوال الشخصية للولاية على المال على ما أبرمه الوصي من بيع عقار القاصر يجعل هذا العقد صحيحًا نافذًا بين طرفيه، فلا يملك أيهما التحلل منه بإرادته المنفردة، وإنما يتم انحلاله باتفاقهما رضاءً أو بصدور حُكم قضائي بينهما بذلك، ومن ثم لا يكون لقرار محكمة الأحوال الشخصية للولاية على المال من بعد بالعدول عما كانت قد وافقت عليه من أثرٍ على العقد الذي سبق أن انعقد صحيحًا بناءً على هذه الموافقة.
۲ - إذ كان الثابت من الأوراق أن عقد البيع موضوع النزاع عُرض على محكمة مصر الجديدة للأحوال الشخصية للولاية على المال بالقضية رقم .... لسنة ۱۹۹۲ وفيها أذنت المحكمة بجلسة ۱۹۹٤/١٠/۱۸للوصية ببيع نصيب القُصر في أرض النزاع وإيداع ثمن المبيع بحسابهم في بنك مصر، وإذ صدر قرار من ذات المحكمة بعد ذلك بحفظ المادة لعدول الوصية عن البيع؛ لما كان ذلك، وكان صدور الإذن من المحكمة الحسبية بعد إجراء التصرف يستكمل به العقد شروط صحته، ويمتنع عن الوصية من بعد ذلك بالتحلل من هذا البيع بالتقدم بطلبٍ جديدٍ لمحكمة الأحوال الشخصية للعدول عن بيع نصيب القُصر الذي تم صحيحًا طبقًا للقانون أو بصدور قرار المحكمة بالعدول عن هذا الإذن. وإذ خالف الحُكم المطعون هذا النظر على سند من قوله " أنه لما كانت المحكمة الحسبية قد حَفِظت الطلب لعدول الوصية عن البيع الأمر الذي يكون معه عقد البيع – محل الدعوى الراهنة / لاغي وكأن لم يكن " فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
۳ - المُقرر - في قضاء محكمة النقض – أنه إذا كان الحُكم المطعون فيه متعدد الأجزاء فنقضه في أحد أجزائه يترتب عليه نقض كل ما تأسس على هذا الجزء من الأجزاء الأخرى، فإن نقض الحُكم في الدعوى الفرعية يستتبع نقضه في الدعوى الأصلية إعمالًا لنص الفقرة الثانية من المادة ۲۷۱ من قانون المرافعات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المُقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحُكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا على الطاعنين الدعوى رقم .... لسنة ۲۰۰۹ مدني محكمة سوهاج الابتدائية بطلب الحُكم بتسليمهم أطيان التداعي وانقضاء الدين المُستحق عليهم لمورث الطاعنين وذلك بإجراء المقاصة مع الريع المُستحق لهم عن سنوات الغصب منعام ۱۹۹۸ حتى تاريخ رفع الدعوى، على سندٍ من القول: أن مورث الطاعنين سبق أن سدَّد مبلغ ٢١٠٠٠ جنيه للمطعون ضدها الأولى لشراء الأطيان المُبينة الحدود والمعالم بالصحيفة وذلك لحين موافقة النيابة الحسبية على البيع واستكمال الثمن إلا أن المحكمة لم توافق على البيع لتقاعسهم عن إيداع الثمن واستمر وضع يدهم على الأطيان بدون سندٍ فأقاموا الدعوى. وجَّه الطاعنون دعوى فرعية بطلب الحُكم بفسخ عقد البيع المؤرخ ۱۹۹۸/۱/۱٦المُحرر بينهم وبين المطعون ضدها الأولى ورد الثمن الثابت به والتعويض على سندٍ من أنها لم توفِ بالتزاماتها التعاقدية وقامت بتمزيق العقد ولم تودع نصيب القُصر ببنك مصر كتصريح المحكمة الحسبية مما أصابهم بأضرار مادية وأدبية، وبعد أن أودع الخبير الذي ندبته المحكمة تقريره، أحالت الدعوى للتحقيق وبعد أن استمعت لشاهدي الطاعنين حَكَمَت للمطعون ضدهم بالطلبات ورفض الدعوى الفرعية. استأنف الطاعنون هذا الحُكم بالاستئناف رقم.... لسنة ٩٧ ق أسيوط "مأمورية سوهاج" وبتاريخ ۲۰۲۲/۹/۱۸ قَضَتَ المحكمة بتأييد الحُكم المُستأنف. طَعَنَ الطاعنون في هذا الحُكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وإذ عُرِض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحُكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقولون: إن المطعون ضدها الأولى بصفتها وصية على أولادها القُصر قد باعت لهم نصيب القُصر في الأطيان الزراعية بموجب العقد المؤرخ ۱۹۹۸/۱/۱٦ وحصلت على تصريح من المحكمة الحسبية بالبيع، ومن ثم يكون البيع قد انعقد صحيحًا ونافذًا ومنتجًا لكافة آثاره القانونية لا يُبطله عدول المحكمة في تاريخٍ لاحق عن هذا البيع لعدم إيداع نصيب القُصَّر في حسابهم رغم استلام المطعون ضدها الأولى لثمن المبيع، وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك ورفض دعواهم الفرعية بمقولة إن محكمة الأسرة حَفِظت طلب البيع لعدول الوصية عن البيع فيعتبر البيع كأن لم يكن، مما يُعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن النعي في محله؛ ذلك أن النص في المادة ١/١٤٧ من القانون المدني على أن "العقد شريعة المُتعاقدين، فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين، أو للأسباب التي يقررها القانون" وفي المادة ۳۹ من المرسوم بقانون رقم۱۱۹ لسنة ۱۹٥۲بأحكام الولاية على المال أنه "لا يجوز للوصي مباشرة التصرفات الآتية إلا بإذن من المحكمة أولاً – جميع التصرفات التي من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو التبعية أو نقله أو تغييره أو زواله، وكذلك لجميع التصرفات المُقررة لحق من الحقوق المذكورة" يدل على أن موافقة محكمة الأحوال الشخصية للولاية على المال على ما أبرمه الوصي من بيع عقار القاصر يجعل هذا العقد صحيحًا نافذًا بين طرفيه، فلا يملك أيهما التحلل منه بإرادته المنفردة، وإنما يتم انحلاله باتفاقهما رضاءً أو بصدور حُكم قضائي بينهما بذلك، ومن ثم لا يكون لقرار محكمة الأحوال الشخصية للولاية على المال من بعد بالعدول عما كانت قد وافقت عليه من أثرٍ على العقد الذي سبق أن انعقد صحيحًا بناءً على هذه الموافقة؛ وكان الثابت من الأوراق أن عقد البيع موضوع النزاع عُرض على محكمة مصر الجديدة للأحوال الشخصية للولاية على المال بالقضية رقم .... لسنة ۱۹۹۲ وفيها أذنت المحكمة بجلسة ۱۹۹٤/١٠/۱۸ للوصية ببيع نصيب القُصر في أرض النزاع وإيداع ثمن المبيع بحسابهم في بنك مصر، وإذ صدر قرار من ذات المحكمة بعد ذلك بحفظ المادة لعدول الوصية عن البيع؛ لما كان ذلك، وكان صدور الإذن من المحكمة الحسبية بعد إجراء التصرف يستكمل به العقد شروط صحته، ويمتنع عن الوصية من بعد ذلك بالتحلل من هذا البيع بالتقدم بطلبٍ جديدٍ لمحكمة الأحوال الشخصية للعدول عن بيع نصيب القُصر الذي تم صحيحًا طبقًا للقانون أو بصدور قرار المحكمة بالعدول عن هذا الإذن، وإذ خالف الحُكم المطعون هذا النظر على سندٍ من قوله " أنه لما كانت المحكمة الحسبية قد حَفِظت الطلب لعدول الوصية عن البيع الأمر الذي يكون معه عقد البيع – محل الدعوى الراهنة – لاغي وكأن لم يكن" فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
وحيث إنه لما كان من المُقرر أنه إذا كان الحُكم المطعون فيه متعدد الأجزاء فنقضه في أحد أجزائه يترتب عليه نقض كل ما تأسس على هذا الجزء من الأجزاء الأخرى، فإن نقض الحُكم في الدعوى الفرعية يستتبع نقضه في الدعوى الأصلية إعمالًا لنص الفقرة الثانية من المادة ۲۷۱ من قانون المرافعات.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مشروع الأحوال الشخصية للمسلمين / مادة 159 : النفقة على الجد لأب ثم على الأم

عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)

(المادة 159)
تجب نفقة الولد على جده لأبيه الموسر إذا فقد الأب أو كان عاجزاً عن الكسب، فإذا فقد الجد أو كان معسراً فنفقته على أمه إن كانت موسرة.

Article 159
The child’s expenses are the responsibility of his wealthy paternal grandfather if the father is deceased or unable to earn a living. If the grandfather is deceased or insolvent, then his expenses are the responsibility of his mother if she is wealthy.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
ونصت المادة (١٥٩) على وجوب نفقة الولد على جده لأبيه الموسر إذا فقد الأب، أو كان عاجزاً عن الكسب، فإذا فقد الجد، أو كان معسراً، فنفقته على أمه إن كانت موسرة.

التعليق



مشروع الأحوال الشخصية للمسلمين / مادة 158 : تاريخ استحقاق النفقة

عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)

(المادة 158)
تستحق نفقة الأبناء على أبيهم من تاريخ الامتناع عن الإنفاق عليهم وتستحق باقي نفقات الأقارب من تاريخ المطالبة القضائية ولا تسقط تلك النفقات إلا بالأداء أو الإبراء الثابتين بالكتابة.

Article 158
The maintenance of children is due from their father from the date he stops providing for them, and the rest of the maintenance of relatives is due from the date of the legal claim, and these expenses are not waived except by payment or release proven in writing.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
ونصت المادة (١٥٨) على أن نفقة الأبناء على أبيهم تستحق من تاريخ الامتناع عن الإنفاق عليهم على أنه بالنسبة لباقي نفقات الأقارب، فيبدأ استحقاقها من تاريخ المطالبة القضائية، ولا تسقط هذه النفقات إلا بالأداء أو الإبراء الثابتين بالكتابة.

التعليق



مشروع الأحوال الشخصية للمسلمين / مادة 157 : النفقة على الأب لزواج البنت وبلوغ الابن 18 سنة

عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)

(المادة 157)
إذا لم يكن للولد مال يكفيه فنفقته على أبيه وتستمر نفقة الأولاد على أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفي نفقتها وإلى أن يتم الولد سن الثامنة عشرة من عمره فإن أتمها عاجزا عن الكسب لآفة عقلية أو إعاقة بدنية أو بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله ولاستعداده بما لا يزيد عن المرحلة الجامعية الأولى أو بسبب عدم تيسر الكسب استمرت نفقته على أبيه ويراعى في تقدير النفقة حال الأب يسرا أو عسرًا على ألا تقل عن حد الكفاية، ويلتزم الأب بتكاليف علاج أولاده وتوفير مسكن لهم وبما يكفل العيش في المستوى اللائق بأمثالهم.

Article 157
If the boy does not have enough money, his father is responsible for his expenses. The father is responsible for the expenses of the children until the girl marries or earns enough to support herself, and until the boy reaches the age of eighteen. If he reaches it while unable to earn due to a mental illness, physical disability, or because of seeking education appropriate to his peers and his readiness, not exceeding the first university level, or because earning is not possible, his expenses are still the responsibility of his father. The father’s financial situation, whether easy or difficult, is taken into account when assessing the expenses, provided that it is not less than the minimum required for sufficiency. The father is obligated to pay for the treatment of his children and to provide them with housing that ensures they live at a level befitting their peers.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
تضمنت المادة (١٥٧) بأنه إذا لم يكن للصغير مال يكفيه فنفقة على أبيه فالأصل شرعاً أن نفقة الفروع باتفاق الفقهاء تكون على الأب إن كان موجوداً وقادراً على الإنفاق لا يشاركه فيها أحد بقوله تعالى ﴿وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ (الآية ۲۳۳) من سورة البقرة وتستمر هذه النفقة إلى أن تتزوج البنت، أو تتكسب من عملها ما يكفي لنفقتها، وإلى أن يتم الولد سن الثامنة عشر من عمره، فإن أتمها عاجزاً عن الكسب لآفة عقلية أو إعاقة بدنية أو بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله ولاستقراره بما لا يزيد عن المرحلة الجامعية الأولى أو بسبب عدم تيسر الكسب استمرت نفقته على أبيه، ويراعى في تقدير هذه النفقة حال الأب يسراً أو عسراً على أن لا تقل عن حد الكفاية، ويلتزم الأب كذلك بتكاليف علاج أولاده وتوفير مسكن لهم وبما يكفل لهم العيش في المستوى اللائق بأمثالهم.
التعليق



الخميس، 18 يونيو 2026

الطعن 17346 لسنة 90 ق جلسة 15 / 5 / 2024 مكتب فني 75 ق 70 ص 481

جلسة ۱٥ من مايو سنة ۲۰۲٤
برئاسة السيد القاضي/ عطاء سليم "نائب رئيس المحكمة"، وعضوية السادة القضاة/ د. مصطفى سعفان، حسن إسماعيل، رضا سالمان وأحمد عبد الحليم مهنا " نواب رئيس المحكمة ".
----------------------
(۷۰)
الطعن رقم ۱۷۳٤٦ لسنة ۹۰ القضائية
(۱) حُكم " عيوب التدليل: الفساد في الاستدلال: ما يُعد كذلك".
فساد الحُكم في الاستدلال. ماهيته. انطواء أسبابه على عيبٍ يمس سلامة الاستنباط. تحققه. باستناد المحكمة إلى أدلة غير صالحة موضوعيًا للاقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التي ثبتُت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر.
(2 - 4) إرث" تصرفات المورث".
(۲) تصرف المورث الوارد بالمادة ۹۱۷ مدني. مقصودة. تصرفه فيما يملكه إلى أحد ورثته.
(۳) تصرف المورث بدفع الثمن تبرعًا للمشتري. مؤداه. خروج العقد عن كونه في حُكم التصرف المُضاف إلى ما بعد الموت.
(٤) ثبوت تناول عقد بيع العقار محل التداعي شراء المورث بصفته وليًا طبيعيًا عن ولده القاصر (الطاعن) وقت تحرير العقد. مؤداه. أنه ليس تصرفًا فيما يملكه المورث إلى أحد ورثته. مقتضاه. لا محل لإعمال م ۹۱۷ مدني. مخالفة الحُكم المطعون فيه ذلك النظر. فساد وخطأ.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱ - المُقرر - في قضاء محكمة النقض – أن أسباب الحُكم تكون مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيبٍ يمس سلامة الاستنباط، ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التي ثبتُت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما في حالة اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها المحكمة بناءً على تلك العناصر التي ثبتُت لديها.
۲ - المُقرر– في قضاء محكمة النقض – أنه وعلى ما جرت عليه المادة ۹۱۷ من القانون المدني أنه "إذا تصرف شخص لأحد ورثته واحتفظ بأية طريقة كانت بحيازة العين التي تصرف فيها، وبحقه في الانتفاع بها مدى حياته، اُعتبر التصرف مُضافًا إلى ما بعد الموت وتسري عليه أحكام الوصية ما لم يقم دليل يخالف ذلك"، فإن المقصود بتصرف المورث هنا هو تصرفه فيما يملكه هو إلى أحد ورثته.
۳ - إذا كان تصرف المورث هو التزامه بدفع الثمن تبرعًا للمشتري، فإن هذا العقد يخرج عن كونه في حُكم التصرف المُضاف إلى ما بعد الموت.
٤ - إذ كان الحُكم المطعون فيه قد خالف ذلك النظر (خروج العقد الذي يتضمن تصرف المورث بالتزامه بدفع الثمن تبرعًا للمشتري عن كونه في حُكم التصرف المُضاف إلى ما بعد الموت)، وقَضَىَ بإجابة المطعون ضدها لطلباتها استنادًا لما استخلصه من المستندات وأقوال الشهود إلى اجتماع القرينتين المنصوص عليهما في المادة ۹۱۷ رغم أنها لا تنطبق على موضوع النزاع؛ إذ إن الثابت من مدونات الحُكم المطعون فيه أن عقد البيع محل التداعي المؤرخ ۱۹۹۹/۳/۳ إنما اشترى المورث بصفته وليًا طبيعيًا عن ولده – الطاعن – القاصر وقت تحرير العقد، فإنه بهذا ليس تصرفًا فيما يملكه المورث إلى أحد ورثته؛ ومن ثم لا محل لإعمال المادة ۹۱۷ من القانون المدني، ويكون الحُكم المطعون فيه قد شابه الفساد في الاستدلال مما جره إلى الخطأ في تطبيق القانون.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المُقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن وقائع الطعن – حسبما يبين من الحُكم المطعــون فيـــه وسائــر الأوراق / تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى عن نفسها وبصفتها أقامت الدعوى رقم .... لسنة ۲۰۱۷ مدني محكمة جنوب القاهرة الابتدائية ضد الطاعن والمطعون ضده الثاني بصفته بعدم الاعتداد بعقد البيع المؤرخ ۱۹۹۹/۳/۳ فيما تضمنه من صفة مورث طرفي التداعي، وذكرت بيانًا لذلك: أنه بتاريخ ۲۰۱۷/۳/۳ توفى مورث كل من المطعون ضدها عن نفسها وبصفتها ومورث الطاعن، وحيث إن الأخير وجه لها إنذارًا وآخرين ضمنه أنه مالك العقار محل عقد البيع المؤرخ ۱۹۹۹/۳/۳، الأمر الذي دعاها إلى إقامة دعواها، أحالت المحكمة الدعوى للتحقيق، وبعد أن استمعت لشاهدي المطعون ضدها الأولى، حَكَمَت المحكمة بجلسة ۲۰۱۸/۷/۳۰ برفض الدعوى، استأنفت المطعون ضدها الأولى هذا الحُكم بالاستئناف رقم .... لسنة ۱۳٥ ق محكمة استئناف القاهرة، وبجلسة ۲۰۲۰/۹/۸ حَكَمَت المحكمة بإلغاء الحُكم المُستأنف وللمطعون ضدها الأولى بالطلبات، طَعَنَ الطاعن على هذا الحُكم بطريق النقض وأودعت النيابة العامة لدى محكمة النقض مذكرة ارتأت فيها نقض الحُكم، وحيث عُرِضَ الطعن على هذه المحكمة – في غرفة مشورة – ورأت أنه جدير بالنظر وحددت لذلك جلسة، وبتلك الجلسة التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحُكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال، ذلك أنه استند في قضائه بصورية عقد البيع المؤرخ ۱۹۹۹/۳/۳ إلى المادة ۹۱۷ من القانون المدني رغم أنها لا تنطبق على عقد البيع سند الدعوى، إذ إنَّ شراء مورثه للعقار من الغير لصالح الطاعن – حال كونه قاصر آنذاك – ليس تصرفًا لأحد الورثة للتحايل على قواعد الميراث، كما أن الحُكم عَوَلَ على أقوال شاهدي المطعون ضدها الأولى، والتي لا تؤدي إلى ما انتهت إليه المحكمة، بما يُعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن النعي سديد؛ ذلك أنه من المُقرر / في قضاء هذه المحكمة – أن أسباب الحُكم تكون مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيبٍ يمس سلامة الاستنباط، ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التي ثبتُت لديها، أو وقوع تناقض بين هذه العناصر، كما في حالة اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها المحكمة بناءً على تلك العناصر التي ثبتُت لديها، وحيث إنه من المُقرر وعلى ما جرت عليه المادة ۹۱۷ من القانون المدني وما جرى عليه قضاء هذه المحكمة أنه "إذا تصرف شخص لأحد ورثته واحتفظ بأية طريقة كانت بحيازة العين التي تصرف فيها، وبحقه في الانتفاع بها مدى حياته، اُعتبر التصرف مُضافًا إلى ما بعد الموت وتسري عليه أحكام الوصية ما لم يقم دليل يخالف ذلك"، فإن المقصود بتصرف المورث هنا هو تصرفه فيما يملكه هو إلى أحد ورثته، فإذا كان تصرف المورث هو التزامه بدفع الثمن تبرعًا للمشتري، فإن هذا العقد يخرج عن كونه في حُكم التصرف المُضاف إلى ما بعد الموت؛ ولما كان ذلك، وكان الحُكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر، وقَضَىَ بإجابة المطعون ضدها لطلباتها استنادًا لما استخلصه من المستندات وأقوال الشهود إلى اجتماع القرينتين المنصوص عليهما في المادة ۹۱۷ رغم أنها لا تنطبق على موضوع النزاع؛ إذ إن الثابت من مدونات الحُكم المطعون فيه أن عقد البيع محل التداعي المؤرخ ۱۹۹۹/۳/۳ إنما اشترى المورث بصفته وليًا طبيعيًا عن ولده – الطاعن – القاصر وقت تحرير العقد، فإنه بهذا ليس تصرفًا فيما يملكه المورث إلى أحد ورثته، ومن ثم لا محل لإعمال المادة ۹۱۷ من القانون المدني، ويكون الحُكم المطعون فيه قد شابه الفساد في الاستدلال مما جره إلى الخطأ في تطبيق القانون.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مشروع الأحوال الشخصية للمسلمين / مادة 156 : لا ينفذ الحكم بالاستزارة جبراً

عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)

(المادة 156)
لا ينفذ الحكم الصادر بالاستزارة من السلطات العامة جبرا.
Article 156
The ruling issued by the public authorities regarding the visitation is not enforced by force.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
ونصت المادة (١٥٦) على أن الحكم الصادر بالاستزارة لا يجوز تنفيذه جبراً من السلطات العامة.
التعليق



مشروع الأحوال الشخصية للمسلمين / مادة 155 : تعديل الحكم وفقاً للمصلحة الفضلى للمحضون

 عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)


(المادة 155)
يجوز للمحكمة بناء على طلب ذوي الشأن تعديل الحكم الصادر بالاستزارة وفقاً للمصلحة الفضلى للمحضون إذا ما استجد ما يوجب ذلك.

Article 155
The court may, at the request of the concerned parties, amend the ruling issued regarding visitation in accordance with the best interests of the child in custody if new circumstances arise that necessitate such amendment.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
ونصت المادة (١٥٥) على جواز تعديل الحكم الصادر بالاستزارة إذا اقتضت المصلحة الفضلى للمحضون ذلك.

التعليق



مشروع الأحوال الشخصية للمسلمين / مادة 154 : الاتفاق على تعديل مكان وزمان الاستزارة

عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)

(المادة 154)
يجوز لذوي الشأن إثبات الاتفاق على تعديل مكان وزمان الاستزارة المحكوم بها، وذلك بقرار من رئيس بمحكمة الأسرة بصفته قاضيا للأمور الوقتية.

Article 154
Those concerned may prove the agreement to amend the place and time of the court-ordered visitation, by a decision from the head of the Family Court in his capacity as a judge of temporary matters.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
ونصت المادة (١٥٤) على جواز طلب إثبات الاتفاق على تعديل مكان وزمان الاستزارة المحكوم بها، وذلك بقرار من رئيس بمحكمة الأسرة بصفته قاضياً للأمور الوقتية.

التعليق



مشروع الأحوال الشخصية للمسلمين / مادة 153 : وقف تنفيذ الحكم بها للظروف القهرية

عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)

(المادة 153)
يجوز للحاضن أو لصاحب الحق في الاستزارة طلب وقف تنفيذ الحكم الصادر بتنظيمها لمدة محددة، إذا استجدت ظروف قهرية لأي طرف من أطرافها تحول دون الاستمرار في تنفيذ الحكم، ويكون ذلك بقرار من رئيس بمحكمة الأسرة بصفته قاضيًا للأمور الوقتية، وذلك بعد سماع أقوال ذوي الشأن.

Article 153
The custodian or the person entitled to visitation may request a stay of execution of the ruling regulating it for a specified period, if compelling circumstances arise for any of its parties that prevent the continuation of the execution  of the ruling. This shall be by decision of the head of the Family Court in his capacity as a judge of temporary matters, after hearing the statements of the concerned parties.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
وتضمنت المادة (١٥٣) حكماً بأنه يجوز للحاضن أو صاحب الحق في الاستزارة طلب وقف تنفيذ الحكم الصادر بتنظيمها لمدة محددة إذا استجدت ظروف قهرية لأي طرف من أطرافها تحول دون الاستمرار في تنفيذ الحكم، ويكون ذلك بقرار من رئيس بمحكمة الأسرة بصفته قاضيا للأمور الوقتية، وذلك بعد سماع أقوال ذوي الشأن.

التعليق



مشروع الأحوال الشخصية للمسلمين / مادة 152 : وقف الاستزارة للامتناع عنها 3 مرات

عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)

(المادة 152)
يجوز للحاضن أن يقدم طلباً لرئيس بمحكمة الأسرة بصفته قاضياً للأمور الوقتية بوقف الاستزارة، إذا امتنع صاحب الحق فيها عن الاستزارة ثلاث مرات متتابعات، وكان ذلك دون إخطار سابق في كل مرة، ما لم يكن الامتناع عن الاستزارة لعذر مقبول . ويصدر الأمر بالوقف لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره بعد سماع أقوال ذوي الشأن.

Article 152
The custodian may submit a request to the head of the Family Court, acting as a judge of urgent matters, to suspend visitation rights if the person entitled to visitation refuses to allow it three consecutive times without prior notification each time, unless the refusal is due to a valid reason. The suspension order shall be issued for a period not exceeding three months from the date of its issuance, after hearing the statements of the concerned parties.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
وأجازت المادة (١٥٢) للحاضن أن يقدم طلباً لرئيس بمحكمة الأسرة بصفته قاضيا للأمور الوقتية بوقف الاستزارة، إذا امتنع صاحب الحق فيها عن استزارة المحضون ثلاث مرات متتابعات، وكان ذلك دون إخطار سابق في كل مرة، ما لم يكن الامتناع عن الاستزارة لعذر مقبول، على أن يصدر الأمر بالوقف لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره بعد سماع أقوال ذوي الشأن.

التعليق



مشروع الأحوال الشخصية للمسلمين / مادة 151 : امتناع الحاضن عن تنفيذ حكم الاستزارة

عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)

(المادة 151)
إذا امتنع الحاضن عن تنفيذ حكم الاستزارة دون عذر مقبول، فعلى المحكمة بحكم واجب النفاذ نقل الحضانة مؤقتاً إلى من يليه من أصحاب الحق في الحضانة على النحو المنصوص عليه بالمادة (۱۱٥) من هذا القانون، وذلك لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ التنفيذ، وتؤدى نفقة المحضون من الملتزم بأدائها إلى الحاضن المؤقت خلال تلك المدة ، فإن عاود الامتناع بدون عذر مقبول بعد صيرورة حكم النقل نهائيا - ورأت المحكمة عدم تكرار نقل الحضانة مؤقتًا - أسقطت عنه الحضانة ونقلتها إلى من له الحق في حضانته ولا يجوز إعادتها إليه إلا إذا اقتضت مصلحة المحضون ذلك.
وفي جميع الأحوال على المحكمة إعادة تنظيم الاستزارة على ضوء الحكم الذي ستصدره إذا طلب منها ذلك.

Article 151
If the custodian refuses to implement the visitation order without an acceptable excuse, the court shall, by an enforceable order, temporarily transfer custody to the next person entitled to custody as stipulated in Article (115) of this law, for a period not exceeding three months from the date of implementation. The maintenance of the child shall be paid by the person obligated to pay it to the temporary custodian during that period. If he refuses again without an acceptable excuse after the transfer order becomes final - and the court sees no need to repeat the temporary transfer of custody - it shall revoke custody from him and transfer it to the person entitled to his custody, and it may not be returned to him unless the interest of the child requires it.
In all cases, the court must reorganize the visitation in light of the ruling it will issue if it is asked to do so.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
وتضمنت المادة (١٥١) على أنه إذا امتنع الحاضن عن تنفيذ حكم الاستزارة دون عذر مقبول فعلى المحكمة بحكم واجب النفاذ نقل الحضانة إلى من يليه من أصحاب الحق فيها على النحو الوارد بالمادة (١١٥) من هذا القانون لمدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر من تاريخ التنفيذ، فإن عاود الامتناع دون عذر مقبول بعد صيرورة حكم النقل نهائيًا، ورأت المحكمة عدم تكرار نقل الحضانة مؤقتاً أسقطت عنه الحضانة. ولا يجوز إعادتها إليه إلا إذا اقتضت مصلحة المحضون غير ذلك.
وفي جميع الأحوال، على المحكمة إعادة تنظيم الاستزارة على ضوء الحكم الذي ستصدره إذا طلب منها ذلك وهذا الحكم أسوة بما اتبع في شأن الرؤية.

التعليق



مشروع الأحوال الشخصية للمسلمين / مادة 150 : اصطحاب المحضون من محل حضانته وإعادته

عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)

(المادة 150)
يكون لصاحب الحق في الاستزارة أن يصطحب المحضون من محل حضانته ويعيده إليه فور انتهاء ميعادها حال الاتفاق على ذلك.
فإذا تعذر ذلك نظمتها المحكمة، مع مراعاة حكم الرؤية إن وجد، على أن يتم اصطحاب المحضون من المكان المقرر لرؤيته وإعادته إلى ذات المكان ويصدر وزير العدل القرارات التنظيمية لذلك.

Article 150
The person entitled to visitation may take the child from his place of custody and return him to him immediately upon the expiry of the visitation period, if this is agreed upon.
If that is not possible, the court will organize it, taking into account the visitation ruling if there is one, provided that the child in custody is taken from the place designated for his visitation and returned to the same place, and the Minister of Justice will issue the regulatory decisions for that.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
وتضمنت المادة (١٥٠) على أن لصاحب الحق في الاستزارة أن يصطحب المحضون من محل حضانته، ويعيده إليه فور انتهاء مدة الاستزارة حال الاتفاق على ذلك.
فإذا تعذر الاتفاق نظمتها المحكمة مع مراعاة حكم الرؤية إن وجد على أن يتم اصطحاب المحضون من المكان المقرر لرؤيته وإعادته إلى ذات المكان على أن يصدر وزير العدل القرارات التنظيمية لذلك.

التعليق



مشروع الأحوال الشخصية للمسلمين / مادة 149 : سقوط الحق في الاستزارة

 عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)


(المادة 149)
يسقط الحق في الاستزارة إذا كان طالبها ملزماً بنفقة المحضون بموجب سند تنفيذي وامتنع عن أدائها دون عذر مقبول ، وذلك حتى يتم سداد النفقة . كما يسقط حقه حال صدور حكم نهائي ضده وفقاً لنص المادة (١/١٧٥) من هذا القانون.

Article 149
The right to visitation is forfeited if the applicant is legally obligated to pay child support under an enforceable order and fails to do so without a valid excuse, until the support is paid. This right is also forfeited upon a final judgment against the applicant, in accordance with Article (1/175) of this law.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
وتضمنت المادة (١٤٩) على أن يسقط الحق في الاستزارة إذا كان طالبها ملزماً بنفقة المحضون بموجب سند تنفيذي وامتنع عن أدائها دون عذر مقبول، وذلك حتى يتم سداد النفقة. كما يسقط حقه حال صدور حكم نهائي ضده وفقاً لنص المادة (١٧٥/ ١) من هذا القانون.

التعليق